علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في فصل في باب الطلاق فصل وركنه اهل وقصد ومحل قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي لا بمجرد نية ولا بفعل الا بعرف كما مر يعني الان بعد ما تكلم على يعني من هو المؤهل للطلاق الزوج ولا وكيله ولا وليه ولا وتكلم على الصيغة الصريح والكناية وانها لا تحتاج الى نية وانما تحتاج الى اه نية قصد النطق باللفظ اه اراد ان يتكلم عليه الان تفصيل الالفاظ. نعم قال قاعد يتكلم على الركن قال ولفظ صريح او كناية على تفصيلهما الاتي. مم قال لا بمجرد نية ولا بفعل الا لعرف. هم ايوه يعني لابد من النطق باللفظ ان اللفظ الصريح وهذا لا يحتاج الى نية الطلاق وكذلك الكناية لا تحتاج نية الطلاق والكناية الخافية لابد معها من نية الطلاق ثم مع ذلك قال ايه قال اه اما النية واحدة اما النية وحدها فلا يقع بها طلاق الا اذا اقترنت بشيء يدل العرف على انه مقصود به الطلاق متى ان يقطع حبلا او يحرك حركة يدل العرف على انه اراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق. فاذا هذه الحركة التي فعلها اه يدل عرف على انه يراد بها الطلاق ونوى بها هو الطلاق فانه يلزمه الطلاق يعني في يتعلق بالفعل هنا فقط يعني الفعل لو فعل فعلا دل العرف على انه طلاق النية اه هنا اذا قصد الطلاق تقع لكن النية وحدها هكذا مجرد علاقة بطلاقنا لم يصحبها قول في كناية خفية ولم يصحبها فعل يدل عرفه على انه طلاق يعني الفعل شرط وان يدل عرف على انه طلاق والقول يعني اذا كان هو من الكناية الخفية شرطه لا يقع به الطلاق الا اذا صاحبته النية نعم قال والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها والمراد بالركن ما تتحقق به حقيقة الطلاق المائية وهي حقيقة الطلاق ولو لم يكن هو داخلا في هذه الحقيقة حتى ولو كان خارجا عنها ما دام يعني لا يتحقق قوى الطلاق الا به فهو ركن من الاركان والتعريفات هي كما هو معروف يعني في ابواب الفرقة كلها من باب يعني تحديد والتعريف بالخواص وليست هي التعريفات المنطقية الجنس والفصل والنوع وكذا بحيث ان تمنع دخول ما ليس منه تكون جامعة مانعة هذا يعني غير متحقق في الكثير وغالبا في التعريفات الابواب الفقهية العلوم بصفة عامة لانهم يذكرون فيها يعني ما ليس هو ضروري في التعريف ان يكون احيانا الشروط واحيانا كورونا من موانع واحيانا يكون مما ليس هو في الواقع من الحقيقة وانما هو من الاحكام المتعلقة بها فهذا يعني تسمى تعريفات هي في الجملة ويجزي بالتعريف المنطقي الجامعي المانع نعم قال واشار لشروط صحته بقوله وانما يصح طلاق المسلم لزوجته ولو كافرة طرازا من الكافر فلا يصح منه ايوا يقع طلاقة هو الزوج المسلم اه المسلم هنا ليس هو داخل في الماهية يعني هو عدوهم من الاركان ولكن ليس هو داخل المعية كونه مسلم ولا كافر ليس هو منه حقيقة الطلاق ولا ماهية دخلوا المراد بقوله يعني سواء كان داخل في الماء او خارجا عنها فالذي يقع طلاق هو الزوج المسلم معناه اذا كان كافرا لا يقع من الطلاق لو رجل كافر طلق زوجته وهو كافرة ثم اسلم بعد ذلك طلاقهم الذي وقع في وقت الكفر يعد لكم ان لا قيمة لها باطل ويكونان فيما يتعلق بامر الطلاق على عصمة جديدة ثم بقي له على العصمة الاولى لكن فيما يتعلق بالطلاق لا يحسب الطلاق يعدان في عصمة ويؤدين فيما يتعلق بالطلاق واذا طلق يبقى من الاول يعد طلقة والثانية والثالثة يعني شوطه يعني الاسلام طلاق الكافر لا يعتد به ولا يقع وكذلك لو طلق وكافر وطلق مراته الكتابية ثم اسلمت ثم طلقها بعد اسلامها ثم اسلم هو في عدتها فانهما يبقيان على نكاحهما لكن نظرا لان طلاقه وقع عليها وهو كافر وهي مسلمة واذا اسلم يعد الطلاق ليوقعه في الكفر يعد لغوا ويعد باطلا ويستأنفانه فيما يتعلق بالطلاق عصمة جديدة قال وانما يصح طلاق المسلم المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي عضو التكليف بالاضافة الى الاسلام وشرطه ايضا التكليف التكليف معناه المكلف هو البالغ العاقل اه لان الحديث رفع القلم عن ثلاث وعن نائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل او يفيق معناه اللي هو مجنون والا صبي والا نايم غير مكلف فاذا وقع الطلاق من واحد من هؤلاء الثلاثة فالطلاق لا يقع والله قوي وهو نايم يحلم قال لمراتي طالق وهو نايم لا شيء عليه وهو صبي غير مكلف لان الطلاق تترتب عليه تكاليف والتزامات فلا يقع وكذلك المجنون لانه لا عقل له اذا طلق وهو مجنون ولا يقع طلاقه وشرطه والتكليف قال ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع لا انه موقع له وهذا يعني استدراكه واحتراز على الشوط الاول قال شوطه الاسلام وقد يرد عليه ويقول له كيف تقول شطب الاسلام وهو على المسلم اذا ارتد وصار كافرا يفرق بينه وبين زوجته فمعناه هنا وقعت الفرقة الكفر وهو كافر وقال لها هذا يعني ليس من باب طلاق الكافر وانما هذا حد من الحدود وعقوبة توقع عليه بسبب ردته وليس من باب طلاق بسبب الكفر نعم قال المكلف اي البالغ العاقل ولو سفيها فلا يصح من صبي ووقوعه عليه اذا ارتد بحكم الشرع لا انه موقع له قال ولا من مجنون بحكم الشرع يعني وليوقع الطلاق ليس الزوج في هذه الحالة الطلاق لا يقع من الكافر طيباه المرتد وقعت الفرق بينه وبين زوجته قال لي اذا وقع الفرقة ليس الكافر في هذه الحالة وانما الذي اوقعها والشرع الذي امر بفراق بينه وبين زوجته واقامة الحج عليه والواقع وطلاق الردة ليس من طلاق الزوج وانما هو من طلاق الشرع. الشرع اللي يطلق عليه نعم قال ولا من مجنون ولو غير مطبق اذا طلق حال جنونه اذا كان طلق وكان جنونه مطبقا بما لا يفيه طول الوقت لا يعقل. فطلاقه لا يقع لرفع القلم عليه رفع القلم عن ثلاث قال ولا من مغمى عليه ولا من سكران بحلال بان حكمه حكم المجنون وكذلك يعني المغمى عليه لا يقع عليه الطلاق لان حكمه حكم مجنون واحد مخدر تخدير بونج ولا كذا والا هو مغمى عليه مريض ياقوت طلاق وكذلك السكران بحلال تكرم يا حلال هو الذي يشرب شيئا حلالا لا يظن انه يسكره فاسكره مثل من شرب لبنا ولا شرب نبيذا ولا كذا وظنه يعني لا يسكر فاسكره وهذا يسمى شكرا بحلال اذا وقع منه الطلاق في حال شكره بحلال ولاقوا لا يقع عليهم نعم قال ولا من سكران بحلال لان حكمه حكم المجنون فقوله ولو سكر حراما معناه اذا لم يكن المكلف سكر اصلا بل ولو سكر سكرا حراما فيصح طلاقه ايها الذي يقع طلاقه هو الشخص المكلف اللي هو بعقله لم لم يغب عقله لا بسكر ولا بغيره قال بل ولو غاب سكره ب شراب حرام بشكل حرام انه يقع عليه الطلاق حكمه حكم مكلف حكم البالغ العاقل يعني من شاكرة بحرام شرب الخمر اعلم انها خمر واقدم عليها وشربها فهذا يقع عليه الطلاق مثل ما يقع على البالغ العاقل المكلف الذي ليس ليس بسكران فعدم يعني الشخص اللي هو غير سكران يبقى عليه الطلاق وكذلك السكران بشراب حرام مثل الخمر. ايضا يقع عليه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه تكرارا بحرام يعني المعتمدة شهروا انه يجب يلزمه الطلاق سواء كان مطبقا بمعنى يعني شكره ملازم له وغياب وغياب عقله المستمر لا يفيق منه او كان يعني يأتي ويذهب عقله للزكاة ليس مطبق المطبخ يسمى الطافح ويسمى المطبق وسكان الاخر هو الذي يفيق اليس ليس مطبقا انما يأتيه السك ويذهب عنه يعني يشعر ولا يشعر يعني مثل انسان اللي هو اه متل النائم بين اليقظة والنوم يعني احيانا يخاطبك بخطاب العقلاء واحيانا يخاطبك بخطاب المجانين لا تستطيع ان تحكم له لا بعقل ولا بعدم عقل هذا سكران غير مطبق وغير طافح وهذا اذا كان بحرام قالوا يلزمه الطلاق عقوبة له لانه ادخله على نفسه هذا هو الذي شهروه يعني في السكران المطبق هو الذي لا يعقل لا يعرف الارض من السماء لا يفرق بها الارض والسماء ولا بين المرأة والرجل ولا بين اسفل الوادي واعلاه زي ما يذكرون هذا هو المطبق يلزمه الطلاق لانه اه ما دام بحرام لانه ادخله على نفسه ومن باب اولى اذا كان هو غير مطبق بمعنى يفيق احيانا واوقعه على نفسه ومن كان في وقته فاقته او وقت جنونه هذا الذي شهروه ورجحوه وقالوا هذا يعني بناء على انه ادخله على نفسه وهذا من باب العقوبة له اه ابن رشد فصل قال اذا كان هو مطبق ما لا يفيق فهذا حكم حكم المجنون لا يقع عليه طلاق كما لا يقع على المجنون اذا كان غير مطبق فهذا هو الذي يقع عليه الطلاق فشكرا بحرام عندهم فيه خلاف وحتى في المذاهب الاخرى غير المذاهب. ذلك ايضا عندهم فيه خلاف مذهب الشافعي يقول السكران بحرم يقع علي الطلاق مطلقا اذا كان يفيق او لا يفيق لانه ادخله على نفسي الحنابل عدة نقول بايقاع الطلاق عليه مطلق وانهم قول لانه لا يقع عليه الطلاق لان كونه بحرام هذا لا يوجب ايقاع الطلاق عليه والبدعية ان من كسر ساقيه وتعمد ذلك فانه يجوز له ان يصلي قاعدا فتعمده للمعصية لا يغير الحكم مع ذلك فيما يؤول اليه امره هذا في احدى الروايتين عنه والرواية الاخرى قالوا ايضا يلزمه ما دامه بمعصية لانه ادخل المعصية على نفسه فهو محاسب معاقب من عقوبته ان ان يلزمه الطلاق وآآ الذين فرقوا المالكية بين مطبق وغير المطبق قالوا فرقوا قالوا بالنسبة للطلاق يعني واللي شهروه انه يلزمه قول يلزمه اه تلزمه الجنايات ويلتزمه الحدود و يلزمه العتق وحتى بعضهم لضم لا يلزم السكران لا يلزم السكران اه قرار اقرار اقرار عقود لا يلزم السكران السكران اقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود الزمه الجنايات ويلزمه العطر ويلزمه الطلاق وتلزمه الحدود والجنايات ولا يلزمه الاقرار والعقوق اذا اقر بشيء انه فعله وانه عليه كذا من الالتزام وهو سكران لا يلزمه هذا كله في السكران بحرام وليس سكران بحلب. سكران بحرام من فرق بين لان هنا هناك قولان تكرام الإحرام قيل يلزمه ما بين توصيل يعني سواء كان مطبخا او غير مطبق وهناك من فصل وقال ما دام اه شكر مطبق لا يفق منه فلا يلزمه شيء لان حكم حكم المجنون واذا كان يفيق فيلزمه والذي يلزمه في هذه الحالة يلزمه الطلاق هو ما ذكر معه يعني لا يلزمه الاقرار والعقود ولكن الاشياء الاخرى اللي منها الطلاق ولا تقوى الجهات والحدود تلزمه. هذا فيه السكران بحرام عم السكران بيه حلال فلا يلزمه الطلاق يعني سواء كان مطبقا او غير مطبق نعم قال وهل صحة طلاق السكران بحرام الا الا يميز فلا طلاق عليه؟ لانه صار كالمجنون او صحيح لازم له مطلقا ميز ام لا وهو المعتمد لانه ادخله على نفسه تردد ومحل القول في السكران لزوم الجنايات والعتق والطلاق له دون الاقرارات والعقود على المشهور ايها المعتمد هو لزوم الطلاق في السكان بحرام مطلقا حتى ولو كان يعني حكم ولو كان مثل المجنون هذا هو المعتمد عقوبة له لانه ادخاله لنفسه وابن رشد هو اللي رجح وهذا التفصيل وانه قال اذا كان مطبقا لا يلزمه شيء الا نفع كل مجنون والخلاف فيه هل يلزمه هو اه في المسائل يلزمه فيها ولا يلزمه والتفريق بين الطلاق الاشياء الاخرى اقرار العقود يعني لا يلزمانه ولا شرف ولا تلزمه هذا في السكران يا حرام اللي هو غير مطبق اما المطبق عند ابن رشد فهذا لا يلزمه شيء مطلقا لانه حكم لان حكمه حكم المجنون قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وطلاق الفضول ولو كافرا او صبيا صحيح متوقف على الاجازة ايوا خارج عن الشروط نشرت الزوج الاهل نكون اهل في محل الطلاق شرطا ان يكون بالغا عاقلا مكلفا ومسلما لكن طلاق الفضول لا يشترط فيه الا يشترط في هذه الشروط لانه في الواقع ليس هو الذي يوقع الطلاق. وانما الذي يوقعه هو الزوج لو طلق الفضول وهو كافر ولا غير مكلف وكذا فطلاقه معلق ويبقى بعد ذلك الامر فيه الى الزوج. فاذا جاء اوقعه وقع وان لم يوقعه لا يقع وايقاعه ووقوعه يكون من حين من وقت الايقاع لا من وقت الطلاق طلاق الفضولية قال وطلاق الفضولي كبيعه فان لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الاجازة فلو اوقعه وهي حامل واجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه يعني اذا كان اوقع الفضول الطلاق على المرأة وهي حامل ولم يجزه الزوج الا بعد وضع الحمل فالطلاق من حين وضع الحمل لا من وقت الحمل وما دام وقع الطلاق بعد وضع الحمل بعد الولادة والعدة مع ذلك تبدأ من يعني بلا قراءة ولا تكونوا بالحمل. لان في وقت الحمل لم يقع لي طلاق. وان اوقعه الفضيل لكنه غير واقع وانما وقع عند اقرار الزوج له وهو بعد الولادة وبعد البداية تستأنف بعد ذلك العدة بعد الولادة وكذلك لو كان وقع الطلاق على المرأة بعد اه يعني طهرها من الحيض وقبل الغسل وانها ايه قال له ايش قال؟ لا يجبر على الرجعة ان اجاز بعد الحيض وقبل الغسل لا يجبر الزوج على الرجعة انها جاهزة ايه انها جاهزة؟ بعد الحيض وقبل الغسل منه بعد الطهر يعني طلقها الفضولي في وقت الحيض واجاز آآ الزوج الطلاق بعد الطهر من الحيض وقبل الغسل منه فلا يجبر على الرجوع لان لو اعتبرنا ان الطلاق وقع وقت الحيض وقت ان يقع الفضول لاجبرناه على الرجعة لكن لانه لا يقع الا وقت يعني ايقاع الزوج له والزوج اوقعه بعد الطهر وقبل الغسل ولا يجب على الرجعة في هذه الحالة. نعم لو اعتبرناها وقت ايقاع الفضول لاجبرناه على الرجعة يعني هذه فائدة ايقاعه يوم الاجازة اه فايدة انطلاق الفضول لا يقع وقت ايقاع الفضيلة وانما يقع وقت اقرار الزوج له وايقاع الزوج له ان الفضول انا الفضيل الفضيل لو طلق المرأة في وقت الحيض والزوج لم يجز طلاقه الا بعد ان طهرت من الحيض وقبل الغسل ان الزوج لا يجبر على ارجاعه لان الطلاق في هذه الحالة لا يسمى وقع في الحيض وانما وقع يعني بعد الظهر قال وينبغي ان يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف وما تبقى هنا على عدم الجواز يعني عدم جواز طلاق في الخلع لانه شبه الطلاق في الخلع من شبه طلاق الفضلي كبيعه. قال وطلاق الفضولي كبيعه التشبيه في انه موقوف على صاحب الامر وهو الزوج في الطلاق ومالك السلعة في البيع تشبيه وفي عنا انه موقوف على من له الامر لكن قال لا لا يختلف هنا على ان الاقدام عليه اقدام الفضول على الطلاق لا يختلف عليه في انه حرام بخلاف اقدام الفضول على البيع سيدي علي شخص اخر بينهم مختلف فيه احيانا يكون حراما واحيانا لا يكون حراما بل يكون فيه احسان ومعروف اما في موضوع الفضول اقدام الفضول على طلاق مرا قال له لا زوجها هذا لا يختلف عليه لانه حرام لانه لا مصلحة فيه لا يتأتى فيه افتراضا يكون لمصلحة الزوج اذا لم يأخذ منه اذنا وليس هناك احتمال ولا فرصة ان يقال هو طلق لمصلحته بل هو متعدي ويعني يكون هو عمل عملا من الفساد اللي هو افساد المرأة على زوجها وتخبيبها هذا زوجها وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صاحبه ملعون قال ولزم ولو هزل كضرب اي لم يقصد بلفظه حل العصمة وهذا انما يتأتى في الصريح او الكناية الظاهرة بان خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة ولزم الصريح ولاقي الصريح ولو هزا لا ولو هجر به يعني قال على وزن ضرب يعني هزل يهزلك ضرب يضرب والمصدر الهزل كالضرب يعني قال اذا كان الرجل اوقع الطلاق تصريح النفط واوقعه وهو هاجل. يعني زي ما بيقول الناس يمزح مزح مع المرة يداعبها او يعني يمزح معها وقالها انت طالق يعني ما قصدت اني نطلقها ولا كذا وانما نحن ان يسمن على عسل وكذا قال له هذا لا يفيدك لان الهزل في الطلاق مثل الجد النبي صلى الله عليه وسلم وذلك هذا يدل على ان المسلم والزوج اللي عنده عقل لا ينبغي ان يقترب من لفظ الطلاق الا اذا كان هو نظر في امره وتبصر وتأمل ورأى ان حياة الزوجية لا يمكن ان نستمر اسباب حقيقية يتعذر معها استمرارها هذا هو هذه الحالة التي يقدم فيها الزوج على الطلاق. اذا كان عاقلا والشرع سد الباب سدا كاملا بحيث يقول لك لا تقترب من لفظ الطلاق الا اذا كنت على تلك الصفة انك انت زي ما يقولوا قلبت الامر على وجوهه فلم ترى يعني سببا لبقاء العصمة. في تلك الحالة تطلق اما اذا كان غير ذلك فلا ينبغي ان تقترب من لفظ الطلاق حتى ولو هازلا حتى الهزل في هذا الموضوع انت مؤاخذ به قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هزلوهن جد وجدهن هازل والنكاح والطلاق والرجعة. وفي رواية والعتاق العتاق العتق والنكاح والطلاق هذه امور يعني الهزل فيها مثل الجد لا فرق وللاحتياط في الفروج لو تزوج بالهزل يلزمه النكاح اذا طلق بالهزل يلزمه الطلاق اذا ارجع رجع زوجته بالهزه التزم الرجعة اذا عتق عبده وملوكه اه بالهزل يلزمه العتق لتشوف الشارع الى الحرية الهزل مثل الجد قال ولزم ولو هزل قال ومثل الطلاق العتق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر قال لا ان سبق لسانه بان قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء يعني مبينة فهذا يرجع الى قصد النطق باللفظ اللي يتقدم يعني. يعني لم يحصل نطق باللفظ من اراد ان ينطق بلفظ والتفت لسانه وتكلم بلفظ اخر ولا يلزمه الطلاق بسبق اللسان ويعني لا طلاق عليه ايش قال تاني قال ان ثبت سبق لسانه الاصابة تاعي اذا كان اتا في الفتوى فهو مصدق اي واحد ما فيش خصومة بين المرأة والرجل. بل جاء الرجل يسأل قال اردت ان اكون ان اقول طارق فقلت لامرأتي طالق وسبق لسانه ولم اقصد النطق بلفظ الطلاق يقال له لا طلاق عليك لانها شرط الطلاق وقت وقوعه ان يقصد ان يقصد النطق باللفظ ولا يطالب بين في الفتوى. لكن اذا كان في خصومة بين المرأة والرجل ولا بين الرجل واهل المرأة رفع الامر الى القضاء وهو الدعاء لولا انت طلقت وقلت لامرها طلق قال لهم لا انا ما قلتش طالق انا هي كنت بنقول طارق فسبق لساني لا يكلف الله نفسا الا وسعها لم اقصد طلاقا ولا نطقا باللفظ وكذا يطالب بالبينة يطالب بان يثبت ذلك بانه عند بالفعل يعني يحصل له مثل هذا الامر والا مهم يثبت معه لان الاحكام في القضاء لا تثبت الا بالبينات او بالاقرار. لابد من واحد من الامرين لا تتويج من هذه الدعوة لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال فلا يلزمه شيء مطلقا ان ثبت سبق لسانه وان لم يثبت قبل في الفتوى دون القضاء قال او لقن الاعجمي لفظه بلا فهم منه لمعناه فلا يلزمه شيء ليك العجمي واحد يعني آآ مليانة ولا فرنساوي ولا باكستاني لا يعرف بالعربية وهو مسلم ولقنوه كلمة الطلاق باللفظ العربي انت طالع فقال المرأة انت طالق وهو لا يفقه معناها ولا يعرفها وهذا لم يقصد النطقة باللفظ بهذا المعنى لم يقصده وان جرى على لسانه فلا يلزمه الطلاق قال او هذا بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له لا معنى له لمرض اصابه فتكلم بالطلاق فلما افاق قال لم اشعر بشيء لم اشعر بشيء وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاء هل هذا يعني واحد يتكلم بشيء لا يعرف معناه اتكلم هكذا غايب عن عقله فهذا لا يلزمه به طلاق يعني يتكلم يمشي في الطريق ويتكلم يسب احيانا يشتم واحيانا يسبح واحيانا يطلق احيانا يعني يفعل اشياء كلها وهو غير العقل غير حاضر لما يقول نخلط وهذا لازم والطلاق بالهذيان لانه لم يقصد النطق باللفظ قال الا ان تشهد بينة بصحة عقله لقرينة او قال وقع مني شيء ولم اعقله لزمه الطلاق لان شعوره بوقوع شيء منه دليل على انه عقل قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر اذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فاذا افاق استشعر اصله واخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم اه يعني ما نسبه لابن ناجي بانه الانسان ان يتكلم احيانا كلام مثل كلام النايم ولا يشعر به وقت الكلام ولكن بعد ما ينتهي منه يشعر بانه كانه تكلم بكلام لا يريده ما قال ما نسب الى ابن ناجي وسلموه له قال يلزمه الطلاق وقال الشارع فيه نظر وقولوا في نظر يعني هذا الدهر والصواب. الكلام فيه نظر لانه اذا كان عندما نطق بي وتكلم به لا يشعر به ولم يقصده ولم يعرفه ولا يلزمه طلاق بذلك حتى ولو كان حصر له بعد اي انتهى من الكلام حصل لو قال لي تكلمت بكلام يعني كان الشمبان تكلم به وربما يلزمنا به شيء ولكن في ذلك الوقت ما كنتش في شعوري او ما كنتش زي ما الانسان احيانا يأتيه يحلم في النوم باشياء عندما كان يحلم بها ويتكلم بها ذاك الوقت لم يقصدها ولم يعرفها ولا كذا لكن بعد ان يستيقظ يبقى وما كان شارا يفرح به وما كان غير الصاعر يبقى يتضايق منه وتضايقه بثمنه بعد ذلك لا يدل على انه مكلف به يعني وقت حصوله لانه لم يحصل باختياره ولا قصد غيره كذلك الطلاق يعني الكلام اللي قال فيه نظرا على هذا هو الصواب يعني ما دام هو لا يشعر به عند النطق به ولا يعرفه ولا يعني يتحكم في هذا حكمه حكم غير العاقل يعني مرفوع عن القلم مثل النايم ومثل المجنون ومثل كذا فلا يلزمه طلاق وليس هو ادخله على نفسه بان نقول هو مثل السكان بحرام ونعاقبه على ذلك هذا الهديان لم يدخلوا على نفسي وانما حصل له يعني جبرا عليه والظاهر انه ما دام هو وقت النطق به غير شاعر ولا يقصد ولا يعرف ولا كذا حتى ولو لحقه بعد ذلك منه ندم عليه او تأنيب وكذا الظاهر انه لا يلزمه شيء قال او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء هذا ايضا من سبق اللسان ينادي على رجل يا طارق فقال لمراتي يا طارق هذا من سبق اللسان الذي لا يلزمه شيء لا في الفتية ولا في القضاء قال وقبل منه في نداء طارق بالراء بيا طالق باللام التفات لسانه في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها اه ايش اللي قبل اللي قبل اللي قبل هادي ايش قال اللي قبل هذه لا هو قال وكذا في الذي في التي بعدها ده لا يقبل قبل او قال مناديا لمن اسمها طالق يا طالق لمن اسمها طارق هي طالق. نعم هكذا. نعم اه يعني هذا نداء مشعلولة نداء يعني مرة اسمها طارق قالها يا طارق هذا لا يلزمه شيء الا في الفتوى ولا في القضاء ومع ذلك وقبل منه في نداء طارق بالرأي بي طالقوا باللام التفات لسانه مم. في الفتوى دون القضاء قبل منه ان يقول لسان التفت فلما اقسم ان نقول يا طالق يقبل منه هذا القول في الفتوى دون القضاء اذا خاصمته المرأة ولا وليها عند القاضي وقال له انت طلقت وقال انا لم اطلق وانما التفت لساني وسبق لساني وكنت اقصد اقول يا طارق قال في القضاء لا يقبلون قوله الا بالبينة وفي الفتوى يقبل قوله. نعم قال وكذا في التي بعدها فقوله وطلقتا مع البينة يرجع لهذه ايضا قال او قال لاحدى زوجتيه يا حفصة يريد طلاقها فاجابته عمرة تظن انه طالب حاجة فطلقها اي قال لها انت طالق يظنها حفصة فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء واما المجيبة ففي القضاء فقط يعني وما صلاتان راني طلقاني عليه يقبل قوله فيهما في الفتوى وليقبلوا قوله فيهما في القضاء اذا قال لزوجته يا يا طارق بدأ يقول يا طارق سب لسانه وقال يا طالق ولا يقبل قوله في القضاء ويقبل في الفتوى وكذلك المسألة الاخرى التي عطف عليها وشبهها بها لو قال نادى امرأة احدى زوجاتيه واحدة اسمها حفصة وواحدة اسمها عمرة ونادى حفصة قال يا حفصة فاجابته الاخرى كانت تظن انه يريد شيئا تحضره اليه فلما اجابته قالت نعم قال لها انت طالق هو يظن انها حفصة لما قالها انت طارق لانها الذي دعاها وناداها باسمه يا حفصة والتي اجابته غيرها فقال انت طالق هو ينوي حفصة ولكن انت طالق وقعت على عمرة وقال في الفتوى يقبل قوله اذا جاء مستفتيا قال اني ناديت حفصة بن طلقها واجابتني عمرو فقلت لها انت طالق ولم اقصد ان اطلق امره يقبل قوله في الفتوى ولا تطلق عليه عمرة وانما تطلق عليه حفصة لكن لو كان رفع الامر الى القضاء والنزاع فحفصة تطلق قاطعا مطلقة لان هي المقصودة بالطلاق ولكن عمرة وعليه ان يثبت انه لم يرد طلاقها واذا اتبع ذلك لا تطلق عليه والا ايضا طلقت عليه كما تطلق حفصة. فحفصة تطلق عليه في كل بحال وعمره تطلق عليه اذا لم يثبت انه لم يطلقها وكذلك في مسند نادي يقول لها يا طالق يا طارق قال لها يا طالق ايضا لو جاء في الفتوى يقبل قوله ولا تطلق عليه ولو رفع الى القضاء فانه لا بد ان يثبت انه لم يطلقها والا يقع عليه الطلاق قال فالمدعوة وهي حفصة تطلق مطلقا في الفتيا والقضاء. واما المجيبة ففي القضاء فقط واليه اشار بقوله وطلقتا بفتح اللام اي حفصة وعمرة ويحتمل طارق وعمرة وهو اولى واتم فائدة قال وطلقتا مع قيام البينة ولو في القضاء كان احسن ليشمل قيام البيت او قال ولو قال في القضاء كان احسن ليشمل قيام البينة مع الانكار وحصول الاقرار عند القاضي قال واجيب نعم واجيب بانه متى قيل مع البينة فالمراد القضاء الشامل للاقرار ايها البينة المقصود بها ما هو اعمنا؟ الشهود المهم اه يعني نبين نقصد بها ثبوت الحق او ثبوت الدعوة بالقضاء سواء كان ثبتت ببينة واشهاد ولا ثبتت باقرار. هذا هو المقصود بالبينة واذا كان يريد ان يخرج من هذا الاستدراك عليه قال ينبغي ان يكون في القضاء يعني تطلق عليه في القضاء اذا لم ان يثبت انه لم يرد الطلاق ان كلمة في القضاة تشمل ما اذا كان ثبت عدم اذنه بالطلاق او عدم عدته الطلاق سواء كان ما اذا ثبت ببينة واشهاد والا ثبت باقرار منه لكن الامر يعني سهل في المساء قال او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء. لخبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه مصروف لا يجب فيها او لا يلزم فيها الطلاق وهو مسألة الاكراه ندعوك الى الزوج على طلاق زوجته فلا يلزمه الطلاق يلا المكره مرفوع عنه القلم ان الله تجاوز عن امتي عن الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه اخرجه ابن ماجة وغيره قال في الزوائد اسناده صحيح ان سلم من الانقطاع قال والظاهر انه منقطع ان يرفع الامة الخطأ والانسان وما سكره عليه وهذه تسنده صحيح ولكن الظاهر انه منقطع والله تبارك وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وهذا يعني يدل على ان الاكراه لا يؤاخذ صاحبه ولو نطق بكلمة الكفر وما دام لا يؤاخذ بالنطق بكلمة كفر فما دون الكفر من باب اولى لا يؤاخذ به والمكره مسلوب الارادة لان التكاليف والاعمال كلها هي منوطة بالارادة والمكره مسلوب الارادة يفعل الشيء دون ارادته فهو في حكم غير العاقل ويعني مثل المجنون واذا اكل الشخص على الطلاق قال له اما ان تطلق زوجتك واما ان نفعل بكذا وكذا والطلاق لا يقع منه ولا يلزمه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق