﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.750
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.250 --> 00:00:48.800
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول

3
00:00:48.800 --> 00:01:15.850
لله قال السارح رحمه الله وبطل حكم غير العدل بطلاق او ابقاء او بمال وغير العدل الفاسق الفاسق والصبي والمجنون والعبد وحكم سفيه وهو المبذر. الفاسقون. نعم. الفاسق والصبي والمجنون والعبد

4
00:01:16.350 --> 00:01:37.250
وحكم سفيه وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب ولو مباحة على المذهب هذا تعريف السبي عنده. هم السفيه والمبذر في شهوات نفسه ولو كانت مباحة ليس شرط ان تكون حراما

5
00:01:37.500 --> 00:02:01.050
هذه القاعدة عندهم ان من يحكم عليه بالسفه وبالتبذير هو من ينفق في الحرام مطلقا سواء كان انفق كثيرا او قليلا ما دام ينفق على الحرام يفقعوا القمار ولا على الخمر ولا على شيء اخر نفقته كائن كثيرة وقريبة فهذا

6
00:02:01.300 --> 00:02:28.500
يعد من المبذرين اخواني الشياطين وعندنا المسرفين كذلك اذا كان متوسعا في شهوات نفسه التي هي من الحلال اذا كان هو مقتصد فيها متوسط ومعتدل الله عز وجل لا يحرم الطيبات عن الناس كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

7
00:02:29.200 --> 00:02:47.450
قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لكن متى يكون مبذئ ومسرفا اذا كان هو يلزمه مثلا في المئة وفي الشهر مئة والا عشرة ولا الف ولا كذا

8
00:02:47.500 --> 00:03:14.100
وينفق على نفسه في ملذاته وطيباته اضعاف مضاعفة بعضه يستعمله وبعضه ان يهمله وبعضه يضيع وبعضه كذا فالتوسع الشهوات والملذات حتى ولو كانت مباحة. والانفاق عليها اكثر من المطلوب يدخل في باب السفه. هذا تعريفه. هم

9
00:03:14.550 --> 00:03:35.750
وحكم امرأة وغير فقيه بذلك اي باحكام النشوز وحكمه وحكمه وحكم امرأته اذا كان لاحد الحكمين امرأة لا يجوز ان يكون اه واحد منهما الرجل والطرف الاخر امرأتين ليس مثل الشهادة

10
00:03:35.900 --> 00:03:54.400
بل هو مثل القاضي حكمهم حكم القاضي والقاضي لا يكون امرأة. ولذلك لا تقوم المرأة تاني اه مقام الرجل فيها وحكم المرأة باطل وكذلك من شرط الحكم ان يكون فقيها

11
00:03:54.650 --> 00:04:14.250
يعني عالما باحكام هذا الباب. اللي هو باب النشوز لان كل خبير هذه قاعدة ايضا كل خبير يعني وتعينه جهة سواء كان جهة ادارية ولا جهة قضائية تريد ان تعينه ليأتي بتقرير عن

12
00:04:14.400 --> 00:04:34.200
شيء لي هو مطلوب ان يذكر فيه يذكر فيه خبرته لابد ان يكون عالما به وعلما بالحكم الشرعي بالذات يعني ليس فقط ان يكون هو عالما بالمحاسبة ولا عالما بالتقويم ولا بالاسعار ولا كذا

13
00:04:34.600 --> 00:04:50.650
لكن الباب الذي ارسل فيه لابد ان يكون عالما احكامه الفقهية في النشوز وعليه ان يكون عالم باحكام من نشوز الفقهية او يستشير العلماء. يعني قد يقال هذا فيه عسر

14
00:04:50.900 --> 00:05:12.250
المحاكم تبعد خبراء بالهندسة وفي التقارير الطبية التقارير الاخرى الادارية وكذا فلا يجدون احيانا فقيها في هذا التخصص نقول ينبغي ان يستعين بالفقهاء وبالعلماء مش جاهز يعني لك ان تعين

15
00:05:12.350 --> 00:05:29.850
خبير في مجال اقتصادي ولا مجال هندسي وكذا ما هوش من اهل الفقه والمعرفة لكن ينبغي على ولي الامر والقاضي في هذه هكذا الدولة الاسلامية يعني لاحكام ما كلها مضبوطة بشرع الله وبدين الله. ليس هو فقط

16
00:05:30.100 --> 00:05:48.300
ان الدين كذا محصور في طقوس معينة والباقي كل واحد يرتع يريدها يفعل ما يريد ولا يلتفتون ولا يلقون بالا الى الحكم الشرعي كل تقرير يكتب وكل مسألة يطلب فيها اختصاص

17
00:05:48.600 --> 00:06:05.550
لابد ان يكون هناك يعني مستشار يسألوه في حكم هذا الامر اللي حكموا فيه او اعطوا فيه الخبرة بحيث يصير الحكم صحيحا ولا لا يكون صحيحا يكون باطلا اذا كان فيه مخالفة لشرع الله

18
00:06:05.600 --> 00:06:36.200
قال فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه اه ذكر نواقض ثم ذكر المفهوم منها فذكر الشروط يعني  ونفذ طلاقهما اي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بان كان بلا عوض

19
00:06:39.800 --> 00:07:09.700
اه نفذ الحكم نفذ القاضي حكمهما وتنفيذ القاضي لهما بمعنى واقراره لان حكمهما لا يحتاج الى اذن اعتماد مع ذلك مع القاضي اذا حكم الحكمان بشيء سواء كان الحكمان اه عينهما

20
00:07:09.750 --> 00:07:32.550
القاضي والا عينهما الزوجان اذا حكم بشيء نفذه القاضي ما نفذه بمعنى امضاه لانه لا يحتاج الى تنفيذ لو عرض عليه لو شاءوا ان يعرضوه على القاضي يمضي ولا يتردد فيه

21
00:07:33.350 --> 00:07:49.850
وهذا هو الصحيح بمعنى ان حكم الحكمين لا يحتاج الاعتماد من القاضي بان يقال اذا اعتمده القاضي وامر بتنفيذه ينفذ واذا لم يعتمده من حقه ان يعترض عليه ولا ينفذه ليس كذلك

22
00:07:50.500 --> 00:08:12.250
الصحيح ان نفذه بمعنى امضاه اذا عرض عليه انشاء الحكمان ان يعرض حكمهما على القاضي القاضي لا يسع الا ان يمضي حكمهما هذا هو الصحيح في المسألة وهو مبني على ان

23
00:08:12.500 --> 00:08:40.650
الحكمين يعني هما ليس وكيلين وليس شاهدين وانما حكمان مثل القاضي انما هما هما قضاة يحكمان وينفذ حكمهما ولا يحتاج الى اذن من احد لانه هناك من يقول هما وكيلان

24
00:08:40.950 --> 00:09:02.100
عن الزوج والزوجة ومعنى انهما وكيلان بمعنى انهما لو حكما يصح للزوج والزوجة ان يرد حكمهما لان الوكيل من حق الموكل ان يقول لهما ما فعلته ما فعلته لا يحقق المصلحة لي

25
00:09:02.350 --> 00:09:20.950
من حقي ان لو وكلت وكيل واراد ان يشتري اليك شيئا واشتراه لك وانت وصيته بان يفعل كذا واتى بشيء ويخالف المصلحة من حقك ان ترده لانه عمله مقيد بالمصلحة الوكيل عمله مقيد بالمصلحة

26
00:09:21.500 --> 00:09:41.500
فالحكمة ليسا وكيلين لو كانا وكيلين من حقي عز وجل ان يردا حكمهما ولكنه ليس كذلك وكذلك ليسا شاهدين يعني ليس اه منصبه منصوب الشهادة يؤدون الشهادة لان لو اعتبرناهما شاهدين

27
00:09:41.800 --> 00:10:03.400
معناه ان حكمهما لا يكون له صيغة تنفيذية وانما يرفعانه الى القاضي يؤديان شهادة والقاضي هو اللي يصدر الحكم وهما ليسا شاهدين وليس وكيلين على الصحيح وانما هما حكمان حاكم كل منهم حاكم

28
00:10:03.850 --> 00:10:27.600
فيحكم وحكمه نافذ وافقه وافق عليه القاضي رضي به ولم يرضى به فهو نافذ القاضي لا ينفذ بمعنى يعتمد وانما ينفذ بمعنى يمضيه. هذا هو معناه وان لم يرضى الزوجان به بعد ايقاعه

29
00:10:27.750 --> 00:10:57.350
واما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي فاذا حكم الحكمان بشيء بناء على ما قلناه هو الصحيح فلا يجوز للزوجين يتنصلا من الحكم ويقول لا نحن ما كنا نظن انك تحكم بهذا الحكم وما نرضى به لو اتفق على عدم رضى به ليسمع كلامهما لانه حكم النفس خلاص يجب ان يطبق

30
00:10:57.350 --> 00:11:18.900
لكن هذا بخلاف ما اذا كان في بداية الامر نصبا حكمين الزوجين نصب حكمين ولا القاضي نصب حكمين وهما اول ما سمعوا بعنوان ما فعلوا قولا لا نريد هذه الحكمية ولا نريد ان نسمع كلامهما. فمن حقهما

31
00:11:19.250 --> 00:11:42.900
ان يقلع عن حكمهما ولا يقبلانه ما لم يعني يبلغ النظر من الحكمين في القضية مبلغا يشرف اصدار الحكم اذا ايه فعل لجرعاته المطلوبة وبحث ومحص الامر وكذا واوشك ان يصل الى نهاية الحكم

32
00:11:43.100 --> 00:11:59.650
فاذا وصل الى هذه المرحلة فلا يجوز عزلهما يجوز في بداية الامر لو كان في بداية الامر اراد الزوجان ان يعزلاهما لهما ذلك كم بعد ان ان يبلغ مشواره مرحلة

33
00:11:59.750 --> 00:12:25.100
يعني بصدد اصدار الحكم او بعد اصدار الحكم بالفعل وليس من حق الزوجين ان يعزلهما  قال وان لم يرضى الحاكم به وهذا اذا كان مقامين من جهة الحاكم بل ولو كان مقامين من جهتهما من جهتهما

34
00:12:25.300 --> 00:13:00.750
اي الزوجين اي فهو نافذ ولو لم يرضى من ذكر به لان طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء   قد نفذه وابتداء يعني حكم نافذ ولا يتوقف على اقرار القاضي ولا على حكمه

35
00:13:00.900 --> 00:13:18.600
حتى ولو لم يرضى القاضي به بالحكم فهو نافذ لانه كحكم قاض اخر انه قاض حكم بحكم ما دام يشتغلوا في شريان حكمي واعتماد حكمي ان يوافقه قاض اخر. يعني حكمه نافذ رضي الاخر او لم يرضى

36
00:13:20.100 --> 00:13:47.150
وقوله لا اكثر عطف على فاعلي نفذ اي لا ينفذ اكثر من طلقة واحدة اوقعا نعت لاكثر لاكثر والعائد محذوف اي اوقعاه اي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن معنى الاصلاح

37
00:13:47.300 --> 00:14:17.750
الذي بعث اليه فللزوج رد الزائد اذا كان الحكمان اتفقا على ان يوقع طلقتين على الرجل او يوقع عليه البتة الطلاق بالثلاث فلينفذ حكمهما الذي ينفذ من حكمهما جبرا على الزوجين وعلى الحاكم هو طلقة واحدة فقط

38
00:14:18.200 --> 00:14:37.700
اما ما زاد على ذلك فهو مردود يقال لهما انما وقعت اوقعت ما هو من آآ اكتر من طلقة واحدة ثلاثة واثنين وكذا هذا ينافي المهمة التي انتم من اجلها اوتي بكم

39
00:14:37.900 --> 00:14:58.100
اوتي بكم للاصلاح ليبقى حبل الوصل بين الزوجين ما امكن لا ان تقطع لان تقطعاه من اول جلسة وتوقع الفراق بحيث لا يكون هناك امل في اصلاح فيما بعد هذا مخالف للمهمة

40
00:14:58.200 --> 00:15:15.550
الوظيفة اللي انتم مكلفون بها من بداية الامر ولذلك فالزائد عالطلقة واحدة ليس فيه مصلحة وانتم معزولون عنه واذا هو وقع اكثر من طلقة لينفذ من حكم من حكمهما الا طلقة واحدة

41
00:15:18.300 --> 00:15:43.950
قال وتلزم الواحدة ان اختلفا في العدد بان اوقع احدهما واحدة والثاني اثنتين او ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة  لو كان واحد منهم قال حكمنا بطلقة والاخر يجعل لها دم عشية امل فيهم ولا مصلحة احكم بطلقتين بثلاثة

42
00:15:44.500 --> 00:16:07.600
والا هما معا اختلفوا على ما وقعوا طلقة واحدة ولو قاموا اوقع طلقتين ولا ثلاثة فانه يحكم بالواحد لان الواحد متفق عليها بينهما والزائد لا قيمة له ولا يعتد به. فالمقصود انه عند اختلافهما في عدد الطلاق يحكم بالطلقة الواحدة ثابتة

43
00:16:07.600 --> 00:16:36.250
الزائدة يعني تستبعد ولا يكون لها اعتبار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

44
00:16:39.050 --> 00:17:04.850
قال ولها اي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب ابيها نحن يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس

45
00:17:05.200 --> 00:17:28.500
ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة او تسر او تزوج عليها ومتى شهدت بينة باصل الضرر

46
00:17:28.800 --> 00:17:55.300
فلها اختيار الفرق  يتكلم على التطليق بالضرر لها ان تطلب التطليق بسبب الضرر يعني هذا النشوز عرفناه وعرفنا علاجه لكن لو افترضنا ان ان هي لا تريد ان تبقى معها لا تريد الاصلاح

47
00:17:55.450 --> 00:18:14.550
عن اصلاح علاج النشوز هو اذا اراد الزوجين الاستمرار لكن اذا كان الزوج يضارب المرأة والمرأة لا تريد الاصلاح ولا تريد ان تبقى معه وتريد ان تتمسك بحقها فمن حقها ان تطلب طلاق

48
00:18:15.000 --> 00:18:32.300
ويسمى هذا تطليق للضرر وهو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان يعني شريكان في بيت واحد ويبقى واحد منهم وضوء الاخر ويجبر

49
00:18:32.600 --> 00:18:54.700
الشخص المظلوم على ان يصبر على الضرر وهو مظلوم فمن حقه ان يطلب الفراق ذكر امثلة هذا الضرر اللي هو من حقي ان تطلب الطلاق ويعني سوء العشرة بصفة عامة

50
00:18:55.350 --> 00:19:23.700
مثل ما ذكرت في باب النشوز. مم الاعراض عنها والا عدم يعني عشتها بالمعروف والا سب وشتمها وشتم والديها او منعها من زيارة والديها او يأتي بالمحرمات والاشياء التي يعني هي منكرة في البيت

51
00:19:24.150 --> 00:19:42.050
وعلى ترك الصلاة اذا كان هو تارك للصلاة ووطأ ووطأ في الدبر ووطأ وقت الحيض هذه اشياء لي من حقي ان تروح بها امرها ويعد تعد نشوزا من الزوج هذه كلها

52
00:19:42.350 --> 00:20:06.000
تستطيع ان ترفع بها دعوة تطليق في الضرر ذكر الاشياء كذلك يعني من حقي ان امنعها من الفرجة تخرج للنزهة لا تخرج شيء لا للنزهة فقط هذا فيما يتعلق نفسها. هم. ولو منعها من ذلك لا يسمى

53
00:20:06.000 --> 00:20:22.750
مضارر لا تستطيع لان هناك الاشياء التي يجوز لها ان تطلب فيها الاشياء التي لا يجوز الاشياء الاولى اللي سوء العشرة ولا سبها ولا الاعراض عنها والا هجرها من غير سبب شرعي

54
00:20:23.100 --> 00:20:41.600
هذه من حقها تطلبها التطليق في الضرب لك لو هي تأذت وقالت هو يمنع فيها من الخروج للنزهة وللفسحة وللحدائق ويمنع فيها من الخروج للحمام فهل هذا ايضا يعد من الضرر لتطلب تطليق؟ قال لا هذا لا يعد من الضرر

55
00:20:41.900 --> 00:20:57.950
لا من حقي ان يمنعها من ذلك ما دام لان خروجها لا يضل الا باذنه وخروجها ميكونش على شعرية مشروعة تخرج لقضاء الحوائج التي لابد لها منها غير ممنوعة منها

56
00:20:58.300 --> 00:21:17.000
لكن لو يا بتطلع تتفرج على مسرحية تتفرج على فيلم ولا تتفرج على مهرجان ولا على زينة ولا على موكب ولا على كذا هذا من حقه ان يمنعها ولا يعد هذا من الضرر

57
00:21:17.700 --> 00:21:33.800
وكذلك لو اراد ان يتسرع عليه يتصرع عليها ياخد اما وسرية وكذا تقول هذا ضرر يقال لا ليس هذا ضرر هذا من حقي واراد ان يتزوج عليها امرأة اخرى ويعدل بينهما

58
00:21:34.150 --> 00:21:47.750
من حقي ولا يعد هذا ضررا لكن لو زوج تزوج عليها مرة اخرى واجارها في القسم ما لم يقسم عليها كضرتها فهذا ضرر. من حقها ان تطلب تطليق للضرر لذلك

59
00:21:48.100 --> 00:22:07.100
وكذلك لو كان مقصرا في حقوق الله لا يصلي نوراة ان تصبر عليه لعل الله يصلح امره هذا من حقي والان تبقى معه ولا يعد هذا حراما لكن لو اراد ان تمسك بحقه وتقول انا لا ابقى مع رجل لا يصلي في بيت واحد

60
00:22:07.400 --> 00:22:35.000
لها ذلك الان تطلب التطليق للضرر وهكذا. هم قال ولو لم تشهد البينة بتكرره اي الضرر ايوة لها اختيار البقاء معه هادي مسألة فيها كلام قال اذا حصلت هناك بين اثبتت الضرر

61
00:22:35.300 --> 00:22:51.850
حتى ولو حصل مرة واحدة من حقه ان تطلب التطليق للضرب يعني هو سبها مرة واحدة وشتمها مرة واحدة ومن حقي ان تقول للقاضي طلقني منه لان هذا اساء عشرتي وسبني او سب ابي وكذا

62
00:22:52.700 --> 00:23:07.750
الشارع ذهب الى هذا وقال هذا هو المشهور ولو لم يتكرر ما دام ثبت ما دام ثبت بالبينة فمن حق من حقها ان تطلب الطلاق ولو لمرة واحدة وقال هذا هو المشهور

63
00:23:08.550 --> 00:23:32.500
ولكن الكلام هذا فيه متعقب التسولي في شرح التحفة ذكر الكلام هذا  الذي ذكره الشارح هنا دردير على ان المشهور انه يحصل بروبي مرة واحدة. هم والا ليس هذا هو المعول عليه

64
00:23:33.250 --> 00:23:54.250
وانما الضرر ينقسم ويتناوع الى نوعين قال ان كان الضرر بينا والضرر الضرر البين هو الذي يبقى اثره على الجسم. كان يضربها ضربا مبرحا وباقي اثره على الجسم ان كان الضرر بينا

65
00:23:55.050 --> 00:24:19.650
او كان او كانت المرأة عند العقد شرطت انها اذا اضر بها فان امرها بيدها في هاتين الحالتين الضرر يثبت ولو بمرة واحدة هي الحالة الاولى ان يكون الضرر بينا كأن يكون كأن يكون ضربها ضربا

66
00:24:20.550 --> 00:24:39.050
ابقى اثرا في بدنها هذه مسألة والمسألة الثانية ان تكون هي قد اشترطت في العقل انه ان اضر بها فامرها بيدها بهاتين الصورتين قال يثبت التطليق بالضرر ولو لمرة واحدة

67
00:24:39.350 --> 00:24:55.950
اضربها مرة واحدة حتى مرة واحدة واتى في بدنها من حقي ان تطلبوا التطليق للضرر كانت هي شرط في العقد هذا الشرط ومن بعد ذلك الضرب كان خفيفا ادبها تأديبا خفيفا لم يؤثر عليها ولا كذا والا

68
00:24:56.150 --> 00:25:13.850
صبها مرة ولا كلمها مرة والكلام هو الشرع وكذا قال هذا لابد من تكرار لا يثبت التطليق بالضرر الضرر الخفيف الا بالتكرار قال هذا هو المعول علي وهو ما يعني ذكره

69
00:25:13.950 --> 00:25:51.750
المتقدمون قال ويزجره الحاكم ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك ويزجره الحاكم. نعم  ويزجره ويجزره الحاكم. نعم مم. ويزجره الحاكم ولو ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك

70
00:25:55.350 --> 00:26:18.500
اه يعني اذا حصل الضرر وطلبت التطليق اذا ثبت الضرر يعني يطلق عليه الحاكم ومن حقه ان تطلب التطليق حتى وكانت هي سفيهة ولا صغيرة ولك حق لوليه ان يمنع ذلك ويقول لا لا اطلقها ما دام هي محجورتي

71
00:26:18.850 --> 00:26:34.100
وهي سفيهة وانا ان يتحكم في هذه المسألة قال لا الامر ليس اليه في مسألة الرفع دعوى الضرر. ما دامت هي متضررة من حقها ان تطلب التطليق حتى وكانت سفيرتنا وكانت

72
00:26:34.500 --> 00:26:57.200
صغيرة والقاضي قال له القاضي ان يزجره يعني بسبب الضرر اذا حصل ضرر يزجره فاذا كان حصل مرة ولا مرتين ولم يتكرر يكتفي بالزجر اذا لم يكن الضرر بينا كما تقدمت

73
00:26:58.000 --> 00:27:17.000
ولكن مع ذلك الحكم هل ينفذ حتى ولو كانت الزوجة صغيرة ولا سفيهة ولا لوليه ان يمنع من دعوة طلاق ويقول لا نريد الطلاق قال ليس لوليها كلام كلام في المسألة

74
00:27:17.050 --> 00:27:49.300
والكلام هي للمرأة نفسها للمرأة نفسها ولو كانت سفيهة مم قال وقوله فقوله انفا وبتعديه زجره الحاكم فيما اذا اختارت البقاء البقاء معه نعم. يزوره الحاكم يا خسارة البقاء معه. مم. وله زجره

75
00:27:49.450 --> 00:28:04.400
هذا محله اذا كان تيارات البقاء يزره عن بان يرفع الضرر عنها. لكن اذا ارادت التطليق فالزوج لا محل له بل عليه ان يحكم بالطلاق اذا تبع اذا ثبت الضرر. نعم

76
00:28:05.500 --> 00:28:30.250
قال ويجري هنا هل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم قولان  في مسألة التطليق بالضوء اذا ثبت الضرر عند الحاكم ووصلنا الى الحكم التطليق وصل الى هذه المرحلة القاضي

77
00:28:30.850 --> 00:28:50.900
فكيف يكون التطليق هل يأمرها هي يقول يقول لها الحاكم طلقي نفسك واذا قلت طلقت نفسي والحاكم يعتمد كلامها ويحكم بناء على كلامه ويعتمده والا الحكم بالطلاق يكون ابتداء من الحاكم

78
00:28:51.200 --> 00:29:06.500
لا يعني تطلقه المرأة لا تقوله المرأة لا تقول المرأة طلقت في نفسي وانما الحاكم هو الذي يطلق ويقول الحكم طلقت على فلان للضرر يليج الخلاف في هذه المسألة زي ما تقدم في مسائل سابقة

79
00:29:06.650 --> 00:29:25.850
عندما تكون المرأة عندها حق في التطليق بامر القاضي يكون يعني اما ان هي تطلق يسند الطلاق اليها ويقول القاضي يمتل فلانة ان تطلق نفسها وقد طلقت نفسها وانا اعتبر حكم تطليقها والى اخره

80
00:29:26.150 --> 00:29:51.000
المسألة فيها خلاف هل يطلق هو وتطلق هي ويعتمد هو التطليق وعليهما اي الحكمين وجوبا الاصلاح بين الزوجين بكل وجه امكن فان تعذر الاصلاح نظراء فان اساء الزوج عليها طلقا عليه بلا خلع

81
00:29:51.100 --> 00:30:16.900
اي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه حقبان مهمتهما ان ينظرا في يعني من هو الذي يسيء الى الاخر وان يعني استطاع ان يصلح ويرضي الامور الى نصابها ويقنع والطرفين

82
00:30:17.000 --> 00:30:36.800
لكل واحد يترك الشطف اللي هو فيه والمخالفة التي ارتكبها وتوصل الى الاصلاح فهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود وهذا هو هذه وظيفتهما الاصلية واذا عجز عن ذلك وكل منهم يتأبى ان يقبل من الاخر شيئا

83
00:30:37.250 --> 00:30:55.100
ان ينظر من المسيء منهم الى اخر ومن هو الاكثر اساءة ومن تبينت اساءته يبقى العقوبة تلقى عليه فاذا كانت الاساءة من الرجل هو الذي يسيء والمرأة ليس منها اساءة

84
00:30:56.350 --> 00:31:19.550
وتعذر الاصلاح فانهم يحكمان عليهم بالطلاق بلا شيء لانه كيف يعني يسيء يعطى يعني مكافأة على اساءته لا يمكن مطلقة عليه من غير مال واذا كان العكس المرأة هي التي تسيء الرجل يعني مستقيم ويعاملها معاملة حسنة وعشرة بالمعروف

85
00:31:20.300 --> 00:31:39.150
وانما اذا وصلا الى الطلاق ولم يمكن الاصلاح يحكمان به مع تعويض للرجل لان الرجل ظلم في هذه المسألة انفق ماله وتزوج وآآ يعني كلف نفسه الاشياء للشيء الكثير وهو يحسن العشرة وهي تسيء اليه

86
00:31:39.450 --> 00:32:00.900
واسم العذر ان يطلق عليه ويذهب كل شيء. يذهب ماله وتذهب زوجته يطلقان عليه ولا يعوض بشيء. في هذه الحالة يطلقان عليهما ويأخذان من الزوجة مالا للرجل خلعا لانه يسمى كانه طلاق

87
00:32:01.150 --> 00:32:20.150
كان وطلاقه بان تترك لها له صداقها ويؤخذ منها مال اخر زيادة على الصداق او نصف الصداق حسب ما يراني المصلحة وما مقدار الاساءة وما هو مناسب للحالة. يعني هما الذي ينظران ويقرران ما الذي يجب على المرأة ان تدفعه

88
00:32:20.900 --> 00:32:48.800
قال وبالعكس بان كانت الاساءة منها فقط ائتمناه عليها وامراه بالصبر وحسن المعاشرة او خلعا له بنظرهما بقدر المخالع به ولو زاد على الصداق ان احب الزوج الفراق او علما انها لا تستقيم معه

89
00:32:52.900 --> 00:33:14.600
القول وبالعكس عند المرأة جاء في هذه الحالة نمشوا مرحلة مرحلة. ائتمناه عليها. يعني ما لا يلجأن ابتداء الى خلاص فرقنا بينكم وطلقنا وكذا لا يقول له نحن نأتمنك عليها

90
00:33:14.900 --> 00:33:33.950
ان ترى الله عز وجل اعطاك القوام وانت عندك كريم من المؤهلات كذا وكذا ولابد ان تنظر اليها نظرة اهتمام واعتناء وتحصي اليها والاحسان هو وحتى من اساء اذا احسنت اليه فانه يتغير حاله

91
00:33:34.100 --> 00:33:51.500
ادفع بالتي هي احسن الى اخره في المرحلة الاولى يطلبان منه ذلك لكن اذا كان تعذر ذلك والمرأة لا تريد ذلك ولم توافق وهو لم يوافق وذلك يحكمان بالطلاق وفي هذه الحالة كما

92
00:33:51.600 --> 00:34:14.850
تقدم اه يأخذان منها مالا سواء كان مقدار الصداق حتى ولو كان اكثر من الصداق تعويض للرجل ويسمى هذا خلع. بحيث انه لا يطلق من غير مال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

93
00:34:16.400 --> 00:34:42.300
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان اساء معا اي حصلت الاساءة من كل ولو غلبت من احدهما على الاخر فهل يتعين عند العجز عن الاصلاح

94
00:34:42.450 --> 00:35:06.350
الطلاق بلا خلع اي ان لم ترضى بالمقام معه او لهما ان يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له وعليه الاكثر تأويلان وفي الشبرخيت ان قوله عليه الاكثر راجع للقول الاول

95
00:35:06.700 --> 00:35:30.250
ولم نرى في كلامهم رجوعه للثاني اي فكان على المصنف تقديمه على قوله او لهما الى اخره   كان هو المصنف تقديمه يعني. هم. يعني في هذه المسألة ان الاساءة منهما معا

96
00:35:30.600 --> 00:35:50.750
حتى لو كان قال واحد منهم اساءته اكثر من الثاني فهل في هذه الحال لما تكون اساءة مشتركة سواء كانت بالتساؤل ولا بدرجات متفاوتة يطلقان عليهما من غير خلع. لان كل منهم مشارك في الاساءة

97
00:35:52.050 --> 00:36:13.400
او يشاركان او يطلقان بعوض ولو قليلا يتناسب مع اساءة المرأة قال في مسألة خلاف والاكثر على الثاني انهما يطلقانه بخلع واعترض عليه الشبرخيتي وقال لم نرى من قال هذا

98
00:36:14.050 --> 00:36:30.400
وانما الاكثر على انهما يطلقان من غير شيء في حالة الاشتراك في الاساءة هكذا نقل الشبرخيتي عن المتقدم قال لم نرى من يقول شارع قال ذهب الاكسدة الى انه يأخذ منها عوض ولو قليلا

99
00:36:30.750 --> 00:36:46.000
ولكن اعترض علي الشاب برقيطي وقال لا لم نرى من قال هذا وان الاكثر من الفقهاء والعلماء على انه لا يؤخذ شيء منها بل يطلق عليه يطلق وعليهما لان النساء مشتركة

100
00:36:46.850 --> 00:37:04.750
والعدل يقتضي انا اذا كانت الاساءة مشتركة بنفس المستوى ولا يؤخذ منها شيئا لان لماذا يؤخذ منها شيء وهو يسيء اليها كما تسيء اليه لكن لو كانت الاساءة منها هي اكثر

101
00:37:04.800 --> 00:37:27.850
فهذا له وجب على ذلك اذا كانت ويسيء اذا كان هو يسيء وهي تسيء ولكن اساءتها اكثر ومن حقهما ان يأخذ شيئا منها نظيرها اساءتها بقدر الاجتهاد  قال واتيا واتيا الحاكم ان شاء

102
00:37:28.100 --> 00:37:58.350
فاخبراه بما فعل ونفذا حكمهما وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلافة اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا لان في رفع الحكمين خلاف خلافا. نعم

103
00:37:58.700 --> 00:38:19.300
يعني ويرفعان حكمهما ان شاء الى الحاكم الى السلطان او نائبه او الى القاضي بعدما يصلان الى الحكم سواء كان طلاق بلا عوض او طلاق بعوض يرفعان الحكم الى القاضي

104
00:38:20.000 --> 00:38:39.900
يعني هل وجوبا قال ان شاء لك نرى ذلك ان يرفعان اليه ونفذ القاضي حكمهما وقلنا نفذ القاضي حكمه بمعنى امضاه لان مفاد الحكم لا يتوقف على تنفيذ القاضي له

105
00:38:40.350 --> 00:39:04.250
بل ذلك يعني امر واقع وعلى القاضي ان يمضيه وليس له ان يرده لانه بحكم قاض اخر حكم بالمسألة ولا يستطيع القاضي ان يرد ان يرده وقال الا اذا كان الغرض من رفع اليه لاعتماده من اجل رفع الخلاف

106
00:39:05.450 --> 00:39:24.500
لانه معروف وان حكم الحاكم يرفع الخلافة ده كان مسألة مختلف فيها بين المذاهب مذهب يقول كذا ومذهب يقول يقول كذا بمسألة ميراث والا مسألة بيوع والا مسألة يعني تعامل بين الناس

107
00:39:25.100 --> 00:39:45.700
لا خلاف بين اهل العلم كل فقيه يمكن يفتي فيها بوجه من الوجوه بناء على اجتهاد صحيح لكن لو كان الطرفان رفعا يعني هذه المسألة الى قاضي رفع دعوى مختار القاضي الحكم بالصحة وبالفساد

108
00:39:46.950 --> 00:40:03.700
فهل يجوز بعد ذلك للفقيه ان يعني يفتي فيها بخلاف الحكم هؤلاء لا يجوز لان حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا معنى يرفع الخلاف. ما عاش فيه يصح. وما عادش يحق لاي شخص اخر

109
00:40:04.050 --> 00:40:23.350
ان مثلا لو كان امرأة تزوجت من غير ولي ورفعت امرها الى قاضي حنفي وحكم بصحة النكاح في هذه النازلة فلا يجوز بعد ذلك لحاكم مالكي ولفقيه مالك ان يقضي ان ينقض

110
00:40:23.600 --> 00:40:40.800
ويقول لا النكاح من غير ولي باطل وانا ابطل النكاح هذا لا يجوز ان يفعل ذلك لانه قد حكم الحاكم بصحة هذه المسألة بعينها فهذه المصربة اين لا يجوز لاحد ان ينقضها ولا ان يفتي بخلافها

111
00:40:41.300 --> 00:40:59.950
هذا معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن حكم الحكمين هل يرفع الخلاف ولا يرفع الخلاف؟ هذه فيه خلاف. قال. هم لان في رفع حكم الحكمين الخلافي خلافا. نعم. ولو اراد الحكمان

112
00:41:00.050 --> 00:41:19.000
ولو اراد الحكمان ان يرفع امرهما الى القاضي ليعتمد حكمهما من اجل هذه الغاية من اجل هذا الغرض يرتفع الخلاف ولا يجوز لاحد بعدهم ان يحكم بخلاف حكمهما وكان المقصود بذلك هذا الغرض

113
00:41:19.350 --> 00:41:40.250
فهذا يعني مقصود صحيح وغرض صحيح فاذا اعتمد القاضي حكمهما خلاص بعد ذلك ارتفع الخلاء في هذه المسألة كحكم الحاكم  قال وللزوجين اقامة اقامة حكم واحد من غير رفع للحاكم

114
00:41:40.350 --> 00:42:04.900
على الصفة المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك قال له ان الزوجين رضي ان يحكم شخصا واحدا بينهما قالوا حنا بعد ما تخاصموا كثير او ما وصلوش لحل ولا لنتيجة

115
00:42:05.150 --> 00:42:22.100
يعني فلان نعمله حكم بين ليحكم به خلاص نلتزم به قال يجوز لهما ذلك بشرط ان يكون هذا الشخص الواحد تتوفر فيه الشروط السابقة التي ذكرها فيما في الحكمين ان اكون رجلا ذكرا

116
00:42:22.550 --> 00:42:44.800
يعني مسلما حرا بالغا رشيد غير سفيه غير فاسق يعني اذا كان توفرت فيه الشروط المتقدمة لشروط القاضي فيجوز لهما ان يجعله حكم مم ولو كان شخصا واحدا ويلزمهم ويلزمهما حكمه

117
00:42:45.350 --> 00:43:15.500
وللزوجين اقامة حكم واحد. نعم وفي جوازي يقيمان يقومان شخص شخص يقيمان شخصا واحدا بدل اثنين يقيمان شخصا واحدا. نعم قال وفي جوازي اقامة الوليين اذا كان الزوجان محجورين واحدا على محجورين واحدا على الصفة اجنبيا منهما

118
00:43:15.900 --> 00:43:38.900
وكذا في الحاكم ومنع ذلك تردد محله في الاجنبي كما اشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة متساوية كابن عم لهما واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب

119
00:43:39.050 --> 00:44:09.950
منع اتفاقا البصل هدي لطلب التحكيم ليس ليس الزوجان وانما الولي ولي الرجل وولي المرأة هم لطلب ان يحكم شخصا واحدا وان اذا كان الزوجان طلبا تحكيم شخص واحد فان حكمه نافذ

120
00:44:10.750 --> 00:44:29.000
اذا توفت فيه الشروط لكن هل مثله ايضا لو كان بالتحكيم مش غير الزوجين وانما الولي ولي المرأة ولي الرجل هم اللي طلبوا ان يحكم بينهما هم ان يحكم بينهما شخص

121
00:44:29.300 --> 00:44:52.700
فهل هذا ايضا يقبل او لا يقبل قال لا يقبل وسواء كان هذا الشخص يعني والنصر يكون ذكر فيها خلاف هذا الشخص اذا توفت فيه الشروط وفيه فيه صفات الذكورة والحرية والاسلام وعدم الفسق الى اخره

122
00:44:53.650 --> 00:45:12.350
فهل يقبل ايضا لو عينه الولي زي ما لو عينه الزوج والزوجة او لا يقبل هذا فيه خلاف لكن هذا بشرط الا ان يكون اجنبيا عنهما معا او قريبا منهما معا

123
00:45:12.550 --> 00:45:29.200
لان يكون هذا الشخص الواحد قريبا لواحد منهما وغير قريب للاخر وقريبا لهما معا ولكن قربته لاحدهما الصق من الاخر قال في هذه الحالة فيما اذا كان هو قريبا لاحدهما فقط

124
00:45:29.550 --> 00:45:53.000
فهذا لا يجوز اتفاقا وشيخنا هذا على افتراض اه جواز اقامة الوليين حكما واحدا آآ اذا كان الزوجان محجورين اي نعم. هذه المسألة هي مسألة ان الذي نصب الحكم هو الولي. مم نعم. ولي الزوج وولي الزوجة

125
00:45:53.550 --> 00:46:12.800
يعني يخطف المسألة الاولى الزوج والزوجة رشيدان وهما الذين اللذان اختارا ان يكون هناك شخص واحد حكم بينهما قال هذا جائز ما دام هذا الشخص توفرت فيه الاوصاف المذكورة للقاضي

126
00:46:13.300 --> 00:46:37.800
لكن لو افترضنا ان الرجل المرأة ليس هما اللذان اختارا شخصا يحكماه وانما الذي اختار ذلك هو وليهما انا ومحجورين في هذه الحالة هل يجوز للولي وللرجل المرأة ان يختار شخص واحد يحكمه بينهما او لا يجوز

127
00:46:38.250 --> 00:46:54.000
وهذه المسألة فيها خلاف يجوز او لا يجوز شرط ان يكون هذا الشخص توفرت فيه الصفات صفات القاضي لكن بشرط ان يكون اجنبيا منهما او قريبا منهما في ذرة واحدة

128
00:46:54.700 --> 00:47:14.000
اما اذا اما اذا كان هذا الشخص اه قريبا لواحد منهما او قريبا لهما ولكن قرابته لاحدهما اقرب من قرابة الاخر في هذه الحالة لا يجوز تحكيمه اتفاقا بينهما. اذا عينه الولي

129
00:47:14.050 --> 00:47:41.400
قال وعلى القول بمنع اقامة الواحد لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه وعلى القول ايه؟ وعلى القول واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع اقامة الواحد

130
00:47:41.450 --> 00:48:06.300
لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه ايوا هذي بعدين قال لك لو افترضنا انه ارتكب المحظور وبغينا على الشخص الواحد الذي عينه الولي القول بانه المسألة فيها خلاف على القول انه لا يجوز تنصيب

131
00:48:07.550 --> 00:48:33.950
فهل اذا حكم حكمه ينقض ولا لا ينقض قال بعد الوقوع والنزول لا ينقض بعد الوقوع في كأن يعني طلب طلب الشروط الذاكرة هي ليست شروطا وانما هي يعني شروط وجوب فقط وازا شروط صحة. يجب ان يكون الامر كذلك ليست شروطا في صحة الحكم

132
00:48:34.550 --> 00:48:51.550
واذا يعني نزلت المسألة وحكم واحد فقط حتى بناء على القول الذي انه لا يجوز تحكيم واحد فقط من قبل الولي لو فرض انه حكم بالفعل فان حكمه لا ينقض

133
00:48:55.200 --> 00:49:20.200
قال ولهما اي للزوجين ان اقامه ان اقامهما اي اقاما الحكمين بدون رفع للحاكم الاقلاع اي لهما الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعبا الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم

134
00:49:20.600 --> 00:49:49.550
والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء هذا سؤال قد يصل سائل يقول هل اذا كان الحكمان يعني معينان من قبل الزوجين وليس من قبل القاضي. الزوجان هما اللذان اختارا الحكمين

135
00:49:51.600 --> 00:50:17.400
فهل يجوز لهما بعد ان يعيناهما الاقلاع عنهما بمعنى يعني يقولان لا نريد حكمهما بعد ان عيناهما يقولان نحن نريد ان نعزلهما هل لهما عزلهما او لا وهما معينان منهما من الزوجين

136
00:50:18.400 --> 00:50:43.750
قال اذا كان بلغ الحكمان بالامر مداه واستوعب وكشف عن حالة الزوجين وهما قد وصل الى قناعة والى حكم وعزم عليه وصل الى مرحلة العزم في هذه الحالة لا يجوز للزوجين ان يعزلاهما

137
00:50:44.350 --> 00:51:02.600
انا بحكم ما قرب الشيء يعطى حكمه لانهما حكما بالفعل ومن باب هؤلاء اذا حكم بالفعل ليس من حقهم ان يتنصب من الحكم يقولان نحن عزلناكما حتى لو اتفقا معا لا يقبل قوله. حتى لو اتفق الزوج والزوجة

138
00:51:02.750 --> 00:51:19.050
على عزلهما بعد بلوغ هذه المرحلة وبعد صدور الحكم لا يقبل منهما وحكمهما نافذ مثل حكم القاضي تماما لكن لو كان من بداية العمر هما اللذان عينا الحكمين الزوج والزوجة

139
00:51:19.400 --> 00:51:38.400
ولكن بعد يوم مرتين قبل ان يبحث في المسألة ويستمران فيها قالوا نريد نريد عزلهما عزلهما فمن حقه ان يفعل ذلك اذا كان في بداية الامر جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم

140
00:51:40.400 --> 00:52:07.400
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

141
00:52:07.400 --> 00:52:12.300
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا