علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على احكام النشوز ولهما اي للزوجين ان اقامهما اي اي اقاما الحكمين بدون رفع للحاكم الاقلاع اي الرجوع عن تحكيمهما ما لم يستوعب الكشف عن حالهما ويعزما على الحكم والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما في هذه المسألة ما تقدمت لا يخلو الحال وكمان اما ان يكون معينين من القاضي ومن الزوجين فان كان من الزوجين فهل يجوز للزوجين ان يعزلاهما او لا يجوز قال ان كان من بداية الامر بعد ما اختار حكمين يعني بدلهما الا يمضي معهما يعني يريدان ان يقلعا عما اختاراه وقولا نرضى بحكمهما. فان كان في بداية العمر فهذا لا حرج فيه. لهما ان يرجع عن ذلك ويقلع عنه وان كان بعد ما مضت مدة من التحقيق والاطلاع والكشف على حال الزوجين يعني اوشك ان يصل الى قرار بصدد ان يصدر الحكم او بعد ان اصدر الحكم ياتين الحالتين لا يجوز للزوجين ان يقلعا ويعزل الحكمين ليس من حقهما ذلك لان عندما يعني ينتهيان من التحقيق والكشف هذا في حكم صدور الحكم لان ما قارب شيء يعطى حكمه وبعد صدور الحكم معروف ان الحاكم الذي يحكم لا يجوز ان يعني يرجى عن حكمه لان ذلك من التلاعب وعدم احترام الاحكام والموضوع انه في حالة ما اذا كان صدر الحكم او قارب ان يصدر الحكم لا يزول لهما الرجوع. وقبل ذلك في بداية الامر يجوز لهم الرجوع نعم قال والا فلا رجوع لهما ولا لاحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرق بينهما يعني الرجوع كله ممنوع حتى هو كان يعني تراضي على البقاء وانه المشاكل في بينهما فهذا ينبغي ان يوصل اليه من خلال الحكمين بعدما نصبهما ولا يجوز الاقلاع لا عزلهما هذا ما قاله اولا قال حتى ولو كان يعني يقصي دائما العزل انهما واراد ان يتوافق ويبقي الزوجية ويترك الشجار والخصام وقال ابن يونس قال حتى ولو وقالوا للناس لو وصل الى اتفاق وردا يبقي الزوجية ومن حقهما لانه اصل اه يعني التحكيم هو له نقل خلاف ما دام قدر على نهي الخلافة فيما بينهما فلا حاجة الى حكم التحكيم ومن حقهما ان يتخليا عنه نعم قال وقال ابن يونس ينبغي اذا رضيا معا بالبقاء الا يفرقا بينهما اباه وقال له امره فليراجعها يمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ثم بعد ذلك اذا اراد ان يطلق ان يطلقها في الطهر الثاني وتلك فتلك العدة التي تطلق ومفهومه انهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الاقلاع ولو لم يستوعبا اه يعني في فرق بين ما يكون الحاكمين يكون الحكمان معينين من الحاكم او من قبل الزوجين. فان كان من قبل الحاكم ولا يجوز عزلهما لا في بداية الامر ولا في نهايته بل يجب عليهما ان يمضي لان هذا حكم القاضي يجب ان ينفذ ان يوفق ولكن التفصيل بينما اذا كان في بداية العمر وفي نهايته هذا فيهم اذا كان الحكمان معاينان من قبل الزوجين نعم قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وان التزمته وقع وبانت منه اذا اختلف الحكمان واحد منهم قال احنا اتفقنا على الخطوات التالية ولكن بمال تدفعه المرأة للرجل والحاكم الاخر قال لا نحن لم نتفق على المال. اتفقنا على ان نامرهما بكل واحد منهم من يفعل كذا وكذا ويتصالحا ولكن من غير مال والا اختلفا في مقدار المال بعضهم قال الف وبعضهم قال الفين الفين وبعضهم كذا قال في هذه الحالة اذا لم تلتزم الزوجة للمال ورضيت به بمال محدد ورضيت به فان يعني العمل يلغى العمل كله يلغى ويرجعان الى ما كان عليه ولا يقع بينهما طلاق لانه لما لم يتفقا على المال وعلى العوض المسألة ترجع بحالها الاول ولا يلزمها ولا يلزم الزوج ان يطلق الا اذا رضيت المرأة بالمال وراضية تدفعه فاذا رضيت ان تدفع مال فينفذ حكمهما ويقع الطلاق نعم قال الشاعر اقرأها مرة اخرى. قال واختلفا قال وان طلقا واختلفا اي الحكمان في المال اي العوض بان قال احدهما بعوض. وقال الاخر بلا عوض فان لم تلتزمه المرأة فلا طلاق يلزم الزوج ويعود الحال كما كان وان التزمته وقع آآ يعني الخلاف ليسوا في قدر المال من خلال في خلاف اصل المال. نعم في اصل المال يعني بعضهم احدهم احدهما قال بمال الاخر قال ليس بمال فان لزمته الزوجة وقع الطلاق والنف الى الحكم وان لم تلتزم تلتزمه الزوجة ولم ترضى بالمال آآ الذي قاله احدهما والمسألة ترجع على حالها الاول ولا يلزم طلاق فيرجع الى الخصام لكن اذا اختلف في قدر المال تقدمت يعني يؤخذ بالمتفق عليه فكان واحد قال الف وواحد قال الفين فالالف هذا متفق عليه يلزم الالف ولا يلزم الاكثر نعم قال الشارح رحمه الله ولما فرغ من الكلام على على اركان النكاح وما يتعلق بها شرع يتكلم على الطلاق وبدأ من انواعه بالخلع فقال فصل في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الاحكام وهو لغتنا النزع وشرعا طلاق بعوض انت المصنف من كتاب النكاح وتفصيلاته تفريعاته الطويلة وبعد النكاح ناقص ما يترتب الاثار التي تترتب على النكاح كثير منها ذكره في النكاح يتعلق المهر معاشرة خلاف ونزاع الزوجين وغير ذلك هذه من من اثار النكاح وتقدمت ضمن باب النكاح وايضا من اثار النكاح يترتب على النكاح طلاق احيانا والطلاق يعني انواع من هو ما هو بعوض منه ما ليس بعوض الطلاق اللي هو بعوض يسمى الخلع هذا نوع من انواع الطلاق. الطلاق اعم انه قد يكون بعوض وقد لا يكون بعوض واصل الطلاق ينبغي ان نتكلم عن لعم قبل الاخص حيث يعرف شنو هو الخلع تاب عليه لاصل ما هو الاصل التاب عليه اللي هو الطلاق وما حكمه فما احكامه لكن وعكس وبدأ بالفرع قبل الاصل والطلاق يعني واطلبوا انه مشروع واصل كلمة الطلاق هي التحرير من القيد او التحرر من القيد والارسال هذا معناه في اللغة اطلقه يعني حرره كان مقيدا فتحرى مثل اطلاق الاسير ولا اطلاق الدابة يد مقيدة لترى وترسل ارسال وتحرر من القيد. هذا هو معناه الاصلي وهل معناها في اللغة ومعناه في الشرع عرفه ابن عرفة بتعريف يعني طويل فيه المحترجات وفيه تفصيل و صفة حكمية يوجب رفع حل استمتاع الرجل بالمرأة اه موجبا تكررها تكررها تكررها يوجب موجبا تكررها مرتين للحر ومرة للرقيق التحريم الا بعد زوج اخر يعني صفة حكمية يعني هواش شيء محسوس وعلى مادة ملموس ولا يرى ولا يبصى ولا يسمع وانما هي ترى حكم بالشرع هذه الصفة الحكمية توجب رفع حل الاستمتاع عقد النكاح والعصمة توجب الاستمتاع استمتاع الرجل بالمرأة الطلاق يرفع هذا الحلم رفع حدود استمتاع بالمرة موجبا يعني حالتك كون هذه الصفة الحكمية يوجب تكررها موجبا تكررها تكررها يوجب ماذا يوجب المرء اذا كان تكررت مرتين في حالة الحر والله في مرة لولا وطلق الثانية او تكررت بعد المرة الاولى للرقيق للعبد ماذا توجب؟ توجب التحريم راح يمضيك المرأة على الرجل الا بعد اه زوج اخر وباختصار يعني تيجي تقول الطلاق هو لحل عصمة النكاح وعقد النكاح بالفاظ مخصوصة ما صريحة وكناية ظاهرة او خفية هذا ومعنى الطلاق بصفة عامة في اللغة وفي الشرع. نعم شيخ اه وحكمه نعم هنا وعارف الطلاق بعد الخلع قال ازالة عصمة الزوجة بصريح لفظ او كناية ظاهرة او بلفظ ما معنية ايه هذا هذا تعريف يعني واسهل. نعم العصمة بالفاظ مخصوصة وبصيغة مخصوصة او بالنية وبالنية لا النية واحدة لا يقع بها التلاقي. لا بلفظ ما اسمعني يا نعمة مع نية يعني حل العصمة. نعم اه لكن تعريف ابن عرفة تعريف كما هو معروفة في تعريفاته تعريفات اصطلاحية دقيقة فيها يعني كل الاحيان يذكر يدخل في التفصيلات وحتى الشروط والموانع يدخل فيها في وهذا على خلاف القاعدة وفي التعريف لكنه اراد ان يوعب اراد ان يعرف الطلاب ليس فقط التعريف بل يعني كان يعرف ويعرف شروطه وموجباته وما يترتب عليه فهو باختصار هكذا يعني راح يحلل عصمة ولازالة العصمة ولا ازالة عقد النكاح بالفاظ مخصوصة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وذلك حكم الطلاق في حد ذاته سواء كان بالخلع ولا بغير خلع الاصل فيه هو الاباحة. الاصل فيه الجواز يعني جايز لقول الله تعالى فامساك بمعروف او تسريح باحسان قوله تعالى جناح عليكم ان طلقتم النساء رفع الجناح اذا وامساك في التخيير امساك بمعروف التشريح باحسان او تفريق او كذا كل هذا يدل الجواز عالاباحة هذا هو الحكم الاصلي للنكاح يعني لما نقولو هو الحكم الاباحة معنا هذا هو عند الجمهور في المذاهب الاربعة تقريبا هذا هو حكمه وبعضهم يقول حكم الاصل هو الكراهة لان لكان يعني الرجل يطلق هذا التطليق يعني فيه ضرر بطرف اخر وتعدي على عقد حينما كرمه الله وجعله ميثاقا غليظا قال له خلاف الاصل وخلاف الاولى واستدلوا باحاديث لا تسلم كلها فيها كلام اه وحديت اه ابغض الحلال. ما احل الله شيئا انا من لا لفظه وما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق ما يحل الله شيء هذا لفظه عند ابي داود وعند الحاكم في المستدرك الحاكم مستدرك يعني قال هو صحيح على شراشب وقال الذهبي مسلم ولكن دار قطني وابن ابي حاتم رجحوا ارساله الراجحي من ناحية المرسل وليس مسندا على شرط مسلم وعلى شرط مسلم مع الارسال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في حديث اخر وان كان فيه انقطاع لعن الله الذواقين والذواقات يعني مطلاق يكثر الطلاق هذا على قول بعض العلم انه يعني مكروه تظل بهذه الاحاديث وان كانت هي لا تسلم يعني من مقال ومن كلام نعم هذا الشيخ يقصده غير اه طلاق البدعي لا يخلو حاله. قد يكون مكروها وقد يكون حراما. هم الطلاق البدعي قد يكون حراما اذا كان هو طلاق في الحيض لكن هو طلاقا في الحيض فهو حرام. وان كان في طهر مس فيه مس فيه المرء فهو حرام هاتين الصوتين الطلاق حرام وان كان طلاقا بديا بصفة اخرى مثل ما اذا كان اوقعه باينا او بيمين الطلاق او بالثلاث او كذا الى اخره فهذه يعني الصور المكروهة للطلاق والبداية وهي بداية يعني طلاق السنة هو ان يطلق رجل المرأة طلقة واحدة رجعية ولله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي مستقبلات لعدتهن لحديث عبد الله ابن عمر عندما طلق امرأته في حيضها وامره النبي صلى الله عليه وسلم امر لها النساء هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اي هذه عدة يحيط ان هي تستقبل طلقة بحيث تستقبل فيها العدة ويمكن لزوجها ان يراجعها يطلقها وثم امره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر مع ذلك اذا اراد ان يطلق فلو ان يطلق والرسل في الطلاق ان يكون طلقة واحدة ويكون في طهر لم تمس فيه المرأة ومستقبلة لعدتها وهذا من اعظم يعني ما حكمت به الشريعة بضبط الطلاق بحيث انه لا يندم صاحبه لان الطلاق في الغالب الواقع بين الناس بنسبة كبيرة هو طلاق سرعنة صاحبه ما يندم لانه يقع دون ترو ولا تأن ولا تريث ويقع في الغضب وفي الخصومات وفي كذا هادي كلها يعد من الطلاق البدعي لأنه لو تبع السنة في الطلاق وطلق طلاق السنة عندما يحصل ايه خصام ولا ايه نزاع ولا غضب ولا كذا ما يمكنش هو ان ينفلت ويطلق بده يراجع نفسه هاي المرة هي الان في طهر لم يمسها فيه او لا وان كان في غير طهر او كان في طهر مسا في معناه ما يستطيعش ان يطلق فيذهب عنه الغضب جاء مرتين وتوفى شرط الطلاق وانها في طويل الامة السفير ذهب عنه الغضب بعد ذلك فهو لا يطلق بداية الناس بعد ما يطلقون في وقت الغضب يعني الغضب يمضي ويتخلصون منه يوم يبحثون عن فتاة وعند الشيوخ ندموا لان الغضب ذهب فشرها يعني اعطانا طريقا اخرى لاذهاب الغضب بحيث ما نندمش وما عاش نبقى بعد هيك نبحث يعني على الشيخ وعلى المفتي وعلى المحل وكذا يروى عن عبد الله ابن يسوع ان لو الناس التزموا السنة في الطلاق ما ندم احد على طلاق ما يندموش لانه ما يقعش الا عندما يريد ان ان يطلق بالفعل حكمه في ذلك نهاية وان والطلاق المشروع ليحل الاشكال واصل نصل ما شرع الطلاق لا هو شرع لحل الاشكال عندما يستعصى علاج الامر يعني الزواج مثل زواج الكاثوليك والنصارى اه يعني لا يستطيعوا ان يطلقوا وان يبقوا في جحيم مستمر ولا تستقل لهم حياة وين الوضع حلا وسطا ايه طلاق مشروع ولكن مشروع بالضاد وهذا يقلل نسبة الطلاق يقول لي انت طالق فقط فهذه تحمل عنها طلقة رجعية هذا هو الطلاق امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر طلقها طلقة اه مستقبل عدتها فهذا معنى الطلاق الذي بصورة كبيرة الطلاق بهذه الصور الموجودة بين الان فاذا هو الطلاق الاصل في الاباحة ولكنه قطع الله الاحكام الاخرى الكراهة والوجوب والحرمة الندب فمتى الطلاق يكون حراما زي ما تقدم الطلاق البدعي في الحيض ولا في طور قد مس فيها الطلاق حرام اه وقد يكون الطلاق واجبا اما اذا ادى وجود المرأة معها الى حرام انه يؤذيها ويضربها ويحتقرها لا يكف عنها وما عندهاش رادة يرضعه او كان لا يقدر على النفقة عليها او ينفق عليها من حرام. اذا ترتب على استمرار وقاية في العصمة حرام فيكون الطلاق واجبا لي حق يعني يمسكها معه قد يكون الطلاق مندوب ومستحب مثل اذا كانت المرأة لا تحافظ على بواجبات حقوق الله الصلاة والصيام والزكاة ويأس منها وامرها وكذا واستعصت عليه فالطلاق مندوب وليس واجبا ان هذه نقطة مهمة بعض الناس يقول ما دام هي مفرطة في حق الله فلا يجوز ان تبقى معي الله يقال له يستحب في هذه الحالة استحباب ولا اثم عليك اذا امسكتها ما دمت قد فعلت معها ما استطاعك تأمر وتنهى ولا ترضى بعصيانها فلك ان تمسكها مع عصيانها اذا انت اديت ما عليك فلا يجب عليك طلاقها بل طلاق في هذه الحالة هو يدخل الباب المستحبات ولا يدخل في باب الوجوب وايضا وايضا مثل اذا كانت المرأة يعني ترتكب في معاصي اخرى وكانت غير عفيفة آآ في هذه الاحوال كلها امين يكون مستحب مسعود يقول لان القى الله وفي عنقي وذاقها خير من ان ابقي معي امرأة لا تصلي ومن المستحبات يعني تطليقها ليس واجبا يعني تبقى عصمته وهي يعني تفعل معصية. ولا وهي تفعل المعصية يعني لا تبقى يعني حتى الله الرجل اللي يعني جاي النبي صلى الله عليه وسلم وشك الى رسول الله وقال له ان مراته لا ترد يد لامس قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ولا اقدر قال له طليعة قال لا اقدر. قال له استمتع بها كأن الامر هذا للندب ولو كان الامر للوجوب ما اقره عليه. مم فهذا اذا في مسألة ايه؟ وكذلك يعني يكون الحكم طلاق ايضا يكون مكروها اذا كانت المرأة يعني مؤدية لحقوق زوجها وحقوق الله وليس هناك سبب يبيح مبرر يبرر له طلاقها يبرر له طلاقها اذا كان هذا الامر كذلك فالطلاق يكون مكروه لانه يفعل شيء مكروه وهذا اللي اشار اليه الحديث ليس هناك شيء رضي الله من الطلاق فهو سماه حلال يعني الحديد سموه حلالا ولكنه مبغض فكونوا حلال معناها ما هوش حرام. كونه مبغض وصف بالمباغضة يدل على انه مكروه والحلال والمكروه يجتمعان لان الحلال هو الحلال هو ضد الحرام فكونوا حلال بمعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو خراب الطلاق ليس حراما ولكنه مكروه. فقد يكون الشيء مكروها وليس حراما الحلال يعني يطلق بمعنى واسع احيانا يطلق على المندوب يعني ما في شي تمنعه منه. معناه ولا اثم فيه ليس حراما يعني ولكنه مبغض وصفه بانه مبغض فيدل على انه مكروه ويكون مباح هذا هو الاصل فيه اذا استوى الطرفية استوت الطرفان في الامر يعني ليس هناك ليس هناك ما يقضي وجوب يقضي وجوبه ولا تحريمه واه هناك سبب يدعو اليه اما المرأة فيها سوء خلق والا يعني ليست سهلة في المعاشرة والا فيها اوصاف ذميمة يعني الرجل ما استطاعش ان يصلحها فيه. نعم معها فهو هذه الحالة يكون الطلاق مباح لا يكون مكروها لان هناك مبرر. عندما لا يكون هناك مبرر ولا سبب يدعو اليه. في هذه الحالة شيخ ما يكونش مبغض يعني في هذه لا لا يكون مبغضا هذا مباح هذا يختفي الحكم لان هذا هو اللي مذهب الجمهور انه الاصل فيه الاباحة. نعم المذاهب الاربعة يقول اصل في الاباحة في هذه الحالة يعني اذا دعت له اسباب هناك اسباب تدعو اليه سيكون مباحا هذا هو الحكم الاصلي في والاحكام الاخرى عارضة الوجوب والتحريم والكراهة كذلك كلها يكون عارضا وكذلك الندم يعني الاصل فيها انه يكون مباح مش الاصل في عنا الرجل يعني زوجته لا تصلي او ويندب له الطلاقة زوجته يعني باوصاف تدعو الى طلاق وغير ذلك هذا تقريبا يعني حكم الطلاق هو تعريفه بصفة عامة ومن الانطلاق له انواع قد يكون منقدر نقسمه الى نوعين نوعا بعوض ونوع بغير عوض نوع بمقابل تدفعه المرأة للرجل وان هو من غير مقابل والسبب في هذا ان الطلاق بيد الرجل فاذا كان هو كارية مع المرء شيئا فالعصمة بيدي استطيع ان اتخلص منها في اي وقت حسب الاحكام التي قدمت في حكم اقدامها على الطلاق جواز ولا الندب ولا التحريم ولا الكراهية الى غير ذلك لكن احيانا المرأة تكون متضررة من الرجل انس الخلق من الرجل والا عدم الانسجام المرأة لا تطيق الرجل مما لا تطيق خلقه والا لا تطيق خلقه خلقته في هذه الحالة ماذا تفعل المرأة يجوز اجبارها ان تبقى هكذا كارهة يعني يحصل هذا الكرب طول حياتها وتجبر على ذلك قالوا واليك شجع الخلع وجعل المرة الحق في ان تطلب الطلاق لانه طلب الطلاق من غير سبب حرام لا يجوز له لا يجوز لها ان تطلب الطلاق يعني مريض طلب الطلاق من غير باسم وحرام عليها رائحة الجنة كما ورد في الحديث لا يحل لامرأة ان تطلب ولاقها من غير بأس واللي تطلب طلاقها من غير لباس فحرام عليها رائحة الجنة لكن اذا كان هناك بأس وهناك يعني ضيق عليها وهناك كرب مشكلة لم تستطع ان تتخلص منها والرجل هو على حاله مثل ما اذا كان هو القته ذميمة ولن يعني يحصل بينهما الفة وليحط من في هذه الحالة من حقها ان تطل ان تطلق وتطلب الطلاق ولكن الرجل من جانب اخر هو يعني نكاح ما توصل اليه بعد ان بذل مهرا وبذل مالا ونفقة وكذا فلا ينبغي ان يظلم هو ايضا فالعدل هو ان يكون هناك طلب من المرض تبذل بعض بعض المال ترغبه في الطلاق فيطلق والاصل في هذا هو حديث ثابت ابن قيس وآآ مراته جاءت النبي صلى الله عليه وسلم واطلب مني اعتبوا على ثابت شيء من خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في اكره الكفر في الاسلام وفي رواية ولكني لا اطيقه اني ما شكرتش منها كاع ما حيت الخلق ما شاء الله عليه من ناحية الدين ما شاء الله عليه ذكريات بين قوم طوال وهو ذميم قصير لم تطقه فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تتخلص منه اجابها النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اتردين عليه حديقته لانه كان امهرها حديقة لما اعطاها صداق يعني اعطاها مال حديقة يعني بستان باكمله في اشجار وفي ارض وفي كذا وهذا يعني كيف يطلق عليه ويذهب ماله وهكذا فلا تردين عليه حديقتك؟ قالت نعم فناداه قال يعني والدعاء لها حديقة وطلقها طلقة وطلقها طلقة امر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ردي عليه الحديقة حديقته وامره ان يطلقها فطلقها طلقة هذا وكان هذا اول كان هذا اول خلق اول خلع في الاسلام هذا نوع من انواع الطلاق هو نوع مقابل عوض مقابل مال والطاق الاخر يكون من غير شيء والطلاق مقابل مال هذا شرعه الله سبحانه وتعالى بقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعني لكان المرأة تريد ان تفدي نفسها لانه تسمى فدية الخلع يسمى فدية ولذلك من فضل الخلع فديتك قناعتك وفديتك واريتك اه يعني هذه الفاظ تفيد الخلع سواء كانت بيروض او بغير عوض لانه الخلع زي ما يأتي هو ان يكون الطلاق مقابل مال باي لفظ كان طلقتك واذهبي الى بيتك وكذا ونبيه الطلاق اعطاها مال مقابل هذا واعطته مال يعني واعطته هي مال المقابل من قال هذا القول ومصالحته على مال قال لها طلقتك هذه صورة من الخلع اصول اخرى من الخلع الا يكون هناك مال اصلا وانما هو يطلقها هكذا او اريتك او صالحتك على كذا الى اخره فاذا هذا هو المصنف بدأ نوع من نوع من انواع الطلاق وهو الخلع والخلع وهو يمكن تعرفه بانه الطلاق بفدية والطلاق بمال مقابل مال او بلفظ الخلع هو الطلاق وقال الحكم هو جائز لما وصلنا بدأ بانهي حكم قال جاز جاز الخلع والاصل ان الحكم يكون بعد التعريف لان الحكم على الشيء هو فرع عن تصوره تصوير بدأ بماذا يتم؟ تصويره شيء يتم بتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه هذا والترتيب المعتاد لمشاعره المصنف في كل ابوابه وكأنه يعني هنا يرى ان الخلع هو عرف بتعريف الطلاق لانه نوع من الطلاق والطلاق سيعرف فكأنه كأن التعريف قد حصل وبقي بعد ذلك الحكم وذكره بعد ذلك رجل مزيد بيان اه تفصيله وتوضيحه فجاز الخلع يعني اذا ناداه الحكم انه جائز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال له جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ايجاد الخلع الخلع هو في اللغة هو الازالة راني خلعت الثوب يعني ازلته اظن هو لو في اللغة الخلع في الاصطلاح هو الطلاق على ما له الطلاق بلفظ الخلع وهو جائز هذا هو الاصل فيزا حكم في الطلاق الاصل فيه الجواز وقد يكون مكروها المرة يعني ما عندهاش سبب مبرر لان تدفع هذا المال اللي كان عندها سبب يعني في اخلاق الرجل ولا في دينه الا في خلقتي وكذا هذا امر مشروع وجائز ومباح لان تفعله ولكن اذا كان ليس عندها شيء من ذلك وانما ارادت ان تتزوج الرجل الاخر اتركها فده يكون مكروه في حقها ومرات الشيخ هي تعطيه فلوس اه لسوء عشرة الزوج يعني هو لم يرد تطليقها فتعطيه فلوس بالشي يطلقها لهذا هذا المباح هذا والاصل في الاباحة يعني لا تدفع مالي الا بمقابل يعني ما تدفعش مال هكذا لا لشيء. هم. تدفع المال اما بسوء خلق فيه سوء خلق في دينه او يمسوه في دينه او في خلقه وهذا امر مشروع لا ان تدفع المال في ذلك وهو لذلك كان هذا هو الحكم الاصلي فيه والاباحة هيك امارات هو الرجل يعني ليس هو ذميم في لا في خلقي ولا في دينه لكن هي ارادت ان تتخلص منه وهكذا مطيشا واما عدم تقدير الامر تقدير صحيح وتسرع وكذا في هذه الحالة يكون مكروه منها تقدم على مثل هذا الامر قال جاز الخلع بضم الخاء على المشهور وقيل يكره وهو الطلاق بعوض هذا هو الاصل فيه وقد يكون بلا عوض اذا كان بلفظ الخلع كما يأتي شيخ يعني اذا كان بلفظ الخلع يعني ما فيش مال لا يحتاج الى مقابلة لا لا يحتاج هو خلع والخلع يكون واحد من اثنين اما بلفظ الخلع خالعتك او فديتك او بريتك انا بر منك او صالحتك. الفاظ اربعة عندهم. نعم يكون طلاق خلعا وتلزم فيه طلقة ذنبائنا هذا معناه يكون خلع معناه والقبائل ما هيش الرجعية فكانت الطلقة باينة يعني لو كانت الرجعية ما صنعت المرأة لنفسها شيء لانها هي ما دفعت المال الى الا لاجلي ان تملك عصمتها فاذا جعلت الطلقة رجعية ودفعت المال يستطيع الرجل ان يراجعها بعد الطلاق رغما عنها الله تعالى يقول وبعولتهن احق بردهن فيكون مالها ذهب سدى شيء ما ادى فائدة ولا ادى نتيجة لاجل هذا كانت الطبقة طلقة باينة واذا كانت هي مقابل مال فهي طلقة باينة وكذلك اذا كانت بلفظ الخلع او ما في معناه واللي منها من الفاظ الخلع او كان الطلقة بلفظ البينونة وكان الطلاق من الحاكم ان كل طلاق يوقعه القاضي فهو طلاق باين الا طلاق المولي والموصول بالنفقة حط هذان الطلاقين استثنيا من طلاق الحاكم كل طلاق يوقعه الحاكم فهو طلاق بائن لما نقول الطبق الحاكم الحاكم هو الذي انشأ الطلاق هذا فرق لا بد يكون واضح طول ايام شاء الطلاق هو الذي يقول حكمت بالطلاق لان يكون الحاكم وقع الطلاق من غيره وانما هو اعتمده واقره وصدق عليه. لا هذا ليس معتبر قاضي فاذا كان الزوج هو اللي يطلق بارادته واتفق على الطلاق وبعض القوانين الطلاق جائرة غير الشرعية يقول الطلاق لا يكون شيئا مفعول ولا يعمل به الا اذا اعتمده القاضي وحكم به القاضي. القاضي في الواقع في هذه الحالة وان لم يحكم ان ليس هناك بين زوجين خصومة ولا هو رفعت شكوى ولا دعوة ونظر فيها وحكى بالطلاق وانما القانون فرض عليه انه اذا اتفق الزوجان على الطلاق يقول له يقول لهم القانون لا يعتد بطلاقكما الا اذا اقره الحاكم فهذا ليس في في واقع ليس حكما من القاضي وانما هو الطلاق وقع من الزوج فالطلاق الذي يوقعه الحاكم يكون وينشأه الحاكم هذا هو طلاق بعينه يمشيو الزوج وذاك حسب يعني ما طلق به الزوج حس بحالة الطلاق كانت بالفاظ البينونة فهو باي مكان طلاقا رجعيا ولم ينوي به البينونة فهو طلاق الذي الانطلاق معناه وانا المرة يقول الرجل يقول مرة يطلقها طلقة واحدة طلاق الراجحي معناه ان الرجل يطلق المرأة طلقة واحدة ولا ينوي بها البينونة ولا ينوي بها الثلاث لكن اذا كان هو طلاق اخر فهو طلاق بدعي وليس طلاق سني تطقطق طلقت وانت طالق بالثلاث والا اه انطلاق باين ولا منطلق طلقتين ولا طارت كذا هذا طلاق بدي وطلاق يعني بينكم باين وكذلك طلاق الحاكم يكون بائنا اه بالاضافة الى طرف الخلع نعم ايوه نعم الشيخ اذا كانت المرأة هي راغبة في شخص اخر هي متزوجة وطلبت الطلاق من زوجها والزوج ابى يعني ورفع تمرها للقاضي يصح للقاضي انه يوقع الطلاق لا لا يجوز لديك حرام لانه اقدام المرأة اذا كان الرجل غير مضار بها والعشرة بينهما حسنة ولكنها تريد ان تطلب الطلاق من اجل ان تتزوج رجل اخر فهذه هي المرة التي وردت في الحديث لا يجوز للمرأة ان تسهر يعني وذاق وهذه اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذا سالت من غير بأس حرام عليها رائحة الجنة هذا امر غير مشروع منكر لا يجوز وذلك لا يجوز القاضي نحكم بغير المشروع من هي عنها ان تفعل هذا الفعل فلا يحق للقاضي ان يقر عليه ولا ان يفعل اذا فعل ذلك يكون ظالما وحاكم بالظلم لا حق له في ذلك بل القاضي عليه ان ينهاها ويردها الى الصواب يقول لا هذا ليس سبب من اسباب طلب الطلاق اذا كان هناك شيء اخر يعني فيه ما يدعو الى الخلع زي ما جاءت المرة الثابتة ابن قيس قيس ابن ثابت ابن قيس اني لا اعتب عليه بخلق ولا في دين ولكني اكره الكفر ازا كان هي تعتب عليه في خلق ولا في دين يقولها التجئ الى الخلع ادفعي له المال اترك له صداقك المؤخر اللي عاملينها خمسين ليرة ولا اربعين ليرة على رقبتها قاعد الى تركه الا ويطلقك ما دام تبي رجل اخر فان تفعل ذلك لكن القاضي لاجل يحكمنا الضرر هذا ليس ضرر. مم هذا ليس ضرر نعم بارك الله فيك قال وهو الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم عطف مقدر حال من الخلع اي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ايوه قلبي لا حاكم قد يتبادر انه معناها بحاكم ما يجوزش قال بلا حاكم من باب اولى وقولوا بلا حاكم معطوفة على بحاكم كان يقول لنا جاز الخلع سواء كان بحكم حاكم او بغير حكم حاكم كله جائز بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فماؤلهم عقل يبني بالعلم طريقا