فانه لم تحصل معاوضة ولم يحصل صلح على الطلاق هو صحيح يقع بلفظ مصالح لكن ليس هذا هو موضوعنا ليس هذا هو موضوعنا اللي هو يعني صالح على دين وانا لا يريدها. نعم لو طلق امرأته وهو مريض ولم يمت هو ولم يمت هو وانما هي التي ماتت فهل يرثها او لا يرثها وان لا يرثها لماذا لا يرثها قال لانه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله وبانت بكل طلاق حكم به اوقعته الزوجة او الحاكم الا اذا حكم به لايلاء او عسر بنفقة فرجعي ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا طلق الحاكم عليه وقدم وقدم في العدة فله رجعتها ايوه اتكلم الان على الطلاق البائن من جملة الطلاق الباهن بالاضافة الى طلاق الخلع وطلاق الحاكم اذا طلق الحاكم وهو القاضي على الزوج السبب من الاسباب التي تقتضي الحكم عليه. اما لانه مضار بالزوجة والا به عيب يمنع يعني في النكاح والا بسبب النشوز نشوز المرأة والا بسبب الغيبة زوج غايب هي رفع الدعوة المهم يعني نتيجة شكوى من احد الطرفين الى القاضي وبناء على هذه الشكوى رأى القاضي ان المشتكي له حق اوقع الطلاق فاذا اوقع الطلاق فهذا طلاق باين وقلنا لابد ان يكون هو الذي انشأ الطلاق وحكم به لا ان يكون الطلاق قد يعني انشأه الزوج وصدر من الزوج ثم بعد ذلك رفع الحاكم من اجل ان يقره وان يعتمده فهذا ليبقى على الحالة التي اوقعها الزوج ان كان رجعيا ورجعي وان كان باين فباين لأن مطلق هنا هو الزوج وليس الحاكم وانطلاق الحاكم في الصور والامثلة التي ذكرناها هو طلاق بائن لكن هناك طلاق للحاكم مستثنى. هو من الحاكم ولكنه طلاق رجعي وهو في طورتين فقط قلت طلاق يوقعه الحاكم فهو طلاق بائن الا في حالة لاسار بالنفقة زي ما ذكر هو وفي حالة الطلاق بسبب الايلاء بسبب الايلاء الاله معروف وهو ان الزوج يحلف اذا كان حرا انه لا يقرب زوجته اكثر من اربعة اشهر فاذا مضت الاربع اشهر ولم يعد بالفية ويقول انا سارجع الحاكم والقاضي يطلق عليه جبرا يوقع عليه الطلاق فان شاءوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله شيء عليم يجبره على الطلاق يطلقها ويحكم عليه القاضي بالطلاق فاذا حكم القاضي بالطلاق بعد لمن حلف الا يقرب زوجته اكثر من اربعة اشهر اذا كان حرا او اكثر من شهرين اذا كان رقيقا ولم يعد بالفئة هذا هو الايلاء الذي يوجب الطلاق ويحكم به الحاكم ولكنه على خلاف القاعدة هو طلاق رجعي وليس طلاقا بائنا. هذا واحد مستثنى من طلاق الحاكم الثاني طلاق المعصي بالنفقة يخص يعني تزوج ولكنه صار معدما لا قدرة له على الانفاق على زوجته وزوجته لم تقدر على الصبر عليه ورفعت امره الى القبر الى القاضي فحكم عليه بالطلاق فهذا ايضا طلاق حاكم ولكنه طلاق رجعي معنى ذلك انه اذا ايسر الزوج في اثناء العدة له ان يراجعها وهذا رفق بالمعسر يعني استثني هذا رفقا بالمعسر لانه لو كان طلاقا بائنا لانه لا رغبة له في الطلاق. هذا الرجل لا هو مضارر ولا رغبة له في الطلاق ولكنها اجبرته اجبرتهم الظروف الظروف على ان يطلق عليه فاذا تيسر له الامر فاعذره الشرع وجعله الحق في الرجعة رفقا به والرفق واضح فيه وكذلك في مسألة الاله ايضا الى يعني في العدة اه رجع حكم عليه وكان وحكم القاضي وهذا الطلاق يعني حكم يستطيع المولي ايضا ان يرجع الى زوجته والشارع قال هو لو كان عبر يعني تعبت مننا وعدم القدرة على النفقة خير من يعبر باليسار قال يا سارة هو يشمل حالة واحدة وعندها زوج انا ما عندهاش مال موجودة وما عندهاش مال لكن لو كان يقول لعدم الانفاق يشمل المعسر قد يكون عدم النفاق بسبب الاعصار قد يكون بسبب الغيبة الزوج غاب وما خلاش موكل الشخص ينفق على زوجته ولا وكيل ولا غيره وليس له مال ظاهر ينفخ عليها منه ولم تجد من يسلفها وهو غائب رفعت امر ايها القاضي فالقاضي يطلق على الغائب يجوز التطليق على الغائب بالاعصار وعدم الانفاق فاذا رجع بعد ذلك في اثناء العدة وانفقا فانه ايضا يكون طلاق رجعيا ويستطيع ان يرجعه لو كان قال لي عدم النفقة الطلاق لعدم النفقة احسن من التعبير باليسار بالنفقة نعم قال ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا لقى الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها قال لا ان طلق رجعيا وشرط عليه نفي الرجعة بلا عوض فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها هذه مسألة اخرى ان يطلق وشرط عليه طلق طلاقا رجعيا الطلاق الرجعي هو اللي ما في شي لكلمة البتة ولا البائن ولا خلع ولا طلاق حاكم المرأة طالق هذا يسمى طلاقا رجيا واذا طلقها طلاقا رجعيا وآآ راني فانها هي ترثه حتى ولو خرت مال عدة يعد طلاقه فيما يتعلق بالميراث يعد لغوا حتى لو يعني امتدت العدة تعد كأنها لم تطلق وترثه هي دونه فاذا هي ماتت وشرط عليه عدم الرجعة ان يقول انا طلقتك طلقة واحدة ولكن لا رجعة لي عليك تعطى هو وهي شراطتها وشاطها الولي تطلقي طلاق رجعي تطلقني ولا رجعة لي عليك وقوله ولا رجعة لي عليها ولا رجعة لك انك علي هذا لغو لا فائدة منه ما دام اصل الطلاق رجعيا وقوله لا رجعة لا فائدة منه ولا يؤثر ولا يغير من حال الطلاق ولا يصير بذلك دين وانما يبقى رجعيا على اصله نعم قال او طلق واعطى او صالح زوجته على مال عليه لها مقرا او منكرا. واعطى لها شيئا من عنده اطلقها واعطى يعني هل طلق امرأته ولا انت طالق واعطاها الف دينار وخمس مئة دينار فهل هذا المال الذي اعطاه لها يعني بعد الطلاق او مصاحبا للطلاق يعد من طلاق الخلع ويكون الطلاق بائنا هذا على الراجح وعلى الصحيح وبعضهم يحكي الاتفاق عليه فيقول هذا لا علاقة له بالخلع وهو طلاق رجعي ولان من طلق واعطى هذا مثل من طلق زوجته ومتعها والمتعة امر بها القرآن متعوهن اية فيها الامر بالمتعة وآآ مما هي مستحبة واما هي واجبة عند بعض اهل العلم فهذا لا يغير من اصل الطلاق وانما هذا يعد ومن باب الاحصاء الى المرأة وجبر فاطرها ولا علاقة له بالخلق هذا من طلق واعطى لانه قد يتبادر لما تتكلم عن الخداع هذا السبب اتى بهذه المسألة بانه يتبادر انطلاق الخلعة هو الطلاق على مال ليتبادل عنا الشخص اللي مطلق وان عثمان حتى هو يدخل في الخلع قال لا هذا لا يدخل في الخلع فلو اقل شيء الى المتعة نعم بعدين او صالح واعطى ان يصالح على دين بينه وبين امرأته المرأة تطلب منا دين يعني تصويرها هو يطلب من هذين هو تصويرها ان هو يطلب من امرأته دينا نطلب منها الف وصلح على يعني يترك لها بعض هذا المال لامر من الامور والمال عليه هو شيء لا ما هو اياه عالصورتين. مم. هو يكون ما لي وما كان ويكون المال عليه. مم. لكن احنا بنحكوا الصورة اللي هي تقريبا حكمها حكم من طلق واعطى يعني من طلق واعطى قلنا شبه اتفاق على انه على ان الطلاق رجع ومن صالح واعطى له يعني تصوران اذا كان الدين له عليها وترك منه شيء ترك منه شيئا لها يعني ماشي هي التي اعطته هو الذي اعطاها بهذا الصلح فهذا اشبه بمن طلق واعطى لان الخلع المرة هي التي تعطي للزوج هذا مثل صلح واعطى الراجحي والصحيح انه طلاق رجعي ولا يكون طلاق خلع ولا طلاق باين طراقا بينا وهذا في مشهد صالح واعطى هذا هو الذي حمل عليه بعضهم كلام المصنف لان كان المصنف محتمل كما قلت لصورتين اه هي لها عليه دين وصلحته وتركت له بعضه هذه صورة والصورة الاخرى هو اللي يطلب الدين وترك لها مرض الدين فاذا ترك له هو اللي ترك بعض الدين هذا يعني مثل من طلق واعطى بعيد كل البعد عن الخلع ولا يدخل في الخلع وسواء كان يرى بينهم ذكر الخلع في هذه الحالة ولم يجد بينهم ذكر الخلع يتكلم عن الخلع وبعدين عملوا مصالحة وترك ما هو بعض هذا هو الذي حمل عليه بعضهم بعض المحققين يشرحوا لي حمل علي صوت المصنف وقال هذا هو الذي اه صورته صورة مثل من طلق واعطى لا يكون من باب الخلع وانما يكون حكم حكم من طلق واعطى وصالح واعطى وانا هو الذي يطلب منها الدين وترك لها بعضه هناك تصور اخر للمسألة ان هي التي تطلب منه الدين تطلب منه الف وصلحته فتركت له بعض دينه قالت له خمس مئة وطلق واقع لم يجري لم يكن هناك اتفاق بالمصالحة على ان تقول له مثلا اتركت لك بعض ديني على ان تطلقني وتخالعني. هذا لا شك انه خلع لكن هذا لم يكن ولم يجري ولم يحصل ولكن هكذا وقع اتفاقا اه تركت له بعض الدين فاخذه وطلقها هذا ايضا الصحيح انه لا يكون خلعا وان كان هناك من هجره مجرور الخلق والغرض انه من طلق واعطى وصالح واعطى طلق واعطى مسلا شبه اتفاق على ان ليس فلان طارح واعطى شبه اتفاق ايضا اذا كان هو الذي الذي ترك لها بعض دينه ليس هناك اتفاق على الخلع والصلح بما الخلع وانما الصلح على المال والصلح ليس على الطلاق وانما الصلح على المال في هذه الحالة هي ايضا مثل من طلق واعطى لا يكون خلعا ويكون الطلاق رجيا لكن الخلاف يكون الى حد ما قويا بما اذا كان هي الذي هي التي تركت بعض الدين الذي تطلبه منه ثم هو طلقها بعد هذا الصلح ايضا الموضوع انها مصالحة لم تقل عن الطلاق لم لم تقع على الطلاق وانما المصالحة وقعت على الدين هذا ايضا الصحيح مع ان فيه خلاف لكن الصحيح ايضا هو طلاق رجعي هذا هو يعني خلاصة ما قالوه في هذه المسألة نعم قال او طلق واعطى او صالح زوجته على مال عليه لها مقرا او منكرا واعطى لها شيئا من عنده وهل يكونوا رجعيا مطلقا قصد الخلع ام لا او رجعيا الا ان يقصد الخلع فبائن تأويلان والراجح منهما انه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح واعطى واما من طلق واعطى فرجعي قطعا وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد ان لها دينا عليه فصالحها على اسقاط بعضه. والا كان بائنا قطعا بل المراد انه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما اما لكون الدين عليها او لها عليه قصاص وكان لا عليه لا كان لها عليه قصاص القصاص يعني وتركته فاعطاها شيء من المال ان عادة اما واحد يطلب من واحد قصاص في جراحة ولا في دم في دم ولا في كذا ترك له حقا فاعطاه مالا مقابل هذا الحق في هذه الحالة قال هذه هذا هو الذي يحمل عليه طالح واعطى وهو الذي يحمل عليه الخلاف والصحيح انه لا يعد فلعا والكلام الاخير الذي قاله بعضهم و حمل عليه مسألة صالحة واعطى لعل هذا هو اقرب في النظر لان طرح في الواقع اليس هو على الطلاق وانما الصلح امتى يكون الصلح هو على المال وليس على الطلاق بالصورة التي ذكرها واما اذا كان هو الذي يطلب منها الدين وترك لها المال فهذا واضح انه صلح على المال وليس صلح على الطلاق من خلال ماذا كانت هي التي تطلب تركت له فهذا يشم منا قد يشم منا انها شجعته على الطلاق هي التي يعني بعثت فيه همة الطلاق مقابل انها لانها ترغبه وتريد مع انه حتى في هذه الصورة قال حتى لو كان هذا موجود والصحيح انه طلاق لا يكون باين ولا ما يكون رجعيا لان الخلع لا يكون الا على يعني يكون ترك او اعطاه شي من المال من اجل الطلاق لا من اجل المصالحة على المال يعني هذا هو الفرق بين المسألتين ورجحوا في حالة المصالحة وانها لا تعد يعني صالح واعطى لا تعد خلعا وطلاقا حتى ولو كان هي التي تركت له عددين ليش يرجحوا يعني انه مثل من طلق واعطى وليس وخلعا يقول لنا المصالحة هي اساسا ليست على الطلاق. هي المصالحة واقعة على المال. نعم والكلام على الطلاق وقع عرضا ليس هو المقصود فحتى هذا يعني على هذا الوجه حتى لو تركت له بعدينها وقع الكلام على الطلاق ووقع عرضا وغير مقصود المنصلح ليس هو على الطلاق ولذلك الصحيح فيه انه رجعي هذا القول الاول والقوي الثاني يقول لا الا اذا كانوا انا والطلاق الا اذا كان نوى الخلع اذا نوى الخلع بالصلح اذا هو الخلع بالصلح لو ترك لها مال او تركت له مال في الحالتين فالطلاق يكون باين لكن هذا يعني وجهه ضعيف الواجهة اللي ربما يكون هو اقوى في النظر وما قاله بعضهم وختم به المسألة واما اذا كان الصلح الذي وقع زوجه الذي ترك فيه مالا للمرأة والا هي تطلب منا قصاص فتركت له القصاص واعطاها مالا وطلقها فهذا السياق والقرائن تدل على ان هذا المال ليس هو مقابل طلاق وانما هو مقابل قصاص ومقابل انه عنده مال ويعني يطلب منها مال وتدعك لها بعضه. ترك له بعضه فشبهة ان الصلح هذا يعني المراد بالخلع ضعيفة جدا ولذلك هذا قال هو الذي ينبغي ان نحمل عليه كلام المصنف ان الراجع عدم وقوع الخلع مع الصلح قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وموجبه اي طلاق الخلع بكسر الجيم اي موقعه ومثبته زوج او وكيله مكلف لا صبي ومجنون ولو كان الزوج المكلف سفيها لان له ان يطلق بغير عوض فبه اولى وواجبه زوج مكلف موجبه ايه؟ موقع الضمير على الزوج الموقع الطلاق ويصح ترجيعه على استحقاق يعني موجب استحقاق المال هو طلاق مكلف واذا لم يكن الطلاق مكلف لا يستحق زوج ما اذا كان الزوج الذي اوقع طلاق الخلع غير مكلف فهو غير مستحق لابد ان يكون مستحقا للعوض وللمال ان يكون طلاقه اه نكون مكلفا ليطلق يكون مكلفا والواقع انه ومثل الطلاق الاخر لا فرق لا بد ان يكون الزوج مكلفا شروط اللي تشترط بالطلاق من غير عوض في غير الخلع تشطف ايضا في الخلع المعنى ان الزوج لا يستحق الخلع الذي او المال الذي وعدته به الزوجة او صالحته لا يستحقه الا اذا اوقع الطلاق وهو مكلف يعني طلاقه ماض ما اذا كان صغيرا والا مجنونا يعني المكلف والبالغ العاقل اذا كان هو غير بالغ ولا كان غير عاقل وطلاقه لا يعتد به ولذلك لا يستحق المال بذلك اذا كان وقع طلاقه على هذه الصورة قال ولو كان ولو كان الزوج المكلف سفيها لان له ان يطلق بغير عوض فبه اولى قد يريد سؤال ولده يشترط في الزوج الذي يستحق العوض في طلاق الخلع ان يكون مكلفا طيب لو افترضنا انه سفيه ومكلف ولكنه سفيه لا يحسن التصرف في المال هل لو عقد طلاق خلع يستحق المال وطلاقه يقع ويمضي قال نعم فراقه يمضي لماذا قال لانه الشفيه طلاقه يقع حتى من غير عوض وصايا السفير وحجر عليه في المال يعني في دفع المال لكن هذا كلام هنا على طلاق هو طلاقه يقع لانه مكلف طلاقه يقع حتى من غير مال. لو السفير طلق زوجته من غير ان تعطيه مالا الطلاق هو لازم ولا غير لازم لازم طيبين اذا باعطاء المال من باب اولى طلاق ففي معناها انايا كان هو افلح من الرشيد لأنه كان حريصا على الا يطلع حتى يقبض ماله وقد قبض ماله فما دام طلاقه يقع ولو من غير ان يقبض ما ينفع من باب اولى الطلاق يقع عندما يقبض في مقابله مالا نعم قال او موجبه ولي صغير حر او عبد او ولي مجنون سواء كان الولي ابا او سيدا او غيرهما كوصي وحاكم ومقدمه اذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر ما يعرفنا يعني ليقع منهم من طلاق الخلع المكلف وهذا خلاص لا بأس واضح يعني متوفرة فيه الشروط والسفيه وقلنا ايضا يقع خلوعه لانه يطلق بعوضة بغير عوض وكذلك اذا كان الزوج صغيرا معناه غير بالغ او مجنونا وهذا لا يقع طلاقه ولا يستطيع ان ينقع الطلاق لانه غير مكلف وانما الذي يوقعه وليه المحجر عليه اما اب والا وصي الاب والا الحاكم ولا وصي الحاكم والمقدم انه ممنوع من التصرف لصغره او لجنونه ونصبوا عليه من يتولى امره فهذا الصغير المجنون لا يستطيع ان يوقع طلاق خلع الا اذا كان الذي اوقعه هو الولي المنصب عليه اوقعه وآآ يشترط في صحة ايقاع الولي على الصغير وعلى المجنون طاق الخلع يشترط فيه ان يكون نظرا ومصلحة وليقول قائل شنو نظر المصلحة يعني في ان يطلق عليه لانه لو كانوا ما فيش مصلحة مكانش زوجوه من الاول ما دام زوجوه معناه الزواج فيه مصلحة والطلاق ما هي الفائدة؟ وما هي المصلحة في الطلاق قال لان قد يكون فيه مصلحة الا لو طلق هذه المرة تكلف اموال كثيرة في الزواج مرة اخرى ومحتاج الى الزواج والحال تغير كان الزواج وقد ما تزوج كان بالف يتزوج يعني يحتاج الى عشرة الاف هذا النظر عليه وقد يكون النظر يقطع الخلع عليه متى اذا ما اكتبين لهم في المرة ليتزوجها المجنون الى الصبي انها لا تصلح له الخلق وصية السمعة الضارة به تسلب ما لا تتحايل عليه فهناك ضرر يقع على المجنون وعلى الصبي الاب ولا الوصي ولا الحاكم هو الذي يقدم ذلك فاذا رأى ان المصلحة ان يرفع عن الصبي والمجون الضرر ويطلق عليه بحيث انه حتى ولو يعني ترتب على تراقب على ذلك وصار في زواج اخر لكن هو ذلك خير واهون واقل ضرر من ان تفسده اذا كانت هي سيئة السمعة وسيئة الخلق نعم قال ولا يجوز عند مالك وابن القاسم ان يطلق الولي عليهما بغير عوض اه ولا يجوز عند مالك ابن القاسم ان يطلق الولي على الصغير وعلى المجنون بغير بغير عوض لان لا مصلحة له في الطلاق من غير عوض لكن قلنا قد يكون هناك مصلحة لذلك كانت المسألة ربما فيها خلاف ليست كلها ليست في المال هناك اشياء اخرى لابد من الولي والوصية ان ينظر ينظرها ويراعي المصلح فيها وانما اذا كانت الزوجة غير صالحة وضارة به في دينه او في خلقه او في التحايل عليه او في النصب او فساد السمعة وكذا فهذا نظري يعني يطلق عليه ده ده الامر حتى ولو كان من غير مال نعم قال لا اب زوج سفيه ولا سيد عبد بالغ فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير اذنهما اذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها او رقيقا لا بيد الولي والسيد مسألة اخرى هذا الزوج بالغ لكنه سفيه رقيق وهو بالغ فهل لسيد الرقيق والا لولي السفيه ان يطلق عليهما قال ليس له ان يطلق عليهما الا باذنهما لانه ما يملكان الطلاق ومن حق من يطلقه واذا كان واقترح عليهم الولي ورأى ان في نظر وفي مصلحة في الطلاق وهم رضي بذلك فيطلق عليهما اما اذا لم يرضى يرضي ولا يجوز سيدي ولا لولي ولي السفيه ولا السيد الرقيق ان يطلق عليه نعم ومع ان الشيخ آآ يستطيع جبر السيد جابر العبد على النكاح. لكن ما يقدرش هنايا يوقع عليه الطلاق. نعم في النكاح. هم. في النكاح صحيح النكاح يا رسول الله ان يجبره ويزوجه ولكن في مسجد الطلاق لا يستطيع لان الضرر في الطلاق اشد من الضرر في النكاح اه النكاح في الغالب انه يكون فيه مصلحة ولكن طلاقا يعني يشوبه شيء اخر وذلك يشترط رضاه نعم قال ونفذ خلع الزوج المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل او قطع واشار بقوله ونفذ الى ان الاقدام عليه لا يجوز لما فيه من اخراج وارث اه نفذ طلاق التعبير بنفذه نعم. نفذ طلاق المريض معناها بعد الوقوع والنزول العصر انه لا يجوز مرام ممنوع عن المريض مرضا مخوفا مرض مخوف يعني الامراض التي يغلب على الظن ان تنتهي بصاحبها الى الموت ويلازم صاحبها الفراش ولا يغادروا ولا يقوم منه قد يكون مرض هو مرض مخوف ويمرض صاحبه مدة وبركة تأتيه عافية وصحة ويترك الفراش ويخرج ويتصرف تصرف الاصحاء في هذه الحالة لو نكح او طلق في هذا الوقت اللي هو يعني تارة يعني غير ملازم فراشه يتسلط تصرف الاصحاء فنكاحه وطلاقه نافذ. لا حرج عليه لكن هو شرطه متى يكون طلاق يعني ونكاحه حراما وممنوعا منه اذا كان هو لزم الفراش ولم يغادر الفراش والمرض مرض مخوف يغلب على الظن انه يؤدي الى الموت ونكح وطلق في ذلك المرض دون ان يعافى منه وكذلك بحكم من هو من حضر صف القتال ومن يعني مثل للقطع لانه في خطورة عليه قد يموت الاشياء المخوف منها ويمكن يحصل منها الموت في ذلك الوقت لذلك الحين لا يجوز لصاحبها ان ينكح ولا ان يطلق والسبب في هذا لان في آآ عملي هذا اعتداء على الغير اما بادخال وارث او بمنع وارث واما ادخال الوارث معناه يعطي شخص غير مستحق يعطيه حقا يعني ليس له هذا في حالة النكاح وفي حالة الطلاق يمنع احدا من حق ثبت له فيمنعه منه هذا هو السبب في المناعة وقد روي عن الصحابة يعني المنع من هذا طلاق في المرض عثمان رضي الله عنه والرثاء زوجة عبدالرحمن بن عوف منه عندما طلقها في الموت ومرض الكلبية طلاقها زوجها عبدالرحمن عبدالرحمن بن عوف فورثها عثمان منه رضي الله عنهم وكذلك عمر رضي الله عنه ورث غيلان الثقفي مرض وطلق زوجاته فتوعده وحذره عمر وقال له لا ترجعن وترجعن لترجعنهن او لو ورث ورثهن منك على ان الصحابة كانوا يعملون بهذا الحكم وانهم لا يعني يمضون لا يمضون طلاق المريض ولا يعني لا ينظر بمعنى يعاملون بنقيض مقصود اما والطلاق يقع ولا قياطع النكاح يقع ولكن الزوج لانه متهم في هذه الحالة بادخال وارث او بمنع وارث ويعامل بنقيض مقصوده ولا يمكن منه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وورثت زوجته المطلقة في المرض ان مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه ولو خرجت من العدة وتزوجت غيره ولو ازواجا دونها دونها يعني اذا طلقها في المرض المخوف فرط في شيء كان بين يديه الانسان لما يعمل شيء بارادته زي ما يأتي في مسائل الاقرار انه يؤخذ باقراره فيما عليه ولا يؤخذ به فيما له ما في غنم يحرم منا ويعمل به قرأ يقول له انت ليه تركت؟ انت ليه اقريت هنا هو الذي هو الذي ترك الميراث كان الميراث بين يديه ومتمتع منه لانها لانها هي زوجته لو ماتت ولم يطلق ولم يتعدى كان الميراث ثابتا له فهو الذي فرط في حق وذاك عبد فيقين مقصوده ولم يتحصل لا ماتت هي لم يتحصل منها على شيء اكل لم اذا هو اللي مات فانها ترث لانه يعد فارا بارا من ميراثها وذاك يسمى طلاق المريض يسمى طلاق الفار انا ليش طلقها يفر بها الميراتنين هذه المرة ترث فهي تلحقه يقول انت فريت منها نعاملك بنقيض مقصودك لا تيأس منك انك انت فار من طلاقها اله لما هي اللي تموت نقول انت فرطت يعني هو الميراث بين يديك فانت الذي تركته فلا حق لك في ميراثها نعم شيخ اذا كانت قرينة الحال اه تدل ان هو طلقها في مرضي المخوف لكن ليس لاجل ان يخرجها من اه الميراث وانما هي كانت لا لا تطببه او كانت يعني تهمله كذا هو هذا في عن المذهب المالكي لا يفرقون لا يفرقون لانه متهم. وصحيح قد تكون هناك اسباب اخرى لكن التهمة قائمة. ما دام التهمة قائمة لكن غير المذهب المالكي يعني في مخرج وامتلثوا عند بعضهم نعم قال وورثت دونها اي فلا يرثها ان ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولو كانت هي مريضة ولو كانت هي مريضة ايضا لانه الذي اسقط ما كان بيده هو الذي فرط واسقط ما فيه. نعم قال وشبه في ارثها منه دونه قوله كمخيرة ومملكة في صحته او مرضه اختارت نفسه فيه اي في مرض موته بان طلقت نفسها طلاقا بائنا فانها ترثه ان مات في ذلك المرض طال او قصر ولا يرثها ان ماتت هي فيه عدم ميراثها ميراثه منها وميراثها منه مشت ما اذا كان مسألة الزوجة المملكة والمخيرة الزوجة المخيرة هي التي اعطاها زوجها الخيار. قال لك ان تختاري طلاق نفسك وهذا لابد ان يكون الطلاق بالثلاثة وبائنا ولا يكون راجيا الا اذا شرطه عليها وطلاق التغيير والمملكة ايضا ملكها امرها قال لها امرك بيدك تطلقي نفسك اه تنطلقي نفسك فهذا يحمى على الطلاق الراجع الا اذا كان هي فرضت عليه فاذا كان هو اعطاها التخيير واعطاها التمليك طبعا كان اعطى الا في الصحة قبل ان يمرض واعطاها التأخير والتمليك بعد ان مرض ولكن هي اوقعت طلاق التخيير والتأمليك اوقعته في المرض هذا حكمه حكم كأنه انشأ الطلاق في المرأة. صحيح اللي ينشأ الطلاق هي لكن هو سببه لما كان هو سبب وهي اختارت ان توقعه في وقت المرض كان كمن انشأ الطلاق في وقت المرض فهي ترثه اذا مات وهو يرثها اذا ماتت نعم قال ولا يرثها ان ماتت هي فيه فان طلقت نفسها طلاقا رجعيا فانه يرثها كما ترثه فقوله فيه متعلق بمحذوف اي اختارت او اوقعت الطلاق فيه فانطلقت نفسها طلاقا ريا في الدخيل مع انه شرط عليه ان يكون طلاق رجل لانه اذا بشرطها عليها فلا يكون مرجعيا في التأخير وطلقت نفسها طلاقها تمليك في في رجعي وماتت يعني هي مات وفي العدة فانها ترث واذا ماتت ماتت هي في وهي في العدة فهو يرثها علاش الشيخ في التخيير يحمل اه على تلاتة ما يحملش على الرجعي يعني اه لان ما اختارش نفسه في هذه الحالة. هم ليش ما دخيره؟ اه نعم. لما هو توقع رجعة. نعم. معناها قاعدة تحت سيطرتي ما اختارتش شيء يعني. نعم صحيح قال كمخيرة ومملكة فيه ومولا منها اي وكزوجة اعلى منها زوجها في صحته او مرضه وانقضى الاجل ولم يف ولا وعد فطلق عليه في مرضه وانقضت العدة فمات من مرضه فانها ترثه ولا يرثها وكذلك علمولي زي ما قلنا يحلف انه لا يقبل زوجته اكثر من اربعة اشهر وان كان هذا اليمين في وقت المرض ولا قبل وقت المرض ومضت المدة هذه الاربعة اشهر وهو لا يزال مريضا وبعد انتهت الاربع اشهر لم يعد بالفية ولا بالرجوع وطلق عليه بهذا الطلاق هذا يسمى طلاقا في المرض كانه طلق في المرض وان لو كان حتى ولو كان اصل الاله ووقع في الصحة لكن لما وقع في المرض وكان هو سببه يعني هو سببه يعني يلزمه اذا مات يعد كانه طلق في المرض هي ترثه خرج من العدة وهو لا يرثها قال فان ماتت قبل انقضاء العدة ورثها كما ترثه لانه رجعي اذا كان يعني مات في اتنال عدة ونعترس وارثها لان الطلاق رجع وليس طلاقا باين والطلاق الرجعي وعلى المرأة لا تزال زوجة نعم قال وملاعنة او وملاعنة في مرضه المخوف فانها ترثه ولا يرثها لان فرقة اللعان تقوم مقام الطلاق. وان كانت فسخة فاشار بقوله وملاعنة الى انه لا فرق بين الطلاق والفسخ معاقب عليه الملاعنة والملاعنة اذا كان الزوج في اثناء مرضه اه لعن زوجته بسبب انه يعني قامت عنده اه السبب الذي يلائمها به بل انه اتهم بالفاحشة بالزنا او بنفى الحمل ويوجد عند الحمل فنافاه عن نفسي يطلب منا في هذه الحالة اذا هو وصل هذه المرحلة باتهام المرأة يجب عليه ان يلاعنها زيارة احدهم اربعة شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدعو عنه العذاب ان تشهد اربعة هي شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة من غضب الله عليها ان كان من الصادقين يوقفهما الحاكم ليؤدي نؤدي هذه الشهادة كل واحد منهم يشهد اربع مرات وعلى نفسه وعلى غيره بالكذب وعلى نفسه بالصدق بعد ذلك يفرق القاضي بينهما وفرقة الملاعنة هي فرقة فسخ وليس طلاقا من ذكر جاء المصنف ليبين ان حكم الفسخ بمرض الموت حكم حكم الطلاق يعني هي ترث وهو لا يرثها واذا وقعت الملاعنة في المرض المخوف مرض الموت المخوف وطلاقها وفسخها باين فسخ باين ليس فيه رجع وتحرو المرأة على الزوج لا يجوز له ان يراجعها بعد ذلك ابدا ولا ان يتزوجها فاذا مات هو في هذا المرض فهي ترثه فيه وهو لا يرثها نعم قال او قال لها ولو في صحته ان كلمتي زيدا مثلا فانت طالق فاحنثته فيه اي في مرض موته فترثه دونها يعني اذا كان شخص يعلق طلاقها حتى وهو في حالة الصحة قال لي مراتي ان دخلت الدار فانت طالق كلمت فلان فانت طالق