علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله قال السارح رحمه الله وبطل حكم غير العدل بطلاق او ابقاء او بمال وغير العدل الفاسق الفاسق والصبي والمجنون والعبد وحكم سفيه وهو المبذر. الفاسقون. نعم. الفاسق والصبي والمجنون والعبد وحكم سفيه وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب ولو مباحة على المذهب هذا تعريف السبي عنده. هم السفيه والمبذر في شهوات نفسه ولو كانت مباحة ليس شرط ان تكون حراما هذه القاعدة عندهم ان من يحكم عليه بالسفه وبالتبذير هو من ينفق في الحرام مطلقا سواء كان انفق كثيرا او قليلا ما دام ينفق على الحرام يفقعوا القمار ولا على الخمر ولا على شيء اخر نفقته كائن كثيرة وقريبة فهذا يعد من المبذرين اخواني الشياطين وعندنا المسرفين كذلك اذا كان متوسعا في شهوات نفسه التي هي من الحلال اذا كان هو مقتصد فيها متوسط ومعتدل الله عز وجل لا يحرم الطيبات عن الناس كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لكن متى يكون مبذئ ومسرفا اذا كان هو يلزمه مثلا في المئة وفي الشهر مئة والا عشرة ولا الف ولا كذا وينفق على نفسه في ملذاته وطيباته اضعاف مضاعفة بعضه يستعمله وبعضه ان يهمله وبعضه يضيع وبعضه كذا فالتوسع الشهوات والملذات حتى ولو كانت مباحة. والانفاق عليها اكثر من المطلوب يدخل في باب السفه. هذا تعريفه. هم وحكم امرأة وغير فقيه بذلك اي باحكام النشوز وحكمه وحكمه وحكم امرأته اذا كان لاحد الحكمين امرأة لا يجوز ان يكون اه واحد منهما الرجل والطرف الاخر امرأتين ليس مثل الشهادة بل هو مثل القاضي حكمهم حكم القاضي والقاضي لا يكون امرأة. ولذلك لا تقوم المرأة تاني اه مقام الرجل فيها وحكم المرأة باطل وكذلك من شرط الحكم ان يكون فقيها يعني عالما باحكام هذا الباب. اللي هو باب النشوز لان كل خبير هذه قاعدة ايضا كل خبير يعني وتعينه جهة سواء كان جهة ادارية ولا جهة قضائية تريد ان تعينه ليأتي بتقرير عن شيء لي هو مطلوب ان يذكر فيه يذكر فيه خبرته لابد ان يكون عالما به وعلما بالحكم الشرعي بالذات يعني ليس فقط ان يكون هو عالما بالمحاسبة ولا عالما بالتقويم ولا بالاسعار ولا كذا لكن الباب الذي ارسل فيه لابد ان يكون عالما احكامه الفقهية في النشوز وعليه ان يكون عالم باحكام من نشوز الفقهية او يستشير العلماء. يعني قد يقال هذا فيه عسر المحاكم تبعد خبراء بالهندسة وفي التقارير الطبية التقارير الاخرى الادارية وكذا فلا يجدون احيانا فقيها في هذا التخصص نقول ينبغي ان يستعين بالفقهاء وبالعلماء مش جاهز يعني لك ان تعين خبير في مجال اقتصادي ولا مجال هندسي وكذا ما هوش من اهل الفقه والمعرفة لكن ينبغي على ولي الامر والقاضي في هذه هكذا الدولة الاسلامية يعني لاحكام ما كلها مضبوطة بشرع الله وبدين الله. ليس هو فقط ان الدين كذا محصور في طقوس معينة والباقي كل واحد يرتع يريدها يفعل ما يريد ولا يلتفتون ولا يلقون بالا الى الحكم الشرعي كل تقرير يكتب وكل مسألة يطلب فيها اختصاص لابد ان يكون هناك يعني مستشار يسألوه في حكم هذا الامر اللي حكموا فيه او اعطوا فيه الخبرة بحيث يصير الحكم صحيحا ولا لا يكون صحيحا يكون باطلا اذا كان فيه مخالفة لشرع الله قال فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه اه ذكر نواقض ثم ذكر المفهوم منها فذكر الشروط يعني ونفذ طلاقهما اي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بان كان بلا عوض اه نفذ الحكم نفذ القاضي حكمهما وتنفيذ القاضي لهما بمعنى واقراره لان حكمهما لا يحتاج الى اذن اعتماد مع ذلك مع القاضي اذا حكم الحكمان بشيء سواء كان الحكمان اه عينهما القاضي والا عينهما الزوجان اذا حكم بشيء نفذه القاضي ما نفذه بمعنى امضاه لانه لا يحتاج الى تنفيذ لو عرض عليه لو شاءوا ان يعرضوه على القاضي يمضي ولا يتردد فيه وهذا هو الصحيح بمعنى ان حكم الحكمين لا يحتاج الاعتماد من القاضي بان يقال اذا اعتمده القاضي وامر بتنفيذه ينفذ واذا لم يعتمده من حقه ان يعترض عليه ولا ينفذه ليس كذلك الصحيح ان نفذه بمعنى امضاه اذا عرض عليه انشاء الحكمان ان يعرض حكمهما على القاضي القاضي لا يسع الا ان يمضي حكمهما هذا هو الصحيح في المسألة وهو مبني على ان الحكمين يعني هما ليس وكيلين وليس شاهدين وانما حكمان مثل القاضي انما هما هما قضاة يحكمان وينفذ حكمهما ولا يحتاج الى اذن من احد لانه هناك من يقول هما وكيلان عن الزوج والزوجة ومعنى انهما وكيلان بمعنى انهما لو حكما يصح للزوج والزوجة ان يرد حكمهما لان الوكيل من حق الموكل ان يقول لهما ما فعلته ما فعلته لا يحقق المصلحة لي من حقي ان لو وكلت وكيل واراد ان يشتري اليك شيئا واشتراه لك وانت وصيته بان يفعل كذا واتى بشيء ويخالف المصلحة من حقك ان ترده لانه عمله مقيد بالمصلحة الوكيل عمله مقيد بالمصلحة فالحكمة ليسا وكيلين لو كانا وكيلين من حقي عز وجل ان يردا حكمهما ولكنه ليس كذلك وكذلك ليسا شاهدين يعني ليس اه منصبه منصوب الشهادة يؤدون الشهادة لان لو اعتبرناهما شاهدين معناه ان حكمهما لا يكون له صيغة تنفيذية وانما يرفعانه الى القاضي يؤديان شهادة والقاضي هو اللي يصدر الحكم وهما ليسا شاهدين وليس وكيلين على الصحيح وانما هما حكمان حاكم كل منهم حاكم فيحكم وحكمه نافذ وافقه وافق عليه القاضي رضي به ولم يرضى به فهو نافذ القاضي لا ينفذ بمعنى يعتمد وانما ينفذ بمعنى يمضيه. هذا هو معناه وان لم يرضى الزوجان به بعد ايقاعه ويسمى هذا تطليق للضرر وهو مشروع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ما يجوز للانسان ان يعني شريكان في بيت واحد ويبقى واحد منهم وضوء الاخر ويجبر واما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي فاذا حكم الحكمان بشيء بناء على ما قلناه هو الصحيح فلا يجوز للزوجين يتنصلا من الحكم ويقول لا نحن ما كنا نظن انك تحكم بهذا الحكم وما نرضى به لو اتفق على عدم رضى به ليسمع كلامهما لانه حكم النفس خلاص يجب ان يطبق لكن هذا بخلاف ما اذا كان في بداية الامر نصبا حكمين الزوجين نصب حكمين ولا القاضي نصب حكمين وهما اول ما سمعوا بعنوان ما فعلوا قولا لا نريد هذه الحكمية ولا نريد ان نسمع كلامهما. فمن حقهما ان يقلع عن حكمهما ولا يقبلانه ما لم يعني يبلغ النظر من الحكمين في القضية مبلغا يشرف اصدار الحكم اذا ايه فعل لجرعاته المطلوبة وبحث ومحص الامر وكذا واوشك ان يصل الى نهاية الحكم فاذا وصل الى هذه المرحلة فلا يجوز عزلهما يجوز في بداية الامر لو كان في بداية الامر اراد الزوجان ان يعزلاهما لهما ذلك كم بعد ان ان يبلغ مشواره مرحلة يعني بصدد اصدار الحكم او بعد اصدار الحكم بالفعل وليس من حق الزوجين ان يعزلهما قال وان لم يرضى الحاكم به وهذا اذا كان مقامين من جهة الحاكم بل ولو كان مقامين من جهتهما من جهتهما اي الزوجين اي فهو نافذ ولو لم يرضى من ذكر به لان طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء قد نفذه وابتداء يعني حكم نافذ ولا يتوقف على اقرار القاضي ولا على حكمه حتى ولو لم يرضى القاضي به بالحكم فهو نافذ لانه كحكم قاض اخر انه قاض حكم بحكم ما دام يشتغلوا في شريان حكمي واعتماد حكمي ان يوافقه قاض اخر. يعني حكمه نافذ رضي الاخر او لم يرضى وقوله لا اكثر عطف على فاعلي نفذ اي لا ينفذ اكثر من طلقة واحدة اوقعا نعت لاكثر لاكثر والعائد محذوف اي اوقعاه اي لا ينفذ ما زاد على الواحدة لان الزائد خارج عن معنى الاصلاح الذي بعث اليه فللزوج رد الزائد اذا كان الحكمان اتفقا على ان يوقع طلقتين على الرجل او يوقع عليه البتة الطلاق بالثلاث فلينفذ حكمهما الذي ينفذ من حكمهما جبرا على الزوجين وعلى الحاكم هو طلقة واحدة فقط اما ما زاد على ذلك فهو مردود يقال لهما انما وقعت اوقعت ما هو من آآ اكتر من طلقة واحدة ثلاثة واثنين وكذا هذا ينافي المهمة التي انتم من اجلها اوتي بكم اوتي بكم للاصلاح ليبقى حبل الوصل بين الزوجين ما امكن لا ان تقطع لان تقطعاه من اول جلسة وتوقع الفراق بحيث لا يكون هناك امل في اصلاح فيما بعد هذا مخالف للمهمة الوظيفة اللي انتم مكلفون بها من بداية الامر ولذلك فالزائد عالطلقة واحدة ليس فيه مصلحة وانتم معزولون عنه واذا هو وقع اكثر من طلقة لينفذ من حكم من حكمهما الا طلقة واحدة قال وتلزم الواحدة ان اختلفا في العدد بان اوقع احدهما واحدة والثاني اثنتين او ثلاثا لاتفاقهما على الواحدة لو كان واحد منهم قال حكمنا بطلقة والاخر يجعل لها دم عشية امل فيهم ولا مصلحة احكم بطلقتين بثلاثة والا هما معا اختلفوا على ما وقعوا طلقة واحدة ولو قاموا اوقع طلقتين ولا ثلاثة فانه يحكم بالواحد لان الواحد متفق عليها بينهما والزائد لا قيمة له ولا يعتد به. فالمقصود انه عند اختلافهما في عدد الطلاق يحكم بالطلقة الواحدة ثابتة الزائدة يعني تستبعد ولا يكون لها اعتبار قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولها اي للزوجة التطليق على الزوج بالضرر وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب ابيها نحن يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة او تسر او تزوج عليها ومتى شهدت بينة باصل الضرر فلها اختيار الفرق يتكلم على التطليق بالضرر لها ان تطلب التطليق بسبب الضرر يعني هذا النشوز عرفناه وعرفنا علاجه لكن لو افترضنا ان ان هي لا تريد ان تبقى معها لا تريد الاصلاح عن اصلاح علاج النشوز هو اذا اراد الزوجين الاستمرار لكن اذا كان الزوج يضارب المرأة والمرأة لا تريد الاصلاح ولا تريد ان تبقى معه وتريد ان تتمسك بحقها فمن حقها ان تطلب طلاق الشخص المظلوم على ان يصبر على الضرر وهو مظلوم فمن حقه ان يطلب الفراق ذكر امثلة هذا الضرر اللي هو من حقي ان تطلب الطلاق ويعني سوء العشرة بصفة عامة مثل ما ذكرت في باب النشوز. مم الاعراض عنها والا عدم يعني عشتها بالمعروف والا سب وشتمها وشتم والديها او منعها من زيارة والديها او يأتي بالمحرمات والاشياء التي يعني هي منكرة في البيت وعلى ترك الصلاة اذا كان هو تارك للصلاة ووطأ ووطأ في الدبر ووطأ وقت الحيض هذه اشياء لي من حقي ان تروح بها امرها ويعد تعد نشوزا من الزوج هذه كلها تستطيع ان ترفع بها دعوة تطليق في الضرر ذكر الاشياء كذلك يعني من حقي ان امنعها من الفرجة تخرج للنزهة لا تخرج شيء لا للنزهة فقط هذا فيما يتعلق نفسها. هم. ولو منعها من ذلك لا يسمى مضارر لا تستطيع لان هناك الاشياء التي يجوز لها ان تطلب فيها الاشياء التي لا يجوز الاشياء الاولى اللي سوء العشرة ولا سبها ولا الاعراض عنها والا هجرها من غير سبب شرعي هذه من حقها تطلبها التطليق في الضرب لك لو هي تأذت وقالت هو يمنع فيها من الخروج للنزهة وللفسحة وللحدائق ويمنع فيها من الخروج للحمام فهل هذا ايضا يعد من الضرر لتطلب تطليق؟ قال لا هذا لا يعد من الضرر لا من حقي ان يمنعها من ذلك ما دام لان خروجها لا يضل الا باذنه وخروجها ميكونش على شعرية مشروعة تخرج لقضاء الحوائج التي لابد لها منها غير ممنوعة منها لكن لو يا بتطلع تتفرج على مسرحية تتفرج على فيلم ولا تتفرج على مهرجان ولا على زينة ولا على موكب ولا على كذا هذا من حقه ان يمنعها ولا يعد هذا من الضرر وكذلك لو اراد ان يتسرع عليه يتصرع عليها ياخد اما وسرية وكذا تقول هذا ضرر يقال لا ليس هذا ضرر هذا من حقي واراد ان يتزوج عليها امرأة اخرى ويعدل بينهما من حقي ولا يعد هذا ضررا لكن لو زوج تزوج عليها مرة اخرى واجارها في القسم ما لم يقسم عليها كضرتها فهذا ضرر. من حقها ان تطلب تطليق للضرر لذلك وكذلك لو كان مقصرا في حقوق الله لا يصلي نوراة ان تصبر عليه لعل الله يصلح امره هذا من حقي والان تبقى معه ولا يعد هذا حراما لكن لو اراد ان تمسك بحقه وتقول انا لا ابقى مع رجل لا يصلي في بيت واحد لها ذلك الان تطلب التطليق للضرر وهكذا. هم قال ولو لم تشهد البينة بتكرره اي الضرر ايوة لها اختيار البقاء معه هادي مسألة فيها كلام قال اذا حصلت هناك بين اثبتت الضرر حتى ولو حصل مرة واحدة من حقه ان تطلب التطليق للضرب يعني هو سبها مرة واحدة وشتمها مرة واحدة ومن حقي ان تقول للقاضي طلقني منه لان هذا اساء عشرتي وسبني او سب ابي وكذا الشارع ذهب الى هذا وقال هذا هو المشهور ولو لم يتكرر ما دام ثبت ما دام ثبت بالبينة فمن حق من حقها ان تطلب الطلاق ولو لمرة واحدة وقال هذا هو المشهور ولكن الكلام هذا فيه متعقب التسولي في شرح التحفة ذكر الكلام هذا الذي ذكره الشارح هنا دردير على ان المشهور انه يحصل بروبي مرة واحدة. هم والا ليس هذا هو المعول عليه وانما الضرر ينقسم ويتناوع الى نوعين قال ان كان الضرر بينا والضرر الضرر البين هو الذي يبقى اثره على الجسم. كان يضربها ضربا مبرحا وباقي اثره على الجسم ان كان الضرر بينا او كان او كانت المرأة عند العقد شرطت انها اذا اضر بها فان امرها بيدها في هاتين الحالتين الضرر يثبت ولو بمرة واحدة هي الحالة الاولى ان يكون الضرر بينا كأن يكون كأن يكون ضربها ضربا ابقى اثرا في بدنها هذه مسألة والمسألة الثانية ان تكون هي قد اشترطت في العقل انه ان اضر بها فامرها بيدها بهاتين الصورتين قال يثبت التطليق بالضرر ولو لمرة واحدة اضربها مرة واحدة حتى مرة واحدة واتى في بدنها من حقي ان تطلبوا التطليق للضرر كانت هي شرط في العقد هذا الشرط ومن بعد ذلك الضرب كان خفيفا ادبها تأديبا خفيفا لم يؤثر عليها ولا كذا والا صبها مرة ولا كلمها مرة والكلام هو الشرع وكذا قال هذا لابد من تكرار لا يثبت التطليق بالضرر الضرر الخفيف الا بالتكرار قال هذا هو المعول علي وهو ما يعني ذكره المتقدمون قال ويزجره الحاكم ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك ويزجره الحاكم. نعم ويزجره ويجزره الحاكم. نعم مم. ويزجره الحاكم ولو ولو سفيهة او صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك اه يعني اذا حصل الضرر وطلبت التطليق اذا ثبت الضرر يعني يطلق عليه الحاكم ومن حقه ان تطلب التطليق حتى وكانت هي سفيهة ولا صغيرة ولك حق لوليه ان يمنع ذلك ويقول لا لا اطلقها ما دام هي محجورتي وهي سفيهة وانا ان يتحكم في هذه المسألة قال لا الامر ليس اليه في مسألة الرفع دعوى الضرر. ما دامت هي متضررة من حقها ان تطلب التطليق حتى وكانت سفيرتنا وكانت صغيرة والقاضي قال له القاضي ان يزجره يعني بسبب الضرر اذا حصل ضرر يزجره فاذا كان حصل مرة ولا مرتين ولم يتكرر يكتفي بالزجر اذا لم يكن الضرر بينا كما تقدمت ولكن مع ذلك الحكم هل ينفذ حتى ولو كانت الزوجة صغيرة ولا سفيهة ولا لوليه ان يمنع من دعوة طلاق ويقول لا نريد الطلاق قال ليس لوليها كلام كلام في المسألة والكلام هي للمرأة نفسها للمرأة نفسها ولو كانت سفيهة مم قال وقوله فقوله انفا وبتعديه زجره الحاكم فيما اذا اختارت البقاء البقاء معه نعم. يزوره الحاكم يا خسارة البقاء معه. مم. وله زجره هذا محله اذا كان تيارات البقاء يزره عن بان يرفع الضرر عنها. لكن اذا ارادت التطليق فالزوج لا محل له بل عليه ان يحكم بالطلاق اذا تبع اذا ثبت الضرر. نعم قال ويجري هنا هل يطلق الحاكم او يأمرها به ثم يحكم قولان في مسألة التطليق بالضوء اذا ثبت الضرر عند الحاكم ووصلنا الى الحكم التطليق وصل الى هذه المرحلة القاضي فكيف يكون التطليق هل يأمرها هي يقول يقول لها الحاكم طلقي نفسك واذا قلت طلقت نفسي والحاكم يعتمد كلامها ويحكم بناء على كلامه ويعتمده والا الحكم بالطلاق يكون ابتداء من الحاكم لا يعني تطلقه المرأة لا تقوله المرأة لا تقول المرأة طلقت في نفسي وانما الحاكم هو الذي يطلق ويقول الحكم طلقت على فلان للضرر يليج الخلاف في هذه المسألة زي ما تقدم في مسائل سابقة عندما تكون المرأة عندها حق في التطليق بامر القاضي يكون يعني اما ان هي تطلق يسند الطلاق اليها ويقول القاضي يمتل فلانة ان تطلق نفسها وقد طلقت نفسها وانا اعتبر حكم تطليقها والى اخره المسألة فيها خلاف هل يطلق هو وتطلق هي ويعتمد هو التطليق وعليهما اي الحكمين وجوبا الاصلاح بين الزوجين بكل وجه امكن فان تعذر الاصلاح نظراء فان اساء الزوج عليها طلقا عليه بلا خلع اي بلا مال يأخذانه منها له لظلمه حقبان مهمتهما ان ينظرا في يعني من هو الذي يسيء الى الاخر وان يعني استطاع ان يصلح ويرضي الامور الى نصابها ويقنع والطرفين لكل واحد يترك الشطف اللي هو فيه والمخالفة التي ارتكبها وتوصل الى الاصلاح فهذا هو المطلوب وهذا هو المقصود وهذا هو هذه وظيفتهما الاصلية واذا عجز عن ذلك وكل منهم يتأبى ان يقبل من الاخر شيئا ان ينظر من المسيء منهم الى اخر ومن هو الاكثر اساءة ومن تبينت اساءته يبقى العقوبة تلقى عليه فاذا كانت الاساءة من الرجل هو الذي يسيء والمرأة ليس منها اساءة وتعذر الاصلاح فانهم يحكمان عليهم بالطلاق بلا شيء لانه كيف يعني يسيء يعطى يعني مكافأة على اساءته لا يمكن مطلقة عليه من غير مال واذا كان العكس المرأة هي التي تسيء الرجل يعني مستقيم ويعاملها معاملة حسنة وعشرة بالمعروف وانما اذا وصلا الى الطلاق ولم يمكن الاصلاح يحكمان به مع تعويض للرجل لان الرجل ظلم في هذه المسألة انفق ماله وتزوج وآآ يعني كلف نفسه الاشياء للشيء الكثير وهو يحسن العشرة وهي تسيء اليه واسم العذر ان يطلق عليه ويذهب كل شيء. يذهب ماله وتذهب زوجته يطلقان عليه ولا يعوض بشيء. في هذه الحالة يطلقان عليهما ويأخذان من الزوجة مالا للرجل خلعا لانه يسمى كانه طلاق كان وطلاقه بان تترك لها له صداقها ويؤخذ منها مال اخر زيادة على الصداق او نصف الصداق حسب ما يراني المصلحة وما مقدار الاساءة وما هو مناسب للحالة. يعني هما الذي ينظران ويقرران ما الذي يجب على المرأة ان تدفعه قال وبالعكس بان كانت الاساءة منها فقط ائتمناه عليها وامراه بالصبر وحسن المعاشرة او خلعا له بنظرهما بقدر المخالع به ولو زاد على الصداق ان احب الزوج الفراق او علما انها لا تستقيم معه القول وبالعكس عند المرأة جاء في هذه الحالة نمشوا مرحلة مرحلة. ائتمناه عليها. يعني ما لا يلجأن ابتداء الى خلاص فرقنا بينكم وطلقنا وكذا لا يقول له نحن نأتمنك عليها ان ترى الله عز وجل اعطاك القوام وانت عندك كريم من المؤهلات كذا وكذا ولابد ان تنظر اليها نظرة اهتمام واعتناء وتحصي اليها والاحسان هو وحتى من اساء اذا احسنت اليه فانه يتغير حاله ادفع بالتي هي احسن الى اخره في المرحلة الاولى يطلبان منه ذلك لكن اذا كان تعذر ذلك والمرأة لا تريد ذلك ولم توافق وهو لم يوافق وذلك يحكمان بالطلاق وفي هذه الحالة كما تقدم اه يأخذان منها مالا سواء كان مقدار الصداق حتى ولو كان اكثر من الصداق تعويض للرجل ويسمى هذا خلع. بحيث انه لا يطلق من غير مال قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان اساء معا اي حصلت الاساءة من كل ولو غلبت من احدهما على الاخر فهل يتعين عند العجز عن الاصلاح الطلاق بلا خلع اي ان لم ترضى بالمقام معه او لهما ان يخالعا بالنظر على شيء يسير منها له وعليه الاكثر تأويلان وفي الشبرخيت ان قوله عليه الاكثر راجع للقول الاول ولم نرى في كلامهم رجوعه للثاني اي فكان على المصنف تقديمه على قوله او لهما الى اخره كان هو المصنف تقديمه يعني. هم. يعني في هذه المسألة ان الاساءة منهما معا حتى لو كان قال واحد منهم اساءته اكثر من الثاني فهل في هذه الحال لما تكون اساءة مشتركة سواء كانت بالتساؤل ولا بدرجات متفاوتة يطلقان عليهما من غير خلع. لان كل منهم مشارك في الاساءة او يشاركان او يطلقان بعوض ولو قليلا يتناسب مع اساءة المرأة قال في مسألة خلاف والاكثر على الثاني انهما يطلقانه بخلع واعترض عليه الشبرخيتي وقال لم نرى من قال هذا وانما الاكثر على انهما يطلقان من غير شيء في حالة الاشتراك في الاساءة هكذا نقل الشبرخيتي عن المتقدم قال لم نرى من يقول شارع قال ذهب الاكسدة الى انه يأخذ منها عوض ولو قليلا ولكن اعترض علي الشاب برقيطي وقال لا لم نرى من قال هذا وان الاكثر من الفقهاء والعلماء على انه لا يؤخذ شيء منها بل يطلق عليه يطلق وعليهما لان النساء مشتركة والعدل يقتضي انا اذا كانت الاساءة مشتركة بنفس المستوى ولا يؤخذ منها شيئا لان لماذا يؤخذ منها شيء وهو يسيء اليها كما تسيء اليه لكن لو كانت الاساءة منها هي اكثر فهذا له وجب على ذلك اذا كانت ويسيء اذا كان هو يسيء وهي تسيء ولكن اساءتها اكثر ومن حقهما ان يأخذ شيئا منها نظيرها اساءتها بقدر الاجتهاد قال واتيا واتيا الحاكم ان شاء فاخبراه بما فعل ونفذا حكمهما وجوبا ولا يجوز له معارضته ونقضه ولو كان حكمهما مخالفا لمذهبه وقيل ليرفع الخلافة اتفاقا لان في رفع حكم الحكمين الخلاف خلافا لان في رفع الحكمين خلاف خلافا. نعم يعني ويرفعان حكمهما ان شاء الى الحاكم الى السلطان او نائبه او الى القاضي بعدما يصلان الى الحكم سواء كان طلاق بلا عوض او طلاق بعوض يرفعان الحكم الى القاضي يعني هل وجوبا قال ان شاء لك نرى ذلك ان يرفعان اليه ونفذ القاضي حكمهما وقلنا نفذ القاضي حكمه بمعنى امضاه لان مفاد الحكم لا يتوقف على تنفيذ القاضي له بل ذلك يعني امر واقع وعلى القاضي ان يمضيه وليس له ان يرده لانه بحكم قاض اخر حكم بالمسألة ولا يستطيع القاضي ان يرد ان يرده وقال الا اذا كان الغرض من رفع اليه لاعتماده من اجل رفع الخلاف لانه معروف وان حكم الحاكم يرفع الخلافة ده كان مسألة مختلف فيها بين المذاهب مذهب يقول كذا ومذهب يقول يقول كذا بمسألة ميراث والا مسألة بيوع والا مسألة يعني تعامل بين الناس لا خلاف بين اهل العلم كل فقيه يمكن يفتي فيها بوجه من الوجوه بناء على اجتهاد صحيح لكن لو كان الطرفان رفعا يعني هذه المسألة الى قاضي رفع دعوى مختار القاضي الحكم بالصحة وبالفساد فهل يجوز بعد ذلك للفقيه ان يعني يفتي فيها بخلاف الحكم هؤلاء لا يجوز لان حكم الحاكم يرفع الخلاف هذا معنى يرفع الخلاف. ما عاش فيه يصح. وما عادش يحق لاي شخص اخر ان مثلا لو كان امرأة تزوجت من غير ولي ورفعت امرها الى قاضي حنفي وحكم بصحة النكاح في هذه النازلة فلا يجوز بعد ذلك لحاكم مالكي ولفقيه مالك ان يقضي ان ينقض ويقول لا النكاح من غير ولي باطل وانا ابطل النكاح هذا لا يجوز ان يفعل ذلك لانه قد حكم الحاكم بصحة هذه المسألة بعينها فهذه المصربة اين لا يجوز لاحد ان ينقضها ولا ان يفتي بخلافها هذا معنى حكم الحاكم يرفع الخلاف لكن حكم الحكمين هل يرفع الخلاف ولا يرفع الخلاف؟ هذه فيه خلاف. قال. هم لان في رفع حكم الحكمين الخلافي خلافا. نعم. ولو اراد الحكمان ولو اراد الحكمان ان يرفع امرهما الى القاضي ليعتمد حكمهما من اجل هذه الغاية من اجل هذا الغرض يرتفع الخلاف ولا يجوز لاحد بعدهم ان يحكم بخلاف حكمهما وكان المقصود بذلك هذا الغرض فهذا يعني مقصود صحيح وغرض صحيح فاذا اعتمد القاضي حكمهما خلاص بعد ذلك ارتفع الخلاء في هذه المسألة كحكم الحاكم قال وللزوجين اقامة اقامة حكم واحد من غير رفع للحاكم على الصفة المتقدمة من كونه عدلا رشيدا ذكرا فقيها بذلك قال له ان الزوجين رضي ان يحكم شخصا واحدا بينهما قالوا حنا بعد ما تخاصموا كثير او ما وصلوش لحل ولا لنتيجة يعني فلان نعمله حكم بين ليحكم به خلاص نلتزم به قال يجوز لهما ذلك بشرط ان يكون هذا الشخص الواحد تتوفر فيه الشروط السابقة التي ذكرها فيما في الحكمين ان اكون رجلا ذكرا يعني مسلما حرا بالغا رشيد غير سفيه غير فاسق يعني اذا كان توفرت فيه الشروط المتقدمة لشروط القاضي فيجوز لهما ان يجعله حكم مم ولو كان شخصا واحدا ويلزمهم ويلزمهما حكمه وللزوجين اقامة حكم واحد. نعم وفي جوازي يقيمان يقومان شخص شخص يقيمان شخصا واحدا بدل اثنين يقيمان شخصا واحدا. نعم قال وفي جوازي اقامة الوليين اذا كان الزوجان محجورين واحدا على محجورين واحدا على الصفة اجنبيا منهما وكذا في الحاكم ومنع ذلك تردد محله في الاجنبي كما اشرنا له وكذا فيما يظهر حيث كان قريبا لهما معا قرابة متساوية كابن عم لهما واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب منع اتفاقا البصل هدي لطلب التحكيم ليس ليس الزوجان وانما الولي ولي الرجل وولي المرأة هم لطلب ان يحكم شخصا واحدا وان اذا كان الزوجان طلبا تحكيم شخص واحد فان حكمه نافذ اذا توفت فيه الشروط لكن هل مثله ايضا لو كان بالتحكيم مش غير الزوجين وانما الولي ولي المرأة ولي الرجل هم اللي طلبوا ان يحكم بينهما هم ان يحكم بينهما شخص فهل هذا ايضا يقبل او لا يقبل قال لا يقبل وسواء كان هذا الشخص يعني والنصر يكون ذكر فيها خلاف هذا الشخص اذا توفت فيه الشروط وفيه فيه صفات الذكورة والحرية والاسلام وعدم الفسق الى اخره فهل يقبل ايضا لو عينه الولي زي ما لو عينه الزوج والزوجة او لا يقبل هذا فيه خلاف لكن هذا بشرط الا ان يكون اجنبيا عنهما معا او قريبا منهما معا لان يكون هذا الشخص الواحد قريبا لواحد منهما وغير قريب للاخر وقريبا لهما معا ولكن قربته لاحدهما الصق من الاخر قال في هذه الحالة فيما اذا كان هو قريبا لاحدهما فقط فهذا لا يجوز اتفاقا وشيخنا هذا على افتراض اه جواز اقامة الوليين حكما واحدا آآ اذا كان الزوجان محجورين اي نعم. هذه المسألة هي مسألة ان الذي نصب الحكم هو الولي. مم نعم. ولي الزوج وولي الزوجة يعني يخطف المسألة الاولى الزوج والزوجة رشيدان وهما الذين اللذان اختارا ان يكون هناك شخص واحد حكم بينهما قال هذا جائز ما دام هذا الشخص توفرت فيه الاوصاف المذكورة للقاضي لكن لو افترضنا ان الرجل المرأة ليس هما اللذان اختارا شخصا يحكماه وانما الذي اختار ذلك هو وليهما انا ومحجورين في هذه الحالة هل يجوز للولي وللرجل المرأة ان يختار شخص واحد يحكمه بينهما او لا يجوز وهذه المسألة فيها خلاف يجوز او لا يجوز شرط ان يكون هذا الشخص توفرت فيه الصفات صفات القاضي لكن بشرط ان يكون اجنبيا منهما او قريبا منهما في ذرة واحدة اما اذا اما اذا كان هذا الشخص اه قريبا لواحد منهما او قريبا لهما ولكن قرابته لاحدهما اقرب من قرابة الاخر في هذه الحالة لا يجوز تحكيمه اتفاقا بينهما. اذا عينه الولي قال وعلى القول بمنع اقامة الواحد لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه وعلى القول ايه؟ وعلى القول واما ان كان قريبا لاحدهما او اقرب منع اتفاقا وعلى القول بمنع اقامة الواحد لو اقيم وحكم بشيء لم ينقض حكمه ايوا هذي بعدين قال لك لو افترضنا انه ارتكب المحظور وبغينا على الشخص الواحد الذي عينه الولي القول بانه المسألة فيها خلاف على القول انه لا يجوز تنصيب فهل اذا حكم حكمه ينقض ولا لا ينقض قال بعد الوقوع والنزول لا ينقض بعد الوقوع في كأن يعني طلب طلب الشروط الذاكرة هي ليست شروطا وانما هي يعني شروط وجوب فقط وازا شروط صحة. يجب ان يكون الامر كذلك ليست شروطا في صحة الحكم واذا يعني نزلت المسألة وحكم واحد فقط حتى بناء على القول الذي انه لا يجوز تحكيم واحد فقط من قبل الولي لو فرض انه حكم بالفعل فان حكمه لا ينقض قال ولهما اي للزوجين ان اقامه ان اقامهما اي اقاما الحكمين بدون رفع للحاكم الاقلاع اي لهما الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعبا الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء هذا سؤال قد يصل سائل يقول هل اذا كان الحكمان يعني معينان من قبل الزوجين وليس من قبل القاضي. الزوجان هما اللذان اختارا الحكمين فهل يجوز لهما بعد ان يعيناهما الاقلاع عنهما بمعنى يعني يقولان لا نريد حكمهما بعد ان عيناهما يقولان نحن نريد ان نعزلهما هل لهما عزلهما او لا وهما معينان منهما من الزوجين قال اذا كان بلغ الحكمان بالامر مداه واستوعب وكشف عن حالة الزوجين وهما قد وصل الى قناعة والى حكم وعزم عليه وصل الى مرحلة العزم في هذه الحالة لا يجوز للزوجين ان يعزلاهما انا بحكم ما قرب الشيء يعطى حكمه لانهما حكما بالفعل ومن باب هؤلاء اذا حكم بالفعل ليس من حقهم ان يتنصب من الحكم يقولان نحن عزلناكما حتى لو اتفقا معا لا يقبل قوله. حتى لو اتفق الزوج والزوجة على عزلهما بعد بلوغ هذه المرحلة وبعد صدور الحكم لا يقبل منهما وحكمهما نافذ مثل حكم القاضي تماما لكن لو كان من بداية العمر هما اللذان عينا الحكمين الزوج والزوجة ولكن بعد يوم مرتين قبل ان يبحث في المسألة ويستمران فيها قالوا نريد نريد عزلهما عزلهما فمن حقه ان يفعل ذلك اذا كان في بداية الامر جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا