﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:29.000
في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.250 --> 00:00:53.950
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.300 --> 00:01:15.250
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق في مسائل لزوم الطلاق كأن ابقى كثيرا بذكر جنس او بلد او زمان يبلغه عمره ظاهرا نحو كل امرأة اتزوجها الى سنة كذا او في مدة عشر سنين طالق

4
00:01:15.550 --> 00:01:42.250
وقوله ظاهرا اي غالبا وهي وهي مدة التعمير الاتي بيانها قال الشارح ولابد من بقاء مدة بعد بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج لا بد ان تبقى له بعد المدة ذكرها

5
00:01:42.600 --> 00:02:00.800
مدة يعني يحصل له الزواج فيها وينتفع بالزواج يعني ينتفع بالوطا يعني اه لكن اذا كان بلغ عمرا لا ينتفع فيه بالوطا فيبقى لا يقع عليه طلاق بعد ذلك لانه ضيق على نفسي

6
00:02:01.300 --> 00:02:27.400
وهو اذا كان قال لانه كل امرأة اتزوجها لمدة عشر سنين هو عمره مثلا عمره سبعون ازا كان يغلب على الظن انه لما يعني هو حج عن نفسه يموت عشر سنين الى ان يصل الثمن

7
00:02:27.400 --> 00:02:47.200
ولا يغلب على الظن من حالته الصحية ومنه قال الله وعليه انه لا ينتفع بالزواج في هذه الحالة والانتفاع المقصود من العيش المقصود الولد المقصود الانتفاع بالوطأ واذا كان هو لا ينتفع بالوطأ

8
00:02:47.450 --> 00:03:10.700
وقد ضيق على النفس ضيق على نفسه هذه العشر سنين لا يلزمه اليمين اللي حلف وله ان يتزوج لابد ان يبقي لنفسه مدة يتزوج فيها وينتفع بالزواج اما اذا لم يبقي لنفسه شيئا قال كل عمري والا ابقى لنفسي

9
00:03:10.900 --> 00:03:24.900
مدة لا يستطيع ان يتزوج فيها او يستطيع ان يتزوج فيها ولكن لا ينتفع بالزواج في هذه الحالة في هذه الحالات كلها يعني لا يلزمه اليمين وله ان يتزوج نعم

10
00:03:25.250 --> 00:03:44.850
قال كان ابقى كثيرا بذكري جنس او بلد او زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن اي زوجة تحته حال اليمين فلا يلزمه طلاقها الا اذا ابانها ثم تزوجها فتدخل في يمينه

11
00:03:47.950 --> 00:04:11.400
اه لما يقول كله امرأة اتزوجها فهي طالق هل تدخل في ذلك الزوجة التي هي في عصمته قال لا لا تدخل في عصمتي معناها كأنه الامر متفق عليه ولم يجروا فيه الخلاف المبني على قاعدة

12
00:04:11.850 --> 00:04:32.250
لابتداء الدوام كالابتداء او ليس كذلك وانهم في مسألة الدوام كالتداء هذه القاعدة يطبقوا عليها بعض الفروع وذاك كما قلنا مرارا القواعد لا يمكن يستنبط منها الحكم بل الفروع التي تندرج تحتها

13
00:04:33.050 --> 00:04:51.800
احيانا يكون حكمها مع آآ على احد فرعي القاعدة وحين يكون على الفرع الاخر منها فمثلا قالوا اذا حلف الشخص انه لا يركب الدابة وهو راكبها او لا يلبس الثوب وهو لابس

14
00:04:52.050 --> 00:05:16.650
او لا يسكن الدار وهو ساكن فيها وليحنث  اللي قال لي اركب الدابة واركب على الدابة. قالوا يا حنسلم واعدوا الدوام كالابتداء ولكن عندما يقول الرجل انت زوجت فليتزوجها طالق وهو متزوج بالفعل

15
00:05:17.250 --> 00:05:40.050
او لا يسري على المرأة التي هي في عصمة وربنا يفوق على ان النكاح يحتاج الى انشاء عاقل جديد لما يقول كل امرأة يتزوجها معناه ينشئ عقد والمرأة التي هي في عصمته لا ينشئ عقدا لا لا ينشأ عقدا جديدا لها

16
00:05:40.600 --> 00:05:59.300
ولذلك لا يسري عليها اما لو طلقها اراد ان تزورها مرة اخرى فتحتاج الى انشاء عقد جديد ويقع عليها الطلاق في هذه الحالة هذا الذي فرقوا به فيما فرقوا به بين

17
00:05:59.700 --> 00:06:16.100
كل مرة تتزوجها انه لا يسري على المرأة التي هي في عصمته وبين قول الرجل لا اركب الدابة وهو راكبها لا يحتاج الى انشاء شيء بل هو يشيع الحال التي هو عليها

18
00:06:16.350 --> 00:06:39.300
وتعد كأنها كأنه ركبها الان شيخ بخصوص توا القواعد يعني نقدر نقول ان الفائدة منها جمع الفروع فقط يعني لكن اخذ حكم منها ما يمكنش  اه رفض الحكم منها يعني ما يعتمدش عليها واحدة يؤخذ منها حكم لكن لا تصلح للفتوى هذا الغرض. مم

19
00:06:39.550 --> 00:07:04.950
الفتوى شكل وانك تاخذ من الحكم تاخذ من الحكم بالتأكيد يعني مادة غزيرة لتوسعة المدارك لانسانا يعتني بالفقه وبكذا ما يضيقش عليه الامر ما يبقاش لما يسأل وتنزعي نازلة جديدة يجد نفسه في سعة

20
00:07:05.500 --> 00:07:24.050
القواعد تعطيه سعى في وتوسع المدارك ويتحصن منها شبه ملكة بحيث انه يمكن ما يخطيش يعني في الغالب انه ما يخطيش اذا قال شيء يكون له اصل وجه من الوجوه

21
00:07:24.500 --> 00:07:45.000
فهي مفيدة من حيث انها تجمع الفروع وتجمع الاقوال وتجمع الخلاف وتبين اصلها الذي بني عليه ويستفاد منها احكام ويصتنت منها احكام لكن هو الغرض لنريد ان نقول انها ليست مصدرا للفتوى

22
00:07:45.300 --> 00:08:09.500
بعض الناس يخلط وحتى كتب الفقه ليست كلها يعني ليست كلها مصدر للفتوى ليست كل الفقه كل كتب الفقه مصدر الفتى هناك كتب تبقى هي متوسعة وفيها احكام يعني اه رائعة وفيها توجيهات وفيها تدليلات

23
00:08:09.700 --> 00:08:34.600
اسلوب شيق ومفيد وتنفع ولكن لا تكون مصدر للفتوى فمثلا كتب زي كتب اه التمهيد لابن عبد البر والاستذكار هذه ليست مصدر للفتوى في الفقه المالكي وآآ كذلك مثل كتاب بداية المجتهد ليس مصدر الفتوى

24
00:08:35.150 --> 00:08:53.950
كتاب المغني لابن قدامة ليس مصدرا للفتوى في المذهب الحنبلي الكتب اللي هي مصدر الفتوى هي كتب المتون كتب المتون في المذاهب هي مصدر هي التي تكون مصادر الفتوى لان اصحاب المتون هم اتوا

25
00:08:54.300 --> 00:09:27.950
الموسوعات التي قبلهم وهي تكون في من العمود اصل المذهب يجمع الروايات الكتب التي جمعت الروايات المذهب واقوال ائمة الاجتهاد تلاميذه جمعت اقوالهم كلها بتوسع فيأتي صاحب المتن ليستخلص ما في هذه الروايات من اصول المذهب

26
00:09:29.050 --> 00:09:47.000
ثم بعد ذلك عندما تقع الشروح الشراح لا يستطيع ان يخرجوا عما في الامهات التي استخلصت من هذه المتون يبقى هذا المتن وهذا الكلام اللي هو كتاب اللي هو متن وشرح

27
00:09:47.350 --> 00:10:11.500
يكون هو مستوعب للمسائل والنوازل التي فيها نصوص لوصول المذهب في المسائل التي يحتاج اليها هذه مصادر الفتوى في الكتب لكن كتاب اخر يعني يتوسع ويذكر ويستطرد يأتي بالشروح ويأتي بالتعليل ويأتي بالتدليل ويأتي بالمسائل

28
00:10:11.600 --> 00:10:31.950
واحيانا يأتي بمسألة من مذهبه واحيانا يأتي مثلا من مذهب اخر لانها تعجبه هذا يستفاد منه وانتفع منه وهي كتب عظيمة ومهمة ومفيدة لطالب العلم وللمتعلم لكنها ليست هي معتمدة للفتوى

29
00:10:32.050 --> 00:10:49.950
نعتبر لا يعتمد عليها وحدها المجموع لانه كتاب رائع يعني لا الشك في انه يعني ينبغي لكل طالب علما يقرأه وينتفع منه المؤمن ابن قدامة ابن عبدالبر ولادي كتب يعني

30
00:10:50.300 --> 00:11:18.550
تشمل وتتكلم على روايات كثير المذهب تبين الاحكام وتعليلاتها وادلتها والتوسع في ذلك لكنهم لا يعدون في مذاهبهم هي من كتب الفتوى. نعم  بارك الله فيك شيخنا قال وله نكاحها اي الاجنبية المتقدمة في قوله كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها الى

31
00:11:18.550 --> 00:11:38.600
ولمن ابانها حيث كانت الاداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال ان تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها

32
00:11:39.100 --> 00:12:04.500
وفائدة جوازه مع انه لا يترتب عليه المقصود من حلها له انها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث يعني هل يعلق هذا التعليق يقول لي انت زوجت فلانة فهي طالق

33
00:12:05.500 --> 00:12:28.900
او قلنا اذا هو تزوجها تطلق هل يستطيع ان يعقد عليها مرة اخرى وتطلق ولا ما يستطيع ايش قال يستطيع له ان مرة اخرى قالوا له كيف شو الفائدة من هذا

34
00:12:29.650 --> 00:12:52.000
ويقول كل ما اتزوجها يا طارق فهذا عمل عبث وكل عمل لا يترتب عليه مقصوده لا يكون مشروعا قاعدة من قواعدهم منا العمل الذي لا يترتب عليه المقصود لا يكون مشروعا فهو

35
00:12:52.100 --> 00:13:09.650
يقول اني اذا تزوجت فلان فيا طالق طيب هذه طلقت عليه قال نريد ان نتزوجها مرة اخرى يقول انت تعبث وليس في هذا فائدة ولا يترتب عليها كمقصود لانك بمجرد ما تعقد عليها هي تطلق فما الفائدة في هذا

36
00:13:10.300 --> 00:13:24.850
فليستطيع ان يقدم على هذا العمل الذي ليس من ورائه فائدة ولا يترتب عليه مقصود او لا ليس له ذلك وليس ولا يكون حلالا بالنسبة اليه قد يكون حلالا بالنسبة لي

37
00:13:25.200 --> 00:13:51.600
صحيح لا يترتب عليه المقصود حالا لكن قد يترتب عليه المقصود مآلا انه بعد ذلك اذا نفذ تزوجها ثلاثا اه انتهت العصمة ومع ذلك يستطيع ان يتزوج وهذا وهناك من قال لا يجوز هناك من قال لا يجوز الاقدام

38
00:13:51.950 --> 00:14:07.200
وعلى ذلك لانه لا فائدة من الزواج. لان كل ما يتزوجها يتطلق عليه ولا يحصل المقصود وكل شيء لا يحصد لا يترتب عليه مقصود ولا يكون مشروعا لكن قول الصحيح انه يجوز له ذلك

39
00:14:07.600 --> 00:14:25.600
لانه قد لا يترتب عليه المقصود حالا اه ويترتب عليه المقصود مآذن فيتزوجها بعد ان تنفذ الطلقات الثلاثة نعم قال وفائدة جوازه مع انه لا يترتب عليه المقصود من حلها له

40
00:14:25.750 --> 00:14:46.300
انها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الاداة تقتضي التكرار او ذكر جنسا او بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة يعني اذا كان لفظ يقتضي التكرار

41
00:14:46.700 --> 00:15:07.800
كان يقول كل امرأة تزوجها فهي طالق واذا كان التكرار مستفاد من الوصف يعني التكرار يكون احيانا باللفظ الدال عليهن ومثل كلما وكان واحيانا يكون بالوصف المتعلق بالحكم ده علق

42
00:15:08.250 --> 00:15:27.900
الوصف على الحكم فانه كل ما يتحقق الوصف يتحقق الحكم بان يقول كل مصرية اتزوجها ويا طارق فانه اذا تزوج المرة الاولى مصرية تطلق عليه. فهل يجوز له ان يتزوج مصرية مرة اخرى

43
00:15:28.200 --> 00:15:46.950
والا لا يجوز لان يصير عمله يصير عبثا ولا يترتب عليه المقصود يعني كل ما تزول مصرية والوصف بيعطي التكرار هذا الغرض مثل كلما وكل ما يتزوج مصير يطلق عليه يقال له في هذه الحالة اذا تزوجت المرة الاولى مصرية

44
00:15:47.200 --> 00:16:03.550
وطلقت عليك فلا يجوز لك فلا يجوز لك ان تتزوج مصرية مرة اخرى لان عملك في هذه الحالة هو عبث ولا يترتب عليه المقصود وكل ما عمل لا يترتب عليه مقصود لا يكون مشروعا

45
00:16:04.550 --> 00:16:36.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وله نكاح الاماء في قوله كل حرة اتزوجها طالق

46
00:16:36.600 --> 00:16:59.550
لانه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ايوا حتى هو نفس الشيء لا يضيق على نفسي قال كل حرة يتزوجها فهي طالق في هذه الحالة له يتزوج الامام انا يصير

47
00:16:59.600 --> 00:17:18.700
مثل عادم الطوي الحرة متى يزوج؟ متى يجوز زواج الامة عند خشية العنت وعدم وجود الطول للحرة فلما يقولوا كل حرة يتزوجها معناها ما عندهاش طول ما عندهاش قدرة على ان يصل الحرة. والصحيح قد يكون عنده مال

48
00:17:19.350 --> 00:17:37.600
لكن كل يتزوجها وتطلق عليه وضيق على نفسه معاش عند سبيل الى زواج الحرة كأنه لا يملك مالا لزواجها فهو غير مالك لطبيب حرة ومن لا يملك الطول اذا خشي العنت له ان يتزوج الامة

49
00:17:38.550 --> 00:17:59.850
فمعنى الكلام ان اذا كان الرجل قال كل حرة يتزوجها فهي طالق فيجوز له ان احتاجه خشي العنت يجوز له ان يتزوج الامام قال ولزم التعليق في المصرية مثلا في من ابوها كذلك مصري

50
00:17:59.950 --> 00:18:24.800
وامها شامية والام تبع للاب ولو كانت عند امها بالشام لما يقول كله مصير يتزوجها فيا طارق العبرة بالام ولا بالاب قال العبرة بالاب كل امرأة ابوها مصري اذا تزوجها تطلق عليه

51
00:18:25.250 --> 00:18:47.550
حتى ولو كانت يعني انها معيش مصرية وكانت يعني مقيمة في غير مصر ما دام ابوها مصري فان العبرة بالاب وتطلق عليه الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم يعني انسان ينسب لابيه لا ينسب لامه

52
00:18:47.900 --> 00:19:06.800
ولد الزنا فقط هو الذي ينسب لامه اما النسب من النكاح فنسبه الى الاب ادعوهم لابائهم فالعبرة في والمصرية وكل ليبيا اذا كان ابوها ليبيا وكان ابوها وصيا وحلف عليه

53
00:19:07.500 --> 00:19:27.900
لا تطلق عليه حتى ولو كانت هي مقيمة في بلد اخر حتى ولو كانت امها غير مصية وغير ليبية نعم بالنسبة للمسألة اللي قبلها كل حرة يتزوجها لو قال واحد توه في الزمن هذا ما لا يلزم التعليق هذا

54
00:19:28.400 --> 00:19:43.800
باعتبار لا يوجد ايمان. لا يلزم نعم ايضا لا يلزم نعمه ضيق على نفسه بان منع نفسه. مم من كل موقف هي في هي في قوة قوله كل امرأة تتزوج وهي طالق. لا فرق. نعم

55
00:19:44.650 --> 00:20:09.750
قال ولزم في الطارئة على مصر ان تخلقت بخلقهن اي طباعهن لا ان لم تتخلق ولو طالت اقامتها العبرة بالمصير لما يقول يا طارق يعني يلزم في المرأة الطارئة على مصر

56
00:20:10.100 --> 00:20:30.850
يبقى صحيح مش ضربة بعروقها في مصر ويطالع قدمت اليهم من الشام ومن ليبيا ومن تونس وكذا لكنها تطبعت بطباع النساء المصريات والغرض هو من التعليق لما يعلق الزوج يقول كل وصية

57
00:20:31.600 --> 00:20:49.050
لا يقصد الجن الجنسية ولا جواز سفرها ولا كذا هذا لا مع له بالنسبة اليه الا اذا كان في غرض له لكن الشأن في اه هذا التعليق واللي يحمله على هذا التعليق

58
00:20:49.400 --> 00:21:11.000
وانا خلق النساء في هذه البلدة يعني من خلال معرفتي بهن وممارسة او تجربته يعرف انهن يعرف انهن لا يناسبنه هذا هو الغرض يعني متركز والسبب الدافع لهذا اليمين هو

59
00:21:11.100 --> 00:21:31.150
المعاملة والاخلاق والتصرفات والعادات الموجودة واذا كان هي متطبعة بطباع تلك البلدة وحالف منها فهي تدخل في اعدادهم واذا تزوجا حتى وكانت هي في الواقع ليست يعني منسوبة اليهم اصلا

60
00:21:31.350 --> 00:21:49.600
ما دام هي تطبعت بطباعهم فتدخل في اليمين ويقع عليها الطلاق نعم قال وان حلف لا اتزوج في مصر يلزم في جميع عملها ان نوى عملها وهو اقليمها او جرى به عرف

61
00:21:52.850 --> 00:22:11.900
اذا كان قال لا تزوجوا من مصر فنا علي نحمي قمة مصر اللهم احملها من آآ من السلوم الى اقصى الصعيد الى اقصى الشمال الى اقصى الغرب الى اقصى شرق

62
00:22:12.600 --> 00:22:38.350
قال يحمل على العرف المتعارف عليه كلمة مصر في واختم كان في في عرف يحمل عليه كلمة مصر فيحمل عليه يمينه فتزوج من داخل ما يعني ينطبق عليه الدلال العرفية فتكون طالق

63
00:22:39.550 --> 00:23:02.400
واذا كان ما فيش عندهم عرف يعني يشمل ما كان الحدود الادارية لمثل يقول القاهرة مصر يعني كلمة مصر الان اصبحت تطلق على البلد كلها على اقاليمها لكن مصر في عرفم

64
00:23:02.650 --> 00:23:23.450
يغزو العاصمة القاهرة فاذا كان قال لها تزوج من القاهرة قال لا يتزوج من طرابلس ويدخل في كل في هذه اللفظ كل ما هو داخل يعني حدودها الادارية هذا يعني عمل

65
00:23:23.600 --> 00:23:42.900
ما كان ضمن عملي داخل حدودها الادارية ما كان داخل حدودها الادارية لكن اذا لم يكن هناك عرف زي ما بقول الان طرابلس الكبرى هذا حدودها الادارية حدود طرابلس طرابلس الكبرى هذا الحدود الادارية فكل امرأة يتزوجها

66
00:23:43.000 --> 00:24:04.800
من طرابلس الكبرى يقع عليها الطلاق فالتحديد هو يعني عمل هذه المدينة وهذا المركز الذي ذكره كل ما هو من عملي ومن حدوده الادارية يكون مشمولا باليمين وما كان خارجا عنه

67
00:24:05.350 --> 00:24:28.050
فلا يقع على المرأة ليتزوج منه الطلاق نعم قال والا بان نوى خصوصها او لا نية له ولمحل لزوم الجمعة ثلاثة اميال وربع في الصورتين فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة

68
00:24:28.200 --> 00:24:56.100
وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث يعني اذا كان هو ان هو الحدود الادارية ما هو الداخل ضمن عملها. هذا قلنا يتحدد الحدود الادارية لذلك المكان واذا لم ينوي حدودها الادارية او لا نية له

69
00:24:56.700 --> 00:25:18.150
فانه لا يجمع الا ذلك المكان وآآ ما كان بعيدا منه بمقدار المسافة التي يجب عليه ان يجيب الجمعة. ثلاث تهنئة لرباع فما كان خارجا عنها من حدود ثلاث انيال اوروبا

70
00:25:18.400 --> 00:25:39.650
يلزمه فيه اليمين وما كان ازيد من ذلك لا يزم فيه اليمين وهناك من قال يعني يتسع الى مسافة القصر لكان ماعندهاش نية تحدد المكان والمقدار ليشمل يمينه فينظر ما يبعد عن

71
00:25:39.950 --> 00:26:01.600
طرابلس وعن القاهرة مقدار مسافة القصر ما كان داخل مسافة القصر يشمله اليمين وما كان خارج عهده يشمله اليمين لكن اذا اعتمده هو يعني مقدار ما يجب عليه فيه اه صلاة الجمعة وهو مقدار ثلاثة ميال خارج مصر

72
00:26:02.250 --> 00:26:34.100
نعم قال وله اي للحالف لا يتزوج بمصر المواعدة بها والتزوج خارجها ولا تزوجوا بمصر لكل امرأة تزوجها بمصر فهي طالق قال ومنتزروش من مصر لكن تواعد مع امرأة على الزواج فهل المواعدة تعتبر مثل العقد ولا لا؟ قال لا المواعدة لا تضر

73
00:26:34.300 --> 00:27:03.800
لانه حلف على ان يتزوج بها المعادلة  الحمد لله فالمواعدة لا تضره نعم قال وذكر محترز قوله كأن ابقى كثيرا بقوله لا ان عم النساء الحرائر والاماء في يمينه او ابقى قليلا في زاته بان كان اقل من نساء المدينة المنورة

74
00:27:03.850 --> 00:27:36.700
فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة ككل اه قال ككل امرأة اتزوجها الا تفويضا فطارق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه ايوا اذا كان لم يبقي الا قليلا او ما خرج من يمينه الا عدد قليل من النساء بحسب العادة والعرف

75
00:27:38.000 --> 00:28:00.350
في هذه الحالة ليكون قد ضيق على نفسه ولا تلزمه اليمين لان الامر اذا ضاق اتسع واذا كان ابقى من النساء عدد كثير مثل نساء مدينة كاملة زي ما ذكر المثل الى نساء من مكة ونساء من المدينة ونساء من طرابلس

76
00:28:01.050 --> 00:28:23.050
فيلزمه اليمين لان النساء اللاتي تركهن عددهم كثير فاذا تزوج من غيرهن يعني اه فيتزوج من غيرهن كل امرأة تزوجها من من طرابلس اذا تزوج منها تطلق عليه انا تركني

77
00:28:23.150 --> 00:28:44.100
لكن لو يبقى قرية صغيرة وقال كل امرأة تزوجها الا من القرية الفلانية في هذه الحالة ضيق على نفسه ولا يلزمه اليمين واذا تزوج يعني اه من القرية الفلانية يعني له

78
00:28:44.700 --> 00:29:03.800
له ان يتزوج يعني اذا كان اذا كان قال كل امرأة يتزوجها الا من المحلة الفلانية فهي طالق فلا يلزمه ذلك وله ان يتزوج نعم يعني من النساء الاخريات لو ان يتزوج من النساء الاخريات في اي مكان في الدنيا

79
00:29:04.700 --> 00:29:30.850
وكذلك لو ضيق على نفسه بصورة اخرى قال كل امرأة اتزوجها اه تفويضا اه الا تفويضا فطارق الا تفويضا كل امرأة يتزوجها الا تفويضا يمنع النكاح  نكاح التسمية ونكاح التحكيم

80
00:29:31.500 --> 00:29:49.900
كله منعه على نفسه قال لك الا التفويض فهو جائز لي واني لا تطلق عليه. كل امرأة اتزوجها الا تفويضا هذه الحالة يقع علي لو تزوج لا يقع عليه لان نكاح التفويض قليل

81
00:29:50.200 --> 00:30:09.350
بالنسبة للمتعارف عليه بين الناس لا يقع الا نادرا اغلب النكاح ويقع به نكاح تسمية فهو ضيق على نفسه ومنع نفسه من يعني النكاح اللي هو ايه؟ متعارف بين الناس كله منع كل النكاح المتاح عليه بين الناس منع نفسه منه

82
00:30:09.950 --> 00:30:29.000
وضاق عليه الامر فاذا نكح نكاح تسوية لا تطلق عليه المرأة لانه من لم يبقي نفسه لنفسه الا القدر القليل وهناك حتى تفويض الشيخ عللوا لقلة تفويض في الحاشية قال لان من شأنه القلة في نفسه

83
00:30:31.650 --> 00:30:48.350
ايه التخفيض يعني قليل يعني في نفسه قليل عامة الناس لا يتزوجون به ما هوش مش موجود يعني مش معنى القلة في نفسه هو غير قال يعني الناس لا يقبلون عليه. اه قال فلا يقال ان مقتضى التعليل انه اذا

84
00:30:48.350 --> 00:31:12.150
معتادا معتادا للقوم اه معتاد القومي لزوم الطلاق وليس كذلك يعني حتى لو اعتدوه ما يلزمش يعني هو في حد ذاته قليل ربما التعديل هذا يكون هو دقيقا ولا مضبوطا لانه المهم انه ضيق على نفسه. مم

85
00:31:12.200 --> 00:31:30.750
للتوفير لان النكاح اللي هو شائع والمعروف واللي الناس يتعرفوا عليه هو الموجود وهو الكثير هو نكاح التسمية فاذا كان هو كل منع نكاح التسوية اللي هو موجود ومعروف بين الناس والمنتشر والكثير

86
00:31:31.000 --> 00:31:50.950
نساء اه تسعون بالمية ولا خمسة وتسعين بالمية يتزوجونها بالتسمية ومنع نفسه من زواجهن بهذه الصورة معناه ضيق على نفسه انه لم يبقي نفسي الا القليل التوفيق في حد ذاته شو معنى شو معنى قليل

87
00:31:51.200 --> 00:32:14.200
ان الناس لا يقبلون عليه هذا معنى قلته. نعم مش قليل بمعنى ان هو غير موجود في الدنيا هو موجود في الدنيا ولكن الاقبال عليها قليل يعني نعم قال او الا من قرية سماها وهي صغيرة في نفسها دون المدينة. فلا يلزمه يمين

88
00:32:17.200 --> 00:32:49.300
ان يتزوج من خارجها لانه لم يبقي نفسه الا قليل من النساء مثل القرية ولا محلة ولا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

89
00:32:51.750 --> 00:33:13.700
او قال كل من اتزوجها طالق حتى انظرها اي الا ان انظر اليها فعمي فلا شيء عليه وله ان يتزوج من شاء اه كله مراتي اتزوجها فهي طالق الا ان انظر اليها

90
00:33:14.900 --> 00:33:34.650
وعمي اصبح مستحيل في حقه ان يحقق يمينه مستحيل ان ينظر ومعناه كانه في هذه الحالة كانه قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق ومنع واوقع نفسه في الحرج ولذلك يجوز له ان يتزوج

91
00:33:35.000 --> 00:33:57.100
يعني بنعيمها حتى ولو لم ينظر اليها نعم قال او عم الابكار بان قال كل بكر اتزوجها طالق بعد قوله كل ثيب اتزوجها طالق فلا يلزمه شيء في الابكار لانهن التي حصل بهن التضييق

92
00:33:57.300 --> 00:34:25.550
ويلزمه في الثيبات لتقدمهن اذا كان شخص يقال ولعتيب اتزوجها فهي طالق ووقف عند هذا الحد هذا يلزمه اليمين اذا تزوج الثيب تطلق عليه لانه ابقى لنفسه الابكار واوسع على نفسي الامر اذا تصعد

93
00:34:26.450 --> 00:34:49.150
لكن قال في الاول كل ثيب اتزوجه طارق وبعدين قال وكل بكر اتزوجها طالق وهنا كان في سعة هو كان في سعة بتزوج الابكار فلما حلف على بكار ايضا ضاق عليه الامر ما عاش فيه لان الثيبات حلف عليهم من الاول

94
00:34:49.550 --> 00:35:06.300
وكان عنده سعة في نكاح الابكار فهم ايضا كنا شملهن بيمينه فضاق عليه الامر واتسع فلا يصح له ان يتزوج الابكار اذا تزوج من الابكار تطلق عليه ويجوز اذا كان

95
00:35:06.500 --> 00:35:27.100
يعني قال حتى كل تيبة تزوجها وبعدين ما يصح له ان يتزوج من الثيبات لانها ضاق عليه الامر  قال وبالعكس فيلزم في الابكار دون الثيبات وبالعكس يعني ايضا قال كل

96
00:35:27.500 --> 00:35:42.550
يتزوجها فهي طالق وانا اوسع نفسي وابقى لنفسي الطيبات فاذا قال وكل ثيبة وطارق وقع عليه التضييق في الطيبات يجوز ان يتزوج من الطيبات ويجوز له ان يتزوج من الابكار

97
00:35:43.450 --> 00:36:08.000
نعم قال او خشي على نفسه في المؤجل باجل يبلغه عمره ظاهرا ككل امرأة اتزوجها في هذه السنة طالق خشي العنت وتعذر عليه التسري فله التزوج هذا استثناء لانه قال لي في السابق ان اذا كان هو

98
00:36:08.450 --> 00:36:29.950
اه حدد يمينك بزمان يبلغ عمره يعني يقع عليه الطلاق ولكن زي عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا رابعة يقع علي الطلاق لانه ابقى لنفسي الكثير من العمر والكثير من الزمن

99
00:36:30.750 --> 00:36:50.200
قال الا اذا خشع نفسه قال امرأة تزوجها في هذا العام وهو في عامين وفي ثلاثة يعني مدة قليلة يفترض ان يقع عليه الطلاق ليتزوج فيها لكن استثناء منا استثنى منا اذا كان يخاف على نفسه العاد خاف على نفسه الزنا

100
00:36:51.100 --> 00:37:08.850
والزنا يعني مصيبة كبيرة لا لا ينبغي للانسان المسلم ان يقدم عليها فاستثنيت لهذه العلة ولهذه الضرورة له ان يتزوج ولا يتطلق عليه. وهو اعظم من يعني من اليمين الذي حلف

101
00:37:09.550 --> 00:37:41.000
نعم  او قال او قال اخر امرأة اتزوجها طالق فلا شيء عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد عاد قال اخر امرأة اتزوجها فيها طالق هذا ضيق على نفسه له ان يتزوج لان كل امرأة يتزوجها تكون هي اخر امرأة فمعناها لا يمكن ان يتزوج لا يحصل له زواج

102
00:37:42.050 --> 00:38:04.900
فله ان يتزوج لانه اوقع نفسه في الحرج  قال وقوله وصوب وقوفه عن الزوجة الاولى حتى ينكح ثانية فتحل الاولى ثم كذلك ان يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف

103
00:38:08.100 --> 00:38:25.400
يعني هناك قول اخر القول الاول اذا كان قال اخر مرة يتزوجها فيعترق قال له يباح لك ان تتزوج لانك ضيقت على نفسك وكل امرأة تتزوجها فتكون قد طلقت لانها يطلق عليها انها اخ امرأة تزوجتها

104
00:38:26.450 --> 00:38:44.950
وهناك قول اخر قال وصوب وهو ان يوقف على المرة الاولى وتزوج امرأة عند عمره وقال اخ وامرأتي يتزوجها فهو طالق قال ينبغي ان يوقف عن الزوجة الاولى يحال بينه وبين

105
00:38:45.400 --> 00:39:03.000
ولا يعاشرها حتى يتبين امره واذا تزوج امرأة اخرى الاصل فيها الحرج عنها وتبين ان هذه ليست هي الاخرة فتكون حلال بالنسبة لي ما تبقى لي وقف علي هي الثانية التي تزوجها

106
00:39:03.550 --> 00:39:19.250
ويبقى موقوف عليها وفي الحقيقة الايقاف هذا يسمى الى بعد ذلك لانه اذا امتنع عنها وهي اشتكت الضرر فينبغي ان يضرب له اجل اله فاذا هو يعني ما عندهاش مفر

107
00:39:19.700 --> 00:39:38.350
اه لان يمين به تقع عليه فيفرق بينه وبين بينه وبين والذي يعني الفرق بين الاول والقوسين والقول الثاني انه لا يلجأ القول الاول يقول انه لا يلزمه طلاق والقول الثاني

108
00:39:38.700 --> 00:39:54.600
فهل يوقف بينه وبينها وتطلق عليه في نهاية الامر نهاية المدة لا تطلق عليه الاولى والايقاف لك اذا اوقف اقل من مدة الله يعني اوقف شهر واحد ولا شهرين وتزوج امرأة اخرى

109
00:39:55.000 --> 00:40:15.750
ويخل بينه وبين الاولى لانها صارت ليست هي الاخرة هي الاخيرة وتبقى الايقاف يقع على الثانية التي تزرعها بعدها لكن استمر الوقف في الاولى الى ان بلغت حد المدة في فرق بينه وبين اهل الايلاء

110
00:40:16.000 --> 00:40:38.650
في شيخ كيف يوقف هو باش بمجرد ان تزوجها بيقع الطلاق ولا باعتبار يعني عندي زوز نسويه؟ لا هو هو تزوج امرأة وقال اخر امرأة يتزوجها. لا يعلم ان هذه هي الاخرة. ما ورد هذا الفرق بين الاول والقول الثاني. هم

111
00:40:39.150 --> 00:40:53.200
القول الاول قال لما يقول اخر امرأة يتزوجها له ان يتزوج لان كل عمرة تسمى اخرة فاوقع نفسه في الحرج فلو ان يتزوج ولا شيء عليه هذا على القول الاول

112
00:40:53.800 --> 00:41:09.850
لكن القول الثاني يقولوا حنا ما نعرفوش ان هذه هي اللي عندها هي اخر واحدة ولا اول واحدة يتزوج عليها ولما يتزوج قد لا تكون اخر وحدة هو قال اخر وحدة طالق

113
00:41:10.150 --> 00:41:26.600
وهادي منعرفوهاش هي اخر واحدة ولا اول واحدة ولذلك احنا ينبغي نوقفوها عليها ونوقفو عنها الى ان يتبين لنا الامر فاذا هو تزوج بعد ذلك في مدة قبل نهاية مدة الايلاء

114
00:41:26.900 --> 00:41:45.200
تبين ان هذه ليست اخرة ولم يقع عليها طلاق ويكون الايقاف على التي بعدها واذا استمر الايقاف ولم يتزوج عليها الا بعد مضت مدة الاله وان يفرق بينه وبينها للايلاء

115
00:41:46.100 --> 00:42:09.300
نعم. لهذا الفرق بين القولين نعم بارك الله فيك قال وعليه فهو في الموقوفة كالمول فان رفعته فالاجل من الرفع لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ فان انقضى ولم ترضى بالمقام معه بلا وطأ طلق عليه

116
00:42:09.800 --> 00:42:37.550
واختاره اي الوقف اللخم الا في الزوجة الاولى فلا يوقف عنها لانه لما قال اخر امرأة علمنا انه جعل لنفسه اولى لم يردها بيمينه اللحمة فرق قال الاول لانه القول القول الثاني هذا على قسمين

117
00:42:38.200 --> 00:42:55.450
القول الأول يعني لو المتزوجة قال لك اخي وامرأتي تزوجها فطلق له ان يتزوج لانه ضيق على نفسه نقول الثاني قال وصويب انه يوقف عن الاولى حتى يتبين الامر غير اللخمة

118
00:42:55.700 --> 00:43:13.900
قال يوقف والى ان يبقى يوصل لمدة الاله فاذا لم ترضى آآ بالوقاء معه ورفعته يضرب له الاجر من يوم الرفع وتطلق عليه لكن اللخمة قال هذا لا يسري على الاولى

119
00:43:14.350 --> 00:43:30.150
الاولى لا يوقف عنها لانه لما جه لاخر امرأة وعلم ان هذا هي غير مقصودة غير مقصودة لانه فهم من كلامه انه سيكون له وحدة اخرى بعدها ولا يوقف على الاولى وانما يوقف على التي بعدها

120
00:43:30.250 --> 00:43:48.800
هذا خلاف خلاف الذي ذكره اللخم في المسألة قال ولو قال الرجل ان لم اتزوج من اهل المدينة فهي اي التي اتزوجها من غيرها طالق فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها

121
00:43:48.850 --> 00:44:14.800
بمجرد العقد سواء تزوجا قبل ان يتزوج من المدينة او بعد اذ هي قضية حملية بقوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق ايه اذا كان الرجل قال ان لم اتزوج من غير المدينة

122
00:44:15.200 --> 00:44:38.550
وكل امرأة يتزوجها فهي طالق قالوا معنى هذا الا ما تزوج من غير نساء المدينة والذي يتزوجها طارق قالوا هذا معناه كانه قال كل امرأة اتزوجها من غير المدينة طالق

123
00:44:39.450 --> 00:44:58.300
قال وان كانت القضية القضية المنطقية ان لم اتزوج من غير المدينة هي قضية ظاهرها انها شرطية باداب حرف الشرط لكن معناها حملية معناها قضية حملية والقضية الحملية هي اللي

124
00:44:58.700 --> 00:45:19.650
يعني تكون مصورة بسور ولا مهملة مصورة بسور بالكل او بالبعض او مهملة تدل على قضية ثابتة يعني الانسان ناطق او كان من هذا القبيل القضية الحملية هنا قصد بها

125
00:45:19.950 --> 00:45:46.400
انها قضية كلية مسورة بسور كلي تشمل كل الافراد لما يقول الا ما تزوج من غير المدينة فكل امرأة كانه لم يبقي فردا قال كل امرأة اتزوجها كانه قال كل امرأة اتزوجها من غير المدينة فهي طالق

126
00:45:46.800 --> 00:46:06.550
واذاك تطلق عليه كل امرأة تزوجها من غير المدينة سواء تزوج فعل ذلك بعد ان تزوج من المدينة ولم يتزوج ان هذا ظاهر كلام الكلية الحملية القضية الحملية للكلية لما يقول كل امرأة من غير مدينة

127
00:46:07.100 --> 00:46:21.900
ما عاش بعدك ينظر هل هو تزوج من المدينة او لم يتزوج طبعا تزوج لان هذا ظاهر كلامي كل امرأة يتزوجها من غير المدينة لانه ابقى لنفسه يعني اهل المدينة

128
00:46:22.350 --> 00:46:36.450
وكل امرأة يتزوجها تكون طالقا. هذا بناء على ان القضية اللي هي الا ما تزور من غير المدينة اللي هي ظاهرها شرطية ولكنها في الواقع انها حملية كلية تشمل كل الافراد

129
00:46:36.900 --> 00:47:00.000
ولذلك تطلق عليه كل امرأة تزوجها من غير المدينة سواء تزوجها قبل ان يتزوج من اهل المدينة وبعد ان تزوجها. لان هذا مقتضى ظاهر لفظه قال اذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق

130
00:47:00.300 --> 00:47:21.450
وقيل بل هي شرطية نحو ان لم ادخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق فظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا ان تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق

131
00:47:21.500 --> 00:47:51.250
والا فلا واليه اشار بقوله وتؤولت ايضا على انه انما يلزمه الطلاق اذا تزوج من غيرها قبلها وهو وجيه لكن المعتمد الاول يعني يحتمل قوله الا ما تزوج من آآ غير المدينة

132
00:47:51.800 --> 00:48:08.150
وكلهم راض فاحسن ان تكون هذه القضية هي القضية شرطية معناها معناه تكون قضية شرطية معناها اذا وتزوج امرأة من غير المدينة قبل ان يتزوج من اهل المدينة فتطلق عليه

133
00:48:08.750 --> 00:48:37.450
واذا تزوجها بعد ان تزوج من اهل المدينة فلا تطلق عليه قال هذا مثل قوله آآ ان ايش؟ المثال ان تزوج من قوله دخلت الدار نعم آآ تزوج قبل الا ما ادخل الدار فكل امرأة يتزوجها ان لم ادخل الدار هذا في قوة قوله ان لم ادخل الدار

134
00:48:37.750 --> 00:48:54.250
وكل امرأة يتزوجها فهي طالق معناه اذا دخل الدار خلاص ما عدش تطلق عليه لما يقول الا ما يدخل الدار وكل امرأة يتزوجها طالق هذه قضية شرطية وانا مشروط الطلاق

135
00:48:54.350 --> 00:49:15.850
بعدم دخول الدار فاذا دخل الدار فلا تطلق عليه. امرأة تزوجها كذلك آآ قوله ان لم اتزوج من اهل المدينة قال بناء على انها شرطية يطلق عليه كل امرأة تزوجها قبل ان يتزوج من المدينة

136
00:49:16.350 --> 00:49:29.350
اما اذا تزوج من المدينة ثم بعد ذلك تزوج من غيرها فلا تطلق عليه مثل قوله الا ما يدخل الدار كل امرأة شرطية الاشتراط انها تطلق عليه اذا لم يدخل الدار

137
00:49:29.950 --> 00:49:47.200
فاذا دخل الدار وتزوج مع ذلك فلا تطلق عليه التي تزوجها هو الشيخ قال له الا مدخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق وظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا

138
00:49:48.900 --> 00:50:12.900
فكذا هنا. ايه اه ان لم ادخل الدار وكل امرئ صدره طالق فاذا دخل الدار فتتطلق عليه. نعم ان لم يدخل اذا دخل الدار نعم ان لم يدخل الدار معناه حلف على دخول الدار يعني. نعم. اذا دخل الدار

139
00:50:13.500 --> 00:50:31.450
اذا لم يدخل الدار اما اذا دخل الدار مفهومه اذا دخل الدار فلا تطلق عليه يقول اذا انا لم ادخل الدار وتطلق عليه المرأة زوجته واذا مفهومه اذا دخل الدار فلا تطلق عليه

140
00:50:33.100 --> 00:50:55.900
هيك ظهر الكلام؟ مم نعيد القراءة لعل نتركها شيخ في درس قادم الوقت انتهى طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

141
00:50:55.900 --> 00:51:16.950
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم