﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:29.750
عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى

2
00:00:29.750 --> 00:00:47.550
اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف. فقال رخص

3
00:00:47.700 --> 00:01:17.700
جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة ذكر المستحاضة عشان يعني احتمال ان تقول هذه ربما راني استعملت اكثر من رخصة في وقت واحد يعني مستحاضة يرخي صلاة ان تصلي مع نزول الدبيب

4
00:01:17.700 --> 00:01:38.050
فدام رخص لها ان تصلي مع نزول الدم فان نضيف لها ترخيصا اخرا اخر ونقول لها انا رخص لها ان تتوضأ من غير غسل  وان نعطيها رخصة اخرى ونقول حتى في وضوئها تعطيها رخصة انها تمسح على الخف

5
00:01:38.600 --> 00:01:57.400
قال نعم لا يضر وان سل ليس هناك ما يمنع الانسان يستعمل اكثر من رخصة تتعلق حالات من كان يتعلق بالصوم ولا بالصلاة ولا بالمسح ولا الرخصة الموجودة الانسان الاول يفعل منها ما

6
00:01:57.550 --> 00:02:20.200
اه يا شهام مدام هي ممكنة في حقي وغير ممنوعة لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر لان هذا الذي لا ينقض الوضوء ان يسمى سلسين لما الاستحاضة ايش معنى استحاضة؟ معناه دم يخرج باستمرار وهي لا تتحكم فيه

7
00:02:20.300 --> 00:02:35.150
هو دم علة وفساد وهذا يخرج في الصباح وفي الظهيرة وبعدها وقبلها وبالليل الى اخره فاذا كان ملازم لنصف الوقت نصف اوقات الصلاة فاكثر. هذا يعد من السلس زي سلس البول وسلس الريح

8
00:02:35.450 --> 00:02:51.200
فلا يجب الوضوء بل يستحب منه الوضوء استحباب ولا يجب هذا نجد ذلك قال وان لازم الاستحاضة انت يكون يعني هو وعذر اه هيجب منها الوضوء ولا يلزم منها الغسل اذا لازم نصف الوقت

9
00:02:52.200 --> 00:03:11.150
بحضر او سفر الباء ظرفية؟ لا هو اللي يلزم منه الوضوء يعني يلزمنا الوضوء الغسل الغسل لا يلزم من الاستحاضة ما دام هي استحاضة لا يلزمها الغسل لا يعني لا اغتسل عند انقطاع الحيض

10
00:03:11.150 --> 00:03:28.850
كلام في المستحاضة ما دام يشعل غسل هل يلزم الوضوء لزمع الوضوء ده اذا لازم هذا لازمت هذه الصحة. هذا نصف الوقت فاكثر يسقط عن الوضوء عند المالكية ويستحب لها فقدت الوضوء استحبابا عند كل صلاة

11
00:03:29.300 --> 00:03:52.750
وبعض اهل العلم يوجب عليها الوضوء. اه. لكن المذهب المالكي ان الوضوء واستحباب وطلب الوضوء واذا اه كان اقل من نصف الوقت اه قضية المستحاضة حكمها حكم صاحب السلس لابد من ملازمة نصف الوقت ولا بمجرد لا مجرد فيما يتعلق بالغسل

12
00:03:52.750 --> 00:04:19.350
هذا هي مستحاضة وتصلي لكن الكلام فيه هل يلزمه الوضوء ولا يلزمه الوضوء؟ هذا هو اللي ما تعلق بمناسبة نصف الوقت او اقل. فاذا كان لازم نصف الوقت فاكثر لا يلزمها الوضوء عندهم وانما يستحب الوضوء عند كل صلاة. وان كان يأتي قليلا فقط هرب الوقت لعشر الوقت فهي لا تزال مستحاضة

13
00:04:19.350 --> 00:04:39.500
قعد اسمها مستحاضة ولكن يلزمها ان تتوضأ لان هو لا يعد سنة سنادا. بحضر او سفر الباء الظرفية متعلقة بمسح بحضر يعني في حضر بمعنى فيه. يعني مرخص على الخف

14
00:04:39.650 --> 00:04:58.150
في الحضر وفي السفر لا فرقهم لان هناك من آآ روايات فرقت المالك عنده ثلاث روايات احيانا منع في الحضر في السفر واحيانا منع في الحضر واباحها في السفر ولكن اخر امري انه اه يبيح

15
00:04:58.150 --> 00:05:23.300
المسح على الخوف وعليه بنى معطاه كما قال ابن وهب مسح جورب نائب فاعل نائب فاعل رخص بتضمينه ابيح او اجيز والا فرخص انما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام

16
00:05:23.550 --> 00:05:45.750
نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء هو باطنه يعني رخص جالية ضمنها معنى ابيح لانها رخص

17
00:05:46.050 --> 00:06:10.900
فتتعدى باللام وبالفيء تتعدى للمرخص فيه بيفي رخص في كذا تقول رخص في كذا رخص في الاكل رخص في الفطر  وتتعدى المرخص له باللام. تقول رخص لفلان رخص للمسافر وهو هنا اعداها بنفسها

18
00:06:11.250 --> 00:06:38.600
فهي ضمنها رخص ضمنت معنا ابيح اه فبذلك كانت هي تعليم تضمين يعني جاهز في اللغة ان الانسان يكون الحقيقة الفعل يكون له معنى فالعوامل التعلق بي لا تتناسب مع لفظه وانما تتناسب مع معناه

19
00:06:39.250 --> 00:07:00.700
لغة يعني فيقال هذه العوائل التي تعلقت بي اه هي مراعاة للمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ هذا المعنى تضمين ضمن ويا اللي رخص المسح على الجورب واراد ان يعرف الجورب

20
00:07:01.250 --> 00:07:22.950
وهذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم والكلام على المسح على الخف ثم عبر قال رخص فالمسح على جورب ومن ثم بعد ذلك حدد الجوارب وقال هو من جوارب وما كان باطنه من قماش او قطن او كتان وكذا وظاهره مجلد

21
00:07:23.450 --> 00:07:40.750
هذا يسمى جغرافي فكان يريد ان يفرق بين وجور به خف بانه خف ما كان يعني جميعه من الجلد ومن الباطن ومن الظاهر ليس فيه الا الجلد هذا يسمى خفان

22
00:07:41.400 --> 00:08:07.350
وما كان ظاهره من جلد وباطنه من قماش او قطنه خيوط هذا هو الذي يسمى الجورب. وهذا تقريبا هو التفسير الصحيح لكلمة الجورب حتى عند الاولين لأن في حديث عقبة بن عامر

23
00:08:08.350 --> 00:08:33.450
عند ابي شيبة قال انه مسح على جورب من شعر فكان الجورب هذا هو اللي كان يعني يعني آآ يسمى جورب انه كان مصنوع من شعر وليس هو مصانع الجلد الاصل في الخوف هو ان يكون مصنوع من جلد

24
00:08:33.650 --> 00:08:48.500
وفي الجورب لابد ان يكون فيه شيء اخر يعني ليش شو سواد ليس الجورب هو بمعنى الخف فاذا كان الجورب فيه شيء من الشعر او القطن او شيء من الخيوط والشيء هذا

25
00:08:48.850 --> 00:09:10.450
يعني الشيء الملفوف على الرجل اذا كان في شيء من هذا هذا هو اللي يسمى جورب. ثم قد يكون مع هذه الاشياء وهذه المواد قد يكون هو مغلف كن مغلفا بالجلد فهذا لا يخرجه ان يسمى جوهر المزاد يسمى جوهرة. لان ما زال في نسيجه وفي مادته مادة اخرى غير مادة الجلد

26
00:09:11.050 --> 00:09:30.150
وهذا ما يدل عليه الكثير من كلام العلماء اه في المذاهب المختلفة عند الشافعي ايضا يقول هذا وابن تيمية يقول هذا ايضا يعني ما كان فيه شيء من هذه المواد غير الجلد سواء كان معه جلد او لم يكن معه جلد

27
00:09:30.400 --> 00:09:49.700
هذا هو الذي يسمى جوهر الظلم. ولكن الخف هو ما كان جميعه ها من الجلد هذا هو السب انه قال عبر جورب وعرفه بانه ما كان هذه صفة صفة هذه صورته. وآآ كتب الفقه

28
00:09:49.700 --> 00:10:10.400
قد تذكر اسماء متعددة لما يمسح عليه تذكر الخوف والخوف قلنا هذا هو يعني تعرفوا انه مكان مصنوعا من جلد خالص وجد رقيق مصنوع من جلد رقيق خالص ويذكرون ايضا آآ انواع اخرى

29
00:10:10.750 --> 00:10:40.950
اه منها الجرموق ومنها يعني النعل مشى على على نعليه فهيقصدون بالنعل عندما يتكلمون عن المسح على النعل هو الجلد الذي يلبس تحت الجورب ويكون له تكون له قنطرة يعني جلد عريض آآ يعني يمشي بالعرض

30
00:10:41.450 --> 00:11:02.700
من جريبه الايمن من جانبه الايسر يعني يكون معترضا فوق النعل ويكون له قبال والقبال هو السير الذي يخرج من بين الاصابع ويكون مغروزا في القنطرة هذه صورة النعل عندما يتكلمون عن مسح النعلين

31
00:11:03.150 --> 00:11:26.350
وفي حديث البخاري علاش انه اخذ نعلين وآآ كان كانت لها قبالتان وقال هذا هدينا ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:26.600 --> 00:11:44.500
قال لها قبلان يصيران يخرجان من بيع الاصابع الى القنطرة اللي هي بوسط النعل هذا هو نوع النوع اللي عندما يقال مشى على ان جاور به وعلى الخوف وعلى النعل. لانه ايضا جلد اخر

33
00:11:44.700 --> 00:12:06.350
اه يكون حماية للخف خفيف جلد اخر وخفيف يكون حماية اه الخوف من يلامس يلامس الأرض هذا نوع من الاشياء اللي كان يمسح عليها وهناك ايضا آآ الجرموق وهو ايضا

34
00:12:06.550 --> 00:12:29.500
النعل آآ او جورب او خف غليظ من جلد غليظ يسمونه اليرموك وهناك اسماء اخرى كثيرة كلها يعني هي تؤدي هذا المعنى غير تختلف في صفتها احيانا يبقى جلدة غليظ واحيانا يبقى هو طويل يركب الى الساق واحيانا يكون قصير

35
00:12:29.550 --> 00:12:55.050
وعندهم ايضا الموق يعني خف لكنه قصير. اه احيانا حتى لا يغطي الكعبين وشرط المسح على الخوف ان يغطي الكعبين محل الفرض لابد ان يكون مغطيا لمحل الفرض فالجورب اذا عرف بهذا التعريف انه من الباطن هو في الشعر والكتان

36
00:12:55.150 --> 00:13:12.800
لبعد وغير ذلك هو من الخارج ومجلد هذا لا خلاف انه يجوز المسح عليه لان حكمه هو وصورته اه سورة الخفوة ليس هناك اي فرق بينه ليس هناك آآ فرق بينه وبين

37
00:13:13.150 --> 00:13:32.000
الخوف مم. لكن عندما آآ يتكلمون على الجورب بمعنى المتعارف عليه بيننا الان وهو سمو الشيخ شير وهو مصنوع من قماش او من شابه ذلك وقطن وغير ذلك. وليس معه جلد وليس معه نعل

38
00:13:32.650 --> 00:13:55.250
فهذا محل خلاف في جواز مسح عليه والمالكية لا يجوزن المصاريف وابو حنيفة لا يجوز المسح عليه وصاحباه يجوزان وعلماء الشافعية عندهم خلاف في المسألة بعضهم يشترط ان يكون مجلدا وبعضهم يشترط ان يكون منعلا

39
00:13:55.900 --> 00:14:13.600
والصحيح عندهم انه يجوز المسح عليه حتى ولو لم يكن مجلدا ولا منعلا. الشافعي عندهم خلاف فيه على ثلاثة اه اقواله ثلاث مذاهب والحنابلة يجوزون المسح على الجورب فالمسألة فيها خلاف واضح

40
00:14:14.500 --> 00:14:35.050
والذين يمنعون آآ يقولون انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني يعول عليه ايه في اثبات حكم ان هذا اثبات حكم متعلق بالطهارة وبالصلاة الواردة في المسرح الجاربين

41
00:14:35.250 --> 00:14:54.950
تكون كلها ضعيفة ورد حديث المغيرة من حيث ابي موسى ومن حيث بلال والحياة كلها ضعيفة مم. وحديث المغيرة ورد فيه في بعض الفاظه المسح على الخفين في بعض الفاظه مشى على جوربيه

42
00:14:55.450 --> 00:15:16.950
فكلمة مسعى الرواية اللي ورد فيها المسعى الجوربين هيدي جماعة من ائمة العلم في الله الرواية وفي الجرح والتعديل ضاعفوها وقال لا تثبت وهي خطأ وانما هي مسعى على خفيه وليس على جوربيه. ومن قال ذلك

43
00:15:17.350 --> 00:15:49.100
كثير ملمة منهم سفيان الثوري وعبدالرحمن ابن مهدي والامام احمد ويحيى ابن معين والامام مسلم كلهم قالوا هادي زيادة غير صحيحة وهي خطأ والصواب مشى على خفيه مم هناك من صحح هذه اللفظة وهو الترمذي

44
00:15:49.150 --> 00:16:09.550
وقال حسن صحيح قال هذه اللفظة حسنة وصححها قال النووي كل واحد من هؤلاء الذي ذكرهم وضاعف الحديث وقال هو خطأ الصواب الكفر قال كل واحد منهما لو انفرد قوة مقدمة على الترمذي

45
00:16:10.400 --> 00:16:30.750
بباب جرح والتعديل فما بالك اذا اجتمعوا وذلك الصحيح ان لفظ الجوربي في هذا الحديث هي خطأ لا تثبت لان هذولي ذكرهم ذكروهم مثل ابن مهدي ولا ابن معين ولا الامام احمد ولا

46
00:16:31.000 --> 00:16:59.950
امام مسلم ولا سفيان كلهم ائمة متخصصون في هذا الشأن متتبعون لالفاظ الاحاديث ورواياتها وآآ حتى من قال ان هذه زيادة يؤخذ بها قل ادي زيادة آآ اثبت حكما جديدا. اه. فلابد ان تتوفر فيها صحة تؤول. الشروط التي ينبغي ان

47
00:16:59.950 --> 00:17:16.300
في من ينقل العلم الذي تثبت به الاحكام لان هذا ليس اثبات فضيلة والعمل بفضائل اعمال وانه عمل اه لفظ يترتب عليها على ثبوتها وعلى ثبوتها يترتب عليه صحة الصلاة

48
00:17:16.500 --> 00:17:34.450
اه وذاك الصواب وآآ ان لفظ الجوهر غير ثابتة  لكن مشى على الجوربين ثابت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:17:35.200 --> 00:17:57.350
وان الكون يمسحون على اه اللفائف وعلى التساخين كانت تسمى التساخين يعني لانها تسخن القدم في البرد يلفها شيء من الخرق وكذا على القدم وتسخنها ويمسحون عليها. فالمسح على اللفائف وعلى التساخين وارد عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:57.900 --> 00:18:30.950
وايضا ثبوت من اثبته وبالقياس على المسعى الخف لانه لا فرق بين كل منهم يعني تلف بالرجل رخصة يعني يستدعي الانسان يحتاج اليها حتى اذا لم يتوفر عنده جلد وتوفر عنده شيء اخر فغير الجلد يقوم مقام الجلد ولا معنى لخصوصية الجلد

51
00:18:31.400 --> 00:18:45.250
دليلهم يعني المذاهب التي اثبت هذا ودليلهم وعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التحقيق ليس هناك حديث يثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حجتهم هي

52
00:18:45.250 --> 00:19:04.250
ما نقل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين وعلى اللفايف وحجتهم ايضا القياس على مسعى جدا  فهو يعني خلاف معتبر وخلاف له وجه صحيح في الدليل

53
00:19:04.850 --> 00:19:20.050
ولكن نرجع الى القاعدة السابقة هو مراعاة الخلاف المسلم عليه في مثل هذه المسائل ان يحتاط للصلاة وان يحتاط لدينه لا ينكر على من مسح على الجورب المصنوع من القطن

54
00:19:20.200 --> 00:19:42.150
ولا يقول له صلاتك باطلة ولا يصح لك ان تصلي به اماما هذا كله لا يجوز ولا يليق هذا مخالف مذهب الائمة الذين يقتدى بهم في مسائل الخلاف لانه لا ينكر عن مختلف فيه ما دام له دليل معتبر في النظر

55
00:19:42.350 --> 00:20:02.100
والشرع فكون الانسان يعني لا ينكر على صاحبه هذا هو ينبغي ان يكون لكن في خاصة نفسه لو اراد ان يحتاط ويراعي الخلاف بحيث تكون صلاته صحيحة باتفاق اهل العلم

56
00:20:02.300 --> 00:20:17.700
ولهذا من باب الحزم من باب الامور المطلوبة ديانة ليأخذوا بهذه النية ليأخذه بنية التنطع او التشدد او ابطال الرأي الاخر وعلى ان هذا لا وجود له ولا لا اصل له

57
00:20:17.950 --> 00:20:42.950
هذا لا يجوز ان هذا هو كيف ينشأ تنشأ الفرقة والخلاف بين المسلمين كلهم باسم اتباع الشراب وهذا فساده كبير وضرره عظيم ونشاهده الان ونراه ان هم مستفحل وسيء وفرق بين المسلمين وضعف قوتهم وجعل بائسا بينهم شديد في اشياء هي اساسا ليست الخلاف فيها والكلام فيها ما كان من عمل السلف

58
00:20:42.950 --> 00:20:59.400
ولا من عمل الائمة وهم يفعلون ذلك باسم التمسك بسنة السلف للاسف  فهكذا ينبغي ان تكون مسائل دقيقة وواضحة انك انت تحتاطي نفسك ولا تمسح الا اما ان تغسل قدميك

59
00:20:59.650 --> 00:21:21.250
او لا تمسح الا على خف مصنوع من الجلد بخاصة نفسك وبنية انك تريد ان تحتاط لدينك فقط لا ان تتزيد ولا ان تتنطع ولا ان تقول لا اه غير هذا هو غير صحيح وان ما يفعل هذا فهو كذا. او تنكر حتى وجود

60
00:21:21.450 --> 00:21:39.000
هذا القول الاخر وان الصحابة فعلوه ولا ما فعلوه هذا هو غير صحيح وهذا مسلك خاطئ فالانسان له ان يفعل ويخرج بالاحوط لكن دون ان ليخرج عن الطريق الصحيح طريق المهتدين في

61
00:21:39.100 --> 00:22:07.100
التعامل مع الخلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره

62
00:22:07.400 --> 00:22:26.350
وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الارض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم. المباشر للرجل من داخله هناك فرق يعني وهذيك الظاهر ما هو البصمة لانه تريد ان تمسح على الظاهر

63
00:22:27.150 --> 00:22:42.750
وعلى الباطن فهل ما دام هو مطلوب مسح على الظاهر وعلى الباطن وعلى احد اراد ان يعرف لك ما هو الظاهر وما هو الباطن. فالظاهر هو ما يلي السماء من اعلى. والباطل هو الملامس للارض

64
00:22:43.100 --> 00:23:00.300
لانه قد تفهم ان الظاهر هو ما بين اه هو نسموه نحن البطانة البطانة ما بين القدم والجلدة الخارجية من تحت او الجزء الخارجية من اعلى. فقال ليس هذا هو الباطن

65
00:23:00.600 --> 00:23:14.750
وانما الضار هو الجزء الاعلى الذي تراه وتبصره الذي من جهة السماء والاخر هو الذي يلامس الارض هذا هو الباطل اذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل

66
00:23:16.700 --> 00:23:36.100
ومسح خف ان كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في الرجلين معا او في احداهما وكذا جورب مع خف او جورب على جورب وفي الرجل الاخرى خف او جورب

67
00:23:36.250 --> 00:23:57.100
مفردا او متعددا اذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا يعني ما دامه يجوز المسح عليه اللي هو ملبوس في القدم ما دام يوجد مسح عليه سواء كان واحدا او متعددا احيانا الانسان يلبس

68
00:23:57.900 --> 00:24:17.250
ما نسميهوش شيخ خير ويلبس فوق منه خف من جلد ويلبس او يلبس الجورب بالمعنى الذي ذكره وهو هنا وهو ما باطنه من قطن وظاهره من جلد ويلبس عليه خفا كله جلد. ويلبس جوربين

69
00:24:17.600 --> 00:24:35.550
او ثلاثة ويلبس هو قومه خف او يلبس اه ثلاث جوارب من غير خف  احد القدمين يعني جوربين وفي الاخر جورب واحد او واحد ثلاثة واحد اربعة قال كل هذا جائز

70
00:24:35.800 --> 00:24:52.300
ما دامك انت الذي تريد ان تمسح عليه قد لبسته على طهارة مش اللي بعده. هو لبستها انت على طهارة ما دام بيسعى على طهارة يكاد تمسى عليه حتى لو كان يختلف واحد فيها

71
00:24:52.550 --> 00:25:12.250
القدم فيها خفان وقدم فيها خف واحد ما دام لبست كلاهما على طهارة فلك ان تمسح. لا يضر التعدد ان يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها

72
00:25:12.700 --> 00:25:30.350
كاملة على مدة تكون الطارة كاملة لا ان يصل احد قدميه ويلبس الخف وبعدين يغسل القدم الاخرى ويلبس الخف. هذا لا يسمى لبس على طهارة كاملة وانما لبس واحد اللي منهم على طهارة ناقصة فلا يجوز له المسح عليها

73
00:25:30.550 --> 00:25:52.250
فلابد تكون ايه؟ الطهارة كاملة. وسوء لابس الوقف بعد انتهاء من الطهارة على الفور والا حتى بعد ساعة ولا حتى بعد يوم كامل. لكن بشرط ان طهارتها لم تنتقض اما اذا اضطرقت فلا يجوز له اه المسح اذا لبس

74
00:25:53.050 --> 00:26:16.850
اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها او بعد انتقاضها او بعد انتقاضها  والمسح على الاسفل في طهارة اخرى بلا حائل اي على اعلى الخف او الجورب  والباء بمعنى مع

75
00:26:17.400 --> 00:26:48.850
متعلقة بمسح اجاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لانه محل توهم المسامحة لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل من شروط المسح على الخفوة وعلى النعل المجلد وعلى الجورب المجلد

76
00:26:48.900 --> 00:27:16.150
من الخارج من شرط عدم وجود الحائل الحال يحول بين جل الخف وبين وبين الخوف يعني شمع لاصق على الخف والا طين كثير ناصية عن الخف  واذا كانت كان هذه الطينة وهذا الشمع اللي هو حائل

77
00:27:16.200 --> 00:27:40.750
كان من اعلى فيبطل المسح لا يجوز المسح عليه وزكاء من اسفل لا يضر  لان المسح الواجب هو مسح اعلى الخف ومسح الاسفل عند غير المالكية غير مطلوب وعند المالكية مطلوبة على وجه الندب والاستحباب

78
00:27:41.450 --> 00:28:03.950
لا علماء غير المالكية يقولون بحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف اولى بالمسح من اعلاه وهذا في الواقع يعني ما زال يتمشى حتى مذهب المالكية. يعني لا كان

79
00:28:04.100 --> 00:28:18.100
مسح وباطل الخف اولى اولى في الوجوب يعني كلمة توا نحملها على الوجوب لانهم يرقون بالمسح ولكن لا ليس على الوجوب فلو كان دين بالرأي حتى علماء المالكية يقول لو كان دين بالرأي

80
00:28:18.150 --> 00:28:38.550
لقلنا ان مسح الباطن هو الواجب مصر الضار والسنة لكن الدين ليس بالرأي بينما الدين هو بالوحي هكذا يخل  فهذا يعني لا يضر يعني من المالكين ما زال هو يعني لا يتعارض ولا يختلف مع مذهبهم

81
00:28:38.900 --> 00:29:03.550
ويستدلون ايضا بحديث المغيرة بعض الفاضي انه مسعى على باطن الخف وظاهره مسحة من اعلى ومن اسفل واردة للزيادة في بعض الفاظ الحديث في السنن فعندهم المسح على الضهر هذا هو الواجب والمسح على الباطن غير واجب اما غير مطلوب اصلا او مطلوب على وجه الندم. ولذلك لو كان الحائل الذي يحول

82
00:29:03.550 --> 00:29:23.500
بين اليد التي تمسح بين الخف كثيف مثل شمع وطين فان كان من الظهر يضر ولا يعني يؤثر في صحة المسح وكان الباطن اه لا يضر لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح

83
00:29:23.700 --> 00:29:50.050
لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل وانما يندب ازالته ليباشره المسحوب الا المهماز فانه حائل الميماج اللي سموا الموقف اللي يسمى الموقف هذا عادة وفيه هذا المهماس وهذا يركب الراكب على الدابة

84
00:29:50.250 --> 00:30:10.150
يبقى فيه الجلد اللي فيه مؤخر القدم في حديد شكل الهلال يثبت فيها من خاص هذا بحيث اذا اراد ان يحط الدابة على المشي يمسها بهذا المنخاس هذا يسمى المهماج. هذا قال يضر

85
00:30:10.450 --> 00:30:25.800
لان الغرض من المهماج ليضر انا مثبت في هلال لاصقة عالجلد هادا حايل لكن لو كان مهماز واحدة فقط اللي هو الابرة التي تنقص وبعدين شيء قليل لا لا يؤثر

86
00:30:26.700 --> 00:30:54.000
الا المهماز فانه حائل ولا يمنع المسح ولا يمنع المسح اي للراكب اي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط ان يكون جائزا لا ان كان نقدا اه يعني يعني من المعادن الجاية استعمالها لا يكون من الذهب والفضة كان ليحرم استعمالها

87
00:30:55.650 --> 00:31:18.050
ولا حد واجب بمقدار بمقدار زمن المسح ولا حد واجبنا ايه؟ بمقدار زمن المسح اه يعني مدة المسح عندما يلبس الانسان خف على طهارة هل آآ مدة المسح مقيدة بزمن بثلاث ايام او بيوم

88
00:31:18.500 --> 00:31:41.750
او غير مقيدة جمهور العلماء اه يقول هي مقيدة للمسافر ثلاث ايام له ان يمسح ثلاثة ايام وللمقيم اه يوم واحد وبعدين يرمي ويتوضأ ويغسل قدميه ثم اذا اراد ان يمسح آآ يلبس مرة اخرى

89
00:31:42.450 --> 00:32:18.500
ويستدلون بحديث اه صفاء بن عسال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا الخفاف السفر تلاتة الا من جنابة لكن من بول وغاية وريح يعني المسح حددهم بثلاثة ولو من يمسح في يده الثلاثة الا من جنابة. فاذا كان هناك جنابة لا يجوز للجنب ان يمسح على الخف بل لابد ان يخلع الخف

90
00:32:18.500 --> 00:32:36.850
ان يمسح لا يجوز ان يمسح فوق ثلاث الا من جناب من جنابة لا يجوز له المسعى على الاطلاق لكن ما لم تكن في هناك مسح بهذه الثلاث ايام ومن نواقض الوضوء البول والغاية والنوم

91
00:32:37.550 --> 00:33:01.700
هذه حجتهم وعلماء المالكية يقولون ليس هناك مدة للمسح لو ان آآ يمسح الانسان ويستحب له ان يخلعه في كل اسبوع ويغتسل للجمعة ويستدلون بذلك بما رواه روي من عدة طرق

92
00:33:02.250 --> 00:33:21.800
ان لعل عقبة ابن عامر قدم في وقت غزو الشام على عمر وهو لابس خفا وقال له متى عهدك بهذا؟ قال من الجمعة واليوم الجمعة قال اصبت او اصبت السنة

93
00:33:22.800 --> 00:33:39.150
فكلام عمر لعقبة انه اصاب السنة هذا دليل على ان هذا يعني علم فيه شيئا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان هذا كان هو المعمول به عندهم ولم يقل له ولم ينكر عليه

94
00:33:39.550 --> 00:33:59.900
ولم يقل له كيف انت لتمسح الاسبوع الكامل جمعة من الجمعة الى الجمعة والمسح هو محدد للمسافر بثلاث والمقيم بيوم فاقروا على ذلك. هناك اثار عن الصحابة ايضا مشابهة لهذا. وهذا هو ما بنى عليه المالكية

95
00:34:00.100 --> 00:34:16.450
علوم لانهم دائما آآ يستعينون على فهم السنة والاحاديث المرفوعة بالعمل فعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه

96
00:34:16.700 --> 00:34:36.150
هل هي محمولة على الوجوب وعلى الندب وعلى الحالة دون حالة الى اخره. فالعمل يعني هذا هو الذي اه يرسخ آآ فهم السنة على الوجه الصحيح ولذلك هم لا يقولون يجوز المسح اه ليس ليس هناك تحديد

97
00:34:36.250 --> 00:34:59.750
هو مستحب استحباب انسان يخلع النعل فيه كل اسبوع. هم ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة

98
00:35:00.450 --> 00:35:27.250
خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الاولى بقوله بشرط جلد لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان في هذه المواد الاخرى كلها لغير الجلد قلها لا اه يجب المسح عليها. فشرت الممسوح اللي هو الكفر ان يكون من جلده

99
00:35:29.250 --> 00:35:49.400
طاهر او معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب الى اخره لا نجس ومتنجس. يعني طاهرة ومعفون عن روضة الدواب المعفو عنا المشي وكذا اللي هو يصعب الاحتراز

100
00:35:49.400 --> 00:36:04.050
قلنا نعفو عنها لا يضر يعني. لكن لابد اصلا يكون طاهر وكانت هناك نجاسة معفو عنها. اه فهذه ايضا لا تضر. لكن للاصل غير معفو عنها فلا يجوز المسح عليها

101
00:36:04.300 --> 00:36:29.900
خرز لا ما لصق على هيئته بنحو رصاص ما في شي غرز كله هكذا يعني ملزق لزق وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته

102
00:36:30.800 --> 00:36:47.650
لكن لابد ان يكون هو بذاته لما فعل. الفرض يعني الى الله تبارك وتعالى يقول وارجلكم الى الكعبين فالكعبان داخلان في محل الفرض فلابد ان نكون مستورين واذا كان الخف لا يستر

103
00:36:47.950 --> 00:37:04.050
الكعبين فلا يجوز المسح عليه. حتى لو كان خيط بالسراويل سروال طويل نازل مخيط بالخف لكن الخف في حد ذاته لا يستر الكعبين. وانما هو مستور  بما كمله من السراويل المخاطبة

104
00:37:04.200 --> 00:37:33.750
هذا لا يجوز المسح عليه. لابد ان يكون بنفسه كاملا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وامكن تتابع المشي المشي به

105
00:37:34.600 --> 00:37:47.750
يعني يكون معتاد يمشي به الانسان واش هو يعني لا يستطيع يمشي معتادة انه يمشي على روس اصابعه او يمشي على قدميه وكذا هذا ليس هو الخف المعتاد اللي يريدون المسح عليه

106
00:37:49.000 --> 00:38:07.550
يأتي مفهومه واشار الى شروط الماسح بقوله بطهارة ماء لا غير متطهر بطهارة ما ان لو ده شرط نصح ان يكون الانسان لبس وهو طائر مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:38:07.850 --> 00:38:27.300
توضأ وبصع خفيه في حديثه المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويته هويته لانزل الخفيف فقال دعهما اه وقد لبستم على طهارة فدل على ان انسان لابد ان يلبس الخوف عطارد بحيث انه

108
00:38:27.350 --> 00:38:47.300
يجد له المسح عليه بطهارة ماء لا غير متطهر ولا طهارة ترابية  وفي ثانية وبعدين يتم يمسح الخف ثم بعد ذلك يمسح عليه في الوضوء هذا غير جائز. لابد الطهارة تكون مائية كاملة

109
00:38:48.300 --> 00:39:13.900
كملت حسا بان تمم اعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما اذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته او رجلا فادخلها كما يأتي تكون طارة كاملة حسا يعني من ناحية الحس المحسوس الذي تراه وتشاهده

110
00:39:14.000 --> 00:39:34.500
انت ترى نفسك تشاهد نفسك انك لم تكمل الطهارة وهي عدم الكبائر لانه محسوس بالنسبة يرى بالحواس غسلت رجلا واحدة تغسل لاخرى فعدم اكمال الطهارة ونام محسوس ولا معنوي محسوس لانك تراه بنفسك تشاهده

111
00:39:36.200 --> 00:39:58.500
ومعنى بان كانت ومعنى ومعنى كملت حسا ومعنى طهرة كملت حسا ومعنى. نعم. حسا ومعنى بان كانت تحل بها الصلاة احترازا عما اذا لم ينوب لم ينوب لم ينوبها او لم ينوي بهذا احترازا عما اذا لم ينوي بها رفع الحدث

112
00:39:58.800 --> 00:40:21.850
بان وزيارة ولي مثلا هذه الطهارة اي تكون كاملة في المعنى بمعنى انك بالفعل تسمى قد رفعت الحدث عن نفسك وانك تصلي بهذه الطهارة وطهارة كاملة من حيث المعنى. اما اذا كان هي طهارة قصدت بها فعل شيء واحد

113
00:40:21.850 --> 00:40:38.700
لا تحل لك به الصلاة هذه لم تكمن المعنى وذلك لا يجوز لك ان تمسح بعدها ان تلبس بعدها خوفا تمسح عليه بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته

114
00:40:38.900 --> 00:41:01.950
او لخوف حر لكونه عادته. عادته. بلا ترفه يعني المسح مش من اجل يعني الانسان يعجبه حاله وتعجبه نفسه ويبدي هيك يظهر التنعم فقط هو وانه في بحبوب بحبوحة وفي خيره

115
00:41:02.250 --> 00:41:15.750
فده اقرب بشيء الى يعني الاعجاب بالنفس والفخر وكذا فلما يكون الجلسة بهذه النية لا يجوز له ان يفعل ذلك ده كده لبسوا لي حاجة من حوائج. حتى حوائج الدنيا

116
00:41:16.150 --> 00:41:35.450
يعني ما لبسه كما قال استنانا عندما يرى انه سني او اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعل الرخصة ويريد ان يفعل الرخصة مثل ما فعل قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لانه يخاف على قدمه من البرد او التشقق او الاشياء اللي في الشتاء قد تضر به

117
00:41:35.950 --> 00:41:51.900
او يعني من لسع عقرب او من شوكة او من كذا يعني عنده داعي يدعو الى هذا العيسى الغرب منه هو الترفح واه تظاهر وهكذا لي انه له شأن على الناس وانه في

118
00:41:52.100 --> 00:42:08.700
يعني مجية تدفعه ربما الى الفخر وكذا فهذا يفسد عليه المساء ولا يجوز له ان يفعل ذلك بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته او لخوف حر او برد

119
00:42:08.850 --> 00:42:35.400
واولى خوف شوك او عقرب فيمسح وبلا عصيان بلبسه كمحرم او سفره كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد ان العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح ان كل رخصة جازت في الحضر

120
00:42:35.450 --> 00:42:59.600
كمسح خف وتيمم واكل ميتة فتفعل وان من عاص وان من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه الا يكون عاصيا به هل يجوز الانسان يستعمل الرخصة

121
00:42:59.700 --> 00:43:22.100
وفي المعصية يعني واحد مضطر ياكل ميتة لكن هو ماشي لقطع الطريق. وجع حياكل ولا ياكل الماشي يرتكب معاصي وله فجورة وكذا وسرقة ونصب واحتيال وفي رمضان هذا هو ان يفطر او لا يفطر

122
00:43:22.950 --> 00:43:37.600
فقال او هل يقصر الصلاة او لا يقصر الصلاة وهل يمسح الخف ولا يمسح الخف فدي كلها رخص فهل يشترط فيها اذا كان في الصفة ان يكون سفر طاعة ولا حتى لو كان السفر المعصية

123
00:43:37.950 --> 00:43:52.750
لو ما نمش على الخف ولا هو ان يفطر في اه صيام وله ان يقصر الصلاة قال الراجح في الموضوع والمسألة فيها خلاف منهم من منع استعمال الرخص في المعاصي

124
00:43:53.250 --> 00:44:10.350
قال لانه لا يستعان على الرخص وبالمعاصي اه معصية الله عز وجل على طاعته الرخصة هذه طاعة وتسهيل وتيسير فلا يستعان عليها بالمعصية منهم منع كل شيء في معصية لم يجوز استعمال الرخصة فيه

125
00:44:10.550 --> 00:44:28.200
ومنهم من اجاز مطلقا والصواب قال ينظر الى هذه الرخصة. انت تريد ان تستعملها. هل الشرع هل السفر شرط فيها او ليس بشرط فمثلا نسعى الخف هل يشترط في سفر

126
00:44:28.550 --> 00:44:46.100
لا يشترط فيه اذا هذه الرخصة لا يشترط فيها السفر قصر الصلاة يشتغل في السفرة ولا يشتغل فيه السفر يشترط فيه السفر. اذا هذه رخصة يشترط فيها السفر. فقال ان كانت الرخصة يشترط فيها السفر

127
00:44:46.400 --> 00:45:01.300
فهي لا يجوز للانسان يستعمل هذه الرخصة في سفر معصية يعني لا يستعان بهذا الصرح بالمعصية لان السفر في حد ذاته هو شرط بهذه الرخصة فما دام هو شرط لابد ان يكون سفر طاعة

128
00:45:01.550 --> 00:45:20.000
جائز سفر مباح اما اذا كان سفر المعصية فلا يستطيع انسان يسافر سفر المعصية لاقضاء طريق او كيد للناس او سرقة مال او زنا او فجور او كذا قاصد من سفر هذا الغرض فلا يجد له في هذا السفر ان يقصر الصلاة

129
00:45:20.000 --> 00:45:36.250
ولا ان يفطر في رمضان لان هذه رخص شرطها  لكن لو كان رصى هذا لا يشترط فيها مثل اكل الميتة اكل الميتة يجوز الانسان اذا اضطر ان يأكلها في سفر وفي حظر

130
00:45:36.500 --> 00:45:52.950
والمسح على الخف هذا ينسب ان يمسح الخف سفر الحذر. ما دام هذه الرخصة السفر ليس شرطا فيها فلا يضر لانسان يستعملها سواء كان السفر سفر معصية او سفرا مباحا

131
00:45:53.100 --> 00:46:13.750
قال هذا هو الصحيح في تفصيل هذه المسألة. ولكن لتعرض له نادي مسألة متفق عليها  اللبس الخف يعني للمحرم هل يجوز للانسان ان يلبس المحرم المحرم الذكر الرجل يعني ناس المرة

132
00:46:14.200 --> 00:46:30.550
ان يلبس يلبس الخف وينسى عليه قال لا هذا لا يجوز لانه لمس الخوف في حد ذاته ليس رخصة الرخصة وممنوع منها في حد ذاته غير ثابتة هذه تختلف المسائل السابقة مسائل الرخصة الرخصة قائمة ولو ان يستعملها

133
00:46:30.650 --> 00:46:48.900
هناك خلافه وفي سببها سببها سفره وعندهم سفر هذا خلاف. لكن مسألة اللبس الخف في حد ذاته هو ممنوع حرام على الرجل لاجل ان يلبسه  فلا يجوز للانسان يلبس خوف وهو محرم ويمسح عليه. لانه متعدي وعاصي باللبس نفسه

134
00:46:49.450 --> 00:47:12.150
الى المرأة يجوز لها المرأة لها ان تلبس ما تشاء المرأة المحرم المعروف انها تلبس ما تشاء. اه احرام المرأة في وجهها وكفيها ولا اذا دعا الامر ان آآ يعني تستر وجهها ان تصدر عليها ستارا آآ تضعه فوق رأسها بحيث يستر وجهها لتحمي نفسها من آآ الفتنة

135
00:47:12.600 --> 00:47:34.650
لا ان تفعل ذلك لكن غير ذلك الان تلبس ما تشاء من الحرير من الذهب ومن في يديها وفي رجليها وكل كله جائز ثمان قوله بشرط بشرط جلد متقدم وقوله بطهارة بطهارة ماء

136
00:47:35.000 --> 00:48:01.250
متعلق برخص او بمسح مع جعل احدى البائين سببية والاخرى للمصاحبة يعني بسبب طهارة مصاحبة لهذه الشروط يعني انا لا يريد ان يجعل يعني المتعلقات بالفعل كلها بمعنى واحد فما يجوزش

137
00:48:01.450 --> 00:48:16.750
تعلق الفعل الواحد يتعلق بحروف جر اه كلها بمعنى واحد. مم. فلابد ان يكون كل منهج معه بحيث يصح التعلق والباء في بلا ترفه في محل الحال اي حال كون الخف

138
00:48:17.000 --> 00:48:39.250
ملبوسا بلا ترفه المهم ثلاث بيات لابد ان نحمل كل باء على معنى واحنا نعملها للملابسة المصاحبة عملها سببية الملابس والمصاحبة تقريبا المعنى قريب من بعضه وحدة شبابية وحدة للمصاحبة

139
00:48:39.450 --> 00:49:05.850
والاخرى نعملها حالية جملة ملموسا. على هذه الحالة بحالة عدم الترفه ويحتمل النبأ بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف اي ان لبسه على طهارة بلا ترفه مم ولا يجوز جعل البائين بمعنى واحد

140
00:49:06.500 --> 00:49:34.500
متعلقة بعامل واحد اذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهذا يبطل يبطل المسح والا في بيته المخلص. بالاعتراف وايش؟ يبطل المسح فيه فقط لا الا لا يجوز المسح يبطل يبطل يعني. اذا كان انسان ما عندهش سبب او قاصد به هو الترفه

141
00:49:34.850 --> 00:49:50.800
والاستعضام يعني لانه متميز عن سائر الناس لا يلبسه الا لهذا الغرض هذا لا يجوز له المسح عليه لان هذا خارج عن الطاعة زينة المرأة هل يدخل في التلفه الحناء مثلا في قدميها

142
00:49:51.200 --> 00:50:11.800
اي هذا ذكروا في خلافه قالوا هل يجوز للمرأة اذا وضعت الحناء على رجليها وتريد ان تحافظ عليها حتى لا تذهب بالماء فالا ان تلبس الخوف بحي تمشي عليه هناك من جوز هناك من قال هذا ربما يدخل في الترفه والعياذ بالله. لكن الظاهر انه يجوز يعني. هم

143
00:50:12.900 --> 00:50:30.850
جزاكم الله خير في سؤالين يقول من شروط الخف ان يمكن تتابع المشي به عادة فهل حدد المشي بمسافة معينة؟ انه لا يقصد المسافات يقصد انك عندما تمشي حتى من هنا الى ميتين وتلاتة

144
00:50:30.850 --> 00:50:47.450
انك تمشي بالطريقة المعتادة معتدل لا تمشي وانك على قدميك وعلى قدميك والا على روسيا صديقك والا على جهة من جهة قدميك فهذا مشي غير معتاد. فاذا كنت تمشي مشيا معتادا حتى خطوات قيادة يسمى معتاد

145
00:50:47.450 --> 00:51:08.350
ليس هو مراد انك تقطع به مسافة اه يقول احد المشايخ ينصح بالعناية بكتاب التلقين وحفظه والتفقه به كمرحلة قبل الخليل نريد رأيكم وتوجيهكم حفظكم الله. حفظ المتولي عند القدرة حفظ كل مفيد لان العلم آآ كله يحتاج الى حفظ سواء كان الفقه ولا

146
00:51:08.350 --> 00:51:24.700
التسنن يريد ان يتمكن من العلم لابد ان يعني يعطي من نفسه وقتا للحفظ والحفظ يحتاج الى عزيمة وما فيش حد يقول اني لا استطيع احفظ وانما هو القضية قضية كلها قديمة قضية همة

147
00:51:24.800 --> 00:51:50.300
والذي يريد ان يحفظ معناه يبقى هو ليعزم على حفظه ليس انه يقرأه عشر مرات ولا خمس مرات ولا ثم بعد ذلك يلقي الكتاب شغل الشغل يعني انتقاداته في كذلك تنبغيك عندما تجلس الى ان تتغدى الغداء ولا تشرب الشاي ولا كذا

148
00:51:50.600 --> 00:52:06.500
طب قاعد تقرا القراءة اللي كنا نتكلم عليها ذلك التي يعني يجوز ان يقرأها تقرأ بعقلك ما كنت ذكرته وما كنت يعني حفظته او كذا تبقى انت تقرأه من غير حركة لسان

149
00:52:06.700 --> 00:52:25.750
فلقران من غير حركة اللسان مفيدة جدا لاستحضار ما فهمته في الدرس والا استحضار ما انت بدأت في حفظه. هذا لابد ان يكون عمل متواصل دؤوب ليس مرة ولا اتنين ولا تلاتة حتى يثبت في الذاكر وينطبع

150
00:52:25.900 --> 00:52:35.900
انطباعا كاملا بعد ذلك يكفي ان تقرأه مرة في الاسبوع او مرة في اكثر واقل. لكن في الشهور الاولى او المدة الاولى بد ان يكون هكذا يريد ان يحرص ان يحفظ

151
00:52:36.000 --> 00:52:58.100
سواء كانوا يحفظ السنن والكتب بعض كتب السنة وكتب المتون في اللغة وفي الفقه وفي كذا. لان كل ما تحفظ من المتون حصيلة يعني تعد يعني رصيد رصيد بشري يشتغل به مشروع كبير

152
00:52:58.500 --> 00:53:15.400
فانت تريد ان تمهد لمشروع كبير وهو العلم تنفع الناس وتنفع نفسك. يكون رصيدك هذا تعتني به تنميه بقدر موصية والذي ينميه هو الحفظ كل ما تستطيع ان تحفظ لا يموتون الجامعة اللي هي

153
00:53:15.550 --> 00:53:30.500
آآ من ائمة العلم والمتفقين عليها وانها يعني دائما تختار من العلم والصواب الصحيح مش المسائل الغريبة ولا الشاذة ولا كل ما يكون الانسان يقضي على هذا فهو فيه فائدة كبيرة

154
00:53:30.500 --> 00:53:51.700
ايران جزاكم الله عنا خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء

155
00:53:51.700 --> 00:54:05.337
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل