﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.200 --> 00:00:46.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.950 --> 00:01:04.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم قال الشارح رحمه الله

4
00:01:04.950 --> 00:01:33.700
وجازى بعوض من غيرها اي الزوجة ولو اجنبيا منها ان تأهل الدافع زوجة او غيرها لالتزام العوض بان كان رشيدا اه لما قلنا الخلع هو الطلاق بعوض ونصرف العوض وننسى هي التي تدفع كما في حديث ثابت ابن قيس

5
00:01:34.500 --> 00:01:51.250
لكن هذا ليس ليس شرطا يجوز للعوض من اي جهة سواء كان من الزوج او من من الزوجة او من قرابتها او من شخص اجنبي يجوز للرجل ان يقول لي زوجك يقول لها

6
00:01:51.650 --> 00:02:15.700
نعطيك الف وطلق فلانة الخلع هذا يسمى خلعا واية رتبة وهي الطلاق لكن شرطه وان يكون الدافع ليكون الدافع للمال رشيدا لا يكون سفيها لان هذا بدلوا مال من غير عوض العوض فيه ليس معاوضة مالية اخرى ليس فيه معاوضة مالية

7
00:02:16.350 --> 00:02:42.700
العوض الخلع احد عوضيه مال واحد عوضيه والعصمة والعصمة ليست مالا ولذلك اللي بيدفع الخلع اذا لم يكن رشيدا يعلم قيمة المال في اي شيء ذهب فان كان سفيها يقال له انت محجوب عليك كيف تدفع مالك من غير مقابل

8
00:02:43.000 --> 00:02:57.450
لا يتحصن فيه على شيء لانه مقابل هو العصمة والعصمة ماذا يستفيد منها الدافع اذا كانت الزوجة فهي ملكة عصمتها اذا اخذت العوض لكن هي شخص اخر العصبة ماذا يستفيد منها؟ لا يستفيد منها بشيء

9
00:02:58.100 --> 00:03:14.350
فذلك شرط ان يكون رشيدا لابد ان يكون يدفع ما يدفع رشيدا فاذا كان رشيدا خلاص يلزم الخلع بمجرد دفع المال وتنتهي المسألة وما عادش يقول لا اني ما حصل شيء ولا ما حصلتش لانك من الاول

10
00:03:14.950 --> 00:03:34.250
عالم بالعوض واقدمت عليه مختار وانت عاقل الرشيد مكلف افعالك يعني معتبرة خلاص يلزمه لكن السفيحة افعلوا غير معتبرة في الاموال فلا يجوز له ان يدفع الخلع الا باذن ولي

11
00:03:34.500 --> 00:04:02.450
نعم قال ان كان رشيدا لا من صغيرة او سفيهة ذات ولي او مهملة ولا من شخص ذي رق ولو بشائبة بغير اذن الولي او السيد ويمثل لسا فيه مرة المرة نفسها الزوجة اللي بتتخلص من النكاح عن طير الخلعة تكون هي سفيهة

12
00:04:03.200 --> 00:04:27.200
هي صغيرة اما اما انها يعني متكونش رشيدة اما لانها صغيرة غير بالغة والا آآ لانها لا تملك التصرف في مالها بحيث ان تكون فيها رق مما لاقي كامل ولا شاي رق

13
00:04:28.250 --> 00:04:47.100
هذه لا يجوز لها ان تدفع مال الا باذن السيدين كذلك الصغيرة لا يجوز ان تدفع عن مال الله باذن ابيها والوصية المجبر لها فهذا شرط ولا بد ان يكون العداد في المال الرشيدا حتى وان كانت الزوجة. فما بالك اذا كان غيرها

14
00:04:47.600 --> 00:05:18.050
نعم قال ورد المال في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس اهلا للتبرع رد المال في المساجد الثلاثة اللي هي مسائل السفيه صغيرة صغيرة والرقيق  يرد المال بالمسائل الثلاثة والخلع لازم

15
00:05:18.400 --> 00:05:41.350
زي ما عرف لان الخلع وطلاق الطلاق لا رجعة فيه. بس اذا كان قال مرة انت طالق وكان يحسب حساب وتبين له حساب اخر ما عادش ينفع بعد ذلك يعني مثلا قال الرجل المرة قال لها انت طالق

16
00:05:41.850 --> 00:05:59.700
بناء على ظنه انها مثلا خرجت من البيت ثم تبين انها لم تخرج ما عادش ينفع بعد هيك ما يستطيع ان يرد الطلاق الطلاق وقع وكذلك هؤلاء الذين دفعوا المال وهو ليس من حقهم يدفعوا المال ووقع الطلاق والخدع

17
00:05:59.850 --> 00:06:16.600
وهذا المال هذا المال يرد لان لدفعة غير مؤهل ليس له حق في ان يتصرف في المال والمال مردود آآ نمراني منفصلان امر المال وحده يجب ان يتبع فيه احكام الاموال

18
00:06:16.850 --> 00:06:33.100
هل يجوز دفعه ولا يجوز دفعه فيطبق عليه احكام الدفع والطلاق امر اخر طلاق صدى من الرجل وقال له يعني طلق مقابل هذا المال والطلاق لزمه والمليون الذات حسب على شيء

19
00:06:34.300 --> 00:07:01.500
قال وبانت المرأة من زوجها ما لم يقل ان تم لي هذا المال او ان صحت او ان صحت برائتك فانت طالق فان قاله ورد المال لم يقع ايوا وارد المال يعني. نعم. قال ورد المال ما يبيع شرده واو

20
00:07:01.950 --> 00:07:27.850
ليرد غصبا عنهم  واذا كان المال يعني من سفيها من صغيرة ومن ذات رق وقلنا ان المال يرد ان ثلاثة غير اهل التصرف وقلنا الطلاق يلزمه قال هذا ما لم يشترط هو واخد احتياط لروحه

21
00:07:28.050 --> 00:07:50.700
يعلم الحكم يعرف الحكم ومنتبه وبأولى هذه المرأة صغيرة ولا هذه فيها رق ولا كذا وتدفعك المال  لكن بشرط انا لو رد المال ليقع على الطلاق مني اذا كان وليها ولا سيدها ولا كذا رد المال ليس بيني وبينكم عبارة

22
00:07:51.100 --> 00:08:05.550
ولا باريتك على شرط ان يتم لي هذا المال اوقات الخلع شرط ان يتم لهذا المال بعد ذلك الطلاق وقع على شرط فلا يقع الا اذا وقع المشروط نعم. المسلمون على شروطهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:05.850 --> 00:08:28.350
في هذه الحالة اذا رد المال ولي المرأة رد المال ونسيتها رد المال فهو طلاقه وخلعه لا يقع لانه يعني متوقف على الشرط والشرط لم يتحقق نعم قال وبانت المرأة من زوجها ما لم يقل ان تم لي هذا المال او ان صحت براءتك فانت طالق

24
00:08:28.600 --> 00:08:47.500
فان قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما اذا قاله بعد صدور الطلاق او قاله لرشيدة لانه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه

25
00:08:51.200 --> 00:09:15.550
ايوا الرجوع يعني تعليقة وقوع الطلاق على ان تم لهذا المانع اذا كانت المرة اللي رفعت المال شفيها وقاله عند النطق بالخلع واتصالح مع عشرة ان يتم لهذا المال واذا كان لم يقل ذلك

26
00:09:15.650 --> 00:09:34.950
فيرد المال ويلزمه الطلاق ثم قال هل ينفعه هذا القول بعد ان تلفظ بالطلاق قال اريتك وفديتك بهذا المال ثم رد المال منه لان الذي دفع المال سفيه وبعد ان رد المال

27
00:09:35.300 --> 00:09:54.900
ذكر هو الشرط قال يعني طلاقي وخلعي متوقف على عدم رد المال فهذا ينفعه قال لا ينفعه انا سبق سيف العدل خلاص يعني واوقع الطلاق من غير شرط فلزمه الطلاق ولم يقع الطلاق ما عرفش بعد ذلك

28
00:09:54.950 --> 00:10:09.550
يلحقه الشرط. الشرط يكون مقتريا به. اما بعده فلا يلحقه وكذلك لو كان لن ينفع عن مالا رشيدا وبمجرد ما يدفع المال يسلم له المال بعد ذلك ما عادش يصح فيه رجوع

29
00:10:10.200 --> 00:10:26.050
من حينها اذا وقع الطلاق عن دفع المال لزمه الطلاق ولا ينفعه لا يردهم المال ولا هو يستطيع ان يعني يندم في الطلاق ويقول لا ما اردت الطلاق ولا اردت وكذا

30
00:10:26.300 --> 00:10:41.700
فاذا كان يدافع عن رشيد خلاص نزع حين الدفع وقال لفظ الخلع لزمه الطلاق ولا يجوز له الرجوع فيه وكذلك اذا كان نتكلم لدفع المال السفيه ولكن ما اشترطش هو ان

31
00:10:42.100 --> 00:10:56.950
تمام الخلع متوقف على تمام المال ولكن اراد بعد ذلك ان يلحق هذا الشرط بعد ما وقع الخلع والطلاق فهذا الشرط يلحقه بعد ذلك لا يفيده فيرد المال ويقع عليه الطلاق

32
00:10:57.050 --> 00:11:19.100
يعني يضيع عليه المال يضيع عليه نعم لان المال خلاص لان المال كما قلنا هو امر منفصل عن مسألة الطلاق الطلاق هذا يملكه هو واوقعه ولزم وانتهى امره لكن المال هذا له حكم اخر لان اللي دفع المال هو ليس مؤهل للدفع

33
00:11:19.250 --> 00:11:38.200
ليس من حقي فهو تعدي من حق الذي له تصرف ولو الولاية من حقه ان يرد هذا المال فيبقى الطلاق قد وقع والمال لم يسلم نعم قال وجاز الخلع من الاب ووصيه المجبر والسيد

34
00:11:38.350 --> 00:12:02.950
فلو قال من المجبر عن المجبرة لكان اشمل والمراد من لو تأيمت بطلاق او موت زوجها لكان له جبرها. فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير اذنها لهذا الطلاق بان مجبر كان ينبغي للمصاب ان

35
00:12:03.000 --> 00:12:21.200
يوسف اللي يمكن ان يوقع الطلاق على المرأة ان يكون مجبرا سواء كانت المرة بكرة وكانت طيبا صغيرا وطلياقا مادام هي صغيرة قبل البيع ودامها هي مجبرة او كانت رقيقا

36
00:12:21.300 --> 00:12:41.950
سيدها يعني يجبرها والمجبر سواء كان ابا او كان وصيا الاب اللي امره بالاجبار وكان سيد الامة هذا من حقي يجوز له ان يخالع عن من هي في ولايته من غير اذنها

37
00:12:42.400 --> 00:13:00.350
حتى ولو بجمع مهرها فكانت مجبرة يجوز لوليها المجبر ان يخالل ويدفع اذا رآه ان ليس لها مصلحة في البقاء مع الرجل وانه وانه لا يمكنها الفكاك والخلاص منه الا بدفع

38
00:13:00.450 --> 00:13:20.850
مال ولو بجميع المهر او ان يفعل ذلك ولا يرد فعله نعم قال واما قوله بخلاف الوصي فهو في غير المجبر فليس له ان يخالع عنها بغير اذنها واما باذنها فله ذلك قطعا

39
00:13:24.250 --> 00:13:43.950
لانه اولاده يقول بخلاف الوصي وهذا بان لا يتعارض مع الوصي المجبر ذاك غير المجبر اما الوصية المجبر حكمه حكم الاب لو ان يخالع انا بغير اذنها والوصية للمجبر لا يجوز له ان يخالي عنها بغير اذنها. لكن باذنها يجوز له ذلك اذا اذنت

40
00:13:44.400 --> 00:14:09.750
فيجوز له ان يخالعنا نعم قال واما باذنها فله ذلك قطعا. ولو ابدل الاب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي كان اشمل واصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد اله عبر بالمجرى وتخلص من هذا الاطناب لذكره

41
00:14:10.350 --> 00:14:34.300
يعني كلمة الوصية بخلاف الوصية وغيره ولو قال بالمجبر المجبر يشمل الوصية المجبر ويشمل الاب ويشمل السيد  قال وفي جواز خلع الاب عن السفيهة الغير المجبرة ومنعه خلاف محله اذا كان بغير اذنها من مالها

42
00:14:34.500 --> 00:14:58.100
واما برضاها او من مال الاب فجائز قطعا اه هلأ الاب له ان يخالي عن السفيهة من مالها من غير اذنها وليس له ذلك قال هذا فيه خلاف العيون له ذلك وقيل لا يجوز الا باذننا

43
00:14:58.900 --> 00:15:23.950
هذا اذا كان يخالع عنها من مالها لكن اذا كان يخالع عنها من ماله هو ويخالف يخالف عنها من مالها ولكن باذنها فذلك جائز بالاتفاق محل الخلاف هو انا الاب يريد ان يخالع عن السفيهة من مالها بغير اذنها. هل هذا جائز جائز

44
00:15:24.100 --> 00:15:48.650
قال هذا هو اللي فيه خلاف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

45
00:15:51.200 --> 00:16:22.150
قال وجاز الخلع بالغرر كجنين في بطن حيوان تملكه فان كان في ملك غيرها او انفش او انفش الحمل فلا شيء له وبانت الخلع ومثل المار يجوز فيه الغرر الا ان الغرر في الخلع اوسع منه

46
00:16:22.750 --> 00:16:47.650
بالمهر المهر في عوض وهو العصمة والبضع وذلك التسامح في بعض الغرغر فيه ولكن ليس الغرض الكثير فلا يجوز بثمرة ليبدو لم يبدوا صلاحها ولا لابق ولا بالبعير الشارد ولا كذا

47
00:16:48.650 --> 00:17:08.900
لكن الخلع يجوز فيه الغرور حتى بهذه الصورة يجوز حتى بالحمل في بطن امي وهو غرر كبير لانه قد يسلم يولد ولم ويولد ميتا او ينفش كما قال صلاحها قد تصيبها عاهة ولا يتحصل منها على شيء

48
00:17:09.950 --> 00:17:31.350
ولا بشيء مجهول الخلع فهذا في المهر لا يجوز لكن في الخلع يجوز والسبب في هذا قلنا ان المهر في مقابل معاوضة واضحة واذا كان ما يجوز فيه كبير كبير الغرر

49
00:17:32.100 --> 00:17:51.700
لكن الخلع ليس له عوض لان الطلاق يجوز مجانا حتى من غير شيء. مم ويعد اشبه بالهبة اذا تحصل فبها واذا لم يتحصل فهو داخل على الطلاق مجوزا يقع الغرض اللي داخل عليه مجوزا حصوله

50
00:17:52.250 --> 00:18:18.350
لما اقولها هذا الخلع وسيارة ضايعة اذا حصلناها تاخذها ما تاخدهاش والا طبعا يبدو صلاحها ويعني مجود في عقله وفي ذهنه عند العقد انه قد لا تسلم هذه الثمرة وقد هذه السيارة الضائعة والبعير الشاذ وكذا قد لا تحصى عليه فهو داخل عليه. قابل لهذا الضياع

51
00:18:18.500 --> 00:18:33.600
لان اصل الطلاق هو يعني يقع حتى من غير عوض هذا الصعب انه الخدع يقع به كثير المهر وكبير المهر. الغر كثير الغرب كبير الغرر وضرب اليك مثل قال ايه

52
00:18:33.800 --> 00:18:56.950
قال كجنين في بطن حيوان تملكه  اه فان كان في ملكه فان كان في ملكي غيرها او انفش الحمل فلا شيء له فان كان هذا اضرب مثال للغرض بمثالين يعني اعطاها اعطاك خلع

53
00:18:57.200 --> 00:19:17.450
بسيارة في ملكه غيرها ما تملكهاش  وان لا اتته اعطته اعطته خلعا لحمل في بطن البقرة قد يولد وقد لا يولد اما اذا كان في ملك غيرها فهذا باطل لا يجوز

54
00:19:17.850 --> 00:19:40.400
لا يقع به الخلع انا اتصرفت فيما لا تملك واما اذا اعطته حملا يعني حمل لحيوان ولا كذا واذا انفش ولا مات فيلزمه الخلع لانه داخل عليه داخل هذا الاهتمام بالله وانه قد لا يتحصل على الولدان

55
00:19:40.950 --> 00:19:54.300
امايا في ملك غيري اذا كان هو يعني لا يعلم بذلك فهو لم يدخل عليه دخل على هذا الغرض الكبيرة ولكن لا يقع الخلع بهذه الصورة بشيء في ملك غيره

56
00:19:54.500 --> 00:20:09.750
وغيرها نعم اذا فشل حمل يا شيخ ما ليش الزوجة انه يطالبها بشيء اخر بدلة يعني لا لا ليس له لانه داخل عليه لانه عارف من بادئ الامر انه قد ينفشل حوله قد يخرج ميتا

57
00:20:10.100 --> 00:20:25.950
هو ما دام دخل عليه رضي به رضي به وكان الغرض يقول انت حد طلاق هذا ليس له عوض هذا. تطلق حتى من غير شيء الاشياء اللي فيها غرر وهو داخل عليها ويعرفها

58
00:20:26.550 --> 00:20:43.050
الذي يلزمه الطلاق ويلزمه الخلع اذا رضي به ولا يطالب بعد ذلك بتعويض لانه يعلم ان هذا الاحتمال انه قائم وانه قد لا يتحصل على شيء فقبله نعم شيخ اللي قبلها

59
00:20:43.400 --> 00:21:00.800
وفي جواز خلع الاب عن السفيهة خلاف قال محله اذا كان بغير اذنها من مالها واما برضاها او من مال الاب فجائز قطعا وناس تشكلوا ان السفيهة يعني رضاها غير معتبر

60
00:21:02.150 --> 00:21:28.450
فكيف هنا يوقفوه على رضاها؟   هو السفيهة هي بنفسها هي لا تتصرف بمالها في مالها من غير اذن وليا. هذا متفق عليه. مم. لكن هنا الولي يعني هو اللي عليه الاعتبار

61
00:21:28.700 --> 00:21:46.500
في هذه المسألة ان اذا هو لم يأذن حتى لو اذنت لا قيمة لادنيا لكن اذنا يعضض اذن الاب الامر هو يعني اللي بيحكم في المسألة بان آآ يعطى هذا المال ولا يعطى

62
00:21:47.000 --> 00:22:04.000
هو الاب ولكن قالوا لابد من رضاها بذلك لابد ان ترضى لان هي عاقلة وان كانت لا تحسن كان في فرق بين الانسان لما يكون عاقل يعني مكلف وبين ما يكون هو

63
00:22:04.300 --> 00:22:19.550
مجنون ولا صغير يعني لا يعرف يعني ما يصلح هذه كبيرة وعاقلة هي صحيح اقصى ما فيها انها لا تستطيع ان تتصرف في مالها بمفردها لان اللي يتصرف هو الاب

64
00:22:19.700 --> 00:22:40.900
لك ومع ذلك حتلب ما دامت هي كبيرة وعاقلة احتياط قالوا لا بد ان تكون راضية بذلك كان لها حق في مالها يعني يعني رضاها جعل داعما لرض الرب لكن المعول عليه هو رضا الاب في هذه الحالة

65
00:22:41.300 --> 00:23:02.700
وذلك لو كان هو من غير رضاها والا كان يعني هي المال بتدفع اذا كان المال بيدفعه الاب فهذا ما عاد فيه اشكال. نعم واذا كان المال تدفعه هي ومن غير

66
00:23:02.800 --> 00:23:21.800
يظلم هذا لا يجوز من غير اشكال لكن الذي يجوز هو ان يكون بيد الولي اللي هو يملك التصرف في مالها مضاف اليه رضاها هي بهذا لان هي انا في هذه الحالة في هذه الصورة لانها زوجة

67
00:23:22.200 --> 00:23:42.850
بخلافه عن المسائل الاخرى هذه قد يكون الاب لا يعرف لا يعرف السبب واشترط رضاها لان هي التي تعاشر الزوج وتعرف ما اذا كان في مصلحة في دفع المال وما فيش مصلحة. الاب ليستقل بذلك. هذا ربما

68
00:23:42.950 --> 00:24:00.650
ايضا مسألة مهمة في الموضوع هذا لانك اشترط رضا وكان مسلا يتعلق بصفقة بيع ولا كذا ما اشترطوش الاضاءة معاوضة اخرى نعم. يعني امورها واضحة. نعم اذا اذا اشترطت ولا باعت من غير اذن يرد

69
00:24:01.250 --> 00:24:19.650
ودون يشتري لها ذاك في مسألة الزوجية هناك امر يخفى على الاب لانه ما هو الدافع للخلع الخلع هو شي بين الزوجين زوجة يعني متضايقة منا ولا تقدر ان تتخلص منه

70
00:24:20.550 --> 00:24:37.250
فالاب هو الحاكم المستشار في دفع المال ذاك الذي يعرف ما اذا كان هذا يستحق دفع المال او لا يستحق الضرر الموجود فيجعله هي المرة اذا لم توافق معناها كأنه ما فيش ضرر كانه ذب متعدي في هذه الحالة

71
00:24:38.100 --> 00:24:59.050
لعل هذه الحكمة في المسألة نعم بارك الله فيك قال وجاز الخلع بالغرر كجنين وغير موصوف من عرض او حيوان وثمرة لم يبدو صلاحها وعبد ابق وبعير شارد او باجل مجهول

72
00:25:02.500 --> 00:25:30.500
هذه انواع من الصور من انواع الغر مثلا يكون الخلع بي مجهول غير موصوف يقول له يعني نعطيك سيارة وخلاص اتقول انين اعطيك يعني حيوان جمل  ولا نعطيك اي شيء من العروض

73
00:25:31.150 --> 00:25:49.900
هذا مجهول في البيع لا يجوز هذا لكن في حالة الخلع يجوز الغار فيه جائز في هذه الحالة يحمل على الوسط وسط ما يستعمله الناس من السيارات وسط من هذا البعير في الكبر والصغر والسمن وكذا

74
00:25:50.650 --> 00:26:12.650
في وسط في نوع ذلك الشيء الذي هو وقع خلعا غير موصوف فاذا كان يعني وقع هذا فيلزمه يلزمها الوسط منه هذا في غير الموصوف وكذلك الاشياء الاخرى اذا سلمت

75
00:26:13.250 --> 00:26:35.150
يلزمه يلزمها الوسط واذا سلمت ضاعت عليه لزمه الطلاق ولا شيء له نعم قال وله الوسط من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس الوسط مما خاضت به اذا سميته

76
00:26:35.750 --> 00:26:51.600
يعني ينظر وسط فيه بقرة ولا بعير ولا ويوان عليه شيء اخر يلزمه الوسط منه لكن لا يقال وسط مما يخادع به الناس الناس يمضى الى شيء اخر الناس بعضهم يخالع به

77
00:26:51.700 --> 00:27:06.300
دينار ودرهم بعضن يخالع بالعروض بعد ما يخالف ننظر الى الوسط اكثر الناس ما الذي يخالعنا به فنلجأ اليه؟ لا. قال ليس كذلك بل ما ذكر وما ذكرته وهو مجهول الصفة

78
00:27:06.750 --> 00:27:24.750
هذا نأخذ الوسط منه نعم قال وجازى الخلع على نفقة حمل اي نفقتها على نفسها مدة حملها ان كان بها حمل اي على التقدير ان يظهر بها حمل واولى حمل ظاهر

79
00:27:28.250 --> 00:27:49.750
ايه هاد يعني الخلع على النفقة يعني هو ما بيطلقها وقطع يطلقني قال لي عشان انت دفعي لي قالها قالت لي انا تنازل لك على نفقة العدة ونفقة الحمل اذا كانت هي حاملة

80
00:27:49.900 --> 00:28:12.000
كامل سواء كان يعني الحبل موجود والا الحمل الذي آآ لم يتبين بعد وهي تتنازل على نفقته على نفقة الزوج النفقة واجبة على الزوج في مدة العدة وفي الحضانة اذا كان حمل وكذا

81
00:28:12.800 --> 00:28:35.600
هذا واجب على الزوج قوله تعالى وعلى المولى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجوز ان يقع آآ الخلو على تنازلها على النفقة وعن نفقة الحمل نعم قال فان اعسرت انفق عليها ويرجع به ان ايسرت

82
00:28:39.350 --> 00:28:54.500
فاين عصاتك؟ قالت لها هي نتحمل نفقة الحمل لكنها وجات اعصرت ما عادش تقدر تنفق على نفسها على الحمل فيجب عليه ان ينفق لانه لا يجوز ان يعرض الحمل للضياع. فيجب علي

83
00:28:54.850 --> 00:29:23.300
يجب عليه ان ينفق واذا هي ايسرت يعني يرجع عليه بعد ذلك  قال وجاز الخلع باسقاط حضانتها اي على اسقاطها للاب حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله

84
00:29:24.350 --> 00:29:52.450
ايضا يوصل اخرى من العوض في الخلع يكون على اسقاط الحضانة اما نرى تطلق وعندها اولاد صغار اه من حقها الحضانة تكون لها يعني حضانة في يد الام انت احق انت احق به

85
00:29:53.300 --> 00:30:18.050
ما لم تنكحي اه لو قالت لو طلقني على وان اسقط حقي في الحضانة فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان يكون خلعا وان حضان بعدها تنتقل اليه حتى ولو كان هناك مستحقا

86
00:30:18.100 --> 00:30:38.800
حتى لو كان هناك مستحق لها في الدرجة الثانية يعني قبل الاب عدة درجات قولب لان الحضانة اذا سقطت علم تتولاها الجدة ثم الخالة. هم ولا تتحول الاب بعد موت الام

87
00:30:39.750 --> 00:31:05.850
ولذا اذا خلعت على اسقاط الحضانة وعندها والمولود عند جد جدة فتنتقل للجدوى تنتقل للاب وذهب هنا الى انها تنتقل للاب يعني يجوز ان ينخليها على ذلك وتكون الحضارة له. ولا تنتقل لامي علا الى الخالة

88
00:31:07.100 --> 00:31:30.500
هذا قول المدى وهناك قول اخر المذهب والرجح وبعض الموثقين ومنهم المطيط وغيره ان الخلع يقع ويلزمه الطلاق لكن الحضانة لا تكون له وانما حتى يصل دوره يعني تكون لجدته

89
00:31:31.000 --> 00:31:58.900
وان لي خالتي هناك قولان في المذهب وذهب مع القول يقول ان من بعد الام في الحضانة اذا حصل الخلع عليها يسقط حقهم وحجتهم في ذلك ان الاب بتنازل الام صار بمنزلتها

90
00:31:59.950 --> 00:32:22.950
لا لانه لو كان المحضون عنده ام وعنده جدة فهل مستشار الحق الامة غير استشارة ولا تستشار الجدة فيه لا تستشار الجدة في واللم في هذه الحالة نزل منزلة الام لانها تركت له حقها

91
00:32:23.500 --> 00:32:43.250
وايضا لا يستشار الاب قل يتولى الحضانة ويستطيع له الجدة من قال فانه اذا خدعته الحضانة ينتقل الحق له حتى ولو كان عندها او عند المولود جده او عنده خالة

92
00:32:43.650 --> 00:33:06.950
هناك من قال لا الخلع يقع ولابد من الترتيب تنتقل الحضانة للجدة ثم ادخال قبل ان نعم وقالوا هذا اللي العامل اللي ماشي اللي جاري عليه العمل يعني من القول الثاني انك تبقى الحق للجدة وللخالة. هم

93
00:33:07.150 --> 00:33:34.050
عليه الموثقون هم  كتب التوثيق فيتبع في الاشياء اللي هي تحصل بين الناس وحكم بها القضاة وحكم بها المفتون في المناطق المختلفة وسار بها العمل الصالح ان تكون هي مخالفة مثلا لظاهر المدونة ولما قاله المتقدمون. لكن العمل صار في بعض هذه البلاد اللي فيها فقهاء وفيها مفتون

94
00:33:34.600 --> 00:34:05.100
ونوثقون هم الذين يتتبعون هذه المسائل احكام الحكام واحكام القضاة وفتاوى المفتيهم ليتتبعونها ويوثقونها وبين عليها يذكرون ما جاء به العمل في تلك البلاد وفي الغالب هو ليس يعني ليست اقوال ضعيفة ولا احيانا قد قد يكون يجب العمل قد يكون ضعيفا لكن في الغالب لا يكون كذلك

95
00:34:05.600 --> 00:34:19.500
وانما يكون مراعيا لمصالح اخرى تتحقق مخالفة لما هو موجود في اصل المذهب نعم. يعني شيخ يجوز العمل به ما جرى به العمل يعني حتى وان خالف المدونة اذا كان في مصلحة يعني

96
00:34:20.000 --> 00:34:41.150
حتى يخالف المدون يحاول المدونة لما يكون هو مبني على عمل واسع كثير مشتهر بين يعني القضاة والمفتين في الامصار الاسلامية لان كانت مثلا الاندلس ولا افريقيا كانت يعني هي مركز للعلماء

97
00:34:41.300 --> 00:35:00.050
المجتهدين في ذلك الوقت فاحيانا يجري العمل بما يخالف ما هو فيه المدونة ولا في الامهات ويبنونه على يعني اشياء يرونها يتحقق بها المصلحة وعلى خلاف اتباع القول الاصلي في المذهب

98
00:35:00.450 --> 00:35:28.400
وبين ذلك يحكم لانهم وثقوا الموثقين اغلبهم يعني فيهم يعني لما تشوف اللي يكتبوا في كتب التوثيق في بلاد المغرب وفي افريقيا وفي الاندلس كلهم فقهاء اه متفوقون متتبعون يعني لا

99
00:35:28.500 --> 00:35:55.300
يغيب عنهم الرأي الصحيح ورأي الصواب متل مطيتي ولا ابن سلمون ولا الوثائق والجزيرة ولا كذا قلت لهم دايما تجدك في كتبهم تجد الاقوال المعتمدة الصحيحة التي يعني يطهرها العمل ويظاهرها الاجتهاد تظاهرها الفتاوى واحكام القضاة

100
00:35:55.450 --> 00:36:09.700
في حواضر الاسلام ليس هو عمل في قرية ولا في منطقة معزولة ولا قول شخص واحد ولا اتنين لما يقول جرى به العمل معناها في افريقيا ولا في الاندلس ولا احيانا في الماضي

101
00:36:10.050 --> 00:36:32.950
هذا معناه القول هذا تمحص محص وحقق من قبل جهابدة العلماء الذين تولوا اه الافتاء والقضاء في تلك البلاد الواسعة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

102
00:36:35.050 --> 00:37:03.050
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجاز الخلع مع البيع كأن تدفع له عبدا على ان تأخذ منه عشرة ويخالعها هاي اجتماع وخلع هنا

103
00:37:03.850 --> 00:37:33.150
والباقي لا يجوز فيه الغرر والخلع جنازه فيه الغرر اه كيف يجتمع هذا منهم من قال العقدة تقبل التفصيل نصحح الخلع ونبطل الجزء الخاص بالبيع كيف يكون من ذلك؟ قال له هي

104
00:37:33.250 --> 00:38:00.800
قلعته على حيوان شاي والسيارة ضايعة ولو عبد ابق وكذا على ان يعطيها الفا يعني هو قالها كان تبي طلاقك لحالك مشان تعطيني السيارة حتى وان كانت هي عليها خصومة ولا ضياع وكذا لكن اذا سلمت بنأخذ السيارة

105
00:38:02.300 --> 00:38:32.450
قالت له السيارة كثيرة على الخلع. الاف قال له اعطيك خمسة الافين مضيق خمسة الاف وقالوا عندما يوضع ثمن او المثمون تقابله الجهة يقابله قدر معلوم وقدر مجهول المسمون قاعدة

106
00:38:33.150 --> 00:38:50.050
اذا قابله قدر معلوم وقدر مجهول يحمل المعلوم على النصف والمجهول على النصف. القسمة تكون مناصرة لان الاصل في الشركة هي المناصفة في هذه الحال لما قالها نعطيه خمسة الاف

107
00:38:50.100 --> 00:39:14.900
قابل هذا الشيء الضايع اذا سلم معناها كأن هو نصف السيارة وضع جعلها مقابل خلع ونصف السيارة اشتراها منها شراء بالخمسة الاف فما يتعلق بالخلع نصف السيارة هذا صحيح لسلمت

108
00:39:15.600 --> 00:39:36.200
اخذه ووقع الخلع والخلع يقع ولكن ما يقابل البيع وهو نصف السيارة لنهاية عينك والنصف يكون نصف نصف صيغ الاخر هذا العقد فيه فاسد وباطل. يجري عليه حكم العقود الفاسدة في البيع

109
00:39:37.100 --> 00:39:53.850
كيف العقود الفاسدة بها؟ كيف نعملها بان نرد كل شيء ما دامه موجود ترد هي الخمسة الاف ونصف السيارة الى سلمت يرد اليها. يبقى هو لا يصح له من الخلع الا نصف السيارة اذا سلبت

110
00:39:54.400 --> 00:40:11.650
والخلع يقع عليه في جميع الاحوال لزمه الطلاق مع ذلك ان سلمت السيارة كان له نصفها مقابل الخلع والنصف الاخر هو مقابل الثمن لدفع خمسة الاف هذا يرد اليها تكون هي تملك فيها النصف

111
00:40:11.900 --> 00:40:33.000
وترد اليه الخمسة الاف التي دفع واذا لم تسلم السيارة المعشرة عندها شي يوم معش ليه شيء لا خلاص اذا ضاعت عليه لانه داخل عليه داخل هذا زي مثل نعم الحمل الخلع الذي وقع بالحمل ولا

112
00:40:33.000 --> 00:40:48.450
التي يبدو صلاحها البعير الشارد او الطير في الهواء ولذلك هو داخل عليه ما حصل عليه فبها واذا لم يحصل عليه فوقعت الخدعة والطلاق وقع ولا يتحصل على شيء نعم

113
00:40:48.800 --> 00:41:10.050
قال وجاز الخلع مع البيع كأن تدفع له عبدا على ان تأخذ منه عشرة ويخالعها فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا العبد ابقا فالعبد الابق نصفه في مقابلة العصمة

114
00:41:10.300 --> 00:41:27.150
ونصفه الاخر في مقابلة العشرة بل في مقابلة العشرة مع انهم ما بينوش ما قالوش النصف ولا غيره لكن يحمل على النصف حسب القاعدة ما دام هو لم يرضى لم ترضى هي

115
00:41:27.250 --> 00:41:46.550
العبد كاملا وجالها بنعطيك مال ويحمل على النصف يحمل المال هذا على انه نصف العبد الآبق يعني هذه قاعدة متفق عليها يعني اي قاعدة يعني هكذا يقرونها اذا كان المبيع ولا

116
00:41:46.850 --> 00:42:06.250
المتمون احد العوضين جعل له قدر معلومة وقدر مجهول فان المعلوم يحمل على النصف اه يعني لان قالوا الاصل في الشركة هي المناصرة هذه القاعدة وهذا الاصل في الشركة المناصفة وهما الان شيئا شركة

117
00:42:06.500 --> 00:42:29.950
والشركة بين الخلع ما بين ما بين الشيء المخلوع وبين المبيع ومشاركة عمل المناصب لان الاصل في الشركة المناصفة نعم الله فيه قال فان كان فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كان يكون هذا العبد ابقا فالعبد الابق نصف

118
00:42:29.950 --> 00:42:51.300
في مقابلة العصمة ونصفه الاخر في مقابلة العشرة التي اخذتها منه فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد فالواجب ان ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد

119
00:42:54.550 --> 00:43:14.550
نعم واضح. نعم. قال والى هذا اشار بقوله وردت المرأة لكاباق العبد الذي خالعت زوجها اه بنصفه وباعته نصفه الاخر بالعشرة مثلا معه اي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة التي

120
00:43:14.550 --> 00:43:34.200
اخذتها منه قال نصفه اي نصف العبد اي تردوا من يد زوجها لنفسها نصف العبد مع ردها لزوجها الثمن الذي اخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ونصفه الاخر لا يرده

121
00:43:34.300 --> 00:44:02.100
بل هو في مقابلة العصمة فيصيروا مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما اخذته منه وبانت ولو قال المصنف ورد وردت لكئباق العبد ما اخذت ولها نصفه كان اوضح ايوا الخلاصة لانه العبارة فيها شيء من الغموض ذات المتن. نعم

122
00:44:02.350 --> 00:44:22.050
لكن الخلاصة ان كل واحد منهم بيرد ما عنده اه الزوج بيرد النصف الخاص بالخلع نصف العبد هذا اللي بيرد هو اياها فيه ياخذ النص المقابل للخلعة وهي يرد لها النصف اللي هو

123
00:44:22.150 --> 00:44:42.600
وقع عليه البيع لان البيع صار باطلا وفاسدا وهي من جهة ترد له المال الذي اخذته لانه كان ثمن لبيع فاسد نعم قال وادخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبدو صلاحها والطير في الهواء ونحوها

124
00:44:46.000 --> 00:45:01.150
وانه ذلك حكمه رقم واحد يعني اذا كان اعطي فيه عوض يبقى نصفه قل غرر في نسوق عليه الخلع والغار فيه جايب يوسف وقع عليه بيع والبيع مع الغرب لا يجوز

125
00:45:01.450 --> 00:45:26.150
نعم قال وعجل للزوج المال المؤجل بمجهول اي باجل مجهول اذا خالعته به فتدفعه له  وتؤولت ايضا بقيمته اي بقيمة المؤجل بمجهول. اي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف

126
00:45:26.300 --> 00:45:51.300
فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة اه هذي منصور الغر ايضا آآ خلعته على مال باجل مجهول قالت له انا اعطيك الف لكن متى قالت لها ما نقدرش نقول لك امتى

127
00:45:52.150 --> 00:46:13.750
كنا طيورك وخلاص ورجل مجهول ما فيش شي شيء يوضحه ولا يقربه هذا يعني غرر كيف يعالج هذا الغرر هنا يا ليصير حالا هذا المال مؤجل الى اجل مجهول  يعني يجب ان تدفعوا حالا

128
00:46:14.500 --> 00:46:37.100
وقيل يعني ما تدفعش لا تدفع عدده الفا وانما تدفع قيمته هناك فرق بين دفع العدد ودفع القيمة زي التقويم في الزكاة دفع العدد معناه هي قرأته بالف عليها مؤجل عليها ان تدفع الف حالة الان عاجلا

129
00:46:38.250 --> 00:47:04.850
ودفعه بالقيمة ما يقوم النقد بعرض والعرض يقوم بنقد وهذا قد ينقص عليه بعد ذلك يصب فيه النقص والبخس لانه عندما نقومه بالمؤجل النقد المؤجل نقومه بعرض معناها كأن انت يا زوج

130
00:47:05.400 --> 00:47:26.400
بعد ما عندك الف دينار عندك عشرة اكياس من السكر وتقبضها بعد هاجرين منه وليس حاضرا ومعروف انا لا شيء عندما تكون مؤجلة يكون سعرها اقل. سعرها بالنقد بيع بالاجل

131
00:47:26.800 --> 00:47:51.200
سعره اقل من قبضه يعني القبض عندما يقول شخص واحيانا يكون اكثر يعني احيانا يكون اكثر السعر جيدة انت تقبضه الان يكون سعره كذا واذا تقبضه بعد اجل يكون سعره كذا

132
00:47:51.600 --> 00:48:10.900
تحية ان يكون السعر ازيد واحيانا يكون السعر اقل فيتغير الالف يبقى معاش يبقى الف هذا العرض ليه قومناه بيه بعد ما كان الف صار عشرة اكياس سكر والمقبوضة بعد اجل

133
00:48:12.000 --> 00:48:39.050
لان الالف هذا لو اشتغلنا بيها اكياس سكر الان قد تكوني جبلنا بالحاضر اطنعشر كيس ولما بننشره تسليمها مؤجل قد يكون خمسطعشر كيس الذين معروف في السلم لما انت تيجي السلعة مؤجلة للسلام تصير برخص يعني. نعم

134
00:48:39.700 --> 00:49:04.050
لو بتشربي الزيت الان فاشتري رخيص لك ولو بتجي للفلاح الزيت للعام القادم هو يحس بانك اعنت بالمال وانه استفاد من المال رخيص والكمية اكثر هو هذا الغرض لما نقوموه بعد ما كان

135
00:49:04.100 --> 00:49:25.350
الالف يجيب عشرة اكياس يبقى يجيب خمسطعشر كيس وبعد ذلك هذه الاكياس تقوم بالنقد والنقد استلامه باجل يعني خمسطعشر كيس بتبيعها وهي مؤجلة التسليم شعراء ايضا يختلف عن ساهلة وانت

136
00:49:25.800 --> 00:49:48.200
بتبيعها ليه وبتعطيه ثمنها الان. فينقص سعرها ايضا فهذا هو التقويم للماء الذي يجب ان تعطيه للمرأة الزوج لا تعطيه العدد بينما يقوم له الناقد بعرض ويقوم العرض بنقد وما يسواه العرض هذا المؤجل من النقد

137
00:49:49.050 --> 00:50:11.500
هو الذي يأخذه الزوج ويأخذه حالا حيث نتجنب من موضوع الغرض المجهول هذا في في الاجل لانه لا نعرف ليش التجأنا الى هذا الغار هنا ضار قد لا قد لا يتحصل الزوج على شيء على الاطلاق. كل لما اذا قبلناه

138
00:50:11.650 --> 00:50:29.050
لاجل مجهول كل ما الطالبة يقول لها لا تقول لها ما زال يعني قلت لك الاجل وخلص وقد لا يتحصل على شيء وهذا لم يدخل عليه ودخل على يتحصل لانه تقرر تقرر له غاية ما فيه هو الاجل فقط

139
00:50:29.400 --> 00:50:46.600
وذاك التجأوا الى هذه المسألة اما ان يعني يعجل له العدد واما يعطوا عجل له القيمة يقوم النقد بعرضه العرض بنقد ويدفع له حالا. قد يزيد وقد ينقص. في الغالب انه ينقص

140
00:50:48.550 --> 00:51:13.450
بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

141
00:51:13.450 --> 00:51:24.000
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق