﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولام عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.650 --> 00:00:44.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:45.250 --> 00:01:05.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وورثت دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولا منها وملاعنة او احنثته فيه

4
00:01:05.800 --> 00:01:30.850
قال الشارح او طلق زوجته الكتابية او الامة في مرض موته ثم اسلمت الكتابية او عتقت الامة في مرضه فترثه دونها ويضاف مسألة اخرى ايضا المبالغة في ان المطلق في مرض الموت

5
00:01:31.300 --> 00:01:56.900
تريد زوجته في احوال عديدة حتى ولو كانت التهمة ضعيفة ذكر في الاول يعني المملكة والمخيرة ومن احدثته في تعليق الطلاق وغيره من المشايل قال حتى لو كانت هذه هذه المرأة هي غير وارثة

6
00:01:57.550 --> 00:02:29.100
مثل الكتابية رجل متزوج زوجة كتابية لو مات وهي في عصمتي فلترثوا وهي كتابية لا ترثوا وكذلك لو كان هو متزوج قام يعني  لا ترث آآ لو افترضنا انه متزوج

7
00:02:29.750 --> 00:02:58.300
غير مسلمة ولا متزوج امة وطلقها في مرض الموت ثم بعد ذلك بعد ما طلقها عتقت الامة او اسلمت الكتابية في هذه الحالة هل ترث او لا ترث قد يقول قائل

8
00:02:58.800 --> 00:03:19.950
يعني هي لا ترث اساسا لان هو طلقها وهي غير مسلمة في وقت الطلاق غير المسلم ليلة المسلم وكذلك هي ممنوعة من الميراث بالرق ما دام طلقها في المرض بتهمة

9
00:03:20.050 --> 00:03:44.400
انه خشي اسلامها وخشي خشي عتقها واذاك وطلقها ليبيدها ليش هو طلقها؟ متهم بانه ما طلقها الا خوفا من ان يموت وترثه لانه يتوقع انها تسلم او يتوقع انها تعتق وتصير حرة

10
00:03:44.800 --> 00:04:00.850
واذا هو اراد ان يقفل هذا الباب ولا يترك فرصة لها في الميراث فابعدها بالطلاق فيقال له ما دام انت فعلت هذا نعاملك بنقيض مقصودك لو هي اسلمت نورثها منك

11
00:04:01.100 --> 00:04:22.600
لو هي اعتقت نورثها منك فهذا يعني ولو كانت التهمة بعيدة فانه يعمل بها في مسألة طلاق المريض نعم قال او تزوجت المطلقة في مرض الموت غيره اي غير المطلق لها في مرضه بعد انقضاء عدتها

12
00:04:25.400 --> 00:04:49.200
او ايش؟ او قال او تزوجت المطلقة غيره ايوه اه لو يعني قلنا طلق امرأته وهو مريض مرض الموت ومات فيه قلنا انها ترث حتى ولو خرجت من العدة زي ما تقدم

13
00:04:49.800 --> 00:05:06.750
قال لو افترضنا ان حتى تزوجت يعني طلقها في مرض الموت وخرجت من العدة والزوجة رجل اخر فهل ما زال هي تلحقه وترث منه؟ قال نعم حتى ولو تزوجت بل ياتي حتى ولو تزوجت

14
00:05:07.300 --> 00:05:23.700
يعني من ازواج من عدة ازواج وكل زوج طلقها في مرض موته وتزوجت اللي بعده وتزوجت اللي بعدها تزوجت الاربع خمسة ازواج وكل منهم طلقها في مرض موته وما هي في عصمة رجل خامس

15
00:05:24.250 --> 00:05:46.600
وهي تانية كل الازواج السابقين الاربع ليطلقوها في المرض وهي متزوجة الرجل الخامس والسادس هذا لا يمنع من ميراثها ممن طبقها في المرض نعم قال وورثت ازواجا كثيرة كل منهم طلقها في مرضه الذي مات فيه. وان كانت الان في عصمة

16
00:05:46.600 --> 00:06:07.300
لزوج صحيح ايوة لو كانت في نهاية المطاف هي في عصمة لرجل صحيح وطلق قبله عدة ازواج كل منهم طلقها في المرض فترثهم جميعا معاملة لهم بنقيض مقصودهم وهي في عصمة رجل اخر

17
00:06:07.650 --> 00:06:31.850
نعم قال وانما ينقطع ارثها من مطلقها في المرض المخوف بصحة منه بينة عند اهل المعرفة ايوا هذا يعني والفاصل في المساء لو طلق رجل زوجاته في مرضه المخوف ومات فيه

18
00:06:32.300 --> 00:06:56.100
وهو مريض هذا كله كلام السابق اللي ذكره فانها ترثه وهو لا يرثها لكن لو افترضنا انه بعد ان طلقها صحة يعني صحة كاملة بينة بشهادة اهل معرفة انه لا من صار صحيحا وعوشا من مرضي وكان يخاف منا وكذا

19
00:06:56.800 --> 00:07:23.650
واعطاه الله العافية واذا صح ثم بعد ذلك مات آآ في هذه الحالة هي لا ترث لأن هو اللي جعلها ترث هو لانه متهم بابعادها لكن ما دام صح ولم يرجحا واقر طلاقها كان اذا طلقها وليس الغرض هو

20
00:07:23.900 --> 00:07:46.250
ابعادهم عن الميراث وانه وانما يريد تطليقها والذي يحول بينه وبين الميراث هو ان يشهد المعرفة بانه صح من مرض ثم بعد ذلك مات بعض الصحف نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة

21
00:07:46.350 --> 00:08:07.750
ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي هذه صورتها ان شخص

22
00:08:08.350 --> 00:08:35.050
طلق امرأته طلاقا رجعيا بالصحة ايش قال؟ قال ولو صح المريض المطلق طلاق الرجعية. صحا والا طلق في الصحة يعني. نعم. ولا حكم واحد يعني هو طلق طلاقا ماجيا فصح

23
00:08:35.300 --> 00:08:57.050
من مرض لما صح بمرض مرضي واقر الطلاق كأنه يعني طلق في الصحة وطلاقه كان رجعيا بدينا بعديه قال طلقها طلاق اخر يعني لو كان الطلاق لو الطلاق التاني. نعم

24
00:08:57.400 --> 00:09:18.400
وطلاقها طلاقا اخر قال فطلقها طلقها اه لم ترد الا اذا مات في عدة الطلاق الاول. لم ترد ايه طلقها بعديك طلاقا اخر هل ترث او لا ترثه قال لا ترثه

25
00:09:18.800 --> 00:09:39.400
لانه طلق في مرض الموت والطلاق الثاني هذا يعد كان لم يكن فالمعول عليه والاعتبار به هو الطلاق الاول اللي هو في الصحة لانه اما طلق طاقة مريئة في الصحة

26
00:09:39.650 --> 00:09:58.700
وطلق طلاقا رجيلا في المرض ثم صح منه وطلقها بعد ذلك طلاقا اخر بعد الطلاق الراجع الاول وهي في العدة ها لذا مات ثالث ولا ثالثه واذا كان بقي من العدة

27
00:09:58.950 --> 00:10:22.600
يعني العدة هي العدة متداخلة يسمى تداخل العدد اذا الرجل طلق طلقة رجعية وبعد ذلك اراد ان يطلق طلقة طلقة اخرى فهل ان مر علي عدتان عدة ما طاق. الاول عندما انطلق الثاني ولا عليها عدة واحدة

28
00:10:23.050 --> 00:10:47.600
هؤلاء عدة واحدة الطلاق التاني يعد كانه بالنسبة للعدة لا شيء الطلاق التاني تخرج من عدته بخروجها من عدة الطلاق الاول يسمى تداخل العدد انطلق بعد طلاق فالعدة واحدة عدة الطلاق الاول هي عدة الطلاق الثاني

29
00:10:48.600 --> 00:11:08.600
ولاجل ذلك اذا كان هو مات وبقي شيء من العدة قاعد مازال هياش في العدة من الطلاق طلق فيه المرة الاولى فانها ترث لان طلاق وقع في الصحة لانه قال صحة من مرضي اصلا

30
00:11:09.350 --> 00:11:33.350
هو مش مفروض صورة المسا ان هو طلق في مرضه لان هو ثم مرض ثانيا ايه وهذا هو كلام الطلاق التاني هذا اعتبرناه لا شيء لانه طلق في الاول طلاق صحيح طلاق الزوج صحيح. هذا متفقين عليه. نعم. يعني عما يطلق في الصحة ولا طلق في المرضى وصح من مرضه

31
00:11:33.350 --> 00:11:52.800
والطلاق رجعي فمعناه المرة قاعدة في عصمته طلاق الريجي حكم حكم المرم. الزوجة يعني. نعم بعدين هو اوقع طلاق اخر في المرض الطلاق الاخر اللي في المرض هذا لا اعتبار له لان الاعتبار هو بالعدة الاولى

32
00:11:53.450 --> 00:12:11.100
نطلق على عدة في طلاق رجي فالطلاق الاول هو في الصحة لا يزال ساريا المفعول. نعم. هذا السبب الطلاق الاول لانه وقع في الصحة والمرة ما زالت في عدتها فلا تزال هي في عدة رجل صحيح

33
00:12:11.250 --> 00:12:25.850
هذا معنى لم يطلق كانه لم يطلق. نعم. فاذا كان هو بقي من هذه العدة شيء هو مات قبل ان تنقضي هذه العدة هي من الطلاق الاول وهي عدة واحدة

34
00:12:26.550 --> 00:12:53.900
فاذا بقي شيء فهي ترث لانها مرة في من طلقت طلاقا رجل صحيح طلاقا راجيا وهي لا تزال في عدتها فهذا ثالث بعد ذلك طلاقه بعد ذلك في المرض هذا ليش ما ليش قيمة؟ لانه مليش عدة هو عدة عدة الطلاق الاول. نعم. فالعبرة بالطلاق الاول والطلاق الثاني لا عبرة به

35
00:12:53.900 --> 00:13:10.850
وان كان هو في المرض ولذلك قال هي لا ترثه بسبب طلاق الورد الا اذا بقي شيء من العدة الاولى والعدة الاولى لانها هي ما فيش لا عدة ولا ثانية في شيء من التسمح. نعم

36
00:13:11.000 --> 00:13:28.750
هي عدة واحدة ما فيش عدتين طلاق صحيح وما طلقاني لكن عدتهما عدة واحدة. تداخل العدد يسمى فان خلاصة المسألة تصفى بعد ذلك اذا كان هي لا زالت في عدتها

37
00:13:28.800 --> 00:13:46.250
من الطلاق الراجع من رجل صحيح فهي وارثة لو هو مات في هذه العدة هذا هو يعني السبب في ميراثها اذا كان بقي من عدة شيء ولان العدة هي عدة واحدة وليست يعني

38
00:13:46.350 --> 00:14:07.350
عدتان. نعم قال ولو صح المريض المطلق طلاقا رجعيا بدليل قوله فطلقها بصحة بينة ثم مرض ثانيا فطلقها في هذا المرض الثاني طلاقا بائنا او رجعيا ثم مات من مرضه الثاني

39
00:14:07.450 --> 00:14:25.000
لم ترث الا اذا مات في عدة الطلاق الاول الرجعي قال ومثل ذلك ما اذا طلقها رجعيا في الصحة ثم مرض فاردفها طلاقا فيه فترثه ان بقي شيء من عدة الاول

40
00:14:26.950 --> 00:14:43.600
نفس المسألة دي اوضح يعني. نعم. لو لو هو طلق في المرض وصح وده مصح واقر الطلاق فكأن الطلاق وقع في الصحة. نعم وهي ما زالت في العدة وبعدين رد فعليها طلاقا اخر وهو مريض

41
00:14:44.150 --> 00:14:59.300
فاذا كان العدة ما زال ما انتهتش عدة طلاق الاول ما انتهتش فترث اذا كان مات فهو في اثناء العدة وهي في اثناء العدة ومثله ايضا لو كان هو انشأ الطلاق في وقت الصحة مش هو مريض الاول

42
00:14:59.500 --> 00:15:19.350
انشأ الطلاق الاول في وقت الصحة وهي لها طلاق رجعي فهي لا تزال في عدتها واردف عليها طلاقا اخر من مرض المخوف طبعا كان طلاقا باين وطلاقا مجيا فانها ترثه اذا كان ما زال هي لم تخرج من العدة

43
00:15:19.450 --> 00:15:44.550
عدة الطلاق الاول الطبقة الثانية يعد تعد عدته نغوا لانه لا عدة له لانها طلاق واقع على مرة معتدة في طلاق رجعي فعدتها عدة واحدة وما دامت العدة الاولى يعني باقية وهي انطلاق رجعي من رجل صحيح غير مريض فهي ترد في هذه الحالة ومات وهي في العدة

44
00:15:45.050 --> 00:16:21.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاقرار به اي بالطلاق فيه اي في المرض بان قال المريض كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث

45
00:16:21.350 --> 00:16:39.500
حيث تنقضي العدة او بعضها فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره واما هو

46
00:16:39.600 --> 00:17:01.550
فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه ايوا هذا اقرار الانسان يؤخذ باقراره بما يخص لكن لا فيما يخص غيره لا فيما يخص غيره

47
00:17:03.000 --> 00:17:23.500
آآ لو رجل قال اقر ومريض مرض مخوف قال اني طلقت المرأة منذ اربعة اشهر خمسة اشهر مثلا والان في رجب مريض مرض مخوف وقال راني نقول لكم راني المرا طلقتها من شهر محرم

48
00:17:23.800 --> 00:17:44.700
ايه يا طارق آآ طلاق هذا لاقرب في المدة الماضية هل يعمل به من المدة التي اسند اليها الطلاق ولا يعمل به من الان وقت الاقرار قال اعمل به من وقت من وقت اقرأ عليه فقط

49
00:17:45.200 --> 00:18:06.300
ويتهم بان واسنده المدة الماضية بحيث ينفي عن نفس التهمة ويريد ان يمنعها من الميراث ورجل يعني فقه يعرف الاحكام قال لهم نقول هي طلقت الان يقول هي سترثك يعني مريض

50
00:18:06.650 --> 00:18:22.900
لكن خالد يعني نموه ونقول راني راني مرا راني مطلقة من خمس شهور مش الان فمعادش فيه تهمة في راية معاش فيه شبهة انهم يتوبون يعني نريد ان نعيدها من الميراث هي مطلقة من زمان

51
00:18:24.050 --> 00:18:47.450
قال مع ذلك فانه يعامل كانه طلق الان الطلاق يسند الى الوقت الذي واصل فيه قراره وهو مريض فمعناه لو مات بهذا المرض وبانت منه ها هي ترثه وهو لا يرثها

52
00:18:48.100 --> 00:19:08.950
واذا كان الطلاق رجعيا فانه يرثها لانها لا تزال زوجة المهم ان الاقرار يؤخذ به صاحبه فيما يخصه فيما له من حقوق. الحقوق التي له يفقدها باقراره ما عاش نطلبوا منا

53
00:19:09.300 --> 00:19:29.350
يعني دليل عليها ولا بينة ولا كذا ولا نتهمه بانه يكذب على نفسه لان الانسان يعني فيما يتعلق بنفسه وقد باقراره لكن فيما يتعلق بالحقوق حقوق الاخرين عليه نتهم نقول ربما اقر بهذا الشيء لان عنده من ورائه

54
00:19:29.400 --> 00:19:52.350
قصد وغرض اخر ياخد به حقوق اخرين فلا يؤخذ باقراره في حقوق الاخرين بمسائل الطلاق ولو قال انا طلقت فهو ما عاش لو قال اني طلقت ما عاش يمكن يقول اني

55
00:19:52.650 --> 00:20:09.850
وطلقت قال من اربع شهور ما نقعدش نبكي لها من الرجعة لا يمكن ترجع بنتهم فيما يتعلق بحقوق الاخرين كان الطلاق وقع الان لكن فيما يتعلق بترجيحها لو اراد ان يرجعها

56
00:20:10.300 --> 00:20:29.650
خلاص انت قلت طلقتها في محرم وضعت خمسة شهور فما عشان هيك حق في دار جهة. فشوف هنا اخدناه باقراره فيما هو في مصلحتي لكن لم نأخذه باقراره في يعني اخذناه باقراره

57
00:20:29.900 --> 00:20:47.850
فيما يتعلق بالحقوق الواجبة عليه قلنا لا تعد كانك انت طلقت في المرض والمرأة سترثك لان ده حق عليك لكن بالحق الذي هو لك مثلا تقول انا اريد ان اراجعها ما دام يقولوا انتم ما دام عاملتوني

58
00:20:48.200 --> 00:21:05.150
لان اقرار هذا القديم لا قيمة له واني كاني طلقتها الان فانا اريد ان ارجعها هل يمكن من ذلك لا يمكن توخذ به يقراك انت بعظمة لسانك بعظمة لسانك قلت هي انطلقت من خمسة شهور

59
00:21:05.700 --> 00:21:28.150
فمعادش يمكنوك نتا مراجع الغرض ان الاقرار انسان على نفسه بمثل هذه المسائل يعمل به في الحقوق المترتبة عليه الغرم نلزمه بالغرم ولكن الحقوق التي له وما يتوقعه من غنم

60
00:21:28.450 --> 00:21:52.700
يتهم عليه يتهم في هذا الاقرار ولا نمكنه منه نعم قال والاقرار به اي بالطلاق فيه كانشائه اي مثل انشاء الطلاق في المرض ولا عبرة باسناده لزمن صحته فترثه ان مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره

61
00:21:55.300 --> 00:22:17.100
مثل المسائل الماضية. نعم واما هو فيرثها في العدة ان كان رجعيا لا ان كان بائنا او انقضت على دعواه قال اما اما اذا كان قصد العدة على دعائها كان هو كان طلق عليه من خمسة شهور خلاص حتى لو كان الطلاق لازم نمكنه

62
00:22:17.350 --> 00:22:40.050
لما الميراث ولا من الرجعة نعم قال والعدة تبتدأ من يوم الاقرار في المرض لا من اليوم الذي اسند اليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على اقراره والا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي ارخته البينة

63
00:22:40.400 --> 00:23:06.000
ولا ارث بينهما اذا انقضت العدة او كان بائنا ايوا العدة اذا كان هو يعني عند ابينا على الطلاق اعدت المرأة تبدأ من التاريخ الذي ارخته البينة للطلاق لان هذه خلاص بعدين معدش في

64
00:23:06.400 --> 00:23:28.600
مجال لان يتهم وهكذا بانه طلق ولم يطلق في الماضي خلاص الطلاق اثبت بالبينة تبدأ من ذلك التاريخ اذا كان المسألة باقراره اذا كان فالعدة تبدأ من يوم نعم الله يوفقكم اليوم الاخرار

65
00:23:30.300 --> 00:23:54.000
قال قال ولو شهد على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على بتاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله

66
00:23:54.050 --> 00:24:21.100
فكالطلاق في المرض يعني هاي صورتها انا شخص مثلا مسافر واشهد على نفسي جاؤوا بشهادة ان الرجل في سفره طلق امرأته ولكن عندما رجع من سفره رجع لامرأته والامر كالمعتاد

67
00:24:21.350 --> 00:24:41.300
ولا يعاشر زوجته كان شيئا لم يكن لم يذكر انه طلق وعندما ذكر له انك طلقت انكر هذا انكر الشهادة وانكر انه لم يطلق في هذه الحالة ايش قال؟ قال فكالطلاق في المرض

68
00:24:44.450 --> 00:25:14.950
اه فكالطلاق في المرض لا يعني قال لكنها لكنه اه قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام هو مات يعني مات بعد موته الشهادة. اريد اقرأ اقرأ المسألة من اولها. قال ولو شهد

69
00:25:14.950 --> 00:25:38.650
على زوج بعد موته بطلاقه لزوجته في صحته واولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخهم واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الازواج فانها ترثه ابدا كما افاده بقوله فكالطلاق في المرض

70
00:25:41.550 --> 00:26:02.550
يعني هو هذا شهدوا عليه بعد موته انه طلق زوجته. الشهادة هذه وقعت بعد الموت. نعم. وليس قبل الموت بعد ما مات اخرجوا شهادة والرجل هو لم يصدر منه ما يدل على انه مطلق

71
00:26:02.950 --> 00:26:25.400
وانما بقي الى اخر وقد في عمري وفي ايامي وهو يعاشر زوجته معاشرة الازواج ولم يصدر له ما يدل على الطلاق. وبعد موته اخرجوا شهادة وقالوا هو قد طلق  تعظم منها طلاق في الماضي

72
00:26:26.000 --> 00:26:49.150
فقالوا هذا يعد هو مثل جاءت هذه تعد مثل الطلاق في المرض المرأة ثالثه ابدا يعني هي تعد وارثة والشهادة هذه لا تفيد شيء. الشهادة لانهم قالوا هو طلقها في الصحة ولا في

73
00:26:49.400 --> 00:27:09.450
المرض مهم الشهادة فوجت بعد ما هو مات ولا يعتد بها انما لا يعتد بهذه الشهادة ما دام هو يعني بقي الى اخر ايامه ليعاشروا على انه زوج لانه يقال هذه شهادة ضد ميت

74
00:27:10.200 --> 00:27:28.150
لو كان هو حيا لطعن فيها انتم ادعوتم عليه انه طلق وهذه الدعوة بعد الموت وهو لا يستطيع ان يدافع عن نفسه فمن الظلم ان نحكم عليه بشهادة وهو غير قادر على ان يدفعها لانه لو كان حيا لا

75
00:27:28.300 --> 00:27:46.600
اخرج ما يدفعها ويبطلها وتعد هذه الشهادة لا قيمة لها ويعد هو كالمطلق في حالة المرض من حيث الميراث من حيث الميراث هذا والتشبيه هنا من حيث الميراث المرة ثالث

76
00:27:47.050 --> 00:28:13.150
لكنها تعتد في هذه الحالة عدة وفاة للشهادة يعتد عدة وفاة ولانه بقي معها الى ان مات ولا تعتد عدة طلاق لان المطلق في المرض زوجته تعتد عدة طلاق وهنا لما بقي ومعاشا في اخر ايامه لزوجته ومات

77
00:28:13.700 --> 00:28:42.100
وانها فان زوجته تعتد عدة وفاة وترثه ابدا فهي وارثة ولا عدة ولا عبرة بشهادة الطلاق التي اخرجوها بعد ان مات لانها مطعون فيها ضد ميت نعم قال فكالطلاق في المرض لكنها تعتد عدة وفاة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا

78
00:28:42.100 --> 00:29:15.500
فالتشبيه ليس بتام والموضوع ان الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة اذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم تهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل والموضوع ان الشهود يعني  وعندهم عذر في تأخيهم لكن لو كانوا غير عالمين لكن لو كانوا

79
00:29:15.950 --> 00:29:40.700
عالمين فانهم لا يعذرون ولا يعتد بالشهادة اصلا نعم قال وان اشهد الزوج به اي بانشائه او بالاقرار به ثلاثا او دونها بائنا بان قال للبينة اشهدوا بانها طالق او اني كنت طلقتها في سفر او حضر

80
00:29:40.900 --> 00:30:01.250
ثم قدم ووطأ المشهود بطلاقها اي اقر بوطئها وانكر الشهادة اي المشهود به من الطلاق فرق بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اقراره فيه

81
00:30:04.550 --> 00:30:33.750
يعني اذا كان واشهد وعلى نفسه البينة انه طلق زوجته والقبائل او الايه؟ بالثلاثة وكذا وبعد ذلك بعد هذه الشهادة عاش زوجته معاشرة الازواج وانكر الشهادة فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينه وبين امرأته

82
00:30:34.250 --> 00:30:56.750
وآآ يعد تعدي طالق وعدتها تبدأ من يوم تاريخ الايشاد من يوم من اشهد على نفسه انه طلق طلاق البائن او غيره فيعمل بالشهادة يعمل هنا بالشهادة التي اشهد على نفسه ربما كان

83
00:30:56.950 --> 00:31:18.500
ورث انه كان مثلا في سفر واشهد على نفسه بالطلاق ولما رجع رجعة يعاشر زوجته كالمعتاد فاذا اقيمت عليه الشهادة فانه يفرق بينهما يعمل بالشهادة التي اشهدها على نفسه وتعتد زوجته من يوم تاريخ الاشهاد

84
00:31:19.600 --> 00:31:46.050
قال واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي اسندت اسندت اقراره فيه ويعتد من يوم الحكم يعني الخصومة يعني مسألة فيها خصومة. مم. فالعبرة بالحكم يعني انه كان تبقى يعني رفعا ضد دعوة

85
00:31:46.350 --> 00:32:05.650
لما رجع الى زوجته اهل اهل زوجته رفعوه بده دعوة لانه عندهم بينة على انه طلق فالمرأة تعتد من يوم الحكم عليه بالطلاق البينة هذي لا تعتد من يوم التاريخ الذي

86
00:32:05.850 --> 00:32:24.150
وقال اشهدوا عليه يعني المسألة فيها خصومة اي مسألة فيها اه تحاكم ودائما العمل بها يبدأ من يوم الحكم تاريخها من يوم الحكم. نعم هي فيها خصومة شيخنا النواة قال في المتن ثم قدم ووطئ وانكر الشهادة

87
00:32:25.900 --> 00:32:45.400
اه وينكر الشهادة بكون اهل زوجته ما نعم عليه البينة فهو بيرفع الامر الى الحاكم ولما يرفع الحاكم الحكم اللي يحكم به يبقى من تاريخ الحكم يعني بيحكم بمقتضى البينة البينة انها صحيحة

88
00:32:45.800 --> 00:33:07.750
فبيحكم بالطلاق بما شهدت به البينة ويكون التاريخ والعدة هي من يوم الحكم قال ولا حد عليه على المشهور لانهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل ان العدة من يوم الحكم به

89
00:33:07.950 --> 00:33:41.200
ولانه كالمقر بالزنا الراجع عنه يعني بين يعني فيها تنازع وفيها خصومة وبينة شاهد عليه بالطلاق ومع ذلك هو لم يعمل بهذا الطلاق ورجع يعاشر زوجته فيقال مثلا بعد ان حكم عليه الحاكم القاضي صحة الطلاق وباقامة البينة عليه

90
00:33:41.700 --> 00:34:03.800
هل يحد في هذه الحالة لانه يعتبر كانه زان والا يحد على الصحيح وعلى المشهور لان الاصل هو على بقاء الزوجية حتى يصدر الحكم فيها نزاع وفيه بينة وينكر والاصل بقى ما كان على ما كان

91
00:34:04.000 --> 00:34:24.050
البقاء الزوجية حتى يصدر الحكم قال واه المشهور هذا في عدم اقامة الحد عليه بنوه شبهوه مثل المقر بالزنا ثم الراجع عنه. مثل ما نقر بالجنة الزنا ثم رجع منه

92
00:34:24.900 --> 00:34:51.250
وهو الشهادة عليه بالطلاق هذه مع الشهادة عليه بالطلاق مع المعاشرة هذا كانه زان في هذه المسألة ثم بعد ذلك انكاره الشهادة كأنه رجع عن الاقرار بالزنا والذي يقر الذي يقر بالزناة ثم يرجع عنا لا يقام عن عن الحد

93
00:34:51.950 --> 00:35:09.850
لان الحديث يدعو الحدود للشبهات يعني حتى وكان هي يتهم في رجوعه بان يريد ان يعني يتخلص من الحد ويهرب منه. اقامة الحد لكن هو شبهة احتمال قائم والشبه بتضرب الحدود

94
00:35:09.950 --> 00:35:31.700
هذا ويشبه بمن اقر بالزنا ثم رجع عنه والتشبيه هو كما قلنا بين هذه معاشرته يعني اقامة البينة عليه بالطلاق هذا ويعاشرك انه زنا ثم استمراره على المعاشرة وانكاره هذا نكار يعد كأنه راجع عن الاقرار

95
00:35:32.700 --> 00:36:08.850
وشيخ في الحاشية علة فقهاء يعني خلاص. اه نعم. حتى في الحاشية قال النحوية مرت لما ليجدون دليلا فيبحثون عن علة ما يعنيه. نعم قالي لا يخفى بعده خلاص قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

96
00:36:10.600 --> 00:36:35.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولو ابانها الزوج في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه قبل صحته فكالتزويج في المرض يفسخ قبل البناء وبعده

97
00:36:35.550 --> 00:37:01.400
لانه فاسد لعقده لو ابانا الزوجة ايه؟ قال لو ابانها في مرضه المخوف ثم تزوجها فيه ابان الزوج طلقها طلاقا ماينا. نعم بمرضه المخوف. نعم ثم تزوجها ايه؟ فيه قبل صحته. هم

98
00:37:01.600 --> 00:37:27.550
قال فكالت تزويجه في المرض يفسح قبل البناء وبعده اه يعني وطلق طلاقا بائنا في مرضه المخوف مع ذلك تزوجها في نفس المرض اه هذا كالنكاح في المرض. نعم والنكاح في المرض

99
00:37:28.200 --> 00:37:55.100
يعني ابنك احباط يفسخ عند المالكية قبل الدخول وبعد الدخول ولا تترتب عليه اثار فيعد كانه لم يتزوج ايش قال بعدين؟ قال يفسخ قبل البناء وبعده لانه فاسد لعقده ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث

100
00:37:56.000 --> 00:38:18.700
ويعجل لهالأقل يعني المهر ما دام هو نكاح اعتبرناه نكاح في المرض وهو نكاح باطل وفاسد لعقده قبل الدخول وبعده والمرة اذا دخل بها الرجل لابد لها من المهر ما هو المهر الذي يدفعه في هذه الحالة

101
00:38:19.200 --> 00:38:39.450
وهل اقل من واحد من ثلاثة المسمى تذاق المثل والثلث. ايهما الاقل ايها هذه الثلاثة الاقل هو الذي يعطى للمرأة في هذه الحالة لان نقلنا صداق المثل وهو ما نقوله الاقل من مسمى صداقة المثل في حدود الثلث

102
00:38:39.500 --> 00:38:58.800
اما اذا كان الثلث هو الاقل هو ليجب ان اه يعطى لها ايوا قال ولها الاقل من المسمى وصداق المثل من الثلث مم معناها اذا كان الثلث لا لا يساوي

103
00:38:59.250 --> 00:39:20.950
تدق المتر واليسار المسمى هنا خلفيا فتعطى الثلث في هذه الحالة لانها لابد ان يكون المسمى صدق الاثنين من الثلث. فاذا كان ثلثه اقل منه فتعطى الثلث الله قال ويعجل الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه ويعجل يعجل الفسخ يعني. نعم

104
00:39:21.300 --> 00:39:43.550
انا فسق قبل الدخول وبعده يعجل الفسخ الا ان يصح المريض ايوة قال الا ان يصح المريض كما مر. فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا وما معه من الصدق مم زي ما تقدم في نكاح المريض فهو فاسد قبل الدخول وبعده

105
00:39:43.750 --> 00:39:59.900
الا ان يصح من مرضه فاذا صح من مرضه والنكاح يصح لان التهمة انتفت تهمة بادخال وارث كذا انتفت لانه بدأ ما قر به ورضي به وفي صحته فيثبت ويصح

106
00:40:01.000 --> 00:40:25.200
نعم قال فالتشبيه لافادة الفسخ ابدا. وما معه من الصداق واما الميراث فانه ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول من ميراث ثابت لها على كل حال بالنكاح الاول لانه هو طلاق المريض لا يعتد به

107
00:40:25.950 --> 00:40:51.650
فهو ثابت لها الميراث بالنكاح الاول ايوا قال ولم يجز خلع المريضة مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها

108
00:40:53.450 --> 00:41:18.800
ولم يجوز خلع يعني حرام لا يجوز فعل المريض حرام ولكن اذا وقع نفذ ولا توارث بينهما وهذا كلام يعني اغلبه يتكلم عنه في السابق. نعم. الشيء الجديد في قال ولم يجز خلع المريضة

109
00:41:18.850 --> 00:41:34.350
مرضا مخوفا اي يحرم. مريضا. اه هنا هنا لا لا هنا المريضة. نعم. الخلع مش من المريض هنا المريضة هي التي خلعت فيختلف عن الكلام الاول. نعم وهذا لا يجوز له ولا لها

110
00:41:34.750 --> 00:41:58.750
ذنبه مش هو اللي خالعها قال لانه اعان على ذلك وقبل منها الخلع فهو شريك لها فكما هي اثمة هو اثم لانه رضي بذلك ولم يرد خلع المريضة ولم يجد خلع المريضة مم مرضا مخوفا اي يحرم عليها وكذا عليه لانه معين لها على ذلك

111
00:41:59.550 --> 00:42:22.050
ونفذ الطلاق مم. ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها يعني الفارق هنا لا توارث بينهما الطلاق ينفذ زي ما تقدم في خلوع المريض. نعم. لا يجوز ولكن نفذ نفذ المال ونفذ الطلاق

112
00:42:22.500 --> 00:42:43.300
وهنا ايضا لا يجوز حرام عليه وحرام عليه لانه اعانه على ذلك ونفذ الخلع ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما لا هي ترثه ولا هو يرثها المسألة الاولى لما هو لخالع هي ترثه وهو لا يرثها. يعني هو المتهم

113
00:42:43.700 --> 00:43:05.550
وهو الذي فرط طلق فلا يعني فرط فيما عنده فهو لا يرث ومتهوى ومتهم بابعادها وفار من مني هذا من ميراثها اه هي تبعته وامر بنقيض مقصود وهناك مخالع والمرة

114
00:43:06.000 --> 00:43:26.500
اه ليس هناك تهمة في انها تريد ان يعني آآ بالنسبة تهما فيها من في على الزوج بانه يريد ان يعيدها من ميراثها لكن ما دام هي مريضة وخلعت وهو رضي بذلك

115
00:43:26.650 --> 00:43:48.300
وهما متهمان كل منهم متهم لا هي ترثه ولا هو يرثها لا ترثه لانها هي التي خالعت والذي فرطوا وهو لا يرثها لانه ايضا وافق على الخلع وابعدها نعم قال ولو ماتت في عدتها

116
00:43:50.700 --> 00:44:10.700
ايوا لو هي ماتت في عدتها فتوارث بينهم لا يصح لا ليلة منهما الاخر لو ماتت في العدة. نعم قال الخلاف الذي اخذه منها كما اشار له بقوله قول المصنف

117
00:44:10.850 --> 00:44:44.400
وهل يرد او يرد المجاوز لارثه يوم موتها ووقف اليه تأويلان  مع الخلاف هو في المال لأنه قال لا يجوز ويرد هل يرد كل المال يعني الخدع وقع والتوارث لا تورط بينهما. لا هي ترث ولا هو يرثها

118
00:44:44.500 --> 00:45:02.600
لكن بقي الخلاف في المال مادام الخلع لم تترتب عليها تعرفي ما يتعلق بالميراث بل يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه او لا يجب عليه الرواية عن الامام مالك

119
00:45:02.850 --> 00:45:21.400
قال ويرد وابن القاسم قد يرد ما زاد على ميراثها لو كان يرث هو ما يردش لانه تقدم انه ما يردش. نعم لك على الفرض هل فرض انه يرث يوم موته وذاك يوقف المال نوقف عند امين

120
00:45:22.050 --> 00:45:43.200
وينظر النهار موتى يشوفو شني التركة متاحها وما هو مقدار ميراثه منها وابن القاسم يقول ما كان مقدار ميراث ميراثه منها لو كان هو يرث لو افترضنا ويرث هذا يحتفظ به من حق

121
00:45:43.650 --> 00:46:01.350
يحتفظ به لا لانه ميراث الا انه عوض الخلع وما زاد على الميراث يجب ان يرده هذا هو المروي عن ابن قاسم. نعم والامام مالك قال يرد هكذا واطلق فهل

122
00:46:02.350 --> 00:46:20.050
يعني الكلام ابن القاسم ابن مالك بينهما خلاف ولا بينهما وفاق اختلفوا في ذلك. منهم من قال بينهما خلاف وان الامام مالك يقصد بالرد المدونة يعني يقصد رد جميع المال

123
00:46:20.750 --> 00:46:33.250
وابن القاسم بعد ما ذكر نص المدون قال وانا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث فعلى هذا التويل وعلى هذا التفسير يكون كلام الامام مالك مخالف

124
00:46:33.700 --> 00:46:51.750
مخالفا لكلام ابن القاسم. اما مالك يقول يرد جميع المال الذي اخذه بهذا الخلع يعقل عليه وخلع المريضة مش خلع المريض خلع المريضة. نعم لاخذ ما يقول يجب ان يرد جميع المال وابن القاسم يقول لا انا ارى انه لا يرد جميع المال

125
00:46:52.150 --> 00:47:07.500
وانما يرد ما زاد على ميراثه لو كان هو يرد. لو افترضنا انه يرث وننظر الى ميراثي يوم موتها لا قبل ذلك يومئذ نحصر التركة وننظر المئات منها نصف والا الربع

126
00:47:08.100 --> 00:47:25.600
واذا كان الخلع زاد على الميراث ما زاد يجب ان يرده وما كان مقدار الميراث لو افترضنا انه يرث فليحتفظ به فعلى هذا التفسير يكون كلام ابن القاسم مخالف لكلام الامام مالك

127
00:47:26.750 --> 00:47:41.450
ويمكن ان يكون بينهما وفاق حيث نحمل كلام الامام مالك ويرد رد المال يعني يقصد به ما يرد ما زاد على مقدار ميراثه لو كان يرثه. اما ما كان مقدار الورثة لو كان يرث

128
00:47:41.750 --> 00:47:56.900
ويحتفظ به فيكون كلام الامام مالك موافقا لكلام ابن القاسم فالمهم انه الرد يعني ثابت متفقين على الرد لك هل يرد الجميع ولا يرد الزايد على الميراث؟ هذا هو محل الخلاف

129
00:47:57.100 --> 00:48:15.450
قال تأويلان لكلام المدونة. كلام المدونة كابن كلام الامام مالك قال يرد هكذا ويطلق وابن قاسم فصل قال انا ارى ان يرد ما زاد على ميراثه لو كان يرث  تلفوا في تأويل الكلام

130
00:48:15.500 --> 00:48:37.350
المدونة هل هو وفاقه وخلافه  قال وهل يرد الخلع بمعنى المال المخالع به لها او لوارثها ان ماتت واما الطلاق البائن فنافذ لا يرد وهذا اشارة لتأويل الخلاف لابن القاسم

131
00:48:37.450 --> 00:48:57.850
حملا لقولها ومن اختلعت في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجز ولا يرثها على اطلاقه قال حملا على اطلاقه او يرد المجاوز لارثه منها ان لو ورث بتقدير عدم الخلع يوم موتها

132
00:48:58.000 --> 00:49:26.150
ظرف للمجاوز اي يرد المجاوز لارثه في يوم موتها لا يوم الخلع واذا كان المعتبر يوم موتها وقف جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد امين اليه اي الى موتها لينظر هل هو قدر ارثه او اقل فيأخذه او اكثر او اكثر من ارثه فيرثه

133
00:49:26.600 --> 00:49:55.850
فيرد الزائد وهذا اشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم وانا ارى انها اذا بعد بعد نصها بعد نصها آآ بعد نصفها المتقدم مش نصفها نصها ما اه عنا حسابها يعني نقل الجزء جزء من الكلام وهذا بقيته يعني

134
00:49:58.300 --> 00:50:18.950
جاء بعد نصها المتقدم هناك. نعم. بعد نصها المتقدم وانا ارى انها اذا اختلعت منه باكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد ويرد الزائد وان اختلعت منه بقدر ميراثه فاقل

135
00:50:19.000 --> 00:50:36.900
فجائز ولا يتوارثان انتهى قال على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز اي لم يجز القدر الزائد على ارثه اي انه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به

136
00:50:37.500 --> 00:51:02.800
تأويلان والراجح تأويل الوفاق فكان الاولى للمصنف الاقتصار عليه ايوا والقضية كلها في كلمة الامام مالك لم يجوز اعلم يجز جميع المال كله يرد ولا لا يجوز منه لم لم يجوز

137
00:51:03.300 --> 00:51:24.150
هو بالقدر الزائد على ميراثه لو كان يرث وقال الراجح هو ان بينك لا وفاق وليس خلاف حتى الامام مالك هذا هو الذي يقصده بقوله لم يجز وانه يريد انه

138
00:51:24.400 --> 00:51:42.350
يرد الزوج ما زاد على قدر ميراثه لو كان يرث وعليه فهما متفقان وعلى المال يوضع يعني في يد امين يوقف يقف المال حتى ان يتبين الامر عند الموت بعد ذلك

139
00:51:42.800 --> 00:51:58.150
يعني يمضى الى مقدار ميراثه منها يحصح صوت التركة وقت الموت فيرد ما زاد على مقداد ميراث لو كان ارث وما كان مقدار ميراثه من مالها في ذلك الوقت ياخده ويحتفظ به

140
00:51:58.450 --> 00:52:11.250
وهذا هو الخلع وثبت الخلع بناء على ذلك هذا هو الصحيح والصحيح انه في وفاق بين كلامهما وكان على المصنف قال ان يقتصر عليه ما دام هو الصحيح ما فيش لزوم لان

141
00:52:11.300 --> 00:52:38.050
يأتي بالتأويل الاخر نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

142
00:52:38.050 --> 00:52:49.550
دماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريق