يعني لا تستحق لي رب لو انت تكلمت بكلمة في حاكم ظالم او ربما يفهم منها حتى من طريق بعيد لو عملت انت تدوينة في يعني موقع ولا فيه كذا او اكرهوه على سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كفر وقال ما فايدة ذكري وهو داخل في الكفر يعني المصنف لماذا ذكر الكفر ثم ذكر وسب النبي صلى الله عليه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق والاكراه الذي لا حنث معه يكون بخوف مؤلم من قتل او ضرب او سجن او قيد او صفع لذي مروءة بملأ او قتل ولده او لماله قال وهل ان كثر بالنسبة له وهو الظاهر او ولو قل تردد وعلى الاكراه يكون كما يكون بالقتل والضرب والسجن وكذا نقوم باخذ المال هذا باتفاق لكن وعدائك هل لاكراه باخذ المال يشترط فيه ان يكون المال كثيرا والا حتى ولو كان قليلا قال تردد في المسألة والظاهر انه يعني لابد ان يكون المال مما يعني يؤلم صاحبه يعني كثيرا ربما الكثرة والقلة تختلف باختلاف الشخص الشخص الذي يعني هو واسع الغنى ربما الالف اخذ الالف منه لا يؤثر عليه ولا يعد اكراها بالنسبة اليه ولكن الشخص الذي لا ما له وهو فقير الالف يعد اكراها بالنسبة اليه لكن ظهر من حيث الجملة انه لابد الا ان يكون المال كثيرا لا يكون المال تافها لا يأبه له ولا يلتفت اليه اذا كان ماء القيء لا يلتفت اليه لا يعد التهديد باخذه اكراها وفي الغالب المجرمون الذين يعني يذهبون هذه المذاهب يعتدون على الناس في اموالهم يأخذون ويشترطون المبالغ الكبيرة واليتاوات العالية التي ترهق الشخص حتى الغني ترهقه ويعجز عنها ويطلبون الملايين فهم لا يخافون الله والمال الحرام والسحط عندهم يعني امر ما يتردد يتردون فيه وكل ما يكثرون منه في عندهم هو آآ اطيب بالنسبة اليهم لان عاشوا على السحت وعالحرام وكذا فرأينا يعني يصوف صنوفا كثيرة في هذه الاعوام يعني اخذ اتاوات عظيمة من الناس المظلومين والابرياء والفقراء وكذا ويأخذون من الشخص ابنه ويأخذون هو نفسه يأخذ يأخذون الشخص نفسه ويشترطون بعد ذلك انهم لا يطلقون سراحه الا بان يفعل كذا او يفعل كذا او يدفع كذا ويدفع كذا الى غير ذلك قال لا بخوف قتل اجنبي اي غير الولد من اخ وعم واما قتل الاب فقيل اكراه كالولد وهو الظاهر. وقيل لا كالاخ والصحيح ان الاكراه يكون كما يكون بقتل الشخص نفسه ويكون بقتل التهديد بقتل ابنه كذلك بقتل احد ابويه لقتل ابيه وامه اذا حجج بقتل ابيه او امه او قتل ابنه كل هذا يعد اكراها وعلى الصحيح في الاب وفي الام ولكنه لا يعد تهديده بقتل اجنبي عنه غير ابنه وغير ابيه وامه هذا لا يعد كراهة وربما هناك من الحق الاخ ايضا بالابن واعده اكراها لكن المتفق عليه ان الاجنبي تهديد بقتل الاجنبي لا يعد اكراها فما قيل له اما ان تطلق زوجتك او نقتل فلان اللي هو اجنبي عنه او المرأة نفسها زي ما يحصل كثيرا اه عندما يعني الشيطان اه يلعب بعقلها ودماغها تقول للرجل اما ان تطلقني واما ان انتحر واحيان تبقى هي تصعد على السطوح سطح المبنى وتتحداه وتقول له اما ان تطلق ادانة والقي بنفسي من اعلى البناء اي هذا لا يعد اكراها بالنسبة اليه لو طلقها في هذه الحالة تحت هذا الاكراه طلاقه نافذ لا يقال اني طلقتها تحت الاكراه وانقاذا لحياتها ولا يلزمني الطلاق بل الطلاق لازم لو طلقها ولا يعد الاكراه قتل الاجنبي لا يعد اكراها لكن قالوا يستحب من حيث الشرع ان الانسان يعني يحلف بالطلاق ويطلق بحيث ينقد الشخص اللي هدد بالقتل يتحمل في نفسي يعني تحمل في نفسه كفارة اليمين اذا كان حلف ابن اليمين بالله يحلف حنز ويكفر عن يمينه ويحلب الطلاق ويتحمل تبعته حلل بالطلاق وتطلق عليه زوجته من اجل ان ينقذ الاجنبي فهو احسن له وافضل وخير حتى ولو كان هو حنف لحقته تابعات من يمينه واخي ويعدي احسان من يترك الاجنبي يقتل يعني ويعني الشيخ في هذه الحالة هو لو ترك الاجنبي يقتل لا يأتم لا لا يأثم لكن هو استحسان. نعم لانه غير مكلف وغير مجرب بان لانه ليس هو الفاعل ولو اراد الا يحلف ولا يلزمه شيء لا تلزمه لكن يستحب انه يستحب ان يحلف ينقذ للجميع. نعم زي مثلا لو حلفوا بالطلاق ولشخص هارب بريء ويعلم مكانه ومختفي عنده فحلف بالطلاق ان يستحب له ان يحلف حتى ولو بالطلاق انه لا يحلمن لا يعرف طريقه ولا يعلم به ولا كذا من اجل انقاذ يعني من اجل دفع مفسدة اعظم يعني وحلف يمينا غموسا وحالفت بالطلاق كاذبا من اجل ان ينقذ نفسا هذا من باب ارتكابه خف الضررين ولكن هذا لا يوافيه من الكفارة ولا يعفيه من الطلاق. يلزمه الطلاق واذا فعل فقد احسن عمل عمل خير بانه دفع بيمينه هذا هذه مفسدة اعظم من المفسدة التي هو لم يحلف والمقصود بالاجنبي اللي هو غير الولد وغير الوالدين الاجنبي وكذلك منهم من الحق الاخ ايضا هناك ما يلحقه الوالدين لكن الصحيح هو النفس بالاتفاق والولد ايضا بالاتفاق والاب والام على الصحيح وهناك ما يلحق بهم الاخ وغير هؤلاء كلهم يعد يعدون اجانب فاذا اكره على شيء يوقع ضرا بالاجدم فلا يلزمه ان يحلف واذا حلف هو من باب عليه ان يكفر والاكراه لا يرفع عنه اليمين ويعد من باب الاحسان للغير من باب ارتكاب يعني ضرر صغير من باب دفع ضرر اعظم منه نعم قال وامر ندبا في الاجنبي بالحلف بالطلاق ما رأيته ولا اعلم موضعه ليسلم الاجنبي من قتل الظالم ان دله عليه وان حنث وكفر اليمين بالله واحد ظالم وما اكثر الظلام يبحث عن ابرياء واياته الشخص يقول الائمة ولا انت تعلم تعلم به لا علم لي به يقول احلف بالطلاق لانه هذا كما يقول يميل في الصلاة قول ما يتسارع يعني يسعى الى ذلك لان يعرفون انهم لا يتورعونهم انفسهم علمين بالله لا يعظمون الله ولا يقدرون حق قدره في احذف الواحد منهم بالله غموسا وكذبا ولا يبالي ولا تتحرك له شعرة لكن طلاق يعني يحجمون عن الحليب به لا يحلفون به ولذلك يطلبونه من غيرهم والظالم قال للشخص قال له انت تعرف فلان وهو يعلم انه بريء هم يلاحقونه يريدون ان يقتلوه قال لا علم لي به قال له واحلب بالطلاق انا كما عنكش بعلم قال يستحب في هذه الحالة حتى وكان هو يعلم به يستحب له في هذه الحالة ان ينقذه من هذا الظالم ويقول وعليه الطلاق انه لا علم له به وهذا يسمى سبا والقذف مثل قذف ام لعائشة رضي الله عنها ورميها بالفاحشة هذا من اشنع القبائح والمنكرات منهم وكذلك يعني ايضا قذف المسلم ولو من غير الصحابة هذه الاشياء لذكرها الخمسة وذلك الكذب هذا الحلف كذبا هذا اخف يعني من آآ ان يكتب انسان بريء مسلم بريء من غير جريرة فينبغي ان يحرص على هذا وكان يمين بالله يكافئه عن يمينه وان كان بالطلاق تطلق عليه زوجته ولا ينفعه الاكراه في هذه الحالة ولكنه فعل اني امرا هو من افضل مما لو امتنع الحلف لانه اذا امتنع الحلف فانه سيقتلنا البريء لا احلف وكذا وفهموا منه مكان الشخص وين وقتلوه وهو لا يكون اثم ولكنه ترك الافضل والاولى والاحسن نعم قال وكذا العتق والنكاح والاقرار اي مثل الاكراه على الطلاق بما ذكر الاكراه على العتق الى اخره نحو ان لم تعتق عبدك او لم تزوجني بنتك او تقر بان في ذمتك كذا قتلتك او ضربتك الى اخر ايضا هذولا يلزموا مثلكم عنا الطلاق لا يلزمه بالتهديد بالقتل او بالضرب او بالسجن او بالقتل الى غير ذلك اه الاداء اللي ذكره ايضا يقع مثله اذا وقع مثل هذا في امور اخرى مثل النكاح او العتق او الاقرار يقول اذا انت لم تزوجني ابنتك فعلت بك كذا وكذا وسجنتك وقتلتك وان لم تعتق عبدك فعلت بكذا كذا وكذا ان لم تقر بالامر الفلاني انك ارتكبت او فعلت او لم تقر لنا بالاموال التي تملكها في المكان الفلاني والمكان الفلاني ويعني حلفوه على ذلك بالطلاق او بايمين اخرى اكراها مهدد يهددون يهددونه بالقتل او اخذي اموالي وغير ذلك فحلف وادي كل من حلفوا هذا كله لا يؤاخذ عليه لانه اكراه يرفع الاكراه كما رفع هذا التهديد حكم الطلاق كذلك يرفع حكم الاشياء الاخرى من بيع وشراء واقرار وعتق ونكاح وغير ذلك نعم قال واليمين بالله او غيره نحو ان لم تحلف بالله او بالمشي الى مكة او بصوم او بصوم او بعتق عبدك على الا تكلم زيدا او لا تدخل داري لقتلتك الى اخره كذلك يلحق بالطلاق اليمين بالله او الالتزامات الاخرى كلها يعني بصوم العام انه يصوم عام يذكر هو يقول اذا لا تدخل الدار الفلانية ولا تمشي المكان الفلاني وان فعلت فعليك ان تصوم عاما او اعلنت تمشي الى المكان الفلاني او تعطي رقبة او يعني تدفع كذا الى اخره كل هذه الايمان لا تلزمه ما دام وقعت تحت الاكراه. وعليه ان يكفي اذا كانت اليمين بالله آآ زكاة يمين بالله يعني لا تلزمه فيه كفارة واكره على ذلك لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ونحوه كالبيع والشراء وسائر العقود لا تلزم بالاكراه بما ذكر قال واما الكفر اي الاكراه على الاتيان بما يقتضي الاتصاف به من قول او فعل وسبه عليه الصلاة والسلام من عطف الخاص على العام لاشديته وقذف المسلم وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف فانما يجوز الاقدام عليه للقتل اي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد للمسلم يعني الاحكام العامة اللي ذكرها في بما يقع به الاكراه من التعميم في من القتل تهديد بالضرب ولا بالسجن ولا بغير ذلك واخذ المال هذا كله في الاشياء العامة لكن لو اكره لو كان الاكراه على الكفر بقول او فعل يقول اما ان تنطق بكلمة كفر يلزم بها الكفر والشرك او اجبروه على فعل يستلزم الكفر مثل القاء كتب الشريعة ولا المصحف الاوساخ والقاذورات يعني ان يتلفظ بكلام يستوجب الكفر اذا اكرهوا على ذلك هل هو صحيح هو كفر ولكنه لاهمية وللتشديد فيه ان عطف عليه من باب عطف الخاص على العام وهذا يعني من اساليب البيانية في التأكيد على شيء ما لبال فضله وللتخويف منها وكذا وذكر الخصم العام له فوائد يعني في الأساليب مثل ذكر جبريل بعد الملائكة مع ديك الملائكة وذكروا قرآن بعد ذكر الكتب المنزلة ويذكر الخاص بعد العام تجديدها على اهمية المبالغة على انه يعني داخل دخول اولي فيما ذكر قبله الاكراه على سب النبي صلى الله عليه وسلم والاكراه على الكفر اما بالقول ولا بالفعل والاكراه على سب الصحابة ايضا والاكراه على قذف المسلم البريء قذف يعني قذفه معناه رميه بالفاحشة مش سب هناك فرق بين السب وبين القذف مما يتعلق بالصحابة يكفي السب لما يسبوا في ابي بكر وعمر الشيعة قبحهم الله يسبون الصحابة الشرك بقول الفعل او سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب اصحابه وقذف المسلم البريء هذا لا يجوز للانسان ان يفعله بكل اكراه بل يباح له فعله بالاكراه بالقتل فقط يعني جويل اما ان تشرك بالله اما ان تسب النبي اما ان تسب الصحابة اما ان تقذف مسلم والا قتلناك وهو يعاين القتل ويشاهدوك في هذه الحالة يجوز له ان يتلفظ بالكلام القبيح وقلبه مطمئن بالايمان كما ذكر الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كما كما وقع يعني عمر عمار يعني من شدة التعذيب والتهديد بالقتل اعطاهم ما يريدون من نطق بكلمة الشرك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم طائفا يرتعد وبين له انه هلك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان عادوا فعد ان عادوا لانه قال له ما قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالايمان قال له ان عادوا فعد يعني ينعادوا الى اكراهك فعد الى طمأنينة قلبك ان قلبك يعني يكون مطمئن يتوجه قوله فعد يعني لو حاث لك هذا عليك ان يلتزم دائما يكون قلبك مطمئن للايمان وهذا اذا حصل ذلك هذا لا يضرك ما دام قلبك مطمئن بالايمان فان عادوا عدل للاطمئنان ولا هم يفعلون ما يريدون حتى لو نطقت بشيء يخالف قلبك هذا الرزق لا ضير فيه ولا يضرك وهذا يعني رخصة لمن اراد ان يأخذ بالرخصة له ان يفعل يأخذ هذه الرخصة ولكن العزيمة هو كما فعل ابواه ابو عمار سمية وياسر يعني قتل تحت التعذيب ولم يعطي كلمة الكفر هذا افضل هذا اعظم اجرا لكن لو انسان اخذ بالرخصة لا اثم عليه ولا حرج عليه المهم ذكر المصنف يعني هذه الاشياء هذه لا يباح فيها لانسان ان يفعلها ويرتكبها باقل من الكفر باقل من القتل اذا هدد بأي شيء اخر فلا يحل ان يفعل ذلك لا يحل لا يحل ان يسب النبي ولا ان يكفر بالله ولا كذا الا اذا اكره بالقتل وعين القتل قال وكذا سب الصحابة ولو بغير قذف فانما يجوز الاقدام عليه للقتل اي لخوفه على نفسه من معاينته لا بغيره ولو بقطع عضو ولو فعل ارتد وحد لا يكون الاكراه فيها حتى بقطع عضو اما ان تكفر واما ان نقطع يدك ونقطع رجلك هذا لا يعد اكراها يعني لو فعل وكفر بالله تحت اي تهديد غير القتل فانه يصل مرتدا ويحد حد الردة وحد القذف اذا كان هو قذف مسلما بريئا يحد القذف واذا يعني كفر او شيء من هذا وانه يرتد ويقام عليه حد الردة بتاخد مع هذه الاحكام الشديدة توا الان في تهاون في سب الدين رب الجلالة والعياذ بالله ايه هذا طبعا هذا من غير اكراه هذا يعني الناس يتبرعون به ويستعملونه في حديثهم العام يعني حتى يتحدث حديثا عاما وهذا هو الشب البلاء الذي نحن فيه وشيوع مثل هذا المنكر العظيم دون الناس تنتبه اليه ودون ان تلتفت اليه ولا يقدرون خطورته كان هذا فعل هو لا يختلف عن عامل المشركين اللي كانوا يفعلونه في مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكل تعمل كل ما تقدر عليه من اجل ان تحول دون تعليم الناس امور الدين وامور الشريعة اذا يعطونهم من هذا التعليم الا الفتات القليل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وآآ لخطورته الله تبارك وتعالى قال لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم ثانيا درجة بلغ الاحتياط والحذر من هذا المنكر العظيم وهو التعدي على حرمة الله سبحانه وتعالى انه منع المسلمين من ان يسبوا حتى الاوثان والاصنام يعني لو كان غلطان سبهم قربة وعبادة وينبغي للناس ان يعني لا يطردون في ذلك ويفعلون كل ما يعني يهينهم يهين هذه بالمعبودات ويحقرها في قلوب الناس ومع ذلك الله عز وجل قال لهم لا لا تفعلوا اتركوها هي اصنام ويجب يعني تحطيمها وكسرها يعني تقبيحها عند الناس لكنكم لا تفعلون لان هذا ربما هذا ربما يؤدي الى ان المشركين يعني يتجرأون على الاله الحق ويسبونه فحماية للباب وسدا لهذا الفساد العظيم اه الشنيع قال لهم لا تفعلوا ذلك فكيف والناس الان يعني من غير اي سبب ومن غير داعي وتجدهم تجدهم يعني في حياتهم وفي حديثهم وفي كذا يفعلون ذلك ولا يجدون من ينكر عليهم ولا يشد عليهم بل من القوانين الموجودة الان من الظلم ومن المحادة لله والفساد العظيم ياه يجربون افعالا وفهموا منها يعني ما رأيناه مثلا الان في السعودية اشياء شنيعة الشيخ سلمان العودة فك الله قيده وسلحه هذا كلام فيه اصلاح وامر بالمعروف ونهي عن المنكر وارشاد للمؤمنين وتوجيه عظيم يجب لكل صاحب يعني دين وكل صاحب حتى عدل حتى من غير دين انه يفرح بي ويتمناه لانه دعا الى اصلاح ذات البين ففهم منه ان هذا فيه تحيز لطرف اخر غير حاكم الظالم الذي يحكمه او دعوة سيدنا انه كم يعني الله اعلم بحاله هذا يعني يبين لك يعني الى اي مدى يعني يذهب الظلمة في التعنت في الفساد يضعون عقوبات شديدة ويودعون العلماء ويضعون في قوانينهم يعني عقوبات صارمة اه لمن يفعل جرائم حتى وان كانت جرائم هذه ليست جرائم انك تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر هذه ليست جرائم بل هذا هو الواجب اللي يعمله مسلم لكن حتى في الاشياء الاخرى اللي هي اشياء من الصغائر يضعون له عقوبات شديدة ويعني احيانا تصل بالانسان الى درجة الاعدام لو انسان يسب مسؤول كبير في بلد يعني حكومته لو خرج في مظاهرة ولا اخره كذا يستنكر الظلم اه يحكمون عليه بالاعدام لكن لا توجد في قوانينهم من يسب الله مع الذي يجب ان يفعل به هذا كان هذا هو اجدى واجدر واولى يعني التنصيص عليه في القوانين و يعني التوعد عليه بالاحكام الشديدة القاطعة التي لا تحتمل ولا تهاون فيها اما ان تكون بان يكون في القانون انها فعلت كذا يستتاب يستدعى ويستتاب واذا لم يتب يحكم بردته ويقام عليه الحد ويقطع رأسه ويعني يدفن في مقابر الكفار هذا وكان الواجب ان يكون قوانين المسلمين لكن لتهاونهم في هذه المسائل ولا يلتفتون اليها ولا يأبهون بها ويتشددون فيما يؤذي سلطانهم ولا يؤذي اموالهم ولا يؤذي كذا وتركوا حرمات الله هكذا معرضا للسفهاء هذا هو سب البلاء الذي نحن فيه العالم الاسلامي والعالم العربي الان يعاني من البلاء مستولي عليه اكثر من مليار ونصف مليار مسلم متحكمة في عصابات لا تزيد عن اربع خمس ملايين من الصهاينة هم الذين يقررون مصيره. آآ يقررون من يحكمه ومن لا يحكمه وآآ يستنزفون يفعلون به نافعين هذا سبب كل عقوبة من الله سب العدوان والفجور والظلم وعدم الرجوع الى الله والتوبة من هذه المنكرات نعم بارك الله فيك شيخنا قال وقذف المسلم فانما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد من القوت ما يسد اي يحفظ رمقها بقية حياتها ولو بميتة او خنزير الا لمن يزني بها فيجوز لها الزنا لذلك والظاهر ان مثله سد رمق صبيانها قياسا على قوله او قتل ولده كذلك المرة اذا يعني اعتدى عليها مجرم اكرهه واجبرها على ان يمنعها من القوت لا تتحصل على ما يسد رمقها الا ان يزني بها كما اذا اكره على الحلف بالله او بالطلاق او بالمشي الى مكة انه لا يشرب الخمر او لا يغش لمين او لا يتصدقن بكذا او ليصلين اول الوقت فمتى شرب او غش فانه اذا وصل الحد الى التهديد بالقطع وانها تموت يعني جوعا ولا تجد حمالة الصد بها رمقها حتى من الاشياء المحرمات التي يعني تباح للمضطر مثل الميتة والخنزير المنكرات والمحرمات الاخرى اذا لم تجد شيئا من ذلك تسد به رمقها وانها ان لم تمكن من نفسها من الظالم لا حرج عليها في ذكرى بالقتل هذا يعد اكراها بالقتل قال وصبره اي من ذكر على القتل كصبر المرأة على الموت اجمل عند الله من الاقدام على الكفر والقذف واقدامها على الزنا ايوا يعني عدم الاخذ بالرخصة والصبر على العزيمة وان يقطع الانسان في ذات الله بتضع حرمات الله وعلى التوحيد وعلى حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وحرمة المسلم من القدر لو صبر على ذلك وقتل كان ذلك افضل واعظم واعلى درجة كما فعل ياسر وسمية قتل في ذات الله سبحانه وتعالى وامتنع على ان ينطق بكلمة الشرك وقتل في ذلك فهذا عازما وهي درجة اعلى من درجة الاخذ بالرخصة ومن اخذ بالرخصة فلا اثم عليه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا قتل المسلم ولو رقيقا فلا يجوز بخوف القتل وقطعه اي قطع المسلم ولو انملة فلا يجوز بخوف القتل بل يرضى بقتل نفسه ولا يقطع انملة غيره هناك يعني فعل لا يباح حتى بالاكراه بالقتل وهو ان شخص يقرأ يقال له اما ان تقتل فلانا او تقطع يده ولو جزء صغير منا وله انملة ولمن تقطع انملة فلان او نقتلك فهل يجوز له ان يفدي نفسه من القتل بقطع عمرة شخص اخر ولا بقتل شخص اخر فيما يفعل الظلم الان في السجون يعني يفعلون بالابرياء والمسلمين ما يفعلون من التعليق في على الحديد والصفح بالكهرباء ولا يخرج السيد منه الا بعاهات كثيرة في بصره وفي سمعه وفي بدنه ويفعل ذلك يفعلها للاسف من غير احد يكرههم وانما هو طمع في الدنيا من حديث ان يعني يتحصل على رضا الظالمين الذين يتحكمون فيهم لانه كل ما يمعن بالظلم ويمعن في القتل ويمعن كثير من المسلمين قتلوا تحت التعذيب وكل ما يمعن في الاذى للمسلمين والابرياء من خلال التحقيق ومن خلال السجن بغير مشروع اساسا والمهم في ذلك هو يعني يتقرب الى رؤسائه ويعطونه حضوا يغلقون عليه الاموال ويجعلونه هيبة وسلطان الى اخره كي يتقرب بذلك ويتسابقون في ارضائهم على يعني حساب هذا المسلمين وقوع الضرر بهم يفعلون هذا من غير اكراه حتى بالاكراه هو لا يجوز حتى لو اكرههم وقول لهم اما ان تعذبوا هؤلاء الناس وان تقتلوهم وتفعلوا بهم كذا وكذا حتى لو اكرهوهم وقالوا لهم ان لم تفعلوا نقتلكم حتى لو قال لهم ذلك لا يجوز لهم بل يجب عليهم الا يفعلوا حتى ولو قتلوا لانه في حتى يقول شخص حتى وانقطع انملة يعني قد يقول شخص كيف يجوز هذا الانسان ينطق بكلمة الشرك ويكفر بالله تحت الاكراه ولا يجوز له ان يقطع انملة مسلم تحت ذكرى نقول له لان هناك فرق بالاكراه على قتل المسلم انك تريد ان تذهب بحرمة شخص اخر تحافظ على حرمتك وتذهب بحرمة شخص اخر انت لم تفعل شيء ايه اللي يكراه لو كان الاكراه وفر شيء يعني يعتد به لكنت تفعل ذلك من اجل ان تنقد نفسك وتقتل شخص اخر وليس هناك نفس اولى من نفس يعني هي حرمة واحدة حرمة النفس هي واحدة فكيف انت تنقد نفسك وتحفظ نفسك من القتل ومن الاذى ومن القطع وتعرض غيرك لذلك التشديد في هذه المسألة وهو يعني من يعني لانه احكام العظيمة التي تحافظ على حرمات المسلمين وتبين للناس الشر والوباء اللي واقعين فيهم الان في السجون والظلم هذه وسجون التعليم كيف الناس يفعلون هذه المنكرات وهذه الموبقات دفعونا اختيارا دون حتى يكرهوا هذه الاشياء حتى مع الاكراه بالقتل فانها لا تجوز سبحان الله يا شيخ والله الناس في غفلة عظيمة عن هذه الاحكام سب الجهل وسب الجهل وهم يعني يحاربون او يعلمون يعني احكام الشريعة وعظمتها وكيف ان الناس عندما يعون بها ويعرفونها كيف انها ترجع على مجتمعهم بالسلم وبالامان الحرية وبالعدالة يعرفون هذا كله يعرفونه كن له معرفة حقيقية ولذلك كل هذه الانظمة ومعظم هذه الانظمة ويعلمونهم اشياء قليلة وتعليما محرفا وبدون ان يقدمها ناس مؤهلون في مدارسهم يعني انت لما تنظر للتعليم التربية الاسلامية ولا تعلم التربية الدينية كيف ما تسميها في المدارس العامة التي هذه هي يتعلم فيها معظم ابناء المسلمين في بلاد المسلمين الملايين. هذا هو تعليمهم هو فتات اشياء مختصرة غاية الاختصار والذين يقدمونها غير مؤهلين لان يقدمونها بالصورة الصحيحة فيخرج عامة الناس يخرجون فارغين من كل هذه المعاني ومن كل هذه القيم ويسوون بنا قتل المسلم والذبابة عندهم شيء واحد لا تتحرك لم شعرة ولا يعرفون احكامها ولما يترتب عليها من مسؤولية ولا يعرفون الاذى او ما يتعلق بحرمات ولا بكتبها ولا حرمات المسلمين ولا قذف المحصنات ولا المحصنين من الرجال والنساء كل هذا لا يعلمون احكامه واذاك يفعلونه عن جهل. معظم الناس هؤلاء الذين يمارسون هذا الظلم في السجون وفي غيرها. كلهم يعني غير وارد عقولهم ان هناك شيئا هذا شيء يعتبرونه امور عادية هي سباق في الحياة من اجل التحصل على المزايا وعلى الطرقيات وعلى رضا الظلمة وكذا الذي يفكر في العواقب وما يترتب عليه ولذلك هم يقفون سدا منيعا ضد هذا التعليم الصحيح ويقفلون يقفلون ابوابه يقفلونها بابا بابا يعني زي ما يفعل الان يتدرجون في التعليم الديني في الاعدادي وبناء على انه متعدي وارتكب معصية وعوقب حتى ولو كان هو مكرم في اليمين لكنه عوقب بسبب انه اقدم على معصية هذا وجهه. الوجه الاخر يقول لا ننظر الى حالة ذكراه وفي غيري والادماج الاقسام التي تتعلق بالدراسة مع انها هي قليلة وضعيفة ومع ذلك يقفلونها ويضمونها ويدمجونها والتعليم اللي هو تعليم فيه محاولة لانشاء تعليم صحيح ونبات غرسة يمكن انت بها المسلمون على المدى البعيد يحاصرون حصارا شديدا شنيعا المعاد الذي انشأته دار الافتاء للتعليم الشرعي وضعت فيه معايير يعني غاية في الدقة وفي الصعوبة محاولة ان ناس مؤهلين بحيث يتحملوا اعباء الفتوى بصورة صحيحة ويعرفون قدر العلم هذه المحاولة يعني شوف الحصار اللي واقع عليها الان. نعم. اكتر من ست سنوات لم يدفع له قرشا واحدا يدفعون الاموال بالملايين هي اكثرها سرقات او اسراف او تضييع اموال بغير حق وهذا لانه مشروع يعرفون اثاره وثماره ويعرفون انه في اصلاح حقيقي على المدى البعيد انظر كيف يعني يمنعونه يعني هذه كلها اشياء مخططة من يعني ناس وراهم ناس اخرون يخططون لهم الذين ينفذون ربما لا يعون بخطورة ما يقومون به المسؤولون في بلادهم وفي كثير من بلاد العرب والمسلمين الحال هو حال واحد يعني يتفاوت ربما يتفاوت شره واذاه لكن في الجملة ذي يرسم ويخطط لهذه المسيرة الموجودة في البلاد العربية فيما يتعلق بامر الشريعة الذي يخطط هو واحد هي الصهيونية العالمية هو الدول الكبرى وهم الناس الذين يجندونهم اه في الاتجاهات الليبرالية والعلمانية الذين يستفيدون اغراضهم هم يقومون بالوكالة بهذه الاشياء ويفعلونها بناء على يعني تخطيط وهم منهم من يعني يفعل ذلك غفلة ولا يدري اثاره منهم من هو عالم بذلك الله المستعان قال لا قتل المسلم وقطعه ولا ان يزني اي بمكرهة او ذات زوج او سيد فلا يجوز بخوف القتل كذلك هذا لا يجوز خير القتل يعني قتل المسلم ولا قطعه لا يجوز بخوفه بالاكراه ولو كان بخوف القتل وكذلك الزنا بامرأة متزوجة واه بامرأة ذات زوج لو عجب الانسان على ان ليزني بها لحرمة الغير يعني خصت فهو المرأة المكره اما مكرهة واما ذات زوج لا يجوز له كذا شخص على ان يزني بها حتى بخوف القتل لا يجوز له ان يزني بها لحرمة الغير لان الزوج ولانها مكرهة فهذه ايضا ملحقة ذكراه على قتل الشخص او قطع عضو من اعضائه يعني هذه الاشياء الاربعة لا تجوز ان تفعل ولو بالاكراه بالقتل نعم قال واما بطائعة لا زوج لها ولا سيدة فيجوز مع الاكراه بالقتل لا غيره يعني اذا كانت ما فيش ما تتعلقش بحرمة غيرها غير زوج وهي ليست مكرهة وانما هي طايعة فيجوز يعني اذا اكره على الزنا بها يجوز بذكراه بالقتل وبعضهم يعد ان الكراهة للزيادة يعد اكراها لانه يصحبه انتشار واذا صحبه الانتشار معناها يعني ليس بكرها انه راغب ربما يبدأ باكراه ثم بعد ذلك ان يصحبه الرضا ومنهم من لا يعد ذكرى اهل الزنا كرها مطلقا نعم قال وفي لزوم يمين طاعة اكره عليها اي على على الحلف بها نفيا او اثباتا ومتى لم يتصدق بما حلف عليه او اخر الصلاة عن اول الوقت حنث ولا يعد مكرها قال وعدم اللزوم فلا حنث نظرا للاكراه قولان هنا الاكراه وقع على اليمين مش على يعني هناك اكراه يقع على الحلف واكراه يقع على المحلوف عليه يعني التفريق لا بد ان يكون واضح لو اكل انسان على شرب الخمر لا اثم عليه ليس فيه خلاف لانه هناك لان هذه الحالة يسمى اكراه على المحلوف عليه لكن هنا اكره على الحلف اكره ان يحلف بالطلاق او باليمين او بالمشي الى كذا على انه على طاعة انه لا يشرب الخمر ولا او لا يزني او لا يؤخر الصلاة عن وقتها ولو اكره على هذه اليمين وقال لي لا اشرب خمر ثم بعد ذلك شرب الخمر فهل يحنت نظرا لانه اقدم على معصية وعوقب لان لان في هذه الحالة وارتكب معصية صحيحة ومكره في اليمين ولم ينظروا الى اكراهه في الامين نظروا الى انه اقدموا على معصية وقالوا يحنث بناء على ذلك ومن نظر الى حالة الحلف وحالة اكراه وقوله يحنث ان هناك تردد فيمن اكره على الحلف لا على المحلوف عليه واكره على الحلف على الا يرتكب معصية. لا يشرب الخمر لا يزني لا يؤخر الصلاة لا يترك الصلاة. ثم بعد ذلك خالف وفعل ما حلف على الا يفعله فهل يحدث والاكراه لا الزام فيه ولا تكليف فيه فلا يحنت حتى لو فلا يحن حتى حتى لو شرب الخمر نعم قال واما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كأن اكره على ان يحلف ليشربن الخمر او بمباح كمن اكره على الحلف ليدخلن الدار لم تلزمه امين اتفاقا انه ليشربن الخمر او لا يدخل يعني لا يشربن حلف انه ليشربن الخمر وحلف انه لا يشرب حلف على معصية يعني. نعم خلف على معصية اكره على ان قال بالطلاق او باليمين انه انه سيشرب الخمر او انه آآ يدخل لا يدخل الدار او يدخل الدار انه اذا حيز في هذه الحالة يلزمه الحيض اذا شرب الخمر يلزمه الحنت واذا دخل الدار يلزمه الحنت نعم هو الشيخ هني قال اه اما لو اكره على يمين متعلقة بمعصية كان اكره على ان يحلف ليشربن الخمر او بمباح اه يمين متعلقة بالمعصية الايجابية الاولى متعلقة بطاعة. نعم. لولا يقول لا يشرب الخمر ولا يزني. نعم هذا هو الذي فيه تردد فاذا خالفها وارتكب الزنا ان يعني يكفر او لا يكفر هذا مطاق لا يلزمه هذا فيه خلاف. نعم. لكنه لو حلف على معصية لان قلنا انه اكره على ان يحلف على انه يزني او يشرب الخمر او اكره على ان يحلف انه يدخل الدار او او لا يدخل الدار اه فانه في هذه الحالة لم تلزمه اليمين اتفاقا يعني لا يحنث في هذه الحالة لو قال جولة احلف انك تعمل المعصية مش طالعة لا من هذه حلف على معصية يحلف انك تسرق احلف انك تزني ثم بعد ذلك عنيفة بيمينه اه فانه قال لم تلزمه اليمين الدفاع على لا تلزمه لا تلزمه اليمين لا يعني لا يراه يعتد به في يده لا يحدث بعدم الفعل يعني لا يحنث بعدم فعل اذا كان يقول انت لابد ان تزني لابد ان تشرب الخمر فانه في هذه الحالة اذا احنثهم يعني يعدوا فعلى طاعة واليك نفع ذكره بخلاف المسألة الاولى اذا يعني حديث يكون ارتكب معصية. نعم لما يحلف على ترك المعصية ثم بعد ذلك ان يرتكب المعصية فعوقب بارتكابه المعصية ولم يؤخذ بالاكراه وفي هذه الحالة قال فانه يعني يفعل آآ في المعصية نفسها لانه يزني ولا يشرب الخمر ولا كذا وانه ليحرث لانه ترك المعصية بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا