﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.650 --> 00:01:03.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في فصل في باب الطلاق فصل وركنه اهل وقصد ومحل

4
00:01:03.150 --> 00:01:29.250
قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي لا بمجرد نية ولا بفعل الا بعرف كما مر يعني الان بعد ما تكلم على يعني من هو المؤهل للطلاق الزوج ولا وكيله ولا

5
00:01:29.800 --> 00:02:00.050
وليه ولا وتكلم على الصيغة الصريح والكناية وانها لا تحتاج الى نية وانما تحتاج الى اه نية قصد النطق باللفظ اه اراد ان يتكلم عليه الان تفصيل الالفاظ. نعم قال قاعد يتكلم على الركن قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي. مم

6
00:02:00.350 --> 00:02:18.550
قال لا بمجرد نية ولا بفعل الا لعرف. هم ايوه يعني لابد من النطق باللفظ ان اللفظ الصريح وهذا لا يحتاج الى نية الطلاق وكذلك الكناية لا تحتاج نية الطلاق

7
00:02:19.350 --> 00:02:40.900
والكناية الخافية لابد معها من نية الطلاق ثم مع ذلك قال ايه قال اه اما النية واحدة اما النية وحدها فلا يقع بها طلاق الا اذا اقترنت بشيء يدل العرف

8
00:02:41.300 --> 00:03:11.450
على انه مقصود به الطلاق متى ان يقطع حبلا  او يحرك حركة يدل العرف على انه اراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق. فاذا هذه الحركة التي فعلها اه يدل عرف على انه يراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق فانه يلزمه الطلاق

9
00:03:12.100 --> 00:03:34.100
يعني في يتعلق بالفعل هنا فقط يعني الفعل لو فعل فعلا دل العرف على انه طلاق النية اه هنا اذا قصد الطلاق تقع لكن النية وحدها هكذا مجرد علاقة بطلاقنا لم يصحبها

10
00:03:34.350 --> 00:03:54.550
قول في كناية خفية ولم يصحبها فعل يدل عرفه على انه طلاق يعني الفعل شرط وان يدل عرف على انه طلاق والقول يعني اذا كان هو من الكناية الخفية شرطه

11
00:03:55.050 --> 00:04:18.200
لا يقع به الطلاق الا اذا صاحبته النية نعم قال والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها والمراد بالركن ما تتحقق به حقيقة الطلاق المائية وهي حقيقة الطلاق

12
00:04:18.650 --> 00:04:37.750
ولو لم يكن هو داخلا في هذه الحقيقة حتى ولو كان خارجا عنها ما دام يعني لا يتحقق قوى الطلاق الا به فهو ركن من الاركان والتعريفات هي كما هو معروف يعني في

13
00:04:38.200 --> 00:05:11.200
ابواب الفرقة كلها من باب يعني  تحديد والتعريف بالخواص وليست هي التعريفات المنطقية الجنس والفصل والنوع وكذا بحيث ان تمنع دخول ما ليس منه تكون جامعة مانعة هذا يعني غير متحقق في الكثير وغالبا في التعريفات الابواب الفقهية

14
00:05:11.200 --> 00:05:31.050
العلوم بصفة عامة لانهم يذكرون فيها يعني ما ليس هو ضروري في التعريف ان يكون احيانا الشروط واحيانا كورونا من موانع واحيانا يكون مما ليس هو في الواقع من الحقيقة

15
00:05:31.350 --> 00:05:54.950
وانما هو من الاحكام المتعلقة بها فهذا يعني تسمى تعريفات هي في الجملة ويجزي بالتعريف المنطقي الجامعي المانع نعم قال واشار لشروط صحته بقوله وانما يصح طلاق المسلم لزوجته ولو كافرة

16
00:05:55.300 --> 00:06:21.800
طرازا من الكافر فلا يصح منه ايوا يقع طلاقة هو الزوج المسلم اه المسلم هنا ليس هو داخل في الماهية يعني هو عدوهم من الاركان ولكن ليس هو داخل المعية كونه مسلم ولا كافر ليس هو منه

17
00:06:22.100 --> 00:06:40.350
حقيقة الطلاق ولا ماهية دخلوا المراد بقوله يعني سواء كان داخل في الماء او خارجا عنها فالذي يقع طلاق هو الزوج المسلم معناه اذا كان كافرا لا يقع من الطلاق

18
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
لو رجل كافر طلق زوجته وهو كافرة ثم اسلم بعد ذلك طلاقهم الذي وقع في وقت الكفر يعد لكم ان لا قيمة لها باطل ويكونان فيما يتعلق بامر الطلاق على عصمة جديدة ثم بقي له على العصمة الاولى

19
00:07:01.250 --> 00:07:19.100
لكن فيما يتعلق بالطلاق لا يحسب الطلاق يعدان في عصمة ويؤدين فيما يتعلق بالطلاق واذا طلق يبقى من الاول يعد طلقة والثانية والثالثة يعني شوطه يعني الاسلام طلاق الكافر لا يعتد به ولا يقع

20
00:07:19.650 --> 00:07:41.150
وكذلك لو طلق وكافر وطلق مراته الكتابية ثم اسلمت ثم طلقها بعد اسلامها ثم اسلم هو في عدتها فانهما يبقيان على نكاحهما لكن نظرا لان طلاقه وقع عليها وهو كافر وهي مسلمة

21
00:07:41.500 --> 00:08:04.300
واذا اسلم يعد الطلاق ليوقعه في الكفر يعد لغوا ويعد باطلا ويستأنفانه فيما يتعلق بالطلاق عصمة جديدة قال وانما يصح طلاق المسلم المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي

22
00:08:07.200 --> 00:08:26.650
عضو التكليف بالاضافة الى الاسلام وشرطه ايضا التكليف التكليف معناه المكلف هو البالغ العاقل اه لان الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن نائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل

23
00:08:26.750 --> 00:08:47.800
او يفيق معناه اللي هو مجنون والا صبي والا نايم غير مكلف فاذا وقع الطلاق من واحد من هؤلاء الثلاثة فالطلاق لا يقع والله قوي وهو نايم يحلم قال لمراتي طالق وهو نايم لا شيء عليه

24
00:08:48.400 --> 00:09:13.900
وهو صبي غير مكلف لان الطلاق تترتب عليه تكاليف والتزامات فلا يقع وكذلك المجنون لانه لا عقل له اذا طلق وهو مجنون ولا يقع طلاقه وشرطه والتكليف  قال ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع

25
00:09:13.950 --> 00:09:43.650
لا انه موقع له وهذا يعني استدراكه واحتراز على الشوط الاول قال شوطه الاسلام وقد يرد عليه ويقول له كيف تقول شطب الاسلام وهو على المسلم اذا ارتد وصار كافرا يفرق بينه وبين زوجته فمعناه هنا وقعت الفرقة

26
00:09:43.650 --> 00:10:04.300
الكفر وهو كافر وقال لها هذا يعني ليس من باب طلاق الكافر وانما هذا حد من الحدود وعقوبة توقع عليه بسبب ردته وليس من باب طلاق بسبب الكفر نعم قال

27
00:10:04.350 --> 00:10:24.550
المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع لا انه موقع له قال ولا من مجنون بحكم الشرع يعني وليوقع الطلاق ليس الزوج في هذه الحالة

28
00:10:24.900 --> 00:10:42.700
الطلاق لا يقع من الكافر طيباه المرتد وقعت الفرق بينه وبين زوجته قال لي اذا وقع الفرقة ليس الكافر في هذه الحالة وانما الذي اوقعها والشرع الذي امر بفراق بينه وبين زوجته

29
00:10:42.700 --> 00:11:02.000
واقامة الحج عليه والواقع وطلاق الردة ليس من طلاق الزوج وانما هو من طلاق الشرع. الشرع اللي يطلق عليه نعم قال ولا من مجنون ولو غير مطبق اذا طلق حال جنونه

30
00:11:05.050 --> 00:11:27.900
اذا كان طلق وكان جنونه مطبقا بما لا يفيه طول الوقت لا يعقل. فطلاقه لا يقع لرفع القلم عليه رفع القلم عن ثلاث قال ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال

31
00:11:28.050 --> 00:11:50.050
بان حكمه حكم المجنون وكذلك يعني المغمى عليه لا يقع عليه الطلاق لان حكمه حكم مجنون واحد مخدر تخدير بونج ولا كذا والا هو مغمى عليه مريض ياقوت طلاق وكذلك السكران بحلال

32
00:11:50.750 --> 00:12:10.650
تكرم يا حلال هو الذي يشرب شيئا حلالا لا يظن انه يسكره فاسكره مثل من شرب لبنا ولا شرب نبيذا ولا كذا وظنه يعني لا يسكر فاسكره وهذا يسمى شكرا بحلال

33
00:12:11.050 --> 00:12:32.400
اذا وقع منه الطلاق في حال شكره بحلال ولاقوا لا يقع عليهم نعم قال ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون فقوله ولو سكر حراما معناه اذا لم يكن المكلف سكر اصلا

34
00:12:32.600 --> 00:12:54.700
بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ايها الذي يقع طلاقه هو الشخص المكلف اللي هو بعقله لم لم يغب عقله لا بسكر ولا بغيره قال بل ولو غاب سكره

35
00:12:54.750 --> 00:13:20.150
ب شراب حرام بشكل حرام انه يقع عليه الطلاق حكمه حكم مكلف حكم البالغ العاقل يعني من شاكرة بحرام شرب الخمر اعلم انها خمر واقدم عليها وشربها فهذا يقع عليه الطلاق مثل ما يقع على البالغ العاقل المكلف الذي ليس ليس بسكران

36
00:13:20.750 --> 00:13:42.050
فعدم يعني الشخص اللي هو غير سكران يبقى عليه الطلاق وكذلك السكران بشراب حرام مثل الخمر. ايضا يقع عليه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه تكرارا بحرام يعني المعتمدة شهروا

37
00:13:42.450 --> 00:14:12.100
انه يجب يلزمه الطلاق سواء كان مطبقا بمعنى يعني شكره ملازم له وغياب وغياب عقله المستمر لا يفيق منه او كان يعني يأتي ويذهب عقله للزكاة ليس مطبق المطبخ يسمى

38
00:14:12.450 --> 00:14:38.650
الطافح ويسمى المطبق وسكان الاخر هو الذي يفيق اليس ليس مطبقا انما يأتيه السك ويذهب عنه يعني يشعر ولا يشعر يعني مثل انسان اللي هو اه متل النائم بين اليقظة والنوم يعني احيانا

39
00:14:38.900 --> 00:15:05.650
يخاطبك بخطاب العقلاء واحيانا يخاطبك بخطاب المجانين لا تستطيع ان تحكم له لا بعقل ولا بعدم عقل هذا سكران غير مطبق وغير طافح وهذا اذا كان بحرام قالوا يلزمه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه

40
00:15:06.500 --> 00:15:24.150
هذا هو الذي شهروه يعني في السكران المطبق هو الذي لا يعقل لا يعرف الارض من السماء لا يفرق بها الارض والسماء ولا بين المرأة والرجل ولا بين اسفل الوادي واعلاه زي ما يذكرون

41
00:15:24.200 --> 00:15:46.150
هذا هو المطبق يلزمه الطلاق لانه اه ما دام بحرام لانه ادخله على نفسه ومن باب اولى اذا كان هو غير مطبق بمعنى يفيق احيانا واوقعه على نفسه  ومن كان في وقته فاقته

42
00:15:46.500 --> 00:16:06.450
او وقت جنونه هذا الذي شهروه ورجحوه وقالوا هذا يعني بناء على انه ادخله على نفسه وهذا من باب العقوبة له اه ابن رشد فصل قال اذا كان هو مطبق

43
00:16:06.800 --> 00:16:31.000
ما لا يفيق فهذا حكم حكم المجنون لا يقع عليه طلاق كما لا يقع على المجنون اذا كان غير مطبق فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق  فشكرا بحرام عندهم فيه خلاف وحتى في المذاهب الاخرى غير المذاهب. ذلك ايضا

44
00:16:31.500 --> 00:16:47.850
عندهم فيه خلاف مذهب الشافعي يقول السكران بحرم يقع علي الطلاق مطلقا اذا كان يفيق او لا يفيق لانه ادخله على نفسي الحنابل عدة نقول بايقاع الطلاق عليه مطلق وانهم قول

45
00:16:48.500 --> 00:17:11.750
لانه لا يقع عليه الطلاق لان كونه بحرام هذا لا يوجب ايقاع الطلاق عليه والبدعية ان من كسر ساقيه وتعمد ذلك فانه يجوز له ان يصلي قاعدا فتعمده للمعصية لا يغير الحكم مع ذلك فيما يؤول اليه امره

46
00:17:12.900 --> 00:17:39.700
هذا في احدى الروايتين عنه والرواية الاخرى قالوا ايضا يلزمه ما دامه بمعصية لانه ادخل المعصية على نفسه فهو محاسب معاقب  من عقوبته ان ان يلزمه الطلاق وآآ الذين فرقوا المالكية بين

47
00:17:40.700 --> 00:18:19.400
مطبق وغير المطبق قالوا فرقوا قالوا بالنسبة للطلاق يعني واللي شهروه انه يلزمه قول يلزمه اه تلزمه الجنايات ويلتزمه الحدود و يلزمه العتق وحتى بعضهم لضم لا يلزم السكران  لا يلزم السكران

48
00:18:20.000 --> 00:18:47.150
اه قرار اقرار اقرار عقود لا يلزم السكران السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود الزمه الجنايات ويلزمه العطر ويلزمه الطلاق وتلزمه الحدود والجنايات ولا يلزمه الاقرار والعقوق اذا اقر بشيء

49
00:18:47.550 --> 00:19:06.950
انه فعله وانه عليه كذا من الالتزام وهو سكران لا يلزمه هذا كله في السكران بحرام وليس سكران بحلب. سكران بحرام من فرق بين لان هنا هناك قولان تكرام الإحرام قيل يلزمه

50
00:19:07.750 --> 00:19:29.000
ما بين توصيل يعني سواء كان مطبخا او غير مطبق وهناك من فصل وقال ما دام اه شكر مطبق لا يفق منه فلا يلزمه شيء لان حكم حكم المجنون واذا كان يفيق فيلزمه

51
00:19:29.550 --> 00:19:47.500
والذي يلزمه في هذه الحالة يلزمه الطلاق هو ما ذكر معه يعني لا يلزمه الاقرار والعقود ولكن الاشياء الاخرى اللي منها الطلاق ولا تقوى الجهات والحدود تلزمه. هذا فيه السكران بحرام

52
00:19:48.050 --> 00:20:12.050
عم السكران بيه حلال فلا يلزمه الطلاق يعني سواء كان مطبقا او غير مطبق نعم قال وهل صحة طلاق السكران بحرام الا الا يميز فلا طلاق عليه؟ لانه صار كالمجنون

53
00:20:12.200 --> 00:20:38.950
او صحيح لازم له مطلقا ميز ام لا وهو المعتمد لانه ادخله على نفسه تردد ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور ايها المعتمد هو لزوم الطلاق في السكان بحرام مطلقا

54
00:20:39.150 --> 00:20:59.900
حتى ولو كان يعني حكم ولو كان مثل المجنون هذا هو المعتمد عقوبة له لانه ادخاله لنفسه وابن رشد هو اللي رجح وهذا التفصيل وانه قال اذا كان مطبقا لا يلزمه شيء الا نفع كل مجنون والخلاف فيه هل يلزمه هو

55
00:21:00.450 --> 00:21:19.250
اه في المسائل يلزمه فيها ولا يلزمه والتفريق بين الطلاق الاشياء الاخرى اقرار العقود يعني لا يلزمانه ولا شرف ولا تلزمه هذا في السكران يا حرام اللي هو غير مطبق

56
00:21:19.650 --> 00:21:51.400
اما المطبق عند ابن رشد فهذا لا يلزمه شيء مطلقا لانه حكم لان حكمه حكم المجنون قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

57
00:21:52.850 --> 00:22:16.400
قال وطلاق الفضول ولو كافرا او صبيا صحيح متوقف على الاجازة ايوا خارج عن الشروط نشرت الزوج الاهل نكون اهل في محل الطلاق شرطا ان يكون بالغا عاقلا مكلفا ومسلما

58
00:22:17.600 --> 00:22:32.600
لكن طلاق الفضول لا يشترط فيه الا يشترط في هذه الشروط لانه في الواقع ليس هو الذي يوقع الطلاق. وانما الذي يوقعه هو الزوج لو طلق الفضول وهو كافر ولا غير مكلف وكذا

59
00:22:33.150 --> 00:22:49.950
فطلاقه معلق ويبقى بعد ذلك الامر فيه الى الزوج. فاذا جاء اوقعه وقع وان لم يوقعه لا يقع وايقاعه ووقوعه يكون من حين من وقت الايقاع لا من وقت الطلاق طلاق الفضولية

60
00:22:50.350 --> 00:23:13.400
قال وطلاق الفضولي كبيعه فان لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الاجازة فلو اوقعه وهي حامل واجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه

61
00:23:16.850 --> 00:23:38.500
يعني اذا كان اوقع الفضول الطلاق على المرأة وهي حامل ولم يجزه الزوج الا بعد وضع الحمل فالطلاق من حين وضع الحمل لا من وقت الحمل وما دام وقع الطلاق بعد وضع الحمل بعد الولادة

62
00:23:38.950 --> 00:23:57.450
والعدة مع ذلك تبدأ من يعني بلا قراءة ولا تكونوا بالحمل. لان في وقت الحمل لم يقع لي طلاق. وان اوقعه الفضيل لكنه غير واقع وانما وقع عند اقرار الزوج له وهو بعد الولادة

63
00:23:58.200 --> 00:24:27.200
وبعد البداية تستأنف بعد ذلك العدة بعد الولادة وكذلك لو كان وقع الطلاق على المرأة بعد اه يعني طهرها من الحيض وقبل الغسل وانها ايه قال له ايش قال؟ لا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل

64
00:24:27.500 --> 00:24:53.650
لا يجبر الزوج على الرجعة انها جاهزة ايه انها جاهزة؟ بعد الحيض وقبل الغسل منه  بعد الطهر يعني طلقها الفضولي في وقت الحيض واجاز آآ الزوج الطلاق بعد الطهر من الحيض

65
00:24:54.050 --> 00:25:21.800
وقبل الغسل منه فلا يجبر على الرجوع لان لو اعتبرنا ان الطلاق وقع وقت الحيض وقت ان يقع الفضول لاجبرناه على الرجعة لكن لانه لا يقع الا وقت يعني ايقاع الزوج له والزوج اوقعه بعد الطهر وقبل الغسل

66
00:25:22.250 --> 00:25:42.600
ولا يجب على الرجعة في هذه الحالة. نعم لو اعتبرناها وقت ايقاع الفضول لاجبرناه على الرجعة يعني هذه فائدة ايقاعه يوم الاجازة اه فايدة انطلاق الفضول لا يقع وقت ايقاع الفضيلة وانما يقع

67
00:25:42.900 --> 00:26:10.150
وقت اقرار الزوج له وايقاع الزوج له ان الفضول انا الفضيل الفضيل لو طلق المرأة في وقت الحيض والزوج لم يجز طلاقه الا بعد ان طهرت من الحيض وقبل الغسل ان الزوج لا يجبر على ارجاعه لان الطلاق في هذه الحالة لا يسمى وقع في الحيض وانما وقع

68
00:26:10.350 --> 00:26:34.800
يعني بعد الظهر قال وينبغي ان يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف وما تبقى هنا على عدم الجواز يعني عدم جواز طلاق في الخلع لانه شبه الطلاق في الخلع

69
00:26:35.150 --> 00:26:57.400
من شبه طلاق الفضلي كبيعه. قال وطلاق الفضولي كبيعه التشبيه في انه موقوف على صاحب الامر وهو الزوج في الطلاق ومالك السلعة في البيع تشبيه وفي عنا انه موقوف على من له الامر

70
00:26:58.000 --> 00:27:15.850
لكن قال لا لا يختلف هنا على ان الاقدام عليه اقدام الفضول على الطلاق لا يختلف عليه في انه حرام بخلاف اقدام الفضول على البيع سيدي علي شخص اخر بينهم مختلف فيه

71
00:27:16.000 --> 00:27:35.000
احيانا يكون حراما واحيانا لا يكون حراما بل يكون فيه احسان ومعروف اما في موضوع الفضول اقدام الفضول على طلاق مرا قال له لا زوجها هذا لا يختلف عليه لانه حرام لانه لا مصلحة فيه

72
00:27:35.150 --> 00:27:55.900
لا يتأتى فيه افتراضا يكون لمصلحة الزوج اذا لم يأخذ منه اذنا وليس هناك احتمال ولا فرصة ان يقال هو طلق لمصلحته بل هو متعدي ويعني يكون هو عمل عملا

73
00:27:56.050 --> 00:28:15.450
من الفساد اللي هو افساد المرأة على زوجها وتخبيبها هذا زوجها وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه ملعون قال ولزم ولو هزل كضرب اي لم يقصد بلفظه حل العصمة

74
00:28:15.800 --> 00:28:37.000
وهذا انما يتأتى في الصريح او الكناية الظاهرة بان خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة ولزم الصريح ولاقي الصريح ولو هزا لا ولو هجر به يعني قال على وزن ضرب

75
00:28:37.750 --> 00:29:05.500
يعني هزل يهزلك ضرب يضرب والمصدر الهزل كالضرب يعني قال اذا كان الرجل اوقع الطلاق تصريح النفط واوقعه وهو هاجل. يعني زي ما بيقول الناس يمزح مزح مع المرة يداعبها او يعني يمزح معها

76
00:29:06.000 --> 00:29:25.400
وقالها انت طالق يعني ما قصدت اني نطلقها ولا كذا وانما نحن ان يسمن على عسل وكذا قال له هذا لا يفيدك لان الهزل في الطلاق مثل الجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك هذا يدل على ان

77
00:29:25.950 --> 00:29:49.250
المسلم والزوج اللي عنده عقل لا ينبغي ان يقترب من لفظ الطلاق الا اذا كان هو نظر في امره وتبصر وتأمل ورأى ان حياة الزوجية لا يمكن ان نستمر اسباب حقيقية يتعذر معها استمرارها

78
00:29:50.000 --> 00:30:08.050
هذا هو هذه الحالة التي يقدم فيها الزوج على الطلاق. اذا كان عاقلا والشرع سد الباب سدا كاملا بحيث يقول لك لا تقترب من لفظ الطلاق الا اذا كنت على تلك الصفة انك انت

79
00:30:08.300 --> 00:30:23.950
زي ما يقولوا قلبت الامر على وجوهه فلم ترى يعني سببا لبقاء العصمة. في تلك الحالة تطلق اما اذا كان غير ذلك فلا ينبغي ان تقترب من لفظ الطلاق حتى ولو هازلا

80
00:30:24.100 --> 00:30:49.900
حتى الهزل في هذا الموضوع انت مؤاخذ به قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلوهن جد وجدهن هازل والنكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية والعتاق العتاق العتق والنكاح والطلاق

81
00:30:50.550 --> 00:31:15.750
هذه امور يعني الهزل فيها مثل الجد لا فرق وللاحتياط في الفروج لو تزوج بالهزل يلزمه النكاح اذا طلق بالهزل يلزمه الطلاق اذا ارجع رجع زوجته بالهزه التزم الرجعة اذا عتق عبده وملوكه

82
00:31:15.850 --> 00:31:51.250
اه بالهزل يلزمه العتق لتشوف الشارع الى الحرية الهزل مثل الجد قال ولزم ولو هزل قال ومثل الطلاق العتق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر قال لا ان سبق لسانه بان قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به

83
00:31:51.500 --> 00:32:11.000
فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء يعني مبينة فهذا يرجع الى قصد النطق باللفظ اللي يتقدم يعني. يعني لم يحصل نطق باللفظ

84
00:32:11.400 --> 00:32:36.500
من اراد ان ينطق بلفظ والتفت لسانه وتكلم بلفظ اخر ولا يلزمه الطلاق بسبق اللسان ويعني لا طلاق عليه ايش قال تاني قال ان ثبت سبق لسانه الاصابة تاعي اذا كان اتا في الفتوى فهو مصدق

85
00:32:36.950 --> 00:32:57.900
اي واحد ما فيش خصومة بين المرأة والرجل. بل جاء الرجل يسأل قال اردت ان اكون ان اقول طارق فقلت لامرأتي طالق وسبق لسانه ولم اقصد النطق بلفظ الطلاق يقال له لا طلاق عليك لانها شرط الطلاق

86
00:32:58.250 --> 00:33:13.550
وقت وقوعه ان يقصد ان يقصد النطق باللفظ ولا يطالب بين في الفتوى. لكن اذا كان في خصومة بين المرأة والرجل ولا بين الرجل واهل المرأة رفع الامر الى القضاء

87
00:33:14.000 --> 00:33:28.650
وهو الدعاء لولا انت طلقت وقلت لامرها طلق قال لهم لا انا ما قلتش طالق انا هي كنت بنقول طارق فسبق لساني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لم اقصد طلاقا ولا نطقا باللفظ وكذا

88
00:33:29.100 --> 00:33:45.150
يطالب بالبينة يطالب بان يثبت ذلك بانه عند بالفعل يعني يحصل له مثل هذا الامر والا مهم يثبت معه لان الاحكام في القضاء لا تثبت الا بالبينات او بالاقرار. لابد من

89
00:33:45.250 --> 00:34:11.750
واحد من الامرين لا تتويج من هذه الدعوة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

90
00:34:14.850 --> 00:34:36.300
قال فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء قال او لقن الاعجمي لفظه بلا فهم منه لمعناه فلا يلزمه شيء ليك العجمي

91
00:34:36.650 --> 00:34:54.650
واحد يعني آآ مليانة ولا فرنساوي ولا باكستاني لا يعرف بالعربية وهو مسلم ولقنوه كلمة الطلاق باللفظ العربي انت طالع فقال المرأة انت طالق وهو لا يفقه معناها ولا يعرفها

92
00:34:55.300 --> 00:35:12.100
وهذا لم يقصد النطقة باللفظ بهذا المعنى لم يقصده وان جرى على لسانه فلا يلزمه الطلاق قال او هذا بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له

93
00:35:12.350 --> 00:35:34.250
لا معنى له لمرض اصابه فتكلم بالطلاق فلما افاق قال لم اشعر بشيء لم اشعر بشيء وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاء هل هذا يعني واحد يتكلم بشيء لا يعرف معناه

94
00:35:34.700 --> 00:35:55.750
اتكلم هكذا غايب عن عقله فهذا لا يلزمه به طلاق يعني يتكلم يمشي في الطريق ويتكلم  يسب احيانا يشتم واحيانا يسبح واحيانا يطلق احيانا يعني يفعل اشياء كلها وهو غير

95
00:35:56.100 --> 00:36:18.700
العقل غير حاضر لما يقول نخلط وهذا لازم والطلاق بالهذيان لانه لم يقصد النطق باللفظ قال الا ان تشهد بينة بصحة عقله لقرينة او قال وقع مني شيء ولم اعقله لزمه الطلاق

96
00:36:18.850 --> 00:36:37.050
لان شعوره بوقوع شيء منه دليل على انه عقل قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر اذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء

97
00:36:37.250 --> 00:37:00.050
فاذا افاق استشعر اصله واخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم اه يعني ما نسبه لابن ناجي بانه الانسان ان يتكلم احيانا كلام مثل كلام النايم ولا يشعر به وقت الكلام ولكن بعد ما ينتهي منه

98
00:37:00.650 --> 00:37:18.700
يشعر بانه كانه تكلم بكلام لا يريده ما قال ما نسب الى ابن ناجي وسلموه له قال يلزمه الطلاق وقال الشارع فيه نظر وقولوا في نظر يعني هذا الدهر والصواب. الكلام فيه نظر لانه اذا

99
00:37:19.050 --> 00:37:36.850
كان عندما نطق بي وتكلم به لا يشعر به ولم يقصده ولم يعرفه ولا يلزمه طلاق بذلك حتى ولو كان حصر له بعد اي انتهى من الكلام حصل لو قال لي تكلمت بكلام يعني

100
00:37:37.150 --> 00:37:57.500
كان الشمبان تكلم به وربما يلزمنا به شيء ولكن في ذلك الوقت ما كنتش في شعوري او ما كنتش زي ما الانسان احيانا يأتيه يحلم في النوم باشياء عندما كان يحلم بها ويتكلم بها ذاك الوقت لم يقصدها ولم يعرفها ولا كذا

101
00:37:57.900 --> 00:38:17.600
لكن بعد ان يستيقظ يبقى وما كان شارا يفرح به وما كان غير الصاعر يبقى يتضايق منه وتضايقه بثمنه بعد ذلك لا يدل على انه مكلف به يعني وقت حصوله لانه لم يحصل باختياره ولا قصد غيره

102
00:38:18.250 --> 00:38:36.950
كذلك الطلاق يعني الكلام اللي قال فيه نظرا على هذا هو الصواب يعني ما دام هو لا يشعر به عند النطق به ولا يعرفه ولا يعني يتحكم في هذا حكمه حكم غير العاقل يعني مرفوع عن القلم مثل النايم ومثل المجنون ومثل كذا

103
00:38:37.300 --> 00:38:58.100
فلا يلزمه طلاق وليس هو ادخله على نفسه بان نقول هو مثل السكان بحرام ونعاقبه على ذلك هذا الهديان لم يدخلوا على نفسي وانما حصل له يعني جبرا عليه والظاهر انه ما دام هو وقت النطق به غير شاعر ولا يقصد ولا يعرف ولا كذا

104
00:38:58.500 --> 00:39:17.250
حتى ولو لحقه بعد ذلك منه ندم عليه او تأنيب وكذا الظاهر انه لا يلزمه شيء قال او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء

105
00:39:19.700 --> 00:39:39.150
هذا ايضا من سبق اللسان ينادي على رجل يا طارق فقال لمراتي يا طارق هذا من سبق اللسان الذي لا يلزمه شيء لا في الفتية ولا في القضاء قال وقبل منه في نداء طارق

106
00:39:39.300 --> 00:40:00.900
بالراء بيا طالق باللام التفات لسانه في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها اه ايش اللي قبل اللي قبل اللي قبل هادي ايش قال اللي قبل هذه لا هو قال وكذا في الذي في التي بعدها

107
00:40:02.450 --> 00:40:29.950
ده لا يقبل قبل او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق لمن اسمها طارق هي طالق. نعم هكذا. نعم اه يعني هذا نداء مشعلولة نداء يعني مرة اسمها طارق قالها يا طارق هذا لا يلزمه شيء الا في الفتوى ولا في القضاء

108
00:40:30.500 --> 00:40:55.000
ومع ذلك وقبل منه في نداء طارق بالرأي بي طالقوا باللام التفات لسانه مم. في الفتوى دون القضاء  قبل منه ان يقول لسان التفت فلما اقسم ان نقول يا طالق

109
00:40:55.600 --> 00:41:13.800
يقبل منه هذا القول في الفتوى دون القضاء اذا خاصمته المرأة ولا وليها عند القاضي وقال له انت طلقت وقال انا لم اطلق وانما التفت لساني وسبق لساني وكنت اقصد اقول يا

110
00:41:14.150 --> 00:41:39.500
طارق قال في القضاء لا يقبلون قوله الا بالبينة وفي الفتوى يقبل قوله. نعم قال وكذا في التي بعدها فقوله وطلقتا مع البينة يرجع لهذه ايضا قال او قال لاحدى زوجتيه يا حفصة

111
00:41:39.600 --> 00:42:04.250
يريد طلاقها فاجابته عمرة تظن انه طالب حاجة فطلقها اي قال لها انت طالق يظنها حفصة فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء واما المجيبة ففي القضاء فقط يعني وما صلاتان

112
00:42:04.750 --> 00:42:27.850
راني طلقاني عليه يقبل قوله فيهما في الفتوى وليقبلوا قوله فيهما في القضاء اذا قال لزوجته يا يا طارق بدأ يقول يا طارق سب لسانه وقال يا طالق ولا يقبل قوله في القضاء ويقبل في الفتوى

113
00:42:28.500 --> 00:42:57.450
وكذلك المسألة الاخرى التي عطف عليها وشبهها بها لو قال نادى امرأة احدى زوجاتيه واحدة اسمها حفصة وواحدة اسمها عمرة ونادى حفصة قال يا حفصة فاجابته الاخرى كانت تظن انه يريد شيئا تحضره اليه

114
00:42:58.050 --> 00:43:18.300
فلما اجابته قالت نعم قال لها انت طالق هو يظن انها حفصة لما قالها انت طارق لانها الذي دعاها وناداها باسمه يا حفصة والتي اجابته غيرها فقال انت طالق هو ينوي حفصة

115
00:43:18.650 --> 00:43:33.850
ولكن انت طالق وقعت على عمرة وقال في الفتوى يقبل قوله اذا جاء مستفتيا قال اني ناديت حفصة بن طلقها واجابتني عمرو فقلت لها انت طالق ولم اقصد ان اطلق امره

116
00:43:34.450 --> 00:43:55.800
يقبل قوله في الفتوى ولا تطلق عليه عمرة وانما تطلق عليه حفصة لكن لو كان رفع الامر الى القضاء والنزاع فحفصة تطلق قاطعا مطلقة لان هي المقصودة بالطلاق ولكن عمرة

117
00:43:56.100 --> 00:44:16.050
وعليه ان يثبت انه لم يرد طلاقها واذا اتبع ذلك لا تطلق عليه والا ايضا طلقت عليه كما تطلق حفصة. فحفصة تطلق عليه في كل بحال وعمره تطلق عليه اذا لم يثبت انه لم يطلقها

118
00:44:17.000 --> 00:44:37.050
وكذلك في مسند نادي يقول لها يا طالق يا طارق قال لها يا طالق ايضا لو جاء في الفتوى يقبل قوله ولا تطلق عليه ولو رفع الى القضاء فانه لا بد ان يثبت انه لم يطلقها والا يقع عليه الطلاق

119
00:44:38.250 --> 00:45:00.450
قال فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء. واما المجيبة ففي القضاء فقط واليه اشار بقوله وطلقتا بفتح اللام اي حفصة وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو اولى واتم فائدة

120
00:45:00.800 --> 00:45:24.200
قال وطلقتا مع قيام البينة ولو في القضاء كان احسن ليشمل قيام البيت او قال ولو قال في القضاء كان احسن ليشمل قيام البينة مع الانكار وحصول الاقرار عند القاضي

121
00:45:25.100 --> 00:45:51.550
قال واجيب نعم واجيب بانه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للاقرار ايها البينة المقصود بها ما هو اعمنا؟ الشهود  المهم اه يعني نبين نقصد بها ثبوت الحق او ثبوت الدعوة

122
00:45:52.300 --> 00:46:13.550
بالقضاء سواء كان ثبتت ببينة واشهاد ولا ثبتت باقرار. هذا هو المقصود بالبينة واذا كان يريد ان يخرج من هذا الاستدراك عليه قال ينبغي ان يكون في القضاء يعني تطلق عليه في القضاء اذا لم

123
00:46:13.900 --> 00:46:31.650
ان يثبت انه لم يرد الطلاق ان كلمة في القضاة تشمل ما اذا كان ثبت عدم اذنه بالطلاق او عدم عدته الطلاق سواء كان ما اذا ثبت ببينة واشهاد والا ثبت باقرار منه

124
00:46:32.400 --> 00:46:58.300
لكن الامر يعني سهل في المساء قال او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء. لخبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه مصروف لا يجب فيها او لا يلزم فيها الطلاق وهو مسألة الاكراه

125
00:46:59.200 --> 00:47:21.250
ندعوك الى الزوج على طلاق زوجته فلا يلزمه الطلاق يلا المكره مرفوع عنه القلم ان الله تجاوز عن امتي عن الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه اخرجه ابن ماجة وغيره قال في الزوائد

126
00:47:21.700 --> 00:47:44.950
اسناده صحيح ان سلم من الانقطاع قال والظاهر انه منقطع ان يرفع الامة الخطأ والانسان وما سكره عليه وهذه تسنده صحيح ولكن الظاهر انه منقطع والله تبارك وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

127
00:47:45.850 --> 00:48:06.450
وهذا يعني يدل على ان الاكراه لا يؤاخذ صاحبه ولو نطق بكلمة الكفر وما دام لا يؤاخذ بالنطق بكلمة كفر فما دون الكفر من باب اولى لا يؤاخذ به والمكره

128
00:48:07.150 --> 00:48:30.600
مسلوب الارادة لان التكاليف والاعمال كلها هي منوطة بالارادة والمكره مسلوب الارادة يفعل الشيء دون ارادته فهو في حكم غير العاقل ويعني مثل المجنون واذا اكل الشخص على الطلاق قال له اما ان تطلق زوجتك واما ان نفعل بكذا وكذا

129
00:48:31.450 --> 00:48:51.000
والطلاق لا يقع منه ولا يلزمه  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

130
00:48:51.000 --> 00:49:12.200
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق