﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.300
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.600 --> 00:00:53.600
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.900 --> 00:01:11.900
قال الشارح رحمه الله وندب المبيت عند الزوجة الواحدة التي لا ضرة لها سواء كان له اماء ام لا فان شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك

4
00:01:15.050 --> 00:01:35.000
اه قال لي عنده زوجة واحدة هل هو يعني حر طليق يبات كل يوم عن ما يبي وكذا ويتركها قال لا مندوب مطلوب منا وعلى وجه الندب والاستحباب ان يبيت عند ولا يبيت خارج البيت

5
00:01:35.700 --> 00:01:59.500
يعني بخلاف من الناس ربما اللي متزوج اكتر من زوجة يحرص على ان يبيت في بيته لان لا تسمح بان يفوت تفوت ليلتها لكن الزوج وزوجة واحدة يبقى لا يبالي. يبيت عند اصدقائه ويتنقل وكذا ويفعل كما يريد

6
00:01:59.850 --> 00:02:20.300
قال ما ينبغيش هذا بل بان يجب عليه اذا كان المرأة يعني لا تحس بالطمأنينة والراحة وتحس بالوحشة وتخاف على نفسها هو المكان غير امن والبلد غير امن فيجب عليه ان يبيت في بيته لا يجوز له ان يبيت خارج بيته

7
00:02:21.000 --> 00:02:38.900
ولكن في حالة ما اذا كانت المرأة يعني مطمئنة ومستريحة ولا تخاف ولا شيء مطلوب منا على وجه الاستحباب ان يبيت في بيته واذا كان دعته حاجة الى سفر ولا لقراءة بعض طلاب العلم يعني كان ناس

8
00:02:40.200 --> 00:03:07.650
عندما كانوا يخرجون لطالب العلم ولا لقراءة القرآن يبقون بالاسبوع العادة كذا العلماء والمشايخ والطلاب آآ يعني لا جامعة مزران ولا جامع الباشا ولا زاوية الشيخ ولا كذا هادي كلها يعني كانوا يسمون مهاجرين يهاجروا لطلب العلم

9
00:03:07.950 --> 00:03:26.200
ويبقى يعني واسرتنا كلهم يعني ادركتهم انهم كلهم يبقون بالاسبوع في اليوم عم بيزرعون في الخلوة يعيشون في الخلوة في جامع الباشا من حين يبدو في طلب العلم سنين طويلة

10
00:03:26.650 --> 00:03:48.050
يعني ينتقلون من بيوتهم من يوم صباح يوم السبت ولا يرجعون الى بيوتهم الا ظهر الخميس ويبقون يعني يوم واحد او يوم ونصف في واهله باقي الاسبوع كله وفي اماكن اخرى دعتهم بحاجة الى هذا

11
00:03:48.600 --> 00:04:08.300
فلما الانسان تدعو حال يديك فلا حرج ولكن اذا حست المرأة دي وحشة وعدم خوف وعدم امن وكذا ويطلب له ان يضم اليها من يؤانسها اطلب من اختها ومن مرة اخرى اه تنضم اليها وتبيت معها وتؤانسها

12
00:04:08.650 --> 00:04:30.050
هذا من من حسن العشر هذا مطلوب من ضمن حسن العشرة قال فان شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك يعني كانه يعني اذا شكت كذا كانه يقضى لها بذلك

13
00:04:30.200 --> 00:04:42.850
ما لم يكن هو اشترط عليه عند الزواج نقرا وندرس في مكان اخر وما نقدرش لا بد من بعد خارج البيت فاذا كان اشترط عليها من بادئ الامر وهي قبلت بالشوط

14
00:04:43.400 --> 00:05:07.850
كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم وعليها ان تقبل قال والزوجة الامة المسلمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية والتسوية بينهما فيه من الاباء اذا كان الانسان تزوج انا بشروط وتوفرت فيها الشروط

15
00:05:08.250 --> 00:05:27.300
من لم يستطع منكم قولا وخشي على نفسه العنت لو ان يتزوج الاعمى ولكن هو الصحيح ان وجود الحرة في العصمة هذا لا يبيح الزواج الا ما يسمى طولا على الصحيح ثم اختلفوا هل

16
00:05:27.550 --> 00:05:41.350
وجود الحرة في العصمة يعد طولا لا يعد طولا والصحيح انه يعد طولا من كانت عنده حرة يسمى قزازه الطاولة الحرة ولا يريد ان يتزوج على القول لانها لا يجوز له ذلك

17
00:05:41.700 --> 00:06:01.050
واذا تزوجها فيجب عليه ان يعدل. لابد من العدل ما دامت هي زوجة نعم قال وقضي على الزوج للبكر ولو امة بتزوجها على حرة بسبع من الليالي متوالين يخصها بها

18
00:06:04.200 --> 00:06:33.450
اذا تزوج الرجل امرأة بكرا فانها تختص بسبع ليال عن باقي زوجاته متوالية سبع ليلات متوالية يخصها بها ولا يقسم فيها وبعد ذلك بعد ان تكن السبعة ايام يبتدي القسم من جديد

19
00:06:33.700 --> 00:06:53.500
ولا يعوض التي فاتها شيء وهذا وما ثبت في صحيح السنة. حديث انس السنة انه اذا تزوج البكر ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب ان يقيم عندها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:54.000 --> 00:07:22.450
تزوج ام سلمة وهي ثيب واقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك هوان على اهلك فان شئت سبعت لك وان صبعت لك صبعت لنسائي فرظيت بالثلاث يعني قالا هذه الثلاث فقط وسأس استأنف القسم

21
00:07:22.750 --> 00:07:42.550
ولكن ليس هذا بسبب انك اصابك منا هوان ولا عدم تقدير وهكذا بل هذا هو الشرع وكانك تريدين ان اسبح لك ونزيدك اكثر مما ثلاث ايام وعليه ان يسبح للنساء بعد ذلك اذا قبلت هذا فتبقى

22
00:07:42.750 --> 00:08:03.250
يعني القسمة برضاهن بعد ذلك وكذلك تزوج صافية وهي ثيب فخصها بثلاثة ايام ايضا فهذه السنة اذا تزوج البكر خصها بسبع وهي تزوج الثيب قص بثلاثة نعم اه الشيخ فيه تنبيه في الحاشية

23
00:08:03.700 --> 00:08:27.600
قال قال في التوضيح اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه او لا يخرج واما الجمعة فهي عليه واجبة يعني القول هذا يعني ميزانها  اما الصلاة فلا ارى الا يخرج اليها لانها حتى المرأة ستصلي

24
00:08:28.400 --> 00:08:49.950
مرة يعني من عروض الصلاة واجب عليها لا يقال لان الصلاة تسقط عنها واذا بهي تصلي حتى يجب عليه ان يصلي ولا تسقط عليه الجمعة وخروجه الى حوائجه اذا كان هو ما عناش من يقضيها له عليه ان يخرج ليس من حق المرأة

25
00:08:50.250 --> 00:09:11.900
لا يقال هذا انه من حقها ينبغي ان لا يفعله لكن اذا كان عند من يقوم له بحوائجه وكل ما يبقى وقته معها فهذا هو يعني مؤشر على يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص عليه عندما قالوا ليس بك هو ان على اهلك

26
00:09:12.500 --> 00:09:27.550
ينبغي ان يريها ويفهمها انها ليست هينة عليه وانه يحرص عليها وكذا واكل الاشياء الشرعية والسنن ما ينبغيش ان الانسان يقصر فيها ولا حتى الفرائض ربما بعضهم تكلم حتى عن صلاة الجمعة

27
00:09:27.900 --> 00:09:44.850
ينبغي ان يحضر صلاة الجمعة ويحضر السنن ولان كما قلت هي المرأة نفسها ستصلي عندما تشتغل هي بالصلاة ماذا وسيفعل لولا ان يقال الناس الواجبات والسنن ينبغي ان يحرص عليها

28
00:09:45.350 --> 00:10:02.350
والمأساة الحواجز الحوائج تتبع يعني هل عنده من يقوم بهؤلاء من اذا ما عندهاش من يقوم بها فلا مناص لانه هذا امر من الاشياء الحاجية لابد من القيام بها قال

29
00:10:02.750 --> 00:10:29.100
وقضي على الزوج للبكر ولو امة بتزوجها على حرة بسبع من الليالي متوالية يخصها بها قال وللثيب كذلك بثلاث وهو مخير بعد ذلك في البداءة بايتهن احب ان يفعل ذلك بعد السبعة بعد ان تنتهي السبع ايام

30
00:10:29.450 --> 00:10:51.050
يخير في البداية بالقسم بعدها كده لان جدة عليهن واحدة جديدة آآ الترتيب يعني انخرم بيحصل ترتيب جديد. فيبدأ بايتهن احب قال ولا قضاء لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها

31
00:10:53.700 --> 00:11:11.150
ايضا هذا مثل ما سبق هذا مشروع حتى قلنا حتى في الظلم و ما يحصلش ما لا يكون قضاء حتى في حالة الضرب فماذا من بالك اذا كان يعني تخصيص البكر والتيب بالسبعة بالعشر هو امر مشروع

32
00:11:11.550 --> 00:11:36.600
من باب اولى ليس فيه قضايا للاخريات نعم قال ولا تجاب الثيب لسبع ان طلبتها كما لا تجاب البكر لاكثر منها. فلو قال ولا تجاب لاكثر لكان اشمل اي لا تجاب اي لا تجاب لا تجاب الزوجة الجديدة لاكثر مما شرع لها

33
00:11:39.050 --> 00:11:53.450
آآ لو هي طلبت طلبت اكثر من ثلاث وان البكر طلبت اكثر من سبع لا يجوز له ان يستجيب لها. بل يكتفي بذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة

34
00:11:53.800 --> 00:12:16.550
ان شئت ان اسبح لك يعني معناها كان بعدها كانت جاية القسمة بسبع ايام يعطي سبعة حتى اختصاصها اللي هو كان لها فقدته في هذه الحالة لو بدل الثلاثة اعطاها سبعا

35
00:12:17.100 --> 00:12:40.650
يستأنف القسمة بالسبعة ايضا نعم قال ولا يدخل اي يحرم على الزوج ان يدخل على ضرتها في يومها. لما فيه من الظلم الا لحاجة غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو امكنه الاستنابة

36
00:12:44.000 --> 00:13:00.800
هو للتفقد جاي يجري عالنبي صلى الله عليه وسلم كي يتفقد يعني تسمية بانه الظلم هكذا في شيء من المبالغة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة فلا يفضل بعض النساء على بعض

37
00:13:01.700 --> 00:13:28.200
وكان قل ما قل يوم الا ويطوف على نسائه باب يعني نوع من رفع الوحشة بحيث انا يبقى دائما في قلوبهم في عقولهم ما تحصلش وحشة وفرقة وبعد انه يعني يطوف عليه سعي

38
00:13:28.400 --> 00:13:46.950
كان الواحدة يأتيها يوم بيرجع اليها بعد تسعة ايام بيرجع اليها هذا بعد طويل تحصل منه الوحشة ولذلك كان قبل يوم الا ويطوف على نشائه يدوا من كل امرأة منا دون مسيس

39
00:13:47.650 --> 00:14:03.800
وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هذا ظلم يعني ربما فيه شيء بالكلام اسمعوش يعني صحيح هو ما ينبغيش ان يعني يترك المرة اللي هي يومها وهي حقها

40
00:14:03.900 --> 00:14:17.450
ويبقى هو جالس اه يعني يرويه عن نفسه في بيت اخر من بيوت هذا. هذا لا ينبغي هذا المسرحية يكون ظلما ربما لكم مجرد ان يدخل لحاجة من الحوائج او ليتفقد

41
00:14:17.550 --> 00:14:39.450
وليتكلم وهو واقف او كذا في مشايخ ترتفع الوحشة يحصل استقرار البيت هذا وهذا فهذا لا يسمى ظلما وآآ كما يعني ذكرت عائشة انه كان من دون مسيس يعني مجرد انه يسعى ويتفقد وان كان عنده حاجة

42
00:14:39.800 --> 00:14:58.250
يقضيها يعني يريد ان يأمر بها او يوصي بشيء وكذا فهذا كله امر مشروع ولا حرج فيه. نعم يعني يجوز للشيخ يجلس الجلوس الخفيفة الا يجوز له ان يجوز الجلوس الخفيف نعم يجوز الجلوس الخفيف

43
00:14:58.400 --> 00:15:15.550
هو ان يدخل على ضرتها في غير يومها وله ان يجلس الجيوس الخفيف وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من ان قل يوم الا ويطوف علينا

44
00:15:15.800 --> 00:15:34.650
جميعا هكذا تقول عائشة رضي الله عنها ويدنو من كل امرأة منا دون مسيس فالجلوس غير ممنوع لكن الغرض ان يكون لقدر الحاجة بان يكون خفيفا لا يجلس وقتا طويلا

45
00:15:34.950 --> 00:15:59.450
يعني جراحة عند المرأة التي ليس اليوم لها ولان هذا يفسد العلاقة بين الزوجات ويثير الغيرة وبعدها تزداد المصايب وتزداد المشاكل في البيوت ولا يستقر البيت والقدر القليل الذي لا لابد منه

46
00:15:59.550 --> 00:16:14.400
تزال به الوحشة على الزوجات اذا كان عنده حاجة يقضيها او يأمر بشيء او ياخذ شيء من ثيابه او غير ذلك هذا مشروع وما زاد عليه مما فيه طول هذا ما ينبغي ان يكون ليس مشروعا

47
00:16:15.250 --> 00:16:45.550
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز للزوج الاسرة بضم الهمزة وسكون المثلثة

48
00:16:45.600 --> 00:17:04.500
وكدرجة اي الايثار لاحدى الضرتين عليها اي على الدرة الاخرى برضاها سواء كان ذلك بشيء اي في نظير شيء تأخذه منه او من ضرتها او من غيرهما او لا بل رضيت مجانا

49
00:17:07.600 --> 00:17:33.850
تجوز الاسرة والاثرة يعني واحدة من النساء الضرات توتر بيومها وبليلتها مرة من ضراتها مرة اخرى وتقول يعني هذه الليلة يعني اتنازل عليها لفلانة وليلتها اتنازل عليها لفلانة كان ذلك مجانا من غير شيء

50
00:17:34.150 --> 00:17:51.550
لانها تعرف ان هذا الامر يسر الزوج ويحبه تريد ان تكسب قلبه بذلك لان هذا من الاحسان الى الزوج والزوج اذا احسن اليه فانه يحرص على هذه المرأة التي احسنت اليه

51
00:17:52.000 --> 00:18:11.150
وكان ذلك بمقابل ان يدفعه الرجل تدفعه المرأة الاخرى لاحدى ضراتها بحيث تترك لها يعني يومها وليلة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان سعود بنت زاما عندها ما كبرت سنها

52
00:18:11.400 --> 00:18:29.100
تركت ليلتها لعائشة لانها كانت تعرف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وخشية ان يطلقها فعملت هذا العمل بحيث ان تكسب قلب النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:18:29.500 --> 00:18:47.900
فهذا يدل على مشروعية مثل هذا الامر سواء كان بمقابل والا من غير مقابل كله جائز نعم قال كجواز اعطائها اي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها على امساكها في عصمته

54
00:18:47.950 --> 00:19:08.200
او حسن عشرته معها فالمصدر الاول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس اي يجوز للزوج ان يعطيها شيئا لاجل ان تمسكه ولا تفارقه عند ارادتها الفراق اي لاجل ان تحسن عشرته

55
00:19:10.950 --> 00:19:27.750
يعني كل من كل واحد منهم يجوز ان يعطي شيء للاخر من اجل ان يكسب مودته ويكسب قلبه وتستمر الحياة الزوجية بينهما يجوز للرجل ان يعطي شيء للمرأة من اجل هذا

56
00:19:27.800 --> 00:19:47.900
لك انت يد يعني تفكر في الفراق والا في اه شيء من هذا وكذلك آآ هي لها ان تعطي شيئا للزوج من اجل الا يطلقها ويحرص عليها كل منهما يجوز له ان يفعل ذلك ولذلك قال

57
00:19:48.200 --> 00:20:11.750
يجوز اضافة المصدر الى الفاعل والى المفعول نعم قال وجاز للزوج او الضرة شراء يومها منها بعوض معين وتختص الدرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى والمراد زمنا معينا يوما كان او اكثر

58
00:20:15.100 --> 00:20:33.150
يعني اذا كان الزوج هو اللي اشترى ولو ان يخص بذلك اليوم من يريد واذا كان هي المرأة هي اللي اشترت فاليوم يكون لها اذا هي اشترت ليلة وحدة من النساء

59
00:20:33.500 --> 00:21:00.650
واعطتها لها واعطتها لها مجانا كما فعلت سوداء من زمان اكيد تركت احدى النساء ليلتها لزوجها هكذا الظاهر انه لا يخص لا يجوز ان يخص بها بتلك ليلة واحدة بل تكون هي القسمة للجميع تدخل في باب

60
00:21:01.500 --> 00:21:27.150
يعني اسمه دورها تكون لها تلك الليلة ثم بعد ذلك ان تتحول يتحول الى التي تليها وهكذا بحيث ان هذه الليلة يستفيد منها الجميع يعني نعم قال وجاز في يومها وطأ ضرتها باذنها

61
00:21:30.350 --> 00:21:53.100
هذا ايضا جائز بالاذن لكنه بالاذن حرام لا يجوز لان كما ذكرت عائشة دون مسيس لكن لو اذنت مؤلفه ان يفترض في الاشياء التي ربما لا تقع نعم قال وجاز السلام عليها والسؤال عن حالها بالباب من غير دخول

62
00:21:56.400 --> 00:22:22.350
يجوز هذا ويجوز حتى بالدخول كما سبق  جاز الدخول للحاجة لان السؤال هو من باب الحاجة ايضا لرفع الوحشة وكذا. نعم وللتأليف بين القلوب بحيث البيت يستقر ويحصلش في التنافر

63
00:22:22.850 --> 00:22:38.900
تبقى في الغيرة والاتهامات بالميل وكذا واذا كان الزيارة خفيفة هي غير ممنوعة وحتى الدخول غير ممنوع ومن باب اولى اذا كان هو بالباب اسفل فهذا ايضا من باب اولى جائز

64
00:22:39.100 --> 00:23:01.100
نعم قال وجاز البيات عند ضرتها في ليلتها ان اغلقت بابها دونه والحال انه لم يقدر يبيت بحجرتها لمانع برد او غيره فان قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك الا ان تخاف منه ضررا

65
00:23:04.150 --> 00:23:25.200
المرة اذا قفلت بابها دون زوجها هذا حرام لا يجوز من سمى نشوز والنشوز معصية لانه خلاف الطاعة التي وجبها الله عز وجل بقوله فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا

66
00:23:25.700 --> 00:23:44.400
يجوز لك ان يجوز للزوج ان يعاقب الزوجة على نشوز نشوزها ولا عصيانها ثم قال فان طعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا وقف الباب هذا معصية لانه خلاف الطاعة واذا قفلت بابها دونه

67
00:23:45.050 --> 00:24:04.450
ولم يجد مكانا يبيت فيه في بيته البيت كله موصد يعني ما فيش ركن منا يقدر يبات فيه البيت قد يكون فيه اجزاء وهي قافلة جزءا منه الخاص بها اذا قفزت الجزء الخاص بها

68
00:24:04.700 --> 00:24:22.100
وفي مكان اخر يبيت فيه يجب ان يبيت فيه ولا يذهب الى ضرتها لكن اذا كان البيت كله لكن البيت كله يعني مقفل واخاف الحر والبرد وكذا فيزيد له ان يذهب الى ضرتها في تلك الليلة ولا حرج عليه

69
00:24:22.850 --> 00:24:46.000
وتكون هي التي جنت على نفسها عصت الله عز وجل بقفل الباب دونه قال فان قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك الا ان تخافا منه ضررا الا ان تخاف منه يعني اذا كان قفل الباب دونه لضرر تخافه منه

70
00:24:46.350 --> 00:25:00.950
هذا ليس لانه هو المضار في هذه الحالة وهو الذي ينبغي ان توقع عليه العقوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويبقى النشوز في هذه الحالة من جهة لا من جهتها

71
00:25:01.200 --> 00:25:13.350
فان كانت سبب قفل الباب هو خوف الضرر ان تخاف على نفسها منه هذا مشروع لا حرج فيه ولا يجوز له ان ان يذهب الى ضرتها بنا على ذلك بل عليه

72
00:25:13.500 --> 00:25:38.550
وان يصلح من نفسه ويصلح امره ويرجع الى بيته نعم. قال وجازى برضاهن او رضاهما جمعهما او جمعهن بمنزلين مستقلين من دار واحد ايه ده يجوز برضاهما ان يجمعهما في منزل واحد

73
00:25:39.750 --> 00:25:56.450
المنزل الواحد لا يخلو الحال اما ان يكون هو في بيوت متعددة وكل بيت ده ما يسمى الا ان اجنحة كل بيت مستقل بمنافعه في المرحاض وفيه المطبخ وفيه كذا

74
00:25:57.050 --> 00:26:14.300
فهذا رضينا ولم يرضينا. يجوز له ان يفعل ذلك ويجبرني على ذلك لان كل واحدة لا يحصل لها ضرر بهذه الحالة يجمعهم بيت واحد كبير الاقي كل واحدة لها مكانها المستقل ويقفل عليها باب

75
00:26:14.750 --> 00:26:31.700
وفيه المنافع المطلوبة هذا وين كانوا في بيت واحد فهذا لا يشترط رضاهن بل يجب عليهن ان يرضين بذلك ان كل وحدة لا يحصل لها ضرر بهذا المقام لكن لو كان البيت

76
00:26:32.150 --> 00:26:47.950
يعني ليست فيه منافع متعددة فيه مطبخ واحد ومرحاض واحد زي ما كانت العادة في البيوت قديما الواحد فيه ستة وسبع عائلات وكل واحد متزوج باولاده كل واحد يسكن في غرفة

77
00:26:48.650 --> 00:27:10.050
ولكن المطبخ واحد والمرحاض واحد ومكان الماء واحد والوضوء واحد هذا هو الذي يشترط فيه الاذن والتوافق انما من حق المرأة اذا تضرت لو قالت انا متضررة من اه النساء الاخريات اللي معها في البيت او من

78
00:27:10.200 --> 00:27:33.200
وان متزوجة وكذا ومن الاحتكاك بهن والمخالطة من حقها ان تطالب بباب يقفل عليها ويفصلها من الضرر ويحميها من الضرر الذي يحصل عليها من النساء الاخريات من قرابة اخيه او اخوته او كذا الى واخواته او غير ذلك

79
00:27:33.900 --> 00:27:54.550
لكن هذا اذا كان البيت مشترك في منافعه هذا هو الذي يحتاج الى الاذن والى التوافق وان كان ليس منافع ليست مشتركة ليس من حقهن ان يطالبن بيوت مستقلة نعم

80
00:27:55.000 --> 00:28:24.500
قال وجازى برضاهن استدعاؤهن لمحله المختص به ان يدعو كل من كانت نوبتها ان تأتي اليه فيه والاولى ان يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام اذا كان هون هو عند القدرة ويتحرك فالاصل فانه هو الذي يذهب كل يوم وكل ليلة الى واحدة في بيتها

81
00:28:24.850 --> 00:28:37.500
هذا هو الاصل وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كانوا يعني ثقل بدنه وصعبت عليه الحركة ولا مرض ولا كذا يجوز له ان يعمل مكان

82
00:28:37.900 --> 00:28:55.450
في الوسط يبني مثل غرفة خاصة به ليست تابعة لبيت واحدة منهن وكل واحدة تأتيه في يومها وتبيت معه وتبقى معه لما ينتهي يومها تأتي الاخرى يجوز له ان يفعل ذلك

83
00:28:56.050 --> 00:29:22.150
اه قال وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة لا ان لم يرضياه في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح انه يجوز في الاولى بغير رضاهن ذكر عدة مسائل يجوز بالرضا اذا حصلت بالرضا

84
00:29:22.700 --> 00:29:45.850
ليسكنوا كلهم في بيت واحد برضاهم والا المسألة بعدها اللي هي ايه؟ استدعاؤهن لمحله تدعون ليتيه كل وحدة في الليلة في مكانه ايضا هذا جائز له ان يفعل ذلك والمسألة الثالثة ان يقسم بينهن باكثر من يوم وليلة

85
00:29:46.550 --> 00:30:05.850
يومين ولا بثلاثة ولا في كل اسبوع كل ذلك جائز المسألة الاولى قال هي التي يشترط فيها الرضا اذا كان هو اه اسكنهم في بيت واحد ومنافع متعددة هذا هو الذي شرطه الرضا لابد منه

86
00:30:06.400 --> 00:30:30.150
لكن المسائل الاخرى ربما والشيخ قال قال الراجح انه يجوز في الاولى بغير رضاهن يوصلون اذا كان كل واحدة عند مكان يقفل عليها. مم. نعم. مستقل. هذا صحيح لكن اذا كانوا في بيت واحد بعرف نحن الان

87
00:30:30.350 --> 00:30:48.400
انه بيت واحد مش المنافع فيه مشتركة مشتركة هذا لابد فيه ما يلزم. نعم يتكلم عن مسألة اخرى مسألة والوحدة لها قسم مستقل بها ومنافعها خاصة ويقفل عليها باب هذا لا يشترط فيه الاذن صحيح

88
00:30:48.700 --> 00:31:02.900
لكن اذا كان هو مشترك في كل شيء فهذا لابد فيه من هذا الذي هو لابد فيه من الاذن لكن مسائل مسألتين المسألتين الاخريات فيما اذا كان يعني بيقسم باكثر من يوم

89
00:31:03.200 --> 00:31:21.550
ولا بيدعوها كل واحدة ان تأتيه في مكانه وهذا الظاهر انه لا لا يشترط فيه يعني نعم باش يخفي مسألة احيانا يتزوج امرأة هي يعني امرأة واحدة وبيسكنها مع اهله

90
00:31:22.150 --> 00:31:45.400
ولم يذكر لها ذلك يعني هي علمت بذلك بعد الزواج فيصح لها الامتناع عن السكنى اذا كان شكاة الضرر. نعم ولا عدم الاحساس الخلوة وان اهلها يتدخلون في شؤونها فهذا ضرر

91
00:31:46.400 --> 00:32:07.300
من حقها ان تطالب اذا كان هو ليس يعني هناك ضرر عليها والظاهر انه وهي علمت من بني الامر وعلمت ان هذا وحاله والله انه لا حقنا لكن في حالة الضرر اذا تضررت وشكت فمن حقها

92
00:32:07.650 --> 00:32:27.550
ان يخصها ببيت يقفل عليها ويمنع اهلا والنساء الاخريات من يعني يعني يدخلنا عليها ويقطعنا الخلوة اللي هي فيها او يحصل مثلا نظره باي صورة من الصور لكن بحالة عدم وجود الضرر

93
00:32:27.650 --> 00:32:43.000
وهي رضيت بذلك وتعلم بذلك من بادئ الامر ان هذا هو حاله وهذا وضعه فلا يجب عليها يجب عليها ان يعني يبني بيتا ما دام الضرر مرفوع ما دام الضرر غير موجود

94
00:32:43.700 --> 00:33:07.550
نعم قال ولا يجوز دخول حمام بهما ولو رضيتا لانه مظنة الاطلاع على العورة والاماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز يتكلمون عن الحمامات العامة هل يجوز للرجل ان يمشي

95
00:33:07.750 --> 00:33:28.000
الى الحمام العام مع زوجاته عدة زوجات يدخلنا معه الحمام الاستحمام والتدليك التعري هذا غير جائز لانه في اطلاع على العورات وفي يعني يثير الغيرة والحسد هذا من لا يجوز

96
00:33:28.700 --> 00:33:50.950
لكن يعني المرأة واحدة يلزم يذهب معها الى الحمام وذهاب النساء الى الحمام كما هو معلوم في الفقه انه  لا يجوز الا لحاجة علاج ونحو ذلك اما مجرد هكذا الاستجمام والفصحى فهذا لا يجوز المنهي عنا

97
00:33:51.250 --> 00:34:19.900
لانه يدخل في النهي عن خلل المرأة امتياز في غير بيتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

98
00:34:22.200 --> 00:34:41.950
ولا جمعهما في فراش واحد معه ولو بلا بطء لما فيه من شدة غيرتهما ولا يجوز ايضا جمعا واكتم المرأة على فراش واحد حتى من غير وطى ولا جماع لان هذا يأتيه الغيرة ويفسد

99
00:34:42.450 --> 00:34:59.100
ومخالف للحياة يعني في الحقيقة مخالف للحياة ومخالف للمروءة وكان عبدالله بن عمر يعني يخرجه حتى الرضيع اذا اراد الوطأ كان يخرج حتى الرضيع من شدة حيائه رضي الله عنه

100
00:34:59.550 --> 00:35:26.000
فما بالك اذا كان يعني النساء هذا لا يجوز  قال وفي منع جمع الامتين بملك في فراش واحد كالزوجتين وكراهته لقلة غيرتهن قولان اذا لم يطأ والا منع اتفاقا  والحرمة اقرب الى الادلة الشرعية

101
00:35:26.050 --> 00:35:48.050
سواء كنا يعني حراير وكنا اماء لان هذا كما قلنا مخالف للحياة يتنافى معه الحياة قال وان وهبت درة نوبتها من درة كان له كان له المنع اي منعها من ذلك

102
00:35:48.250 --> 00:36:10.100
اذ قد يكون له غرض في الواهبة لا لها اي ليس لها المنع للموهوبة اي رد الهبة اذا رضي الزوج يعني الزوج له ان يمنعه اذا واحدة من نسائه وهبت ليلتها على امرأة اخرى

103
00:36:10.900 --> 00:36:29.500
وهل هذا يلزم الزوج؟ قال لا لا يلزمه لان الزوج قد يقول ان هو يريد هذه المرأة التي وهبت نفسها ليلة وليس من حقها لان لان في هبتها هو تنازل عن حق الزوج

104
00:36:30.200 --> 00:36:50.550
ينقسم في المبيت فيه حقل زوج فيه حقل للزوجة  واذا ارادت ان تترك حقها لمرأة اخرى فلا يلزمه ان يترك حقه ومن حقه ان يمنع هذا فيما يتعلق بالواهبة ثم قال ايه في الموهوبة

105
00:36:51.350 --> 00:37:11.600
قال لا لها اي ليس لها المنع للموهوبة اي رد الهبة اذا رضي الزوج  ايوه يعني الواهبة من حق الزوج ان يمنعها اكل موهوب لها تلك الليلة اذا رضي الزوج بهذه الهبة

106
00:37:12.100 --> 00:37:26.900
ما تستطيعش ان تمتنع وتقول لها اني لا اقبل هذه الربا لانه لا حق لها فيها ايه والحق للزوج والحق للزوجة الاخرى وكلاهما رضي والموهوب لها ليس من حقها المنع. نعم

107
00:37:27.200 --> 00:37:51.300
قال وتختص الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها  اذا وهبتها المرأة لضرتها والموهبة لا تختص ما دام الزوج رضي بذلك والموهوب لا تختص كما اختصت عائشة يعني

108
00:37:51.400 --> 00:38:15.100
يوم سودة دم وهبتها لعائشة والصوت بها لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق على ذلك فاختصت به عائشة لا تكون شائعة بينك وبين الزوجات الاخريات نعم قال بخلاف هيبتها نوبتها منه اي من الزوج اي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء

109
00:38:15.200 --> 00:38:36.900
بل تقدر الواهبة كالعدم فان كن اربعا فالقسم على ثلاث فان كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا اه فاذا المرأة اللي وهبت لم تقل انا وهبت ليلتي لفلانة

110
00:38:37.050 --> 00:38:57.400
وان وهبتها لزوجها وهو يعمل فيها كما يشاء من باب ان تسترضي وتستعطفه وكذا واجبع ذلك لا يفعل بها الزوج كما يريد ويعطيها لمن يريد من نسائه ما تبقى هذه الليلة شائعة بين زوجاته الاخريات

111
00:38:57.850 --> 00:39:16.400
وتعد الواهبة كأنها غير موجودة يد القسم بعديك على الباقيات فتأتي اللي بده يعطي الليلة التي تليها التي هي دورها يأتي دورها. ثم بعد ذلك ينوب هذا الحق ينوب كل الزوجات في القسم مع ذلك

112
00:39:17.100 --> 00:39:36.550
نعم قال ولها اي للواهبة الرجوع فيما وهبته لزوجها او ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها اه على الوفاء هكذا يقول الامام مالك رحمه الله قال اذا كان المرأة

113
00:39:36.600 --> 00:39:59.150
تنازلت عن شيء وتركته لزوجها لضراتها فانه من الهبة التي يجوز الرجوع فيها وليست ممنوعة مثل الراجح في هبته كالكلب يعود في خيه بل تستثنى هذه ويجوز لها ان ترجع ليبقى في هذه الصورة جائز الرجوع فيها

114
00:39:59.500 --> 00:40:20.400
وذلك قال لي ما يصيب المرأة احيانا بعد ان تتطوع وتهب لما يصيبها من شدة الغيرة والضرر عليها والضرر مرفوع ان كثير من الناس في هذه الامر يعني تخطب لزوجها هي التي تشجعه على التعدي وكذا

115
00:40:20.700 --> 00:40:40.350
ولكن ما يتزوج حتى يتغير حالها وتبقى ايه تحس بالغيرة الشديدة فما وعدت به لا يجب عليها الوفاء به لانه وعد به في حالة الراحة وعندما دخلت في تجب المحك ويتشاق وصعب عليها ولا تطيقها

116
00:40:40.650 --> 00:41:01.100
ومن حقها ان ترجع فيما تطوعت به  قال وان سافر الزوج اي اراد السفر اختار من شاء منهن للسفر معه الا في سفر الحج والغزو فيقرع لان المشاحة تعظم في سفر القربات

117
00:41:04.100 --> 00:41:24.700
هذه الجزئية من مفردات المذهب المالكي المدعو المالكي هو الذي يقول هذا القول يقول ان الزوج له ان يختار من زوجاته من يشاء منهن في حالة ما اذا اراد السفر

118
00:41:25.550 --> 00:41:47.100
قال لان ليست كل النساء تصلح للسفر. السفر يحتاج الى مرا متعودة وتعرف يعني تعينه في السفر وتقضي له حوائجه وهناك من تقدر على ذلك وهناك من لا تقدر ويحصل له الضرر بمصاحبتها

119
00:41:47.500 --> 00:42:06.050
من اجل ذلك يريد له ان يختار واحدا منا ويسافر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقلع بها عن يسائه قالوا هذا لان صفا النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:42:06.450 --> 00:42:24.250
كان سفر طاعة وبيسافر الطاعة المالكية قالوا نحن نقول بذلك اذا كان الصفا للحج ولا للغزو والجهاد كما كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم لان نحن نقول بذلك عليه ان يقرع لان الطاعات يحصل فيها التنافس وكل واحدة تريد

121
00:42:24.400 --> 00:42:44.800
انت تحاصر على الطاعة لكن السفر الاخر المباح هذا ليس واكسب للطاعة يجوز له ان يختار من يشاء وردوا على استدلال الجمهور بان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث صحيح انه كان يقنع بين نسائه اذا سافر

122
00:42:45.500 --> 00:42:59.600
ياولي انا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما كان يصافي الا لم يشافي الا الى الحج او العمرة او الى الغزو ما سوف سفر اخر بعد البعثة ما عندها سفر اخر

123
00:43:00.400 --> 00:43:22.400
فهذا هو يعني الوارد فيه القرعة ونحن بان نقول به اما ما عداه فقد يعني بعض الزوجات قد تفيد الرجل تقوم له بحوائجه وبعضها ربما تعوقه وتعرقله وتضيع له مصالحه ولذلك لا يجب عليه وبذلك لا يجب عليه

124
00:43:22.700 --> 00:43:42.250
ان يقرع بينهما بل يختار من يشاء منهن نعم قال وتؤولت بالاختيار مطلقا ولو في حج وغزو. وهو اختيار ابن القاسم ادوية المدونة يعني بان له ان يختار حتى في الحج

125
00:43:42.450 --> 00:44:06.200
العمرة والغزو لا يجب عليه ان يقرع بينهن ولكن القول الاول هو اوفق للاستدلال الاستدلال فيه ابين يعني الاستدلال المالكية على مذهبهم الوجه على الوجه الاول ابين واوضح بحمل صفا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا الذي كان يسافره

126
00:44:06.700 --> 00:44:23.950
لكن ده كان كنا زي ما رواية ابن القاسم انه له ان يختار حتى في الغزو وفي الحج وفي العمرة ذلك فيه مخالفة صريحة للحديث وذلك  الشيخ مراد توا يكون السفر اه للسياحة

127
00:44:24.050 --> 00:44:40.950
بل يجب ان يرفعهم يعني زوجاته معه كل ولا يختار وحي لا يقرع هو ويقرع والا يعني يكون في كل مرة يسافر بواحدة ابتدى يطلع زي يعملوا زي يعملوا زي القسم يعني

128
00:44:41.450 --> 00:45:02.700
اما ان يرجع الى القرعة واول اللي يدل عليه الحديث وهو القول الاول في المذهب يعني اذا كان السفر مو السفر طاعة واما ان في كل سفر يأخذ واحدة منهن بحيث يبقى القسم تحقق يعني

129
00:45:05.550 --> 00:45:36.050
قال الشارح رحمه الله ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في الكلام على احكام النشوز  الطاقة عندها الزوجات نتكلم الان على باب النشوز النشوز هو يعني معناه من نشز واصله الارتفاع. تقول هذا مكان ناشز مكان مرتفع

130
00:45:37.350 --> 00:46:07.650
وشبه آآ عمل الزوجة في تأبيها عن الطاعة وترفعها عن كلامه بالمكان المرتفع نناشد الصعب الذي الانسان اذا اراد ان يصل يصله يحصل تحصله المشقة والمرأة ناشز بمعنى هي مترفعة ومتعالية ومتكبرة

131
00:46:08.300 --> 00:46:25.950
ولا توافق الزوج ولا تطيعه في الاشياء المشروعة. انما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عليها ان تعرف حق هذه الدرجة

132
00:46:26.350 --> 00:46:43.900
هي ليست طاعة الزوج مطلوبة على الاطلاق هذا غير صحيح لان القرآن هكذا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن هناك قوامة وهناك ادارة هناك من يمسك بزمام البيت ويوجهه بحيث

133
00:46:44.600 --> 00:47:01.150
لان اي مشروع لابد يحتاج الى من يديره. يقول لك هذا رئيس مجلس الادارة ولا هذا المدير ولا كذا اذا كان مشروع ما فيش حد مسؤول هو يتحمل مسؤولية الادارة مشروع يفصل معروفة هذه في الدنيا

134
00:47:01.300 --> 00:47:22.250
الدنيا كلها وكل مشروع لا رئيس له ولا رأس له وتعدد فيه الرؤوس او لا يفسد القرآن قال وللرجال عليهن درجة. وقال الرجال قوامون على النساء. اعطاهم القوامة ليسوا القوامة هي التسلط ولا السيطرة ولا

135
00:47:22.500 --> 00:47:39.700
لا هي المعاملة بالمعروف لكن ليحسم الامر عند الاختلاف وعند النقاش وعندما تبقى المسألة هي وجهة نظر واحتمال مصالح ومفاسد يحسم العمر هو من له القوامة هو الزوج هو الذي يتحمل المسئولية

136
00:47:39.850 --> 00:47:53.950
الله عز وجل اعطاها له فاذا كان يترفع عن هذا ولم ترض به وقالت لا اللي امرأة والراجل سوا سواه زي ما بيقولوا بعض النساء الان لا تقوى شيء من هذا

137
00:47:54.600 --> 00:48:13.650
اه وخرجت عن الطاعة هذا هو يسمى النشوز بعد ذلك القرآن جعله علاج في قوله تعالى  ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكم من اهله وحكم من اهله ان يريد اصلاحا يوفق له بينهما

138
00:48:16.000 --> 00:48:39.650
قال ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في الكلام على احكام النشوز فقال ووعظ الزوج من نشزت قال النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها او خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه

139
00:48:39.950 --> 00:49:02.150
او تركت حقوق الله تعالى كالغسل او الصلاة ومنه اغلاق الباب دونه كما مر والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر اذا حصل النشوز كما قلنا له العصيان

140
00:49:02.550 --> 00:49:16.100
وعدم الطاعة هناك اشياء يجب على المرأة ان تطيع الزوج فيها لان هذا هو نص القرآن عندما ذكر النشوز قال فان طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. معنى عليها طاعة هي

141
00:49:16.550 --> 00:49:32.150
عليها طاعة يجب عليها ان تحافظ عليها وتقوم بها لكن اذا كان يدا يقول اي نوع من ما في راسي كيف ما نبي ونبي نمشي للمكان الفلاني ونبي نفعل ونبي ندير ونبي كذا

142
00:49:32.700 --> 00:49:55.000
والله هي لا تعبأ بالرجل وتترفع عليه ولا تخاطبه بالتي هي احسن او تعرض عن كلامه او دائما هي عابسة في وجهه مقطبا او تكذب عليه او يعني هي المرأة يعني كما هو معلوم لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه

143
00:49:55.150 --> 00:50:11.850
في مكان لا يعلم بمكان تعلم انه لا يأذن فيه اذا كان تعلم انه يأذن فيه بحسب العرف والعادة وحتى لو خرجت يعني لا تسمى ناشزا ان هذا يسمى مأذون فيه ضمنا

144
00:50:12.300 --> 00:50:27.850
لكن لو تعرف ان مكان تمشي لصالة الرياضة ولا بتمشي تتدهور ولا بتمشي كذا ويعرف انها انه لا لا يوافق على ذلك ومنعها من ذلك مرارا ثم بعد ذلك تخرج من غير اذني هذا يعد نشوز

145
00:50:28.350 --> 00:50:44.750
النشوز هو الخروج من غير اذن يبقى الخروج والاعراض عنا عن الخروج هي الاهمال في واجبات بيتها بحيث يحصل من ضرر عليه ما النشوز يعني عصيانها لامر الله تركها للصلاة

146
00:50:45.050 --> 00:51:03.050
آآ عدم الطهارة عدم حسن الطهارة عدم تعلم الاشياء الواجبة عليها التي لا تصح عبادتها الا بها هذا كله اذا امتنعت عنه يدخل في باب النشوز ومن حقه ان يؤدبها والنشور ليس خاصة ليس خاصا بالمرة

147
00:51:03.300 --> 00:51:24.850
بل الرجل ايضا يحكم عليه احيانا بالنشوز واذا كان يدخل دائما مقطب الجبين وعابسا تكلمه ويعرض عنها وكان يعطيها بظهر في الفراش ولا يلتفت اليها او كان يسبها ويشتمها ويسب اباها ويسب امها ويسب عائلتها

148
00:51:25.000 --> 00:51:43.650
او يمنعها من زيارة والديها هذا كله يعد نشوز ومضارة من الرجل. حتى هي من حقها ان ترفعه الى القاضي ليعظه وليؤدبه والتأديب حتى يكون احيانا حتى بالجلد من القاضي

149
00:51:44.050 --> 00:52:01.950
واذا هو لم ينتهي عن ذلك ولم ينفع معه فصيان اذا لم ترضى ولم توافق من حقي ان تطلب التطليق للضرر ويطلق عليه فهو كما قال القرآن يعني ليس فيه ظلم لاحد طرفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما ان المرأة

150
00:52:02.000 --> 00:52:17.150
يحصل مهنة نشوز الرجل ايضا يحصل منه نشوز والاصلاح نفس الشيء يعني يكون كما قال القرآن وان خفت من شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

151
00:52:17.600 --> 00:52:43.500
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

152
00:52:43.500 --> 00:52:54.250
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق