﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.550
فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.950 --> 00:00:46.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.050 --> 00:01:07.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وجاز الخلع مع البيع وردت المرأة لكائباق لكإباق العبد معه نصفه

4
00:01:07.550 --> 00:01:30.600
قال الشارح وعجل للزوج المال المؤجل بمجهول اي باجل مجهول اذا خالعته به فتدفعه له حالا وتؤولت ايضا بقيمته اي بقيمة المؤجل بمجهول اي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى بمعنى على

5
00:01:30.700 --> 00:01:54.700
والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة اه منتهينا من هذه المسألة. نعم قال ورد الدراهم رديئة اي يردها الزوج عليها ان ظهرت رديئة ليأخذ بدلها جيدا

6
00:01:54.750 --> 00:02:25.250
الا لشرط بان شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم فلو قال وردا رديء خلع به لشمل الدراهم وغيرها هادي مسألة ان المرأة اعطت للزوج مالا للخلع ليطلقها ولكن ما اعطته له كان رديئا

7
00:02:26.300 --> 00:02:52.300
يعني مغشوش سواء كان هي دناني اللي اعطته كان دنانير مزيفة او عملة نقدية مزيفة او اسئلة اخرى ايضا الرديئة ان اعطته سلعة لا تصلح في السوق طمح ولا زيت ولا سكر ولا شيء اخر

8
00:02:53.000 --> 00:03:20.050
منتهية صلاحيته مثلا اذا كان منتهية صلاحيتها معناها هذا رديء  هل اذا هي اتفقت معه على ان يطلقها مقابل هذا المال الرديء يجب عليه ان يقبله ويتم الطلاق اولا يجب عليه قبوله

9
00:03:20.900 --> 00:03:39.400
والا لا يجب عليه قبوله وله ان يرده قل له اني خالاتك وطلقتك على ان يتحصل على قدر من الذهب من الذهب صالح او قدر من الطعام صالح لا قدر الردي لا يصلح

10
00:03:39.650 --> 00:04:08.250
لو اردت ان ابيعه لا يشتري مني احد ايه ده اكتشف انه رديء سواء كان من العين ولا من العروض فمن حقه ان يرده لها ويأخذ بدنه نعم قال وردت قيمتك عبد من كل مقوم كثوب خالعته به اذا كان معينا استحق من يده

11
00:04:08.250 --> 00:04:36.700
بملك او حرية فترد له قيمته فان كان غير معين ردت مثله كالمثل والموضوع انه لا علم عندهما بانه ملك الغير فان علمت فقط فهو قول ها هو بقية المسألة الاولى لها تكميل كنت اظن انه يكمله

12
00:04:37.550 --> 00:05:04.550
فلو اعطته الرديئة من العين ولا من غيرها قلنا من حقه ان يرده  طلاق يعني وقع عليه  وامتى يقدر هو بيرد قال الطلاق يقع عليه ومن حقي ان يأخذ البدل

13
00:05:05.600 --> 00:05:26.600
اه الا اذا قال انا اخالع بشرط ان يسلم لي الخلع الخلع الذي اعطيتني بشرط ان تكون الدراهم صالحة والقمح جيد والزيت جيد وغير ذلك فان شرط ذلك فلا يقع الخلع الا اذا

14
00:05:26.950 --> 00:05:47.450
تحصل على ما اشترط عليه لان المسلمين على شروطهم  لا يجب عليه ولا يجب عليها قبول الرد يعني هذا من حيث وقوع الخلعة والطلاق اذا اشترط انه لا يقع الخلع والطلاق

15
00:05:47.800 --> 00:06:08.200
الا اذا سلم له العوض هذا من حقه وشرطه يعمل به ولا يقع علي الطلاق والخلع ومن حيث اذا هو ما اشترطش ذلك وصل اليه شيء مغشوش من حقه ان يرده ويأخذ بدله

16
00:06:08.250 --> 00:06:40.800
الا اذا يعني واعطته له  تنصلت من الرب شرطت عليه او تنصت من الرد فرضت عليه ان هذا هو الخلع وليس لك تبديله اوقات له خذه ولا تقلبوا. نعم. ما تنظرش في هل هو صالح ولا غير صالح. عليك ان تقبله. ما دام قالت له خذه ولا تقلبه

17
00:06:41.250 --> 00:06:58.800
وانا ابي اقبله على علاته على ما فيه في هذه الحالة لوجد مغشوشا لا حق له في الرجوع عليها. مم هذا تصميم المسألة الاولى والمسألة الاخرى لو هي اعطته فلعا

18
00:06:59.900 --> 00:07:23.700
بعرض من العروض كما ذكر هو بعبد والا لا اي شيء اخر سيارة او ثوب او حيوان او كذا ولما اخذه استحق منه بمعنى استحق منه بمعنى تبين تبين ان له

19
00:07:23.800 --> 00:07:40.800
مالكا اخر ليس ليس هو ليس هو ملكا للمرأة. نعم. المرأة اما غشت به اشترته ولا تعلم به والا هي نفسها عالمة انه مغصوب اللي هو ما يحصل لان ناس كثير ما

20
00:07:41.050 --> 00:07:59.600
يعني يشاء الاشياء يعلمون انها مغصوبة وانها ممشطة بلغة العصر الان مشطها ويبيعوها ويعرفها ليشتريها لنا العصوبة ولا مسروقة ولا كذا هذا بيع طبيعة الحال هذا بيع فاسد لان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك

21
00:07:59.850 --> 00:08:21.100
واذا اعطته فلان فكذلك ايضا الحكم كانها باعته وعاودت عليه لان اخذت مقابله عصمتها فاذا استحق هذا المال السيارة ولا العبد ولا الحيوان من يد الزوج ما هو الحكم في هذه المسألة

22
00:08:21.900 --> 00:08:41.250
الحكم في هذه المسألة اذا كان لا يعلم لا يعلم لا يعلم واحد منهما لهي تعلم انه مغصوب. ولو يعلم انه مغصوب او هو لا يعلم يعني ولا يعلم وحده الا لا يعلم هو ولا تعلم هي

23
00:08:41.950 --> 00:09:07.200
في هذه الحالة يعني اذا كان هذا الشيء معين يعني اعطته له وخالعت بهذه هذا الحيوان بعينه هذا هذه السيارة بعينه بعينها وله ان يرجع عليها بقيمتها بقيمة السيارة المعينة والحيوان المعين والخلع نافذ

24
00:09:07.500 --> 00:09:25.200
الخلوة لازم له ويرجع عليها بقيمة الشيء المعين الذي اخذ منه واستحق من يده واذا كان هذا الشيء الذي من وصل اليه في الخلع ليس شيئا معينا فانه موصوف في الذمة

25
00:09:25.650 --> 00:09:49.000
قالت له اعطيك حيوان صفته كذا وكذا وكذا ولا سيارة من صفته كذا وكذا وكذا ثم استحق منه هذا الشيء الموصوف فانه يرجع عليها بمثله انما يرجعش بالقيمة الموصوف يرجع عليه بمثل

26
00:09:49.150 --> 00:10:09.800
متل المتلي اذا كان شيء من المثليات اللي اعطيتهولا فيما المثليات المعدودات والماكينات والموازنات اعطته له خلع واستحق بيده مثل القمح والزيت الطعام وغير ذلك فانه اذا استحق منه يرجع بمثله سواء كان معين او موصوفا

27
00:10:09.900 --> 00:10:27.200
يرجع عليها بمثله واذا كان هو من غير المثليات من المقومات مثل الحيوان والسيارة والعروض ونحو ذلك فانه اذا استحق مثله منه ان كان معينا يرجع عليها بقيمته وان كان مثليا

28
00:10:27.250 --> 00:10:46.600
وان كان من المصوهم في الذمة يرجع عليها بمثله. هذا بشرط ان الا يكون له به علم انه لم يعلم عندما استلم هذا المال لم يعلم انه مغصوب وما اذا اخبرته بانه مغصوب وهو دخل عليه وانه مغصوب

29
00:10:46.950 --> 00:11:04.950
وآت وعاصي لانه اعانها على الحرام وفي هذه الحالة لا شيء له يلزمه الخلع وتبين وتطلق عليه المرأة ولا شي لها لا يرجع عليها بشيء لانه دخل على صفقة محرمة لا تجوز

30
00:11:05.750 --> 00:11:20.700
هذا اذا كان هو عالم اما اذا كان لم يعلم لم يعلم هذا اذا كان يعني لم يعلم يرجع عليها اذا كان لم يعلم. نعم واذا كان عالما قلنا لا رجوع

31
00:11:20.750 --> 00:11:43.600
عنده بشيء يلزمه الطلاق فان كانت هي التي تعلم وحدها تعلم ان هذا شيء مغصوب وهو مستحق او مسروق كله حكم واحد وهو لا يعلم به ففي هذه الحالة اه لا يقع الخلع اذا كان هذا الشيء معينا

32
00:11:43.950 --> 00:12:04.350
اطعت حيوان معين تعلم انه مغصوب  واستلمه وتم بعدك اخذ منه وقد خلع فلا يلزمه الخلع لا يقع عليه الخلع لا يقع عليه الخلع عقوبة لا لان علم هذا الشيء مسروق وحرام

33
00:12:04.550 --> 00:12:32.000
عقدت عليه صفقة وان كان موصوفا في الذمة في الذمة وليس معينا وعلمت وحدها انه مغصوب ولم يعلم هو يلزم الخلع ويرجي عليها بمثل حالة المقصود بالدمة وهي عالمة دونه

34
00:12:32.350 --> 00:12:50.000
يرجع عليها بمثله. وفي حالة ما اذا كان معينا لا يلزمه الخلع والصفقة كأن لم تكن هذا هو تفصيل المسألة في ماذا قلعت المرأة بشيء فرامل وانا مغصوب ملك لشخص اخر

35
00:12:50.450 --> 00:13:13.850
اما مقصود منا والا مسروق استحق به سواء من الصور فهذا هو تطفيء المفسدة ان كان يعلم آآ الجناية على نفسي لا شيء له وقع عليه القرعة لزمه وان كان لا يعلم يرجو عليها في المعين بقيمته وفي مثله

36
00:13:14.150 --> 00:13:31.800
بمثله وفي المنصوب في الذمة بمثله ايضا وكانت هي اللي تعلم وحدها ففي المنصور في الذمة يرجع عليها بمثله وفي المعين لا يلزمها لا يلزمه الخلع ولا شيء لها نعم

37
00:13:32.200 --> 00:13:53.650
الله فيك قال وردت قيمته كعبد من كل مقوم كثوب خالعته به اذا كان معينا معينا استحق من يده بملك او حرية فترد له قيمته فان كان غير معين ردت مثله كالمثل

38
00:13:53.800 --> 00:14:12.400
والموضوع انه لا علم عندهما بانه ملك الغير فان علمت فقط فهو قوله لا ان خالعته بما لا شبهة لها فيه وان علم فهو قوله فهو قول متن يعني. نعم. في قول متن

39
00:14:12.550 --> 00:14:31.150
فان خرعتم لا شبهة له فيه. يعني ايه؟ فلا شيء لا لا يقع الخلع ان لئن خلعته بما لا شبهة لها فيه   هذا يعني احال على قول المتن. مم. فهو قوله

40
00:14:31.200 --> 00:14:48.600
لئن خلعتهم الى شبهة له في هذا الحكم. فان خلعته بما لا شبهة لها فيه. هم. فلا يقع الخلع. نعم. نعم قال فان فان علمت فقط فهو قوله لئن خالعته بما لا شبهة لها فيه

41
00:14:49.050 --> 00:15:05.050
وان علم هو فهو قوله ولا شيء له قال جوابه فقوله ولا شيء له. هم. وان علموا هو فقط فجوابه في المتن في قوله فلا شيء له. فان على ما هو فقط فلا شيء له

42
00:15:05.050 --> 00:15:29.900
اه نعم مثل اللي قبله يعني نعم. وان علم فهو قوله ولا شيء له قال ورد الحرام كخمر وخنزير ومغصوب علم به الزوج علمت هي ام لا ومسروق كذلك وكذلك يرد

43
00:15:30.250 --> 00:15:53.250
الحرم اذا كان يخرج بشيء حرام بخمر وخنزير جت اطلقني وانا اعطيك يعني الخمر هذا وان لا اعطته خنزيرا وآآ دخلت بالحرام ايوا وخلعته بايش تاني قمر ومغصوب. مسروق هنا

44
00:15:53.300 --> 00:16:16.700
ومغصوب وكذلك المغصوب تقدم المغصوب حكمه حكم المستحق. نعم. لك في مسألة الخمر لا شيء لها لا يعطيها شيئا يراق الخمر لان الخمر لا يجوز تملكه   اناءه لا يكسر لانه من اموال الناس

45
00:16:17.500 --> 00:16:47.450
ويظفر بالتجفيف اه يراق القوم دائما هذه القاعدة الخمر يراق واناءه لانه يطهر لا يكسر وكذا والخنزير له خلعة بخنزير فانه اختلف فيه يعني يجب قتل لا يجوز تملك قطعا اجماعا لانه انه لا يجوز للمسلم

46
00:16:47.650 --> 00:17:07.150
ان يتملك الخنزير لكن هل يجب عليه ان يطلق سراحه ويذهب على حاله قد يجب قتل اللي ذهب اليه مالك انه يجب قتله خلف وابن القاسم وقال انه يطلق سراحه حيث ان ولاية ملكه

47
00:17:07.300 --> 00:17:24.800
احد لانه لا يجوز قتل حيوان من غير سبب حيوان كله محترم لا يقتل من غير سبب من حيث وارمط قلت له اذا كان فيه ضرر في مقاهي يجب قتله

48
00:17:25.250 --> 00:17:45.350
حتى الكلب العقور والفار الاشياء الفواسق ولا حتى كلب يعني كان كلب لاباس عليه صار يؤذي الناس في الطرقات يجوز قتل وكذلك لو كان هرج فيه مرض وفيه كذا ينقل الامراض للناس يجوز قتله

49
00:17:45.700 --> 00:18:02.050
لكن لو كانوا يعني غير مسالم ولا كلم مسالم مسالم ولا كذا ولا يجوز قتله من غير سبب. هذا وجه قول ابن القاسم انه يطلق سراحه ولا يقتل نعم قال ومسروق كذلك

50
00:18:03.750 --> 00:18:27.400
ومسروق كذلك المسروق ايضا لو يعني قنعته بشيء وتبين انه مسروق اه الخلع لازم له يلزمه القرآن زي ما لزمه في الخمر حتى في الخمر يلزمه لكن لا يتملك يراق عليه والخنزير كذلك لا يتملك الخلع لازم

51
00:18:27.650 --> 00:18:46.200
وكذلك لو اعطيته شيئا مسروقا الخلع لازم له ولكن لا يستقر ملكه على الشيء المسروق لانه يعني تعدي على املاك الناس لا يجوز له ذلك والحكم فيه حكم مستحق يعني اذا كان هو يعلم به بانه مسروق

52
00:18:46.500 --> 00:19:02.850
ولا شيء عليه اضاعة على عليه ولزمه الخلع واذا كان لا يعلم فانه يجب عليه ان يرد القيمة او يرد المثل هي على الاختلاف في هل كان معينا وكان يعني موصوفا في الذمة

53
00:19:03.150 --> 00:19:21.450
واذا علمت هي فالحكم كذلك اذا كان معينا فلا يقع الخلع اذا كانت هي عالمة دونه فالخلع لا يقع لانها غاشة واذا كان موصوفا في الذمة فانه لا يقع يلزمه مثل المسروق الذي رجع

54
00:19:21.500 --> 00:19:51.850
الى صاحبه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ورد الحرام كخمر ومغصوب

55
00:19:51.900 --> 00:20:17.500
وان كان الحرام بعضا اي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح اذا كان قال مبين المسألة الاولى ان الخمر

56
00:20:18.000 --> 00:20:39.000
اذا وقع به الخلع وانه لا يملك ويراق ويلزمه الخلع قال هل ليس الحكم ما اذا كان الخلع خمرا فقط بل ولو كان مصحوبا بشيء اخر يجوز تملكها قلعته بخمر وثوب

57
00:20:39.250 --> 00:21:00.500
اتوب يا فخر اتوب بخمر وحيوان فهل يعني يسلم له الحيوان ولا يسلم له الخمر؟ قال لا الصفقة كلها ضاعت عليه ولا شيء له ولزموا الخلوع ما دام هو قبل الصفقة بان يكون فيها حلال وحرام

58
00:21:00.750 --> 00:21:21.000
نعم قال كتأخيرها دينا تشبيه في قوله رد ولا شيء له. اي كما لو خالعته بدين حال عليه اي على جهة فان التأخير يرد لانه سلف جر نفعا لها وهي العصمة

59
00:21:21.150 --> 00:21:51.900
وبانت ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا وهذه مسألة اخرى ويطلب الزوج يطلب من المرأة دينا حالا اطلب منها الف دينار حل اجله وهي طالبة للطلاق قالت له خالعني قال قال لها

60
00:21:52.100 --> 00:22:12.250
ادفع لي شيئا قالت له اجل لك الدين الذي اطلبه منك انت يجب عليك ان تدفعه لي الان فانا اوجهه لك سنة تنتفع انت بهذا اه التأجيل مقابل هذا التأجيل الذي انت انتفعت به

61
00:22:12.300 --> 00:22:37.250
املك عصمتي واعطني عصمتي واؤجلك سنة في هذا الدين لا اطالبك به هل هذا يجوز والا يجوز شبهه بالممنوع لما قال ورد الخمر وكذا والمغصوب والمسروق جاي كتأخيرها دينا عليه

62
00:22:37.800 --> 00:23:00.350
ايضا يلزمه الخلع في هذه الحالة والدين يجب ان يكون في وقته يجب ان يدفعه في وقت والتأجيل لا يصح واما السبب في المنع في هذه المسألة شبه بشيء ممنوع شبه بالمسروق وبالدينار

63
00:23:00.450 --> 00:23:21.500
المزيف بالخمر وكذا كيف كان هذا ممنوعا تأجيل الدين الذي يعني تطالبه به حالا اجرته له. لماذا كان هذا ممنوعا قال لان القاعدة عندهم من عجل ما اجل عد مسلفا

64
00:23:22.700 --> 00:23:43.750
لما واحد يطلب من واحد دين وهو مؤجل حال وقته واجله له يطلب منا الف دينار يعني الان واجله له او يطلب منا الف دينار مؤجل وعجله له واعطاه له الان

65
00:23:44.650 --> 00:24:05.700
قائد عنده من عجل ما اجل او اجل ما اجل عد مسلفا وكيف غدا مسلفا كان لما هو الدين حال آآ عليه الان له كأنها اسلفته هذا الالف الى سنة

66
00:24:05.900 --> 00:24:21.100
بدل ما يدفع الان يعني قالت لها هو خدها بدل ما تعطيه الان كانها قبضته منه بالفعل واعطته له الى اجا الى سنة ودوري بها الجاهلية ورد في النهي عنا

67
00:24:21.550 --> 00:24:39.750
اذا حل الاجل يقول الداعي للمدين اما ان تقضي وما ان تربي كيف يربي يعطيه اجل اخر ويزيد عليه يعني ينتفع بسلف ولا بادل بدي اعطيه الان اعطوني بعد سنة ولكن بدل ما كان هو الف

68
00:24:40.150 --> 00:24:58.750
اعطي واقضه الفا ومئة هنا نفس الامر بدل ما هو بيعطيه الان كانها قبضته منه ثم اسلفته له هذا معنى من اجل ما وجد عدة مشددة طيب هذا السلف عرفناه

69
00:24:59.150 --> 00:25:20.900
لماذا كان هذا السلف ممنوعا ولانه سلف جر نفعا اين النفع للمسلف هنا انتفعت المرأة بسلفها لانها ملكت عصمتها لانها كانت ما تقدر تتحصل عليها هذه منفعة عليها ولا مش منفعة؟ منفعة. النمرات هو تتمنى

70
00:25:21.050 --> 00:25:38.600
تتمنى ان يطلق سراحه لان حاسة بانها لا تطيق الوقائع فتتمنى باي ثمن ان تتخلص منه فهي قد تخلصت منه وملكت عصمتها فهذه منفعة لا شك في ذلك وهي اسلفت الزوج

71
00:25:38.700 --> 00:25:59.750
وانتفعت بهذا السلف وهو الانتفاع هو ملك عصمتها ولذلك كانت ممنوعة وتعد من السلف شرعا نفعا والمصنف شبهها بالممنوعات وقال اه جعل من باب التشبيه ان لم يعطفها عطفا عن الممنوعات

72
00:26:00.000 --> 00:26:27.150
ما جاش وارد الخمر اه تأخيره وتأخير كذا وتأخيرها دينا اهلها عليه لم يعطفوا وانما جعله من باب التشبيه قال حرام لو الحرام الخلع خمر وكذا حرام شبه به ايضا الخلع بتأخير الدين

73
00:26:27.550 --> 00:26:45.550
ليش جعلها من باب التشبيه قال لانها اضعف الموضوع له المتفق على تحريم الخلع بالمحرم والخمر والمغصوب هذا متفق على تحريمهم ومتفق على الدين ومسألة تأخير الدين المعجل مقابل الخلع

74
00:26:45.850 --> 00:27:09.800
قال هذه مسألة مختلف فيها يعني خارج المذهب ولذلك لم يعطف على المسائل ممنوعة من اداة العطف بحيث يكون بحيث يكون اللي في الحكم تكون يعني في الحكم مثلها بل شبه به جارية يعني شبيهة بها في التحريم

75
00:27:09.850 --> 00:27:30.250
هذا ومعنى ايه؟ كتأخيرها دينا عليه  وشيخ المنفعة يعني ممنوعة حتى لو كانت منفعة معنوية يعني ماهوش اه مادية محسوسة اي نعم السلف لا يجوز عند علماء امريكية لانهم في باب

76
00:27:30.450 --> 00:27:52.500
الربا يحتاطون اكثر من غيرهم كل كل سلف جرى نفعا فهو حرام هذا هو اصله حديث ولكنه ضعيف من حيث السند والرواية لكنه من حيث العمل به وتوافق الناس عليه من احد الصحابة ولم جرا

77
00:27:52.950 --> 00:28:08.900
هذا يقوم مقامه لا يحتاج معه الى سند ومتفق عليه ومجمع عليه من حيث الجملة القاعدة ان كل سافل جرى نفعا فهو حرام. هذا بالاتفاق وبالاجماع لكن وعدك يختلفون في المنفعة

78
00:28:09.050 --> 00:28:25.400
الهدي منفعة تسبب المنعة ولا ربما يكون في هذا مجال للاجتهاد لكن من حيث المبدأ والقاعدة ان كل سلف جرى نفعا فهو حرام والمنفعة سواء كانت منفعة حسية مادية ومنفعة معنوية

79
00:28:25.800 --> 00:28:45.800
وهذا هو الذي يجب ان يكون لان هناك الان في العصر الحديث من المعاملات هو الذي يسلف لا يأخذ في الحقيقة شيئا محسوسا نقدا ماليا ليس هناك شيء مشاهد ان يعني ياخذ منك الف ولا عشرة الاف

80
00:28:46.200 --> 00:29:09.550
بل لا ليس كذلك يعني يسلفك ويقضي منك مصلحة تساوي مئات الالاف مش الفا فقط يأخذها بغير طريقها الصحيح كأن يكون الذي اسلفته مسئول يملك يعني توقيع في جهة لها قيمة

81
00:29:09.900 --> 00:29:27.600
زي ما هو معروف الان في مصرف ليبيا المركزي في وزارة الاقتصاد ولا وزارة المالية ولا في لجنة العطاءات ولا الاستثمارات ولا كذا وتتقدم انت يعني قد يكون يعني بينك وبينه

82
00:29:27.750 --> 00:29:44.350
معاملة فاذا كان في مسألة السلف يمكن يستلف منك ماله وتعطيه مال وكذا وعليك تطلب منا هذه الخدمة يقدمها لك فهذا سلف جرى نفعا لا شك فيه لانه لم يعطي الف بل اعطى مئات الالاف

83
00:29:45.000 --> 00:30:08.600
واحيانا تبقى هذه المسألة حتى من غير سلف هي حرام لانها فيها ظلم للاخرين يعني يتقدم للمسألة هذه عشرة لا يتقدم عشرون ولا مئة ولا كذا واهم من غيره اكفأ منا واحسن منا واصدق وانصح وكذا

84
00:30:09.200 --> 00:30:27.900
ويعطي هذا العطاء هذي الاعتماد ولا زي ما هو الان لشخص يعرف انه لا يأتي بسلعة وانما يهرب المال ولا يأتي بحاويات تراب ولا يغش المسلمين لا يوقع له ويوافق له

85
00:30:28.300 --> 00:30:46.000
مقابل انه اسلفه مالا او حتى لم يسرفوا مالا فهو من باب الغش والحكم بغير الحق والظلم للناس ومن اعظم الاثام هذا في الواقع هو لم يقبض مالا. نعم. ولا انما قبض يعني خدمة

86
00:30:46.200 --> 00:31:11.050
خدمة تساوي الالاف واحيانا تساوي الملايين فهذا حكمه حكم الدفع المالي المحسوس لا فرق بذلك واكثر معاملات الناس وناس يعني وجوه الرشوة تطورت بتطور العصر كانت فلول حط في لو راق عشر دينارات ولا عشرين دينار ماشي الشخص

87
00:31:11.250 --> 00:31:31.350
اللي هو عند التوقيع يمرر لك الامور ويزور وكذا وهذه الناس تجاوزوها لان هذه اشياء اصبحت بدعية وما يقبلها لا يقبلونها ويتظاهر اللي بيقدم الخدمة انه مجرد مساعدة وانه انسان صاحب خلق وانه كذا ويتصنع

88
00:31:31.650 --> 00:31:45.550
ووليد صنعه ومع كل احد لا يتصنعه مع الفقير ولا مع الضعيف ولا مع صاحب الحق الذي لا يريد ان يتقحم الحرام لا يفعل ذلك معه لكن يفعلونه مع اصحاب الوجهات واصحاب الاموال واصحاب

89
00:31:45.750 --> 00:32:09.400
السلطان كذا فيتظاهر بخدمته والنصح له ويقدم له الخدمة على غيره غيره يمنع منها ويعطى له من غير ان يقدم له مالا لكن يعلن بعد ذلك انه ماذا مقايضة وقال ورقة من هنا والثاني يوقع ورقة منحى اخر

90
00:32:09.550 --> 00:32:23.750
ولو اني بنتي عندك في الوزير نبغو نعينوها واني عندي واللي يدرس يبي بعثة لامريكا فتبقى توقيع بتوقيع وفي الواقع ما فيش مال دفعة لا من هذا ولا من هذا

91
00:32:23.800 --> 00:32:42.300
ولكن لا شك ان هذا من باب الرشوة من اعظم الرشوة وان كان الناس ربما لا يتساهلون فيه واظن ان هذا مجرد خدمة ومعروف وكذا وليس هذا المعروف بل بل هذا من اشد المنكر لان فيه ظلم للمجتمع ظلم للبلد ظلم للدولة

92
00:32:42.550 --> 00:32:59.050
ظلم لكل الناس الناس اللي عندهم حقوق منها ومنها ويقدم من لا يستحقه لا يعينه ليعين وزير ويعين وكيل ويعين ابنه ويعين تعين زوجته وكذا تقدم له الخدمة والاعتماد وكذا

93
00:32:59.250 --> 00:33:20.900
مقابل ايضا تزوير اخر ومنكر اخر فهذه كلها رشاوى وبدأ وسحت  بارك الله فيك شيخ قال كتأخيرها دينا تشبيه في قوله رد ولا شيء له اي كما لو خالعته بدين حال عليه اي على زوجها

94
00:33:21.350 --> 00:33:46.350
فان التأخير يرد لانه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها له ابتداء او تعجيلها دينا له عليها مثله ايضا لو صلى الفته ابتداء هذا ايضا واضح انه سلفها

95
00:33:46.450 --> 00:34:08.450
استفادت بالعصمة او تعجلها دين لها يعني بدل ما يطلب الدين يعني يطلبه بعد سنة ولا كذا عجلته له. اعطته له حالا واستفاد منه لان من عجل ما اجل كما قلنا

96
00:34:08.700 --> 00:34:28.950
ود مسلفا الالفة اعطتهولها الان هذا تعد كانها اسلفته له وهي تقتضيه من نفسها لنفسها عند وقد يقول القائل من عجل واجل عند مسلفا. كيف التصور هذا؟ نعم. لو اختارنا واحد يبي من شخص

97
00:34:29.350 --> 00:34:47.250
مية الف دينار وعجله له الان على ان يحط له جزءا منه. قال له نبي منك الف بعد سنة اعطي الان خمس مئة فقط ومسامحك في الخمس مئة الاخرى ويقال له هذا لا يجوز

98
00:34:47.800 --> 00:35:10.700
لان من عجل ما اجل عد مسلفا يبي يعد مسلف  يعني انت الان اسلفته خمس مئة طيب وكيف يردها لك؟ يردها لك هو قال فاذا جاء الاجل رأس السنة هو مش هيردك خمسمية

99
00:35:10.850 --> 00:35:29.200
انت بيعمل لك مقاصة فانت تاخذ من نفسك الناس وتعمل مقاصة من الدين. تطلب منه الف قد يقول اني دفعت له خمس مئة نخصمهم فهذا ديني قد استرددته خمسمية اعطيتها له

100
00:35:29.250 --> 00:35:44.400
اي نخصمها الان لان الالف هذا وين اتى وقت دفعها قبل ذلك هي لم تدفع ما زالت الذمة عامرة بها عامرة بها الى نهاية السنة في نهاية السنة هو يريد ان يأخذ دينه للدفع والخمسمية

101
00:35:44.800 --> 00:36:05.550
ويا يخصمها مقصرة من الالف التي هي التي هي في ذمته ويرده خمس مئة في هذه الحالة يعني واستفاد من استفاد من ما عاش يردوا في هذه الحالة وما عادش بيرد شيء. نعم. لانه كان يبني منه الف

102
00:36:05.850 --> 00:36:24.550
كان يبي منه الف والألف عامرة به الذمة الى نهاية السنة وبعدين لما جه الاجل وبيطلب الخمسمية من صاحبه خمس مئة بخصومة من الخمسمية اللي باقية في ذمته لانه من الاول قال له الالف

103
00:36:25.050 --> 00:36:38.550
نقص لي نقص لي فيه نصفه واعطيني اعطيه نصفه الخامسية بقيت في ذمتها الالف فاذا جاء الاجل القصة اقتصها واعمل فيها مقاصة من نفسه نفسه كانه قبض في ذلك الوقت

104
00:36:39.950 --> 00:37:00.000
وهو قد اسلف الخمسمية وانتفع بالسلف بدل ما كان بيدفع الف صار ادفع خمس مئة فقط هذا معنى من عجل ما اجل عد مسلفا وكذلك هنا لما هي عليها الدين الف الى اجل

105
00:37:00.400 --> 00:37:20.850
وعجلته له والتعجيل هذا كأنها اسلفته له وتقتضيه من نفسها في نهاية الاجل وهذا السلف انتفعت منه ما انتفعتش منا بزي الاول عنا نقص الدين خمسمية ما انتفعت بصورة اخرى وهي

106
00:37:21.100 --> 00:37:54.300
وهي انه اعطاها العصمة فهي يعني سلفت واستفادت رجوع الاسماعيلية وهو سلف جرى نفعا لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

107
00:37:56.750 --> 00:38:11.100
لك هو شيخ اللي بتقتضيه هي بعتالي شيء متوهم هو هذا تاع الخمسمية مش هياخد شيء لانه خلص عجلة الان ايه لكن هو ما هو قاعد في هو قعد في ذمتها هي

108
00:38:11.350 --> 00:38:29.550
هي قاعدة الخمسمية في ذمتها الخمسمية لا تستحق لدفعتها مش هي الخمسمية الاولى. مم. مش هي الخمسمية اللي يبيها منها هاديك لا تستحق الا في السنة. هم. فما اعطته شيئا اخر، الذمة لا تزال عامرة الى نهاية المدة

109
00:38:30.000 --> 00:38:43.000
فما اعطته ما ليش تفسير الا السلف لان ما خديتش مقابل اي شيء اخر نعم. قلت خمس مئة معناها لما الانسان يعطي شيء من غير مقابل وليس هبة ولا كذا فهو سلف فلسفة

110
00:38:43.550 --> 00:39:07.850
قولي كيف هي تقبضها نقولك لما يجي الاجل هي بتراجع نفسها تعرف ان ذمتها عامرة بخمسمية  فالخامس هي اللي عمل بها بعد ما هي بتدفعها خمسمية. نعمل مقسم من نفسه نفسي. خلاص تسقطها هي. يسقط الدين في عند الرجل لا يسقط قبله. نعم

111
00:39:08.150 --> 00:39:25.150
ولذلك كانت هي مسرفة بهذه الحالة واستفادت بدل ما كان الدين الف صار خمسمية في الواقع فقط واسأله ان شاء الله نفعا وهذا هو يعني ضاع ما يعرف بضاع وتعجل

112
00:39:25.800 --> 00:39:46.450
وهي هذا الشاب اللي قال فيه المؤلف لان ذكر بالتشبيه ولم يعطه عطفا لان غير متفقة تحريمها لا نضع وتعجل هي ممنوعة عند المالكية وعند اكثر العلماء حتى غير المالكية اكثرهم

113
00:39:46.550 --> 00:40:11.200
يمنعه هو الراجح هو منعها وهناك من يجوزها احناف يجوزونها والاحاديث التي تدل على المنع اوثق واصح من الاحاديث التي تدل على الجواز. نعم ده شيخ اللي زي هذه المسألة اذا كان فيها بعض الخلاف يمكن آآ يؤخذ بالرأي الاخر آآ اذا عمت به البلوى وكذا هيك لمصلحة الناس

114
00:40:12.700 --> 00:40:32.200
مسألة عامة هو مسألة مصلحة الناس هي مسألة مهمة يجب التنبه اليها. مم اذا كان الناس وقع عليهم ضرر والمسألة اللي بيتعاملوا بها هي حاجة من حاجياتهم العامة التي تنزل مدينة الضرورة

115
00:40:32.300 --> 00:40:52.900
اذا كانت هذه المسألة بهذه الصورة وهي ضرورة ومصلحة حقيقية ولا يمكنهم دفعها لا يمكنهم دفع هذه الضرورة وعمت بهم فيؤخذ به بالاقوال الاخرى يعني بحيث ان بكون تصرف الناس

116
00:40:53.150 --> 00:41:08.550
على وجه مشروع ومعاملتهم صحيحة دايما اه يحكم عليهم بان معاملاتهم باطلة ويوقعون جميعا في الحرام كله في الحرم. ما دام هناك وجه من الوجوه وهو خلاف معتد به حتى ولو كان هو اضعف

117
00:41:08.750 --> 00:41:26.000
لكنه خلاف معتز بي والمعتد بي وليس شاذا لكن بشرط كما قلت ان تكون هذه المضرة التي وقعوا فيها لا يستطيعون الخلاص منها. ما عندهمش قدرة اما لو كان عندهم قدرة على الخلاص منها

118
00:41:26.250 --> 00:41:47.050
وهم مفرطون بسبب سلبية زي مثلا واحد يقول والله يعني جيعان وكما كلش يعني نموت واليك بناكل الحرام وعمت به البلوى وهذا يعني يعرف لحم حرام مهوش مذبوح ولا ميتة ولا كذا

119
00:41:47.750 --> 00:42:05.900
ولكن ما عنديش قدرة وما نبي ناكل حرام او معنديش مال او معنديش كذا لكان هذا الشخص يمكن يدفع هذا الضرر عن نفسه بان يخرج العمل هو سلبي ما بيش يعمل. هم. كسول هكذا

120
00:42:06.200 --> 00:42:20.700
المهم ما نبيش نموت. نبي ناكل وخلاص يقول له هذه ليست ضرورة لان هذه ضرورة يمكن دفعها اذا خرجت وطلبت الماء انت تجد ما تأكل الحلال ومثله في الشأن العام اللي نحن فيه الان

121
00:42:21.050 --> 00:42:35.650
مثلا كثير من المعاملات المصرفية الان اوجدوا لهم بطاقات لاول ولا اخر كل يوم يطلعوه من نوع مال بطاقات. نعم. وكلها في الجملة كلها لا تخلو من الربا ومن الحرام ومن السلف جرأ نفعا

122
00:42:36.000 --> 00:42:57.200
ومن بلاوي كثيرة بعض الناس يقولوا احنا مضطرين لان اه السيولة ما نقدروش نتحصل عليها ولا نستطيع ولا نستطيع ان لا نستطيع ان نشتري من مات الا بالبطاقات يعني وقعنا في حاجة شديدة ما عندناش نخلص منها

123
00:42:57.850 --> 00:43:16.350
يقال له من استنفذتم ما عندكم امكانيات دفع هذا الضرر ولا انتم يعني ركنتم الى السلبية واستسلمتم الى هذه العقود الفاسدة ولم تطالبوا بحقوقكم هذا هو السؤال فاذا كان هم

124
00:43:16.450 --> 00:43:40.850
عندهم قدرة على ان ينفعوا يدفعوا هذا الضرر لانفسهم بان يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم بدل ما يوقفوا قدام المصارف الف شخص ينتظر السيول ويمنعون ويطردون ويقرعون ويوبخون ويمنعون حقهم ظلما حق حق هو يمنعون منه ظلما وعدوانا

125
00:43:41.250 --> 00:43:59.800
ومع ذلك يرضون بالمذلة ولا يريدون ان يخرجوا ان يطالبوا بحقوقهم في الميادين والاحتجاجات فهذه سلبية هم مفرطون لا لا اقول انهم الان وقعوا في ظهوري في حاجة لان بامكان من يدفعها

126
00:44:00.000 --> 00:44:14.750
لو خرج عشرة الاف ولا عشرين الف يوم بعد يوم ولا كنت الايام امام المصارف ولا امام مصر ليبيا المركزي هل يصمد مصرف ليبيا المركزي ان يمنعهم حقوقهم بهذه الصورة البشعة الشنيعة

127
00:44:15.050 --> 00:44:32.800
لان المعاملات الان في كل العالم لا تكلف الجهات المسؤولة لا تكلفها شيئا مجرد ان يسمحوا لهم بالتحويل الالكتروني هذه لا تحتاج الى علم ذرة ولا تحتاج الى يعني تكلف الدولة شيء وابدا لا تكلفها شيء

128
00:44:32.850 --> 00:44:50.450
هم يمنعون هكذا لله في لله مكرا وعدوانا يستطيعون ان يعطوا اذن للمصارف ان كل واحد عنده حساب في مصر يحول تحويل الكتروني يشري بالبطاقة متاع من حسابه بدون ما يبتز احد ولا يأخذ منه احد ولا درهم

129
00:44:50.600 --> 00:45:04.300
من حسابه يحول يشري بها البنزينة ويشري الفجل ويشري الخضار وينزل في الفندق ويشري سيارة ويشري ثوب هكذا في الدنيا كلها. حتى في اقل الدول تقدما حتى في الدول الافريقية

130
00:45:04.650 --> 00:45:19.450
تستطيع ان تفعل هذا تتحصل على بطاقة من حسابك ويسمح لك بها وتعطى صلاحية ويحول لك من حسابك لا تكلفك شيء ولا تكلفك ربا ولا عنت ولا شدة ولا مشقة ولا ضرورة

131
00:45:20.100 --> 00:45:38.900
فاذا كان هذا بالامكان والمسئولون يمتنعون عنه هكذا مكرا بالناس وظلما ومنعا اقول انه منع من حقوقكم اقل ما يوصف به انهم يمنعونهم من حقوقهم اموالهم في المصارف ويمنعونهم وهم يمنعونها منه. يمنعونهم منها

132
00:45:40.100 --> 00:45:54.850
فاذا كنت بامكانك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطالب بحقك تمشي تخرج امام بعث الامم المتحدة واللي هي سبب في البلاء الموجود عنا وتيجي تخرج قدام مصر لا يخرج في عشرين ولا ثلاثين هذا والله

133
00:45:54.850 --> 00:46:11.650
والله انه لعار على هاي الوطن سواء كان يعني مش على المسلم فقط عار على كل انسان يعني عنده نوع من الفهم ونوع من العلم ونوع من المعرفة انه يغضب بالذل هذا الذي يمارس عليه وكل يوم

134
00:46:11.650 --> 00:46:35.300
يستضعفون ويستحقرونه وكل ما هو يقدم لهم من تنازلات هم يعني يركبون على ظهره ويسوقونه كما يسوق الحيوان فهذا لا نسميه ضرورة وان كان كثير من الناس بعث له باسئلة وكل واحد يسعى على بطاقة وكل بطاقة هي ايش تعمل البطاقة الاخرى

135
00:46:35.550 --> 00:46:52.350
فيها ابتزاز في بطاقاتي اخذ من صاحبها خمسة وعشرين وتلاتين في المية من مالي. شوف لين وصل لين يصل الاستغلال. مم. يعني انت اذا كان آآ يعني تصرفت بهذه البطاقة بالف

136
00:46:52.500 --> 00:47:05.950
معناه ميتين وخمسين دينار ياخذون منك هل هناك ظلم بعد هذا الظلم فهذا اللي يقول لي اني ما عنديش قدرة واني ضرورة وما عندناش باش نشريو حوائج نقول لها لا انت عندك قدرة

137
00:47:06.000 --> 00:47:21.650
ولكنك مفرط لابد ان تدفع الضرر بالوسائل الممكنة. اذا عجزت تعمل لكل الوسائل ممكنة وعجزت مع ذلك نقول لك ان تكلم في مسألة الحال ومسألة الضرورة والذي تبيحه لك. نعم. الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت

138
00:47:23.600 --> 00:47:48.900
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

139
00:47:48.900 --> 00:47:53.800
اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا