﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:25.700 --> 00:00:45.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:46.200 --> 00:01:09.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق والاكراه الذي لا حنث معه يكون بخوف مؤلم من قتل او ضرب او سجن او قيد او صفع لذي مروءة بملأ

4
00:01:10.000 --> 00:01:33.900
او قتل ولده او لماله قال وهل ان كثر بالنسبة له وهو الظاهر او ولو قل تردد وعلى الاكراه يكون كما يكون بالقتل والضرب والسجن وكذا نقوم باخذ المال هذا باتفاق

5
00:01:34.300 --> 00:02:00.550
لكن وعدائك هل لاكراه باخذ المال يشترط فيه ان يكون المال كثيرا والا حتى ولو كان قليلا قال تردد في المسألة والظاهر انه يعني لابد ان يكون المال مما يعني يؤلم صاحبه يعني كثيرا ربما

6
00:02:00.850 --> 00:02:27.900
الكثرة والقلة تختلف باختلاف الشخص الشخص الذي يعني هو واسع الغنى ربما الالف اخذ الالف منه لا يؤثر عليه ولا يعد اكراها بالنسبة اليه ولكن الشخص الذي لا ما له وهو فقير الالف يعد اكراها بالنسبة اليه

7
00:02:28.350 --> 00:02:44.300
لكن ظهر من حيث الجملة انه لابد الا ان يكون المال كثيرا لا يكون المال تافها لا يأبه له ولا يلتفت اليه اذا كان ماء القيء لا يلتفت اليه لا يعد التهديد باخذه اكراها

8
00:02:44.650 --> 00:03:07.300
وفي الغالب المجرمون الذين يعني يذهبون هذه المذاهب يعتدون على الناس في اموالهم يأخذون ويشترطون المبالغ الكبيرة واليتاوات العالية التي ترهق الشخص حتى الغني ترهقه ويعجز عنها ويطلبون الملايين فهم

9
00:03:07.550 --> 00:03:29.000
لا يخافون الله والمال الحرام والسحط عندهم يعني امر ما يتردد يتردون فيه وكل ما يكثرون منه في عندهم هو آآ اطيب بالنسبة اليهم لان عاشوا على السحت وعالحرام وكذا

10
00:03:29.200 --> 00:03:55.100
فرأينا يعني يصوف صنوفا كثيرة في هذه الاعوام يعني اخذ اتاوات عظيمة من الناس المظلومين والابرياء والفقراء وكذا ويأخذون من الشخص ابنه ويأخذون هو نفسه يأخذ يأخذون الشخص نفسه ويشترطون بعد ذلك انهم لا يطلقون سراحه

11
00:03:55.300 --> 00:04:15.600
الا بان يفعل كذا او يفعل كذا او يدفع كذا ويدفع كذا الى غير ذلك  قال لا بخوف قتل اجنبي اي غير الولد من اخ وعم واما قتل الاب فقيل اكراه كالولد وهو الظاهر. وقيل لا كالاخ

12
00:04:18.750 --> 00:04:42.750
والصحيح ان الاكراه يكون كما يكون بقتل الشخص نفسه ويكون بقتل التهديد بقتل ابنه كذلك بقتل احد ابويه لقتل ابيه وامه اذا حجج بقتل ابيه او امه او قتل ابنه

13
00:04:43.050 --> 00:05:08.100
كل هذا يعد اكراها وعلى الصحيح في الاب وفي الام ولكنه لا يعد تهديده بقتل اجنبي عنه غير ابنه وغير ابيه وامه هذا لا يعد كراهة وربما هناك من الحق الاخ ايضا بالابن

14
00:05:08.350 --> 00:05:31.850
واعده اكراها لكن المتفق عليه ان الاجنبي تهديد بقتل الاجنبي لا يعد اكراها فما قيل له اما ان تطلق زوجتك او نقتل فلان اللي هو اجنبي عنه او المرأة نفسها

15
00:05:32.150 --> 00:05:59.150
زي ما يحصل كثيرا اه عندما يعني الشيطان اه يلعب بعقلها ودماغها تقول للرجل اما ان تطلقني واما ان انتحر واحيان تبقى هي تصعد على السطوح سطح المبنى وتتحداه وتقول له اما ان تطلق ادانة والقي بنفسي

16
00:05:59.350 --> 00:06:20.250
من اعلى البناء اي هذا لا يعد اكراها بالنسبة اليه لو طلقها في هذه الحالة تحت هذا الاكراه طلاقه نافذ لا يقال اني طلقتها تحت الاكراه وانقاذا لحياتها ولا يلزمني الطلاق بل الطلاق لازم لو طلقها

17
00:06:20.600 --> 00:06:46.800
ولا يعد الاكراه قتل الاجنبي لا يعد اكراها لكن قالوا يستحب من حيث الشرع ان الانسان يعني يحلف بالطلاق ويطلق بحيث ينقد الشخص اللي هدد بالقتل يتحمل في نفسي يعني تحمل في نفسه كفارة اليمين اذا كان

18
00:06:47.000 --> 00:07:08.550
حلف ابن اليمين بالله يحلف حنز ويكفر عن يمينه ويحلب الطلاق ويتحمل تبعته حلل بالطلاق وتطلق عليه زوجته من اجل ان ينقذ الاجنبي فهو احسن له وافضل وخير حتى ولو كان هو حنف

19
00:07:08.700 --> 00:07:27.650
لحقته تابعات من يمينه واخي ويعدي احسان من يترك الاجنبي يقتل يعني ويعني الشيخ في هذه الحالة هو لو ترك الاجنبي يقتل لا يأتم لا لا يأثم لكن هو استحسان. نعم

20
00:07:28.350 --> 00:07:48.500
لانه غير مكلف وغير مجرب بان لانه ليس هو الفاعل ولو اراد الا يحلف ولا يلزمه شيء لا تلزمه لكن يستحب انه يستحب ان يحلف ينقذ للجميع. نعم زي مثلا لو حلفوا بالطلاق

21
00:07:48.750 --> 00:08:03.700
ولشخص هارب بريء ويعلم مكانه ومختفي عنده فحلف بالطلاق ان يستحب له ان يحلف حتى ولو بالطلاق انه لا يحلمن لا يعرف طريقه ولا يعلم به ولا كذا من اجل

22
00:08:03.900 --> 00:08:26.250
انقاذ يعني من اجل دفع مفسدة اعظم يعني وحلف يمينا غموسا وحالفت بالطلاق كاذبا من اجل ان ينقذ نفسا هذا من باب ارتكابه خف الضررين ولكن هذا لا يوافيه من الكفارة ولا يعفيه من الطلاق. يلزمه الطلاق

23
00:08:26.550 --> 00:08:49.600
واذا فعل فقد احسن عمل عمل خير بانه دفع بيمينه هذا هذه مفسدة اعظم من المفسدة التي هو لم يحلف  والمقصود بالاجنبي اللي هو غير الولد وغير الوالدين الاجنبي وكذلك منهم من الحق الاخ ايضا

24
00:08:49.950 --> 00:09:11.150
هناك ما يلحقه الوالدين لكن الصحيح هو النفس بالاتفاق والولد ايضا بالاتفاق والاب والام على الصحيح وهناك ما يلحق بهم الاخ وغير هؤلاء كلهم يعد يعدون اجانب فاذا اكره على

25
00:09:11.400 --> 00:09:31.950
شيء يوقع ضرا بالاجدم فلا يلزمه ان يحلف واذا حلف هو من باب عليه ان يكفر والاكراه لا يرفع عنه اليمين ويعد من باب الاحسان للغير من باب ارتكاب يعني ضرر

26
00:09:32.200 --> 00:09:55.750
صغير من باب دفع ضرر اعظم منه نعم قال وامر ندبا في الاجنبي بالحلف بالطلاق ما رأيته ولا اعلم موضعه ليسلم الاجنبي من قتل الظالم  ان دله عليه وان حنث وكفر اليمين بالله

27
00:09:57.900 --> 00:10:20.050
واحد ظالم وما اكثر الظلام يبحث عن ابرياء واياته الشخص يقول الائمة  ولا انت تعلم تعلم به لا علم لي به يقول احلف بالطلاق لانه هذا كما يقول يميل في الصلاة قول ما يتسارع يعني يسعى الى ذلك

28
00:10:20.550 --> 00:10:39.700
لان يعرفون انهم لا يتورعونهم انفسهم علمين بالله لا يعظمون الله ولا يقدرون حق قدره في احذف الواحد منهم بالله غموسا وكذبا ولا يبالي ولا تتحرك له شعرة لكن طلاق يعني يحجمون عن الحليب به لا يحلفون به

29
00:10:40.000 --> 00:10:53.900
ولذلك يطلبونه من غيرهم والظالم قال للشخص قال له انت تعرف فلان وهو يعلم انه بريء هم يلاحقونه يريدون ان يقتلوه قال لا علم لي به قال له واحلب بالطلاق

30
00:10:54.150 --> 00:11:07.150
انا كما عنكش بعلم قال يستحب في هذه الحالة حتى وكان هو يعلم به يستحب له في هذه الحالة ان ينقذه من هذا الظالم ويقول وعليه الطلاق انه لا علم له به

31
00:11:07.600 --> 00:11:30.900
وذلك الكذب هذا الحلف كذبا هذا اخف يعني من آآ ان يكتب انسان بريء مسلم بريء من غير جريرة فينبغي ان يحرص على هذا وكان يمين بالله يكافئه عن يمينه وان كان بالطلاق تطلق عليه زوجته ولا ينفعه الاكراه في هذه الحالة

32
00:11:31.200 --> 00:11:55.200
ولكنه فعل اني امرا هو من افضل مما لو امتنع الحلف لانه اذا امتنع الحلف فانه سيقتلنا البريء لا احلف وكذا وفهموا منه مكان الشخص وين وقتلوه وهو لا يكون اثم ولكنه ترك الافضل والاولى والاحسن

33
00:11:55.900 --> 00:12:18.400
نعم قال وكذا العتق والنكاح والاقرار اي مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق الى اخره نحو ان لم تعتق عبدك او لم تزوجني بنتك او تقر بان في ذمتك كذا قتلتك او ضربتك الى

34
00:12:18.400 --> 00:12:45.550
اخر ايضا هذولا يلزموا مثلكم عنا الطلاق لا يلزمه بالتهديد بالقتل او بالضرب او بالسجن او بالقتل الى غير ذلك اه الاداء اللي ذكره ايضا يقع مثله اذا وقع مثل هذا في امور اخرى مثل النكاح او العتق او الاقرار

35
00:12:45.950 --> 00:13:08.950
يقول اذا انت لم تزوجني ابنتك فعلت بك كذا وكذا وسجنتك وقتلتك وان لم تعتق عبدك فعلت بكذا كذا وكذا ان لم تقر بالامر الفلاني انك ارتكبت او فعلت او لم تقر لنا بالاموال التي تملكها في المكان الفلاني والمكان الفلاني

36
00:13:09.250 --> 00:13:30.500
ويعني حلفوه على ذلك بالطلاق او بايمين اخرى اكراها مهدد يهددون يهددونه بالقتل او اخذي اموالي وغير ذلك فحلف وادي كل من حلفوا هذا كله لا يؤاخذ عليه لانه اكراه يرفع الاكراه كما رفع

37
00:13:30.600 --> 00:13:54.900
هذا التهديد حكم الطلاق كذلك يرفع حكم الاشياء الاخرى من بيع وشراء واقرار وعتق ونكاح وغير ذلك نعم قال واليمين بالله او غيره نحو ان لم تحلف بالله او بالمشي الى مكة او بصوم او بصوم

38
00:13:54.900 --> 00:14:18.750
او بعتق عبدك على الا تكلم زيدا او لا تدخل داري لقتلتك الى اخره كذلك يلحق بالطلاق اليمين بالله او الالتزامات الاخرى كلها يعني بصوم العام انه يصوم عام يذكر هو يقول

39
00:14:19.100 --> 00:14:44.300
اذا لا تدخل الدار الفلانية ولا تمشي المكان الفلاني وان فعلت فعليك ان تصوم عاما او اعلنت تمشي الى المكان الفلاني او تعطي رقبة او يعني تدفع كذا الى اخره كل هذه الايمان لا تلزمه ما دام وقعت تحت الاكراه. وعليه ان يكفي اذا كانت اليمين بالله

40
00:14:44.750 --> 00:15:15.950
آآ زكاة يمين بالله يعني لا تلزمه فيه كفارة واكره على ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:15:18.450 --> 00:15:40.550
قال ونحوه كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالاكراه بما ذكر قال واما الكفر اي الاكراه على الاتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول او فعل وسبه عليه الصلاة والسلام من عطف الخاص على العام لاشديته

42
00:15:40.650 --> 00:16:08.950
وقذف المسلم وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف فانما يجوز الاقدام عليه للقتل اي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم يعني الاحكام العامة اللي ذكرها في

43
00:16:09.150 --> 00:16:29.250
بما يقع به الاكراه من التعميم في من القتل تهديد بالضرب ولا بالسجن ولا بغير ذلك واخذ المال هذا كله في الاشياء العامة لكن لو اكره لو كان الاكراه على الكفر بقول او فعل

44
00:16:29.900 --> 00:16:59.200
يقول اما ان تنطق بكلمة كفر يلزم بها الكفر والشرك او اجبروه على فعل يستلزم الكفر مثل القاء كتب الشريعة ولا المصحف الاوساخ والقاذورات يعني ان يتلفظ بكلام يستوجب الكفر اذا اكرهوا على ذلك

45
00:16:59.850 --> 00:17:17.400
او اكرهوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر وقال ما فايدة ذكري وهو داخل في الكفر يعني المصنف لماذا ذكر الكفر ثم ذكر وسب النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:17:18.000 --> 00:17:39.900
هل هو صحيح هو كفر ولكنه لاهمية وللتشديد فيه ان عطف عليه من باب عطف الخاص على العام وهذا يعني من اساليب البيانية في التأكيد على شيء ما لبال فضله وللتخويف منها وكذا

47
00:17:40.200 --> 00:18:03.550
وذكر الخصم العام له فوائد يعني في الأساليب مثل ذكر جبريل بعد الملائكة مع ديك الملائكة وذكروا قرآن بعد ذكر الكتب المنزلة ويذكر الخاص بعد العام تجديدها على اهمية المبالغة على

48
00:18:03.800 --> 00:18:25.750
انه يعني داخل دخول اولي فيما ذكر قبله الاكراه على سب النبي صلى الله عليه وسلم والاكراه على الكفر اما بالقول ولا بالفعل والاكراه على سب الصحابة ايضا والاكراه على قذف المسلم

49
00:18:25.900 --> 00:18:48.600
البريء قذف يعني قذفه معناه رميه بالفاحشة مش سب هناك فرق بين السب وبين القذف مما يتعلق بالصحابة يكفي السب لما يسبوا في ابي بكر وعمر الشيعة قبحهم الله يسبون الصحابة

50
00:18:49.450 --> 00:19:12.800
وهذا يسمى سبا والقذف مثل قذف ام لعائشة رضي الله عنها ورميها بالفاحشة هذا من اشنع القبائح والمنكرات منهم وكذلك يعني ايضا قذف المسلم ولو من غير الصحابة هذه الاشياء لذكرها الخمسة

51
00:19:13.200 --> 00:19:33.850
الشرك بقول الفعل او سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب اصحابه وقذف المسلم البريء هذا لا يجوز للانسان ان يفعله بكل اكراه بل يباح له فعله بالاكراه بالقتل فقط

52
00:19:34.950 --> 00:19:49.550
يعني جويل اما ان تشرك بالله اما ان تسب النبي اما ان تسب الصحابة اما ان تقذف مسلم والا قتلناك وهو يعاين القتل ويشاهدوك في هذه الحالة يجوز له ان يتلفظ

53
00:19:49.900 --> 00:20:15.800
بالكلام القبيح وقلبه مطمئن بالايمان كما ذكر الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كما كما وقع يعني عمر عمار يعني من شدة التعذيب والتهديد بالقتل اعطاهم ما يريدون من نطق بكلمة الشرك وجاء

54
00:20:15.800 --> 00:20:32.450
النبي صلى الله عليه وسلم طائفا يرتعد وبين له انه هلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد ان عادوا لانه قال له ما قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالايمان

55
00:20:32.750 --> 00:20:55.600
قال له ان عادوا فعد يعني ينعادوا الى اكراهك فعد الى طمأنينة قلبك ان قلبك يعني يكون مطمئن يتوجه قوله فعد يعني لو حاث لك هذا عليك ان يلتزم دائما يكون قلبك مطمئن للايمان وهذا اذا حصل ذلك

56
00:20:55.750 --> 00:21:11.900
هذا لا يضرك ما دام قلبك مطمئن بالايمان فان عادوا عدل للاطمئنان ولا هم يفعلون ما يريدون حتى لو نطقت بشيء يخالف قلبك هذا الرزق لا ضير فيه ولا يضرك

57
00:21:12.450 --> 00:21:33.000
وهذا يعني رخصة لمن اراد ان يأخذ بالرخصة له ان يفعل يأخذ هذه الرخصة ولكن العزيمة هو كما فعل ابواه ابو عمار سمية وياسر يعني قتل تحت التعذيب ولم يعطي كلمة الكفر

58
00:21:33.450 --> 00:21:51.400
هذا افضل هذا اعظم اجرا لكن لو انسان اخذ بالرخصة لا اثم عليه ولا حرج عليه المهم ذكر المصنف يعني هذه الاشياء هذه لا يباح فيها لانسان ان يفعلها ويرتكبها

59
00:21:51.750 --> 00:22:07.150
باقل من الكفر باقل من القتل اذا هدد بأي شيء اخر فلا يحل ان يفعل ذلك لا يحل لا يحل ان يسب النبي ولا ان يكفر بالله ولا كذا الا اذا اكره بالقتل وعين القتل

60
00:22:09.750 --> 00:22:35.150
قال وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف فانما يجوز الاقدام عليه للقتل اي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد لا يكون الاكراه فيها حتى بقطع عضو

61
00:22:35.400 --> 00:22:56.900
اما ان تكفر واما ان نقطع يدك ونقطع رجلك هذا لا يعد اكراها يعني لو فعل وكفر بالله تحت اي تهديد غير القتل فانه يصل مرتدا ويحد حد الردة وحد القذف اذا كان هو قذف

62
00:22:57.300 --> 00:23:16.800
مسلما بريئا يحد القذف واذا يعني كفر او شيء من هذا وانه يرتد ويقام عليه حد الردة بتاخد مع هذه الاحكام الشديدة توا الان في تهاون في سب الدين رب الجلالة والعياذ بالله

63
00:23:18.150 --> 00:23:38.400
ايه هذا طبعا هذا من غير اكراه هذا يعني الناس يتبرعون به ويستعملونه في حديثهم العام يعني حتى يتحدث حديثا عاما وهذا هو الشب البلاء الذي نحن فيه وشيوع مثل هذا المنكر العظيم دون

64
00:23:38.550 --> 00:23:53.800
الناس تنتبه اليه ودون ان تلتفت اليه ولا يقدرون خطورته كان هذا فعل هو لا يختلف عن عامل المشركين اللي كانوا يفعلونه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:23:54.250 --> 00:24:17.300
وآآ لخطورته الله تبارك وتعالى قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم ثانيا درجة بلغ الاحتياط والحذر من هذا المنكر العظيم وهو التعدي على حرمة الله سبحانه وتعالى

66
00:24:17.550 --> 00:24:35.600
انه منع المسلمين من ان يسبوا حتى الاوثان والاصنام يعني لو كان غلطان سبهم قربة وعبادة وينبغي للناس ان يعني لا يطردون في ذلك ويفعلون كل ما يعني يهينهم يهين هذه

67
00:24:35.650 --> 00:24:58.800
بالمعبودات ويحقرها في قلوب الناس ومع ذلك الله عز وجل قال لهم لا لا تفعلوا اتركوها هي اصنام ويجب يعني تحطيمها وكسرها يعني تقبيحها عند الناس لكنكم لا تفعلون لان هذا ربما هذا ربما يؤدي الى ان

68
00:24:59.050 --> 00:25:18.850
المشركين يعني يتجرأون على الاله الحق ويسبونه فحماية للباب وسدا لهذا الفساد العظيم اه الشنيع قال لهم لا تفعلوا ذلك فكيف والناس الان يعني من غير اي سبب ومن غير داعي وتجدهم تجدهم يعني

69
00:25:19.100 --> 00:25:38.000
في حياتهم وفي حديثهم وفي كذا يفعلون ذلك ولا يجدون من ينكر عليهم ولا يشد عليهم بل من القوانين الموجودة الان من الظلم ومن المحادة لله والفساد العظيم ياه يجربون افعالا

70
00:25:38.100 --> 00:25:54.100
يعني لا تستحق لي رب لو انت تكلمت بكلمة في حاكم ظالم او ربما يفهم منها حتى من طريق بعيد لو عملت انت تدوينة في يعني موقع ولا فيه كذا

71
00:25:54.300 --> 00:26:13.300
وفهموا منها يعني ما رأيناه مثلا الان في السعودية اشياء شنيعة الشيخ سلمان العودة فك الله قيده وسلحه هذا كلام فيه اصلاح وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وارشاد للمؤمنين وتوجيه عظيم يجب لكل

72
00:26:13.350 --> 00:26:30.300
صاحب يعني دين وكل صاحب حتى عدل حتى من غير دين انه يفرح بي ويتمناه لانه دعا الى اصلاح ذات البين ففهم منه ان هذا فيه تحيز لطرف اخر غير حاكم الظالم الذي يحكمه

73
00:26:30.500 --> 00:26:52.950
او دعوة سيدنا انه كم يعني الله اعلم بحاله هذا يعني يبين لك يعني الى اي مدى يعني يذهب الظلمة في التعنت في الفساد يضعون عقوبات شديدة ويودعون العلماء ويضعون في قوانينهم يعني عقوبات صارمة

74
00:26:52.950 --> 00:27:07.300
اه لمن يفعل جرائم حتى وان كانت جرائم هذه ليست جرائم انك تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر هذه ليست جرائم بل هذا هو الواجب اللي يعمله مسلم لكن حتى في الاشياء الاخرى اللي هي

75
00:27:07.350 --> 00:27:27.700
اشياء من الصغائر يضعون له عقوبات شديدة ويعني احيانا تصل بالانسان الى درجة الاعدام لو انسان يسب مسؤول كبير في بلد يعني حكومته  لو خرج في مظاهرة ولا اخره كذا يستنكر الظلم اه يحكمون عليه بالاعدام

76
00:27:28.050 --> 00:27:45.800
لكن لا توجد في قوانينهم من يسب الله مع الذي يجب ان يفعل به هذا كان هذا هو اجدى واجدر واولى يعني التنصيص عليه في القوانين و يعني التوعد عليه بالاحكام

77
00:27:45.900 --> 00:28:03.100
الشديدة القاطعة التي لا تحتمل ولا تهاون فيها اما ان تكون بان يكون في القانون انها فعلت كذا يستتاب يستدعى ويستتاب واذا لم يتب يحكم بردته ويقام عليه الحد ويقطع رأسه

78
00:28:03.150 --> 00:28:20.700
ويعني يدفن في مقابر الكفار هذا وكان الواجب ان يكون قوانين المسلمين لكن لتهاونهم في هذه المسائل ولا يلتفتون اليها ولا يأبهون بها ويتشددون فيما يؤذي سلطانهم ولا يؤذي اموالهم ولا يؤذي كذا

79
00:28:20.900 --> 00:28:43.250
وتركوا حرمات الله هكذا معرضا للسفهاء هذا هو سب البلاء الذي نحن فيه العالم الاسلامي والعالم العربي الان يعاني من البلاء مستولي عليه اكثر من مليار ونصف مليار مسلم متحكمة في عصابات لا تزيد عن اربع خمس ملايين من الصهاينة هم الذين يقررون مصيره. آآ يقررون من يحكمه ومن لا يحكمه وآآ يستنزفون

80
00:28:43.250 --> 00:29:02.100
يفعلون به نافعين هذا سبب كل عقوبة من الله سب العدوان والفجور والظلم وعدم الرجوع الى الله والتوبة من هذه المنكرات نعم بارك الله فيك شيخنا قال وقذف المسلم فانما يجوز للقتل

81
00:29:02.750 --> 00:29:21.950
كالمرأة لا تجد من القوت ما يسد اي يحفظ رمقها بقية حياتها ولو بميتة او خنزير الا لمن يزني بها فيجوز لها الزنا لذلك والظاهر ان مثله سد رمق صبيانها

82
00:29:22.050 --> 00:29:44.800
قياسا على قوله او قتل ولده كذلك المرة اذا يعني اعتدى عليها مجرم اكرهه واجبرها على ان يمنعها من القوت لا تتحصل على ما يسد رمقها الا ان يزني بها

83
00:29:45.300 --> 00:30:06.850
فانه اذا وصل الحد الى التهديد بالقطع وانها تموت يعني جوعا ولا تجد حمالة الصد بها رمقها حتى من الاشياء المحرمات التي يعني تباح للمضطر مثل الميتة والخنزير المنكرات والمحرمات الاخرى

84
00:30:07.200 --> 00:30:34.050
اذا لم تجد شيئا من ذلك تسد به رمقها وانها ان لم تمكن من نفسها من الظالم لا حرج عليها في ذكرى بالقتل هذا يعد اكراها بالقتل قال وصبره اي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت اجمل عند الله من الاقدام على الكفر

85
00:30:34.050 --> 00:30:56.050
والقذف واقدامها على الزنا ايوا يعني عدم الاخذ بالرخصة والصبر على العزيمة وان يقطع الانسان في ذات الله بتضع حرمات الله وعلى التوحيد وعلى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة المسلم من القدر

86
00:30:56.450 --> 00:31:21.750
لو صبر على ذلك وقتل كان ذلك افضل واعظم واعلى درجة كما فعل ياسر وسمية قتل في ذات الله سبحانه وتعالى وامتنع على ان ينطق بكلمة الشرك وقتل في ذلك فهذا عازما وهي درجة اعلى من درجة الاخذ بالرخصة ومن اخذ بالرخصة فلا اثم عليه

87
00:31:22.750 --> 00:31:53.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا قتل المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل

88
00:31:53.600 --> 00:32:20.000
وقطعه اي قطع المسلم ولو انملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع انملة غيره هناك يعني فعل لا يباح حتى بالاكراه بالقتل وهو ان شخص يقرأ يقال له اما

89
00:32:20.100 --> 00:32:40.500
ان تقتل فلانا او تقطع يده ولو جزء صغير منا وله انملة ولمن تقطع انملة فلان او نقتلك فهل يجوز له ان يفدي نفسه من القتل بقطع عمرة شخص اخر ولا بقتل شخص اخر

90
00:32:40.950 --> 00:32:58.150
فيما يفعل الظلم الان في السجون يعني يفعلون بالابرياء والمسلمين ما يفعلون من التعليق في على الحديد والصفح بالكهرباء ولا يخرج السيد منه الا بعاهات كثيرة في بصره وفي سمعه وفي

91
00:32:58.250 --> 00:33:22.800
بدنه ويفعل ذلك يفعلها للاسف من غير احد يكرههم وانما هو طمع في الدنيا من حديث ان يعني يتحصل على رضا الظالمين الذين يتحكمون فيهم لانه كل ما يمعن بالظلم ويمعن في القتل ويمعن كثير من المسلمين قتلوا تحت التعذيب

92
00:33:23.200 --> 00:33:45.750
وكل ما يمعن في الاذى للمسلمين والابرياء من خلال التحقيق ومن خلال السجن بغير مشروع اساسا والمهم في ذلك هو يعني يتقرب الى رؤسائه ويعطونه حضوا يغلقون عليه الاموال ويجعلونه

93
00:33:45.950 --> 00:34:10.400
هيبة وسلطان الى اخره كي يتقرب بذلك ويتسابقون في ارضائهم على يعني حساب هذا المسلمين وقوع الضرر بهم يفعلون هذا من غير اكراه حتى بالاكراه هو لا يجوز حتى لو اكرههم وقول لهم اما ان تعذبوا هؤلاء الناس وان تقتلوهم وتفعلوا بهم كذا وكذا حتى لو اكرهوهم

94
00:34:10.450 --> 00:34:27.700
وقالوا لهم ان لم تفعلوا نقتلكم حتى لو قال لهم ذلك لا يجوز لهم بل يجب عليهم الا يفعلوا حتى ولو قتلوا لانه في حتى يقول شخص حتى وانقطع انملة

95
00:34:28.100 --> 00:34:46.800
يعني قد يقول شخص كيف يجوز هذا الانسان ينطق بكلمة الشرك ويكفر بالله تحت الاكراه ولا يجوز له ان يقطع انملة مسلم تحت ذكرى نقول له لان هناك فرق بالاكراه على قتل المسلم

96
00:34:47.100 --> 00:35:08.950
انك تريد ان تذهب بحرمة شخص اخر تحافظ على حرمتك وتذهب بحرمة شخص اخر انت لم تفعل شيء ايه اللي يكراه لو كان الاكراه وفر شيء يعني يعتد به لكنت تفعل ذلك من اجل ان تنقد نفسك وتقتل شخص اخر

97
00:35:09.500 --> 00:35:27.250
وليس هناك نفس اولى من نفس يعني هي حرمة واحدة حرمة النفس هي واحدة فكيف انت تنقد نفسك وتحفظ نفسك من القتل ومن الاذى ومن القطع وتعرض غيرك لذلك التشديد في هذه المسألة

98
00:35:27.400 --> 00:35:47.850
وهو يعني من يعني لانه احكام العظيمة التي تحافظ على حرمات المسلمين وتبين للناس الشر والوباء اللي واقعين فيهم الان في السجون والظلم هذه وسجون التعليم كيف الناس يفعلون هذه المنكرات وهذه الموبقات

99
00:35:48.050 --> 00:36:09.250
دفعونا اختيارا دون حتى يكرهوا هذه الاشياء حتى مع الاكراه بالقتل فانها لا تجوز سبحان الله يا شيخ والله الناس في غفلة عظيمة عن هذه الاحكام سب الجهل وسب الجهل وهم يعني يحاربون او يعلمون يعني احكام الشريعة وعظمتها

100
00:36:09.400 --> 00:36:36.100
وكيف ان الناس عندما يعون بها ويعرفونها كيف انها ترجع على مجتمعهم بالسلم وبالامان الحرية وبالعدالة يعرفون هذا كله يعرفونه كن له معرفة حقيقية ولذلك كل هذه الانظمة ومعظم هذه الانظمة

101
00:36:36.300 --> 00:36:56.100
يعني الكل تعمل كل ما تقدر عليه من اجل ان تحول دون تعليم الناس امور الدين وامور الشريعة اذا يعطونهم من هذا التعليم الا الفتات القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع

102
00:36:56.250 --> 00:37:20.450
ويعلمونهم اشياء قليلة وتعليما محرفا وبدون ان يقدمها ناس مؤهلون في مدارسهم يعني انت لما تنظر للتعليم التربية الاسلامية ولا تعلم التربية الدينية كيف ما تسميها في المدارس العامة التي هذه هي يتعلم فيها معظم ابناء المسلمين في بلاد المسلمين الملايين. هذا هو تعليمهم

103
00:37:20.600 --> 00:37:43.050
هو فتات اشياء مختصرة غاية الاختصار والذين يقدمونها غير مؤهلين لان يقدمونها بالصورة الصحيحة فيخرج عامة الناس يخرجون فارغين من كل هذه المعاني ومن كل هذه القيم ويسوون بنا قتل المسلم والذبابة عندهم شيء واحد

104
00:37:43.150 --> 00:38:02.050
لا تتحرك لم شعرة ولا يعرفون احكامها ولما يترتب عليها من مسؤولية ولا يعرفون الاذى او ما يتعلق بحرمات ولا بكتبها ولا حرمات المسلمين ولا قذف المحصنات ولا المحصنين من الرجال والنساء

105
00:38:02.250 --> 00:38:22.250
كل هذا لا يعلمون احكامه واذاك يفعلونه عن جهل. معظم الناس هؤلاء الذين يمارسون هذا الظلم في السجون وفي غيرها. كلهم يعني غير وارد عقولهم ان هناك شيئا هذا شيء يعتبرونه امور عادية هي سباق في الحياة من اجل التحصل على المزايا وعلى الطرقيات وعلى رضا

106
00:38:22.250 --> 00:38:41.550
الظلمة وكذا الذي يفكر في العواقب وما يترتب عليه ولذلك هم يقفون سدا منيعا ضد هذا التعليم الصحيح ويقفلون يقفلون ابوابه يقفلونها بابا بابا يعني زي ما يفعل الان يتدرجون في التعليم الديني في الاعدادي

107
00:38:41.550 --> 00:39:06.350
وفي غيري والادماج الاقسام التي تتعلق بالدراسة مع انها هي قليلة وضعيفة ومع ذلك يقفلونها ويضمونها ويدمجونها والتعليم اللي هو تعليم فيه محاولة لانشاء تعليم صحيح ونبات غرسة يمكن انت بها المسلمون على المدى البعيد يحاصرون حصارا شديدا شنيعا

108
00:39:06.450 --> 00:39:34.150
المعاد الذي انشأته دار الافتاء للتعليم الشرعي وضعت فيه معايير يعني غاية في الدقة وفي الصعوبة محاولة ان ناس مؤهلين بحيث يتحملوا اعباء الفتوى بصورة صحيحة ويعرفون قدر العلم هذه المحاولة يعني شوف الحصار اللي واقع عليها الان. نعم. اكتر من ست سنوات لم يدفع له قرشا واحدا يدفعون الاموال بالملايين

109
00:39:34.150 --> 00:39:56.150
هي اكثرها سرقات او اسراف او تضييع اموال بغير حق وهذا لانه مشروع يعرفون اثاره وثماره ويعرفون انه في اصلاح حقيقي على المدى البعيد انظر كيف يعني يمنعونه يعني هذه كلها اشياء مخططة من يعني ناس

110
00:39:56.200 --> 00:40:15.850
وراهم ناس اخرون يخططون لهم الذين ينفذون ربما لا يعون بخطورة ما يقومون به المسؤولون في بلادهم وفي كثير من بلاد العرب والمسلمين الحال هو حال واحد يعني يتفاوت ربما يتفاوت شره واذاه لكن في الجملة ذي يرسم ويخطط

111
00:40:15.900 --> 00:40:33.450
لهذه المسيرة الموجودة في البلاد العربية فيما يتعلق بامر الشريعة الذي يخطط هو واحد هي الصهيونية العالمية هو الدول الكبرى وهم الناس الذين يجندونهم اه في الاتجاهات الليبرالية والعلمانية الذين

112
00:40:33.450 --> 00:40:56.400
يستفيدون اغراضهم هم يقومون بالوكالة بهذه الاشياء ويفعلونها بناء على يعني تخطيط وهم منهم من يعني يفعل ذلك غفلة ولا يدري اثاره منهم من هو عالم بذلك الله المستعان قال

113
00:40:57.250 --> 00:41:20.050
لا قتل المسلم وقطعه ولا ان يزني اي بمكرهة او ذات زوج او سيد فلا يجوز بخوف القتل كذلك هذا لا يجوز خير القتل يعني قتل المسلم ولا قطعه لا يجوز بخوفه بالاكراه ولو

114
00:41:20.250 --> 00:41:47.050
كان بخوف القتل وكذلك الزنا بامرأة متزوجة واه بامرأة ذات زوج لو عجب الانسان على ان ليزني بها لحرمة الغير يعني خصت فهو المرأة المكره اما مكرهة واما ذات زوج

115
00:41:47.250 --> 00:42:11.650
لا يجوز له كذا شخص على ان يزني بها حتى بخوف القتل لا يجوز له ان يزني بها لحرمة الغير لان الزوج ولانها مكرهة فهذه ايضا ملحقة ذكراه على قتل الشخص او قطع عضو من اعضائه يعني هذه الاشياء الاربعة

116
00:42:11.700 --> 00:42:34.500
لا تجوز ان تفعل ولو بالاكراه بالقتل نعم قال واما بطائعة لا زوج لها ولا سيدة فيجوز مع الاكراه بالقتل لا غيره يعني اذا كانت ما فيش ما تتعلقش بحرمة غيرها غير زوج وهي ليست

117
00:42:34.750 --> 00:42:57.900
مكرهة وانما هي طايعة فيجوز يعني اذا اكره على الزنا بها يجوز بذكراه بالقتل وبعضهم يعد ان الكراهة للزيادة يعد اكراها لانه يصحبه انتشار واذا صحبه الانتشار معناها يعني ليس بكرها انه راغب

118
00:42:58.050 --> 00:43:16.850
ربما يبدأ باكراه ثم بعد ذلك ان يصحبه الرضا ومنهم من لا يعد ذكرى اهل الزنا كرها مطلقا نعم قال وفي لزوم يمين طاعة اكره عليها اي على على الحلف بها نفيا او اثباتا

119
00:43:16.950 --> 00:43:35.350
كما اذا اكره على الحلف بالله او بالطلاق او بالمشي الى مكة انه لا يشرب الخمر او لا يغش لمين او لا يتصدقن بكذا او ليصلين اول الوقت فمتى شرب او غش

120
00:43:35.550 --> 00:43:58.250
ومتى لم يتصدق بما حلف عليه او اخر الصلاة عن اول الوقت حنث ولا يعد مكرها قال وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للاكراه قولان هنا الاكراه وقع على اليمين مش على

121
00:43:58.600 --> 00:44:20.800
يعني هناك اكراه يقع على الحلف واكراه يقع على المحلوف عليه يعني التفريق لا بد ان يكون واضح لو اكل انسان على شرب الخمر لا اثم عليه ليس فيه خلاف لانه هناك لان هذه الحالة يسمى اكراه على المحلوف عليه

122
00:44:21.050 --> 00:44:36.800
لكن هنا اكره على الحلف اكره ان يحلف بالطلاق او باليمين او بالمشي الى كذا على انه على طاعة انه لا يشرب الخمر ولا او لا يزني او لا يؤخر الصلاة عن وقتها

123
00:44:37.550 --> 00:44:59.100
ولو اكره على هذه اليمين وقال لي لا اشرب خمر ثم بعد ذلك شرب الخمر فهل يحنت نظرا لانه اقدم على معصية وعوقب لان لان في هذه الحالة وارتكب معصية صحيحة ومكره في اليمين

124
00:44:59.400 --> 00:45:17.250
ولم ينظروا الى اكراهه في الامين نظروا الى انه اقدموا على معصية وقالوا يحنث بناء على ذلك ومن نظر الى حالة الحلف وحالة اكراه وقوله يحنث ان هناك تردد فيمن اكره على الحلف لا على المحلوف عليه

125
00:45:17.600 --> 00:45:35.550
واكره على الحلف على الا يرتكب معصية. لا يشرب الخمر لا يزني لا يؤخر الصلاة لا يترك الصلاة. ثم بعد ذلك خالف وفعل ما حلف على الا يفعله فهل يحدث

126
00:45:36.200 --> 00:45:54.500
وبناء على انه متعدي وارتكب معصية وعوقب حتى ولو كان هو مكرم في اليمين لكنه عوقب بسبب انه اقدم على معصية هذا وجهه. الوجه الاخر يقول لا ننظر الى حالة ذكراه

127
00:45:54.750 --> 00:46:20.300
والاكراه لا الزام فيه ولا تكليف فيه فلا يحنت حتى لو فلا يحن حتى حتى لو شرب الخمر نعم قال واما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كأن اكره على ان يحلف ليشربن الخمر او بمباح كمن اكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه

128
00:46:20.300 --> 00:46:53.300
امين اتفاقا  انه ليشربن الخمر او لا يدخل يعني لا يشربن حلف انه ليشربن الخمر وحلف انه لا يشرب حلف على معصية يعني. نعم خلف على معصية اكره على ان قال بالطلاق او باليمين

129
00:46:53.550 --> 00:47:13.400
انه انه سيشرب الخمر او انه آآ يدخل لا يدخل الدار او يدخل الدار انه اذا حيز في هذه الحالة يلزمه الحيض اذا شرب الخمر يلزمه الحنت واذا دخل الدار يلزمه الحنت

130
00:47:13.550 --> 00:47:34.600
نعم هو الشيخ هني قال اه اما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كان اكره على ان يحلف ليشربن الخمر او بمباح اه يمين متعلقة بالمعصية الايجابية الاولى متعلقة بطاعة. نعم. لولا يقول لا يشرب الخمر ولا يزني. نعم

131
00:47:35.000 --> 00:47:54.200
هذا هو الذي فيه تردد فاذا خالفها وارتكب الزنا ان يعني يكفر او لا يكفر هذا مطاق لا يلزمه هذا فيه خلاف. نعم. لكنه لو حلف على معصية لان قلنا انه اكره

132
00:47:54.450 --> 00:48:09.550
على ان يحلف على انه يزني او يشرب الخمر او اكره على ان يحلف انه يدخل الدار او او لا يدخل الدار اه فانه في هذه الحالة لم تلزمه اليمين اتفاقا

133
00:48:10.950 --> 00:48:31.800
يعني لا يحنث في هذه الحالة لو قال جولة احلف انك تعمل المعصية مش طالعة لا من هذه حلف على معصية يحلف انك تسرق احلف انك تزني ثم بعد ذلك

134
00:48:32.250 --> 00:48:56.350
عنيفة بيمينه اه فانه قال لم تلزمه اليمين الدفاع على لا تلزمه لا تلزمه اليمين لا يعني لا يراه يعتد به في يده لا يحدث بعدم الفعل يعني لا يحنث بعدم فعل اذا كان يقول انت لابد ان تزني لابد

135
00:48:56.550 --> 00:49:21.000
ان تشرب الخمر فانه في هذه الحالة اذا احنثهم يعني يعدوا فعلى طاعة واليك نفع ذكره بخلاف المسألة الاولى اذا يعني حديث يكون ارتكب معصية. نعم لما يحلف على ترك المعصية ثم بعد ذلك ان يرتكب المعصية

136
00:49:21.150 --> 00:49:42.650
فعوقب بارتكابه المعصية ولم يؤخذ بالاكراه وفي هذه الحالة قال فانه يعني يفعل آآ في المعصية نفسها لانه يزني ولا يشرب الخمر ولا كذا وانه ليحرث لانه ترك المعصية بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

137
00:49:44.700 --> 00:50:11.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

138
00:50:11.800 --> 00:50:16.750
اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا