علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وندب المبيت عند الزوجة الواحدة التي لا ضرة لها سواء كان له اماء ام لا فان شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك اه قال لي عنده زوجة واحدة هل هو يعني حر طليق يبات كل يوم عن ما يبي وكذا ويتركها قال لا مندوب مطلوب منا وعلى وجه الندب والاستحباب ان يبيت عند ولا يبيت خارج البيت يعني بخلاف من الناس ربما اللي متزوج اكتر من زوجة يحرص على ان يبيت في بيته لان لا تسمح بان يفوت تفوت ليلتها لكن الزوج وزوجة واحدة يبقى لا يبالي. يبيت عند اصدقائه ويتنقل وكذا ويفعل كما يريد قال ما ينبغيش هذا بل بان يجب عليه اذا كان المرأة يعني لا تحس بالطمأنينة والراحة وتحس بالوحشة وتخاف على نفسها هو المكان غير امن والبلد غير امن فيجب عليه ان يبيت في بيته لا يجوز له ان يبيت خارج بيته ولكن في حالة ما اذا كانت المرأة يعني مطمئنة ومستريحة ولا تخاف ولا شيء مطلوب منا على وجه الاستحباب ان يبيت في بيته واذا كان دعته حاجة الى سفر ولا لقراءة بعض طلاب العلم يعني كان ناس عندما كانوا يخرجون لطالب العلم ولا لقراءة القرآن يبقون بالاسبوع العادة كذا العلماء والمشايخ والطلاب آآ يعني لا جامعة مزران ولا جامع الباشا ولا زاوية الشيخ ولا كذا هادي كلها يعني كانوا يسمون مهاجرين يهاجروا لطلب العلم ويبقى يعني واسرتنا كلهم يعني ادركتهم انهم كلهم يبقون بالاسبوع في اليوم عم بيزرعون في الخلوة يعيشون في الخلوة في جامع الباشا من حين يبدو في طلب العلم سنين طويلة يعني ينتقلون من بيوتهم من يوم صباح يوم السبت ولا يرجعون الى بيوتهم الا ظهر الخميس ويبقون يعني يوم واحد او يوم ونصف في واهله باقي الاسبوع كله وفي اماكن اخرى دعتهم بحاجة الى هذا فلما الانسان تدعو حال يديك فلا حرج ولكن اذا حست المرأة دي وحشة وعدم خوف وعدم امن وكذا ويطلب له ان يضم اليها من يؤانسها اطلب من اختها ومن مرة اخرى اه تنضم اليها وتبيت معها وتؤانسها هذا من من حسن العشر هذا مطلوب من ضمن حسن العشرة قال فان شكت الوحدة ضمت لجماعة ما لم يكن تزوجها على ذلك يعني كانه يعني اذا شكت كذا كانه يقضى لها بذلك ما لم يكن هو اشترط عليه عند الزواج نقرا وندرس في مكان اخر وما نقدرش لا بد من بعد خارج البيت فاذا كان اشترط عليها من بادئ الامر وهي قبلت بالشوط كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم وعليها ان تقبل قال والزوجة الامة المسلمة كالحرة في وجوب القسم في المبيت والتسوية والتسوية بينهما فيه من الاباء اذا كان الانسان تزوج انا بشروط وتوفرت فيها الشروط من لم يستطع منكم قولا وخشي على نفسه العنت لو ان يتزوج الاعمى ولكن هو الصحيح ان وجود الحرة في العصمة هذا لا يبيح الزواج الا ما يسمى طولا على الصحيح ثم اختلفوا هل وجود الحرة في العصمة يعد طولا لا يعد طولا والصحيح انه يعد طولا من كانت عنده حرة يسمى قزازه الطاولة الحرة ولا يريد ان يتزوج على القول لانها لا يجوز له ذلك واذا تزوجها فيجب عليه ان يعدل. لابد من العدل ما دامت هي زوجة نعم قال وقضي على الزوج للبكر ولو امة بتزوجها على حرة بسبع من الليالي متوالين يخصها بها اذا تزوج الرجل امرأة بكرا فانها تختص بسبع ليال عن باقي زوجاته متوالية سبع ليلات متوالية يخصها بها ولا يقسم فيها وبعد ذلك بعد ان تكن السبعة ايام يبتدي القسم من جديد ولا يعوض التي فاتها شيء وهذا وما ثبت في صحيح السنة. حديث انس السنة انه اذا تزوج البكر ان يقيم عندها سبعا واذا تزوج الثيب ان يقيم عندها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة وهي ثيب واقام عندها ثلاثا ثم قال انه ليس بك هوان على اهلك فان شئت سبعت لك وان صبعت لك صبعت لنسائي فرظيت بالثلاث يعني قالا هذه الثلاث فقط وسأس استأنف القسم ولكن ليس هذا بسبب انك اصابك منا هوان ولا عدم تقدير وهكذا بل هذا هو الشرع وكانك تريدين ان اسبح لك ونزيدك اكثر مما ثلاث ايام وعليه ان يسبح للنساء بعد ذلك اذا قبلت هذا فتبقى يعني القسمة برضاهن بعد ذلك وكذلك تزوج صافية وهي ثيب فخصها بثلاثة ايام ايضا فهذه السنة اذا تزوج البكر خصها بسبع وهي تزوج الثيب قص بثلاثة نعم اه الشيخ فيه تنبيه في الحاشية قال قال في التوضيح اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه او لا يخرج واما الجمعة فهي عليه واجبة يعني القول هذا يعني ميزانها اما الصلاة فلا ارى الا يخرج اليها لانها حتى المرأة ستصلي مرة يعني من عروض الصلاة واجب عليها لا يقال لان الصلاة تسقط عنها واذا بهي تصلي حتى يجب عليه ان يصلي ولا تسقط عليه الجمعة وخروجه الى حوائجه اذا كان هو ما عناش من يقضيها له عليه ان يخرج ليس من حق المرأة لا يقال هذا انه من حقها ينبغي ان لا يفعله لكن اذا كان عند من يقوم له بحوائجه وكل ما يبقى وقته معها فهذا هو يعني مؤشر على يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص عليه عندما قالوا ليس بك هو ان على اهلك ينبغي ان يريها ويفهمها انها ليست هينة عليه وانه يحرص عليها وكذا واكل الاشياء الشرعية والسنن ما ينبغيش ان الانسان يقصر فيها ولا حتى الفرائض ربما بعضهم تكلم حتى عن صلاة الجمعة ينبغي ان يحضر صلاة الجمعة ويحضر السنن ولان كما قلت هي المرأة نفسها ستصلي عندما تشتغل هي بالصلاة ماذا وسيفعل لولا ان يقال الناس الواجبات والسنن ينبغي ان يحرص عليها والمأساة الحواجز الحوائج تتبع يعني هل عنده من يقوم بهؤلاء من اذا ما عندهاش من يقوم بها فلا مناص لانه هذا امر من الاشياء الحاجية لابد من القيام بها قال وقضي على الزوج للبكر ولو امة بتزوجها على حرة بسبع من الليالي متوالية يخصها بها قال وللثيب كذلك بثلاث وهو مخير بعد ذلك في البداءة بايتهن احب ان يفعل ذلك بعد السبعة بعد ان تنتهي السبع ايام يخير في البداية بالقسم بعدها كده لان جدة عليهن واحدة جديدة آآ الترتيب يعني انخرم بيحصل ترتيب جديد. فيبدأ بايتهن احب قال ولا قضاء لضرتها القديمة بمثل ذلك في نظير ما فاتها ايضا هذا مثل ما سبق هذا مشروع حتى قلنا حتى في الظلم و ما يحصلش ما لا يكون قضاء حتى في حالة الضرب فماذا من بالك اذا كان يعني تخصيص البكر والتيب بالسبعة بالعشر هو امر مشروع من باب اولى ليس فيه قضايا للاخريات نعم قال ولا تجاب الثيب لسبع ان طلبتها كما لا تجاب البكر لاكثر منها. فلو قال ولا تجاب لاكثر لكان اشمل اي لا تجاب اي لا تجاب لا تجاب الزوجة الجديدة لاكثر مما شرع لها آآ لو هي طلبت طلبت اكثر من ثلاث وان البكر طلبت اكثر من سبع لا يجوز له ان يستجيب لها. بل يكتفي بذلك وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة ان شئت ان اسبح لك يعني معناها كان بعدها كانت جاية القسمة بسبع ايام يعطي سبعة حتى اختصاصها اللي هو كان لها فقدته في هذه الحالة لو بدل الثلاثة اعطاها سبعا يستأنف القسمة بالسبعة ايضا نعم قال ولا يدخل اي يحرم على الزوج ان يدخل على ضرتها في يومها. لما فيه من الظلم الا لحاجة غير الاستمتاع كمناولة ثوب فيجوز ولو امكنه الاستنابة هو للتفقد جاي يجري عالنبي صلى الله عليه وسلم كي يتفقد يعني تسمية بانه الظلم هكذا في شيء من المبالغة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة فلا يفضل بعض النساء على بعض وكان قل ما قل يوم الا ويطوف على نسائه باب يعني نوع من رفع الوحشة بحيث انا يبقى دائما في قلوبهم في عقولهم ما تحصلش وحشة وفرقة وبعد انه يعني يطوف عليه سعي كان الواحدة يأتيها يوم بيرجع اليها بعد تسعة ايام بيرجع اليها هذا بعد طويل تحصل منه الوحشة ولذلك كان قبل يوم الا ويطوف على نشائه يدوا من كل امرأة منا دون مسيس وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هذا ظلم يعني ربما فيه شيء بالكلام اسمعوش يعني صحيح هو ما ينبغيش ان يعني يترك المرة اللي هي يومها وهي حقها ويبقى هو جالس اه يعني يرويه عن نفسه في بيت اخر من بيوت هذا. هذا لا ينبغي هذا المسرحية يكون ظلما ربما لكم مجرد ان يدخل لحاجة من الحوائج او ليتفقد ومخالف للحياة يعني في الحقيقة مخالف للحياة ومخالف للمروءة وكان عبدالله بن عمر يعني يخرجه حتى الرضيع اذا اراد الوطأ كان يخرج حتى الرضيع من شدة حيائه رضي الله عنه وليتكلم وهو واقف او كذا في مشايخ ترتفع الوحشة يحصل استقرار البيت هذا وهذا فهذا لا يسمى ظلما وآآ كما يعني ذكرت عائشة انه كان من دون مسيس يعني مجرد انه يسعى ويتفقد وان كان عنده حاجة يقضيها يعني يريد ان يأمر بها او يوصي بشيء وكذا فهذا كله امر مشروع ولا حرج فيه. نعم يعني يجوز للشيخ يجلس الجلوس الخفيفة الا يجوز له ان يجوز الجلوس الخفيف نعم يجوز الجلوس الخفيف هو ان يدخل على ضرتها في غير يومها وله ان يجلس الجيوس الخفيف وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من ان قل يوم الا ويطوف علينا جميعا هكذا تقول عائشة رضي الله عنها ويدنو من كل امرأة منا دون مسيس فالجلوس غير ممنوع لكن الغرض ان يكون لقدر الحاجة بان يكون خفيفا لا يجلس وقتا طويلا يعني جراحة عند المرأة التي ليس اليوم لها ولان هذا يفسد العلاقة بين الزوجات ويثير الغيرة وبعدها تزداد المصايب وتزداد المشاكل في البيوت ولا يستقر البيت والقدر القليل الذي لا لابد منه تزال به الوحشة على الزوجات اذا كان عنده حاجة يقضيها او يأمر بشيء او ياخذ شيء من ثيابه او غير ذلك هذا مشروع وما زاد عليه مما فيه طول هذا ما ينبغي ان يكون ليس مشروعا لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وجاز للزوج الاسرة بضم الهمزة وسكون المثلثة وكدرجة اي الايثار لاحدى الضرتين عليها اي على الدرة الاخرى برضاها سواء كان ذلك بشيء اي في نظير شيء تأخذه منه او من ضرتها او من غيرهما او لا بل رضيت مجانا تجوز الاسرة والاثرة يعني واحدة من النساء الضرات توتر بيومها وبليلتها مرة من ضراتها مرة اخرى وتقول يعني هذه الليلة يعني اتنازل عليها لفلانة وليلتها اتنازل عليها لفلانة كان ذلك مجانا من غير شيء لانها تعرف ان هذا الامر يسر الزوج ويحبه تريد ان تكسب قلبه بذلك لان هذا من الاحسان الى الزوج والزوج اذا احسن اليه فانه يحرص على هذه المرأة التي احسنت اليه وكان ذلك بمقابل ان يدفعه الرجل تدفعه المرأة الاخرى لاحدى ضراتها بحيث تترك لها يعني يومها وليلة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان سعود بنت زاما عندها ما كبرت سنها تركت ليلتها لعائشة لانها كانت تعرف ان ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وخشية ان يطلقها فعملت هذا العمل بحيث ان تكسب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على مشروعية مثل هذا الامر سواء كان بمقابل والا من غير مقابل كله جائز نعم قال كجواز اعطائها اي الزوجة لا بقيد الضرة شيئا لزوجها على امساكها في عصمته او حسن عشرته معها فالمصدر الاول مضاف للفاعل والثاني للمفعول ويجوز العكس اي يجوز للزوج ان يعطيها شيئا لاجل ان تمسكه ولا تفارقه عند ارادتها الفراق اي لاجل ان تحسن عشرته يعني كل من كل واحد منهم يجوز ان يعطي شيء للاخر من اجل ان يكسب مودته ويكسب قلبه وتستمر الحياة الزوجية بينهما يجوز للرجل ان يعطي شيء للمرأة من اجل هذا لك انت يد يعني تفكر في الفراق والا في اه شيء من هذا وكذلك آآ هي لها ان تعطي شيئا للزوج من اجل الا يطلقها ويحرص عليها كل منهما يجوز له ان يفعل ذلك ولذلك قال يجوز اضافة المصدر الى الفاعل والى المفعول نعم قال وجاز للزوج او الضرة شراء يومها منها بعوض معين وتختص الدرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى والمراد زمنا معينا يوما كان او اكثر يعني اذا كان الزوج هو اللي اشترى ولو ان يخص بذلك اليوم من يريد واذا كان هي المرأة هي اللي اشترت فاليوم يكون لها اذا هي اشترت ليلة وحدة من النساء واعطتها لها واعطتها لها مجانا كما فعلت سوداء من زمان اكيد تركت احدى النساء ليلتها لزوجها هكذا الظاهر انه لا يخص لا يجوز ان يخص بها بتلك ليلة واحدة بل تكون هي القسمة للجميع تدخل في باب يعني اسمه دورها تكون لها تلك الليلة ثم بعد ذلك ان تتحول يتحول الى التي تليها وهكذا بحيث ان هذه الليلة يستفيد منها الجميع يعني نعم قال وجاز في يومها وطأ ضرتها باذنها هذا ايضا جائز بالاذن لكنه بالاذن حرام لا يجوز لان كما ذكرت عائشة دون مسيس لكن لو اذنت مؤلفه ان يفترض في الاشياء التي ربما لا تقع نعم قال وجاز السلام عليها والسؤال عن حالها بالباب من غير دخول يجوز هذا ويجوز حتى بالدخول كما سبق جاز الدخول للحاجة لان السؤال هو من باب الحاجة ايضا لرفع الوحشة وكذا. نعم وللتأليف بين القلوب بحيث البيت يستقر ويحصلش في التنافر تبقى في الغيرة والاتهامات بالميل وكذا واذا كان الزيارة خفيفة هي غير ممنوعة وحتى الدخول غير ممنوع ومن باب اولى اذا كان هو بالباب اسفل فهذا ايضا من باب اولى جائز نعم قال وجاز البيات عند ضرتها في ليلتها ان اغلقت بابها دونه والحال انه لم يقدر يبيت بحجرتها لمانع برد او غيره فان قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك الا ان تخاف منه ضررا المرة اذا قفلت بابها دون زوجها هذا حرام لا يجوز من سمى نشوز والنشوز معصية لانه خلاف الطاعة التي وجبها الله عز وجل بقوله فان طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا يجوز لك ان يجوز للزوج ان يعاقب الزوجة على نشوز نشوزها ولا عصيانها ثم قال فان طعنكم ولا تبغوا عليهن سبيلا وقف الباب هذا معصية لانه خلاف الطاعة واذا قفلت بابها دونه ولم يجد مكانا يبيت فيه في بيته البيت كله موصد يعني ما فيش ركن منا يقدر يبات فيه البيت قد يكون فيه اجزاء وهي قافلة جزءا منه الخاص بها اذا قفزت الجزء الخاص بها وفي مكان اخر يبيت فيه يجب ان يبيت فيه ولا يذهب الى ضرتها لكن اذا كان البيت كله لكن البيت كله يعني مقفل واخاف الحر والبرد وكذا فيزيد له ان يذهب الى ضرتها في تلك الليلة ولا حرج عليه وتكون هي التي جنت على نفسها عصت الله عز وجل بقفل الباب دونه قال فان قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك الا ان تخافا منه ضررا الا ان تخاف منه يعني اذا كان قفل الباب دونه لضرر تخافه منه هذا ليس لانه هو المضار في هذه الحالة وهو الذي ينبغي ان توقع عليه العقوبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ويبقى النشوز في هذه الحالة من جهة لا من جهتها فان كانت سبب قفل الباب هو خوف الضرر ان تخاف على نفسها منه هذا مشروع لا حرج فيه ولا يجوز له ان ان يذهب الى ضرتها بنا على ذلك بل عليه وان يصلح من نفسه ويصلح امره ويرجع الى بيته نعم. قال وجازى برضاهن او رضاهما جمعهما او جمعهن بمنزلين مستقلين من دار واحد ايه ده يجوز برضاهما ان يجمعهما في منزل واحد المنزل الواحد لا يخلو الحال اما ان يكون هو في بيوت متعددة وكل بيت ده ما يسمى الا ان اجنحة كل بيت مستقل بمنافعه في المرحاض وفيه المطبخ وفيه كذا فهذا رضينا ولم يرضينا. يجوز له ان يفعل ذلك ويجبرني على ذلك لان كل واحدة لا يحصل لها ضرر بهذه الحالة يجمعهم بيت واحد كبير الاقي كل واحدة لها مكانها المستقل ويقفل عليها باب وفيه المنافع المطلوبة هذا وين كانوا في بيت واحد فهذا لا يشترط رضاهن بل يجب عليهن ان يرضين بذلك ان كل وحدة لا يحصل لها ضرر بهذا المقام لكن لو كان البيت يعني ليست فيه منافع متعددة فيه مطبخ واحد ومرحاض واحد زي ما كانت العادة في البيوت قديما الواحد فيه ستة وسبع عائلات وكل واحد متزوج باولاده كل واحد يسكن في غرفة ولكن المطبخ واحد والمرحاض واحد ومكان الماء واحد والوضوء واحد هذا هو الذي يشترط فيه الاذن والتوافق انما من حق المرأة اذا تضرت لو قالت انا متضررة من اه النساء الاخريات اللي معها في البيت او من وان متزوجة وكذا ومن الاحتكاك بهن والمخالطة من حقها ان تطالب بباب يقفل عليها ويفصلها من الضرر ويحميها من الضرر الذي يحصل عليها من النساء الاخريات من قرابة اخيه او اخوته او كذا الى واخواته او غير ذلك لكن هذا اذا كان البيت مشترك في منافعه هذا هو الذي يحتاج الى الاذن والى التوافق وان كان ليس منافع ليست مشتركة ليس من حقهن ان يطالبن بيوت مستقلة نعم قال وجازى برضاهن استدعاؤهن لمحله المختص به ان يدعو كل من كانت نوبتها ان تأتي اليه فيه والاولى ان يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام اذا كان هون هو عند القدرة ويتحرك فالاصل فانه هو الذي يذهب كل يوم وكل ليلة الى واحدة في بيتها هذا هو الاصل وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا كانوا يعني ثقل بدنه وصعبت عليه الحركة ولا مرض ولا كذا يجوز له ان يعمل مكان في الوسط يبني مثل غرفة خاصة به ليست تابعة لبيت واحدة منهن وكل واحدة تأتيه في يومها وتبيت معه وتبقى معه لما ينتهي يومها تأتي الاخرى يجوز له ان يفعل ذلك اه قال وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة لا ان لم يرضياه في المسائل الثلاثة فلا يجوز والراجح انه يجوز في الاولى بغير رضاهن ذكر عدة مسائل يجوز بالرضا اذا حصلت بالرضا ليسكنوا كلهم في بيت واحد برضاهم والا المسألة بعدها اللي هي ايه؟ استدعاؤهن لمحله تدعون ليتيه كل وحدة في الليلة في مكانه ايضا هذا جائز له ان يفعل ذلك والمسألة الثالثة ان يقسم بينهن باكثر من يوم وليلة يومين ولا بثلاثة ولا في كل اسبوع كل ذلك جائز المسألة الاولى قال هي التي يشترط فيها الرضا اذا كان هو اه اسكنهم في بيت واحد ومنافع متعددة هذا هو الذي شرطه الرضا لابد منه لكن المسائل الاخرى ربما والشيخ قال قال الراجح انه يجوز في الاولى بغير رضاهن يوصلون اذا كان كل واحدة عند مكان يقفل عليها. مم. نعم. مستقل. هذا صحيح لكن اذا كانوا في بيت واحد بعرف نحن الان انه بيت واحد مش المنافع فيه مشتركة مشتركة هذا لابد فيه ما يلزم. نعم يتكلم عن مسألة اخرى مسألة والوحدة لها قسم مستقل بها ومنافعها خاصة ويقفل عليها باب هذا لا يشترط فيه الاذن صحيح لكن اذا كان هو مشترك في كل شيء فهذا لابد فيه من هذا الذي هو لابد فيه من الاذن لكن مسائل مسألتين المسألتين الاخريات فيما اذا كان يعني بيقسم باكثر من يوم ولا بيدعوها كل واحدة ان تأتيه في مكانه وهذا الظاهر انه لا لا يشترط فيه يعني نعم باش يخفي مسألة احيانا يتزوج امرأة هي يعني امرأة واحدة وبيسكنها مع اهله ولم يذكر لها ذلك يعني هي علمت بذلك بعد الزواج فيصح لها الامتناع عن السكنى اذا كان شكاة الضرر. نعم ولا عدم الاحساس الخلوة وان اهلها يتدخلون في شؤونها فهذا ضرر من حقها ان تطالب اذا كان هو ليس يعني هناك ضرر عليها والظاهر انه وهي علمت من بني الامر وعلمت ان هذا وحاله والله انه لا حقنا لكن في حالة الضرر اذا تضررت وشكت فمن حقها ان يخصها ببيت يقفل عليها ويمنع اهلا والنساء الاخريات من يعني يعني يدخلنا عليها ويقطعنا الخلوة اللي هي فيها او يحصل مثلا نظره باي صورة من الصور لكن بحالة عدم وجود الضرر وهي رضيت بذلك وتعلم بذلك من بادئ الامر ان هذا هو حاله وهذا وضعه فلا يجب عليها يجب عليها ان يعني يبني بيتا ما دام الضرر مرفوع ما دام الضرر غير موجود نعم قال ولا يجوز دخول حمام بهما ولو رضيتا لانه مظنة الاطلاع على العورة والاماء كالزوجات بخلاف دخوله مع واحدة فيجوز يتكلمون عن الحمامات العامة هل يجوز للرجل ان يمشي الى الحمام العام مع زوجاته عدة زوجات يدخلنا معه الحمام الاستحمام والتدليك التعري هذا غير جائز لانه في اطلاع على العورات وفي يعني يثير الغيرة والحسد هذا من لا يجوز لكن يعني المرأة واحدة يلزم يذهب معها الى الحمام وذهاب النساء الى الحمام كما هو معلوم في الفقه انه لا يجوز الا لحاجة علاج ونحو ذلك اما مجرد هكذا الاستجمام والفصحى فهذا لا يجوز المنهي عنا لانه يدخل في النهي عن خلل المرأة امتياز في غير بيتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولا جمعهما في فراش واحد معه ولو بلا بطء لما فيه من شدة غيرتهما ولا يجوز ايضا جمعا واكتم المرأة على فراش واحد حتى من غير وطى ولا جماع لان هذا يأتيه الغيرة ويفسد فما بالك اذا كان يعني النساء هذا لا يجوز قال وفي منع جمع الامتين بملك في فراش واحد كالزوجتين وكراهته لقلة غيرتهن قولان اذا لم يطأ والا منع اتفاقا والحرمة اقرب الى الادلة الشرعية سواء كنا يعني حراير وكنا اماء لان هذا كما قلنا مخالف للحياة يتنافى معه الحياة قال وان وهبت درة نوبتها من درة كان له كان له المنع اي منعها من ذلك اذ قد يكون له غرض في الواهبة لا لها اي ليس لها المنع للموهوبة اي رد الهبة اذا رضي الزوج يعني الزوج له ان يمنعه اذا واحدة من نسائه وهبت ليلتها على امرأة اخرى وهل هذا يلزم الزوج؟ قال لا لا يلزمه لان الزوج قد يقول ان هو يريد هذه المرأة التي وهبت نفسها ليلة وليس من حقها لان لان في هبتها هو تنازل عن حق الزوج ينقسم في المبيت فيه حقل زوج فيه حقل للزوجة واذا ارادت ان تترك حقها لمرأة اخرى فلا يلزمه ان يترك حقه ومن حقه ان يمنع هذا فيما يتعلق بالواهبة ثم قال ايه في الموهوبة قال لا لها اي ليس لها المنع للموهوبة اي رد الهبة اذا رضي الزوج ايوه يعني الواهبة من حق الزوج ان يمنعها اكل موهوب لها تلك الليلة اذا رضي الزوج بهذه الهبة ما تستطيعش ان تمتنع وتقول لها اني لا اقبل هذه الربا لانه لا حق لها فيها ايه والحق للزوج والحق للزوجة الاخرى وكلاهما رضي والموهوب لها ليس من حقها المنع. نعم قال وتختص الموهوبة بما وهب لها حيث رضي الزوج وليس له جعلها لغيرها اذا وهبتها المرأة لضرتها والموهبة لا تختص ما دام الزوج رضي بذلك والموهوب لا تختص كما اختصت عائشة يعني يوم سودة دم وهبتها لعائشة والصوت بها لما رضي النبي صلى الله عليه وسلم ووافق على ذلك فاختصت به عائشة لا تكون شائعة بينك وبين الزوجات الاخريات نعم قال بخلاف هيبتها نوبتها منه اي من الزوج اي له فلا يختص بها بحيث يجعلها لمن شاء بل تقدر الواهبة كالعدم فان كن اربعا فالقسم على ثلاث فان كانت هي التالية لمن بات عندها بات عند من يليها وهكذا اه فاذا المرأة اللي وهبت لم تقل انا وهبت ليلتي لفلانة وان وهبتها لزوجها وهو يعمل فيها كما يشاء من باب ان تسترضي وتستعطفه وكذا واجبع ذلك لا يفعل بها الزوج كما يريد ويعطيها لمن يريد من نسائه ما تبقى هذه الليلة شائعة بين زوجاته الاخريات وتعد الواهبة كأنها غير موجودة يد القسم بعديك على الباقيات فتأتي اللي بده يعطي الليلة التي تليها التي هي دورها يأتي دورها. ثم بعد ذلك ينوب هذا الحق ينوب كل الزوجات في القسم مع ذلك نعم قال ولها اي للواهبة الرجوع فيما وهبته لزوجها او ضرتها لما يدركها من الغيرة فلا قدرة لها اه على الوفاء هكذا يقول الامام مالك رحمه الله قال اذا كان المرأة تنازلت عن شيء وتركته لزوجها لضراتها فانه من الهبة التي يجوز الرجوع فيها وليست ممنوعة مثل الراجح في هبته كالكلب يعود في خيه بل تستثنى هذه ويجوز لها ان ترجع ليبقى في هذه الصورة جائز الرجوع فيها وذلك قال لي ما يصيب المرأة احيانا بعد ان تتطوع وتهب لما يصيبها من شدة الغيرة والضرر عليها والضرر مرفوع ان كثير من الناس في هذه الامر يعني تخطب لزوجها هي التي تشجعه على التعدي وكذا ولكن ما يتزوج حتى يتغير حالها وتبقى ايه تحس بالغيرة الشديدة فما وعدت به لا يجب عليها الوفاء به لانه وعد به في حالة الراحة وعندما دخلت في تجب المحك ويتشاق وصعب عليها ولا تطيقها ومن حقها ان ترجع فيما تطوعت به قال وان سافر الزوج اي اراد السفر اختار من شاء منهن للسفر معه الا في سفر الحج والغزو فيقرع لان المشاحة تعظم في سفر القربات هذه الجزئية من مفردات المذهب المالكي المدعو المالكي هو الذي يقول هذا القول يقول ان الزوج له ان يختار من زوجاته من يشاء منهن في حالة ما اذا اراد السفر قال لان ليست كل النساء تصلح للسفر. السفر يحتاج الى مرا متعودة وتعرف يعني تعينه في السفر وتقضي له حوائجه وهناك من تقدر على ذلك وهناك من لا تقدر ويحصل له الضرر بمصاحبتها من اجل ذلك يريد له ان يختار واحدا منا ويسافر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقلع بها عن يسائه قالوا هذا لان صفا النبي صلى الله عليه وسلم كان سفر طاعة وبيسافر الطاعة المالكية قالوا نحن نقول بذلك اذا كان الصفا للحج ولا للغزو والجهاد كما كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم لان نحن نقول بذلك عليه ان يقرع لان الطاعات يحصل فيها التنافس وكل واحدة تريد انت تحاصر على الطاعة لكن السفر الاخر المباح هذا ليس واكسب للطاعة يجوز له ان يختار من يشاء وردوا على استدلال الجمهور بان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث صحيح انه كان يقنع بين نسائه اذا سافر ياولي انا اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة ما كان يصافي الا لم يشافي الا الى الحج او العمرة او الى الغزو ما سوف سفر اخر بعد البعثة ما عندها سفر اخر فهذا هو يعني الوارد فيه القرعة ونحن بان نقول به اما ما عداه فقد يعني بعض الزوجات قد تفيد الرجل تقوم له بحوائجه وبعضها ربما تعوقه وتعرقله وتضيع له مصالحه ولذلك لا يجب عليه وبذلك لا يجب عليه ان يقرع بينهما بل يختار من يشاء منهن نعم قال وتؤولت بالاختيار مطلقا ولو في حج وغزو. وهو اختيار ابن القاسم ادوية المدونة يعني بان له ان يختار حتى في الحج العمرة والغزو لا يجب عليه ان يقرع بينهن ولكن القول الاول هو اوفق للاستدلال الاستدلال فيه ابين يعني الاستدلال المالكية على مذهبهم الوجه على الوجه الاول ابين واوضح بحمل صفا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا الذي كان يسافره لكن ده كان كنا زي ما رواية ابن القاسم انه له ان يختار حتى في الغزو وفي الحج وفي العمرة ذلك فيه مخالفة صريحة للحديث وذلك الشيخ مراد توا يكون السفر اه للسياحة بل يجب ان يرفعهم يعني زوجاته معه كل ولا يختار وحي لا يقرع هو ويقرع والا يعني يكون في كل مرة يسافر بواحدة ابتدى يطلع زي يعملوا زي يعملوا زي القسم يعني اما ان يرجع الى القرعة واول اللي يدل عليه الحديث وهو القول الاول في المذهب يعني اذا كان السفر مو السفر طاعة واما ان في كل سفر يأخذ واحدة منهن بحيث يبقى القسم تحقق يعني قال الشارح رحمه الله ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في الكلام على احكام النشوز الطاقة عندها الزوجات نتكلم الان على باب النشوز النشوز هو يعني معناه من نشز واصله الارتفاع. تقول هذا مكان ناشز مكان مرتفع وشبه آآ عمل الزوجة في تأبيها عن الطاعة وترفعها عن كلامه بالمكان المرتفع نناشد الصعب الذي الانسان اذا اراد ان يصل يصله يحصل تحصله المشقة والمرأة ناشز بمعنى هي مترفعة ومتعالية ومتكبرة ولا توافق الزوج ولا تطيعه في الاشياء المشروعة. انما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة عليها ان تعرف حق هذه الدرجة هي ليست طاعة الزوج مطلوبة على الاطلاق هذا غير صحيح لان القرآن هكذا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لكن هناك قوامة وهناك ادارة هناك من يمسك بزمام البيت ويوجهه بحيث لان اي مشروع لابد يحتاج الى من يديره. يقول لك هذا رئيس مجلس الادارة ولا هذا المدير ولا كذا اذا كان مشروع ما فيش حد مسؤول هو يتحمل مسؤولية الادارة مشروع يفصل معروفة هذه في الدنيا الدنيا كلها وكل مشروع لا رئيس له ولا رأس له وتعدد فيه الرؤوس او لا يفسد القرآن قال وللرجال عليهن درجة. وقال الرجال قوامون على النساء. اعطاهم القوامة ليسوا القوامة هي التسلط ولا السيطرة ولا لا هي المعاملة بالمعروف لكن ليحسم الامر عند الاختلاف وعند النقاش وعندما تبقى المسألة هي وجهة نظر واحتمال مصالح ومفاسد يحسم العمر هو من له القوامة هو الزوج هو الذي يتحمل المسئولية الله عز وجل اعطاها له فاذا كان يترفع عن هذا ولم ترض به وقالت لا اللي امرأة والراجل سوا سواه زي ما بيقولوا بعض النساء الان لا تقوى شيء من هذا اه وخرجت عن الطاعة هذا هو يسمى النشوز بعد ذلك القرآن جعله علاج في قوله تعالى ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكم من اهله وحكم من اهله ان يريد اصلاحا يوفق له بينهما قال ولما انهى الكلام على احكام القسم شرع في الكلام على احكام النشوز فقال ووعظ الزوج من نشزت قال النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها او خرجت بلا اذن لمحل تعلم انه لا يأذن فيه او تركت حقوق الله تعالى كالغسل او الصلاة ومنه اغلاق الباب دونه كما مر والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر اذا حصل النشوز كما قلنا له العصيان وعدم الطاعة هناك اشياء يجب على المرأة ان تطيع الزوج فيها لان هذا هو نص القرآن عندما ذكر النشوز قال فان طعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. معنى عليها طاعة هي عليها طاعة يجب عليها ان تحافظ عليها وتقوم بها لكن اذا كان يدا يقول اي نوع من ما في راسي كيف ما نبي ونبي نمشي للمكان الفلاني ونبي نفعل ونبي ندير ونبي كذا والله هي لا تعبأ بالرجل وتترفع عليه ولا تخاطبه بالتي هي احسن او تعرض عن كلامه او دائما هي عابسة في وجهه مقطبا او تكذب عليه او يعني هي المرأة يعني كما هو معلوم لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه في مكان لا يعلم بمكان تعلم انه لا يأذن فيه اذا كان تعلم انه يأذن فيه بحسب العرف والعادة وحتى لو خرجت يعني لا تسمى ناشزا ان هذا يسمى مأذون فيه ضمنا لكن لو تعرف ان مكان تمشي لصالة الرياضة ولا بتمشي تتدهور ولا بتمشي كذا ويعرف انها انه لا لا يوافق على ذلك ومنعها من ذلك مرارا ثم بعد ذلك تخرج من غير اذني هذا يعد نشوز النشوز هو الخروج من غير اذن يبقى الخروج والاعراض عنا عن الخروج هي الاهمال في واجبات بيتها بحيث يحصل من ضرر عليه ما النشوز يعني عصيانها لامر الله تركها للصلاة آآ عدم الطهارة عدم حسن الطهارة عدم تعلم الاشياء الواجبة عليها التي لا تصح عبادتها الا بها هذا كله اذا امتنعت عنه يدخل في باب النشوز ومن حقه ان يؤدبها والنشور ليس خاصة ليس خاصا بالمرة بل الرجل ايضا يحكم عليه احيانا بالنشوز واذا كان يدخل دائما مقطب الجبين وعابسا تكلمه ويعرض عنها وكان يعطيها بظهر في الفراش ولا يلتفت اليها او كان يسبها ويشتمها ويسب اباها ويسب امها ويسب عائلتها او يمنعها من زيارة والديها هذا كله يعد نشوز ومضارة من الرجل. حتى هي من حقها ان ترفعه الى القاضي ليعظه وليؤدبه والتأديب حتى يكون احيانا حتى بالجلد من القاضي واذا هو لم ينتهي عن ذلك ولم ينفع معه فصيان اذا لم ترضى ولم توافق من حقي ان تطلب التطليق للضرر ويطلق عليه فهو كما قال القرآن يعني ليس فيه ظلم لاحد طرفين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. كما ان المرأة يحصل مهنة نشوز الرجل ايضا يحصل منه نشوز والاصلاح نفس الشيء يعني يكون كما قال القرآن وان خفت من شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها يريد اصلاحا يوفق الله بينهما نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل من الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق