علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم قال الشارح رحمه الله وجازى بعوض من غيرها اي الزوجة ولو اجنبيا منها ان تأهل الدافع زوجة او غيرها لالتزام العوض بان كان رشيدا اه لما قلنا الخلع هو الطلاق بعوض ونصرف العوض وننسى هي التي تدفع كما في حديث ثابت ابن قيس لكن هذا ليس ليس شرطا يجوز للعوض من اي جهة سواء كان من الزوج او من من الزوجة او من قرابتها او من شخص اجنبي يجوز للرجل ان يقول لي زوجك يقول لها نعطيك الف وطلق فلانة الخلع هذا يسمى خلعا واية رتبة وهي الطلاق لكن شرطه وان يكون الدافع ليكون الدافع للمال رشيدا لا يكون سفيها لان هذا بدلوا مال من غير عوض العوض فيه ليس معاوضة مالية اخرى ليس فيه معاوضة مالية العوض الخلع احد عوضيه مال واحد عوضيه والعصمة والعصمة ليست مالا ولذلك اللي بيدفع الخلع اذا لم يكن رشيدا يعلم قيمة المال في اي شيء ذهب فان كان سفيها يقال له انت محجوب عليك كيف تدفع مالك من غير مقابل لا يتحصن فيه على شيء لانه مقابل هو العصمة والعصمة ماذا يستفيد منها الدافع اذا كانت الزوجة فهي ملكة عصمتها اذا اخذت العوض لكن هي شخص اخر العصبة ماذا يستفيد منها؟ لا يستفيد منها بشيء فذلك شرط ان يكون رشيدا لابد ان يكون يدفع ما يدفع رشيدا فاذا كان رشيدا خلاص يلزم الخلع بمجرد دفع المال وتنتهي المسألة وما عادش يقول لا اني ما حصل شيء ولا ما حصلتش لانك من الاول عالم بالعوض واقدمت عليه مختار وانت عاقل الرشيد مكلف افعالك يعني معتبرة خلاص يلزمه لكن السفيحة افعلوا غير معتبرة في الاموال فلا يجوز له ان يدفع الخلع الا باذن ولي نعم قال ان كان رشيدا لا من صغيرة او سفيهة ذات ولي او مهملة ولا من شخص ذي رق ولو بشائبة بغير اذن الولي او السيد ويمثل لسا فيه مرة المرة نفسها الزوجة اللي بتتخلص من النكاح عن طير الخلعة تكون هي سفيهة هي صغيرة اما اما انها يعني متكونش رشيدة اما لانها صغيرة غير بالغة والا آآ لانها لا تملك التصرف في مالها بحيث ان تكون فيها رق مما لاقي كامل ولا شاي رق هذه لا يجوز لها ان تدفع مال الا باذن السيدين كذلك الصغيرة لا يجوز ان تدفع عن مال الله باذن ابيها والوصية المجبر لها فهذا شرط ولا بد ان يكون العداد في المال الرشيدا حتى وان كانت الزوجة. فما بالك اذا كان غيرها قال كجنين في بطن حيوان تملكه اه فان كان في ملكه فان كان في ملكي غيرها او انفش الحمل فلا شيء له فان كان هذا اضرب مثال للغرض بمثالين يعني اعطاها اعطاك خلع نعم قال ورد المال في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس اهلا للتبرع رد المال في المساجد الثلاثة اللي هي مسائل السفيه صغيرة صغيرة والرقيق يرد المال بالمسائل الثلاثة والخلع لازم زي ما عرف لان الخلع وطلاق الطلاق لا رجعة فيه. بس اذا كان قال مرة انت طالق وكان يحسب حساب وتبين له حساب اخر ما عادش ينفع بعد ذلك يعني مثلا قال الرجل المرة قال لها انت طالق بناء على ظنه انها مثلا خرجت من البيت ثم تبين انها لم تخرج ما عادش ينفع بعد هيك ما يستطيع ان يرد الطلاق الطلاق وقع وكذلك هؤلاء الذين دفعوا المال وهو ليس من حقهم يدفعوا المال ووقع الطلاق والخدع وهذا المال هذا المال يرد لان لدفعة غير مؤهل ليس له حق في ان يتصرف في المال والمال مردود آآ نمراني منفصلان امر المال وحده يجب ان يتبع فيه احكام الاموال هل يجوز دفعه ولا يجوز دفعه فيطبق عليه احكام الدفع والطلاق امر اخر طلاق صدى من الرجل وقال له يعني طلق مقابل هذا المال والطلاق لزمه والمليون الذات حسب على شيء قال وبانت المرأة من زوجها ما لم يقل ان تم لي هذا المال او ان صحت او ان صحت برائتك فانت طالق فان قاله ورد المال لم يقع ايوا وارد المال يعني. نعم. قال ورد المال ما يبيع شرده واو ليرد غصبا عنهم واذا كان المال يعني من سفيها من صغيرة ومن ذات رق وقلنا ان المال يرد ان ثلاثة غير اهل التصرف وقلنا الطلاق يلزمه قال هذا ما لم يشترط هو واخد احتياط لروحه يعلم الحكم يعرف الحكم ومنتبه وبأولى هذه المرأة صغيرة ولا هذه فيها رق ولا كذا وتدفعك المال لكن بشرط انا لو رد المال ليقع على الطلاق مني اذا كان وليها ولا سيدها ولا كذا رد المال ليس بيني وبينكم عبارة ولا باريتك على شرط ان يتم لي هذا المال اوقات الخلع شرط ان يتم لهذا المال بعد ذلك الطلاق وقع على شرط فلا يقع الا اذا وقع المشروط نعم. المسلمون على شروطهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة اذا رد المال ولي المرأة رد المال ونسيتها رد المال فهو طلاقه وخلعه لا يقع لانه يعني متوقف على الشرط والشرط لم يتحقق نعم قال وبانت المرأة من زوجها ما لم يقل ان تم لي هذا المال او ان صحت براءتك فانت طالق فان قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما اذا قاله بعد صدور الطلاق او قاله لرشيدة لانه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه ايوا الرجوع يعني تعليقة وقوع الطلاق على ان تم لهذا المانع اذا كانت المرة اللي رفعت المال شفيها وقاله عند النطق بالخلع واتصالح مع عشرة ان يتم لهذا المال واذا كان لم يقل ذلك فيرد المال ويلزمه الطلاق ثم قال هل ينفعه هذا القول بعد ان تلفظ بالطلاق قال اريتك وفديتك بهذا المال ثم رد المال منه لان الذي دفع المال سفيه وبعد ان رد المال ذكر هو الشرط قال يعني طلاقي وخلعي متوقف على عدم رد المال فهذا ينفعه قال لا ينفعه انا سبق سيف العدل خلاص يعني واوقع الطلاق من غير شرط فلزمه الطلاق ولم يقع الطلاق ما عرفش بعد ذلك يلحقه الشرط. الشرط يكون مقتريا به. اما بعده فلا يلحقه وكذلك لو كان لن ينفع عن مالا رشيدا وبمجرد ما يدفع المال يسلم له المال بعد ذلك ما عادش يصح فيه رجوع من حينها اذا وقع الطلاق عن دفع المال لزمه الطلاق ولا ينفعه لا يردهم المال ولا هو يستطيع ان يعني يندم في الطلاق ويقول لا ما اردت الطلاق ولا اردت وكذا فاذا كان يدافع عن رشيد خلاص نزع حين الدفع وقال لفظ الخلع لزمه الطلاق ولا يجوز له الرجوع فيه وكذلك اذا كان نتكلم لدفع المال السفيه ولكن ما اشترطش هو ان تمام الخلع متوقف على تمام المال ولكن اراد بعد ذلك ان يلحق هذا الشرط بعد ما وقع الخلع والطلاق فهذا الشرط يلحقه بعد ذلك لا يفيده فيرد المال ويقع عليه الطلاق يعني يضيع عليه المال يضيع عليه نعم لان المال خلاص لان المال كما قلنا هو امر منفصل عن مسألة الطلاق الطلاق هذا يملكه هو واوقعه ولزم وانتهى امره لكن المال هذا له حكم اخر لان اللي دفع المال هو ليس مؤهل للدفع ليس من حقي فهو تعدي من حق الذي له تصرف ولو الولاية من حقه ان يرد هذا المال فيبقى الطلاق قد وقع والمال لم يسلم نعم قال وجاز الخلع من الاب ووصيه المجبر والسيد فلو قال من المجبر عن المجبرة لكان اشمل والمراد من لو تأيمت بطلاق او موت زوجها لكان له جبرها. فيخالع عنها من مالها ولو بجميع مهرها بغير اذنها لهذا الطلاق بان مجبر كان ينبغي للمصاب ان يوسف اللي يمكن ان يوقع الطلاق على المرأة ان يكون مجبرا سواء كانت المرة بكرة وكانت طيبا صغيرا وطلياقا مادام هي صغيرة قبل البيع ودامها هي مجبرة او كانت رقيقا سيدها يعني يجبرها والمجبر سواء كان ابا او كان وصيا الاب اللي امره بالاجبار وكان سيد الامة هذا من حقي يجوز له ان يخالع عن من هي في ولايته من غير اذنها حتى ولو بجمع مهرها فكانت مجبرة يجوز لوليها المجبر ان يخالل ويدفع اذا رآه ان ليس لها مصلحة في البقاء مع الرجل وانه وانه لا يمكنها الفكاك والخلاص منه الا بدفع مال ولو بجميع المهر او ان يفعل ذلك ولا يرد فعله نعم قال واما قوله بخلاف الوصي فهو في غير المجبر فليس له ان يخالع عنها بغير اذنها واما باذنها فله ذلك قطعا لانه اولاده يقول بخلاف الوصي وهذا بان لا يتعارض مع الوصي المجبر ذاك غير المجبر اما الوصية المجبر حكمه حكم الاب لو ان يخالع انا بغير اذنها والوصية للمجبر لا يجوز له ان يخالي عنها بغير اذنها. لكن باذنها يجوز له ذلك اذا اذنت فيجوز له ان يخالعنا نعم قال واما باذنها فله ذلك قطعا. ولو ابدل الاب بالمجبر وحذف قوله بخلاف الوصي كان اشمل واصوب لان كلامه يوهم خلاف المراد اله عبر بالمجرى وتخلص من هذا الاطناب لذكره يعني كلمة الوصية بخلاف الوصية وغيره ولو قال بالمجبر المجبر يشمل الوصية المجبر ويشمل الاب ويشمل السيد قال وفي جواز خلع الاب عن السفيهة الغير المجبرة ومنعه خلاف محله اذا كان بغير اذنها من مالها واما برضاها او من مال الاب فجائز قطعا اه هلأ الاب له ان يخالي عن السفيهة من مالها من غير اذنها وليس له ذلك قال هذا فيه خلاف العيون له ذلك وقيل لا يجوز الا باذننا هذا اذا كان يخالع عنها من مالها لكن اذا كان يخالع عنها من ماله هو ويخالف يخالف عنها من مالها ولكن باذنها فذلك جائز بالاتفاق محل الخلاف هو انا الاب يريد ان يخالع عن السفيهة من مالها بغير اذنها. هل هذا جائز جائز قال هذا هو اللي فيه خلاف قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجاز الخلع بالغرر كجنين في بطن حيوان تملكه فان كان في ملك غيرها او انفش او انفش الحمل فلا شيء له وبانت الخلع ومثل المار يجوز فيه الغرر الا ان الغرر في الخلع اوسع منه بالمهر المهر في عوض وهو العصمة والبضع وذلك التسامح في بعض الغرغر فيه ولكن ليس الغرض الكثير فلا يجوز بثمرة ليبدو لم يبدوا صلاحها ولا لابق ولا بالبعير الشارد ولا كذا لكن الخلع يجوز فيه الغرور حتى بهذه الصورة يجوز حتى بالحمل في بطن امي وهو غرر كبير لانه قد يسلم يولد ولم ويولد ميتا او ينفش كما قال صلاحها قد تصيبها عاهة ولا يتحصل منها على شيء ولا بشيء مجهول الخلع فهذا في المهر لا يجوز لكن في الخلع يجوز والسبب في هذا قلنا ان المهر في مقابل معاوضة واضحة واذا كان ما يجوز فيه كبير كبير الغرر لكن الخلع ليس له عوض لان الطلاق يجوز مجانا حتى من غير شيء. مم ويعد اشبه بالهبة اذا تحصل فبها واذا لم يتحصل فهو داخل على الطلاق مجوزا يقع الغرض اللي داخل عليه مجوزا حصوله لما اقولها هذا الخلع وسيارة ضايعة اذا حصلناها تاخذها ما تاخدهاش والا طبعا يبدو صلاحها ويعني مجود في عقله وفي ذهنه عند العقد انه قد لا تسلم هذه الثمرة وقد هذه السيارة الضائعة والبعير الشاذ وكذا قد لا تحصى عليه فهو داخل عليه. قابل لهذا الضياع لان اصل الطلاق هو يعني يقع حتى من غير عوض هذا الصعب انه الخدع يقع به كثير المهر وكبير المهر. الغر كثير الغرب كبير الغرر وضرب اليك مثل قال ايه بسيارة في ملكه غيرها ما تملكهاش وان لا اتته اعطته اعطته خلعا لحمل في بطن البقرة قد يولد وقد لا يولد اما اذا كان في ملك غيرها فهذا باطل لا يجوز لا يقع به الخلع انا اتصرفت فيما لا تملك واما اذا اعطته حملا يعني حمل لحيوان ولا كذا واذا انفش ولا مات فيلزمه الخلع لانه داخل عليه داخل هذا الاهتمام بالله وانه قد لا يتحصل على الولدان امايا في ملك غيري اذا كان هو يعني لا يعلم بذلك فهو لم يدخل عليه دخل على هذا الغرض الكبيرة ولكن لا يقع الخلع بهذه الصورة بشيء في ملك غيره وغيرها نعم اذا فشل حمل يا شيخ ما ليش الزوجة انه يطالبها بشيء اخر بدلة يعني لا لا ليس له لانه داخل عليه لانه عارف من بادئ الامر انه قد ينفشل حوله قد يخرج ميتا هو ما دام دخل عليه رضي به رضي به وكان الغرض يقول انت حد طلاق هذا ليس له عوض هذا. تطلق حتى من غير شيء الاشياء اللي فيها غرر وهو داخل عليها ويعرفها الذي يلزمه الطلاق ويلزمه الخلع اذا رضي به ولا يطالب بعد ذلك بتعويض لانه يعلم ان هذا الاحتمال انه قائم وانه قد لا يتحصل على شيء فقبله نعم شيخ اللي قبلها وفي جواز خلع الاب عن السفيهة خلاف قال محله اذا كان بغير اذنها من مالها واما برضاها او من مال الاب فجائز قطعا وناس تشكلوا ان السفيهة يعني رضاها غير معتبر فكيف هنا يوقفوه على رضاها؟ هو السفيهة هي بنفسها هي لا تتصرف بمالها في مالها من غير اذن وليا. هذا متفق عليه. مم. لكن هنا الولي يعني هو اللي عليه الاعتبار في هذه المسألة ان اذا هو لم يأذن حتى لو اذنت لا قيمة لادنيا لكن اذنا يعضض اذن الاب الامر هو يعني اللي بيحكم في المسألة بان آآ يعطى هذا المال ولا يعطى هو الاب ولكن قالوا لابد من رضاها بذلك لابد ان ترضى لان هي عاقلة وان كانت لا تحسن كان في فرق بين الانسان لما يكون عاقل يعني مكلف وبين ما يكون هو مجنون ولا صغير يعني لا يعرف يعني ما يصلح هذه كبيرة وعاقلة هي صحيح اقصى ما فيها انها لا تستطيع ان تتصرف في مالها بمفردها لان اللي يتصرف هو الاب لك ومع ذلك حتلب ما دامت هي كبيرة وعاقلة احتياط قالوا لا بد ان تكون راضية بذلك كان لها حق في مالها يعني يعني رضاها جعل داعما لرض الرب لكن المعول عليه هو رضا الاب في هذه الحالة وذلك لو كان هو من غير رضاها والا كان يعني هي المال بتدفع اذا كان المال بيدفعه الاب فهذا ما عاد فيه اشكال. نعم واذا كان المال تدفعه هي ومن غير يظلم هذا لا يجوز من غير اشكال لكن الذي يجوز هو ان يكون بيد الولي اللي هو يملك التصرف في مالها مضاف اليه رضاها هي بهذا لان هي انا في هذه الحالة في هذه الصورة لانها زوجة بخلافه عن المسائل الاخرى هذه قد يكون الاب لا يعرف لا يعرف السبب واشترط رضاها لان هي التي تعاشر الزوج وتعرف ما اذا كان في مصلحة في دفع المال وما فيش مصلحة. الاب ليستقل بذلك. هذا ربما ايضا مسألة مهمة في الموضوع هذا لانك اشترط رضا وكان مسلا يتعلق بصفقة بيع ولا كذا ما اشترطوش الاضاءة معاوضة اخرى نعم. يعني امورها واضحة. نعم اذا اذا اشترطت ولا باعت من غير اذن يرد ودون يشتري لها ذاك في مسألة الزوجية هناك امر يخفى على الاب لانه ما هو الدافع للخلع الخلع هو شي بين الزوجين زوجة يعني متضايقة منا ولا تقدر ان تتخلص منه فالاب هو الحاكم المستشار في دفع المال ذاك الذي يعرف ما اذا كان هذا يستحق دفع المال او لا يستحق الضرر الموجود فيجعله هي المرة اذا لم توافق معناها كأنه ما فيش ضرر كانه ذب متعدي في هذه الحالة لعل هذه الحكمة في المسألة نعم بارك الله فيك قال وجاز الخلع بالغرر كجنين وغير موصوف من عرض او حيوان وثمرة لم يبدو صلاحها وعبد ابق وبعير شارد او باجل مجهول هذه انواع من الصور من انواع الغر مثلا يكون الخلع بي مجهول غير موصوف يقول له يعني نعطيك سيارة وخلاص اتقول انين اعطيك يعني حيوان جمل ولا نعطيك اي شيء من العروض هذا مجهول في البيع لا يجوز هذا لكن في حالة الخلع يجوز الغار فيه جائز في هذه الحالة يحمل على الوسط وسط ما يستعمله الناس من السيارات وسط من هذا البعير في الكبر والصغر والسمن وكذا في وسط في نوع ذلك الشيء الذي هو وقع خلعا غير موصوف فاذا كان يعني وقع هذا فيلزمه يلزمها الوسط منه هذا في غير الموصوف وكذلك الاشياء الاخرى اذا سلمت يلزمه يلزمها الوسط واذا سلمت ضاعت عليه لزمه الطلاق ولا شيء له نعم قال وله الوسط من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس الوسط مما خاضت به اذا سميته يعني ينظر وسط فيه بقرة ولا بعير ولا ويوان عليه شيء اخر يلزمه الوسط منه لكن لا يقال وسط مما يخادع به الناس الناس يمضى الى شيء اخر الناس بعضهم يخالع به دينار ودرهم بعضن يخالع بالعروض بعد ما يخالف ننظر الى الوسط اكثر الناس ما الذي يخالعنا به فنلجأ اليه؟ لا. قال ليس كذلك بل ما ذكر وما ذكرته وهو مجهول الصفة هذا نأخذ الوسط منه نعم قال وجازى الخلع على نفقة حمل اي نفقتها على نفسها مدة حملها ان كان بها حمل اي على التقدير ان يظهر بها حمل واولى حمل ظاهر ايه هاد يعني الخلع على النفقة يعني هو ما بيطلقها وقطع يطلقني قال لي عشان انت دفعي لي قالها قالت لي انا تنازل لك على نفقة العدة ونفقة الحمل اذا كانت هي حاملة كامل سواء كان يعني الحبل موجود والا الحمل الذي آآ لم يتبين بعد وهي تتنازل على نفقته على نفقة الزوج النفقة واجبة على الزوج في مدة العدة وفي الحضانة اذا كان حمل وكذا هذا واجب على الزوج قوله تعالى وعلى المولى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فيجوز ان يقع آآ الخلو على تنازلها على النفقة وعن نفقة الحمل نعم قال فان اعسرت انفق عليها ويرجع به ان ايسرت فاين عصاتك؟ قالت لها هي نتحمل نفقة الحمل لكنها وجات اعصرت ما عادش تقدر تنفق على نفسها على الحمل فيجب عليه ان ينفق لانه لا يجوز ان يعرض الحمل للضياع. فيجب علي يجب عليه ان ينفق واذا هي ايسرت يعني يرجع عليه بعد ذلك قال وجاز الخلع باسقاط حضانتها اي على اسقاطها للاب حضانتها لولده وينتقل الحق له ولو كان هناك من يستحقها غيره قبله ايضا يوصل اخرى من العوض في الخلع يكون على اسقاط الحضانة اما نرى تطلق وعندها اولاد صغار اه من حقها الحضانة تكون لها يعني حضانة في يد الام انت احق انت احق به ما لم تنكحي اه لو قالت لو طلقني على وان اسقط حقي في الحضانة فهل يجوز ذلك؟ هل يجوز ان يكون خلعا وان حضان بعدها تنتقل اليه حتى ولو كان هناك مستحقا حتى لو كان هناك مستحق لها في الدرجة الثانية يعني قبل الاب عدة درجات قولب لان الحضانة اذا سقطت علم تتولاها الجدة ثم الخالة. هم ولا تتحول الاب بعد موت الام ولذا اذا خلعت على اسقاط الحضانة وعندها والمولود عند جد جدة فتنتقل للجدوى تنتقل للاب وذهب هنا الى انها تنتقل للاب يعني يجوز ان ينخليها على ذلك وتكون الحضارة له. ولا تنتقل لامي علا الى الخالة هذا قول المدى وهناك قول اخر المذهب والرجح وبعض الموثقين ومنهم المطيط وغيره ان الخلع يقع ويلزمه الطلاق لكن الحضانة لا تكون له وانما حتى يصل دوره يعني تكون لجدته وان لي خالتي هناك قولان في المذهب وذهب مع القول يقول ان من بعد الام في الحضانة اذا حصل الخلع عليها يسقط حقهم وحجتهم في ذلك ان الاب بتنازل الام صار بمنزلتها لا لانه لو كان المحضون عنده ام وعنده جدة فهل مستشار الحق الامة غير استشارة ولا تستشار الجدة فيه لا تستشار الجدة في واللم في هذه الحالة نزل منزلة الام لانها تركت له حقها وايضا لا يستشار الاب قل يتولى الحضانة ويستطيع له الجدة من قال فانه اذا خدعته الحضانة ينتقل الحق له حتى ولو كان عندها او عند المولود جده او عنده خالة هناك من قال لا الخلع يقع ولابد من الترتيب تنتقل الحضانة للجدة ثم ادخال قبل ان نعم وقالوا هذا اللي العامل اللي ماشي اللي جاري عليه العمل يعني من القول الثاني انك تبقى الحق للجدة وللخالة. هم عليه الموثقون هم كتب التوثيق فيتبع في الاشياء اللي هي تحصل بين الناس وحكم بها القضاة وحكم بها المفتون في المناطق المختلفة وسار بها العمل الصالح ان تكون هي مخالفة مثلا لظاهر المدونة ولما قاله المتقدمون. لكن العمل صار في بعض هذه البلاد اللي فيها فقهاء وفيها مفتون ونوثقون هم الذين يتتبعون هذه المسائل احكام الحكام واحكام القضاة وفتاوى المفتيهم ليتتبعونها ويوثقونها وبين عليها يذكرون ما جاء به العمل في تلك البلاد وفي الغالب هو ليس يعني ليست اقوال ضعيفة ولا احيانا قد قد يكون يجب العمل قد يكون ضعيفا لكن في الغالب لا يكون كذلك وانما يكون مراعيا لمصالح اخرى تتحقق مخالفة لما هو موجود في اصل المذهب نعم. يعني شيخ يجوز العمل به ما جرى به العمل يعني حتى وان خالف المدونة اذا كان في مصلحة يعني حتى يخالف المدون يحاول المدونة لما يكون هو مبني على عمل واسع كثير مشتهر بين يعني القضاة والمفتين في الامصار الاسلامية لان كانت مثلا الاندلس ولا افريقيا كانت يعني هي مركز للعلماء المجتهدين في ذلك الوقت فاحيانا يجري العمل بما يخالف ما هو فيه المدونة ولا في الامهات ويبنونه على يعني اشياء يرونها يتحقق بها المصلحة وعلى خلاف اتباع القول الاصلي في المذهب وبين ذلك يحكم لانهم وثقوا الموثقين اغلبهم يعني فيهم يعني لما تشوف اللي يكتبوا في كتب التوثيق في بلاد المغرب وفي افريقيا وفي الاندلس كلهم فقهاء اه متفوقون متتبعون يعني لا يغيب عنهم الرأي الصحيح ورأي الصواب متل مطيتي ولا ابن سلمون ولا الوثائق والجزيرة ولا كذا قلت لهم دايما تجدك في كتبهم تجد الاقوال المعتمدة الصحيحة التي يعني يطهرها العمل ويظاهرها الاجتهاد تظاهرها الفتاوى واحكام القضاة في حواضر الاسلام ليس هو عمل في قرية ولا في منطقة معزولة ولا قول شخص واحد ولا اتنين لما يقول جرى به العمل معناها في افريقيا ولا في الاندلس ولا احيانا في الماضي هذا معناه القول هذا تمحص محص وحقق من قبل جهابدة العلماء الذين تولوا اه الافتاء والقضاء في تلك البلاد الواسعة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وجاز الخلع مع البيع كأن تدفع له عبدا على ان تأخذ منه عشرة ويخالعها هاي اجتماع وخلع هنا والباقي لا يجوز فيه الغرر والخلع جنازه فيه الغرر اه كيف يجتمع هذا منهم من قال العقدة تقبل التفصيل نصحح الخلع ونبطل الجزء الخاص بالبيع كيف يكون من ذلك؟ قال له هي قلعته على حيوان شاي والسيارة ضايعة ولو عبد ابق وكذا على ان يعطيها الفا يعني هو قالها كان تبي طلاقك لحالك مشان تعطيني السيارة حتى وان كانت هي عليها خصومة ولا ضياع وكذا لكن اذا سلمت بنأخذ السيارة قالت له السيارة كثيرة على الخلع. الاف قال له اعطيك خمسة الافين مضيق خمسة الاف وقالوا عندما يوضع ثمن او المثمون تقابله الجهة يقابله قدر معلوم وقدر مجهول المسمون قاعدة اذا قابله قدر معلوم وقدر مجهول يحمل المعلوم على النصف والمجهول على النصف. القسمة تكون مناصرة لان الاصل في الشركة هي المناصفة في هذه الحال لما قالها نعطيه خمسة الاف قابل هذا الشيء الضايع اذا سلم معناها كأن هو نصف السيارة وضع جعلها مقابل خلع ونصف السيارة اشتراها منها شراء بالخمسة الاف فما يتعلق بالخلع نصف السيارة هذا صحيح لسلمت اخذه ووقع الخلع والخلع يقع ولكن ما يقابل البيع وهو نصف السيارة لنهاية عينك والنصف يكون نصف نصف صيغ الاخر هذا العقد فيه فاسد وباطل. يجري عليه حكم العقود الفاسدة في البيع كيف العقود الفاسدة بها؟ كيف نعملها بان نرد كل شيء ما دامه موجود ترد هي الخمسة الاف ونصف السيارة الى سلمت يرد اليها. يبقى هو لا يصح له من الخلع الا نصف السيارة اذا سلبت والخلع يقع عليه في جميع الاحوال لزمه الطلاق مع ذلك ان سلمت السيارة كان له نصفها مقابل الخلع والنصف الاخر هو مقابل الثمن لدفع خمسة الاف هذا يرد اليها تكون هي تملك فيها النصف وترد اليه الخمسة الاف التي دفع واذا لم تسلم السيارة المعشرة عندها شي يوم معش ليه شيء لا خلاص اذا ضاعت عليه لانه داخل عليه داخل هذا زي مثل نعم الحمل الخلع الذي وقع بالحمل ولا التي يبدو صلاحها البعير الشارد او الطير في الهواء ولذلك هو داخل عليه ما حصل عليه فبها واذا لم يحصل عليه فوقعت الخدعة والطلاق وقع ولا يتحصل على شيء نعم قال وجاز الخلع مع البيع كأن تدفع له عبدا على ان تأخذ منه عشرة ويخالعها فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كأن يكون هذا العبد ابقا فالعبد الابق نصفه في مقابلة العصمة ونصفه الاخر في مقابلة العشرة بل في مقابلة العشرة مع انهم ما بينوش ما قالوش النصف ولا غيره لكن يحمل على النصف حسب القاعدة ما دام هو لم يرضى لم ترضى هي العبد كاملا وجالها بنعطيك مال ويحمل على النصف يحمل المال هذا على انه نصف العبد الآبق يعني هذه قاعدة متفق عليها يعني اي قاعدة يعني هكذا يقرونها اذا كان المبيع ولا المتمون احد العوضين جعل له قدر معلومة وقدر مجهول فان المعلوم يحمل على النصف اه يعني لان قالوا الاصل في الشركة هي المناصرة هذه القاعدة وهذا الاصل في الشركة المناصفة وهما الان شيئا شركة والشركة بين الخلع ما بين ما بين الشيء المخلوع وبين المبيع ومشاركة عمل المناصب لان الاصل في الشركة المناصفة نعم الله فيه قال فان كان فلو كان في هذا المبيع وصف يوجب منع بيعه كان يكون هذا العبد ابقا فالعبد الابق نصف في مقابلة العصمة ونصفه الاخر في مقابلة العشرة التي اخذتها منه فما قابل العصمة فهو خلع صحيح وما قابل العشرة المذكورة فهو بيع فاسد فالواجب ان ترد له العشرة ويرد لها نصف العبد نعم واضح. نعم. قال والى هذا اشار بقوله وردت المرأة لكاباق العبد الذي خالعت زوجها اه بنصفه وباعته نصفه الاخر بالعشرة مثلا معه اي مع ردها ثمن المبيع وهو العشرة التي اخذتها منه قال نصفه اي نصف العبد اي تردوا من يد زوجها لنفسها نصف العبد مع ردها لزوجها الثمن الذي اخذته منه فهو يرد لها نصف العبد ونصفه الاخر لا يرده بل هو في مقابلة العصمة فيصيروا مشتركا بينهما وهي ترد له جميع ما اخذته منه وبانت ولو قال المصنف ورد وردت لكئباق العبد ما اخذت ولها نصفه كان اوضح ايوا الخلاصة لانه العبارة فيها شيء من الغموض ذات المتن. نعم لكن الخلاصة ان كل واحد منهم بيرد ما عنده اه الزوج بيرد النصف الخاص بالخلع نصف العبد هذا اللي بيرد هو اياها فيه ياخذ النص المقابل للخلعة وهي يرد لها النصف اللي هو وقع عليه البيع لان البيع صار باطلا وفاسدا وهي من جهة ترد له المال الذي اخذته لانه كان ثمن لبيع فاسد نعم قال وادخلت الكاف البعير الشارد والجنين والثمرة التي لم يبدو صلاحها والطير في الهواء ونحوها وانه ذلك حكمه رقم واحد يعني اذا كان اعطي فيه عوض يبقى نصفه قل غرر في نسوق عليه الخلع والغار فيه جايب يوسف وقع عليه بيع والبيع مع الغرب لا يجوز نعم قال وعجل للزوج المال المؤجل بمجهول اي باجل مجهول اذا خالعته به فتدفعه له وتؤولت ايضا بقيمته اي بقيمة المؤجل بمجهول. اي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة اه هذي منصور الغر ايضا آآ خلعته على مال باجل مجهول قالت له انا اعطيك الف لكن متى قالت لها ما نقدرش نقول لك امتى كنا طيورك وخلاص ورجل مجهول ما فيش شي شيء يوضحه ولا يقربه هذا يعني غرر كيف يعالج هذا الغرر هنا يا ليصير حالا هذا المال مؤجل الى اجل مجهول يعني يجب ان تدفعوا حالا وقيل يعني ما تدفعش لا تدفع عدده الفا وانما تدفع قيمته هناك فرق بين دفع العدد ودفع القيمة زي التقويم في الزكاة دفع العدد معناه هي قرأته بالف عليها مؤجل عليها ان تدفع الف حالة الان عاجلا ودفعه بالقيمة ما يقوم النقد بعرض والعرض يقوم بنقد وهذا قد ينقص عليه بعد ذلك يصب فيه النقص والبخس لانه عندما نقومه بالمؤجل النقد المؤجل نقومه بعرض معناها كأن انت يا زوج بعد ما عندك الف دينار عندك عشرة اكياس من السكر وتقبضها بعد هاجرين منه وليس حاضرا ومعروف انا لا شيء عندما تكون مؤجلة يكون سعرها اقل. سعرها بالنقد بيع بالاجل سعره اقل من قبضه يعني القبض عندما يقول شخص واحيانا يكون اكثر يعني احيانا يكون اكثر السعر جيدة انت تقبضه الان يكون سعره كذا واذا تقبضه بعد اجل يكون سعره كذا تحية ان يكون السعر ازيد واحيانا يكون السعر اقل فيتغير الالف يبقى معاش يبقى الف هذا العرض ليه قومناه بيه بعد ما كان الف صار عشرة اكياس سكر والمقبوضة بعد اجل لان الالف هذا لو اشتغلنا بيها اكياس سكر الان قد تكوني جبلنا بالحاضر اطنعشر كيس ولما بننشره تسليمها مؤجل قد يكون خمسطعشر كيس الذين معروف في السلم لما انت تيجي السلعة مؤجلة للسلام تصير برخص يعني. نعم لو بتشربي الزيت الان فاشتري رخيص لك ولو بتجي للفلاح الزيت للعام القادم هو يحس بانك اعنت بالمال وانه استفاد من المال رخيص والكمية اكثر هو هذا الغرض لما نقوموه بعد ما كان الالف يجيب عشرة اكياس يبقى يجيب خمسطعشر كيس وبعد ذلك هذه الاكياس تقوم بالنقد والنقد استلامه باجل يعني خمسطعشر كيس بتبيعها وهي مؤجلة التسليم شعراء ايضا يختلف عن ساهلة وانت بتبيعها ليه وبتعطيه ثمنها الان. فينقص سعرها ايضا فهذا هو التقويم للماء الذي يجب ان تعطيه للمرأة الزوج لا تعطيه العدد بينما يقوم له الناقد بعرض ويقوم العرض بنقد وما يسواه العرض هذا المؤجل من النقد هو الذي يأخذه الزوج ويأخذه حالا حيث نتجنب من موضوع الغرض المجهول هذا في في الاجل لانه لا نعرف ليش التجأنا الى هذا الغار هنا ضار قد لا قد لا يتحصل الزوج على شيء على الاطلاق. كل لما اذا قبلناه لاجل مجهول كل ما الطالبة يقول لها لا تقول لها ما زال يعني قلت لك الاجل وخلص وقد لا يتحصل على شيء وهذا لم يدخل عليه ودخل على يتحصل لانه تقرر تقرر له غاية ما فيه هو الاجل فقط وذاك التجأوا الى هذه المسألة اما ان يعني يعجل له العدد واما يعطوا عجل له القيمة يقوم النقد بعرضه العرض بنقد ويدفع له حالا. قد يزيد وقد ينقص. في الغالب انه ينقص بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق