﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:25.750 --> 00:00:47.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.500 --> 00:01:07.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على احكام النشوز ولهما اي للزوجين ان اقامهما اي اي اقاما الحكمين

4
00:01:07.300 --> 00:01:33.800
بدون رفع للحاكم الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعب الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما في هذه المسألة ما تقدمت لا يخلو الحال

5
00:01:34.950 --> 00:02:02.050
وكمان اما ان يكون معينين من القاضي ومن الزوجين فان كان من الزوجين فهل يجوز للزوجين ان يعزلاهما او لا يجوز قال ان كان من بداية الامر بعد ما اختار

6
00:02:02.950 --> 00:02:21.700
حكمين يعني بدلهما الا يمضي معهما يعني يريدان ان يقلعا عما اختاراه وقولا نرضى بحكمهما. فان كان في بداية العمر فهذا لا حرج فيه. لهما ان يرجع عن ذلك ويقلع عنه

7
00:02:23.250 --> 00:02:51.500
وان كان بعد ما مضت مدة من التحقيق والاطلاع والكشف على حال الزوجين يعني اوشك ان يصل الى قرار بصدد ان يصدر الحكم او بعد ان اصدر الحكم ياتين الحالتين لا يجوز للزوجين ان يقلعا

8
00:02:51.600 --> 00:03:16.600
ويعزل الحكمين ليس من حقهما ذلك لان عندما يعني ينتهيان من التحقيق والكشف هذا في حكم صدور الحكم لان ما قارب شيء يعطى حكمه وبعد صدور الحكم معروف ان الحاكم الذي يحكم لا يجوز

9
00:03:16.950 --> 00:03:36.450
ان يعني يرجى عن حكمه لان ذلك من التلاعب وعدم احترام الاحكام والموضوع انه في حالة ما اذا كان صدر الحكم او قارب ان يصدر الحكم لا يزول لهما الرجوع. وقبل ذلك في بداية الامر يجوز لهم الرجوع

10
00:03:37.200 --> 00:04:04.450
نعم قال والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرق بينهما يعني الرجوع كله ممنوع حتى هو كان

11
00:04:04.800 --> 00:04:27.600
يعني تراضي على البقاء وانه المشاكل في بينهما فهذا ينبغي ان يوصل اليه من خلال الحكمين بعدما نصبهما ولا يجوز الاقلاع لا عزلهما هذا ما قاله اولا قال حتى ولو كان

12
00:04:28.050 --> 00:04:56.050
يعني يقصي دائما العزل انهما واراد ان يتوافق ويبقي الزوجية ويترك الشجار والخصام وقال ابن يونس قال حتى ولو وقالوا للناس لو وصل الى اتفاق وردا يبقي الزوجية ومن حقهما لانه اصل

13
00:04:56.650 --> 00:05:19.150
اه يعني التحكيم هو له نقل خلاف ما دام قدر على نهي الخلافة فيما بينهما فلا حاجة الى حكم التحكيم ومن حقهما ان يتخليا عنه نعم قال وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرقا بينهما

14
00:05:19.200 --> 00:05:42.900
ومفهومه انهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا اه يعني في فرق بين ما يكون الحاكمين يكون الحكمان معينين من الحاكم او من قبل الزوجين. فان كان من قبل الحاكم

15
00:05:43.350 --> 00:06:04.800
ولا يجوز عزلهما لا في بداية الامر ولا في نهايته بل يجب عليهما ان يمضي لان هذا حكم القاضي يجب ان ينفذ ان يوفق ولكن التفصيل بينما اذا كان في بداية العمر وفي نهايته هذا فيهم اذا كان

16
00:06:05.150 --> 00:06:29.350
الحكمان معاينان من قبل الزوجين نعم قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم يلزم الزوج ويعود الحال كما كان

17
00:06:29.600 --> 00:06:56.550
وان التزمته وقع وبانت منه اذا اختلف الحكمان واحد منهم قال احنا اتفقنا على الخطوات التالية ولكن بمال تدفعه المرأة للرجل والحاكم الاخر قال لا نحن لم نتفق على المال. اتفقنا على ان

18
00:06:57.000 --> 00:07:16.550
نامرهما بكل واحد منهم من يفعل كذا وكذا ويتصالحا ولكن من غير مال والا اختلفا في مقدار المال بعضهم قال الف وبعضهم قال الفين الفين وبعضهم كذا قال في هذه الحالة اذا لم تلتزم الزوجة

19
00:07:18.200 --> 00:07:45.200
للمال ورضيت به بمال محدد ورضيت به فان يعني العمل يلغى العمل كله يلغى ويرجعان الى ما كان عليه ولا يقع بينهما طلاق لانه لما لم يتفقا على المال وعلى العوض

20
00:07:45.850 --> 00:08:12.450
المسألة ترجع بحالها الاول ولا يلزمها ولا يلزم الزوج ان يطلق الا اذا رضيت المرأة بالمال وراضية تدفعه فاذا رضيت ان تدفع مال فينفذ حكمهما ويقع الطلاق نعم قال الشاعر اقرأها مرة اخرى. قال

21
00:08:13.200 --> 00:08:32.700
واختلفا قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم الزوج ويعود الحال كما كان

22
00:08:33.200 --> 00:08:50.000
وان التزمته وقع آآ يعني الخلاف ليسوا في قدر المال من خلال في خلاف اصل المال. نعم في اصل المال يعني بعضهم احدهم احدهما قال بمال الاخر قال ليس بمال فان

23
00:08:50.000 --> 00:09:07.550
لزمته الزوجة وقع الطلاق والنف الى الحكم وان لم تلتزم تلتزمه الزوجة ولم ترضى بالمال آآ الذي قاله احدهما والمسألة ترجع على حالها الاول ولا يلزم طلاق فيرجع الى الخصام

24
00:09:08.350 --> 00:09:25.650
لكن اذا اختلف في قدر المال تقدمت يعني يؤخذ بالمتفق عليه فكان واحد قال الف وواحد قال الفين فالالف هذا متفق عليه يلزم الالف ولا يلزم الاكثر نعم قال الشارح رحمه الله

25
00:09:25.850 --> 00:09:44.200
ولما فرغ من الكلام على على اركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من انواعه بالخلع فقال فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الاحكام

26
00:09:44.450 --> 00:10:13.000
وهو لغتنا النزع وشرعا طلاق بعوض انت المصنف من كتاب النكاح وتفصيلاته تفريعاته الطويلة وبعد النكاح ناقص ما يترتب الاثار التي تترتب على النكاح كثير منها ذكره في النكاح يتعلق

27
00:10:13.800 --> 00:10:35.150
المهر معاشرة خلاف ونزاع الزوجين وغير ذلك هذه من من اثار النكاح وتقدمت ضمن باب النكاح وايضا من اثار النكاح يترتب على النكاح طلاق احيانا والطلاق يعني انواع من هو

28
00:10:35.550 --> 00:10:52.850
ما هو بعوض منه ما ليس بعوض الطلاق اللي هو بعوض يسمى الخلع هذا نوع من انواع الطلاق. الطلاق اعم انه قد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض واصل الطلاق

29
00:10:53.250 --> 00:11:10.550
ينبغي ان نتكلم عن لعم قبل الاخص حيث يعرف شنو هو الخلع تاب عليه لاصل ما هو الاصل التاب عليه اللي هو الطلاق وما حكمه فما احكامه لكن وعكس وبدأ بالفرع قبل الاصل

30
00:11:11.900 --> 00:11:39.000
والطلاق يعني واطلبوا انه مشروع واصل كلمة الطلاق هي التحرير من القيد او التحرر من القيد والارسال هذا معناه في اللغة اطلقه يعني حرره كان مقيدا فتحرى مثل اطلاق الاسير

31
00:11:40.350 --> 00:12:03.550
ولا اطلاق الدابة يد مقيدة لترى وترسل ارسال وتحرر من القيد. هذا هو معناه الاصلي وهل معناها في اللغة ومعناه في الشرع عرفه ابن عرفة بتعريف يعني طويل فيه المحترجات وفيه

32
00:12:03.650 --> 00:12:46.450
تفصيل و صفة حكمية يوجب رفع حل استمتاع الرجل بالمرأة اه موجبا تكررها تكررها تكررها يوجب موجبا تكررها مرتين للحر ومرة للرقيق التحريم الا بعد زوج اخر يعني صفة حكمية يعني هواش شيء محسوس وعلى

33
00:12:46.550 --> 00:13:10.600
مادة ملموس ولا يرى ولا يبصى ولا يسمع وانما هي  ترى حكم بالشرع هذه الصفة الحكمية توجب رفع حل الاستمتاع عقد النكاح والعصمة توجب الاستمتاع استمتاع الرجل بالمرأة الطلاق يرفع هذا الحلم

34
00:13:10.650 --> 00:13:36.300
رفع حدود استمتاع بالمرة موجبا يعني حالتك كون هذه الصفة الحكمية يوجب تكررها موجبا تكررها تكررها يوجب ماذا يوجب المرء اذا كان تكررت مرتين في حالة الحر والله في مرة لولا وطلق الثانية

35
00:13:36.800 --> 00:13:59.250
او تكررت بعد المرة الاولى للرقيق للعبد ماذا توجب؟ توجب التحريم راح يمضيك المرأة على الرجل الا بعد اه زوج اخر وباختصار يعني تيجي تقول الطلاق هو لحل عصمة النكاح وعقد النكاح

36
00:13:59.600 --> 00:14:25.350
بالفاظ مخصوصة ما صريحة وكناية ظاهرة او خفية هذا ومعنى الطلاق بصفة عامة في اللغة وفي الشرع. نعم شيخ اه وحكمه نعم هنا وعارف الطلاق بعد الخلع قال ازالة عصمة الزوجة بصريح لفظ او كناية ظاهرة

37
00:14:25.650 --> 00:14:50.550
او بلفظ ما معنية ايه هذا هذا تعريف يعني واسهل. نعم العصمة بالفاظ مخصوصة وبصيغة مخصوصة او بالنية وبالنية لا النية واحدة لا يقع بها التلاقي. لا بلفظ ما اسمعني يا نعمة

38
00:14:50.600 --> 00:15:10.300
مع نية يعني حل العصمة. نعم اه لكن تعريف ابن عرفة تعريف كما هو معروفة في تعريفاته تعريفات اصطلاحية دقيقة فيها يعني كل الاحيان يذكر يدخل في التفصيلات وحتى الشروط

39
00:15:10.850 --> 00:15:27.800
والموانع يدخل فيها في وهذا على خلاف القاعدة وفي التعريف لكنه اراد ان يوعب اراد ان يعرف الطلاب ليس فقط التعريف بل يعني كان يعرف ويعرف شروطه وموجباته وما يترتب عليه

40
00:15:29.450 --> 00:16:02.250
فهو باختصار هكذا يعني راح يحلل عصمة ولازالة العصمة ولا ازالة عقد النكاح بالفاظ مخصوصة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:16:04.700 --> 00:16:28.200
وذلك حكم الطلاق في حد ذاته سواء كان بالخلع ولا بغير خلع الاصل فيه هو الاباحة. الاصل فيه الجواز يعني جايز لقول الله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قوله تعالى جناح عليكم ان طلقتم النساء

42
00:16:28.950 --> 00:16:56.150
رفع الجناح اذا وامساك في التخيير امساك بمعروف التشريح باحسان او تفريق او كذا كل هذا يدل الجواز عالاباحة هذا هو الحكم الاصلي للنكاح  يعني لما نقولو هو الحكم الاباحة

43
00:16:56.950 --> 00:17:20.650
معنا هذا هو عند الجمهور في المذاهب الاربعة تقريبا هذا هو حكمه وبعضهم يقول حكم الاصل هو الكراهة لان لكان يعني الرجل يطلق هذا التطليق يعني فيه ضرر بطرف اخر

44
00:17:21.350 --> 00:17:46.300
وتعدي على عقد حينما كرمه الله وجعله ميثاقا غليظا قال له خلاف الاصل وخلاف الاولى واستدلوا باحاديث لا تسلم كلها فيها كلام اه وحديت اه ابغض الحلال. ما احل الله شيئا

45
00:17:46.650 --> 00:18:06.400
انا من لا لفظه وما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق ما يحل الله شيء هذا لفظه عند ابي داود وعند الحاكم في المستدرك الحاكم مستدرك يعني قال هو صحيح على شراشب وقال الذهبي مسلم

46
00:18:07.550 --> 00:18:43.050
ولكن دار قطني وابن ابي حاتم رجحوا ارساله الراجحي من ناحية المرسل وليس مسندا على شرط مسلم وعلى شرط مسلم مع الارسال  وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث اخر وان كان فيه انقطاع لعن الله الذواقين والذواقات يعني مطلاق يكثر الطلاق

47
00:18:44.850 --> 00:19:08.250
هذا على قول بعض العلم انه يعني مكروه تظل بهذه الاحاديث وان كانت هي لا تسلم يعني من مقال ومن كلام نعم هذا الشيخ يقصده غير اه طلاق البدعي لا يخلو حاله. قد يكون مكروها وقد يكون حراما. هم

48
00:19:09.050 --> 00:19:25.100
الطلاق البدعي قد يكون حراما اذا كان هو طلاق في الحيض لكن هو طلاقا في الحيض فهو حرام. وان كان في طهر مس فيه مس فيه المرء فهو حرام هاتين الصوتين الطلاق حرام

49
00:19:26.500 --> 00:19:51.350
وان كان طلاقا بديا بصفة اخرى مثل ما اذا كان اوقعه باينا او بيمين الطلاق او بالثلاث او كذا الى اخره فهذه يعني الصور المكروهة للطلاق والبداية وهي بداية يعني طلاق السنة هو ان يطلق رجل المرأة طلقة واحدة

50
00:19:52.050 --> 00:20:12.350
رجعية ولله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن لحديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته في حيضها وامره النبي صلى الله عليه وسلم امر

51
00:20:12.500 --> 00:20:31.100
اباه وقال له امره فليراجعها يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ثم بعد ذلك اذا اراد ان يطلق ان يطلقها في الطهر الثاني وتلك فتلك العدة التي تطلق

52
00:20:31.800 --> 00:20:49.550
لها النساء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اي هذه عدة يحيط ان هي تستقبل طلقة بحيث تستقبل فيها العدة ويمكن لزوجها ان يراجعها يطلقها وثم امره فليراجعها ثم ليمسكها

53
00:20:49.800 --> 00:21:06.450
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مع ذلك اذا اراد ان يطلق فلو ان يطلق والرسل في الطلاق ان يكون طلقة واحدة ويكون في طهر لم تمس فيه المرأة ومستقبلة لعدتها

54
00:21:07.600 --> 00:21:30.100
وهذا من اعظم يعني ما حكمت به الشريعة بضبط الطلاق بحيث انه لا يندم صاحبه لان الطلاق في الغالب الواقع بين الناس بنسبة كبيرة هو طلاق سرعنة صاحبه ما يندم

55
00:21:30.400 --> 00:21:49.150
لانه يقع دون ترو ولا تأن ولا تريث ويقع في الغضب وفي الخصومات وفي كذا هادي كلها يعد من الطلاق البدعي لأنه لو تبع السنة في الطلاق وطلق طلاق السنة

56
00:21:49.650 --> 00:22:03.950
عندما يحصل ايه خصام ولا ايه نزاع ولا غضب ولا كذا ما يمكنش هو ان ينفلت ويطلق بده يراجع نفسه هاي المرة هي الان في طهر لم يمسها فيه او لا

57
00:22:04.400 --> 00:22:20.050
وان كان في غير طهر او كان في طهر مسا في معناه ما يستطيعش ان يطلق فيذهب عنه الغضب  جاء مرتين وتوفى شرط الطلاق وانها في طويل الامة السفير ذهب عنه الغضب بعد ذلك فهو لا يطلق

58
00:22:21.100 --> 00:22:38.850
بداية الناس بعد ما يطلقون في وقت الغضب يعني الغضب يمضي ويتخلصون منه يوم يبحثون عن فتاة وعند الشيوخ ندموا لان الغضب ذهب فشرها يعني اعطانا طريقا اخرى لاذهاب الغضب

59
00:22:39.100 --> 00:22:55.150
بحيث ما نندمش وما عاش نبقى بعد هيك نبحث يعني على الشيخ وعلى المفتي وعلى المحل وكذا  يروى عن عبد الله ابن يسوع ان لو الناس التزموا السنة في الطلاق ما ندم احد

60
00:22:55.250 --> 00:23:16.250
على طلاق ما يندموش لانه ما يقعش الا عندما يريد ان ان يطلق بالفعل حكمه في ذلك نهاية وان والطلاق المشروع ليحل الاشكال واصل نصل ما شرع الطلاق لا هو شرع لحل الاشكال عندما يستعصى علاج الامر

61
00:23:16.650 --> 00:23:37.350
يعني الزواج مثل زواج الكاثوليك والنصارى اه يعني لا يستطيعوا ان يطلقوا وان يبقوا في جحيم مستمر ولا تستقل لهم حياة وين الوضع حلا وسطا ايه طلاق مشروع ولكن مشروع بالضاد وهذا يقلل نسبة الطلاق

62
00:23:37.950 --> 00:24:01.050
بصورة كبيرة الطلاق بهذه الصور الموجودة بين الان فاذا هو الطلاق الاصل في الاباحة ولكنه قطع الله الاحكام الاخرى الكراهة والوجوب والحرمة الندب فمتى الطلاق يكون حراما زي ما تقدم الطلاق البدعي

63
00:24:01.100 --> 00:24:21.450
في الحيض ولا في طور قد مس فيها الطلاق حرام اه وقد يكون الطلاق واجبا اما اذا ادى وجود المرأة معها الى حرام انه يؤذيها ويضربها ويحتقرها لا يكف عنها وما عندهاش رادة يرضعه او كان

64
00:24:21.650 --> 00:24:41.100
لا يقدر على النفقة عليها او ينفق عليها من حرام. اذا ترتب على استمرار وقاية في العصمة حرام فيكون الطلاق واجبا لي حق يعني يمسكها معه قد يكون الطلاق مندوب ومستحب

65
00:24:41.600 --> 00:25:04.500
مثل اذا كانت المرأة لا تحافظ على بواجبات حقوق الله الصلاة والصيام والزكاة ويأس منها وامرها وكذا واستعصت عليه فالطلاق مندوب وليس واجبا ان هذه نقطة مهمة بعض الناس يقول ما دام هي مفرطة في حق الله فلا يجوز ان تبقى معي الله

66
00:25:04.800 --> 00:25:23.200
يقال له يستحب في هذه الحالة استحباب ولا اثم عليك اذا امسكتها ما دمت قد فعلت معها ما استطاعك تأمر وتنهى ولا ترضى بعصيانها فلك ان تمسكها مع عصيانها اذا انت اديت ما عليك

67
00:25:23.600 --> 00:25:38.500
فلا يجب عليك طلاقها بل طلاق في هذه الحالة هو يدخل الباب المستحبات ولا يدخل في باب الوجوب وايضا وايضا مثل اذا كانت المرأة يعني ترتكب في معاصي اخرى وكانت غير عفيفة

68
00:25:39.450 --> 00:26:04.550
آآ في هذه الاحوال كلها امين يكون مستحب مسعود يقول لان القى الله وفي عنقي وذاقها خير من ان ابقي معي امرأة لا تصلي ومن المستحبات يعني تطليقها ليس واجبا

69
00:26:04.900 --> 00:26:25.550
يعني تبقى عصمته وهي يعني تفعل معصية. ولا  وهي تفعل المعصية يعني لا تبقى يعني حتى الله الرجل اللي يعني جاي النبي صلى الله عليه وسلم وشك الى رسول الله وقال له ان

70
00:26:25.750 --> 00:26:42.100
مراته لا ترد يد لامس قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولا اقدر قال له طليعة قال لا اقدر. قال له استمتع بها كأن الامر هذا للندب ولو كان الامر للوجوب ما اقره عليه. مم

71
00:26:44.800 --> 00:27:04.600
فهذا اذا في مسألة ايه؟ وكذلك يعني يكون الحكم طلاق ايضا يكون مكروها اذا كانت المرأة يعني مؤدية لحقوق زوجها وحقوق الله وليس هناك سبب يبيح مبرر يبرر له طلاقها

72
00:27:04.850 --> 00:27:24.650
يبرر له طلاقها اذا كان هذا الامر كذلك فالطلاق يكون مكروه لانه يفعل شيء مكروه وهذا اللي اشار اليه الحديث  ليس هناك شيء رضي الله من الطلاق فهو سماه حلال

73
00:27:26.900 --> 00:27:50.000
يعني الحديد سموه حلالا ولكنه مبغض فكونوا حلال معناها ما هوش حرام. كونه مبغض وصف بالمباغضة يدل على انه مكروه والحلال والمكروه يجتمعان لان الحلال هو الحلال هو ضد الحرام

74
00:27:51.250 --> 00:28:13.500
فكونوا حلال بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خراب الطلاق ليس حراما ولكنه مكروه. فقد يكون الشيء مكروها وليس حراما الحلال يعني يطلق بمعنى واسع احيانا يطلق على المندوب يعني

75
00:28:14.150 --> 00:28:36.250
ما في شي تمنعه منه. معناه ولا اثم فيه ليس حراما يعني ولكنه مبغض وصفه بانه مبغض فيدل على انه مكروه ويكون مباح هذا هو الاصل فيه اذا استوى الطرفية استوت الطرفان في الامر

76
00:28:36.800 --> 00:29:03.650
يعني ليس هناك ليس هناك ما يقضي وجوب يقضي وجوبه ولا تحريمه واه هناك سبب يدعو اليه اما المرأة فيها سوء خلق والا يعني ليست سهلة في المعاشرة والا فيها اوصاف

77
00:29:04.050 --> 00:29:23.100
ذميمة يعني الرجل ما استطاعش ان يصلحها فيه. نعم معها فهو هذه الحالة يكون الطلاق مباح لا يكون مكروها لان هناك مبرر. عندما لا يكون هناك مبرر ولا سبب يدعو اليه. في هذه الحالة شيخ ما يكونش مبغض يعني في هذه

78
00:29:25.600 --> 00:29:42.100
لا لا يكون مبغضا هذا مباح هذا يختفي الحكم لان هذا هو اللي مذهب الجمهور انه الاصل فيه الاباحة. نعم المذاهب الاربعة يقول اصل في الاباحة في هذه الحالة يعني اذا دعت له اسباب هناك اسباب تدعو اليه

79
00:29:42.600 --> 00:29:58.600
سيكون مباحا هذا هو الحكم الاصلي في والاحكام الاخرى عارضة الوجوب والتحريم والكراهة كذلك كلها يكون عارضا وكذلك الندم يعني الاصل فيها انه يكون مباح مش الاصل في عنا الرجل يعني

80
00:29:58.950 --> 00:30:26.600
زوجته لا تصلي او ويندب له الطلاقة زوجته يعني باوصاف تدعو الى طلاق وغير ذلك هذا تقريبا يعني حكم الطلاق هو تعريفه بصفة عامة ومن الانطلاق له انواع قد يكون منقدر نقسمه الى نوعين

81
00:30:26.900 --> 00:30:50.900
نوعا بعوض ونوع بغير عوض نوع بمقابل تدفعه المرأة للرجل وان هو من غير مقابل والسبب في هذا ان الطلاق بيد الرجل فاذا كان هو كارية مع المرء شيئا فالعصمة بيدي استطيع ان اتخلص منها في اي وقت

82
00:30:51.300 --> 00:31:06.350
حسب الاحكام التي قدمت في حكم اقدامها على الطلاق جواز ولا الندب ولا التحريم ولا الكراهية الى غير ذلك لكن احيانا المرأة تكون متضررة من الرجل انس الخلق من الرجل

83
00:31:07.500 --> 00:31:32.250
والا عدم الانسجام المرأة لا تطيق الرجل مما لا تطيق خلقه والا لا تطيق خلقه خلقته في هذه الحالة ماذا تفعل المرأة يجوز اجبارها ان تبقى هكذا كارهة يعني يحصل هذا الكرب طول حياتها وتجبر على ذلك

84
00:31:33.000 --> 00:31:51.750
قالوا واليك شجع الخلع وجعل المرة الحق في ان تطلب الطلاق لانه طلب الطلاق من غير سبب حرام لا يجوز له لا يجوز لها ان تطلب الطلاق يعني مريض طلب الطلاق

85
00:31:52.350 --> 00:32:11.700
من غير باسم وحرام عليها رائحة الجنة كما ورد في الحديث لا يحل لامرأة ان تطلب ولاقها من غير بأس واللي تطلب طلاقها من غير لباس فحرام عليها رائحة الجنة

86
00:32:12.500 --> 00:32:27.250
لكن اذا كان هناك بأس وهناك يعني ضيق عليها وهناك كرب مشكلة لم تستطع ان تتخلص منها والرجل هو على حاله مثل ما اذا كان هو القته ذميمة ولن يعني

87
00:32:27.700 --> 00:32:46.500
يحصل بينهما الفة وليحط من في هذه الحالة من حقها ان تطل ان تطلق وتطلب الطلاق ولكن الرجل من جانب اخر هو يعني نكاح ما توصل اليه بعد ان بذل مهرا وبذل مالا ونفقة وكذا

88
00:32:46.950 --> 00:33:01.350
فلا ينبغي ان يظلم هو ايضا فالعدل هو ان يكون هناك طلب من المرض تبذل بعض بعض المال ترغبه في الطلاق فيطلق والاصل في هذا هو حديث ثابت ابن قيس

89
00:33:02.650 --> 00:33:28.000
وآآ مراته جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واطلب مني  اعتبوا على ثابت شيء من خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في اكره الكفر في الاسلام وفي رواية ولكني لا اطيقه

90
00:33:28.650 --> 00:33:43.300
اني ما شكرتش منها كاع ما حيت الخلق ما شاء الله عليه من ناحية الدين ما شاء الله عليه ذكريات بين قوم طوال وهو ذميم قصير لم تطقه فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تتخلص منه

91
00:33:44.500 --> 00:34:01.350
اجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتردين عليه حديقته لانه كان امهرها حديقة لما اعطاها صداق يعني اعطاها مال حديقة يعني بستان باكمله في اشجار وفي ارض وفي كذا

92
00:34:01.750 --> 00:34:20.100
وهذا يعني كيف يطلق عليه ويذهب ماله وهكذا فلا تردين عليه حديقتك؟ قالت نعم فناداه قال يعني والدعاء لها حديقة وطلقها طلقة وطلقها طلقة امر النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:34:20.700 --> 00:34:40.350
يعني قال ردي عليه الحديقة حديقته وامره ان يطلقها فطلقها طلقة هذا وكان هذا اول كان هذا اول خلق اول خلع في الاسلام هذا نوع من انواع الطلاق هو نوع مقابل عوض مقابل مال

94
00:34:40.900 --> 00:35:04.900
والطاق الاخر يكون من غير شيء والطلاق مقابل مال هذا شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني لكان المرأة تريد ان تفدي نفسها لانه تسمى فدية الخلع يسمى فدية

95
00:35:05.150 --> 00:35:28.650
ولذلك من فضل الخلع فديتك قناعتك وفديتك واريتك اه يعني هذه الفاظ تفيد الخلع سواء كانت بيروض او بغير عوض لانه الخلع زي ما يأتي هو ان يكون الطلاق مقابل مال

96
00:35:29.000 --> 00:35:49.850
باي لفظ كان طلقتك واذهبي الى بيتك وكذا ونبيه الطلاق اعطاها مال مقابل هذا واعطته مال يعني واعطته هي مال المقابل من قال هذا القول ومصالحته على مال قال لها طلقتك هذه صورة من الخلع

97
00:35:50.500 --> 00:36:12.950
اصول اخرى من الخلع الا يكون هناك مال اصلا وانما هو يطلقها هكذا او اريتك او صالحتك على كذا الى اخره فاذا هذا هو المصنف بدأ نوع من نوع من انواع الطلاق وهو الخلع

98
00:36:13.000 --> 00:36:39.750
والخلع وهو يمكن تعرفه بانه الطلاق بفدية والطلاق بمال مقابل مال او بلفظ الخلع هو الطلاق وقال الحكم هو جائز لما وصلنا بدأ بانهي حكم قال جاز جاز الخلع والاصل ان الحكم يكون بعد التعريف

99
00:36:40.600 --> 00:37:01.450
لان الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره تصوير بدأ بماذا يتم؟ تصويره شيء يتم بتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه هذا والترتيب المعتاد لمشاعره المصنف في كل ابوابه وكأنه يعني

100
00:37:02.450 --> 00:37:26.350
هنا يرى ان الخلع هو عرف بتعريف الطلاق لانه نوع من الطلاق والطلاق سيعرف فكأنه كأن التعريف قد حصل وبقي بعد ذلك الحكم وذكره بعد ذلك رجل مزيد بيان اه تفصيله وتوضيحه

101
00:37:27.700 --> 00:37:55.900
فجاز الخلع يعني اذا ناداه الحكم انه جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

102
00:37:59.100 --> 00:38:22.400
قال له جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ايجاد الخلع الخلع هو في اللغة هو الازالة راني خلعت الثوب يعني ازلته اظن هو لو في اللغة الخلع في الاصطلاح هو الطلاق

103
00:38:23.000 --> 00:38:41.950
على ما له الطلاق بلفظ الخلع وهو جائز هذا هو الاصل فيزا حكم في الطلاق الاصل فيه الجواز وقد يكون مكروها المرة يعني ما عندهاش سبب مبرر لان تدفع هذا المال اللي كان عندها سبب

104
00:38:42.700 --> 00:39:00.600
يعني في اخلاق الرجل ولا في دينه الا في خلقتي وكذا هذا امر مشروع وجائز ومباح لان تفعله ولكن اذا كان ليس عندها شيء من ذلك وانما ارادت ان تتزوج الرجل الاخر

105
00:39:00.850 --> 00:39:18.650
اتركها فده يكون مكروه في حقها ومرات الشيخ هي تعطيه فلوس اه لسوء عشرة الزوج يعني هو لم يرد تطليقها فتعطيه فلوس بالشي يطلقها لهذا هذا المباح هذا والاصل في الاباحة

106
00:39:18.800 --> 00:39:34.450
يعني لا تدفع مالي الا بمقابل يعني ما تدفعش مال هكذا لا لشيء. هم. تدفع المال اما بسوء خلق فيه  سوء خلق في دينه او يمسوه في دينه او في خلقه

107
00:39:34.800 --> 00:39:49.300
وهذا امر مشروع لا ان تدفع المال في ذلك وهو لذلك كان هذا هو الحكم الاصلي فيه والاباحة هيك امارات هو الرجل يعني ليس هو ذميم في لا في خلقي ولا في دينه

108
00:39:49.950 --> 00:40:15.750
لكن هي ارادت ان تتخلص منه وهكذا مطيشا واما عدم تقدير الامر تقدير صحيح وتسرع وكذا في هذه الحالة يكون مكروه منها تقدم على مثل هذا الامر  قال جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره وهو الطلاق بعوض

109
00:40:15.900 --> 00:40:33.400
هذا هو الاصل فيه وقد يكون بلا عوض اذا كان بلفظ الخلع كما يأتي شيخ يعني اذا كان بلفظ الخلع يعني ما فيش مال لا يحتاج الى مقابلة لا لا يحتاج هو خلع

110
00:40:33.500 --> 00:40:55.850
والخلع يكون واحد من اثنين اما بلفظ الخلع خالعتك او فديتك او بريتك انا بر منك او صالحتك. الفاظ اربعة عندهم. نعم يكون طلاق خلعا وتلزم فيه طلقة ذنبائنا هذا معناه يكون خلع معناه

111
00:40:56.000 --> 00:41:16.000
والقبائل ما هيش الرجعية فكانت الطلقة باينة يعني لو كانت الرجعية ما صنعت المرأة لنفسها شيء لانها هي ما دفعت المال الى الا لاجلي ان تملك عصمتها فاذا جعلت الطلقة رجعية

112
00:41:16.200 --> 00:41:38.750
ودفعت المال يستطيع الرجل ان يراجعها بعد الطلاق رغما عنها الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن فيكون مالها ذهب سدى شيء ما ادى فائدة ولا ادى نتيجة لاجل هذا كانت الطبقة طلقة باينة

113
00:41:38.900 --> 00:41:57.700
واذا كانت هي مقابل مال فهي طلقة باينة وكذلك اذا كانت بلفظ الخلع او ما في معناه واللي منها من الفاظ الخلع او كان الطلقة بلفظ البينونة وكان الطلاق من الحاكم

114
00:41:57.850 --> 00:42:22.500
ان كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق باين الا طلاق المولي والموصول بالنفقة حط هذان الطلاقين استثنيا من طلاق الحاكم كل طلاق يوقعه الحاكم فهو طلاق بائن لما نقول الطبق الحاكم الحاكم هو الذي انشأ الطلاق

115
00:42:22.750 --> 00:42:40.100
هذا فرق لا بد يكون واضح طول ايام شاء الطلاق هو الذي يقول حكمت بالطلاق لان يكون الحاكم وقع الطلاق من غيره وانما هو اعتمده واقره وصدق عليه. لا هذا ليس معتبر قاضي

116
00:42:41.200 --> 00:43:02.600
فاذا كان الزوج هو اللي يطلق بارادته واتفق على الطلاق وبعض القوانين الطلاق جائرة غير الشرعية يقول الطلاق لا يكون شيئا مفعول ولا يعمل به الا اذا اعتمده القاضي وحكم به القاضي. القاضي في الواقع في هذه الحالة وان لم يحكم

117
00:43:02.800 --> 00:43:23.400
ان ليس هناك بين زوجين خصومة ولا هو رفعت شكوى ولا دعوة ونظر فيها وحكى بالطلاق وانما القانون فرض عليه انه اذا اتفق الزوجان على الطلاق يقول له يقول لهم القانون لا يعتد بطلاقكما الا اذا اقره الحاكم فهذا ليس في في واقع

118
00:43:23.650 --> 00:43:41.750
ليس حكما من القاضي وانما هو الطلاق وقع من الزوج فالطلاق الذي يوقعه الحاكم يكون وينشأه الحاكم هذا هو طلاق بعينه يمشيو الزوج وذاك حسب يعني ما طلق به الزوج حس بحالة الطلاق كانت

119
00:43:42.000 --> 00:43:59.900
بالفاظ البينونة فهو باي مكان طلاقا رجعيا ولم ينوي به البينونة فهو طلاق الذي الانطلاق معناه وانا المرة يقول الرجل يقول مرة يطلقها طلقة واحدة طلاق الراجحي معناه ان الرجل يطلق المرأة طلقة واحدة ولا ينوي بها البينونة ولا ينوي بها الثلاث

120
00:44:00.400 --> 00:44:16.350
يقول لي انت طالق فقط فهذه تحمل عنها طلقة رجعية هذا هو الطلاق امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر طلقها طلقة اه مستقبل عدتها فهذا معنى الطلاق الذي

121
00:44:16.400 --> 00:44:36.150
لكن اذا كان هو طلاق اخر فهو طلاق بدعي وليس طلاق سني تطقطق طلقت وانت طالق بالثلاث والا اه انطلاق باين ولا منطلق طلقتين ولا طارت كذا هذا طلاق بدي وطلاق يعني بينكم باين

122
00:44:36.500 --> 00:44:53.850
وكذلك طلاق الحاكم يكون بائنا اه بالاضافة الى طرف الخلع نعم ايوه نعم الشيخ اذا كانت المرأة هي راغبة في شخص اخر هي متزوجة وطلبت الطلاق من زوجها والزوج ابى يعني

123
00:44:53.900 --> 00:45:14.750
ورفع تمرها للقاضي يصح للقاضي انه يوقع الطلاق لا لا يجوز لديك حرام لانه اقدام المرأة اذا كان الرجل غير مضار بها والعشرة بينهما حسنة ولكنها تريد ان تطلب الطلاق

124
00:45:15.100 --> 00:45:34.650
من اجل ان تتزوج رجل اخر فهذه هي المرة التي وردت في الحديث لا يجوز للمرأة ان تسهر يعني وذاق وهذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذا سالت من غير بأس

125
00:45:34.750 --> 00:45:57.050
حرام عليها رائحة الجنة هذا امر غير مشروع منكر لا يجوز وذلك لا يجوز القاضي نحكم بغير المشروع من هي عنها ان تفعل هذا الفعل فلا يحق للقاضي ان يقر عليه ولا ان يفعل اذا فعل ذلك يكون ظالما وحاكم بالظلم لا حق له في ذلك بل القاضي عليه ان ينهاها ويردها الى الصواب

126
00:45:57.850 --> 00:46:18.250
يقول لا هذا ليس سبب من اسباب طلب الطلاق اذا كان هناك شيء اخر يعني فيه ما يدعو الى الخلع زي ما جاءت المرة الثابتة ابن قيس قيس ابن ثابت ابن قيس اني لا اعتب عليه

127
00:46:18.350 --> 00:46:33.550
بخلق ولا في دين ولكني اكره الكفر ازا كان هي تعتب عليه في خلق ولا في دين يقولها التجئ الى الخلع ادفعي له المال اترك له صداقك المؤخر اللي عاملينها خمسين ليرة ولا اربعين ليرة على رقبتها قاعد

128
00:46:33.850 --> 00:46:56.300
الى تركه الا ويطلقك ما دام تبي رجل اخر فان تفعل ذلك لكن القاضي لاجل يحكمنا الضرر هذا ليس ضرر. مم هذا ليس ضرر نعم بارك الله فيك قال وهو الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم

129
00:46:56.350 --> 00:47:18.900
عطف مقدر حال من الخلع اي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ايوه قلبي لا حاكم قد يتبادر انه معناها بحاكم ما يجوزش  قال بلا حاكم من باب اولى

130
00:47:19.150 --> 00:47:43.550
وقولوا بلا حاكم معطوفة على بحاكم كان يقول لنا جاز الخلع سواء كان بحكم حاكم او بغير حكم حاكم كله جائز  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

131
00:47:43.600 --> 00:48:08.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا