افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ثم شبه في الندب قوله كغسل فرج جنب جامع ولم يغتسل فيندب لعوده لجماع مرة اخرى في التي جامعها او غيرها لما فيه من ازالة النجاسة وتقوية العضو ويندب وضوءه اي الجنب ذكرا او انثى لنوم اي لاجل نومه اي لاجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب لا يندب له تيمم عند عدم الماء ذكر هنا مندوبان المندوب الاول لمن جامع واراد ان يعود قبل ان ينام فيندب له ان يغسل فرجه باب النظافة وهذا يعني مناسب للفطرة بالاضافة الى انه مأمور به شرعا وفي جانب من النضافة لان كثير من المسائل والامراض التناسلية والتلوث يحصل بسبب الاوساخ فهذا هو المندوب الاول انه اذا اراد ان يعود الى الجماع مرة اخرى ينبغي له ويندب له ان يغسل فرجه. والمندوب الاخر ان الجنب اما ان يغتسل قبل ان ينام وهذا ربما يكون انشط له ولكن اذا اراد ان ينام وهو جنب اه ينبغي له ان يتوضأ وضوء النوم ووضوء هذا خاص يسمى وضوء الجنابة ما ينبغيش الانسان ان ينام آآ جنبا قبل ان يغتسل ولا يتوضأ قبل ان ينأى ينام وهذا الوضوء من خصائصه انه لا ينقضه الا الجماع حتى لو توضأ وهو جنب فقد يقول قائل يعني كيف يكون الطهارة الصغرى تكون قد حصلت والطهارة الكبرى لا تزال باقية. هذه حالة خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام يتوضأ وكان احيانا يتوضأ وهو جنب وينام ثم يغتسل قبل الفجر. كان احيانا يغتسل قبل ان ينام لكن هناك رخصة من اراد ان ينام على الجنابة ان يتوضأ قبلها وقد ورد في السنن آآ ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة هذا الحديث صحيح وورد في بعض الفاظه اضافة ولا جنب وهذه اضافة ضعيفة للجنوب ما يمنعش من دخول الملائكة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا ينام وهو جنب ويتوضأ قبل ان ينام ليزيل المكروه والامر غير المرغوب فيه اللجوء اذا اراد ان ينام انه يتوضأ. وهذا الوضوء حكى بالشرع اليك كان ما لا يدخله العقل لا يقول القائل كيف تكون طهارة صغرى صحيحة واطهارة الكبرى قائمة. هذه حالة خاصة استثنيت لمن اراد ان ينام على الجنابة وهذا الوضوء لا ينقضه البول ولا الريح ولا الغائط ولا الاشياء اللي تنقض عادة لا ينقضه الا الجماع اذا جامع بعده اه جمعوا ناقصة له ينبغي ان يتوضأ مرة اخرى. قال ولا يكفي فيه التيمم مم. لان هو هذا في جانب تعبدي وجانب اخر آآ حسي وهو مسألة التنشيط والنشاط التنضيف والكذا بعد الجماع هذا امر ايضا هو مطلوب بالاضافة الى الجانب التعبدي وذلك التيمم لا يقوم مقامه. اذا كان الانسان عنده عذر للتيمم يعني مريض ولا فاقد الماء هل يقال له انه ينبغي ننام على طهارة بالتيمم قالوا هذا لم يرد غير وارد لا يندب له تيمم عند عدم الماء ولم يبطل هذا الوضوء بشيء من مبطلاته الا بجماع بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فانه يبطل بكل ناقض مما تقدم. ولو بعد الاضجاع على الارجح يعني اذا كان انسان توضأ النوم وضوءه المعتاد يعني السنة مندوب انسان ينام على طهارة وغير جنب ذاك الوضوء ينتقض بكل ناقض ينتقد النواقض المعتادة ولا ينتقد بالاضطجاع الا اذا كان قسوة اللذة. اذا قصيت اللدة يكون هو ناقضا مثل المعتاد يعني في غير هذه بحال وتمنع الجنابة موانع اي ممنوعات الحدث الاصغر وهي الثلاثة المتقدمة في قوله ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وتزيد بمنعها القراءة بحركة لسان الا لحائض كما يأتي ليتقدم نطاه الصغرى تمنع من الدخول اللي تمنع من مس المصحف وتمنع من الصلاة آآ وتمنع من الطواف لان ورد حديث ان الطواف ومثل الصلاة الا انكم تتكلمون فيه والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم في حجة الوداع او المفاعل هو انه توضأ تطهر ثم طاف طواف اه القدوم اه هذا الطواف هو مثل الصلاة. والصلاة معلوم انها تشطب فيها الطهارة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وتواف الصلاة وكذلك مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه الا المطهرون وهو قول جمهور اهل العلم. فهذه التلاتة في الطهارة الصغرى يعني الاشياء التلاتة عدم وجود هذه الصورة يمنع منها لابد ان من اراد يفعل واحد من هذه الاشياء الثلاثة ان يكون متطهرا طهار الصورة وهي الوضوء. هذه ايضا هي ممنوعة مع الطارق مع الجنابة مع الحدث الاكبر لا الجنب لا تحل له الصلاة ولا الطواف ولا يعني نص المصحف قالوا يزيد شيء اخر على هذه التلاتة ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن حتى من قلبه بخلاف الحائض. الحائض الحائض تقدم لها ان لا تقرأ القرآن. لان الحيض يتكرر كثيرا واذا منعت من قرادها فانه يؤدي الى نسيان ما حفظت بخلاف الجنابة فان الجنابة المكلف وفي امكانه ان يزيلها وان يرفعها بالغسل يعني يغسل ويرفع الجنابة ولا تؤثر عليه فليس فيها مشقة ولا هي وعود لرؤية يترتب عليه النسيان وانها آآ تكون لازمة الانسان الا يستطيع ان يتخلص منها بل يستطيع ان يتخلص منها في وقت قصير. بخلاف الحيض فان المرأة يأتيها الحيض دون الحيض دون اختيار منها ويبقى المدة التي كتبها الله لها عليها كتب الله عليها آآ فيها. فما تستطيعش ان تتخلص منها ولذلك كان تاكل القرعة بالنسبة اليها ضار وفيه ما شقة واثرت تبعي النساء وذلك آآ اعطيت الرخصة بان تقرأ من قلبها. وتزيد بمنعها القراءة بحركة لسان الا لحائض كما يأتي الا كاية اي الا الاية ونحوها لتعوذ ومراده اليسير الذي شأن ان يتعوذ به فيشمل اية الكرسي والاخلاص والمعوذتين ونحوه اي نحو التعوذ كرقية واستدلال على حكم الممنوع من القراءة للجلب هو القراءة بحركة اللسان لا بامرار اه القرآن على القلب الانسان قد يمر بقلبه على آآ السورة او على آآ الربع او على الجزء وكذا لكان ويعني مستحضر وقوي الحفظ يمر بقلبه بسرعة كبيرة يستطيع ان اه يمر بخاطره على الايات هذا غير ممنوع لان هذا لا يسمى قراءة لا شرعا ولا عرفا من تفكر بقلبه واستذكر بذاكرته القرآن واستحضره كانه يراه وكانه يتكلم به هذا لا يسمى قارئا ولذلك لا يكفيه حتى في الصلاة لو انسان قرأ القرآن بهذه الصلاة في الصلاة فصلاته باطلة لانه لم يقرأ يسمى انه لم يخرب. فلابد من حركة اللسان فالممنوع هو حركة اللسان للقرآن على الجنب وصلتنا منه حالة التعوذ والرقية اذا كان الانسان اراد ان يتعوذ ببعض الايات التحصن والتعود فهذا جائز. وحتى لو كانت الاية طويلة وحتى لو كان حتى قول لو اراد انسان ان يتحصن ويتعود بسورة الجن ويقرأها فله ذلك. ها ما دام الغرض هو التعوذ والتحصل وكذلك الرقية اذا غدا يرقي نفسه بعد ايات القرآن مما الشأن ان يتعوذ به. اه يعني يقرأ الايات ليه؟ من شأن يتعوذ بها لكن آآ اذا كان رد ان ان يقرأ اية ليس لها علاقة بالتعود فالصحيح انه لا يرخص له في هذا اراد ان يقرأ كذب شعيب المرسلون كذبت قوم لوط وكذا. ويقرأ اية عادة عادة لا يتعوذ بها اللي هي تحصن بها؟ قالوا هذا يعني لا يؤذن فيه وبعض اهل العلم قالوا آآ القرآن كله شفاء كما ذكر الله عز وجل. هيا يقصد بها الشفاء قد تفيده لكن الصحيح انه يحمل على العادة في هذه المسألة هذا استثناء. هذا استثناء من الممنوع فيحمل على الوجه الذي عادة يتعوذ به الناس وتمنع دخول مسجد ولو مسجد بيت هذا اذا اراد المكتفي بل ولو مجتازا اي مارا اي مارا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم الا ان يضطر المانع الاخر الخامس تمنعه الجنابة ودخول المسجد. قال دخول المسجد مطلقا سواء كان دخول المسجد اللي جلس فيه او للصلاة فيه او للمرور مار هذه الصور كلها ممنوعة. الان بعضها بعضها للعلم. يجوز المرور للجنب الجنب. احنا بالله قوله تعالى الا ولكن علماء المالكية هو ان المسجد لا يحل للجنب ولا للحائض. سواء كان اه مرور او للصلاة او للجلوس او لغير ذلك وقالوا الا ان يضطر الى ذلك اذا اضطر الى ذلك اضطرار بمعنى ان هو اقامته في المسجد واراد ان يخرج حصل له الحادث واراد ان يخرج له ان يخرج للبحث عن الماء فبقاه في المسجد في ذاك الوقت حتى يخرج هذا لا حرج عليه فيه لانه مضطر اليه ولا يخاف اذا خرج هو مهدد بالقتل او بالضرب او اخذ ماله او كذا هذه كلها حالات غير يعني اختيارية والله تبارك وتعالى يقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فلحالات الاضطرار يعني الحكم لها حكم خاص استثنائي يخرج عن الاصل وعن القاعدة آآ هل يدخل للمسجد التيمم ولا يدخل المسجد بالتيمم ايضا عندهم الملائكة انه ما يدخلش المسجد القادر الصحيح القادر على على استعمال الماء ما يدخلش المسجد من اجل انه مسافر مثلا ولا كذا فكان هو مريض الحكم حكم معدول يعني لم ما تكلم عن مسألة آآ ليتيمم للجمعة ولا النفل حاضر صحيح اذا كان الانسان الحاضر ما هوش مسافر وصحيح ما هوش مريض يعني الحاضر فاقد الماء فليتيم لدخول المسجد قال لا يتمنوا من دخول المسجد ولا يتيمم الجمعة للنفل استقلالا ولا يتيم للجمعة لكن لو كان هو مسافر وفاقد للماء يجوز له ان يتيمم الصلاة النافلة ولا لدخول المسجد وكذا. الحاضر الصحيح هو الممنوع من التيم لدخول المسجد وهل يتيمم من كان داخل المسجد من اجل ان يخرج منه بحيث يخرج. طول المسافة ولا هذا غير مطلوب. الصحيح انه غير مطلوب هذا يطيل وقاه في المسجد المفروض والمطلوب منا ان يسارع بالخروج لا ان يبقى ان يشتغل باي شيء اخر هذا بناء على ان التيمم لا يرفع الحدث يعني هذا بناء عندهم على ان التيمم عندما يبيح الصلاة مخصوص بحالات خاصة هذا هو المشهور عندهم هناك منهم مثل بالعربي وغيره انه انه لا فرق ان يجوز ان نتيمم الحاضر الصحيح ما دام عنده عذر يبيح له التيمم فقد الماء سواء كان حاضر او مسافرا يباح له ان يتيمم النفع ويريد ان ليتيمم لصلاة الجنازة ولصلاة الجمعة لكل الاشياء الممنوعة لانه ما دام ابيحت له الصلاة ارتفع حدثه لانه مختلف وقال التيامي يرفع الحدث او هو يعطي الاذن في اشياء خاصة ما يبيحها حتى انسان يتمكن منها فقط اسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم الا ان يضطر بان لم يجد الماء الا في جوفه او يكون بيته داخله فيريد الدخول او الخروج لاجل الغسل او يضطر الى المبيت به فانه يتيمم واما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم والحاصل ان من فرضه التيمم يجوز يجوز له ان يدخل للصلاة فيه به ولا يمكث فيه به الا ان يضطر ككافر فانه يمنع من الدخول فيه وان اذن له مسلم وان اذن له مسلم في الدخول ما لم تدعو ضرورة لدخوله كعمارة وندب ان يدخل من جهة عمله يعني ايضا الكافر ممنوع من دخول المسجد. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشرك ونجس فلا يقربوا للمسجد بعد عامهم هذا وآآ هذا الحكم ايضا هو مختلف فيه اه علماء الاحناف الدخول غير المسلم للمسجد ويكون هذه الاية الخاصة بالمسجد الحرام. ومن اهل العلم من آآ يجيز دخول غير مسلم اذا كان باذن المسلم لانه اذا كان بيد المسلم سيكون تحت رقبته وتحت نظره ويفترض انه لا يأذن له الا اذا كان هناك مصلحة. دعت الى ذلك هذا هو السبب في انهم اشترطوا ايد المسلم اما اذا دخل من غير دين المسلم فقد يكيد للمسلمين وقد يعبث وقد يفسد وقد يحدث نجاسة الى اخر ذلك. مما هو ممنوع وعلماء المالكية قول الاية هي صحيح في المسجد الحرام ولكن كل المساجد حكمها حكم المسجد الحرام في هذه المسألة يحرم على غير المسلم من الخدنس الحرام وبيوت الله الاخرى كلها الحكم وحكم المسجد الحرام لانه لا فرق في حرمتها لا استثني حالة واحدة ما اذا كان دعت حاجة الى اه دخول كافر لاجل العمارة البناء والاصلاح ولم يوجد مسلم يقوم بهذا العمل اما لانه لا يوجد مسلم على الاطلاق او يوجد مسلم ولكنه غير متقن كما يحدث الان ويحصل وهي ان تبقى عما لا تجد اعمالها غير مسلمة ولكن ما هيش مؤهلة تأهيل صحيح وتجد اه ناس نصارى من دول اخرى اتونا للعمل العمل يتقن اتقان العمل يعني خير من المسلم فيجوز من اجل هذا ان يدخل وكذلك اذا كانت آآ المسلم باهظة مكلفة فرق كبير بينها وبين وجهة اخي المسلم ايضا هذا ايضا يعطي الرخصة لكن في حالة التساوي وكان يكون الفرق يعني ليس كبيرا سواء كان من حيث الصنع او من ناحية التكلفة فالاصل انه لا يجوز ادخال غير المسلم اه المسجد واذا يعني كان هناك عذر لادخاله فينبغي في هذه الرخصة ان تقيد بقدرها يدخل من جهة عمله اذا كان المسجد له ابواب متعددة ولا يدخل من المسجد الباب البعيد بحيث يمر في المسجد مسافات طويلة قبل ان يصل الى مكان عمله ينبغي ان يؤذن لهم بالدخول من الباب الذي هو قريب من عملي ولما قدم ان من موجبات الغسل المني ذكر علامته بقوله وللمني في اعتدال مزاج الرجل تدفق عند خروجه ورائحة طلع او رائحة عجين قيل او بمعنى الواو اي رائحته قريبا منهما وقيل يختلف بينهما باختلاف الطبائع هذا كله في مني الرجل حال رطوبته واما اذا يبس اشبهت رائحته البيض هناك الوصف هذا لان ذكر اوصاف ما يخرج من انسان يعني كل خارج له حكم يخصه وينبغي المكلف يعرف الشيء الذي يخرج منه احيانا كثيرا ما يلتبس على الناس ويلزم نفسه احيانا بالغسل واحيانا كل يوم وهو لا يجد. يجب عليه الغسل. يعني يظن الذي خرج منه احتلام منيع وهو في واقع ليس كذلك هذا هو السبب في ان الفقهاء اعتنوا بهذه السوائل التي تخرج من الانسان والفضلات وبين كل واحد منا شلونه وشن صفته وشن رائحته لان يترتب على هذا التفريق ترتب عليه حكم شرعي اقل مني من صفاته انه يتدفق يخرج ويتدفق يعني لا يسير سيلانا وان لم يخرجوا مندفعا بقوة هذاك القرآن عبر عنه خلق من ماء دافق هذه علامة اساسية رئيسية في وهو ايضا قال انه لونه ابيض تخين ورائحته اذا كان آآ رطب يعني عقب خروجه كرائحة اطلع النخل. نسموه دكان النخل او البيض الواو قليل اما للتنويع واما لتخيير ما البيض نعم العجيب. ريحة العجينة وريحة العجين. ريحة العجين ورائحة الطلع ام الاثنان يعني تجتمع رائحتهما في رائحة المريء وقيل ايه للتنويع او للتنويع يعني بعضه ريحته تشبه رائحة الطلع وبعده ريحته تشبه رائحة العجين فاذا كان اخذا احضر رطبا واذا يابس وقال تشبه رائحته رائحة البيض واذا يبس يعني يكون مثل البيض يتيبس في الثوب يعمل اه طبقة ناشفة يصير التوفية كانه يعني قطعة اه ورق مقوى غير لين لا يلين وهذه من علاماته واما مني المرأة فهو رقيق اصفر بخلاف الرجل فانه تخين ابيض علامة سمانية المرأة انه ماء رقيق ليس ثخين ولا عريض ولونه اصفر وهذا ايضا اه ينبغي معرفته لان المرأة قد تخرج من اي فرازات غير هذا. اه. يختلف لونها لا يجب عليها الغسل اذا كان الذي خرج منها ليس فيه هذه الصفة ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء فان انغمس في ماء مثلا ودلك جسده بنية رفع الحدث الاكبر ولم يستحضر الاصغر جاز له ان يصلي به لان نية رفع الاكبر تستلزم رفع الاصغر لكن بشرط الا يحصل له ناقض من مس ذكر او غيره بعد ان مر على اعضاء الوضوء او بعضها فان حصل فلا يصلي به لانتقاض وضوءه من تطهر الطهارة الكبرى ليغسل من الزلابة على اي صفة كانت سواء كان بالصفة المستحبة المندوبة التي ذكرت في صفة رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا من اراد ان يغتسل من الجنابة يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه ويزيل الاذى ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل كل عضو ثلاث مرات ثلاث مرات كما يتوضأ للصلاة ثم يغرس رؤوس اصابعه في الماء يثبتها في اصول شعره حتى اذا اه ظن انه يعني استيقن ما وصل الى وصول الشعر افرغ عن رأسه ثلاث غرفات ثم بعد ذلك صب الماء على شق الايمن ثم على شقه الايسر لو فعل هذا فيجوز له بعد انتهاء الغسل ان يصلي ولا يجب عليه ولا يلزمه ان يتوضأ وضوءا اخر قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم يصلي الغداة ثم يصلي الغداة ولا يحدث وضوءا فيلزمه نهاية وضوء جديد. لكن هذا قال بشرط الا يكون قد مس فرجه بعد ان غسل اعضاء وضوئه انا منعت ادعو الله للصلاة ثم بعد ذلك اه يفيض الماء على بدءه فاذا كانوا في اثناء فترة الماء على بدن مس فرجه فقد انتقض وضوءه لا يجوز له ان يصلي بذلك الغسل يجب عليه ان يعيد الوضوء بعد ذلك وكذلك قال لو اغتسل بطريقة اخرى لم يراعي في هذا الترتيب انغمس في الماء في ماء بحر وفي حوض كبير وكذا وعمم جسده كله بالماء وذلك من عند من يشترط الدرج ولم يلبس فرجه وخرج فانه يجوز له ان يصلي بذلك الغسل حتى ولو لم يحدث للوضوء او لم يعتني للوضوء ويعمل له نية خاصة لان نية الاصغر تندرج في الاكبر حتى يصغى للوضوء يندرج ما دام انه رفع حالة الجنابة فالوضوء تلقائيا هو اه تحصيل حاصل موجود هذه النية الكبرى فان اراد الصلاة فلا بد من اعادة الاعضاء بنية الوضوء مرة مرة هذا اذا حصل الناقض بعد غسل الاعضاء او بعضها. وقبل تمام الغسل واما لو حصل بعد تمام وضوئه وغسله فان هذا غير متوضئ قطعا فلابد من اعادته بنية اتفاقا مع التثليث ندبا هو موضوع التتليت يعني المشهور عند علماء المالكية ان وضوء الغسل ومرة مرة ولكن آآ من المحققين منهم من قال انه ايضا ثلاثا ثلاثا لان عائشة رضي الله عنها قالت توضأ وضوءه للصلاة فالوضوء ليتوضأها في غسل الجنابة ووضوء الصلاة ووضوء الصلاة معروف انه فيه تتليت وذاك لا وجه يقال عندنا وضوء الغسل هو يعني مرة مرة وهم كان مخزون بان وضوء الغسل هو مندرج ضمن باقي اعضاء الجسم يعني وما فيش حد من آآ اهل العلم ولا وارد ان انسان في غسل من الجناب من يغسل ركبته فخده ثلاثا وكذا بل اذا عمم جسده بالماء مرة واحدة يكفيه فجعلوا اعضاء الوضوء هي ضمن اعضاء الجسم ما دام اعضاء الجسم كلها يكفيها مرة مرة فالتتليت فيها هي وحدها ليس مطلوبا لكن الدليل بانه من حيث عايش ان يعني توضأ وضوء الصلاة وكذلك ورد في الدعاء في احاديث واردة في السنن انه وصل ثلاثا ثلاثا ورد فيها النصف بالتتليت فانقطع الاحتمال لانه يعني حيث عايش يحمل على انه مرة مرة بدليل انه اعضاء الجسم كلها تغسل مرة ما دام ورد في بعض الفض اه الاحاديث الواردة في السنة انه غسل ثلاثا ثلاثة فهذا قطع اه النزاع والخلاف ولذلك الصحيح انسان عليه ان يتوضأ وضوء ثلاثا ثلاثا فاذا انتقض بعد ذلك وفي الاثنان واراد ان يغسل بان لبس فرجه في اثناء الغسل واراد ان يعيد اعضاء الوضوء ينبغي ان يعيدها يعيدها ايضا ثلاثا ثلاثا. في يعني في الاثناء سواء كان هذا النقض في انه كان بعد الانتهاء والاجزاء عن الوضوء ان كان جنبا في نفس الامر بل وان تبين بعد غسله عدم جنابته فانه يجزئ عن الوضوء لانه فعله بوجه المشروع يعني. من ظن ان من ظن انه جنب وتوضأ بنية الجنابة ثم تبين انه غير جنب هل يقال ان وضعه باطل لان وضعه دخل ضمن غسل الجنابة وغسل الجنابة لا وجود له في الحقيقة فليقال هذا الوضوء لا يكفيه قال لا يكفيه لانه بدأوا بصورة مشروعة بناء على يقينه بانه جنب فنيته صحيحة في ذلك الوقت فما دام ديته صحيحة فوضوؤه صحيح اه الاشارة اه ما تكونش لمسألة الغسل هو دخل على انه جنب واغتسل لينوي الوضوء لكن تبين ان الغسل الذي وقع ليس غسلا واجبا وانما غسل سنة يعني اه وتبين يظن انه على جنابة وان يظن عذابه ونوى غسل جنبه. لانه يظن انه على جنب وتوضأ ضمن هذا الغسل ثم تبين له ان ليس عليه جنابة فالنية لم تصادف محلها فما دامت هي لم تصرف محلها وانها في الواقع ليس هناك جنابة فنيته هذه تكفيه يعني وضوءه يكفيه لان كون ليس واجبا يعني. لا هل نقول يكفيه لانه عندما نوى كان يظن الوجوب يعني. هم. او لا يكفيه لانه تبين فيما بعد ان ليس جنبا هذه تخضع قواعد عدة قواعد يمكن لك انا في السابق العبرة بالموجودة وبالمقصودة وهل اه الواجب هو الاجتهاد او الاصابة ان يعز قواعد هذا المعنى فاذا كان العبرة بالاجتهاد فهو اجتهد واذا كان العبرة بالاصابة فهو لم يصب لان نيته لم تصادف محلها لكن قلنا ان هذه القواعد هي تبين ان المسائل هي مسائل خلافية ولها تأصيل في القواعد الشرعية خلاف له تأصيل القائد الفقهية ولكن الترجيح يبقى يطلب من ادلة اخرى خارجة عن القاعدة في هذا الفرع قالوا الصحيح انه تجزيه النية. فوضوؤه كافي حتى ولو تبين انه غير جنب ويصلي به بالشرط المتقدم ويجزي غسل الوضوء في الاصغر بان ينوي عند غسل اعضائه رفع الاصغر ويغسل بقية الجسد بنية رفع الاكبر. عن عن غسل او عن غسل محله اي محل الوضوء فلا يطلب بغسل الاعضاء ثانيا ان كان متذكرا لجنابته يعني هذا ما بالتفصيلات انسان قد تحصل له لكن يعني بشأن عدد الناس لا يتعرضون لهذا لكن لو انسان حدث له هذا بان في اول الامر نوى نية الوضوء وغسل اعضاء وضوءه ولم يستحضر الجنابة ثم بعد ذلك بعدما انتهى من اعضاء وضوءه نوى رفع الحائط من الجنابة قد هذا يكفيه لان كل من الوضوء والغسل جنابة كل منهما واجب والواجب يقوم مقام الواجب ما دام النية لولاية لوضوء واجب والغسل واجب فنية الوضوء في اعضاء الوضوء تكفي عن نية رفع الجنابة فلا يطلب بغسل الاعضاء ثانيا ان كان متذكرا لجنابته ولو كان ناسيا لجنابته من جماع او حيض او نفاس وتذكر بعد ان توضأ ولو طالما بين الوضوء والتذكر فانه يغسل بقية الجسد بنية الاكبر بشرط عدم الطول بعد التذكر يعني حتى لو كان هو ناسيا للجنابة ونوى الوضوء وانتهى من الوضوء وبعدين تذكر انه بالفعل هو عليه جنابة. فاراد ان يتم ويبني على وضوءه قال له ذلك لا يكون هناك فاصل طويل بين تذكره للجنابة وبين بدئه في الغسل فاصل يبطل العمل وصلى به ان لم يحصل ناقض قبل تمام الغسل واحترز بغسل الوضوء او بغسل الوضوء عن مسحه فان فان ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الاكبر ويجزي ان كان فرضه المسح في الغسل بان مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله قال اذا كان الفرض هو يعني المطلوب فيه المسح في الوضوء فلا يكفي فيه المسح وهو في الغسل هو مطلوب وغسله متل الرأس مثلا مسح الرأس نسأل الراس في الوضوء وفرضه المسح مم. وفي الغسل فرضه الغسل وتخليل الشعر وتحريكه لا يجوز ان يكتفي بالمسح تنغسل لان الفرض يختلف لكن لو كان الفرض حتى في الغسل مسح فيكفي فقال مسلا هي مطلوب فيها المسح فقط متل سباق الاذنين ولا كذا ولا كان عندها عذر فالوضوء يبيح له المسح عليه فلهو نمسح عليه ايضا في عندها جبيرة ولا كذا تبيح له ان يمسح على علي عنده جرح بيده وكذا يمسح عليه في الوضوء فهذا يجوز له ان يمسح عليه ايضا في الغسل فاذا كان هناك عذر يبيح له المسح في الوضوء فايضا يبيح له في الغسل لكن اذا كان الفرض هو او الوضوء فرضه في الوضوء في المسح مثلا الرأس وفرضه في الغسل هو الغسل فلا يكفيه ما فعله في وضوءه من المسح لا يكفيه عن آآ واجب في اللغة في في الغسل وهو غسل الرأس علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت واحترز بغسل الوضوء عن مسحه فان ممسوح الوضوء لا يجزي عن غسل محله في الاكبر ويجزي ان كان فرضه المسح في الغسل بان مسح عضوا في وضوئه لضرورة فلا يمسحه في غسله كنمعة تركت منها اي من الجنابة في اعضاء وضوئه ثم غسلت في وضوء بنية الاصغر فانه يجزئ لان نية الاصغر تجزي عن الاكبر يكفي اذا كان الانسان ترك له معافي جسده من الغسل مكان لم يصبه الماء في يده او في رجله او كان يعني مثلا كان عنده عليه اه عصابة او لصق او كذا في اثناء الغسل ونسيها وثم بعد ذلك بعد فرغ من غسله تذكر فازالها فاذا كانت هي في غير اعضاء الوضوء وغسلها بمجرد ما يتذكر يغسلها وتكفيه. واذا كان فيها في اعضاء وضوءه وغسلها في وضوء يكفيه ايضا نية المور فيها تكفير كعكسه كما مر واللمعة بضم اللام ما لا يصيبه الماء عند الغسل وان كانت اللمعة التي في اعضاء الوضوء حصلت عن جبيرة مسح عليها في غسلها ثم سقطت او برئت فغسلت في الوضوء بنيته فيجزي عن غسل الجنابة والاولى قلب المبالغة بان يقول وان عن غير جبيرة لانه المتوهم انا في الجبيرة يعني يقال هذا عنده عذر لكن كان المفروض كل مبالغة غير ايجابية وان لم يكن في جابر نسي جمعة من غير جبيرة للشأن هكذا ثم بعد ذلك بعد ما تم الغسل غسلها في الوضوء. كانت اعضاء الوضوء فانها تكفي هذا سائل يقول هل من يقول بعدم الدلك في الغسل من الجنابة رأيه معتبر وقوي ويمكن تقليده ام لا نعم يمكن هو مذهب الشافعية لا يشترط لان هناك من اهل العلم من لا يرى الفرائض حتى في الوضوء الا المذكورات في القرآن والنية يا ايها الذين قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الفرائض بالاضافة الى النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذاك باقي الامور الاخرى هي مختلف فيها. اه وليس فيها ثابت في القرآن. الترتيب منهم من يشترط الترتيب زي الشافعي يرون ان الترتيب من الواجبات لان الاية ذكرت الاركان المرتبة. وهنا ما يشتري اه الدلك لان اسم الغسل اه لا يقع الا لذلك من حيث يختلف على المسح وعلى المس وعلى كذا. لكن هذه كلها محل اجتهاد ومحل خلاف. وخلاف خلافة على مستوى المذاهب فهو خلاف معتبر قوي فلو انسان اراد ان ياخد ده لكن هو في الحالات المعتادة ينبغي دائما الانسان في امور العبادة ان يخرج من خلافه يعمل بما يخرجه ومن خلاف ان يأتي بعبادته على صورة تكون بقدر الامكان اذا امكنه ذلك دون مشقة كبيرة ينبغي له ان يحرص على ان تكون عبادته صحيحة على كل الوجوه هذا انجى للمسلم واحسن له لكن لا يعني هذا انه لو اخذ بمذهب اخر آآ يرى ان العمل صحيح وهناك مذهب يقول انه غير صحيح انه لا يكون ناجلا يقال هذا ولا يقال ان عبادت باطلا لكن باب الحكمة وباب الديانة وباب يعني من عز عليه دينه احطاط زي ما انسان يحتاط لي امور الدنيا عندما يريد ان يدخل في مشروع تعلق به الدنيا وبالمال او بكذا يعني يترك وسيلة ولا جهد الا اتخذه اذا اراد ان يصاحب شخص ولا يناسبه ولا كذا ما يتركش وسيلة اه يوم كنت توصله الى الاحتياط واليقين الا سلكها واتبعها يصل ويصل ويعيد ويكرر ويحتاط وياخد رأي المستشارين والخبراء وكذا كلما نجد ان يكون المشروع ناجح بقدر الامكان هذا فيه مشاريع الدنيا وفي امور الدنيا وهي قليلة لا تساوي شيء فيما يتعلق بمصير الانسان في عاقبته واخرته. فهي احق ان يحضى كل الاحتياطي الممكن فاذا لم تكن هناك مشقة كبيرة ينبغي دائما الانسان يأتي بعبادته على الوجه. مثلا يأتي المسح على الجبيرة على الخف والمسح على الجورب ايضا من مسائل الخلاف. لكن اللي يريد ان يحتاط وياخد ويخرج من الخلاف فهذا من علامة الدين. والتثبت لينبغي المسلم ان يتثبت فيها بحيث ان ما دام المسح على الجورب فيه خلاف يقول لي لماذا يعني اصلي صلاة فيها خلاف اصلي صلاة فيها اتفاق بين المسلمين خير لمن يصلي صلاة فيها خلاف غير صحيحة. وهكذا في كل شيء. وهذه قاعدة شرعية صحيحة يعني مراعاة الخلاف يعني يقول به. كل الائمة كل الائمة يقولون به بتفاوت والعلماء المالكيين يضعونه من اصولهم. ومن ضمن الاصول اللي بنوا عليها مذهبهم هي مراعاة الخلاف. وان كلها تكاد تجدها في مذهب اخر انها من اصول المذهب لكن من ناحية الواقع كل الائمة وكل المجتهدين يقولون بها القاعدين مراد خلاف علماء الملائكة يقدروا يروحوا ضمن الاصول ليبنى عليها استنباطا مسائل. هذه القاعدة ما تدخلش في ان الانسان لا يجد قولا الا وسيجد له مخالف وبالتالي يعني لا وليس كل خلاف يعني هناك خلاف ما ينبغي ان يعتبر لكن الخلاف ان احنا نتكلم حتى لو كان يعني خلاف هو معتبر ومشهور وانك اه لو خالفتها لا حرج عليك. لو خالفت انت يعني ما يستطيع احد من الناس آآ اللي هم من اهل العلم وآآ من لهم وزن ولهم كذا. ما في واحد منهم يقول لك هذا عملك باطل اللي هو خاضع تحت قاعدة المختلف فيه فما كان من هذا النوع ها دولي الكلام معاه نقولو حتى مكان من هذا النوع لو اردت ان تعمل انت اه عبادتك على وجهها تكون هي متفق عليها هذا اولى فان من عز عليه دينه احطاط هكذا فيقول اهل العلم. لكن كان الخلاف غير معتبر وتطبيق ما ينبغيش يلتفت اليه يعني ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف فقال رخص جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر بحضر او سفر الباء ظرفية متعلقة بمسح او بمسح رخص اول حاجة تلاحظ انه عبر ورخص ثم معناها ان حكم المسح اللي يتكلم عنها لانه اللي هو على الخفين انه حكمه رخصة من هنا يعني يبدأ بحيث نعرف الحكم ليش قال عنا الرخصة؟ معناها ليس سنة رخصة معناها هو حكم سهل يؤخذ به مقابل حكم صعب لان مع قيام السبب للحكم الاصلي الرخصة حكم سهل مقابل حكم صعب يترك الحكم الصعب ليؤخذ بالحكم السهل بدله لكن مع قيام السبب للحكم الاصيل الحكم الاصلي جهاد قائم والمطلوب لو تفعله ما نعموش هو غير موجود مختلف. مش واحد ما عندهش رجل ولا لا. واحد رجله قاعدة موجودة. في الحكم الأصلي على الغسل والغسل موجود وهو يقدر عليه. في الحكم الاصلي السبب الحكم الاصلي قاعد قائم ومع ذلك يترك لان هو اشق واكتر مشقة من المسح فيؤخذ بالرخصة لانها اسهل منا فاذا المسح هو من الرخص وليس من السنن عند المالكية وهذا تقريبا عند جمهور اهل العلم. الشافعية يقول هكذا هكذا يعبرون عنه بالجواز والحناف يعبرون عنه بالجواز والحنابلة يعبرون عنه يعني الامام احمد له فيه رأيان مرة قال هو رخصة جاهزة ومرة قال هو سنة واللي قال هو سنة ابن حزم الظاهري قالوا وسنة لكن جمهوره لازم كلهم ياخذونه هو رخصة لك ان تفعلها ولك الا تفعلها مجرد ان هو اللي يفعلها انه اللي يرى انها هي افضل كلام غير صحيح عند جمهور اهل العلم لان عندهم اه لما يجو الرخصة اخد بالعزيمة افضل لما يقال رخصة من هاد اللفظ المقابل هو العزيمة عندهم غسل الرجلين افضل من المسح على الخفين. فالاخذ بالعزيمة وافضلها هذا هو مما يترتب على التعبير بكلمة رخصة والا سنة لكن عندما نقول سنة معناه ان المشح هو افضل من غسل الرجلين وهذا بعيد لان هذا خلاف ما كان عليه الاكثر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت هي السنة لكان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم لا يواظب الا على الافضل فكان واظب على غسل رجليه هذا هو الاكثر من احواله ولكنه مسح على الخفين عندما دعته الحاجة الى ذلك لا شك ان المسح على الخفين مشروع قطعا والسنة الحسن البصري يقول نقل عن سبعين صحابيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسح على الخفين هو ثابت بحديث متواترة يعني وآآ المسح يعني آآ ما دام هو ثابت وقطيع ربما هم حتى اذا تكلموا وفي ومنهم الامام مالك تكلم فيه في بادئ الامر بادي الامر رواية ابن وهب عنا انه لا يقول بي وانه يكرهه. ثم قال النواب ثم رجع عن ذلك وهو ما بنى عليه موطأه وكان اخر امره كان اخر عمره انه يعني يقول ان المسح على الخفين في السفر وفي الحضر ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتباعهم من كان يتكلم في مسجد مسح الخف هل هو يعني من تكلم فيه مبنى كلامه هل هو كان قبل الامر بغسل رجلين او بعده. فاذا كان قبل غسل الامر بغسل الرجلين وانا منسوخ يعني هذه الخشية كان يخشاه العلماء انه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لكن هذا كان قبل نزول اية الاية المائدة التي تأمر بغسل الرجلين. مكان ما دام كان قبل يعني ورد السنة بالاذن بالمسعى الخف وعدم غسل الرجل. الرجل ثم جاء القرآن وامر بغسل الرجلين. فاذا هذا الحمر الحكم مخالف هذا الحكم مخالف للحكم الاول وكانوا يأخذون ها اخر في الاخر يعني ما الاحكام؟ هذه وجهة من؟ ربما تكلم في مسح. لكن من الصحابة الذين نقلوا الاسانيد الصحيحة حديث لا اله جابر بن عبد الله البجلي اه قال انه توضأ ومسح اه على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومشى على خفيه وكان قال الاعمش قال ابراهيم كان يعجبهم حديث جابر يعني يفضله على كل حديث لذكرت المسح من حيث المغيرة. نعم. جرير. هذه المجارية يعني يا ريت حاجة جارية جاري ابن عبد الله البجلي يعني كان هو يعني قال توضأ ومشى على خفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اتوضأ ومسح على قال اعمشق لابراهيم كان يعجبهم اه حديث جرير ويعني يعجبهم اكثر من الاحاديث الاخرى لروات المسح على الخفين وقعوا لي عنا شعير ما اسلم الا بعد المائدة الا بعد نزول المائدة. ما عاش في احتمال ان يكون نأمر بغسل جيم في سورة المائدة ناسخا لان هذا جرير شهد وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه بعد ان نزلت اية المائدة وفي بعض الروايات انه سئل وهل كان ذلك قبل المائدة وبعدها قال لهم وهل اسلمت الا بعد المائدة يعني هذا كله دليل على ان المسح ثابت ليس فيه يعني ما يستدعي الانسان يقول نسخه ولذلك جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا او بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم بطريقة