في قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم قريب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق في مسائل لزوم الطلاق كأن ابقى كثيرا بذكر جنس او بلد او زمان يبلغه عمره ظاهرا نحو كل امرأة اتزوجها الى سنة كذا او في مدة عشر سنين طالق وقوله ظاهرا اي غالبا وهي وهي مدة التعمير الاتي بيانها قال الشارح ولابد من بقاء مدة بعد بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج لا بد ان تبقى له بعد المدة ذكرها مدة يعني يحصل له الزواج فيها وينتفع بالزواج يعني ينتفع بالوطا يعني اه لكن اذا كان بلغ عمرا لا ينتفع فيه بالوطا فيبقى لا يقع عليه طلاق بعد ذلك لانه ضيق على نفسي وهو اذا كان قال لانه كل امرأة اتزوجها لمدة عشر سنين هو عمره مثلا عمره سبعون ازا كان يغلب على الظن انه لما يعني هو حج عن نفسه يموت عشر سنين الى ان يصل الثمن ولا يغلب على الظن من حالته الصحية ومنه قال الله وعليه انه لا ينتفع بالزواج في هذه الحالة والانتفاع المقصود من العيش المقصود الولد المقصود الانتفاع بالوطأ واذا كان هو لا ينتفع بالوطأ وقد ضيق على النفس ضيق على نفسه هذه العشر سنين لا يلزمه اليمين اللي حلف وله ان يتزوج لابد ان يبقي لنفسه مدة يتزوج فيها وينتفع بالزواج اما اذا لم يبقي لنفسه شيئا قال كل عمري والا ابقى لنفسي مدة لا يستطيع ان يتزوج فيها او يستطيع ان يتزوج فيها ولكن لا ينتفع بالزواج في هذه الحالة في هذه الحالات كلها يعني لا يلزمه اليمين وله ان يتزوج نعم قال كان ابقى كثيرا بذكري جنس او بلد او زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن اي زوجة تحته حال اليمين فلا يلزمه طلاقها الا اذا ابانها ثم تزوجها فتدخل في يمينه اه لما يقول كله امرأة اتزوجها فهي طالق هل تدخل في ذلك الزوجة التي هي في عصمته قال لا لا تدخل في عصمتي معناها كأنه الامر متفق عليه ولم يجروا فيه الخلاف المبني على قاعدة لابتداء الدوام كالابتداء او ليس كذلك وانهم في مسألة الدوام كالتداء هذه القاعدة يطبقوا عليها بعض الفروع وذاك كما قلنا مرارا القواعد لا يمكن يستنبط منها الحكم بل الفروع التي تندرج تحتها احيانا يكون حكمها مع آآ على احد فرعي القاعدة وحين يكون على الفرع الاخر منها فمثلا قالوا اذا حلف الشخص انه لا يركب الدابة وهو راكبها او لا يلبس الثوب وهو لابس او لا يسكن الدار وهو ساكن فيها وليحنث اللي قال لي اركب الدابة واركب على الدابة. قالوا يا حنسلم واعدوا الدوام كالابتداء ولكن عندما يقول الرجل انت زوجت فليتزوجها طالق وهو متزوج بالفعل او لا يسري على المرأة التي هي في عصمة وربنا يفوق على ان النكاح يحتاج الى انشاء عاقل جديد لما يقول كل امرأة يتزوجها معناه ينشئ عقد والمرأة التي هي في عصمته لا ينشئ عقدا لا لا ينشأ عقدا جديدا لها ولذلك لا يسري عليها اما لو طلقها اراد ان تزورها مرة اخرى فتحتاج الى انشاء عقد جديد ويقع عليها الطلاق في هذه الحالة هذا الذي فرقوا به فيما فرقوا به بين كل مرة تتزوجها انه لا يسري على المرأة التي هي في عصمته وبين قول الرجل لا اركب الدابة وهو راكبها لا يحتاج الى انشاء شيء بل هو يشيع الحال التي هو عليها وتعد كأنها كأنه ركبها الان شيخ بخصوص توا القواعد يعني نقدر نقول ان الفائدة منها جمع الفروع فقط يعني لكن اخذ حكم منها ما يمكنش اه رفض الحكم منها يعني ما يعتمدش عليها واحدة يؤخذ منها حكم لكن لا تصلح للفتوى هذا الغرض. مم الفتوى شكل وانك تاخذ من الحكم تاخذ من الحكم بالتأكيد يعني مادة غزيرة لتوسعة المدارك لانسانا يعتني بالفقه وبكذا ما يضيقش عليه الامر ما يبقاش لما يسأل وتنزعي نازلة جديدة يجد نفسه في سعة القواعد تعطيه سعى في وتوسع المدارك ويتحصن منها شبه ملكة بحيث انه يمكن ما يخطيش يعني في الغالب انه ما يخطيش اذا قال شيء يكون له اصل وجه من الوجوه فهي مفيدة من حيث انها تجمع الفروع وتجمع الاقوال وتجمع الخلاف وتبين اصلها الذي بني عليه ويستفاد منها احكام ويصتنت منها احكام لكن هو الغرض لنريد ان نقول انها ليست مصدرا للفتوى بعض الناس يخلط وحتى كتب الفقه ليست كلها يعني ليست كلها مصدر للفتوى ليست كل الفقه كل كتب الفقه مصدر الفتى هناك كتب تبقى هي متوسعة وفيها احكام يعني اه رائعة وفيها توجيهات وفيها تدليلات اسلوب شيق ومفيد وتنفع ولكن لا تكون مصدر للفتوى فمثلا كتب زي كتب اه التمهيد لابن عبد البر والاستذكار هذه ليست مصدر للفتوى في الفقه المالكي وآآ كذلك مثل كتاب بداية المجتهد ليس مصدر الفتوى كتاب المغني لابن قدامة ليس مصدرا للفتوى في المذهب الحنبلي الكتب اللي هي مصدر الفتوى هي كتب المتون كتب المتون في المذاهب هي مصدر هي التي تكون مصادر الفتوى لان اصحاب المتون هم اتوا الموسوعات التي قبلهم وهي تكون في من العمود اصل المذهب يجمع الروايات الكتب التي جمعت الروايات المذهب واقوال ائمة الاجتهاد تلاميذه جمعت اقوالهم كلها بتوسع فيأتي صاحب المتن ليستخلص ما في هذه الروايات من اصول المذهب ثم بعد ذلك عندما تقع الشروح الشراح لا يستطيع ان يخرجوا عما في الامهات التي استخلصت من هذه المتون يبقى هذا المتن وهذا الكلام اللي هو كتاب اللي هو متن وشرح يكون هو مستوعب للمسائل والنوازل التي فيها نصوص لوصول المذهب في المسائل التي يحتاج اليها هذه مصادر الفتوى في الكتب لكن كتاب اخر يعني يتوسع ويذكر ويستطرد يأتي بالشروح ويأتي بالتعليل ويأتي بالتدليل ويأتي بالمسائل واحيانا يأتي بمسألة من مذهبه واحيانا يأتي مثلا من مذهب اخر لانها تعجبه هذا يستفاد منه وانتفع منه وهي كتب عظيمة ومهمة ومفيدة لطالب العلم وللمتعلم لكنها ليست هي معتمدة للفتوى نعتبر لا يعتمد عليها وحدها المجموع لانه كتاب رائع يعني لا الشك في انه يعني ينبغي لكل طالب علما يقرأه وينتفع منه المؤمن ابن قدامة ابن عبدالبر ولادي كتب يعني تشمل وتتكلم على روايات كثير المذهب تبين الاحكام وتعليلاتها وادلتها والتوسع في ذلك لكنهم لا يعدون في مذاهبهم هي من كتب الفتوى. نعم بارك الله فيك شيخنا قال وله نكاحها اي الاجنبية المتقدمة في قوله كقوله لاجنبية هي طالق عند خطبتها الى ولمن ابانها حيث كانت الاداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال ان تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها وفائدة جوازه مع انه لا يترتب عليه المقصود من حلها له انها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث يعني هل يعلق هذا التعليق يقول لي انت زوجت فلانة فهي طالق او قلنا اذا هو تزوجها تطلق هل يستطيع ان يعقد عليها مرة اخرى وتطلق ولا ما يستطيع ايش قال يستطيع له ان مرة اخرى قالوا له كيف شو الفائدة من هذا ويقول كل ما اتزوجها يا طارق فهذا عمل عبث وكل عمل لا يترتب عليه مقصوده لا يكون مشروعا قاعدة من قواعدهم منا العمل الذي لا يترتب عليه المقصود لا يكون مشروعا فهو يقول اني اذا تزوجت فلان فيا طالق طيب هذه طلقت عليه قال نريد ان نتزوجها مرة اخرى يقول انت تعبث وليس في هذا فائدة ولا يترتب عليها كمقصود لانك بمجرد ما تعقد عليها هي تطلق فما الفائدة في هذا فليستطيع ان يقدم على هذا العمل الذي ليس من ورائه فائدة ولا يترتب عليه مقصود او لا ليس له ذلك وليس ولا يكون حلالا بالنسبة اليه قد يكون حلالا بالنسبة لي صحيح لا يترتب عليه المقصود حالا لكن قد يترتب عليه المقصود مآلا انه بعد ذلك اذا نفذ تزوجها ثلاثا اه انتهت العصمة ومع ذلك يستطيع ان يتزوج وهذا وهناك من قال لا يجوز هناك من قال لا يجوز الاقدام وعلى ذلك لانه لا فائدة من الزواج. لان كل ما يتزوجها يتطلق عليه ولا يحصل المقصود وكل شيء لا يحصد لا يترتب عليه مقصود ولا يكون مشروعا لكن قول الصحيح انه يجوز له ذلك لانه قد لا يترتب عليه المقصود حالا اه ويترتب عليه المقصود مآذن فيتزوجها بعد ان تنفذ الطلقات الثلاثة نعم قال وفائدة جوازه مع انه لا يترتب عليه المقصود من حلها له انها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الاداة تقتضي التكرار او ذكر جنسا او بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة يعني اذا كان لفظ يقتضي التكرار كان يقول كل امرأة تزوجها فهي طالق واذا كان التكرار مستفاد من الوصف يعني التكرار يكون احيانا باللفظ الدال عليهن ومثل كلما وكان واحيانا يكون بالوصف المتعلق بالحكم ده علق الوصف على الحكم فانه كل ما يتحقق الوصف يتحقق الحكم بان يقول كل مصرية اتزوجها ويا طارق فانه اذا تزوج المرة الاولى مصرية تطلق عليه. فهل يجوز له ان يتزوج مصرية مرة اخرى والا لا يجوز لان يصير عمله يصير عبثا ولا يترتب عليه المقصود يعني كل ما تزول مصرية والوصف بيعطي التكرار هذا الغرض مثل كلما وكل ما يتزوج مصير يطلق عليه يقال له في هذه الحالة اذا تزوجت المرة الاولى مصرية وطلقت عليك فلا يجوز لك فلا يجوز لك ان تتزوج مصرية مرة اخرى لان عملك في هذه الحالة هو عبث ولا يترتب عليه المقصود وكل ما عمل لا يترتب عليه مقصود لا يكون مشروعا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وله نكاح الاماء في قوله كل حرة اتزوجها طالق لانه صار بيمينه كعادم الطول حيث خاف الزنا ايوا حتى هو نفس الشيء لا يضيق على نفسي قال كل حرة يتزوجها فهي طالق في هذه الحالة له يتزوج الامام انا يصير مثل عادم الطوي الحرة متى يزوج؟ متى يجوز زواج الامة عند خشية العنت وعدم وجود الطول للحرة فلما يقولوا كل حرة يتزوجها معناها ما عندهاش طول ما عندهاش قدرة على ان يصل الحرة. والصحيح قد يكون عنده مال لكن كل يتزوجها وتطلق عليه وضيق على نفسه معاش عند سبيل الى زواج الحرة كأنه لا يملك مالا لزواجها فهو غير مالك لطبيب حرة ومن لا يملك الطول اذا خشي العنت له ان يتزوج الامة فمعنى الكلام ان اذا كان الرجل قال كل حرة يتزوجها فهي طالق فيجوز له ان احتاجه خشي العنت يجوز له ان يتزوج الامام قال ولزم التعليق في المصرية مثلا في من ابوها كذلك مصري وامها شامية والام تبع للاب ولو كانت عند امها بالشام لما يقول كله مصير يتزوجها فيا طارق العبرة بالام ولا بالاب قال العبرة بالاب كل امرأة ابوها مصري اذا تزوجها تطلق عليه حتى ولو كانت يعني انها معيش مصرية وكانت يعني مقيمة في غير مصر ما دام ابوها مصري فان العبرة بالاب وتطلق عليه الله تعالى يقول ادعوهم لابائهم يعني انسان ينسب لابيه لا ينسب لامه ولد الزنا فقط هو الذي ينسب لامه اما النسب من النكاح فنسبه الى الاب ادعوهم لابائهم فالعبرة في والمصرية وكل ليبيا اذا كان ابوها ليبيا وكان ابوها وصيا وحلف عليه لا تطلق عليه حتى ولو كانت هي مقيمة في بلد اخر حتى ولو كانت امها غير مصية وغير ليبية نعم بالنسبة للمسألة اللي قبلها كل حرة يتزوجها لو قال واحد توه في الزمن هذا ما لا يلزم التعليق هذا باعتبار لا يوجد ايمان. لا يلزم نعم ايضا لا يلزم نعمه ضيق على نفسه بان منع نفسه. مم من كل موقف هي في هي في قوة قوله كل امرأة تتزوج وهي طالق. لا فرق. نعم قال ولزم في الطارئة على مصر ان تخلقت بخلقهن اي طباعهن لا ان لم تتخلق ولو طالت اقامتها العبرة بالمصير لما يقول يا طارق يعني يلزم في المرأة الطارئة على مصر يبقى صحيح مش ضربة بعروقها في مصر ويطالع قدمت اليهم من الشام ومن ليبيا ومن تونس وكذا لكنها تطبعت بطباع النساء المصريات والغرض هو من التعليق لما يعلق الزوج يقول كل وصية لا يقصد الجن الجنسية ولا جواز سفرها ولا كذا هذا لا مع له بالنسبة اليه الا اذا كان في غرض له لكن الشأن في اه هذا التعليق واللي يحمله على هذا التعليق وانا خلق النساء في هذه البلدة يعني من خلال معرفتي بهن وممارسة او تجربته يعرف انهن يعرف انهن لا يناسبنه هذا هو الغرض يعني متركز والسبب الدافع لهذا اليمين هو المعاملة والاخلاق والتصرفات والعادات الموجودة واذا كان هي متطبعة بطباع تلك البلدة وحالف منها فهي تدخل في اعدادهم واذا تزوجا حتى وكانت هي في الواقع ليست يعني منسوبة اليهم اصلا ما دام هي تطبعت بطباعهم فتدخل في اليمين ويقع عليها الطلاق نعم قال وان حلف لا اتزوج في مصر يلزم في جميع عملها ان نوى عملها وهو اقليمها او جرى به عرف اذا كان قال لا تزوجوا من مصر فنا علي نحمي قمة مصر اللهم احملها من آآ من السلوم الى اقصى الصعيد الى اقصى الشمال الى اقصى الغرب الى اقصى شرق قال يحمل على العرف المتعارف عليه كلمة مصر في واختم كان في في عرف يحمل عليه كلمة مصر فيحمل عليه يمينه فتزوج من داخل ما يعني ينطبق عليه الدلال العرفية فتكون طالق واذا كان ما فيش عندهم عرف يعني يشمل ما كان الحدود الادارية لمثل يقول القاهرة مصر يعني كلمة مصر الان اصبحت تطلق على البلد كلها على اقاليمها لكن مصر في عرفم يغزو العاصمة القاهرة فاذا كان قال لها تزوج من القاهرة قال لا يتزوج من طرابلس ويدخل في كل في هذه اللفظ كل ما هو داخل يعني حدودها الادارية هذا يعني عمل ما كان ضمن عملي داخل حدودها الادارية ما كان داخل حدودها الادارية لكن اذا لم يكن هناك عرف زي ما بقول الان طرابلس الكبرى هذا حدودها الادارية حدود طرابلس طرابلس الكبرى هذا الحدود الادارية فكل امرأة يتزوجها من طرابلس الكبرى يقع عليها الطلاق فالتحديد هو يعني عمل هذه المدينة وهذا المركز الذي ذكره كل ما هو من عملي ومن حدوده الادارية يكون مشمولا باليمين وما كان خارجا عنه فلا يقع على المرأة ليتزوج منه الطلاق نعم قال والا بان نوى خصوصها او لا نية له ولمحل لزوم الجمعة ثلاثة اميال وربع في الصورتين فتدخل بولاق وجزيرة الفيل ومصر العتيقة وجميع من في تربها كمن في تربة الامام الليث يعني اذا كان هو ان هو الحدود الادارية ما هو الداخل ضمن عملها. هذا قلنا يتحدد الحدود الادارية لذلك المكان واذا لم ينوي حدودها الادارية او لا نية له فانه لا يجمع الا ذلك المكان وآآ ما كان بعيدا منه بمقدار المسافة التي يجب عليه ان يجيب الجمعة. ثلاث تهنئة لرباع فما كان خارجا عنها من حدود ثلاث انيال اوروبا يلزمه فيه اليمين وما كان ازيد من ذلك لا يزم فيه اليمين وهناك من قال يعني يتسع الى مسافة القصر لكان ماعندهاش نية تحدد المكان والمقدار ليشمل يمينه فينظر ما يبعد عن طرابلس وعن القاهرة مقدار مسافة القصر ما كان داخل مسافة القصر يشمله اليمين وما كان خارج عهده يشمله اليمين لكن اذا اعتمده هو يعني مقدار ما يجب عليه فيه اه صلاة الجمعة وهو مقدار ثلاثة ميال خارج مصر نعم قال وله اي للحالف لا يتزوج بمصر المواعدة بها والتزوج خارجها ولا تزوجوا بمصر لكل امرأة تزوجها بمصر فهي طالق قال ومنتزروش من مصر لكن تواعد مع امرأة على الزواج فهل المواعدة تعتبر مثل العقد ولا لا؟ قال لا المواعدة لا تضر لانه حلف على ان يتزوج بها المعادلة الحمد لله فالمواعدة لا تضره نعم قال وذكر محترز قوله كأن ابقى كثيرا بقوله لا ان عم النساء الحرائر والاماء في يمينه او ابقى قليلا في زاته بان كان اقل من نساء المدينة المنورة فلا يلزمه شيء للحرج والمشقة ككل اه قال ككل امرأة اتزوجها الا تفويضا فطارق لقلة التفويض وعدم الرغبة فيه ايوا اذا كان لم يبقي الا قليلا او ما خرج من يمينه الا عدد قليل من النساء بحسب العادة والعرف في هذه الحالة ليكون قد ضيق على نفسه ولا تلزمه اليمين لان الامر اذا ضاق اتسع واذا كان ابقى من النساء عدد كثير مثل نساء مدينة كاملة زي ما ذكر المثل الى نساء من مكة ونساء من المدينة ونساء من طرابلس فيلزمه اليمين لان النساء اللاتي تركهن عددهم كثير فاذا تزوج من غيرهن يعني اه فيتزوج من غيرهن كل امرأة تزوجها من من طرابلس اذا تزوج منها تطلق عليه انا تركني لكن لو يبقى قرية صغيرة وقال كل امرأة تزوجها الا من القرية الفلانية في هذه الحالة ضيق على نفسه ولا يلزمه اليمين واذا تزوج يعني اه من القرية الفلانية يعني له له ان يتزوج يعني اذا كان اذا كان قال كل امرأة يتزوجها الا من المحلة الفلانية فهي طالق فلا يلزمه ذلك وله ان يتزوج نعم يعني من النساء الاخريات لو ان يتزوج من النساء الاخريات في اي مكان في الدنيا وكذلك لو ضيق على نفسه بصورة اخرى قال كل امرأة اتزوجها اه تفويضا اه الا تفويضا فطارق الا تفويضا كل امرأة يتزوجها الا تفويضا يمنع النكاح نكاح التسمية ونكاح التحكيم كله منعه على نفسه قال لك الا التفويض فهو جائز لي واني لا تطلق عليه. كل امرأة اتزوجها الا تفويضا هذه الحالة يقع علي لو تزوج لا يقع عليه لان نكاح التفويض قليل بالنسبة للمتعارف عليه بين الناس لا يقع الا نادرا اغلب النكاح ويقع به نكاح تسمية فهو ضيق على نفسه ومنع نفسه من يعني النكاح اللي هو ايه؟ متعارف بين الناس كله منع كل النكاح المتاح عليه بين الناس منع نفسه منه وضاق عليه الامر فاذا نكح نكاح تسوية لا تطلق عليه المرأة لانه من لم يبقي نفسه لنفسه الا القدر القليل وهناك حتى تفويض الشيخ عللوا لقلة تفويض في الحاشية قال لان من شأنه القلة في نفسه ايه التخفيض يعني قليل يعني في نفسه قليل عامة الناس لا يتزوجون به ما هوش مش موجود يعني مش معنى القلة في نفسه هو غير قال يعني الناس لا يقبلون عليه. اه قال فلا يقال ان مقتضى التعليل انه اذا معتادا معتادا للقوم اه معتاد القومي لزوم الطلاق وليس كذلك يعني حتى لو اعتدوه ما يلزمش يعني هو في حد ذاته قليل ربما التعديل هذا يكون هو دقيقا ولا مضبوطا لانه المهم انه ضيق على نفسه. مم للتوفير لان النكاح اللي هو شائع والمعروف واللي الناس يتعرفوا عليه هو الموجود وهو الكثير هو نكاح التسمية فاذا كان هو كل منع نكاح التسوية اللي هو موجود ومعروف بين الناس والمنتشر والكثير نساء اه تسعون بالمية ولا خمسة وتسعين بالمية يتزوجونها بالتسمية ومنع نفسه من زواجهن بهذه الصورة معناه ضيق على نفسه انه لم يبقي نفسي الا القليل التوفيق في حد ذاته شو معنى شو معنى قليل ان الناس لا يقبلون عليه هذا معنى قلته. نعم مش قليل بمعنى ان هو غير موجود في الدنيا هو موجود في الدنيا ولكن الاقبال عليها قليل يعني نعم قال او الا من قرية سماها وهي صغيرة في نفسها دون المدينة. فلا يلزمه يمين ان يتزوج من خارجها لانه لم يبقي نفسه الا قليل من النساء مثل القرية ولا محلة ولا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق او قال كل من اتزوجها طالق حتى انظرها اي الا ان انظر اليها فعمي فلا شيء عليه وله ان يتزوج من شاء اه كله مراتي اتزوجها فهي طالق الا ان انظر اليها وعمي اصبح مستحيل في حقه ان يحقق يمينه مستحيل ان ينظر ومعناه كانه في هذه الحالة كانه قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق ومنع واوقع نفسه في الحرج ولذلك يجوز له ان يتزوج يعني بنعيمها حتى ولو لم ينظر اليها نعم قال او عم الابكار بان قال كل بكر اتزوجها طالق بعد قوله كل ثيب اتزوجها طالق فلا يلزمه شيء في الابكار لانهن التي حصل بهن التضييق ويلزمه في الثيبات لتقدمهن اذا كان شخص يقال ولعتيب اتزوجها فهي طالق ووقف عند هذا الحد هذا يلزمه اليمين اذا تزوج الثيب تطلق عليه لانه ابقى لنفسه الابكار واوسع على نفسي الامر اذا تصعد لكن قال في الاول كل ثيب اتزوجه طارق وبعدين قال وكل بكر اتزوجها طالق وهنا كان في سعة هو كان في سعة بتزوج الابكار فلما حلف على بكار ايضا ضاق عليه الامر ما عاش فيه لان الثيبات حلف عليهم من الاول وكان عنده سعة في نكاح الابكار فهم ايضا كنا شملهن بيمينه فضاق عليه الامر واتسع فلا يصح له ان يتزوج الابكار اذا تزوج من الابكار تطلق عليه ويجوز اذا كان يعني قال حتى كل تيبة تزوجها وبعدين ما يصح له ان يتزوج من الثيبات لانها ضاق عليه الامر قال وبالعكس فيلزم في الابكار دون الثيبات وبالعكس يعني ايضا قال كل يتزوجها فهي طالق وانا اوسع نفسي وابقى لنفسي الطيبات فاذا قال وكل ثيبة وطارق وقع عليه التضييق في الطيبات يجوز ان يتزوج من الطيبات ويجوز له ان يتزوج من الابكار نعم قال او خشي على نفسه في المؤجل باجل يبلغه عمره ظاهرا ككل امرأة اتزوجها في هذه السنة طالق خشي العنت وتعذر عليه التسري فله التزوج هذا استثناء لانه قال لي في السابق ان اذا كان هو اه حدد يمينك بزمان يبلغ عمره يعني يقع عليه الطلاق ولكن زي عام ولا عامين ولا ثلاثة ولا رابعة يقع علي الطلاق لانه ابقى لنفسي الكثير من العمر والكثير من الزمن قال الا اذا خشع نفسه قال امرأة تزوجها في هذا العام وهو في عامين وفي ثلاثة يعني مدة قليلة يفترض ان يقع عليه الطلاق ليتزوج فيها لكن استثناء منا استثنى منا اذا كان يخاف على نفسه العاد خاف على نفسه الزنا والزنا يعني مصيبة كبيرة لا لا ينبغي للانسان المسلم ان يقدم عليها فاستثنيت لهذه العلة ولهذه الضرورة له ان يتزوج ولا يتطلق عليه. وهو اعظم من يعني من اليمين الذي حلف نعم او قال او قال اخر امرأة اتزوجها طالق فلا شيء عليه ويتزوج ما شاء هذا هو المعتمد عاد قال اخر امرأة اتزوجها فيها طالق هذا ضيق على نفسه له ان يتزوج لان كل امرأة يتزوجها تكون هي اخر امرأة فمعناها لا يمكن ان يتزوج لا يحصل له زواج فله ان يتزوج لانه اوقع نفسه في الحرج قال وقوله وصوب وقوفه عن الزوجة الاولى حتى ينكح ثانية فتحل الاولى ثم كذلك ان يوقف عن الثانية حتى ينكح ثالثة فتحل له الثانية وهكذا ضعيف يعني هناك قول اخر القول الاول اذا كان قال اخر مرة يتزوجها فيعترق قال له يباح لك ان تتزوج لانك ضيقت على نفسك وكل امرأة تتزوجها فتكون قد طلقت لانها يطلق عليها انها اخ امرأة تزوجتها وهناك قول اخر قال وصوب وهو ان يوقف على المرة الاولى وتزوج امرأة عند عمره وقال اخ وامرأتي يتزوجها فهو طالق قال ينبغي ان يوقف عن الزوجة الاولى يحال بينه وبين ولا يعاشرها حتى يتبين امره واذا تزوج امرأة اخرى الاصل فيها الحرج عنها وتبين ان هذه ليست هي الاخرة فتكون حلال بالنسبة لي ما تبقى لي وقف علي هي الثانية التي تزوجها ويبقى موقوف عليها وفي الحقيقة الايقاف هذا يسمى الى بعد ذلك لانه اذا امتنع عنها وهي اشتكت الضرر فينبغي ان يضرب له اجل اله فاذا هو يعني ما عندهاش مفر اه لان يمين به تقع عليه فيفرق بينه وبين بينه وبين والذي يعني الفرق بين الاول والقوسين والقول الثاني انه لا يلجأ القول الاول يقول انه لا يلزمه طلاق والقول الثاني فهل يوقف بينه وبينها وتطلق عليه في نهاية الامر نهاية المدة لا تطلق عليه الاولى والايقاف لك اذا اوقف اقل من مدة الله يعني اوقف شهر واحد ولا شهرين وتزوج امرأة اخرى ويخل بينه وبين الاولى لانها صارت ليست هي الاخرة هي الاخيرة وتبقى الايقاف يقع على الثانية التي تزرعها بعدها لكن استمر الوقف في الاولى الى ان بلغت حد المدة في فرق بينه وبين اهل الايلاء في شيخ كيف يوقف هو باش بمجرد ان تزوجها بيقع الطلاق ولا باعتبار يعني عندي زوز نسويه؟ لا هو هو تزوج امرأة وقال اخر امرأة يتزوجها. لا يعلم ان هذه هي الاخرة. ما ورد هذا الفرق بين الاول والقول الثاني. هم القول الاول قال لما يقول اخر امرأة يتزوجها له ان يتزوج لان كل عمرة تسمى اخرة فاوقع نفسه في الحرج فلو ان يتزوج ولا شيء عليه هذا على القول الاول لكن القول الثاني يقولوا حنا ما نعرفوش ان هذه هي اللي عندها هي اخر واحدة ولا اول واحدة يتزوج عليها ولما يتزوج قد لا تكون اخر وحدة هو قال اخر وحدة طالق وهادي منعرفوهاش هي اخر واحدة ولا اول واحدة ولذلك احنا ينبغي نوقفوها عليها ونوقفو عنها الى ان يتبين لنا الامر فاذا هو تزوج بعد ذلك في مدة قبل نهاية مدة الايلاء تبين ان هذه ليست اخرة ولم يقع عليها طلاق ويكون الايقاف على التي بعدها واذا استمر الايقاف ولم يتزوج عليها الا بعد مضت مدة الاله وان يفرق بينه وبينها للايلاء نعم. لهذا الفرق بين القولين نعم بارك الله فيك قال وعليه فهو في الموقوفة كالمول فان رفعته فالاجل من الرفع لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ فان انقضى ولم ترضى بالمقام معه بلا وطأ طلق عليه واختاره اي الوقف اللخم الا في الزوجة الاولى فلا يوقف عنها لانه لما قال اخر امرأة علمنا انه جعل لنفسه اولى لم يردها بيمينه اللحمة فرق قال الاول لانه القول القول الثاني هذا على قسمين القول الأول يعني لو المتزوجة قال لك اخي وامرأتي تزوجها فطلق له ان يتزوج لانه ضيق على نفسه نقول الثاني قال وصويب انه يوقف عن الاولى حتى يتبين الامر غير اللخمة قال يوقف والى ان يبقى يوصل لمدة الاله فاذا لم ترضى آآ بالوقاء معه ورفعته يضرب له الاجر من يوم الرفع وتطلق عليه لكن اللخمة قال هذا لا يسري على الاولى الاولى لا يوقف عنها لانه لما جه لاخر امرأة وعلم ان هذا هي غير مقصودة غير مقصودة لانه فهم من كلامه انه سيكون له وحدة اخرى بعدها ولا يوقف على الاولى وانما يوقف على التي بعدها هذا خلاف خلاف الذي ذكره اللخم في المسألة قال ولو قال الرجل ان لم اتزوج من اهل المدينة فهي اي التي اتزوجها من غيرها طالق فتزوج امرأة من غيرها نجز طلاقها بمجرد العقد سواء تزوجا قبل ان يتزوج من المدينة او بعد اذ هي قضية حملية بقوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق ايه اذا كان الرجل قال ان لم اتزوج من غير المدينة وكل امرأة يتزوجها فهي طالق قالوا معنى هذا الا ما تزوج من غير نساء المدينة والذي يتزوجها طارق قالوا هذا معناه كانه قال كل امرأة اتزوجها من غير المدينة طالق قال وان كانت القضية القضية المنطقية ان لم اتزوج من غير المدينة هي قضية ظاهرها انها شرطية باداب حرف الشرط لكن معناها حملية معناها قضية حملية والقضية الحملية هي اللي يعني تكون مصورة بسور ولا مهملة مصورة بسور بالكل او بالبعض او مهملة تدل على قضية ثابتة يعني الانسان ناطق او كان من هذا القبيل القضية الحملية هنا قصد بها انها قضية كلية مسورة بسور كلي تشمل كل الافراد لما يقول الا ما تزوج من غير المدينة فكل امرأة كانه لم يبقي فردا قال كل امرأة اتزوجها كانه قال كل امرأة اتزوجها من غير المدينة فهي طالق واذاك تطلق عليه كل امرأة تزوجها من غير المدينة سواء تزوج فعل ذلك بعد ان تزوج من المدينة ولم يتزوج ان هذا ظاهر كلام الكلية الحملية القضية الحملية للكلية لما يقول كل امرأة من غير مدينة ما عاش بعدك ينظر هل هو تزوج من المدينة او لم يتزوج طبعا تزوج لان هذا ظاهر كلامي كل امرأة يتزوجها من غير المدينة لانه ابقى لنفسه يعني اهل المدينة وكل امرأة يتزوجها تكون طالقا. هذا بناء على ان القضية اللي هي الا ما تزور من غير المدينة اللي هي ظاهرها شرطية ولكنها في الواقع انها حملية كلية تشمل كل الافراد ولذلك تطلق عليه كل امرأة تزوجها من غير المدينة سواء تزوجها قبل ان يتزوج من اهل المدينة وبعد ان تزوجها. لان هذا مقتضى ظاهر لفظه قال اذ هي قضية حملية في قوة قوله كل امرأة اتزوجها من غير نساء المدينة طالق وقيل بل هي شرطية نحو ان لم ادخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق فظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا ان تزوج قبل تزويجه من المدينة لزمه الطلاق والا فلا واليه اشار بقوله وتؤولت ايضا على انه انما يلزمه الطلاق اذا تزوج من غيرها قبلها وهو وجيه لكن المعتمد الاول يعني يحتمل قوله الا ما تزوج من آآ غير المدينة وكلهم راض فاحسن ان تكون هذه القضية هي القضية شرطية معناها معناه تكون قضية شرطية معناها اذا وتزوج امرأة من غير المدينة قبل ان يتزوج من اهل المدينة فتطلق عليه واذا تزوجها بعد ان تزوج من اهل المدينة فلا تطلق عليه قال هذا مثل قوله آآ ان ايش؟ المثال ان تزوج من قوله دخلت الدار نعم آآ تزوج قبل الا ما ادخل الدار فكل امرأة يتزوجها ان لم ادخل الدار هذا في قوة قوله ان لم ادخل الدار وكل امرأة يتزوجها فهي طالق معناه اذا دخل الدار خلاص ما عدش تطلق عليه لما يقول الا ما يدخل الدار وكل امرأة يتزوجها طالق هذه قضية شرطية وانا مشروط الطلاق بعدم دخول الدار فاذا دخل الدار فلا تطلق عليه. امرأة تزوجها كذلك آآ قوله ان لم اتزوج من اهل المدينة قال بناء على انها شرطية يطلق عليه كل امرأة تزوجها قبل ان يتزوج من المدينة اما اذا تزوج من المدينة ثم بعد ذلك تزوج من غيرها فلا تطلق عليه مثل قوله الا ما يدخل الدار كل امرأة شرطية الاشتراط انها تطلق عليه اذا لم يدخل الدار فاذا دخل الدار وتزوج مع ذلك فلا تطلق عليه التي تزوجها هو الشيخ قال له الا مدخل الدار فكل امرأة اتزوجها طالق وظاهر انه ان تزوج قبل دخولها طلقت والا فلا فكذا هنا. ايه اه ان لم ادخل الدار وكل امرئ صدره طالق فاذا دخل الدار فتتطلق عليه. نعم ان لم يدخل اذا دخل الدار نعم ان لم يدخل الدار معناه حلف على دخول الدار يعني. نعم. اذا دخل الدار اذا لم يدخل الدار اما اذا دخل الدار مفهومه اذا دخل الدار فلا تطلق عليه يقول اذا انا لم ادخل الدار وتطلق عليه المرأة زوجته واذا مفهومه اذا دخل الدار فلا تطلق عليه هيك ظهر الكلام؟ مم نعيد القراءة لعل نتركها شيخ في درس قادم الوقت انتهى طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم