﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:26.750 --> 00:00:46.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.850 --> 00:01:04.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله فصل طلاق السنة واشار الى شروطه وهي اربعة بقوله واحدة

4
00:01:04.250 --> 00:01:34.350
كاملة اوقعها بطهر لم يمسه اي لم يطأها فيه الشرطة التانية الشوط الاول ان تكون طلقة واحدة لا يعني اثنتين ولا ثلاثة ولا تكن يجوزها طلقة يعني نصف طلقة ولا ربع طلقة

5
00:01:35.050 --> 00:01:55.800
ان تكون على المرأة كاملة لا تكون على ربعها ولا على نصفها بان يقول انت طالق اما الطلاق بالثلاث فهو مع البدء عندك علم منهم المالكية ومنهم من لا يعده بدي الشافعية لا يعدونه بدعيان

6
00:01:57.150 --> 00:02:20.700
فطلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه لان هذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عمر طلق امرأته كما في الصحيح وهي حائض ذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:21.200 --> 00:02:40.000
وغضب او قال له مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء بعد ان يتطلق وتلك العدة العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء

8
00:02:40.700 --> 00:03:08.350
لقوله تعالى لعدتهن يطلقون لعدتهن يعني مستقبلات لعدتهن بحيث بمجرد ما يقع الطلاق ويقول الزوج انت طالق تدخل المرأة على طول في العدة تقضيات لعدة والطلاق في الحيض معناها هي لي مثل ليست مستقبل العدة

9
00:03:09.050 --> 00:03:24.550
ايام الحيض لا يحسبن لا تكن المرأة فيها معتدة ولا تكون نيادات زوجية طلقت ولكن ايضا لم تدخل العدة. العدة لم تدخلش لا تدخلها الا بدخول الطهر الذي بعد الحيض

10
00:03:25.250 --> 00:03:50.000
وذاك كان حراما ومنهيا عنه الطلاق في الحيض وهو محل اتفاق وايضا محل اتفاق بين الجمهور بين الائمة الاربعة انه يقع خلافا لابن حزم بعض المشايخ الموجودين في العصر الحالي

11
00:03:50.150 --> 00:04:05.800
واخدين من كلام ابن حزم ويقولون يفتون لان الطلاق في الحيض لا يقع لا يلزمه الزوج وفي الغالب يعني الذين يفسدون بذلك هم شيوخ يأخذون الاجرة على الفتوى يسهلون على

12
00:04:06.350 --> 00:04:23.450
الزوج امره ويقلدون له مذهب المدام مثل اللي يفتوا بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ايضا اغلب من يقوم بهذا هم الذين يأخذون الاجرة على الفتوى يشاهدون على الزوج والزوج يدفع المال ما دام

13
00:04:23.750 --> 00:04:46.000
لانه طلق وندم ويصح كل من يطلق طلاق نعم يصح هذا هكذا بمقابل المال مخالفة للجمهور يعني. لا لا تجوز لا لا تجوز حرام الفتوى مقابل المال لا تجوز المفتي اذا احتاج الى المال

14
00:04:46.800 --> 00:05:07.300
آآ يعني ينبغي ان يعطى من بيت المال ولا يسمى ما يعطى له اجرة بل يسمى رزقا ما يعطى للمفتي وما يعطى من كل ما يتولى منصبا عاما من مواصب العامة

15
00:05:07.700 --> 00:05:27.300
القاضي والمفتي والامام وكل ما يتولى مهمة عامة لعامة المسلمين والقراءة رحمه الله قال هذا ليس اجرة يسمى اجرة بحيث انه حتى لا يقع نزاع هل يجوز للمؤذن ولا ليه

16
00:05:27.550 --> 00:05:47.600
امام الصلاة ياخذ اجره ولا ياخذ اجره. قال هذا الخلاف لا محل له لان هذا ليس اجرة ما يأخذه المؤذن وامام الصلاة والمفتي والقاضي امام وغيرهم هذا يسمى رزقا من بيت المال او من وقف جهة الوقف

17
00:05:47.950 --> 00:06:02.350
ولا يختلف في انه جائز اذا احتاج الى مال يأخذه من بيت المال وهذا هو الرزق وليس لكن لا يجوز له ان يأخذ اجرة من المصلين ولا اجرة من المستفتين ولا اجرة

18
00:06:02.650 --> 00:06:17.750
من الذين يحكم بينهم في المحكمة القاضي وكذا كل هذا لا يجوز لأن هذا هو ما يعني باب الفساد فساد الفتوى وفساد الحكم في القضاء وفساد عن الصلاة وفسعي كل الامور هاديا

19
00:06:17.950 --> 00:06:41.350
تبقى معاش فيها شيء لله انا يصلي يصلي اماما هذا يعني يطلب الاجر يجوز ياخذ العوض المعوض ياخذ المال عقد وعقد هذه عبادة فاخذ على ان يؤدي عبادة لله وخاصة لله وصدق لله

20
00:06:42.200 --> 00:06:58.750
فكيف يأخذ عليها الاجرة؟ قال اذا اخذ الاجرة فما هو هذا العقد اخذ فيه العوض المعوض اخذ حاجتين وما يجوز دائما العقود فيها عوض ومعوض لكن لا يجي شخص واحد وياخذ العوض المعوض

21
00:06:59.750 --> 00:07:21.750
ذلك العجل ان يأخذ المال وكذلك من يفتي باخذ مال من المستفتين هذا يعني هو باب الفساد في الفتوى النبي بعد ذلك سوف يبحث عن اقوال يعني اما ان تكون هي اقوال شادة ولا ضعيفة وقد يكون حتى لا اصل لها

22
00:07:22.100 --> 00:07:47.600
من اجل ان يسترضي المستفتي وان يأخذ منها المبلغ الذي يشترطه عليه ونص العلماء على ان يجعل الفتوى لا تجوز ولا تحل مشايخ  اه المرات هو في اللي يحتج للي ياخد في الفتوى هذه خاصة في مسألة طلاق ان ليست لكونها اجرة ولتقريع المطلق حتى لا يستسهل يعني

23
00:07:47.600 --> 00:08:08.950
هادي الطلع خاصة في طلق تلات انه اذا اراد ان يقرعه لا يفتي له اما اذا كان هو افتى له فلم يقرحه و يعني توقيع لو كان لو كان هذا الكلام صدق وحق

24
00:08:10.200 --> 00:08:29.750
طلب منه ان يتبرع بالف دينار لجمعية خيرية قد يكون هذا مقول يقال بالفعل طلب منه ان يفعل هذا الفعل جاب لها واصل مثلا يقول لها لا افتي لك انا لا اريد اجرة

25
00:08:30.250 --> 00:08:48.400
لكن لو افتي لكي الذي يبتلي واصل انك تبرعت بالف دينار لجميع الخيرية علاج الاورام والمساكين وللشباب اللي بيتزوجوا وكذا لو كان فعل ذلك يمكن تكون هذه شبهة انه يريد ان يقرعه لكن اذا وضع المال في جيبه

26
00:08:48.900 --> 00:09:09.450
هذا ليس تقريعا انما هذا غنم يأخذه لنفسه ويبيع دينه في الغالب في الغالب لا يفتي له الا بالقول الضعيف والقول الشاذ وآآ ولو كان هو الامام مجتهد ارى ان هذا

27
00:09:09.750 --> 00:09:26.750
هذه الفتوى دليلها ارجح واراد ان يفتي بها القهوة قد يكون مأجور لكن مش بالمال اما من يأخذ المال فتبقى المسألة الشبهة عليه قويا انه ما افتى بهذا القول المخالف للجمهور

28
00:09:27.200 --> 00:09:48.650
الا من اجل المال الذي يريد ان يأخذه فيكون من اكل اموال الناس بالباطل لان ما الذي يجعله يخالف مذهب الائمة الاربعة فلما الاربعة كلهم يقولون ان الطلاق الثلاثة في كلمة واحدة البت في كلمة واحدة

29
00:09:49.200 --> 00:10:05.650
اما الاربع يقول انه يقع عليه الطلاق ما اختلفوا على ذلك كلهم قالوا كذلك وهم يعلمون وهم يعلمون خلاف الواقع من عهد سيدنا عمر كله يعلمونه وهذا الذي انتهوا اليه

30
00:10:06.350 --> 00:10:22.550
ومخالفتهم بعد ذلك اذا كان هو امام ومجتهد وترجى عنه شيء عنده دليل وافتى لهم من غير مال قد يكون هذا وجه صحيح ولا بأس يعني اما ان يخالف ما قبله من الائمة

31
00:10:23.200 --> 00:10:48.200
من اجل ان يأخذ المال فهو شبها بانه يريد ان يأخذ اموال الناس بالباطل الشبهة فيه قوية وذلك ما ينبغيش الفتوى القول المخالف للجمهور الا اذا كان الانسان هو مؤهل للاجتهاد واجتهد وترجى عنده فذلك لا بأس لان الانسان كل واحد يجب عليه

32
00:10:48.600 --> 00:11:09.000
ان يأخذ بما اداه اليه اجتهاده لكن عامة الناس اللي يفتون الان هم يفتون مقابل يطلبون المال يطلبون المال ويتبعون الاقوال الشاذة والاقوال الضعيفة استرضاء للمستفتي والناس السعادة كما هو معلوم كل من يطلق وخصوصا يطلق بالثلاث

33
00:11:10.050 --> 00:11:30.550
ومطلع طلاق البدعة يعني سرعان ما يندمون ويبقى احيانا عنده اولاده وعنده اسرة واحيانا هو طلق وغالب طلاق البدعة الا يكون هو بطريق صحيح ولا يكون صاحبه مقتنعا به ولا راض عنه

34
00:11:31.050 --> 00:11:52.100
ولذلك قالوا لو الناس كما روي عن علي رضي الله عنه لو الناس اتبعوا بالطلاق اتبعوا السنة ما ندم احد طلقه وكأن الناس يعني اتبعوا امرهم به الشارع في الطلاق من المرأة تطلق في طهر

35
00:11:52.450 --> 00:12:10.300
لم يمسها فيه طلقة واحدة ولم يردف عليها في العدة والتزموا بطلاق السنة ما في واحد يندم عليك يبقى يبحث ولا يدفع ماله ولا يحتاج الى لكن لانهم الطلاب كله يكون في حالة مخالفة للسنة

36
00:12:10.400 --> 00:12:29.600
بما في حالة الغضب والا يجعلونه يمينا واغلب الناس يجعلون يمينا الرعاة وعامة الناس يا اله يعرفون الاحكام الشرعية يجعلنا الطلاق يمين ومنهي عنا لا يجوز اكان حالفا فليحلف بالله فليصم وليصمت

37
00:12:30.250 --> 00:12:53.450
لا يجوز للانسان ان يحلف بغير الله وهم يعرفون بالطلاق يقول فقال طلاق من ايمان الفساق يعني هذا عند مروءة وعند دين وعنده كذا لا يجعل الطلاق يمينا لان كان كل ما يغضب يحلف بالطلاق وكل ما يتخاصم مع شخص يحلب الطلاق

38
00:12:53.800 --> 00:13:15.600
الخصومات لا تنتهي والطلاق هو مرتان فقط معنى هذا من اول يوم معناه يعول على زوجته نعتبرها خلاص يعني ما جعل الطلاق على لسانه في الخصومة ولا جعله يبين هذا زوجته مطلقة من اول مرة من العشية

39
00:13:15.800 --> 00:13:37.250
ما عاش يعني يعلم قطعا انه اه سينتهي الى نهاية الطلاق يبقى اما ان يعاشر زوجته امام الحرام واما انه يعني سيفايقها قطعا ولذلك قالوا لي الكثير حالا بالطلاق لا يزوج

40
00:13:37.300 --> 00:14:01.050
يجوز للاب ان يزوج ابنته كثير حال بالطلاق الحليب بالطلاق لا يزوج فانه اما ان يبقى يعاشرها بالحرام واما ان يطلقها ويفارقها والغرض ان الفتوى والطلاق الثلاث الطلاق بدعي والفتوى به بالاجرة لا تحل

41
00:14:01.450 --> 00:14:21.400
وعبدالله بن عمر كما في البخاري انا رجل وان يسؤل عن رجل عن نافع قال سئل عبدالله بن عمر البخاري فيقال لمن آآ لامرأة دخلت الدار او انخرجت وكذا فعندي طاقة البتة قال فان خرج فقد

42
00:14:21.900 --> 00:14:42.350
طلقت منه البتة وان لم تخرج فلا شيء عليه طلاق باليمين والطلاق المعلق وبكلمة واحدة يقع من عهد عبدالله بن عمر والجهل لا ينفع الشيخ المطلق لو كان يجهل انها تقع تلاتة

43
00:14:42.400 --> 00:15:01.950
لا يعذر بجهله لا يعذر لكن لانه يعرف انه طلاق ويعرف انه حرام عليه وما دام يعرف انه حرام ويعرف انه الطلاق لان الطلاق لا يشترط فيه حتى يعني النية ولا يشترط فيه

44
00:15:02.150 --> 00:15:15.100
الجد ولا كذا ما دام قصد النطق بلفظ الطلاق وهو يعلم معنى كلمة الطلاق لو لقنه شخص اعجمي لا يعرف كلمة الطلاق وقال طالق وهو لا يعرف معناه هذا لا يلزمه شيء

45
00:15:16.550 --> 00:15:33.700
الاكل او كان هو اراد ان يقول لزوجتي ناولني كذا فاذل لسانه وقال لها طارق فهذا لا يلزمه شيء لكن ما دام يعرف كلمة الطلاق ما معناها وقصد النطق بها

46
00:15:33.750 --> 00:15:49.800
يلزمه الطلاق حتى ولو كان هازلا كان هو ما يعرفش انه يلزمه الثلاثة ولا يلزمه الثلاث ما دام يعرف انها هذه الكلمة معناها طلاق وفراق وقصد النطق بها ولم يسبق لسانه

47
00:15:50.250 --> 00:16:24.850
ويزل بها زلا الطلاق لازم له  قال واحدة بطهر لم يمس فيه بلا ارداف في عدة ايوا حديث عبدالله بن عمر يعني ورد فيه  حسبتها فحسبتها وحسبت وطلقا اعددتها طلقة

48
00:16:25.500 --> 00:16:44.350
يعني يرجحها قال كما امره النبي صلى الله عليه وسلم واطلق بعد ذلك في طويل المس فيه قال فحسبتها في رواية فهي واحدة وكانت واحدة ويعني الحديث ورد فيه انه

49
00:16:44.550 --> 00:17:02.400
قد يعني الطلاق اللي وقع في الحيض وهو رجحها فيه وذكر عبد الله ابن عمر انه اعدها طلقة يعني هو رجعها صحيح كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلو حسبتها واحدة فكانت معدودة

50
00:17:02.950 --> 00:17:25.350
الى من يقول لا منطلق في الحيض لا يعتد بطلاقه لان هذا مذهب ابن حزم لعله ويستدل بحديث يعني كله امر ليس عليه وامرنا فهو رد وكذا كله آآ ما احدثه الناس

51
00:17:25.700 --> 00:17:49.550
وليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود والشرع يعني لا يعتد به لكن هذا يعني في عموم المسائل المخالفة والبدع وكذا شرعا لا يعتد بها ولا يرتب عليها قال واحدة كاملة اوقعها بطهر لم يمس اي لم يطأها فيه

52
00:17:53.050 --> 00:18:26.950
اذا كان طلاق السنة شرط ان يقع بطهر المرء طاهر ولم يمسها فيه  لم يحصل وطن السبب في ذلك انه ان حصل وطن فتبقى المرأة مترددة لا تعلم هل تعتد بالحمل

53
00:18:27.650 --> 00:18:56.600
ربما تكون حاملا او تعتد بالقرآن ولذلك نهي عن طلاق في طهر المسافين لا قال بلا ارداف في عدة لا يداهم في العدة يعني لا زول فينبغي للرجل اذا طلق المرء في طهر المسافين

54
00:18:57.050 --> 00:19:25.750
ان يردف عليها طلاقا اخر في عدتها اه لان هذا يطول عليها يعني العدة اه والطلاق الله تبارك وتعالى يقول فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن بحيث لا تتضرر المرأة بمجرد ان يقع الطلاق هي

55
00:19:26.300 --> 00:19:50.450
اعتد بذلك الطهر الذي اه الذي طلقت فيه ولا يبقى لها بعد ذلك الا طهرين فقط فدخلت في الطهر الثالث تخرج من العدة هذا هو قوله تعالى وطلقوها لعدة لكن اذا كان وبعد ان

56
00:19:50.850 --> 00:20:17.800
يعني ولا قررني بعد ما مضت مدة معدتها اللقطة طلقة اخرى هذا يطول عليه عدة المطلقة طلاقا يدفع عليها الطلاق كما يقع على الزوجة نعم قال وبقي شرط وهو ان ان يوقعها على جملة المرأة لا بعضها

57
00:20:20.550 --> 00:20:45.400
اه ان يقول انت طالق فيقول شعرك طالق اهو طالق وكذا اذا قال ذلك فالطلاق يقع ولكنه ليس طلاق المسلمين ليس طلاق السنة بل هو طلاق بدعي لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

58
00:20:47.650 --> 00:21:12.800
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق  قال والا يشتمل على جميع هذه القيود بان فقد بعضها كان اوقع اكثر من واحدة او بعض طلقة او في حيض

59
00:21:12.800 --> 00:21:34.350
او نفاس او في طهر مسها فيه او اردف اخرى في عدة رجعي قال فبدعي وكذا ان اوقعها على جزء المرأة كيدك طالق كل هذه الاشياء التي خالفت الاوصاف المذكورة

60
00:21:34.750 --> 00:21:55.500
في حديث عبدالله بن عمر يطلق على الطلاق ويوصف بانه طلاق بديه طلق اكثر من واحدة طلقها ثلاثا طلق يعني جزء المرة بعضها ولا نصفها ولا ربعها طلق في حي طلق في نفاس طلق في طهر مس فيه

61
00:21:56.250 --> 00:22:18.700
ان يردف طلاقا اخى في العدة كل هذه هذه الحالات اوصى بانها طلاق بدعي ويختلف حكمها بعضها مكروه وبعضها حرام  قال والبدعي اما مكروه او حرام كما قال وكره البدعي الواقع في غير الحيض والنفاس

62
00:22:18.750 --> 00:22:39.400
كما لو طلقها في طهر مس فيه او اكثر من واحدة او اردف في العدة الطلاق البدعي منهم هو حرام ومنه ما هو مكروه الحرام هو ما كان في حيض او نفاس اذا طلقها في

63
00:22:39.600 --> 00:22:58.850
وقت الحيض وقت النفاس هذا حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وغضبه وغضبه عندما يعني سمع بطلاق عبدالله بن عمر غضب هذا يدل على انه امر يعني شنيع ولا يصح ولا يجوز والا لما غضب من ذلك. ثم

64
00:22:59.150 --> 00:23:20.150
قبل ذلك بامره بارجاعها ومنه اخذ العلماء ان وطلاق في الحيض حرام ومثله يقاس عليه النفاس الحكم واحد وما على ذلك من انواع الطلاق البدعي اللي ذكرت كلها طلقها اكثر من واحدة ولا طلاقها ربع المرأة ولا نصفها

65
00:23:20.600 --> 00:23:38.350
ولا طلق يعني في طهر مس فيه والا اردف في العدة كل الطلاق اللي هو في غير الحيض والنفاس كله يعدوا من باب المكروه وعلى جزء المرأة يا شيخة يلحقوا بالحرام

66
00:23:41.300 --> 00:24:07.250
يجوز المرة يلحق بالحرام. نعم ويمكن فيه ربما فيه ممن يقول انه حرام لان في تلبيس هو لانه في تلبيس  قال ولم يجبر المطلق على الرجعة في المكروه اه في الحرام يجبر على الرجعة اذا طلق في الحيض

67
00:24:07.750 --> 00:24:28.050
لكن لو طلق طلاقا وهو من قبيل مكروه ولا يجبر على الرجعة اذا اراد ان يمضيه مضى ولكن في جميع الاحوال هو طلاق واقع ولازم يعني لا يقال انه الناس الذين يأخذون الاجرة على الفتوى هكذا

68
00:24:28.750 --> 00:24:47.500
عندما يستحكم الامر ويتزوج ويقول لهم اني طلقت خمسة ولا ستة ولا حتى عشر مرات يبحسوا لي عند المرة لولا كيف طلقت؟ مرة يقول لولا يقول ماني غضبان لا يقول هذي احذفها حطها على غير طريق ما تحسبهاش

69
00:24:47.950 --> 00:25:05.800
مرة تانية كيف طلقت والله فتاوي حائض يقول يا دي حطها حتى هي ما تحسبهاش مرتين قلت لك كيف طلقت ويعطيونا اختي هي حامل يقول هادي حطها لغير طريق يبحث على كل قول شاذ يقول صاحبه ان الطلاق لا يقع

70
00:25:06.200 --> 00:25:22.050
عتب عليك عندما لا يبقى الا القاتان بقى خلاص ما عندكش الا طرقتين وانت تستطيع ان ترجع الان وعليك ان تدفع كذا وكذا وكذا هذا من تحايل عهدي الله واكل يعني

71
00:25:22.850 --> 00:25:45.350
المال بالباطل الاكل بالدين ما ينبغيش للمسلم ان يلجأ اليه قال وشبه في عدم الجبر فقط قوله كقبل الغسل منه اي من الحيض او قبل التيمم الجائز به الوطء بعد الطهر لمرض او عدم ماء

72
00:25:45.900 --> 00:26:09.600
وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح يعني وانما شبه وانما شبه قال وانما كان تشبيهها تشبيها في عدم الجبر فقط

73
00:26:10.050 --> 00:26:36.950
دون الكراهة لان الحكم المنع  لا لا يعني لا يجبر على ارجاعها اذا كان انسان طلق امرأته بعد ان طهرت من الحيض وقبل ان تغتسل منه او قبل ان تتيمم اذا كان هي فرضها التيمم

74
00:26:37.700 --> 00:26:58.200
فلا يجبر على ارجاعها يعني من طلق في الحيض يجبر عاللي يرجع ومن طلق بعد انتهاء الحيض ولكن قبل الغسل منه ولا يجبر على الارجاع ولكنه ممنوع الطلاق ممنوع لا يكون جاهزا

75
00:26:58.400 --> 00:27:13.000
الا بعد ان تغتسل المرأة وتتيمد فرضها التيمم فاذا طلق المرأة ان طلق الزوج بعد ان طارت المرأة قبل ان تغتسل فوقع في الاثم لا يجوز ان يطلق في هذه الصورة

76
00:27:14.450 --> 00:27:34.550
نعم قال وانما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لان الحكم المنع كما هو مذهب المدونة حكم المولى عليه ممنوع انه يطلق لكنه لا يجبر على الترجيع قال

77
00:27:34.600 --> 00:27:52.650
ومنع الواقع فيه اي في الحيض وكذا في النفاس ووقع اي لزمه الطلاق واجبر على الرجعة ولو لم يتعمد الايقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض

78
00:27:52.750 --> 00:28:15.350
فدخلتها زمنه يعني حرام بعد طلاق في الحيض حتى ولو كان هو لم يقصد ذلك لم يقصد ذلك لم يقصد انه يريد ان يطلقها في الحياة كان يقول لها ان دخلت الدار فانت طالق

79
00:28:16.550 --> 00:28:30.550
او لم يقصد ان يطلقها في الحيض لكن هي دخل الدار وكانت حائضا هي اختارت ايقاع الطلاق عليها وقت الحيض ولا يختلف الحكم وهو حرام حتى ولو كان هو لم يقصده

80
00:28:30.950 --> 00:28:46.450
وانما يعني انتهى الامر الى ذلك سواء كان راية المرأة ولا بغيرها ما دام هو واقع الطلاق في الحيض فهو حرام قصد الزوجة ولم يقصد لانه لم يقصد عندما قال

81
00:28:46.800 --> 00:29:05.000
ان دخلت الدار فعندي طاق لم يقصر يطلقها وهي حائض فهي اتفاقنا وهي التي اختارت ذلك اوقعت الطلاق بدخول الدار وكانت حائضا ولا يختلف الامر فهو طلاق حرام لا يجوز ويجب عليه ان يردها ويرجعها

82
00:29:07.050 --> 00:29:26.000
قال ولو اوقع الطلاق في طهر لمعادة الدم اي اي على امرأة يعاودها الدم لما اي في زمن يضاف فيه الدم الثاني للاول وهي التي تقطع طهرها وهي التي تقطع طهرها

83
00:29:27.000 --> 00:29:52.200
بان عاودها الدم قبل طهر تم وقد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فانه يجبر على رجعتها هذه مسألة انا رجل طلق زوجته في طهر ان يا حاضت مثلا خمسة ايام وستة ايام

84
00:29:52.700 --> 00:30:14.700
ورأت علامة الطهر طاولة وطلقها وفي الطهر ثم طارت هي يوما واحدا او يومين فرجع عليه الدم مرة اخرى فهي في حكم الحائض لانها يلفق برفق ايام الحي وتعد هذه المدة كلها تعد هي

85
00:30:15.100 --> 00:30:38.550
والضحى ايضا لان الطهر لم يتم لها ولد كان طلش بمدة اقل مدة الظهر ويضم الحيض بعضه الى بعض حتى يبلغ اقصى مدة الاستظهار واقصى مدة الحيض وتعد لتلك الحالات كانها حائضا

86
00:30:38.650 --> 00:31:03.050
كانها حائض وطهر المؤقت اللي هو متقطع جاء عقبه لم يعد كالعدم لو حصل هذا الطلاق بهذه الصورة فانه يجبر على ارجاعها كانه اوقع الطلاق في الحيض لا فرق وان كان في الصورة هو

87
00:31:03.300 --> 00:31:24.950
قد اوقعه في طهره قال فانه يجبر على رجعتها وان لم يحرم عليه طلاقها بان ظن عدم عوده على الارجح عند ابن يونس وهو المعتمد طبعا لان هذا غيب لا يعلمه الا الله

88
00:31:25.300 --> 00:31:43.250
القول بانه حرام واثم هذا يعني لا وجه له واطلقها في طهر لكن لا يعلم انه التحيض بعد يوم او بعد يوم هذا علمه عند الله ولا يؤاخذ به ولا يكون حراما

89
00:31:44.400 --> 00:32:02.400
اه لانه لم يتعمد شيء هو يعلم انه يخالف فيه الشرع فعل شيئا وفق الشرع وهو انه طلق في طهره لكن من حيث انه يجبر على ارجاع هذا حكمه حكم الحيض يجب عليه ان يردها ويرجعها

90
00:32:03.200 --> 00:32:22.550
قال والاحسن عند الباجي عدمه اي عدم الجبر لانه طلق حال الطهر الباجي قال لا اثم عليه ولا يجب عليه حتى الترجيع لانه في الصورة صورة في حالة يعني صورتها الضاهرة

91
00:32:22.850 --> 00:32:39.250
انه طلق في طهي ولم يطلق في حيض والذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعه ومن طلق في الحيض. وهذا لم يطلق في الحيض الباجي اخدا وتمسك بظاهر النص وظاهر اللفظ

92
00:32:39.500 --> 00:32:55.550
ان هذا طهر وهذا حيس هذا يسمى طهر وهذا يسمى حيض والذي امر بالترجيح هو من طلق في الحيض وهذا لم يطلق في الطهر ولا يجب عليه الترجيع وغيره ولا يرى يعني نظر الى المعنى لا الى اللفظ

93
00:32:55.850 --> 00:33:11.500
قال هذا الطهر وحقيقة لا معنى له ولا يسمى طهرا لان المرض تعد ما زالت لم تكمل حيضتها قاعدة في نفس الحيضة الاولى ليست حيضة جديدة اية هذا تتميم لحيضتها

94
00:33:12.050 --> 00:33:31.350
وفي واقع الامر من حيث المعنى انه طلق في حيث  شو بده الراجح شيخ بن قوله هم راجحين انه يعني قول الباجي مش هو الراجح الخلاف لانه النظر الى المعنى

95
00:33:32.150 --> 00:33:50.750
معنى ان هذا يعني الحيض لم تنتهي وطلاقها في حيضته يسمى قد طلقها في حيضتها ايضا لم تكمل وهذا الطهر يعني  طور سوري وان كانت هي قد امرت في الصلاة فيه

96
00:33:51.550 --> 00:34:15.800
عصبي الظاهر لكن هي ازات هي الحيضة نفس الحيضتها لم تنتهي بالدينة قعدتها في المرة القادمة هي عدد الايام كلها  قال والجبر يستمر لاخر العدة اي اذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض الى ان طهرت

97
00:34:16.000 --> 00:34:37.050
ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فانه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال اشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لانه عليه الصلاة والسلام اباح في هذه الحالة طلاقها

98
00:34:37.150 --> 00:35:01.650
فلم يكن للاجبار معنى ايه والجبر يعني لما نقول انه يجبر على حديث عبد الله ابن عمر مره ان يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر اما ترحيل ثم تطهر ثم بعدين ان شاء طلق

99
00:35:03.000 --> 00:35:23.850
مادام وطلقها في الحيض فيجب عليها ان يعمل هذا العمل يفعل هذا الفعل كله الترجيع والامساك وكذا ما دام بقي شيء من عدتها انا لما تطلق هي في الحيض تلك الحيضة يطلق فيها لا تعتد بها

100
00:35:24.550 --> 00:35:47.300
واعتد بعد ذلك بالطهر الذي يليها لكي يعد اول طهر ثم توحيد ثم تطهر ثم تحيد ثم تطهر هذا وما عليه المصنف اش ابقى اذا دخلت في الطهر الثاني ولا يجب عليه

101
00:35:48.000 --> 00:36:06.900
يعني ان يرجعها بل عندما تدخل هي في الطول التالي كأنها طلقت في الطهر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمر اه مروره فليرجعها او يمسكها

102
00:36:07.650 --> 00:36:22.050
حتى تطهر ثم تحيد ثم تطهر. القعد التاني ان شاء طلق له ان يطلق. هي قد دخلت بالطهر الذي اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق. ما دام دخلت في الطهر التاني

103
00:36:22.300 --> 00:36:46.850
يجب عليه الترجيع هذا قول اشب يقول المصادف ذهب اليه ان مادام لا بقي لها شيء من العدة مطلوب منه ان يراجعها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

104
00:36:49.050 --> 00:37:18.600
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والاجبار ان يأمره الحاكم بارتجاعها فان امتثل فظاهر وان ابى هدد بالسجن ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل

105
00:37:22.200 --> 00:37:40.750
الامر يعني فيه صرام وفيه شدة طلاق في الحيض يعني فيه شديد وفيه حرمة وفيه اتفاق مع العلم على تحريبه وذاك الامر بالرجوع عمر بالترجيع امر جديد واذا هو لم يرجع

106
00:37:40.900 --> 00:38:03.150
فانه يعاقب على مخالفته لامر الشارع في هذه المسألة ويطلب منه ان يرجع واذا ويهدد اه بالسجن فاذا لم يستجب يسجن بالفعل ويهدد ايضا بالضرب وبالجلد فاذا لم يعني يمتثل يجلد بالفعل

107
00:38:03.650 --> 00:38:27.050
وتلقى عليه العقوبة هذا كله يدل على ان الامر في تجديد ولا يجوز التهاون فيه ويطول الحاكم والقاضي تنفيذ ذلك وليترك للشخص نفسه نعم قال ثم ان ابى بعد التهديد به سجن بالفعل

108
00:38:27.200 --> 00:38:49.250
ثم ان ابى من الارتجاع هدد بالضرب فان ابى ضرب بالفعل ويكون ذلك كله بمجلس واحد لانه في معصية النازرة لا يجوز البقاء عليها لا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

109
00:38:50.300 --> 00:39:13.600
النهي عن المنكر يكون واجبا متعينا عندما يكون الانسان متلبسا بالمنكر عندما يضبط الانسان المتلبس بالمنكر  ازالة المنكر واجبة على ولي الامر وعلى المحتسب على جماعة المسلمين لا يجوز الشخص

110
00:39:14.250 --> 00:39:30.750
لا يجوز لهم ان يبقوه على المعصية. من ضبط يشرب الخمر لابد ان يزال عن هذه المعصية. ولد يزني لابد ان يزال عن هذه المعصية ذلك من طلق في الحيض فهو في حالة معصية

111
00:39:31.250 --> 00:39:53.800
ولابد ان يزال عنه هذه المعصية هذا واجب القاضي وواجب جماعة المسلمين واجب جهة الاحتساب والامر بالمعروف لابد ان يفعلوا ذلك ولذلك قال في مجلس واحد يعاقبون هذه العقوبات هددنا بالسجن لم يمتثل جزء من الفعل لم يمتثل بالسين

112
00:39:54.100 --> 00:40:16.650
يهدد بالجلد لم يمتثل يجلد بالفعل لم يمتثل يرجى عليه القاضي بعد ذلك جبرا عليه كيف شيخ هو بمجلس واحد يعني؟ هو اذا سجن يبقى فترة ولا والمقصود هو لا يريد ان يبقى فترة هو لا يريد ان يبقى فترة

113
00:40:16.850 --> 00:40:32.850
يحضره القاضي في مجلسه يقول له اما ان ترجع اما ان اسجنك. يقول لا لا اريد ان اراجع يقول للشرطي خذها الى السجن لما يوصي السجن يقول اما ان ترجع واما ان اجلدك

114
00:40:33.000 --> 00:40:54.800
في السجن ولا لا اريد ان ارجع يجلدون وفي السجن كل هذا يعني يبقى في وقت واحد مسجدنا وبعد خمس ايام ولا بعد شهر يعني نحضروه مرة تانية ونقولها اما ان ترجعوا اما ان نعاقبك بالجد

115
00:40:55.100 --> 00:41:07.000
قال كل هذا يجب ان يوقع عليه في وقت واحد اما ان يمتلئ زي الشخص اللي بيؤمر بالصلاة ولا يؤمرني يقول لها من تصلي في مجلس واحد واذا خرج الوقت

116
00:41:07.100 --> 00:41:33.650
يعني يقام عليه الحد قال فان ارتجع فظاهر والا ارتجع الحاكم بان يقول ارتجعت لك زوجتك اي هذا يعني ايذاء المنكر لا بد ان يزال لا يقر عليه اذا ازاله بنفسه تحت هذه العقوبات وذلك هو المطلوب

117
00:41:34.250 --> 00:41:54.100
اذا مع هذه العقوبات كلها هو لا يريد ان يرجع ولا يعني يبالي بمخالفته هذه الاحكام والقاضية هنا الترجيع عليهم حكم القاضي نافذ فيه ونية القاضي تنوب من قام نيته

118
00:41:54.250 --> 00:42:18.650
انا نية الشارع تقوم مقام نية المكلف هذه المسائل وفي مسائل اخرى في التطليق وللضرر وفي اخد الزكاة اخد الزكاة كرها ما في كثيرة اذا كان الاكراه الشرعي والحاكم يعني

119
00:42:18.700 --> 00:42:44.750
له ان يفعل ذلك بنيته تقوم مقام المكلف نعم قال وجاز الوطء به اي بارتجاع الحاكم ولو لم ينوها الزوج لان نية الحاكم قائمة مقام نيته  اه الترجيح يحتاج الى نية رجعت الان. ترجيع المرأة الى العصمة تحتاج الى نية

120
00:42:44.800 --> 00:43:06.200
كيف هو لم ينوي؟ وبعدين قال يجوز له قتل زوجته بتوجيه الحاكم جعلانية الحاكم تقوم مقام نيتي ما دام لعمل فعل بامر الشارع ما عادش نحتاج بعدها كيانية الشخص نفسه

121
00:43:08.000 --> 00:43:28.300
قال وجازى به التوارث والاحب للمراجع طوعا او جبرا ان اراد طلاقها بعد الرجعة ان يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه

122
00:43:28.450 --> 00:43:54.350
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ اه يعني توجيه الحاكم قال يجوز مع الوضع ويجوز معه الميراث اذا ماتت ان يرزها وترثه وما هو ثم بعد ذلك الاحب يعني الاحسن والمستحب

123
00:43:54.850 --> 00:44:12.300
ان يتم التوزيع بهذه الصورة والهيئة الكاملة والتي جاءت في حديث عبدالله ابن عمر اللي يراجعها وليمسيك حتى تطهر ثم توحيد ثم تطهر ثم ان شاء ان يطلق يطلق يعني

124
00:44:12.400 --> 00:44:40.650
اكمال هذه السورة بهذه الاية هذا هو مستحب وليش ما يجوزش يعني تطليقها في الطهر الاول قال له يراجعها ومن يمسيك حتى تطهر ثم تحيض يعني لم يأذن له ان يطلقها في الطهر الاول. عقب حيضتها

125
00:44:41.050 --> 00:45:00.200
لا يطلقها فيها لان الترجيع هو لاجل الصلح والصلح لا يقع الا بعد الوطأ لانه لا يعرف اذا كان هو بالفعل عازم على الصلح ويدعي انه صالح ولا يصالح واذا وقع الوطأ

126
00:45:00.400 --> 00:45:17.800
مع ذلك لا يعلم هل تحمل من هذا الوطن؟ لا تحمل فاذا طلقها بذلك الوقت تبقى هي ملتبس عليها الامر لا تعلم هل تعتد تنتظر تكون حامل او لا تعتد بالاقران

127
00:45:18.550 --> 00:45:42.150
فذلك نهي عن التطليق في الطهر الاول بل عليه ان يطأ بحيث يعني يعلم صدقه في المصالحة وان يريد ان يصالح وآآ الوطن هذا يعني وربما يعني يصلح ما بينهم من الخلاف

128
00:45:42.750 --> 00:46:01.450
ترجع المودة وبعده وبعد ذلك تبقى ما عنديش حق في ان يطلق لانه يلبس عليه العدة والخيار بعدها كان يتركها في ذلك حتى تحيض ثم تطهر الطهر الثاني اذا اراد ان يطلق الطلاق قبل ان يمسها

129
00:46:02.250 --> 00:46:23.550
اي تكون هي طلقت مستقبل عدتها فهذه الصورة هذه الليلة الكاملة هذه مستحبة ينبغي ان يفعل هذا ما نقوله ولا احب  قال وانما امر بعدم طلاقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلق فيه

130
00:46:23.650 --> 00:46:42.000
لان الارتجاع جعل للصلح وهو لا يكون الا بالوطأ وبالوطء يكره الطلاق يجرى الطلاق لانه يلبس العدة ولا يعلم مع ذلك هل تحمل منها ولا تحمل ولا تعلم تعلم عدتها

131
00:46:42.400 --> 00:47:05.400
لا تعلم عدتها ما اذا ستكون بالحمل او وضع الحبل يوم الحيض  قال المصنف رحمه الله وفي منعه اي الطلاق في الحيض لتطوير العدة لان فيها جواز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه

132
00:47:05.900 --> 00:47:30.000
او لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وان رضيت وجبره على الرجعة وان لم تقم خلاف قال اختلفوا بالحكمة من منع الطلاق في الحيض في الحقيقة اتفقوا عليه انه ممنوع

133
00:47:30.750 --> 00:47:50.550
نكهة الحكمة في ما الحكمة من ذلك الحكمة فيه هو لان طلاق في الحيض يطول على المرأة العدة وهي الحكمة منا من منعه وامر تعبدي ليس معللا من قرن الحكمة في

134
00:47:51.050 --> 00:48:14.450
وتطوير العدة حكمة من على الطلاق في الحيض هو تطويل العدة على المرأة قال بدليل انه يجوز هناك في الحيض قبل الدخول يعني المرأة ليس عليها عدة قبل الدخول وذاك جوزوه وهذا يدل على ان المنع

135
00:48:15.400 --> 00:48:39.650
للمدخول بها هو تطويل العدة عليها ولو كان امر تعبديا يعني ما منع لمنعوا ايضا طلاق قبل الدخول في الحيض لكنه لم يمنعوه ومن قال ان الحكمة فيه هو وتعبد

136
00:48:40.450 --> 00:49:05.600
فان منع الطلاق في الحيض هو امر تعبدي ليس معلل بحكمة ظاهرة قال والدليل على ذلك ان المرأة تستطيع ان تطلبه بالخلع وما دامت هي يعني مأذون لها يجوز للمرأة ان تطلق نفسها في الحيض طلاق خلع

137
00:49:07.050 --> 00:49:25.250
ودمنا من حق ان تطلبها وليس الحكمة من منع الطلاق في الحيض هو الاضرار بها يعني لو كان الحكمة الى ضرار بها ما كانش هي اطلبها وتدفع المال وتطلق نفسها في الحيض

138
00:49:26.700 --> 00:49:55.350
والكل يعني من ذكر علة استشهد عليها شواهد الاحكام الموجودة الظاهر الليلة الواضحة والتطويل يعني ولا يمنع ان اما اذا كانت الحكمة هي تطويل العدة ان يكون فيها جزء جانب تعبدي

139
00:49:55.900 --> 00:50:17.150
ولا يتنافى هذا الامر التعبد ما ان تكون هناك علة عن الحكم من الاحكام هي تعبدية ولكن قد يلتمس لها حكمة يدركها العقل يجتمع الجانب التعبدي مع نعم. الجانب التعديلي

140
00:50:18.950 --> 00:50:45.000
يعني المسألة قال فيها خلاف هل يعتمد على العلة هي تطويل العدة ولا يعتمد على ان العلة هو التعبد نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

141
00:50:45.000 --> 00:51:05.750
الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريق