لما واحد يطلب من واحد دين وهو مؤجل حال وقته واجله له يطلب منا الف دينار يعني الان واجله له او يطلب منا الف دينار مؤجل وعجله له واعطاه له الان قائد عنده من عجل ما اجل او اجل ما اجل عد مسلفا وكيف غدا مسلفا كان لما هو الدين حال آآ عليه الان له كأنها اسلفته هذا الالف الى سنة احد لانه لا يجوز قتل حيوان من غير سبب حيوان كله محترم لا يقتل من غير سبب من حيث وارمط قلت له اذا كان فيه ضرر في مقاهي يجب قتله فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وجاز الخلع مع البيع وردت المرأة لكائباق لكإباق العبد معه نصفه قال الشارح وعجل للزوج المال المؤجل بمجهول اي باجل مجهول اذا خالعته به فتدفعه له حالا وتؤولت ايضا بقيمته اي بقيمة المؤجل بمجهول اي على تعجيل قيمته فالباء بمعنى بمعنى على والكلام على حذف مضاف فتقوم العين بعرض ثم العرض بعين حالة اه منتهينا من هذه المسألة. نعم قال ورد الدراهم رديئة اي يردها الزوج عليها ان ظهرت رديئة ليأخذ بدلها جيدا الا لشرط بان شرطت عليه عدم الرد ولا مفهوم لدراهم فلو قال وردا رديء خلع به لشمل الدراهم وغيرها هادي مسألة ان المرأة اعطت للزوج مالا للخلع ليطلقها ولكن ما اعطته له كان رديئا يعني مغشوش سواء كان هي دناني اللي اعطته كان دنانير مزيفة او عملة نقدية مزيفة او اسئلة اخرى ايضا الرديئة ان اعطته سلعة لا تصلح في السوق طمح ولا زيت ولا سكر ولا شيء اخر منتهية صلاحيته مثلا اذا كان منتهية صلاحيتها معناها هذا رديء هل اذا هي اتفقت معه على ان يطلقها مقابل هذا المال الرديء يجب عليه ان يقبله ويتم الطلاق اولا يجب عليه قبوله والا لا يجب عليه قبوله وله ان يرده قل له اني خالاتك وطلقتك على ان يتحصل على قدر من الذهب من الذهب صالح او قدر من الطعام صالح لا قدر الردي لا يصلح لو اردت ان ابيعه لا يشتري مني احد ايه ده اكتشف انه رديء سواء كان من العين ولا من العروض فمن حقه ان يرده لها ويأخذ بدنه نعم قال وردت قيمتك عبد من كل مقوم كثوب خالعته به اذا كان معينا استحق من يده بملك او حرية فترد له قيمته فان كان غير معين ردت مثله كالمثل والموضوع انه لا علم عندهما بانه ملك الغير فان علمت فقط فهو قول ها هو بقية المسألة الاولى لها تكميل كنت اظن انه يكمله فلو اعطته الرديئة من العين ولا من غيرها قلنا من حقه ان يرده طلاق يعني وقع عليه وامتى يقدر هو بيرد قال الطلاق يقع عليه ومن حقي ان يأخذ البدل اه الا اذا قال انا اخالع بشرط ان يسلم لي الخلع الخلع الذي اعطيتني بشرط ان تكون الدراهم صالحة والقمح جيد والزيت جيد وغير ذلك فان شرط ذلك فلا يقع الخلع الا اذا تحصل على ما اشترط عليه لان المسلمين على شروطهم لا يجب عليه ولا يجب عليها قبول الرد يعني هذا من حيث وقوع الخلعة والطلاق اذا اشترط انه لا يقع الخلع والطلاق الا اذا سلم له العوض هذا من حقه وشرطه يعمل به ولا يقع علي الطلاق والخلع ومن حيث اذا هو ما اشترطش ذلك وصل اليه شيء مغشوش من حقه ان يرده ويأخذ بدله الا اذا يعني واعطته له تنصلت من الرب شرطت عليه او تنصت من الرد فرضت عليه ان هذا هو الخلع وليس لك تبديله اوقات له خذه ولا تقلبوا. نعم. ما تنظرش في هل هو صالح ولا غير صالح. عليك ان تقبله. ما دام قالت له خذه ولا تقلبه وانا ابي اقبله على علاته على ما فيه في هذه الحالة لوجد مغشوشا لا حق له في الرجوع عليها. مم هذا تصميم المسألة الاولى والمسألة الاخرى لو هي اعطته فلعا بعرض من العروض كما ذكر هو بعبد والا لا اي شيء اخر سيارة او ثوب او حيوان او كذا ولما اخذه استحق منه بمعنى استحق منه بمعنى تبين تبين ان له مالكا اخر ليس ليس هو ليس هو ملكا للمرأة. نعم. المرأة اما غشت به اشترته ولا تعلم به والا هي نفسها عالمة انه مغصوب اللي هو ما يحصل لان ناس كثير ما يعني يشاء الاشياء يعلمون انها مغصوبة وانها ممشطة بلغة العصر الان مشطها ويبيعوها ويعرفها ليشتريها لنا العصوبة ولا مسروقة ولا كذا هذا بيع طبيعة الحال هذا بيع فاسد لان الانسان لا يجوز له ان يبيع ما لا يملك واذا اعطته فلان فكذلك ايضا الحكم كانها باعته وعاودت عليه لان اخذت مقابله عصمتها فاذا استحق هذا المال السيارة ولا العبد ولا الحيوان من يد الزوج ما هو الحكم في هذه المسألة الحكم في هذه المسألة اذا كان لا يعلم لا يعلم لا يعلم واحد منهما لهي تعلم انه مغصوب. ولو يعلم انه مغصوب او هو لا يعلم يعني ولا يعلم وحده الا لا يعلم هو ولا تعلم هي في هذه الحالة يعني اذا كان هذا الشيء معين يعني اعطته له وخالعت بهذه هذا الحيوان بعينه هذا هذه السيارة بعينه بعينها وله ان يرجع عليها بقيمتها بقيمة السيارة المعينة والحيوان المعين والخلع نافذ الخلوة لازم له ويرجع عليها بقيمة الشيء المعين الذي اخذ منه واستحق من يده واذا كان هذا الشيء الذي من وصل اليه في الخلع ليس شيئا معينا فانه موصوف في الذمة قالت له اعطيك حيوان صفته كذا وكذا وكذا ولا سيارة من صفته كذا وكذا وكذا ثم استحق منه هذا الشيء الموصوف فانه يرجع عليها بمثله انما يرجعش بالقيمة الموصوف يرجع عليه بمثل متل المتلي اذا كان شيء من المثليات اللي اعطيتهولا فيما المثليات المعدودات والماكينات والموازنات اعطته له خلع واستحق بيده مثل القمح والزيت الطعام وغير ذلك فانه اذا استحق منه يرجع بمثله سواء كان معين او موصوفا يرجع عليها بمثله واذا كان هو من غير المثليات من المقومات مثل الحيوان والسيارة والعروض ونحو ذلك فانه اذا استحق مثله منه ان كان معينا يرجع عليها بقيمته وان كان مثليا وان كان من المصوهم في الذمة يرجع عليها بمثله. هذا بشرط ان الا يكون له به علم انه لم يعلم عندما استلم هذا المال لم يعلم انه مغصوب وما اذا اخبرته بانه مغصوب وهو دخل عليه وانه مغصوب وآت وعاصي لانه اعانها على الحرام وفي هذه الحالة لا شيء له يلزمه الخلع وتبين وتطلق عليه المرأة ولا شي لها لا يرجع عليها بشيء لانه دخل على صفقة محرمة لا تجوز هذا اذا كان هو عالم اما اذا كان لم يعلم لم يعلم هذا اذا كان يعني لم يعلم يرجع عليها اذا كان لم يعلم. نعم واذا كان عالما قلنا لا رجوع عنده بشيء يلزمه الطلاق فان كانت هي التي تعلم وحدها تعلم ان هذا شيء مغصوب وهو مستحق او مسروق كله حكم واحد وهو لا يعلم به ففي هذه الحالة اه لا يقع الخلع اذا كان هذا الشيء معينا اطعت حيوان معين تعلم انه مغصوب واستلمه وتم بعدك اخذ منه وقد خلع فلا يلزمه الخلع لا يقع عليه الخلع لا يقع عليه الخلع عقوبة لا لان علم هذا الشيء مسروق وحرام عقدت عليه صفقة وان كان موصوفا في الذمة في الذمة وليس معينا وعلمت وحدها انه مغصوب ولم يعلم هو يلزم الخلع ويرجي عليها بمثل حالة المقصود بالدمة وهي عالمة دونه يرجع عليها بمثله. وفي حالة ما اذا كان معينا لا يلزمه الخلع والصفقة كأن لم تكن هذا هو تفصيل المسألة في ماذا قلعت المرأة بشيء فرامل وانا مغصوب ملك لشخص اخر اما مقصود منا والا مسروق استحق به سواء من الصور فهذا هو تطفيء المفسدة ان كان يعلم آآ الجناية على نفسي لا شيء له وقع عليه القرعة لزمه وان كان لا يعلم يرجو عليها في المعين بقيمته وفي مثله بمثله وفي المنصوب في الذمة بمثله ايضا وكانت هي اللي تعلم وحدها ففي المنصور في الذمة يرجع عليها بمثله وفي المعين لا يلزمها لا يلزمه الخلع ولا شيء لها نعم الله فيك قال وردت قيمته كعبد من كل مقوم كثوب خالعته به اذا كان معينا معينا استحق من يده بملك او حرية فترد له قيمته فان كان غير معين ردت مثله كالمثل والموضوع انه لا علم عندهما بانه ملك الغير فان علمت فقط فهو قوله لا ان خالعته بما لا شبهة لها فيه وان علم فهو قوله فهو قول متن يعني. نعم. في قول متن فان خرعتم لا شبهة له فيه. يعني ايه؟ فلا شيء لا لا يقع الخلع ان لئن خلعته بما لا شبهة لها فيه هذا يعني احال على قول المتن. مم. فهو قوله لئن خلعتهم الى شبهة له في هذا الحكم. فان خلعته بما لا شبهة لها فيه. هم. فلا يقع الخلع. نعم. نعم قال فان فان علمت فقط فهو قوله لئن خالعته بما لا شبهة لها فيه وان علم هو فهو قوله ولا شيء له قال جوابه فقوله ولا شيء له. هم. وان علموا هو فقط فجوابه في المتن في قوله فلا شيء له. فان على ما هو فقط فلا شيء له اه نعم مثل اللي قبله يعني نعم. وان علم فهو قوله ولا شيء له قال ورد الحرام كخمر وخنزير ومغصوب علم به الزوج علمت هي ام لا ومسروق كذلك وكذلك يرد الحرم اذا كان يخرج بشيء حرام بخمر وخنزير جت اطلقني وانا اعطيك يعني الخمر هذا وان لا اعطته خنزيرا وآآ دخلت بالحرام ايوا وخلعته بايش تاني قمر ومغصوب. مسروق هنا ومغصوب وكذلك المغصوب تقدم المغصوب حكمه حكم المستحق. نعم. لك في مسألة الخمر لا شيء لها لا يعطيها شيئا يراق الخمر لان الخمر لا يجوز تملكه اناءه لا يكسر لانه من اموال الناس ويظفر بالتجفيف اه يراق القوم دائما هذه القاعدة الخمر يراق واناءه لانه يطهر لا يكسر وكذا والخنزير له خلعة بخنزير فانه اختلف فيه يعني يجب قتل لا يجوز تملك قطعا اجماعا لانه انه لا يجوز للمسلم ان يتملك الخنزير لكن هل يجب عليه ان يطلق سراحه ويذهب على حاله قد يجب قتل اللي ذهب اليه مالك انه يجب قتله خلف وابن القاسم وقال انه يطلق سراحه حيث ان ولاية ملكه حتى الكلب العقور والفار الاشياء الفواسق ولا حتى كلب يعني كان كلب لاباس عليه صار يؤذي الناس في الطرقات يجوز قتل وكذلك لو كان هرج فيه مرض وفيه كذا ينقل الامراض للناس يجوز قتله لكن لو كانوا يعني غير مسالم ولا كلم مسالم مسالم ولا كذا ولا يجوز قتله من غير سبب. هذا وجه قول ابن القاسم انه يطلق سراحه ولا يقتل نعم قال ومسروق كذلك ومسروق كذلك المسروق ايضا لو يعني قنعته بشيء وتبين انه مسروق اه الخلع لازم له يلزمه القرآن زي ما لزمه في الخمر حتى في الخمر يلزمه لكن لا يتملك يراق عليه والخنزير كذلك لا يتملك الخلع لازم وكذلك لو اعطيته شيئا مسروقا الخلع لازم له ولكن لا يستقر ملكه على الشيء المسروق لانه يعني تعدي على املاك الناس لا يجوز له ذلك والحكم فيه حكم مستحق يعني اذا كان هو يعلم به بانه مسروق ولا شيء عليه اضاعة على عليه ولزمه الخلع واذا كان لا يعلم فانه يجب عليه ان يرد القيمة او يرد المثل هي على الاختلاف في هل كان معينا وكان يعني موصوفا في الذمة واذا علمت هي فالحكم كذلك اذا كان معينا فلا يقع الخلع اذا كانت هي عالمة دونه فالخلع لا يقع لانها غاشة واذا كان موصوفا في الذمة فانه لا يقع يلزمه مثل المسروق الذي رجع الى صاحبه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ورد الحرام كخمر ومغصوب وان كان الحرام بعضا اي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح اذا كان قال مبين المسألة الاولى ان الخمر اذا وقع به الخلع وانه لا يملك ويراق ويلزمه الخلع قال هل ليس الحكم ما اذا كان الخلع خمرا فقط بل ولو كان مصحوبا بشيء اخر يجوز تملكها قلعته بخمر وثوب اتوب يا فخر اتوب بخمر وحيوان فهل يعني يسلم له الحيوان ولا يسلم له الخمر؟ قال لا الصفقة كلها ضاعت عليه ولا شيء له ولزموا الخلوع ما دام هو قبل الصفقة بان يكون فيها حلال وحرام نعم قال كتأخيرها دينا تشبيه في قوله رد ولا شيء له. اي كما لو خالعته بدين حال عليه اي على جهة فان التأخير يرد لانه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا وهذه مسألة اخرى ويطلب الزوج يطلب من المرأة دينا حالا اطلب منها الف دينار حل اجله وهي طالبة للطلاق قالت له خالعني قال قال لها ادفع لي شيئا قالت له اجل لك الدين الذي اطلبه منك انت يجب عليك ان تدفعه لي الان فانا اوجهه لك سنة تنتفع انت بهذا اه التأجيل مقابل هذا التأجيل الذي انت انتفعت به املك عصمتي واعطني عصمتي واؤجلك سنة في هذا الدين لا اطالبك به هل هذا يجوز والا يجوز شبهه بالممنوع لما قال ورد الخمر وكذا والمغصوب والمسروق جاي كتأخيرها دينا عليه ايضا يلزمه الخلع في هذه الحالة والدين يجب ان يكون في وقته يجب ان يدفعه في وقت والتأجيل لا يصح واما السبب في المنع في هذه المسألة شبه بشيء ممنوع شبه بالمسروق وبالدينار المزيف بالخمر وكذا كيف كان هذا ممنوعا تأجيل الدين الذي يعني تطالبه به حالا اجرته له. لماذا كان هذا ممنوعا قال لان القاعدة عندهم من عجل ما اجل عد مسلفا بدل ما يدفع الان يعني قالت لها هو خدها بدل ما تعطيه الان كانها قبضته منه بالفعل واعطته له الى اجا الى سنة ودوري بها الجاهلية ورد في النهي عنا اذا حل الاجل يقول الداعي للمدين اما ان تقضي وما ان تربي كيف يربي يعطيه اجل اخر ويزيد عليه يعني ينتفع بسلف ولا بادل بدي اعطيه الان اعطوني بعد سنة ولكن بدل ما كان هو الف اعطي واقضه الفا ومئة هنا نفس الامر بدل ما هو بيعطيه الان كانها قبضته منه ثم اسلفته له هذا معنى من اجل ما وجد عدة مشددة طيب هذا السلف عرفناه لماذا كان هذا السلف ممنوعا ولانه سلف جر نفعا اين النفع للمسلف هنا انتفعت المرأة بسلفها لانها ملكت عصمتها لانها كانت ما تقدر تتحصل عليها هذه منفعة عليها ولا مش منفعة؟ منفعة. النمرات هو تتمنى تتمنى ان يطلق سراحه لان حاسة بانها لا تطيق الوقائع فتتمنى باي ثمن ان تتخلص منه فهي قد تخلصت منه وملكت عصمتها فهذه منفعة لا شك في ذلك وهي اسلفت الزوج وانتفعت بهذا السلف وهو الانتفاع هو ملك عصمتها ولذلك كانت ممنوعة وتعد من السلف شرعا نفعا والمصنف شبهها بالممنوعات وقال اه جعل من باب التشبيه ان لم يعطفها عطفا عن الممنوعات ما جاش وارد الخمر اه تأخيره وتأخير كذا وتأخيرها دينا اهلها عليه لم يعطفوا وانما جعله من باب التشبيه قال حرام لو الحرام الخلع خمر وكذا حرام شبه به ايضا الخلع بتأخير الدين ليش جعلها من باب التشبيه قال لانها اضعف الموضوع له المتفق على تحريم الخلع بالمحرم والخمر والمغصوب هذا متفق على تحريمهم ومتفق على الدين ومسألة تأخير الدين المعجل مقابل الخلع قال هذه مسألة مختلف فيها يعني خارج المذهب ولذلك لم يعطف على المسائل ممنوعة من اداة العطف بحيث يكون بحيث يكون اللي في الحكم تكون يعني في الحكم مثلها بل شبه به جارية يعني شبيهة بها في التحريم هذا ومعنى ايه؟ كتأخيرها دينا عليه وشيخ المنفعة يعني ممنوعة حتى لو كانت منفعة معنوية يعني ماهوش اه مادية محسوسة اي نعم السلف لا يجوز عند علماء امريكية لانهم في باب الربا يحتاطون اكثر من غيرهم كل كل سلف جرى نفعا فهو حرام هذا هو اصله حديث ولكنه ضعيف من حيث السند والرواية لكنه من حيث العمل به وتوافق الناس عليه من احد الصحابة ولم جرا هذا يقوم مقامه لا يحتاج معه الى سند ومتفق عليه ومجمع عليه من حيث الجملة القاعدة ان كل سافل جرى نفعا فهو حرام. هذا بالاتفاق وبالاجماع لكن وعدك يختلفون في المنفعة الهدي منفعة تسبب المنعة ولا ربما يكون في هذا مجال للاجتهاد لكن من حيث المبدأ والقاعدة ان كل سلف جرى نفعا فهو حرام والمنفعة سواء كانت منفعة حسية مادية ومنفعة معنوية وهذا هو الذي يجب ان يكون لان هناك الان في العصر الحديث من المعاملات هو الذي يسلف لا يأخذ في الحقيقة شيئا محسوسا نقدا ماليا ليس هناك شيء مشاهد ان يعني ياخذ منك الف ولا عشرة الاف بل لا ليس كذلك يعني يسلفك ويقضي منك مصلحة تساوي مئات الالاف مش الفا فقط يأخذها بغير طريقها الصحيح كأن يكون الذي اسلفته مسئول يملك يعني توقيع في جهة لها قيمة زي ما هو معروف الان في مصرف ليبيا المركزي في وزارة الاقتصاد ولا وزارة المالية ولا في لجنة العطاءات ولا الاستثمارات ولا كذا وتتقدم انت يعني قد يكون يعني بينك وبينه معاملة فاذا كان في مسألة السلف يمكن يستلف منك ماله وتعطيه مال وكذا وعليك تطلب منا هذه الخدمة يقدمها لك فهذا سلف جرى نفعا لا شك فيه لانه لم يعطي الف بل اعطى مئات الالاف واحيانا تبقى هذه المسألة حتى من غير سلف هي حرام لانها فيها ظلم للاخرين يعني يتقدم للمسألة هذه عشرة لا يتقدم عشرون ولا مئة ولا كذا واهم من غيره اكفأ منا واحسن منا واصدق وانصح وكذا ويعطي هذا العطاء هذي الاعتماد ولا زي ما هو الان لشخص يعرف انه لا يأتي بسلعة وانما يهرب المال ولا يأتي بحاويات تراب ولا يغش المسلمين لا يوقع له ويوافق له مقابل انه اسلفه مالا او حتى لم يسرفوا مالا فهو من باب الغش والحكم بغير الحق والظلم للناس ومن اعظم الاثام هذا في الواقع هو لم يقبض مالا. نعم. ولا انما قبض يعني خدمة خدمة تساوي الالاف واحيانا تساوي الملايين فهذا حكمه حكم الدفع المالي المحسوس لا فرق بذلك واكثر معاملات الناس وناس يعني وجوه الرشوة تطورت بتطور العصر كانت فلول حط في لو راق عشر دينارات ولا عشرين دينار ماشي الشخص اللي هو عند التوقيع يمرر لك الامور ويزور وكذا وهذه الناس تجاوزوها لان هذه اشياء اصبحت بدعية وما يقبلها لا يقبلونها ويتظاهر اللي بيقدم الخدمة انه مجرد مساعدة وانه انسان صاحب خلق وانه كذا ويتصنع ووليد صنعه ومع كل احد لا يتصنعه مع الفقير ولا مع الضعيف ولا مع صاحب الحق الذي لا يريد ان يتقحم الحرام لا يفعل ذلك معه لكن يفعلونه مع اصحاب الوجهات واصحاب الاموال واصحاب السلطان كذا فيتظاهر بخدمته والنصح له ويقدم له الخدمة على غيره غيره يمنع منها ويعطى له من غير ان يقدم له مالا لكن يعلن بعد ذلك انه ماذا مقايضة وقال ورقة من هنا والثاني يوقع ورقة منحى اخر ولو اني بنتي عندك في الوزير نبغو نعينوها واني عندي واللي يدرس يبي بعثة لامريكا فتبقى توقيع بتوقيع وفي الواقع ما فيش مال دفعة لا من هذا ولا من هذا ولكن لا شك ان هذا من باب الرشوة من اعظم الرشوة وان كان الناس ربما لا يتساهلون فيه واظن ان هذا مجرد خدمة ومعروف وكذا وليس هذا المعروف بل بل هذا من اشد المنكر لان فيه ظلم للمجتمع ظلم للبلد ظلم للدولة ظلم لكل الناس الناس اللي عندهم حقوق منها ومنها ويقدم من لا يستحقه لا يعينه ليعين وزير ويعين وكيل ويعين ابنه ويعين تعين زوجته وكذا تقدم له الخدمة والاعتماد وكذا مقابل ايضا تزوير اخر ومنكر اخر فهذه كلها رشاوى وبدأ وسحت بارك الله فيك شيخ قال كتأخيرها دينا تشبيه في قوله رد ولا شيء له اي كما لو خالعته بدين حال عليه اي على زوجها فان التأخير يرد لانه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شيء له عليها وتأخذ منه الدين حالا ومثله سلفها له ابتداء او تعجيلها دينا له عليها مثله ايضا لو صلى الفته ابتداء هذا ايضا واضح انه سلفها استفادت بالعصمة او تعجلها دين لها يعني بدل ما يطلب الدين يعني يطلبه بعد سنة ولا كذا عجلته له. اعطته له حالا واستفاد منه لان من عجل ما اجل كما قلنا ود مسلفا الالفة اعطتهولها الان هذا تعد كانها اسلفته له وهي تقتضيه من نفسها لنفسها عند وقد يقول القائل من عجل واجل عند مسلفا. كيف التصور هذا؟ نعم. لو اختارنا واحد يبي من شخص مية الف دينار وعجله له الان على ان يحط له جزءا منه. قال له نبي منك الف بعد سنة اعطي الان خمس مئة فقط ومسامحك في الخمس مئة الاخرى ويقال له هذا لا يجوز لان من عجل ما اجل عد مسلفا يبي يعد مسلف يعني انت الان اسلفته خمس مئة طيب وكيف يردها لك؟ يردها لك هو قال فاذا جاء الاجل رأس السنة هو مش هيردك خمسمية انت بيعمل لك مقاصة فانت تاخذ من نفسك الناس وتعمل مقاصة من الدين. تطلب منه الف قد يقول اني دفعت له خمس مئة نخصمهم فهذا ديني قد استرددته خمسمية اعطيتها له اي نخصمها الان لان الالف هذا وين اتى وقت دفعها قبل ذلك هي لم تدفع ما زالت الذمة عامرة بها عامرة بها الى نهاية السنة في نهاية السنة هو يريد ان يأخذ دينه للدفع والخمسمية ويا يخصمها مقصرة من الالف التي هي التي هي في ذمته ويرده خمس مئة في هذه الحالة يعني واستفاد من استفاد من ما عاش يردوا في هذه الحالة وما عادش بيرد شيء. نعم. لانه كان يبني منه الف كان يبي منه الف والألف عامرة به الذمة الى نهاية السنة وبعدين لما جه الاجل وبيطلب الخمسمية من صاحبه خمس مئة بخصومة من الخمسمية اللي باقية في ذمته لانه من الاول قال له الالف نقص لي نقص لي فيه نصفه واعطيني اعطيه نصفه الخامسية بقيت في ذمتها الالف فاذا جاء الاجل القصة اقتصها واعمل فيها مقاصة من نفسه نفسه كانه قبض في ذلك الوقت وهو قد اسلف الخمسمية وانتفع بالسلف بدل ما كان بيدفع الف صار ادفع خمس مئة فقط هذا معنى من عجل ما اجل عد مسلفا وكذلك هنا لما هي عليها الدين الف الى اجل وعجلته له والتعجيل هذا كأنها اسلفته له وتقتضيه من نفسها في نهاية الاجل وهذا السلف انتفعت منه ما انتفعتش منا بزي الاول عنا نقص الدين خمسمية ما انتفعت بصورة اخرى وهي وهي انه اعطاها العصمة فهي يعني سلفت واستفادت رجوع الاسماعيلية وهو سلف جرى نفعا لا يجوز لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لك هو شيخ اللي بتقتضيه هي بعتالي شيء متوهم هو هذا تاع الخمسمية مش هياخد شيء لانه خلص عجلة الان ايه لكن هو ما هو قاعد في هو قعد في ذمتها هي هي قاعدة الخمسمية في ذمتها الخمسمية لا تستحق لدفعتها مش هي الخمسمية الاولى. مم. مش هي الخمسمية اللي يبيها منها هاديك لا تستحق الا في السنة. هم. فما اعطته شيئا اخر، الذمة لا تزال عامرة الى نهاية المدة فما اعطته ما ليش تفسير الا السلف لان ما خديتش مقابل اي شيء اخر نعم. قلت خمس مئة معناها لما الانسان يعطي شيء من غير مقابل وليس هبة ولا كذا فهو سلف فلسفة قولي كيف هي تقبضها نقولك لما يجي الاجل هي بتراجع نفسها تعرف ان ذمتها عامرة بخمسمية فالخامس هي اللي عمل بها بعد ما هي بتدفعها خمسمية. نعمل مقسم من نفسه نفسي. خلاص تسقطها هي. يسقط الدين في عند الرجل لا يسقط قبله. نعم ولذلك كانت هي مسرفة بهذه الحالة واستفادت بدل ما كان الدين الف صار خمسمية في الواقع فقط واسأله ان شاء الله نفعا وهذا هو يعني ضاع ما يعرف بضاع وتعجل وهي هذا الشاب اللي قال فيه المؤلف لان ذكر بالتشبيه ولم يعطه عطفا لان غير متفقة تحريمها لا نضع وتعجل هي ممنوعة عند المالكية وعند اكثر العلماء حتى غير المالكية اكثرهم يمنعه هو الراجح هو منعها وهناك من يجوزها احناف يجوزونها والاحاديث التي تدل على المنع اوثق واصح من الاحاديث التي تدل على الجواز. نعم ده شيخ اللي زي هذه المسألة اذا كان فيها بعض الخلاف يمكن آآ يؤخذ بالرأي الاخر آآ اذا عمت به البلوى وكذا هيك لمصلحة الناس مسألة عامة هو مسألة مصلحة الناس هي مسألة مهمة يجب التنبه اليها. مم اذا كان الناس وقع عليهم ضرر والمسألة اللي بيتعاملوا بها هي حاجة من حاجياتهم العامة التي تنزل مدينة الضرورة اذا كانت هذه المسألة بهذه الصورة وهي ضرورة ومصلحة حقيقية ولا يمكنهم دفعها لا يمكنهم دفع هذه الضرورة وعمت بهم فيؤخذ به بالاقوال الاخرى يعني بحيث ان بكون تصرف الناس على وجه مشروع ومعاملتهم صحيحة دايما اه يحكم عليهم بان معاملاتهم باطلة ويوقعون جميعا في الحرام كله في الحرم. ما دام هناك وجه من الوجوه وهو خلاف معتد به حتى ولو كان هو اضعف لكنه خلاف معتز بي والمعتد بي وليس شاذا لكن بشرط كما قلت ان تكون هذه المضرة التي وقعوا فيها لا يستطيعون الخلاص منها. ما عندهمش قدرة اما لو كان عندهم قدرة على الخلاص منها وهم مفرطون بسبب سلبية زي مثلا واحد يقول والله يعني جيعان وكما كلش يعني نموت واليك بناكل الحرام وعمت به البلوى وهذا يعني يعرف لحم حرام مهوش مذبوح ولا ميتة ولا كذا ولكن ما عنديش قدرة وما نبي ناكل حرام او معنديش مال او معنديش كذا لكان هذا الشخص يمكن يدفع هذا الضرر عن نفسه بان يخرج العمل هو سلبي ما بيش يعمل. هم. كسول هكذا المهم ما نبيش نموت. نبي ناكل وخلاص يقول له هذه ليست ضرورة لان هذه ضرورة يمكن دفعها اذا خرجت وطلبت الماء انت تجد ما تأكل الحلال ومثله في الشأن العام اللي نحن فيه الان مثلا كثير من المعاملات المصرفية الان اوجدوا لهم بطاقات لاول ولا اخر كل يوم يطلعوه من نوع مال بطاقات. نعم. وكلها في الجملة كلها لا تخلو من الربا ومن الحرام ومن السلف جرأ نفعا ومن بلاوي كثيرة بعض الناس يقولوا احنا مضطرين لان اه السيولة ما نقدروش نتحصل عليها ولا نستطيع ولا نستطيع ان لا نستطيع ان نشتري من مات الا بالبطاقات يعني وقعنا في حاجة شديدة ما عندناش نخلص منها يقال له من استنفذتم ما عندكم امكانيات دفع هذا الضرر ولا انتم يعني ركنتم الى السلبية واستسلمتم الى هذه العقود الفاسدة ولم تطالبوا بحقوقكم هذا هو السؤال فاذا كان هم عندهم قدرة على ان ينفعوا يدفعوا هذا الضرر لانفسهم بان يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم بدل ما يوقفوا قدام المصارف الف شخص ينتظر السيول ويمنعون ويطردون ويقرعون ويوبخون ويمنعون حقهم ظلما حق حق هو يمنعون منه ظلما وعدوانا ومع ذلك يرضون بالمذلة ولا يريدون ان يخرجوا ان يطالبوا بحقوقهم في الميادين والاحتجاجات فهذه سلبية هم مفرطون لا لا اقول انهم الان وقعوا في ظهوري في حاجة لان بامكان من يدفعها لو خرج عشرة الاف ولا عشرين الف يوم بعد يوم ولا كنت الايام امام المصارف ولا امام مصر ليبيا المركزي هل يصمد مصرف ليبيا المركزي ان يمنعهم حقوقهم بهذه الصورة البشعة الشنيعة لان المعاملات الان في كل العالم لا تكلف الجهات المسؤولة لا تكلفها شيئا مجرد ان يسمحوا لهم بالتحويل الالكتروني هذه لا تحتاج الى علم ذرة ولا تحتاج الى يعني تكلف الدولة شيء وابدا لا تكلفها شيء هم يمنعون هكذا لله في لله مكرا وعدوانا يستطيعون ان يعطوا اذن للمصارف ان كل واحد عنده حساب في مصر يحول تحويل الكتروني يشري بالبطاقة متاع من حسابه بدون ما يبتز احد ولا يأخذ منه احد ولا درهم من حسابه يحول يشري بها البنزينة ويشري الفجل ويشري الخضار وينزل في الفندق ويشري سيارة ويشري ثوب هكذا في الدنيا كلها. حتى في اقل الدول تقدما حتى في الدول الافريقية تستطيع ان تفعل هذا تتحصل على بطاقة من حسابك ويسمح لك بها وتعطى صلاحية ويحول لك من حسابك لا تكلفك شيء ولا تكلفك ربا ولا عنت ولا شدة ولا مشقة ولا ضرورة فاذا كان هذا بالامكان والمسئولون يمتنعون عنه هكذا مكرا بالناس وظلما ومنعا اقول انه منع من حقوقكم اقل ما يوصف به انهم يمنعونهم من حقوقهم اموالهم في المصارف ويمنعونهم وهم يمنعونها منه. يمنعونهم منها فاذا كنت بامكانك ان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطالب بحقك تمشي تخرج امام بعث الامم المتحدة واللي هي سبب في البلاء الموجود عنا وتيجي تخرج قدام مصر لا يخرج في عشرين ولا ثلاثين هذا والله والله انه لعار على هاي الوطن سواء كان يعني مش على المسلم فقط عار على كل انسان يعني عنده نوع من الفهم ونوع من العلم ونوع من المعرفة انه يغضب بالذل هذا الذي يمارس عليه وكل يوم يستضعفون ويستحقرونه وكل ما هو يقدم لهم من تنازلات هم يعني يركبون على ظهره ويسوقونه كما يسوق الحيوان فهذا لا نسميه ضرورة وان كان كثير من الناس بعث له باسئلة وكل واحد يسعى على بطاقة وكل بطاقة هي ايش تعمل البطاقة الاخرى فيها ابتزاز في بطاقاتي اخذ من صاحبها خمسة وعشرين وتلاتين في المية من مالي. شوف لين وصل لين يصل الاستغلال. مم. يعني انت اذا كان آآ يعني تصرفت بهذه البطاقة بالف معناه ميتين وخمسين دينار ياخذون منك هل هناك ظلم بعد هذا الظلم فهذا اللي يقول لي اني ما عنديش قدرة واني ضرورة وما عندناش باش نشريو حوائج نقول لها لا انت عندك قدرة ولكنك مفرط لابد ان تدفع الضرر بالوسائل الممكنة. اذا عجزت تعمل لكل الوسائل ممكنة وعجزت مع ذلك نقول لك ان تكلم في مسألة الحال ومسألة الضرورة والذي تبيحه لك. نعم. الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا