﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.650 --> 00:00:54.250
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.450 --> 00:01:18.100
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق ولزم ولو هزل قال لا ان سبق لسانه او لقن بلا فهم او هذا لمرض قال او اكره قال الشارح رحمه الله او اكره على ايقاعه فلا يلزمه شيء في فتوى ولا قضاء

4
00:01:18.150 --> 00:01:38.100
في خبر مسلم لا طلاق في اغلاق اي اكراه بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا

5
00:01:38.200 --> 00:02:13.050
والا لوقع عليه بدأ يتكلم على حكم الاكراه بالطلاق والاكراه لا يقع معه تكليف الله تبارك وتعالى اه قال عن المكره عن النطق بكلمة الكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. يعني فلا اثم عليه

6
00:02:14.000 --> 00:02:45.050
ولا يلزمه شيء بندخل بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالايمان وما دام الاكراه يرفع التكليف النطق بكلمة الكفر فاما دون الكفر من باب اولى ومن ذلك اليمين اليمين بالطلاق اكره على ان يطلق زوجته

7
00:02:45.150 --> 00:03:06.700
او اكره على ان يبيع سلعته واكره على ان يعتق عبده. كل ذلك لا يلزمه وفي حديث مسلم لا طلاق في اغلاق يعني هو انا نفسر الاغلاق بالاكراه ومنهم من فسره بشدة الغضب

8
00:03:07.800 --> 00:03:35.750
واستدل ما لك الحديث في البيعة التي اجبر عليها الناس لبعض الخلفاء وكان يفتي ويقول لا طلاق في علاقه كان يحلفونهم بالطلاق على البيعة والغرض ان الاكراه يرفع التكليف من اكره على ان يطلق زوجته

9
00:03:35.950 --> 00:03:59.600
لا تطلق عليه الا اذا كان والسبب قال لان المكره لا ارادة له يعني وكالمجنون مجنون غير مكلف ولا يتعلق بكلامه شيء لو كان مجنون طلق ولا تزوج ولا باع ولا اشترى

10
00:03:59.850 --> 00:04:19.100
عمله كله لغو كله باطل لانه لا الغيرة عنده ما عندهاش ارادة فكذلك المكره ان هذا هو حاله وقال الا اذا كان يعني في الباطن هو نوى الطلاق وهو الصحيح في الظاهر انه مكره

11
00:04:20.100 --> 00:04:38.600
ولكن في الباطن صادف هوا في نفسه هو يريد ان يطلق ولكنه ربما كان مستحيا لا يريد ان يقال انه طلق باختياره فلما اجبر على الطلاق ظاهر الامر انه اجبار واكراه

12
00:04:38.950 --> 00:04:54.600
ولكن في نفسه هو يريد ذلك وعزموا عليه ونواه في هذه الحالة الاكراه لا يفيده يقع عليه الطلاق اذا كان هو في باطنه وفي قلبه نوى الطلاق ويريد الطلاق نعم

13
00:04:55.050 --> 00:05:17.150
قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه يرفع التكليف سواء في اصل الطلاق ما نكر على الطلاق وهو لا يريده فلاق عليه طلاق اصلا او هو يريد ان يطلق طلقة واحدة

14
00:05:17.800 --> 00:05:39.450
للسنة واجبر واكره على ان يطلق بالثلاث فلا يلزمه الا طلقة واحدة فقط واجبر عليه فيما زاد على الواحدة لا يلزمه لك شيخ هيك كانها العبارة ان اكره على هو اكره على واحدة وحلف بتلات

15
00:05:42.900 --> 00:06:02.650
واعيدوا العبارة وقال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه لان المنكر لا يملك نفسه يعني وكذلك هي ان تصلح لاثنين وكذلك لو كان هو اكره على

16
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
طلقة واحدة واوقع الثلاث لا يلزمه شيء لانه لما اكره على واحدة لا تلزمه وما زاد عليه ايضا لا يلزمه. لكن هنا يا شيخ كانه هو اراد الطلاق لما يزيد يعني على ما اكره عليه

17
00:06:25.700 --> 00:06:45.800
واذا كان ربما هو لم يريد الطلاق ولكن هو قال ما دام وكرهت على الطلاق قد يكون هو لا يفرق بين الواحدة ولا الثلاث قد يكون هذا وجه من الوجوه

18
00:06:46.300 --> 00:07:04.000
يعود عليك لابد ان تطلق زوجتك ما اجبرش على الثلاث لابد ان تطلق زوجتك وهذا الاكراه يصلح لان يكون يطلق طاقة واحدة كانهم يكتفون منه بطلقة واحدة لانهم لم يجبروه على الثلاث

19
00:07:04.350 --> 00:07:22.500
اجبروه على على اصل الطلاق لكنه هو لسبب من الاسباب آآ طبقة ظن الامر هو كذلك صدقة ثلاث كان يلزمه لكن اذا كان دخلت دخلته نية انه يريد الطلاق وصادف هذا هوا في نفسه

20
00:07:22.900 --> 00:07:39.350
هاديك راه لا يفيده. نعم قال لا تحطم العدة في وجوه. هم. نعم قال بل لو اكره على واحدة فاوقع اكثر فلا شيء عليه. لان المكره لا يملك نفسه كالمجنون

21
00:07:39.450 --> 00:07:59.250
اي ولم يكن قاصدا بطلاقه حل العصمة باطنا والا وقع عليه واعلم ان الاكراه اما شرعي او غيره ومذهب المدونة الذي به الفتوى ان الاكراه الشرعي طوع يقع به الطلاق جزما

22
00:07:59.350 --> 00:08:22.300
خلافا للمغيرة كما لو حلف بالطلاق لخرجت زوجته فاخرجها قاض لتحلف عند المنبر وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك

23
00:08:22.450 --> 00:08:46.200
او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه. لتكميل عتقه لزمه الطلاق على  والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة اه الاكراه الشرعي آآ ذكر له له عدة امثلة

24
00:08:47.000 --> 00:09:16.600
منها ان الحالف يحلف على مثلا الا ينفق على زوجته او على الا يبر بابويه او الا يقضي فلانا دينه وكذلك المثال الذي ذكره المصنف هنا ان من له شرك في عبد

25
00:09:17.050 --> 00:09:40.700
مشترك في عبد هو وشخص اخر واحلف قال لا ابيع نصيبي منه ولا اشتري نصيب شريكي ثم اكره على البيع واكره على الشراء فانه يعني الاكراه الشرعي في هذه الحالة يعد كالطوع

26
00:09:41.500 --> 00:10:00.850
ما يعني لما يجوا برا الشارع على البيع نصيبه على شيء نصيبه او على ان ينفق على زوجته فانه يحنت بذلك يعد يعد كانه غير مكره ومثال مسألة العدد الذي ذكر مثلا

27
00:10:00.950 --> 00:10:26.150
لو كان جيد وعمرو شريكان في عبد وزيد احلف قال لا ابيع نصيبي من هذا العبد فاعتق عمرو قصته منه فاذا كان له مال عمر اذا كان له مال وعنده سعة

28
00:10:26.950 --> 00:10:49.750
فانه يجبر او فانه يشتري حصة زيد ويجبر زيد في هذه الحالة على البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم يجبر على البيع لانه ليكمل عتق العبد لان بها صلى الله عليه وسلم كما ذكر في الحديث

29
00:10:50.600 --> 00:11:19.150
من اعتق شركا له في عبد وكان له مال فانه يقوم عليه يعني وكان له مال يفي بثمنه فانه يقوم عليه قيمة العدل ليشتري حصة نصيبه ليكمل عتق العبد ورد في معنى الحديث في الصحيح

30
00:11:20.100 --> 00:11:42.700
وفي هذه الحالة الى حلف اذا حلف زيد انه لا يبيع فانه يجبر على المعدة شريكه عمرو يعني اعتق حصته واذا حالف زيد وقال لا اشتري حصة نصيبي وكان عتق

31
00:11:42.750 --> 00:12:00.750
قصته زيد عتق حصته فانه اذا كان له مال يجبر على ان يشتري حصة امر ليتم عتق العبد فهذا كله يعد من الاكراه الشرعي الذي يعد فلا اكراه ويعد طوعا

32
00:12:01.100 --> 00:12:25.450
ويحنث الحالف بذلك والمذهب المدونة الاكراه الشرعي يعد لا اكراه يحنى صاحبه يوحنا تصاحبه اذا كان قال والله لا انفق على المرأة والنفقة عليه واجبة حكم الشرع واخذوا من ماله جبرا وانفقوا على المرأة

33
00:12:26.000 --> 00:12:57.050
فانه يحرص على مذهب المدونة  لان  يمينه ظلم يعني في هذه الحالة ولابد ان يرد يقام الحق على خلاف ما هو اراد على خلاف يعني ولا يريد ان ينفق ولا يريد ان

34
00:12:57.100 --> 00:13:16.600
يقيم الشرع ولا يقيم الاحكام. الشرع اجبره على اقامة الاحكام. هذا يرد الى الصواب وذاك يجب ان يحنث تحنيثه يعد عقوبة له ما بالعقوبة وقال وذهب ذهب المغير الى انه لا يحنت بالاكراه الشرعي

35
00:13:16.900 --> 00:13:39.950
لكراس كان اكراها شريا او غير شرعي فانه ما دام هناك اكراه ملجئ وهو الذي يعني الجأه الى اليمين ولا يحنس ولا كفارة المصنف مشى على ترك مذهب المدونة ليقول بوجوب الحنث بالاكراه الشرعي

36
00:13:40.500 --> 00:14:00.200
وذهب الى قول المغيرة هو لم التفريق العلة في الاكراه انه فعل يعني لا ارادة له حتى لو كان الاكراه شرعي فهو مسلوب الارادة يعني هو مسلوب الارادة ولكنه آآ

37
00:14:00.600 --> 00:14:23.600
يعني ما يحتاجش آآ الى اكراه وعدم اكراه لانه يجب عليه ان يفعله يجب عليه ان يفعله طوعا يعني هو لا يحتاج الى اه وتعدي مم اساسا سواء كان منه او من المكر

38
00:14:24.200 --> 00:14:49.350
امتناعه عن الشيء اللي امر به الشرع او ان الشرع خالف ما وقع به اليمين وارادة الشرع هذه تعد كارادتي لانها كما تقدم في كثير من الاحكام اذا الشرع الزم

39
00:14:49.600 --> 00:15:14.100
المكلفة بشيء يعد كأنه نائبا بانه نائب عن المكلف يلوم ملابه. نعم. كأنه بعد ان اكره على بنحالف بالطلاق لخرجت زوجته لما الشرع امرها بالخروج كانه اذن بخروجها لانه ادى بخروجها طوعا

40
00:15:15.000 --> 00:15:41.550
اكراه الشارع لما الشرع يأمر بشيء يقوم مقام ارادة المكلف ويقوم مقام نيته فكانه نقض الاكراه وكانه يعني امتنع عن امر شرعي وحلف على المرأة الا تخرج وثم اذن لها بالخروج لان الشرع اذن لها بالخروج

41
00:15:42.050 --> 00:16:08.900
وارادة الشرع تقوم مقام ارادة المكلف فبقي الاكراه بمعزل في هذه الحالة زي ما تقدم في مؤسسة الزكاة وفي مسألة الامل شخص يمتنع عنه اداء الزكاة فتؤخذ منه كرها طيب هاي الزكاة تحتاج الى نية وهو لم ينوي. قال له ما دام الشرع

42
00:16:09.150 --> 00:16:36.100
امر باخراجها فارادة الشرع تقوم مقام نيته كأنه نوى وكذلك هنا لما شرع الامر باخراجها وكانه اذن باخراجها امر الشرع يقوم مقام امري قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

43
00:16:38.550 --> 00:17:02.550
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وكما لو حلف في نصف عبد يملكه لا باعه فاعتق شريكه نصفه فقوم عليه نصيب الحالف وكمل به عتق الشريك

44
00:17:02.850 --> 00:17:24.950
او وكمل به عتق الشريك او حلف لاشتراه فاعتق الحالف نصيبه فقوم عليه نصيب شريكه لتكميل عتقه لزمه الطلاق على المذهب والمصنف رحمه الله اختار مذهب المغيرة ورد بلو مذهب المدونة الراجح

45
00:17:25.650 --> 00:17:50.800
قال ورد بلو مذهب المدونة الراجحة بقوله ولو بك تقويم جزء العبد الذي حلف لا باعه او لاشتراه وكان الصواب العكس كان الصواب ان يعني يمشي على مذهب المدونة والراجح

46
00:17:51.450 --> 00:18:15.250
لما قال يعني آآ لا يلزمه والطلاق بالاكراه كان ينبغي ان يقول اه ولو كان الاكراه شرعيا ينبغي ان يكون يلزمه الحنت حتى ولو كان يكره شوية لكنه آآ مثل

47
00:18:15.650 --> 00:18:42.900
رايح انه راي المغيرة الذي يقول بعدم اكراه بعدم الحنت بالاكراه الشرعي ودل على انه اختار خلافة مذهب المدون  قال وادخلت الكاف كلما كان الاكراه فيه شرعيا او في فعل داخل في حيز المبالغة

48
00:18:42.950 --> 00:19:05.850
اي فلا يحنث كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنث في الاكراه الفعلي قال ولو كان ايضا الاكراه على فعل

49
00:19:06.850 --> 00:19:32.800
آآ لا يلزمه لانه عاطف وقال لا يلزمه الحنت نعم على رأي المخزون بالاكراه الشرعي قال وايه بعدين عطف عليه او في فعل  او في فعل نعم او في فعل اكره على فعل وفي فعل يعني او على فعل

50
00:19:33.450 --> 00:20:04.700
كان قال لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار قرآن ولا يلزمه الحمد يعني يتقدم قولوا لا ادخل الدار هذه يمين منعقدة على بر لادخل الدار اليمين منعقدة على بر وهو على بر

51
00:20:05.400 --> 00:20:31.800
يعني يعني ما دام ما دخلش في حل من هذه اليمين لو اكره في بصيغة البر على الفعل لا يحمد في سيرة البر كما تقدم. نعم يعني القول المصنف آآ ان لم يكره

52
00:20:32.650 --> 00:20:49.000
اه في بر ان لم يكره في يمين البر يعني يحنت الانسان بفعل ما حلف عليه ان لم يكره ببر معناه يحنط اذا لم يكره اصلا لم يكن هناك اكراه

53
00:20:49.450 --> 00:21:13.200
يعني قال له ادخل الدار ودخل الدار هادي هادي صورة او ان لم يحنط ببر يعني ليس هناك ليس هناك هيكلة على الاطلاق يعمل او واكره ولكن ليس في صيغة بر

54
00:21:13.750 --> 00:21:41.550
اقرأ بصيغة حمد بمعنى لم يحصل له اكراه اصلا او حصله اكراه يعني غير بحندل ولو جاني انسان لادخلن الدار ولا يسافرن هاي صفة حنث لانه على حمد حتى يسافر على حمد حتى يدخل الدار

55
00:21:42.450 --> 00:21:58.950
وان اكل في هذه الحالة ومنع من السفر ومنع من دخول الدار فانه يحنث في صيغة الحنث. نعم اذا منع او اكره على الحنت في صيغة الحنث فانه يحتزم الكفارة كان بالطلاق يلزمه الطلاق

56
00:21:59.800 --> 00:22:16.400
لكن في سيرة البر بفعله زي ما قال هو بفعل في صيغة البر لادخلن لا ادخل الدار صيغة بر لا يدخل الدار فاجبر واكره حلف بالطلاق لا ادخل الدار واكره

57
00:22:17.150 --> 00:22:37.800
على دخولها اكره على الفعل هذا وهي صيغة بر ولا حينث عليه وذاك وعطف قال ما ما قاله المغيرة من اكره اكراها شرعيا يعني لا يحمد اذا اكره اكراه شرعيا

58
00:22:38.350 --> 00:23:03.200
ولا يحنث اذا اكره على فعل فعل غير ما حلف عليه بصيغة البئر  نعم قال كحلفه بطلاق لا ادخل دارا فاكره على دخولها او حمل وادخلها مكرها خلافا لابن حبيب القائل بالحنثي في الاكراه الفعلي

59
00:23:03.550 --> 00:23:26.050
قال وهو مقيد بما اذا كانت صيغة بر كما مثلنا فان كانت صيغة حنت نحو ان لم ادخل الدار فهي طالق فاكره على عدم الدخول فانه يحنث كما قدمه في اليمين حيث قال ووجبت به ان لم يكره ببر

60
00:23:26.800 --> 00:23:52.150
قال ومقيد نعم. نعم. قال ومقيد بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه وبما اذا لم يعلم انه سيكره هذه القيود ايضا في عدم الحنت بالاكراه في صيغة البر يعني هي هذه القاعدة. الاكراه في صيغة الحنس

61
00:23:52.650 --> 00:24:18.100
يحنث صاحبه لا يفيده الاكراه والاكراه في صيغة البر يفيده الاكراه ولا يحنز ندعوك الى صيغة بر فان قال لا اسافر لا ادخل الدار واخذ وادخل الدار لا يحمل لكن هذه كلها هذا مقيد بقيود عديدة

62
00:24:18.750 --> 00:24:43.850
ازيك يابا الاول بقوله قال له بما اذا لم يأمر الحالف غيره ان يكرهه اه ما لم يعني ويبحث عن لنفسه عن شيء يتعلق قال فانه لا يدخل الدار ووجد نفسه بعد الحلف

63
00:24:44.350 --> 00:25:08.000
في ورطة متورطة ويريد ان يتخلص منها بأي حيلة وقالوا لا والمكره لا يلزمه الحنط في صيغة البر نقول لواحد من اولادي ياخدني يعني جالس في مكان ياخدني ويشيلني ويحطني في مكان اخر

64
00:25:08.250 --> 00:25:23.050
فاذا هو امره بذلك فهذا الامر يعد طوعا منه ويحنت في صيغة البر هذا القيد الاول لا يحمل صيغة البر بالاكراه الا ان يأمر غيره ان يكرهه هي جايبة ايه

65
00:25:23.300 --> 00:25:48.300
ما يقول المثال القاد في رمضان وقال ما تحطوليش النفى في خشومي. يعني يأمرهم بذلك بحيث انه لانه يريد ان يشرب الدخان ولا يريد ان اه يلوم نفسه واه يتعدى في ظنه هكذا لما حد يفطر ولا يعملها الدخان من غيره يأتي يظن انه

66
00:25:48.650 --> 00:26:12.800
لا يلزمه شيء التحايل يعامل بنقيض مقصوده فمن امر غيره بان يكرهه يعد كانه غير مكره نعم هذا القيد الاول. نعم قال وبما اذا لم يعلم انه سيكره وكذلك مقيد بداء لم يعلم انه سيكره

67
00:26:13.200 --> 00:26:36.100
اما اذا علم انه لف وعلم انه سيكره على ذلك فهذا يعد ايضا آآ من باب الاول هو مقدم على المخالفة في عام الايض بناقيد المقصودين في كأن الاكراه عارفها هو قادم ومسبقا عمل

68
00:26:36.450 --> 00:26:56.350
هذه الحالة بحيث هو يرفع عن نفسه الحرج واذا هو عالم من نفسه حين الحيث انه سيكره معناه لا يفيده الاكراه نعم قال وبما اذا لم يقل في يمينه لا ادخلها طوعا ولا كرها

69
00:26:57.750 --> 00:27:18.350
وكذلك لو لما عند الحلف قال حلف بالطلاق انه لا يدخل هذه الدار لا طوعا ولا كرها هنا سد على نفسه كل الابواب بعد ذلك لا قيمة له حلف حتى على اللي يكره نفسه

70
00:27:18.400 --> 00:27:43.200
انه يترتب عليه في حدث واذا فعل ذلك او ادخل الدار كرها فانه يحنث  قال والا يفعله بعد زوال الاكراه حيث كانت يمينه غير مقيدة باجل اه يمينا مطلقا قال لا ادخل الدار

71
00:27:43.800 --> 00:28:02.650
ولن اكره على الدخول وان في حال اكراه على الدخول هذا لا يحنث لا يتعلق به كفارة ولا طلاق لكنه بعد ان اذيع الاكراه دخل الدار بارادته فانه يحنث ما دامت اليمين مطلقة

72
00:28:02.700 --> 00:28:19.950
قال لي ادخل مطلقا وخلاص اما اذا حددها بشهر مثلا واكره في خلال الشهر على الدخول لا يحنث بهذا الاكراه لكن بعد انتهاء الشهر لو دخل بارادته ليحنث قال لا يا احمد

73
00:28:20.100 --> 00:28:33.250
المدة التي حلف عليها قد انتهت يمين هي محددة بوقف ما دام وحدها بوقت بعد انتهاء الوقت هو في حل يمين غير لا تسري على يعني خارج الوقت الذي حدده

74
00:28:33.950 --> 00:28:56.050
والغرض اذا كان هو فعل المحلوف عليه بارادته وكانت الامية المطلقة بعد زوال الاكراه فانه يحنث واذا كانت اليمين مؤقتة بوقت وبعد ان زال الاكراه كان محلوف عليه في مدة داخل الوقت اللي حلف عليه فانه يحنث ايضا

75
00:28:56.600 --> 00:29:28.100
واذا فعل محلوف عليه بعد انتهاء المدة التي حددها في يمينه فلا حين تعرف فلا حنت عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

76
00:29:30.550 --> 00:29:58.300
واكره ولو بك تقويم جزء او في فعل قال الا ان يترك الا ان يترك المكره على التلفظ بالطلاق التورية مع معرفتها وعدم دهشته بالاكراه والمراد بها الاتيان بلفظ فيه ايهام على السامع كأن يقول هي طالق ويريد من وثاق

77
00:29:58.350 --> 00:30:28.100
او وجعة بالطلق فان تركها مع معرفتها حنيفة والمذهب عدم الحنث ولو عرفها وترك التورية مع اللفظ له معنى قريب ومعنى بعيد  يعني يطلقه المتكلم ويقصد به الماء عن معنى البعيد الذي يذهب اليه السامع

78
00:30:28.800 --> 00:30:51.750
وهو في نيته يعني يذهب الى المعنى القريب والمتكلم ينوي في نفسه انه قصد المعنى البعيد وهذا في التورية فيها مندوحة عن الكذب كما ورد اه التورية فيها ممدوح يعني فيها سعة بسبب بدل ان يكذب

79
00:30:52.000 --> 00:31:16.250
يتكلم بكلام يعني يحتمل المعنيين وهو يقصد معنى ويترك السمع يعني يفهم كما يريد يذهب الى المعاني الاخرى اللي هي غير قاصدها فهذا لا يسمى كاذبا زي مثلا كما ورد في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:31:16.750 --> 00:31:42.600
انه كان يفعل الفعل يتمنى السامع شيء وهو يريد شيئا اخر كان اذا اراد ان يخرج الى غزوة المتن في اتجاه المشرق يعني يشيعوا بين اصحابه السؤال عن طرق والوديان والمياه التي هي في جهة الغرب. هم

81
00:31:43.550 --> 00:32:08.800
ويجعل الناس يعني يجتهدون بافهامهم المشركون يظنون يستعملون يعني ما عندهم من اه مكر وخداع ودهاة في الحروب وكذا يقولوا ما دام هو يسعى للوادي الفلاني فكأنه يبيت الخروج الى تلك الجهة

82
00:32:09.400 --> 00:32:31.400
فيتركهم يفكرون فيما فهموه يعني يريد ان يفعل شيء وافهم وفهموا من كلامه او افهمهم انه يريد شيئا اخر. فهذا لا يلحق المتكلم او شيء يعني كما ورد ايضا في خروجه الى الهجرة ممن فلان مما

83
00:32:31.750 --> 00:32:49.150
وصار الناس يبحثون اي ما بني فلان ولا من باب بني فلان وكذا مثل الشخص اللي لا السبب جاي يعني يسأل عنه في بيته فلم يقل هو انه غير موجود في البيت هو موجود في البيت

84
00:32:49.500 --> 00:33:09.600
لكن قال للجارية اطلبه في المسجد اه ذهب الى المسجد فلم يجده خلاص انتهت المسألة فالتورية فيها ممدوحة عن الكذب يعني فيها مخلص وفيها سعة فالانسان لا يكذب وقال اذا كان آآ

85
00:33:09.650 --> 00:33:30.950
الانسان والاكراه حسب ما ذهب ما شاء عليه المصنف قاليك راه لا يعني يلزم من الحنث ان صاحبه غير مكلفة لكن بشرط الا يترك التورية اذا امكنه ذلك من غير دهشة

86
00:33:31.350 --> 00:33:46.800
مرات الانسان يعني يفاجأ بالكلام هذه الدهشة يعني. نعم يفاجأ بالكلام ما تبقاش عنده فرصة لان يبحث عن التورية ويفكر فيها يبقى يريد يريد ان يكتم شيئا يعني مش كل انسان يبقى عنده هو

87
00:33:47.150 --> 00:34:04.450
اه سرعة بديهة ان تحضره التورية في كل وقت احيانا تصيبه دهشة فيسأل سؤالا مفاجئا ويبقى ما يبحث ما لا يرد على خاطره كلام فيه تورية. وهذا السمع واصابته دهشة

88
00:34:04.850 --> 00:34:25.550
واذا كانوا لم تصبه دهشة وكان بامكانه ان يستعمل التورية ولم يتركها وتركها ولم يستعملها اكراه في هذه الحالة يعني لا يفيده ويحنث بذلك اذا وترك التورية يعني متعمدا من غير دهشة

89
00:34:26.100 --> 00:34:51.450
وما ذكر مثالا للتورية في يعني مسلا الطلاق يعني اه هيا طالق وآآ كان بامكانه ان ينوي هي في حالة طلق يعني مرض الوجع الولادة وهي اطلقت من وثاق كانت مربوطة واطلقت

90
00:34:52.000 --> 00:35:12.450
لم يرد على خاطره هذا ولم ينوي هذا وانما قال طالق وترك الثورية وترك التورية وبامكانه ان ان يستحضرها وتركها فان الاكراه في هذه الحالة يعني لا يفيد هذا ما ذهب ومشاعره المصنف

91
00:35:12.850 --> 00:35:39.400
ولكن قال هذا ضعيف والمعتمد انه حتى لو ترك التورية مع حضور ذهنه وعدم دهشته وترك ما ما دام هو مكرها ولا يلزمه شيء بعد اكراه. نعم شيخ اه التوري هيدي يستطيع الانسان يستعملها يعني في اه اموري العادية يعني ما اشترطش ان تكون في حرب او شيء يعني مهم

92
00:35:40.150 --> 00:36:02.350
لا لا لا في امور عادية والعمر فيه سعة يستعمله في كل شيء يعني لان الدولة كما وردية فيها ممدوحة عن الكذب لان الانسان يبقى احيانا عند اشياء خاصة به لا يريد غيره ان يطلع عليها لان فيه ضرر تضر

93
00:36:02.350 --> 00:36:24.050
فيستطيع ان يستعمل الفضل يعني يفهم منها السامع شيء ويريد شيئا اخر ولا حرج عليه انه لم يجبره على ان يفهم هذه الصورة وبتلك الصورة ولم يخبره بخلاف ما يريد صراحة بان كذب عليه قال له كلاما

94
00:36:24.150 --> 00:36:44.900
والكلام هذا ظاهره صحيح ومحتمل للفهم. كل واحد يفهم منا ما يريد وهو غير مسؤول عن فهم الاخرين لكلامه والمسؤول عن ما يعني يخرج من لفظه هل هو موافق للواقع او غير موافق؟ هو موافق للواقع على احد الاحتمالين على احد المعنيين

95
00:36:45.250 --> 00:37:11.950
وذلك لا يكون كاذبا نعم بارك الله فيك قال والاكراه الذي لا حنثة معه يكون بخوف مؤلم ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه طيب بالله ان يتكلموا قلت الاكراه ما يلزمش معه يمين

96
00:37:12.500 --> 00:37:34.000
والتكليف مرفوع مع الاكراه لكن نريد ان نفهم الاكراه كيف يكون يعني بماذا كيف متى يسمى الانسان مكرها وقد رفع عنه التكليف ولا يلزمه الحنت ولا تلزمه التكاليف الاخرى متى يكون منكرا؟ هل يكون

97
00:37:35.050 --> 00:37:53.200
بالتخويف هل يكون بالتهديد؟ هل يكون بالضرب؟ هل يكون بالسجن قد يكون بالقتل هل يكون بالقطع فيه تفصيل هناك اشياء يفيد فيها التخويف مجرد التخويف بالضرب ولا بالقتل ولا بالسجن

98
00:37:53.650 --> 00:38:09.550
والتهديدات زي ما يجي الان يبعتوا لنا رسالة على التليفون يقول نفعل به كذا وكذا وكذا ان لم تفعل كذا  فهناك اشياء يعني يفيد فيها الاكراه كل هذه الصورة يفيد فيها الاكراه

99
00:38:10.050 --> 00:38:31.100
واذا شاء العامة مثل يعني ان لم تبعه ان لم تعط مالا ان لم تنتقل ان لم تأتي ان لم تحظى الى اخره هذه كلها اكراهات يفيد فيها الاكراه بمجرد التهديد بايصال من الصوم بشيء مؤلم

100
00:38:31.500 --> 00:38:56.250
المؤلم الحبس مؤلم الضرب مؤلم من باب اولى مؤلم الى غير ذلك. هناك اشياء لابد لا يفيد في اداء الاكراه الا اذا كان الاكراه بالقتل يأتي تفصيلها  قال والاكراه الذي لا حنثى معه يكون بخوف مؤلم. ويكفي غلبة الظن ولا يشترط تيقنه

101
00:38:56.400 --> 00:39:21.900
وبين المؤلم بقوله من قتل او ضرب وان قل   يعني هو اول حاجة قال لك اه هل هزا الاكراه الذي يبيح المحظور ولابد ان يكون يقينا مائة بالمية وانه متحقق وكأنك تراه

102
00:39:22.300 --> 00:39:38.100
هذا مجرد ما يغلب على ظنك انهم سيفعلون بك ان لم تفعل وتسمع الكلام هذا يكفي قال يكفي لان معظم الاحكام الشرعية هي مبنية على الظن او على غلبة الظن

103
00:39:38.450 --> 00:39:56.950
فاذا كان غلب على ظنه انه يفعل به ما هدد به ومن خلال يعرف ذلك من خلال التجربة التي اراها وما يمارسونه على الناس او انهم يعني آآ لا يترددون

104
00:39:57.000 --> 00:40:16.350
شايع هذا الاكراه من هذه الجهات انها تفعل فهذا يكفي في غضبه الظن اذا حصل شيء من هذا يعد هذا مبيحا يعد هذا اكراها مبيحا واذا حددوه بمؤلم ايوة قال من قتل او ضرب وان قل

105
00:40:17.850 --> 00:40:36.350
وان قل الضرب يعني مش لابد ان يكون ضربا مبرحا يعني بحيث ان يصلح لاجله ولا يكسر له عظامه ولا كذا حتى وكان الضرب قليل فانه يعني يعد اكراها اي شيء مؤلم ليه

106
00:40:36.500 --> 00:40:57.250
القايد الوثاق الحبس واتي حتى من صاحب المروة انه لو كان يعني يصفى او يبصق في وجهه او آآ يهان في مجلس وكذا بين الملأ فهذا يعد اكراها في حق باختلاف الناس احيانا ذكره

107
00:40:58.750 --> 00:41:20.050
قال او سجن ظلما او قيد ولو لم يطل او صفع بكف في قف لذي مروءة بفتح الميم في الافصح وضمها بملأ اي جماعة من الناس لا في خلوة ولا غير ذي مروءة اي ان قل

108
00:41:20.250 --> 00:41:45.650
فان كثر فاكراه مطلقا  الصفة يعني الصفا يصفى بالكف في قفاه هذا المقصود به الصفا خلاف الضرب الضرب يعني مطلقا. ضرب بالصوت ولا بحديدة ولا بمكنسة ولا بمسائل العذاب الألياء تنوعت و

109
00:41:45.950 --> 00:42:10.700
تفننوا فيها ظلما وعدوانا على الابرياء فهذا كله يعد اكراها والاخف يعني الصفح القليل يعني يضرب يعني وسط الكف على قفاه يصرع هذا هو اهانة واذلال اكثر منا يعني ايلام ولا يؤلم

110
00:42:11.000 --> 00:42:32.050
ضربة ايه؟ تكفي على كتفيه هي لا تؤلمه قد تكون هي ليس مؤلمة ولكن فيها اهانة واذا لا ما دام هو من اصحاب الهيئات والمروءة فلو فعل هذا معه في ملأ بين الناس فهذا يعد الا وانت ما تفعلش كذا وكذا

111
00:42:32.150 --> 00:42:51.200
فانا سنهينك في المجلس وانتم مجلس يجتمعوا فيه ولا اللي هو يأتونه في المجلس ومكانا النادي او المكان المشهورة وكذا يا اخواننا نفعل بك كذا وكذا وهذا يكفي في آآ بالنسبة له في يسمى اكراها

112
00:42:51.700 --> 00:43:09.300
ولكن لغير صاحب المروءة لا يعد هذا يعني الذي لا يعيره هذا لا يعيره ان يسعى في وفاؤه او يصعد خفاؤه يهان في الملأ لو انا متعود على سماع هذا الكلام والشتم

113
00:43:09.650 --> 00:43:30.000
لا يخل بقدره هذا لا يسمى اكراها الا اذا كان هناك ضرب يعني اذا كثر الضرب يضربونه والضرب مطلقا اه يعد اكرام نعم قال او قتل ولده وان سفر وكذا بعقوبته ان كان بارا

114
00:43:32.850 --> 00:43:59.250
وكذلك من الاكراه كما يكون بايقاع شيء مؤلم يقينا وبغلبة الظن على الشخص نفسه يكون ايضا بفعل تهديد ولدي ابني او ابنته هددوها بالقتل وتهديد الولد مثل تهديد الشخص نفسه

115
00:43:59.450 --> 00:44:24.300
يعد اكراها لو هددوا قوله نقتل فلان ابنك او يعني نسجنه ونعذبه ونفعل به كذا وكذا فهذا يعد اكراها قال وكذا بعقوبته ان كان بارا اذا كان بارا يعني القايد هذا غرض منه

116
00:44:24.600 --> 00:44:54.650
وايلام الاب لان هنا اللي وقع عليه الاكراه هو الاب واوقى عليه الاكرام الاكراه بواسطة اذى ابنه والاب امتى يتأذى اذى ابنه اذا كان بارا به اما اذا كان ابن عاق فهو ربما يقول لهم زيدوه. ندور لها من زمان نتمنى لها انه يحبسوه ولا يسجنوه ولا يخلصوا

117
00:44:54.650 --> 00:45:15.800
منا ومن شره وكذا هذا لا يعد لغير البار لا يعد اكراها ان يتمناه ويحب والده هذا هو يعني الغرض من القيد هذا اذا كان بارا واذا كانوا هددوه غدا والى لابنه البار بيه او بقتله

118
00:45:16.100 --> 00:45:34.100
ويعد ذكرها للاب لكن لو كان عاقا وهو يتمنى الخلاص منا فهذا لا يعد اكراها نعم قال او باخذ او باخذ لماله او باتلافه او بياخد اللي مال الشخص نفسه

119
00:45:34.650 --> 00:45:54.400
او باتلاف المال اما ان تفعل كذا والا ان مالك نحرقه ولا بيتك نحرقه والا لتعدوا على مالك ونصادروا لك اموالك نصادروا لك بيتك ولا المزرعة ولا كذا فهذا كله يعد اكراه بالنسبة لي

120
00:45:54.600 --> 00:46:18.350
الشخص الذي هدد بذلك نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

121
00:46:18.350 --> 00:46:33.250
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا