علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وما يكونش عذر شيخة ان الناس توا قد يكون يئسوا انه يتغير الوضع حتى لو خرجوا وكذا يعني ما ما يرضوش يعني يدان صاغية. لا لا لا لا ابدا ابدا بل عكس مجرب ان من كل ما يعني يحصل اه لما كان الناس يخرجون في الميادين ويطالبون بحقوقهم و يتكلمون كان الظلم اقل من الان بكثير لكنهم بعد ذلك لما خلدوا الى الراحة والى السلبية وكل واحد يعني يضرب ويجلد ويذل ومع ذلك لا يحرك ساكنا بعد ذلك هم تنمروا عليه وكل يوم يزداد الظلم عليم عليهم يعني لا لا يقول لانسان يفطر يقول لاني حتى لو نفعل لك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حد ذاته واجب. يجب على الانسان ان يفعله هذا من النهي عن المنكر ومحاربة المنكر يعني هذا ظلم غصب لاموال يعني آآ يسبب للناس الوقوع في الحرام فهذا يجب على الانسان ان يفعله والنتائج ليس هو لا يجب ان ان يحتج بالقدر يقول لا حتى نفعل ما يصير شيء هذا كلام كلام يعني انكشار نفسي داخلي ومذلة والناس عليها ان تتخلص منه ولو تخلصت منه صغيرة حق الناس ولا كان لهم شأن اخر حرام المعاملات الربوية والمعاملات اللي فيها قمار وفيها كذا وما كيف يعني هذا الحرام كيف؟ يسري ويستشرف الناس ويتربع وينمو ويكبر ويصبح جزء من حياتهم ويرضونه كيف يحصل هذا يحصل هذا هو بالرضا به وعدم مقاومته الان مثلا عقود الغرر وعقود وعقود القمار وعقود التأمين وعقود المسابقات المحرمة وكذا هذه اصبحت في بعض المجتمعات جزء من حياتها يعني لا تتم معاملة الا بتأمين محرم قبلوه واصبح شيء عادي الدول الغربية ولا الدول العلمانية والتي لا تقيم وزنا لاحكام الاسلام كلها تقبله بسبب ان هذا امر اه اعتادوه الناس صار امرا معتادا لما الناس يمنعوهم من الدراسات الشرعية ولا الدراسات الاسلامية ولا مدارس قرآنية ولا معاهد دينية يبدون بهم بالمراحل بالتدرج حتى يألفوه ومع ذلك يعني يستمر معهم هذا الامر حتى يعيشون معي يتعايشون معه ولا يعني تصلح له اي اعتبار ولا حد يقاومه لكن لو كان من اول الامر اول ما الغوا سنة اولى مع هالدنيا خرجوا عشرة الاف من مدينة وقول لن نرجع الا ان ترد فكان رجل على قارئ من اول يوم وهذا يعني خوذة يعني قاعدة في مسائل كثيرة مسائل كثيرة سببها التفريط سببها الاهمال وسبها الخضوع والخنوع والرضا بالمذلة اه هذا هو اللي يسمى التطبيع التطبيع اللي يمارسه الان بعض الدول العربية مع الصهاينة بحيث انهم يعترفون بهم ويقرون بقاءهم في واحتلالهم في فلسطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم هذا التطبيع هذا هو معناه معناه انه يصير الناس كلهم مع ذلك يرضون بالامر الواقع ولا احد يقاوم ولا يجاهد. يماثل الجهاد يقتل الجهاد ويبقى هذا امر واقع الناس يجب عليهم ان يرضوا به وكذلك التطبيع مع الكفر زي ما يحصل الان ان يدعو البابا للمكان ويدير قداس في بلاد المسلمين والجزيرة العربية ويبني كنيسة ويسمون هذا مصالحة وتصالح بين الاديان وحوار ليس هناك شيء في الدنيا ولا في دين المسلمين اسمها حاجة اسمها حوار بين دول ولا تصالح بين الاديان. هذا غير موجود اساسا هذا من باب التطبيع للكفر بحيث الناس يرضون بالكفر شيئا فشيئا. لان الدين ما فيش دين لا دين الاسلام لان الدين عند الله الاسلام. ومن يبتغي غير الاسلام فليقبل منه وهو في الآخرة مع الخاسرين ليس هناك نصف دين ولا ربع دين المصالحة معناها انك تترك شيء من عندك لتأخذ شيء اخر وهذا وهنا الترك هو الترك الدين يعني كيف المصريون ان يترك دين هذا لا يمكن ان يكون. لان الحرام اذا الناس سكتوا عنه وتهاونوا في انكاره فانه يتمدد حتى يصير امرا واقعا ولا ينكره منكر حتى الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يصير امر طبيعي بينهم ويقبلونه وهذا هو معنى التطبيع الذي ذكرته لكم والصابعان انتقل حتى الى التطبيع بين الاديان فيما يسمى بحوار الاديان ولا بالمصاحبة بين الاديان ليس هناك مصالحة بين ايدينا ولا حوار بين الاديان لان المصالحة معناها ان كل طرف يترك من مما عنده شيء مقابل الطرف الاخر وهنا الترك في الدين هل يجوز للمسلم ان يترك شيئا من دينه من اجل ان يتوافق مع دين الكفر الاديان كلها غير دين الاسلام هي دين كفر. بالاجماع باتفاق المسلمين كلهم لا يعنيهم هذا الامر ولذلك ما دام هو لا يعلم هذا الامر لا لا يفتى لهم لانهم مضطرون ولانهم يعني كذا لانهم في امكانهم ان يفعلوا الضرر عنهم ولا يريدون ان يدفعوا. فعليهم ان يتحملوا يعني ما في دين غير دين الاسلام بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسمى الان بالتصالح بين الاديان والحوار بين الاديان ولا السلم ولا ما يسموه كذا؟ السلم في الامور السياسية ولا في الاقتصادية ولا في الاجتماعية الناس بيعملوا علاقات بين المسلمين وبين المسلمين هذا هو المشروع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وان تبروهم وتقسطوا اليهم لكن الحوار والتصالح بينهم في شيء يتعلق بالدين بان نترك شيء من الدين من اجل ان نرضيهم ونتفق معهم في دينهم. هذا كفر لا يجوز للانسان ان ان يفعله وما يسمى التطبيع هذا هو نفس الشيء مثل التطبيع السياسي وهو الرضا. يعني بالكيان الصهيوني ويرضى بغيره وليس هناك مصالحة بين الاديان بل هناك اسلام وكفر لا غير بالاجماع وقد يعني اه وحدث في التاريخ القديم ان المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطلب ليسمى الان المصالحة بين الحوار بين الاديان وقالوا له انك تهادنا معادش تتكلم على الهتنا وتسالمنا ونحن نسمع لك وندخل في الاسلام وربنا يفعل نفع كذا الله تبارك وتعالى حسم هذا الامر وقطعوا وهم النبي صلى الله عليه وسلم الجميع ذلك لما رأى لما كان يراه من المصلحة من يعني دخول الاغنياء والاقوياء في الاسلام وكذا لك الله تبارك وتعالى حسم هذا الامر وقالوا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما نعبد قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون والدولة تمنوا انك انت تتناسب وتترك شيء فهم ايضا يعني يجامعونك فيه اخر وقال ولا تطع كلك من حلاف مهين وقال ولا تط للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وقال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ايات كثيرة كلها لان كان يعني وظن ان هناك مصلحة في انك تعمل معهم يعني مصالحة في الدين والمهادنة ولا تطبيع ولا كذا هذا كله يعني مرفوض قطعا في دين المسلمين فمن يفعله الان لا يفعله الا يعني وهو متآمر على دينه ومتآمر على وطنه فهذا هو التطبيع في ما يسمى بحوار هو تطبيع مثل التطبيع السياسي بالاعتراف بكيان الصوفي فالناس تقول ان اللي هجرنا الى هذا الكلام وهو امر مهم جدا. مهم في غاية الاهمية وخصوصا في مجتمع اليوم. عليهم ان يتخلصوا من السلبية لن يقوم لهذا المال لن تقوم لهذا البلد القائمة ولن ينهض من كبوته الا اذا كان الناس تخلصوا من المسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو قامت القيامة في يد احدكم فسدة فليغرسها. يعني لابد ان الانسان لا ييأس لا يقول لا خلاص الان انتهى الامر وحسب المجتمع الدولي امره هذا هو الذي اوقعنا فيما نحن فيه لابد من الناس ان يخرجوا ويطالبوا بحقوقهم هم مظلومون ومقهورون ولكن استسلامهم وسكونهم ورضاهم هذا لا يؤدي الا الى مزيد من الظلم والى مزيد من القهر وانظر كيف نحن الان وكيف كنا قبل اربع سنين ولا خمس سنوات فالناس لا بد مثقفون وغير مثقفين وصغار وكبار وعمال وكذا كلهم عليهم ان يتضافروا ويتخلصوا كل شيء ايجابي لابد ان يقوموا به اي شيء ايجابي لابد ان تقوم به ولا تحسب حساب لغيرك ولا تقول المجتمع الدولي والمجتمعات ولا غير ذلك وغدا يعني عاملين اعلان يخرجوا وقوف وقفة احتجاج امام الامم المتحدة. الامم المتحدة هي هي سبب البلاء علينا والان يعني تآمرها اصبح واضح والمندوب مناشد ابو ظبي ويعني اقتل المؤامرة في المؤامرات على ليبيا ويريد ان يسلم البداية لحفتر. وهو يرى ما ما يفعله يعني من القتل والتدمير والتنكيل وكذا ويريد ان يجر هذا الى باقي ليلة بحيث كل من كلها غرق في الدماء هذا مجهود غير صالح ينبغي للناس ان يخرجوا الاف والفه يطالب برحيله وانه غير صالح لانه يفطن فيه ان يكون غير منحاز يكون حيادي. رجل وسيط يفترض فيه بمقتضى القوانين لكن هو الان يفعل هذه الافاعيل مؤامرة يعني وكيد للشعب الليبي هو عندما دعوا بعض الناس الى الاحتجاج ربما تجد عشرة ولا عشرين واحد فقط وطرابلس فيها اتنين مليون ونصف ان هذا هو حكم الله وهذا وعد الله ان يريد الهوان يهان الناس فعلوا وسعهم وبذلوا ان تنصوا الله ينصركم اذا كان انسان بذل وجه وفاء وسعه وفعل ما طلبه الله منه. فالله عز وجل يعينه لكن اذا كان هو تخلى وترك ما هو يقدر عليه اذا الناس رأوا المنكر ولم يغيروه اوشك ان يأخذهم بعقاب منه جميعا يعمهم بالعقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا حكم الله حكم قانون شرعي وطبعي حتى الناس لي هما عندهم الشرع ولو انهم دين وكذا. يعرفون ان هذا من يعني من قبيل ودافعت المنكر ومدافعة الظلم. انهم يخرجون ويسهمون ويحتجون ويطالبون بحقوقهم ولا يرضون بالمذلة هذا يعني تنبيه ينبغي الناس ان يغيروا سلوكهم في المواضع السلبية ولا يعني لانه لا النفس السؤال اللي سألته الان قبل قليل وانه يعني لا ينفع الناس يقولون ان لا نخرج لا نقول لا ينفع هذا ايضا مظهر من المظاهر السلبية يجب ان يتخلصوا منه نعم بارك الله فيك شيخ قال المصنف رحمه الله ورد الحرام كخمر ومغصوب وان بعضا كتأخير كتأخيرها دينا عليه قال الشارح وكمخالعتها على خروجها من مسكنها الذي طلقها فيه فانه يرد بان ترد الزوجة له لانه حق لله لا يجوز لاحد اسقاطه وبانت منه ولا شيء عليها للزوج اللهم الا ان يريد انها تتحمل باجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز باقية من مسؤول التأخير الدين اذا كان هي اخرت عليه ولا اعجلت ولا اسلفته مسألة اخرى واذا كان هو عنده دين عليها عاجل واخره لها يعني ويطلب منها الف اه عاجلا واخره لها مقابل الطلاق فهل هذا يعد خلعا وطلاق في اباء قالوا هذا صحيح ان الطلاق فيه رجع اذا كان هو طلق لانه يسمى طلق واعطى مالا لانها تأخيرة للدين اللي يطلب منها هذا يعد كأنه اسلفها كأنه اعطاها مالا وطلق معه وفي حكم من طلق واعطى ماله ومن طلق واعطى مالا فطلاقه رجعي وليس طلاق خلع ولا يسمى طلاقا بعيدا تتميم لباقي المسائل اللي فيها التعجيل المؤجل وتأجيل المعجل ثم قال بعد ذلك ايضا عاطفا على ما لا يجوز الخدع به وهو قنعها على اخراجها من مسكنها معروف ان السكنة واجبة. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تكنى في زمن العدة واجبة في الطلاق الرجعي واذا كانت المرأة حاملا ومنهم ما يجعلها واجبة مطلقا فهي خلعته على ان تخرج من مسكنها طلقني له طريقك بالسكنى ونخرج من بيتي هل هذا الخلع؟ الخلع صحيح وينفذ الشرط هذا المقابل الخلع والخلع لزمه لزمه الطلاق. نعم. ولكنه لا يجوز اخراجها بان السكنة هي حق لله الله امر بها اسكنوهن من حيث سكنتم اليس هي من حق العبد وهي حق لله ولذلك لا يجوز لاحد ان يسقطها والخلع يلزم ويلزمه الطلاق ويجب ان تبقى في بيتها الى مدة العدة قال الا اذا كان الخلع واقعا على انها تدفع اجرة المسكن عليه ان تدفع اجرة المسكن تبقى فيه لا تخرج مادام ما خرجتش معناها لم تخل بحق الله سبحانه وتعالى. بقيت في مسكنها لان ترى عندا غرض في بقاء المعتدة في مسكنها فهذا مصلحة تحققت لانها بقت في في مسكنها ومع ذلك هل تكون باجرة منها؟ فاذا هي رضيت ان تدفع اجرة مقابل الخلع فلذلك خرج عيسى نعم يعني الشيخ هو الخلع يقع لكن لا تخرج من منزلها ترد اليها نعم ايوا الخلع لازم له. هم زي متل المسائل الاولانية بالحرم بالخمر وبغيره يلزمه بالمغصوب ولا كذا يلزمه الخلع والمال لا يتحصل عليه ولا شيء له اذا كان عالما كما تقدم وكذلك اذا كان الخلع وقع على ان يخرج من مسكنها ما لكش حق في السكنى ونطلقك الخلعة ولا هاد الشرط باطل لا قيمة له لانك اسقطت حقا لله وليس حقا لك بل هو حق لله لا يلزمك الخلع وتطلق عليك طلاقا باينا وتبقى في مسكنها الى ان تنتهي العدة الا اذا هي رضيت ووقع الخلع على انها تبقى في مسكنها ولكنها تدفع اجرة المسكن اذا كان الخلع مقابل اجرة المسكن فلذلك جائز نعم قال وكمخالعتها على تأجيله لها ماء اي دينا عليه لا يجب عليها قبوله قبل اجله لا يجب عليها قبوله قبل اجله بان كان طعاما او عرضا من بيع فيرد ويبقى الى اجله لانها حطت عنه الضمان على ان زادها العصمة كذلك صورة اخرى من الصور التي لا يجوز الخلع عليها هي تطلب منه دينا وهذا الدين لا يجب عليها قبوله اذا عجله. دين مؤجل والدليل المؤجل الذي لا يجب على الدين قبوله و والطعام والعرض من بيعه اذا كان الواحد يطلب من شخص دين مثل السلعة في السلب بدها تطلب منا طلعة زيت ولا قمح ولا كذا سلما والا من بيع يعني بعت له ثمن طلعة وبتستلمها منه حديد ولا كده ولا خشب بعد شهر هذا الاتفاق واراد ان يعجله لكلام ما دام هو عارض ولا حيوان من بيع هذا الدين فلا يجب على الدين قوله. قبوله لا يجب عليه القبول بل من حقه ان يتمسك به الى الاجل هذا اذا كان من بيع واذا كان من قرض دين القرض الحق فيه للمدينة هذه القاعدة دين القرض مطلقا الحق في المدينة سواء كان عروضا ولا حيوان ولا عين وكذلك دين العين انت تطلب دنانير ودراهم مش تطلب سلعة الحق فيه للمدينة هذا الدين اذا كان عرضا ولا حيوان من قرض الحق فيه للمدينة انت ما المدين يريد ان يأتي به على الدين ان يقبله واحد استلف منك حيوان ولا استلف منك طعام ولا استلف منك زيت ولا كذا الى شهر وهو وجد نفسه انه يستطيع ان يدفعه الان واراد ان يدفع فعليك ان تقبله لان الحق فيه هو للمدين دين القرض كله الحق فيه المدين وكذلك اذا كان الدين عينا لك انت تطلب من شخص الف دينار والى شهر واراد ان يدفعه الان فالحق فيه ايضا للمدينة على الدين ان يقبله هذا طبعا مشروط اذا لم يكن في ذاك ضرر ولا خوف من الطريق ولا اذا كان اراد ان يسلموا في مكان اخر اذا كان في الظروف المعتادة هذا هو الحكم دين القرض ذيل العين الحق فيه للمدين متى ما اراد المدينة ان يدفع على الدين ان يقبل لكن دين العرض ودين الحيوان والعرض اذا كان من بيع ولا كان من سلم فليس للمدين الحق في ان يدفعه ما تشاء اذا كان هو مؤجل الى اجل لابد ان يبقى الى اجلين من حق الدين يمتنع وهنا وقع في الخلع ان الزوج عليه دين من بيع عارض ولا حيوان مؤجل واراد ان يعجله لها للمرأة يطلبهم المرء المرأة تطلب من الدين اراد ان يعجله لها وهي لا يجب عليها ان تقبله لانه عرض او حيوان من بيع وعاجله الهام مقابل ان يطلقها خلعا قال هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لانه عندما قبلت منه ان يعجل هذا الحديد والا هذا الخشب اللي هو بيدفع بعد شهر ولا ستة اشهر وقالت له ادفعه الان معناها حطت عليه الضمان باقي المدة اللي هي يفطر ان يكون الضمان عليه والضمانة له قيمة كبيرة احيانا ويبقى الوقت وقت خوف ولا ناس عصابات ولا ناس تصادر ولا حاكم ظالم اذا وجد الخشب بدأ الحي في مكان يصادله ويأخذه فالضمان له اهمية هي لما قبلت منه قبل الموعد معناها حطت عليه الضمان وهونت عليه امر الضمان ولا يتحمله طول هذه المدة اللي هي الستة اشهر وغيرها بحط الضمان هذا اذا كان بمقابل لا يجوز لان الضمان والجاه والقرض كل هذه الاشياء الثلاثة لا تكون الا لله لا لا تكون بمقابل اذا كانت بمقابل صارت حراما اثما يسمى ضمان بجعل ضمان بالجعل ممنوع فاذا حطت عليه الضمان مقابل ان تأخذ شيئا منه هذا حرام لا يجوز هنا حطت عليه الضمان حط الضمان على النفسي وزادها العصمة اعطاه لاسمه حط الضمان وازيده ان يحط عني الضمان ونزيدك يعني مقابل حط الضمان فهو ضمان بجعل وما بجوع الحرام لا يجوز بهذه الصورة معناها المرأة تطلب من الرجل دين عرض ولا حيوان من بيع وليس من قرض؟ لان القرض لا يجب عليها قبوله اذا دفع اليها معارض او حيوان من بيع على الزوج مؤجل واراد ان يعجله الان فورا وهي لا يجب عليها ان تقبله لكن عاجله له وقبلته مقابل قال مقابل الخلع هاي من باب حطه بحط من باب حط الضمان عن نفسه وزادها العصمة فهو لا يجوز قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق يعني بامكانه ان يتخلص من النفقة بطرق اخرى فليس هي الطريق المتعينة حتى يتهم بانه يريد ان يتخلص من النفقة. يمكن ان يقول لها انت طالق ورقم بينه وطلقتك طلقتك قلعا من غير مقابل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق شيخ على ايش جعلوا الطعام العرض من بيع يعني من حق اه الزوجة او الداينل اه واجعلوا المعاقين لان هذا فيه كلفة. هم. فيه كلفة عليه بخلاف العين العين هذه ليس فيها كلفة عليه وذلك فاوجب عليه قبولها لان لا تكلفه شيء وفيها دايما اذا طلب الدين فيه شيء من الرفق به. والرفق مطلوب وكذلك القرض وكذلك هذا اه الحيوان العرض اذا كان منقرض ايضا يجب عليه ان يقبله يا القرض اصلها اساس مبني على المعروف فقال لي اقرب شيء انا ليت فيه عوضا ما دامك انت من الاول تطلب الاجر والمعروف عليك ان تكمل المعروف. او لان اصله من المعروف فعليه ان يقبله ويكمل معروفه بخلاف البيع فانه مبني على المكايسة والمشاحة والاجل له قيمة وما دام هو الشرطة في الاول اشترط فيه الاجل لابد له مصلحة في ذلك فمن ما طبقوش فيه يعني غاية المعروف العقد من اصل عقد من اصله هو مبني على المشاحة والبيع والشراء نعم قال المصنف وهل كذلك ان وجب او لا تأويلان وهل كذلك ان وجب او لا تأويلان اكمل الشرح اه قال وهل كذلك يمنع ويرد الدين الى اجله ويكون الطلاق بائنا ان وجب عليها قبوله قبل اجله كالعين والعرض والطعام من قرض لا من عجل ما اجل عد مسلفا وقد انتفع لان لان لان من عجل ما اجل عد مسلفا وقد انتفع باسقاط النفقة عنه في العدة او انتفع باسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه اي الاحتمال عسره عند الاجل فيؤدي الى ذلك او لا يمنع ولا يرد الدين الى اجله. ويكون الطلاق رجعيا لانه كمن طلق واعطى تأويلان اوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم ودفع ودفع سوء الخصومات في قدرته اذ لو عجله وجب قبوله واسقاط نفقة العدة في قدرته بان يطلقها بلفظ الخلع اه ذكر مسألة اخرى فيها خلاف قلنا اذا كان الدين اللي عليه لزوجته ويريد ان يعجله لها وهي لا يجب عليه هل يجب عليها قبوله قلنا يلزمه الخلع ويبقى الدين الى اجله لا يجوز ان يفعل ذلك كان امباب يحطوا الضمان وازيده. نعم قال لك ان هل لو كان هذا الدين يعني لا يجب عليها قبوله بمعنى كان عينا نقودا والا كان عرض وطعام منقرض يجب عليها قبوله هل اذا عجله لها مقابل الخلع يكون ايضا ممنوعا لانه انتفع من هذا التعجيل انا من عجرم واجل عدة مسلفا واندفع نهاية التعجيل باسقاط النفقة عليه كيف يسقط النفقة عليه لانه لما طلق طلاق خلع معناه ما نفخ المرة ما عليهاش نفقة الطلاق الباين لا نفقت عند المالكية وعلى الزوج والزوجة في الطلاق البائن يقال له انما فعلت ذلك لان يكون الطلاق بان يكون الطلاق بائن مقابل تعجيل هذا الدين وغرضك من ذلك انت متهم بان تنتفع من هذا القرض وهذا التعجيل للدين وانت من بينك تريد ان تنتفع باسقاط النفقة عن نفسك في العدة وبناء على ذلك قالوا هذا لا يجوز ويجب ايضا يكون الحكم زي المسألة الاولى يجب عليك ان تبقي الدين الى اجله واحنا يعني الطلاق باين لا والطلاق الطلاق يكون باهنا لكن هذا وجه وهذا قول من الاقوال. القول الثاني او لا لانه ما دام هو لا ما دام المرأة يعني اللي عليه اللي لها الدين من الدين الذي يجب عليها قبوله في هذه الحالة ليس هناك سلف الشرف عندما يقول الامر واجب عليه ان يؤخره لكن هو اساسا هو لما يجب عليه ان يؤخره فهو اعطاه في الوقت المسموح به لم يعجل ما اجل كأنه لم يعجل ما اجل لانه مسموح له بتعجيله فتهمة السلف تعجيل ما اجري غير موجودة وتهمة انه ينتفع بالنفقة هذه تهمة او بدفع الخصومات اذا ساءت الحال بينه وبينها لانه بما يتهم بانه يريد ان يعجل النفقة اني اني اني يعني لا ينفق عليها ان يتخلص من النفقة قالوا هذا يمكن ان يفعله من غير هذه المشكلة كلها يقدر يقولها انت طالق طلاقا بائنا او خالعتك في هذه الحالة يعني لا ينفق عليها. هم هو غير محتاج بان يتخلص من نفقة غير محتاج لان يفعل هذا انه يعمل هذا العمل ويعجل الدين هذه ايضا طلقة باينة هذا هو الصحيح فيها انها طلقة باينة الا اذا كان هو نوى بها غير ذلك اذا كان هو اكثر من ذلك يبقى يؤخذ بنيته اه هذه الالفاظ ويتخلص من النفقة وتهمة انه يدفع عن نفسه الخصومات مماطلات مساجدها في في المحاكم لانه يتهم انه يريد ان يعجل الدين الان لان حتى ربما يحصل له اعصار في المستقبل وده اصلا حصل له اعصاب يبقى هو يتعرض للحبس ويتعرض لكذا قالوا هذه ايضا تهمة هي اللي خلات خلاته بعجل الدين يقول لا هادي هادي ليست تهمة لانه فبامكانها هو عندا حق في التعجيل الان اذا عجل وعنده حق في ذلك هذا دافع عن نفسه من موضوع الخصومات اللي هو متهم به ولذلك الصحيح في هذه المسألة يعني هي اه انه يجوز له اذا كان لي مما يصح تعجيله ويجب على اه داين وعلى المرأة ان تقبله منه اذا حج لديك فانه لا يتهم بتهمة السلف نفعا لان السلف في حد ذاته لا يسمى موجودا لانه يعني من حقي ان يعجل ومن فعل شيئا من حقي لا يسمى مسلفا وتهمة اسقاط النفقة عنه ايضا مدفوعة لانه هو غير مضطر الى هذا بهذا الطريق وهو طريق التعليم بل يستطيع ان يسقط النفقة لو ارادها ان يسقطها بطريق اخرى وبطريق الخلع وكذلك مسائل الخوف المماطلة وكذا الى اخره نعم ايش قالوا في اخر المسرى في شبه اخرى قال او لا يمنع ولا يرد الدين الى اجله ويكون الطلاق رجعيا لانه كمن كمن طلق واعطى تأويلان اوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته ايوه اذا الراجح هو التأويل الثاني. نعم. وانه يجوز له ان يعجل الدين اذا كان الدين مما يجوز تعجيله ويجب على الدائن ان يقبله وهو جائز وسائر ولا يسمى هو متهم لا باسقاط النفقة ولا بالخصومات ولا بالمواطنة ولا يكون الطلاق في هذه الحالة بائنا بل يكون طلاقا رجعيا بمجهة من طلق واعطى والطلاق الخلع. نعم. ان الزوج يطلق ويأخذ لا يعطي الزوج يطلق وياخد مال لكن لو الزوج طلق واعطى من عنده فهذا ليس خلعا انا هذا غير حقيقة الخلع عقيقة الخلع انه يكون بلفظ الخلع او مقابل مال يأخذه الزوج وهنا لم يكن لا بلفظ الخلع ولا بمال دفعه الزوج يأخذه الزوج. وانما بمال دفعه الزوج مثل ما اذا كان اخر هو منها واجله فهو اعطاها في هذه الحالة فهو طلق واعطى والطلاق يكون رجعيا وهذا قال هو المختار في هذه المسألة نعم قال لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند اهل العلم. ودفع سوء الخصومات في قدرته. اذ لو عجله وجب قبوله واسقاط نفقة العدة في قدرته بان يطلقها بلفظ الخلع قال وقوله وبانت الزوجة وبانت الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج ام لا بل ولو بلا عوض ان نص عليه اي على لفظ الخلع بل مصنف سقط منه اداة اسقط او سقط منه اداة الشرط قال او على الرجعة عطف على قوله بلا عوض اي بانت منه ولو وقع بلا عوض او بعوض ونص على الرجعة بان بان قال طلقت طلقة رجعية وكذا اذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع الا بائنا اني بانت منه هذاك المقصود كلام بانت المرأة من الرجل. نعم انطلق بعوض مقابل عوض او بلا عوض وكان بلفظ الخلع او بعوض وبلفظ الخلع ولو كان مع ذكر الرجعة لا يفيده كله طلاق بائن. مم قال طلقت طلقتك خلعا فاطلق باي النقد بعوض هو طلاق باين والله قبل الافضل قل اعوذ بالفاظ الاخرى وشابه الخلع فديتك باراتك صالحتك يعني مراته امرأة تقول هي امرأة ذمتي منك وراهي الذمة هو يقول ابرأت ذمتي منك فهذه كلها بحكم طلاق الخلع والطلاق البائن ومنه ما هو شائع بان الناس انت على مذمة روحك يعني اخلى ذمته وابرأ متل المباراة متل مم. يعني براءة لما يقول انت عند ذمة روحك عباراتك تخلصت منك خلصت منك غباراتك او ابرهة ذمتي منك انت على من ذمة روحك اي نعم كلها تدخل في اتصل بين الحوض الخلعي هي الاصل نصوا على اربعة وهي خالاتك وبروتك طلحتك وفاديتك ولكن في حكمها ما كان بمعناها لما يقول ابرأت ذمتي منك مثل براءتك قبل اول ذمة منك زي ما يقولوا فيه الناس الان ربما العامة ما يعرفوش هذه الفضل بالمصطلحات هكذا باللغة انما يقول لها على من ذمة روحك ما عاش عندي ذمة معك حتى لو وقعت معها ولكن الطلقة رجعية لا تفيد باينة ديك الرجعة مع ذكر الخلع والمباراة ولا ما عدا العوض كله يكون باين وكان معه التلفظ بان الطلاق لا شيء لا يفيد. نعم ولو طلق يا شيخ بلفظ آآ الخلع وهو اعطى مال حتى هو يعتبر خلع هناك اذا كان بلفظ الخلع خلاص لفظ الخلع يبقى هو باين المال اللي اعطاه هذا يحمل عنه من باب المتعة ان الزوج مطالب بالمتعة اما استحبابا اما وجوبا ان يعطي المرأة شيئا السماء الخلع هو بلفظ هو كأن بمعنى البينونة عن الكبائر وهذا المال لك تطييبا لخاطرك الخلع يعني يعمل بلفظه يعمل بلفظ الخلق ويكون الطلاق باينة والمال هذا اعطاه يعني من باب المتعة لكن لو لم يتلفظ بالخلع وقال انت طالق واعطى مال يكون رجعيا. هم. نعم. من طلق واعطى ما ان يكون طلاقه رجعيا قال كاعطاء مال لزوجها في العدة من طلاقها الرجعي على نفيها اي الرجعة اي على انه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين ان يقع عليها طلقة اخرى بائنة اه طلقها طلاق الرجعيا ومعروف ان المطلق طلاقا رجعيا ما دامت في العدة تعد زوجا تجري عليه احكام الزوجة في كل شيء ما عدا الخلوة فقط لا يختلي بها الا بعد ان يراجعها لكن فيما يتعلق بالنفقة والسكنة ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك كله حكم حكم الزوجة وهي قبل ان تخرج من العدة وهي في الطلاق الرجعي اعطته مالا على ان يخالعها ولهذا لو فعلته فانها اي تطلقوا طلاق خلع على الطبق الاول. الطلاق الاول معتاد به وهو طلاق رجع تعادي هذه وتعدي وهذه طلقة ثانية طلقة بائنة لان انشأوا لان لانهم انشأوا خلعا على امرأة هي في حكم الزوجية وهي في عدة من طلاب اخرجين هذا ما ذهب اليه مالك وابن القاسم وقالوا وطلاق جديد طلاق ثاني طلاق خلع وغيرهم لعلام ابن وهب وكذا قال يعني يعد طلقة الطلقة الاولى تنقلب بدل ما كانت الرجعية تنقلب وتصوير طلقة باينة فهو طلقة فهي طلقة واحدة وليس طلقتان خلاص انقلبت واصرت باينة ووقع الخلع اه خلاف بين ابن مالك وابن القاسم وبين ابي وهب والصحيح ان يعتمد المصنف هو قول مالك بن قاسم في هذه المسألة يترتب على خلاف من ثمرة يتخاطب عليه لانها بدل ما تجب طلقة ثانية تجيب طلقة ثانية بقي لمن عصمة شيء يعني اذا طلق طلقة ثالثة يعني خلاص نفذت ما عشت رد ليه لكن لو اعتبرناه الطلقة الاولى هي انقلبت فرقة بينما انا لا تزمر هي طلقة واحدة وباقي له ايضا في عصمته طلقة اخرى له ان يطلق ويراجع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال كبيعها اي بيع الزوجة الزوج لزوجته في مجاعة او غيرها او تزويجها اي تزويجه اياها لشخص فانها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا والمختار نفي اللزوم اي لزوم الطلاق فيهما اي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الاول اذا كان واحد يعني في مجاعة والا في فوضى والا في حرج ومرج باع زوجته واحتاج الى ان يأكل بثمنها باعها واشترى واحد منهم الناس المجرمين اللي ينتاجونها احيانا صغار بالكبار بالنساء فباحها توقع منه ذلك يعد هذا جناية منه وتطلق عليه او زوجها لشخص اخر هذا ايضا جناية وتعدي في اكل حرمة الله اه فاباح المحرم واباح الزنا تتطلق عليه ويؤدب ويؤدب ويعزر ولا ترد اليه الا بعد ان يتوب ولا يسمح له ايضا بالزواج من غيرها الا ان يتوب وتظهر توبته رفع يديك سواء كان فعل ذلك هازلا او جادا يعني تطلق عليه ويلزمه الطلاق ولا ترد اليه بعد التوبة اه ايش قال بعدين؟ قال والمختار نفي اللزوم اي لزوم الطلاق فيهما في لزوم. مم ايوا المختار يعني هو ليس المختار بمعنى الراجح وانما قولوا معي بدل من يقول وقال اللخم قالوا لان الظاهر من كلمة المختار نقولو الرجا اختاره لرجاحته وليس كذلك بل هو قول ضعيف وقال اللحمة نقول لا يلزمه ليس فيه طلاق قال وهو ضعيف نعم قال وبانت بكل طلاق حكم به اوقعته الزوجة او الحاكم الا اذا حكم به لايلاء او عسر بنفقة فرجعي اعطانا قاعدة في الطلاق الباين متى يكون طلاقه باين الى الطلاق اذا كان وقع من الحاكم واوقاته الزوجة بامر اما بامر الحاكم اهو اذن الزوج كل طلاق اوقعه الحاكم اما بناء على حكم نضامتنا طب النشوز ولا بسبب اه عيب في الزوجة ولا بسبب مضارة يضار بها فوقع الحاكم والقاضي طلاق طلاق بين نلقاه بناء على اسبابه التي تبيح له ان يحكم بطلاقها او الطلاق اوقعته الزوجة بان جعله الرجل في يدها قال لها انت طلقي نفسك واذا طلقت نفسها فذلك ايضا طلاق بائن وكذا الا اذا كان شرط عليها في بعض الصيغ توكيل وكذا شرط عليها فيمكن ان يكون طبقا رجعيا لكن من غير شرط هو طبق بعيد وانا الحاكم جعلها الاذن في الطلاق لان تطلقي نفسك هذا ايضا يكون طلاقا بين فلابد من طلاق البين يكون اوقعه وانشأه الحاكم. الحاكم انشأه. كن طلاقا انشأه القاضي بخلاف طلاق الذي انشأه الزوج واتى به الى الحاكم ليقره اقره يتلفظ الزوج بالطلاق او الحاكم وان الحاكم اقره او اعتمده مثل ما هو موجود الان ان القوانين الجائرة ان الطلاق لا يعتد بي ولا يكون سائل مفعول الا اذا كان امام القاضي ولو طلق الرجل طلاق قوم عشرة ونقول رقم عشرة الذي وضعوا القذافي لليبيا الحمد لله خلصنا الله منه لتعديل القوانين لما عدلت القوانين بقرار المؤتمر الوطني وتشكيل لجنة العلماء والفقهاء في القانون وفي الشريعة وعدل وكل القوانين الموجودة في البلاد اه كل ما فيها من مخالفة للشريعة عدوه وجعلوه موافقا للشريعة ومن هذه المسألة في مسائل الاحوال الشخصية في مسائل ما يتعلق لتعدد الزوجات وقانون رقم عشرة والطلاق وكثير من الاحكام هذه عدلت والغيت مقتضى اقراء المؤتمر الوطني لما اني وضعت هذه اللجنة من العلماء في ليبيا واعدلت القوانين واصبح يعمل بها الان شيخنا وان ييسر اه معمول بها هذا هو الواجب ومن خالفها مخالف للقانون. مهم. يكون المشكلة على المسئولية الان يضربها بالقوانين عرض الحائط لا يعتدون بها تصدر الاحكام كم من حكم صدر ولا يلتفتون اليه لانهم مصرون وعازمون على المعاصي والظلم والظلم والمحادة لاحكام الله وشرع الله وهذا حرام عليهم لا يجوز ولا يجوز اقراره ولا الرضا به وهي القوانين يعني لما عدلت الصلاة فيها نفوا عنها بما فيها من خبث ومن مخالفات ومحادة كل القوي وهي قوي كثيرة اللي عدلت عن قوي كثيرة. يعني تقول الاف المواد التجاري والمدني والتجاري والجنايات والاسرة قوانين علمية كثيرة جدا وتتبعتها اللجان لجان مكونة من مكونة من اكثر من عشرين عالم والسبعات كلها وتتبعت كلها جميعا ويعني جميع ما حصلوه الامر فيها سهل لان المخالفات قليلة لو كان اصغر عندهم نية كلها قاعدة زي قبل ما في حد ربما هما يدخل في قلوبهم الرعب يقول لك هذا بيجيبوا لنا قوانين اخرى لا نستطيع وهي المتخلفة وانها قديمة وانها لا توافق العصر طور كل هذه المواد اللي هي تعد يعني مئات اكثر من الف يمكن حتى ربما من الفين هادي كلها جميع المواد اللي حصرت وفيها مخالفات وعليا خمسة وستون خمس وستون قاعدة مم. خمسة وستين يعني مادة من مواد هذة اللي وقع عليها التعديل. والباقي القوانين كلها باقية لانها لم يجدوا فيها مخالفات معناه ان نقول للناس لا تفزعوا ولا تخافوا هي القوانين هي قاعدة هي كل القوانين كل هذه الالاف المؤلفة والقوانين الموجودة في التجارة وفي المدني وفي الجنايات وفي غيرها ولا مجموع ما رصد فيها واحكام الاسرة والزواج والطلاق كل ما اسر فيه مما رصد فيه من مخالفات هو خمس وستون مادة فقط اه والباقي كله يعني قعدة قوية لا تخافوا ولا تفزعوا. ما فيش عذر يعني للذعر اللي صار صح هذه مش ردة صحيح لان الناس ينبغي وحتى الاعلام من يقصر في توضيح هذه المسائل. نعم. ناس ربما يخشون يقول لك هذا تو لما يصير قوانين موافقة وتعديله معناه خلاص احنا سكروا علينا وعضنا زي داعش وحطوا لنا كدا وضيقوا علينا وما عادش نقضي حياتنا المدنية بالعكس كل القوانين كل المواد اللي في المدني وفي التجاري وفي لتنظم امور الدولة كلها كلها راجعوها ما في الا خمسة وستين قاعدة فقط هي التي عدلت حتى عدلت عدلت يعني بها شأنه تخالف الشريعة تخالف الشريعة بقي هي اصلها كما هي. يعني شيخها اكتر من تلت ارباعها موافقة للشريعة اذا اكثر اكثر بكثير خمسة وستين يعني اكثر من الف مادة القوانين التجاري المدني والتجاري مواد كثيرة جدا وكذلك الجنايات لديك اللوايح ويا شيرة هي اشياء كثيرة جدا فتخلصوا فقد تخلصوا من الخبث اللي موجود فيها. هم. وهو قليل هو زي ما قلنا لا يتجاوز هذا العدد وهو لا يساوي شيئا فهذا يعني اللي ينبغي ان يكون في اعظم انجاز وقلت ان اكثر من مرة هذا يعني اعظم عمل قدمه المؤتمر الوطني قبل ان يزيلوه ظلما وعدوانا. نعم. وآآ يعني كما هو معروف هم يعني لا يعبون بالقوانين ولا يعبأون بشيء وهم يعملون ما يسمعون واملاءات واعداء الله والدول المسلطة علينا من دول اجنبية واجنبية هم الان يعني يمدون رقابهم لا تفعل بها يعني تذلنا تنتهك حرمات دينا ولا تريد للشرع الا ان يقوم. ومع ذلك الناس مستسلمة وعندما قامت الثورة وقامت الوضع الصحيح وكان الناس يخرجون في الميادين ويعطونهم بحقوقهم اي لا يستسلمون كانت الامور كلها ماشية كما يريدون. صحيح ان بعض الناس افسدوا واساءوا الى الثورة بسبب السرقات والظلم وقطع الطرق وكذا وهذا لا ينبغي ان يلحق بالثورة ينبغي ان يلحق بالمجرمين وكان الواجب ان يضرب على ايدي المجرمين بيد من حديد بحيث يخلص الناس من هذا الفساد وقد طلبت من ذلك الوقت مرارا وتكرارا منذ وجود المؤتمر الوطني وقلت لهم عليكم ان تنشئوا محاكم عاجلة محكمة عاجلة في يوم ولا اتنين تحكم زي ما كان الحكم في عهد عمر وعن عثمان الصحابة الكرام احاكم عاجلة خاصة بقطاع الطرق وقلت لهم بكل تأكيد في اجتماع عام وخطبت في ذلك وقلت لهم لو وزير العدل استطاع ان يملك الشجاعة ويكون هذه المحكمة الخاصة بقطاع الطرق ونفذتم قوانين الله في هؤلاء المجرمين الذين يفزعون الناس ويرهبون ويفتكون اموالهم بعشرة ولا عشرين حالة لماتت الفتنة في مهدها وانتهى كل شيء. نعم. ولكنهم ما كانوا يعني يريدون لبلاد الخير والخلاص وزي العدد ونظر الى المجتمع الدولي وقال هذا لا يجوز في كذا كان حكم يعني يسمعون في املاءات اعداء الله واعداء الله لا يريدون في بلادنا خيرا والغرض احنا ياجرنا لهذا الموضوع ايش الاله والعسر نفقة يعني الحكم الباين الطلاق البائن البين هاي الاحكام اي حكم يصدره الطلاق يصدره القاضي فهو ولا قم دائم بحيث ان يكون هو الذي انشأه لا هو الذي يعني وقع مجرد انه وقع امامه واقره والا اعتمد فهذا لا يسمى طبقا باينا وقلنا ان الاحكام الان الموجودة اللي كانت موجودة قبل تعديل القانون رقم عشرة. هم. لو طلق الزوج الف طلقة بينه وبين زوجته في البيت ولا يسمونها زوجا لا يعتزم بها طبقها بالثلاث بالعشرة بالخمسة بالواحد باتنين كله لا يعتدون عليه وهي زوجة. الا اذا ذهب ابن القاضي واقر القاضي وهذا ظلم هذا لا يجوز مخالف لشرع الله لمن طلاق لمن يعني من ملك الساق الطلاق للزوجة. كالحديث هو ضعيف ولكن هذا هو الحكم المجمع عليه بين الناس المسلمين عنده الطلاق هو بيد الزوج فلول الزوج يعني طلق بينه وبين نفسه وكذا ثم ذهب الى الحاكم والحاكم وقد اطلع. نعم. هذا يسمى طلاقا باين بل هو على ما وقعه الزوج يعني اذا اوقعه باين يكون باين واذا اوقعه رجل يكون رجعيا نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا