علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمه الله بهذا الصلح وهذا الخلع الذي عرفته يعني هيك كانه معهود عندي وكانه قائم في ذهني ومهما معروف وهذا هو الذي قصدته وهذا الذي اردته قل والمثل مثلا بعشرة واراد عشرين وان نقص وكيله اي وكيل الزوج على الخلع عن مسماه اي عما سماه الزوج له بان قال للوكيل بعشرة فخلع بخمسة لم يلزم الخلع ولا يقع الطلاق لان الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته الا ان يتمه الوكيل او الزوجة فيلزم ايوا ولا الزوج يعني طيبت منه المخالعة فوافق على الخلع ووكل شخصا ليقوم مقامه وقال له خالع عني بعشرة اتفق انت والمرة انت ووكيلها وخذ منها عشرة مقابل طلاقها وحنيها والوكيل خالف وقبل من الزوجة خمسة اقل مما وكله الزوج في هذه الحالة الزوج غير ملزم بما فعله الوكيل جان الوكيل معزول عن اي شيء يخالف فيه امر موكله اذا قال له اذهب الى المكان الفلاني وذهب الى غيره اه لا يلزم الموكل ما فعله الوكيل وكذلك اذا خالفه في ثمن مبيع او ثمن شراء وغير ذلك في هذه الحالة عندما يخالف الوكيل الزوج يعني هو في حل من امر لا يلزمه المال لا يلزمه ان لا يلزمه قبول المال الذي خلع به وكيله ولا يلزمه الطلاق يعني كأن شيئا لم يكن. يعني الوكيل معزول في هذا التصرف المخالف به امرا موكله نعم قال الا اذا الا اذا اكمل الا اذا كان تحمل بعد ذلك الوكيل الناقص ودفع الخمسة من عندي ودفعتها الزوجة وبعدين يلزمه يلزم الزوج الخلع ويلزمه قبول المال وقالوا هذا لا يعد منة عليه الذي له عذر في الامتناع منها لان هذا هو الذي طلبه وما دام تحصل عليه من الوكيل ولا من الزوجة حتى بعد ذلك ما دام اكملوا له النقص فيلزمه الخلع ويلزمه الطلاق نعم قال الا ان يتمه الوكيل او الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج ان اتمه الوكيل اذ لا منة تلحق الزوجة قال او اطلق الزوج قال او اطلق الزوج له اي للوكيل او اطلق لها اي للزوجة بان لم يسمي شيئا فنقص الوكيل او الزوجة عن خلع المثل حلف الزوج انه اراد خلع المثل ولم يلزمه طلاق الا ان تتمه هي او الوكيل فيلزم اه في هذه الصورة ولم يحدد للوكيل ولم يحدد للزوجة مقدار الخلع وانما قال له خالي عني هكذا وقال المرة خالة فاذا هي خالعت باقل من مهر من خدع المثل او الوكيل خالع باقل من خلع المثل والزوج يمكنه ان يرد ذلك ولا يلزمه الخلع لكن بشرط اليمين يحلف انه ما اراد بقوله خالي عني او خالي عني يعرف انه ما اراد بذلك الا خلع المثل لا اقل منه فاذا حلف لا يلزمه خلع لا يلزمه طلاق ولا يلزمه قبول المال نعم. قال ومحل اليمين في السورة الثانية ان قال لها ان دعوتني الى صلح او مال بالتنكير فانت طالق واما ان قال الى ما اخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين واما ان اتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل يعني هناك ثلاث صيغ يمكن ان يقولها الزوج للمرأة انخاء خلعتني خلعتيني او صالحتنا واعطيتيني مالا او يعني وصل بيني وبينك بينك صلح على مال فانا اخالعك واذا كان هذا الكلام بالتنكير صلح والا مال فهذا هو محل السياق السابق بانه يحلف انه ما اراد الا خلع المثل ويمكنه ان يرد المال ولا يلزمه الطلاق يعني اذا اعطته في هذه الصيغة اقل من خلع المثل فمن حقي ان يرده بشرط ان يحلف ويقول ما اردت الا خلع مثلي هذه صيغة وهي صيغة التنكير واذا قال لها اذا اعطيتني ما اخالعك به في هذه الحالة يعني من حقه ان يرد اقل من خلع المثل ان يرده ويطلب خلع مثلي بدون يمين لا يلزمه الخلع ولا الطلاق الا اذا اعطته خلع مثلي في هذه الصيغة ولا يلزمه ان يحلف على ذلك لان الصيغة هي يعني تدل بفحوها على انه اراد ما يخالع به الناس ما يخالع به الناس ان اعطيتني ما اخالعك به. يعني في العادة حسب العادة حسب العرف. والصيغة في ذاتها تدل على انه واراد ما يخالع به الناس وهو خلع المثل في هذه الحالة اذا اعطته اقل من ذلك من حقه ان يرده ولا يلزمه الطلاق ويطالب بخلع المثل يعني ولا يلزمه يمين على ذلك لمطالبة لا يلزمه يمين على هذه المطالبة وصيغة ثالثة واذا كان الصلح باتى به معرفا يعني ان اعطيتني الصلح او الخلع فانني اخالعك واذا عرف الصلح بالالف واللام ولا الخلع بالالف واللام في هذه الحالة من حقي ان يطالب حتى باكثر من خلع المثل بيمين يقول يحلف يقولها لي ما اردت ويقول انا ما اردت الا العشرين ومن حقه لا يلزمه الخلع ولا يلزمه الطلاق الا اذا اعطته العشرين بشرط ان يحلف واذا اعطته اقل من ذلك فانه يكون في حل ان هناك ثلاث صيغ. نعم مما ان يقول ما اخالعك به وهذا يستطيع ان يتمسك بخلل مثلي بلا يمين واني قد اعطيتني اعطيتيني صلحا والله خلعا هذا يلزمه يجوز له المطالبة بخلع المثل بشرط ان يحلف واذا لم يعطى خلع لمثلي لا يلزمه لقبوا المال والطلاق وان اتى بلفظ الصلح ولا الخلع معرفا فمن حقي ان يطالب باكثر من قلع المثل يقول هو في ذهني مبلغ كذا وكذا هذا والذي اردته بكلمة الصلح في هذه الحالة اذا اعطته ما قال انه نواه وحلف على ذلك يلزمه وان اعطتهم اقل من ذلك فلا يلزمه لا يلزمه خلع ولا يلزمه او طلاق ولا يلزمه قبول المال نعم وهذا كله يا شيخ اذا كان الزوج يعني يفرق بين هذه الصيغة عن التنكير والتعريف يعني اي نعم هذا كله مبني على يعني ان الناس يعرفون هذه الالفاظ ويفرقون بينها ويميزون بينها والا العرف يدل على ذلك اما اذا كان هو من عامة الناس فالظاهر انه يجي على خلع المثل دائما يعني اذا اعطته خلعا مثلي يلزم واذا اعطته اقل من ذلك فلا يلزمه الى العامة يحملون على اعرافهم. نعم قال وان زاد وكيلها على ما سمت له او على خلع المثل ان اطلقت فعليه الزيادة على ما سمته او على خلع المثل ولا يلزمها الا دفع ما سمته او خلع مثلي حيث اطلقت والطلاق لازم على كل حال هذه الحالة المرأة يعني لها وكيل مكان له خالع عني بخمسة فخالف عنها بعشرة اوقات له خالع عني من غير تحديد وقال عنها باكثر من خدع المثل في هاته الحالتين لا يلزمها لان لما تقول لما تقول هي للوكيل خالي عني بخمسة والخالق عنها بعشرة والوكيل معزول وعن الزيادة هذه لا تلزمها الا اذا دفع الوكيل من عنده وكذلك اذا قالت له خالع عني هكذا مطلقا ولم تحدد له وتجاوز العرف المتعارف عليه في الناس في خلع المثل وخالع باكثر من ذلك والجزم باكثر من ذلك فهذا لا يلزم المرأة وفي هاتين الحالتين ينبغي الوكيل تصرفه غير صحيح واذا اكمل من عنده يجب عليه ان يكمل من عنده والخلع لازم في هذه الحالة والطلاق واقع لكن المرة بالله يلزمها الا الا ما حددته او يلزمها خلع المتل لا يلزمه غير ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ورد الزوج المال الذي خالعها به وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها او نفقة حمل او اسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة انها ما خالعته الا لضرر يجوز لها التطليق به قال بشهادة سماع واولى بشهادة قطع على الضرر وبانت منه اذا كان المرأة الذي جرها الى الخلع وطلب الطلاق هو الضرر من الزوج. الظاهر ينكد الزوج ينكد عليها اه ويشتمها ويضربها ويلقي عليها الضرر الذي يبيح لها ان تطلب الطلاق ولم تستطع ان تتحمله فاضطرت اضطرارا الى ان تدفع له مالا تخالعه واذا دفعت اليه مالا لوحتها في هذه الظروف وهي محتاجة الى الطلاق مضطرة اليه يعني اذا كان المرة الذي دعاها الى الطلاق واضطرها الى الطلاق والضرر هو الذي جعلها تدفع المال لتطلق نفسها هو الذي جعلها تسقط حقا من حقوقها تسقط الحضانة والرضاعة ونفقة الحمل نفقة الحضانة بولية تفعل ذلك وقالت انا ما فعلت ذلك وما اسقطت حقي وما دفعت المال الا للحالة التي يعيش عليها ولا استطيع تحملها وهو ما يوقعه الزوج عليها من الضرر واذا اثبتت ذلك الواحد من اثنين اما بشهادة سماع فاشية بين الناس يقولون لا زلنا نسمع من الثقات من العدول ومن غير عدول ان الزوج مضار او بشهادة قطع من باب اولى. تأتي بشاهدي عدل يشهدان بان الزوج يضارل امرأته فاذا وجدت هذه الشهادة تثبت الضرر فان الزوج يجب عليه ان يرد المال الذي اخذه ويرد عليها الحق الذي سلبه منها فيما يتعلق بالرضاعة وبالحضانة وبنفقة الحبل او بغير ذلك فقط يعني ما عدش يكلم فيها بدون سابق حط حط اذا كان من غير سبب وليس يعني له وجه شرعي كله يعد ضررا لان مطلوب المعاشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف والقرآن يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وهو بذلك ظالم القرآن يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به عندما يكون طلب المفاداة والصلح لا بسبب ضرر وظلم من الزوج. اما اذا كان بسبب ظلم من الزوج فلا يحق له ان يأخذ المال لانه ظالم قال ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم. بل لو ذكرت انها سمعت ممن لا تقبل شهادته قدمي ونحوهم عمل على شهادتهم فاتى السماع للشأن فيها والعادة فيها وان يقول الشهود يعني لا زلنا نسمع سماعا فاشيا من العدول ومن غير العدول ان الامر كذا وكذا ان فلان ملك كذا ان هذا العقار لفلان ان هذا العقار وقف للجهة الفلانية هذا هو الشأن في شهادة السمع ان تكون كذلك لكن في هذه الحالة في اي حالة شهادة السماع على الضرر الواقع من الرجل على امرأته قد لا يتأتى سماع الناس عامة من العدول وانما يسمعون من الناس الملاصقين للزوجين والملاصقون احيانا يكون غير عدول مثل الخدم ولو يعني وجدت هي شهادة سماع حتى من غير العدول اشتهرت وافشت بها الناس هؤلاء الذين نسمع سماعا فاشيا من غير العدول من الخدم وغيرهم ان فلان يضر بفلانة قالوا هذا كاف بوجوب رد المال يثبت به الضرر شاد السماع بالضرر من الرجل على المرأة يكفي فيها السماح حتى من غير العدول مثل خدم وغيرهم مم لكن شيخ اه لابد من شهادة رجلين جهات السماء يعني هي يحدد ايش فيها وبعدها يتم به شهادة خطأ يعني. السماع ما فيهاش حد معين نسمع سماعا فاشيا العدول ومن غير العدول مجالس النساء والرجال والصغار والكبار وغير ذلك السماع ما يشعرش فيها تحديد من يشهد لكن الخشوع يشترط فيها الفشوق والشهرة واذا كان هي في غير اثبات الضرر لابد ان تكون يعني مختلطة يفطر السماء منهم الناس منهم منهم عدول ومنهم من غير عدول هكذا هو هكذا هي صيغتها. نعم. لكن في اثبات الضرر لانه يصعب احيانا موضوع العدول للضرر ولو كان هناك سماع فاشل يعني واسع النطاق واسع مشتهر بين الناس وبين الجيران لان فلان يضر بفلانة هذه الحالة لا يشترط ان يقولوا من العدول بل حتى لو كان من غير العدول فانه يكفي. نعم وغير في الحاشية لما قال بشهادة السماع قال قال اي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبدالباقي. ورجح بعضهم اليمين كما في البناني والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد لا خلاص هذا يعني يعني اللي بيشعر بالسماع يكونوا اتنين يعني هذا معروف يعني اعتقد ان السماع سمعوا من رجلين مم لا هو يعني بيؤدي شهادة السماع لابد ان يكونا رجلين يعني ان يكون يشد السماع يكون رجلين ولا يكفي الرجل واحد بشأن السماع لا في النكاح في الضرر ولا في غير يعني لو بده يبيع السماء سماعه يقول ويقولان لا زلنا نسمع ان فلان من اعتقاد من غير ثقات ان فلان باع ولا ملك ولا اشترى ولا كذا نعم. ولن يكون ليؤدي هذه الشهادة يكونون رجلا يعني. نعم قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد واحد او امرأتين بالقطع والضرر بضرب او شتم بغير حق قال ولا يضرها اي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج اسقاط البينة المسترعاه بفتح العين بعدها الف لفظا. يعني قبل هذه ايش؟ قال قال ورد المال المخالع به لها بيمينها مع شاهد او امرأتين كما يثبت الضرر بشارة السماع ما العدول ومن غيرهم او من غير العدول في الضرر وبشهادة قطع كذلك يثبت بشارة رجل واحد مع يمين المرأة لنا متعلقة بالمال لانه متعلق برد المال والمال يثبت بالشاهد الواحد واليمين وبشهادة امرأتين على المرأة فاذا كان المرأة لها شاهد واحد رجل ولا لها امرأتان يشهدان لها فانها تحلف معهما وتستحق رد المال اذا شهد على الضرر ثم بعد ذلك انتقل الى مسألة اخرى ايه يا شيخ قبل هادي الضرر يعني شيخ يثبت حتى بشتم فقط يعني بالفاظ بذيئة للمرأة اي الضرر لما تقدم يعني من حقها ان تطلب الطلاق وترفع ان كان يشتمها ولا يشتم ابوها ولا يشتم امها ولا يعني يعرض عنها في الفراش او يقطب وجهه ولا وعاشرة ومعاشرة سيئة اذا تكرر منه ذلك فانها من حقه ان تطالب بالطلاق للضرر. نعم. حتى لو شيخ هجرها في الكلام فامساك بمعروف وتسبيح باحسان لكي يبقى البيت يعني يعيش نقيض وحقد واحن هذا ليس هو الغرض وليس هو المقصود من الزواج لابد اذا حصل خلا لابد من معالجته ورفع الضرر وفضلنا على الطرفين يعني قد يكون الضرر من المرض. نعم. قد تكون المرأة هي اللي تفعل هذا الفعل احيانا يجب ان تؤدب ويجب ان يعني يدخل هذا في باب النشوز بعد ذلك قال ولا يضرها اي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج اسقاط البينة المسترعاه بفتح العين بعدها الف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة احرف قال والمراد ببينة الاسترعاء ببينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها اي اشهدتها بالضرر فخالعها الزوج واشهد عليها انها طالعته باسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الاشهاد والاسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال على الاصح اه بين رسمت في المتن البين المسترعي المسترعية. نعم وتقرأ تكتب هكذا على اصلها لانها الف اذا وقعت مع ثلاث احرف وهنا وقعت خامسة يكتب ياء من ناحية الخط اكتب وياء باقي في النطق يتلفظ بها الفا على اصلها. مسترعاة والنطق بها ياء زي ما هي مرسومة في الخط قالوا هذا لحن فاحش وهي بين المسترعاها وبينت الاسترعاء هكذا ينطق بها وبينت الاسترعاء هي اصلها ان الانسان عنده حق يذكرون يذكرون في باب الصلح الانسان عنده حق وعنده بينة تثبته شهادة تثبته لكن يخشى من ظلم الحاكم او ظلم الناس اللي هم من ولاة الحاكم اللي عنده ظلمة وينتزعون ويغتصبون اموال الناس بالقهر ويغتصبونها بصورة قانونية يأخذون شخص ضحية الى المحاكم ويشهدون علي انه تنازل على حقي او باعه وانه لا دعوة له تقوم بعد هذا وانه تنازل عن كل بينة تخالف ذلك حتى ولو كانت بينة استرعاء وبينت الاسترعاء يفعله الانسان المظلوم عندما يخاف من مثل هؤلاء الظلمة الحكام ولا وولادهم ولا اللي جانهم ولا كذا وتخاف المرأة من زوجها الظالم الذي يريد ان يأخذ منها خلعا بغير وجه حق يعني تشهد اولا على انه الزوج لا بد ان تكون عنده شهادة على ان الزوج هذا يضر بها هذه شهادة واحدة من حقها ان تطالب بالطلاق من غير شيء من غير ان تدفع شيء وهي تقول انا اخاف من هذا الظالم ولذلك اريد ان استرعي شهادة وادعها عند العدول بانني قد اضطر ان اشهد واعترف واقر باني اسقطت شهادة الضرر واسقطت ايضا شهادة الاسترعاء الشرعية تقول فيها اني اشهد وادعو عند المحكمة شهادة بانني حتى لو اجبرت والزمت على اسقاط هذه الشهادة فاني غير ملتزمة بها ولا تلزمني تقول اني اعرف وان هذا الظالم هو يعلم الاحكام وعدل قد يستعمل اعوانه من المحامين ومن الشطار ومن الناس الذين يعني محترفين لهذه المسائل وغصب الاموال تقول قد يجبرونني ويقولون اعترفي وقولي اني اسقطت حتى شهادة الاسترعاء شو هاد اليسار الاسترالي شهادة سرية تعملها باش تتوثق وين راهو يعني حتى لو اجبروني على يعني اسقاط شهادة الضرر فاني في الواقع اذا اسقطتها اني اغير راضية وغير ملتزمة باسقاطها. هذه شهادة استرعاء ولما ياخذها الى المحاكم يطلب منها اسقاط شهادة الضرر واسقاط شهادة الاستراع ايضا اللي عملتها احتياطا حتى شاة السرعاء كان عندك شاة استرعاء واقري واعترفي بانك اسقطتيها واذا كان الزوج يعني هو صاحب ضرر واوقع عليها الضرر وعندها شهادة وبينة بالضرر ثم بعد ذلك من وصل بها الحال وصل بها الحال الى انها لا لا تقدر ان تصبر ولا ان تتحمل مزيدا من ضرره فذهبت وادت هذه الشهادة انها تسقط كل شهادة شهادة ضرر وشهادة الصراع انه لا حق لا في شيء فعلى ذلك لتتخلص من ظلم الناس لانها لا تطيق ان تبقى معه في هذه الحالة هذه معذورة والشرع لا يجبرها على هذه الشهادة التي اعترفت بها واقرت بها وادتها وشهادتها لا زالت قائمة في يدها وبعد ان تتخلص من شره وتبتعد عنه بعد ذلك وتملك عصمتها مع ذلك من حق ان ترفع امرها الى القضاء مرة اخرى وتقيم شهادة الضرر وشهادة الاسترعاء ويجب على الزوج ان يرد عليها المال وعلى الحاكم ان يحكم بذلك وهو قول ابن القاسم لكن رجح غيره ابن رشد وغيرهم والو يعني هذا كلام لا يستقيم ولعله مذهب اشهب نعم. هذا هذا كلام لا يستقيم لان المعلق لا يقع قبل المعلق عليه هذا يعني من عدل الاسلام بيان ان الضرر حتى ولو كان خفيا الامور يعني الظاهرة احيانا قد تكون مساوية ما فيهاش اشكال وفيها ظاهرها عدل لان الانسان يؤخذ باقراره ويؤخذ باعترافه واعترف وقال انه لا ضرر واقع عليه وانه اعطى المال باختيار وانه مبالغة في ذلك اسقط كل حق واسقط كل شهادة تخالف ذلك لكن هذا اذا كانت المرأة هي في حالة شدة وضيق وكرب وتريد ان تخلص نفسها منه فانها اذا ملكت امرها من حقها ان تقيم كل هذه الشهادات التي هي اسقطتها امام الناس والموثقون قالوا من عانى الاحكام يعني وابتلي من المصائب التي تقع من الناس يعني قال يكاد ان يكون هذا هو الواجب اللي ينبغي ان يعمل به قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولا يضرها اسقاط البينة المسترعاه على الاصح قال لان ضررها يحملها على ذلك فاطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح فلو قال ولا يضرها اسقاط بينة الضرر لكان اظهر ويفهم منه انه لا يضرها اسقاط البينة المسترعاه بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما اذا اشهدت بينة بالضرر ثم اشهدت اخرى انها ان اسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لاسقاطها ثم خالعته واشهدت عند الخلع باسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها ولا يصح حملك كلام المصنف عليها لقوله على الاصح اذ هي فيها لها اذ هي فيها لها القيام اتفاقا اه يعني بقى شاة استرعاه هي شهادة اخرى. المصانع فيها شهادة اسقاط جهاد باسقاط شهادة الضرر هنيئا يضرها الزوج وعندها بينة تشهد بالضرر وعندما وقعوا الخلع اجبرها على شهادة تقول اني اسقطت شاة الضوء لو كان عندي شاة ضارب فاني اسقطتها هذا اسقاط لشهادة الضرر عيسى اسقاط الاشاعة الاسترعاء في هذه الحالة لو اسقطتها تعتاده الظروف فهل يلزمها الاسقاط قال لا يلزمه على الاصح. الاصح انه لا يزال لها الحق بان تقوم بشهادة الضرر وترفعها بحيث يرد اليها المال لكن المسألة الاخرى هي عندها شهادة اخرى غير شهادة الضرر لانها يعني متوجسة وعلم ان قضاة ولا للزوج ولا كذا عند نفوذ وانه كذا سيجبرون ويحملونها على ان تسقط كل شهادة عندها فيجبرونها على اسقاط شهادة الاسترعاء نفسها لان عندها اشعة ضرر بعد ذلك اشهدت كما تسترها قالت له اني الزموني باسقاط شهادة الضرر اللي هي عندي فاني يعني لا التزم بهذا الاسقاط. هذه اسقاط هذه شهادة استرعاد يسمى. مم واذا كان في اثناء عقد الخلع اجبروه على اسقاط شهادة الاسترعاء مش هذا الضرر وانه لا يلزمها اتفاقا لا يلزمها هذا الاسقاط وشاءت اسراء لا يزال معمولا بها لانها اسقطتها يعني كرها وجبرا من حقها ان تبرزها وهذه شهادة يعني مفيدة يعني احتياطا في وقت الظلم وقت الاعتداء على الناس واخذ حقوقهم وتوثيقها يعني توثيقا في جور وفي الاعتداء انسان من حقه ان يفعل هذه الشهادة شهادة الاستدعاء في كل شيء يخشى ان يظلم فيه وتكون هذه الشرة من حيث احتفظ بها واذا كان مع ذلك اوقع عليه اكراها لا يستطيع ان يتحمله وتنازل عن حق ولا باع ولا اشترى ولا فعل ما فعل لا يريده ولا يرغبه الحق بعد ذلك ان يظهر هذه الشهادة شهادة الاسترعاء وتبطل كل تصرف اعدائك يخالفها من اجل هذه هي عملت. حيث ان الانسان يبقى هو ما عندهاش قدرة ما عندهاش قوة على ان يدفع ظلم الظالمين ولانهم يعني عندهم السلطة وعندهم المال وعندهم السلاح وعندهم كذا وهي قد تفعل ما يطلبونه وقد يفعل الرجل ما يطلبونه منه ولكن اذا ازيل هذا الظلم حتى بعد عشر سنوات ولا عشرين سنة وخصم او لا انت قد وانت قد بعت او اشتريت او ملكت فلان او طلقت او اعطيت خلع وكذا من حقه ان يخرج هذه البينة التي احتفظ بها وتثبت له حقه ويكون كل تصرف هو فعله تحت الاكراه. ما دام عندها هذه البيئة يكون ملغاة من غلا قيمة له نعم قال ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الاصح اذ هي فيها لها القيام اتفاقا يعني في بيت الاسترعاء اسقطها بيت الاسترعاء هذا يفيدها ولها ان تقوم بها اتفاقا ويرد اليها المال. ما دام عنا اذا كان عندها بين تسترها واسقاطها لا يضرها بالاتفاق قال ورد الزوج ما خالع به بثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع لان خلعه لم يصادف محلا لا رجعيا ولم تنقض العدة فلا يرده لها. لان الخلع قد صادف محلا. لان الرجعية زوجة يلحقها الطلاق اذا كان رجل يعني مقطوط في المرأة المرأة اعطته المرض خلعا واخذه وطلق ثم تبين ان المرء مطلقة طلاقا بائنا قبل وجود هذا الخلع يدخلها في هذه الحالة لم يصادف محلا لانها وقع لا غير زوجة طلق طلاقا باينا لا تسمى زوجة واذا كان يعلم من نفسه انه طلقها طلاقا بينا ثم تحايل او هو جاهل وظن انه يجوز ان يأخذ الخلع حتى بعد الطلاق الباين واخذ الخلع فإنه يجب عليه ان يرد المال وطلاق الخلع لا قيمة له ولا يقع وليس طلاقا ويجب عليه ان يرد المال الذي اخذه لانه وقع على غير زوجة لم يجد محله شرط الخلع وان يجد محل ان تكون هناك زوجة في العصمة اما غير مطلقة او مطلقة طلاقا رجعيا ولم تخرج العدة لم تخرج من العدة لان مطلق الطاقة الذرية ما دامت في العدة فحكمها حكم الزوجة يقع عليها الطلاق لكن اذا كان هو طلقها طلاقا بائنا ثم اخذ منها خلعا فيقال له هذا الخلع لغو لا قيمة له ولم يصافح محلا ويجب عليه ان يرد المال اليها نعم قال او لكونه اي النكاح يفسخ بلا طلاق للاجماع على فساده. كالخامسة او المحرم فيرد ما اخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة وكان النكاح ومن نكاح الفاسد المجم على فساده يفسخ قبل الدخول ومع الدخول مثل نكاح المرأة الخامسة مجمع على فساد مثل نكاح المحرم احد احدى المحارم في هذه الحالة النكاح فاسد ويفسخ فلا قيمة لها لا وجود لعصمة لا وجود لنكاح كانه لم يكن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا فاذا كان النكاح بهذه الصورة المجمع على فسادها ورجل ما لجهله او لظلمه وانا اخالعك واخذ منها مالا هذا الخدع الأمير الصادق محلا ولنا الا ولم يجد عصمة يقع عليها واذا اخذ منها مال يجب عليه ان يرد المال وليس هناك خلع ولا طلاق نعم قال او لعيب خيار كجذام علمته به اي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به اذ لها الرد بلا عوض وكذلك اذا كان المرء عند الخيار بعيوب الزوجين اذا قدمت عيوب الائمة المشتركة مثل الجنون والجذام والزوج به جنون ولا جدام ولا برص والا عيب من العيوب اللي يرد بها النكاح مثل الجب والغنة الى غير ذلك فاذا كان فيه عيب من هذه العيوب التي يرد بها النكاح فانه لا يلزمها اذا اراد التخلص منه ان تدفع له مالا لان الشرع جعل الخيار ان تتخلص منه بدون شيء باعطاء المال بعد ذلك هو اكل لمالها بالباطل اذا اخذه منها ولو كان الزوج به عيب من هذه العيوب وخلعها واخذ منها مالا فانه يجب ان يرده اليها. لان من حقها ان ان تطلقه او تفارقه نريد ان تدفع له شيئا ودفع المال له هذا هو اه اخذ مالها من غير وجه حق نعم قال او قال لها ان خالعتك فانت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال اذ لم يصادف الخلع محلا هذه الصيغة ان خالعتك فانت طالق ثلاثا ذهب ابن القاسم الى ان هذه الصيغة ايضا يجب ان يرد فيها المال لان الخلع لم يصادف محلا وذكر وقال ان وان الشرط والمشروط يقعان في ان واحد في وقت واحد الشوط هو انخلعتك المشروط انت طالق ثلاثا ان هناك معلق ومعلق عليه المعلق هو طارق ثلاثا والمعلق عليه هو الخلع قال المعلق والمعلق عليه والشاة المشروط يقعان في وقت واحد وربما بعضهم قال المشروط يقع قبل الشرط وبذلك تكون هي قد بانت منه بالثلاث فلا وجود للعصمة فاخذ الخلع بعد ذلك طلاق الخلع لا يجد محلا ولا يقع على زوجة لان العصمة اذا انتهت بالطلاق الثلاث لان الطلاق الثلاث حسب ما ذهب اليه ابن القاسم ما ذهب عليه ابن القاسم ان المشروط يقع قبل الشرط والمعلق يقع قبل المعلق عليه واذا قال اذا تلفظ بالخلع بهذه الصيغة معناها انها تطلق عليه ثلاثا اولا بعد ذلك يقع الخلع والخلع في هذه الحالة لا يجد محلا لا يجد زوجة لانها انفصلت العصمة بالثلاث فيجب ان يرد المال هذا ما ذهب اليه مشاعره المصنفة اولا عندما تقول لشخص ان ذهبت الى المكان الفلاني اعطيتك كذا ولا انت لا تعطيه الا بعد ان يذهب لا تعطيه قبل ذلك لا يلزمك ان تعطيه قبل ذلك المشروط يقع بعد الشرط هذا هو الترتيب العقلي المنطقي للشرط والمشروط اما العكس وهو ان المسبب يقع قبل السبب فهذا مخالف لقضية العقل كأنه لما يقولوا يلزمه الطلاق الثلاث قبل الخلع كان نقول ان المسبب يقع قبل السبب هذا مخالف للقضية العقلية لذلك جعل سببا. نعم. والا لما كان سببا لو كان المسبب يقع قبل العلماء كان هو سببا وذلك رجحوا ان في هذه الحالة الخلع صحيح يعني لانه يقع قبل وقوع الطلاق فاذا كان قال مثلا ان خالعتك فانت طالق طلقتان يقع الخلع بطلقة وتقع طلقتان اخريتان لانهم ما ترتب على الخلع. مسببتان على الخلع ووقع السبب وقع المسبب واذا كان قال لها ان خالعتك فانت طالق طلقة طلقة واحدة فما يلزمه الخلع وتلزمه طلقة اخرى لانها مرتبة على السبب. هذا هو الصواب في تصوير هذه المسألة نعم قال لا ان لم يقل ثلاثا بل اطلق او قال واحدة فلا يرد المال ولزمه طلقتان فان قيد باثنتين لم يرد المال ايضا ولكن يلزمه الثلاث. واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق اذا كان قال انت ان طلقتك فانت طالق ثلاث يلزمه الخلع وتبين منه تحتاج الى تحتاج الى اثنتين فقط واذا واذا قال ان خلعتك فانت طالق طلقتان بانت منه بالثلاث واحدة بالخلع فاثنتان بعده وان قال ان خلعتك فانت طالق طلقة لازمه اثنتان واحدة بالخلعة واحدة مرتبة على الخلع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا