﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:28.650
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:28.700 --> 00:00:53.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:53.900 --> 00:01:13.850
قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق لا محلوف لها ففيها وغيرها قال الشارح رحمه الله ولو طلقها اي المحلوف لها بان قال كل من اتزوجها عليك طالق طلاقا بائنا دون الثلاث

4
00:01:13.950 --> 00:01:39.200
ثم تزوج اجنبية ثم تزوجها اي المحلوفة لها بان اعادها لعصمته طلقت الاجنبية بمجرد عقده لانه صدق عليه انه تزوج عليها مم حلف قال كله مراجعة اتزوجه عليك وهي طالق

5
00:01:40.250 --> 00:02:04.000
اه كل امرأة يتزوجها عليها تطلق عليه حتى لو كان طلقها وردها الى عصمته وكل ما يتزوجها عليها تعد طالقا  قال ولا حجة له في دعواه انه لم يتزوج عليها وانما تزوجها على الاجنبية

6
00:02:06.500 --> 00:02:34.600
يعني هو لو تزوج الاجنبية لو طلقها وتزوج الاجنبية ثم تزوج المحلوف لها اللي قال لها كل امرأة تزوجها عليك فيا طالق تزوج اجنبية اولا ثم ردها اليه فانها تطلق عليه ايضا الاجنبية

7
00:02:35.350 --> 00:02:55.500
وليس له حجة لو قال اني قلت كل امرأة اتزوجه اتزوجه عليك وهذه يعني ان تزوجتك انت عليها لما تزوجها عليك قال هذه حجة وهي لا تعتبر لا يلتفت اليها

8
00:02:56.200 --> 00:03:16.350
المقصود من كلامه بقوله كل امرأة يتزوجها عليك فهي طالق معناها لا اجمعها معك في عصمة واحدة. هذا مفهوم كلامه وكل من يجمعها معه في وصمة واحدة تعد طارقا وهو التي جمع معها

9
00:03:16.650 --> 00:03:36.900
كان بناءه بها اولا او ثانيا ويجب عليها من الغرض ان لما يقول المرة اللي هو تزوج والامارات يتزوجها عليك فيا طارق كل ما يتزوج عليها كل ما يجمعها معها في عصمة واحدة تطلق عليه

10
00:03:37.550 --> 00:04:03.050
طواء يعني جمع مع بعد ان تزوجها ولى قبل ان يتزوج بان كانت في عصمته وطلقها ثم تزوج الاخرى ورد الاولى التي حلف لها وان التي حلف الا يتزوج عليها يتطلق عليه

11
00:04:03.500 --> 00:04:21.100
لانها اجتمعت مع الاولى في عصمة واحدة وحجته بانه يعني هذه الحيلة غير مقبولة. نعم لانه ربما يستعمل الرحيل لو يقول لي زوجته لي في عصمتي كل امرأة يتزوج عليك فهي طالق

12
00:04:21.900 --> 00:04:37.150
وبعدين اراد ان يتزوج مرة اخرى ويتفادى قوى الطلاق. شنو يعمل يطلق لي في عصمته هذه الحلفة لا يطلقها ولما تكوني هي مش في عصيته يتزوج الاخرى. وبعدين يردها يرد الاولى

13
00:04:37.750 --> 00:04:55.200
ويقول اني حلفت لكل امرأة اتزوجها عليك واني لم اتزوج عليك وانما انت التي تزوجتك عليها فهل يسمع كلامه هذا ويعمل به وتكون الزوجة الاخرى التي زواجها صحيح قال لا

14
00:04:55.300 --> 00:05:16.300
لا يلتفت الى كلامه وتطلق عليه التي تزوجها الاخرى لان يعني معنى معنى كلامه وسياقه يدل على انه لا يجمع معها مرة اخرى في عصمة واحدة سواء كان عقدوا عليها قبل هذه او بعدها

15
00:05:17.000 --> 00:05:42.950
نعم قال ولا حجة له انه لم يتزوج عليها وان ادعى نية فلا يلتفت اليها. لان قصده الا يجمع بينهما وقد جمع. اي يحمل على ذلك  يجمع بينهم ونيته بعد ذلك هي مجرد حيلة ليتخلص من الطلاق

16
00:05:43.700 --> 00:06:05.800
ولا يعمل بها ولا تسمع نيته  قال وهل عدم قبول نيته لان اليمين على نية المحلوف لها ونيتها الا يجمع معها غيرها او لكونه قامت عليه بينة ورفعته ولو جاء مستفتيا لقبلت نيته

17
00:06:05.900 --> 00:06:35.850
تأويلا قلنا لا يلتفت الى كلام اذا الطلقة الاولى وتزوج الثانية وقال اني نيتي يعني من لا تزوج علي لا وليست نيتي الا يعني اجمع بينهما في عصمة واحدة وقلنا هذا لا يلتفت الى دعواه

18
00:06:36.600 --> 00:07:00.600
وهذه الحيل التي يعني مر بها زواجه وهل عدم سماع كلامه وعدم التفات الى ما قالوا من هذا القول سببه ومبناه هل هو مبني على ان يعني اليمين على نية المحلوف له

19
00:07:01.450 --> 00:07:17.150
لانه لما الانسان يحلف وعلى ان فلان ما يبيش مني حقي يحلف كاذب واحد حلف يخلص قال له انت واخذ مني مال قال له لا مش واحد. قال له احلف

20
00:07:17.700 --> 00:07:44.400
انك ماخديتش مني مال احلف راني ما خرجتش منك مال  انه يعني بقوة السلاح ايش الملك مال بقوة السلاح هادي نيتها واللي يحلفه يعني وقال له انت خايف من الايمان انكرتني فيه متسلف مني وانكرتني فيه

21
00:07:45.400 --> 00:08:04.050
فلما ينوي الحالف انه ما خداش من اكمال ويقصد البقية بقوة السلاح هل يكون بارا في يمينه لا يكون مارف يميني لان اليمين اذا تعلق باحق للغير وانها تكون على نية المحلف وعلى نية المحلوف له

22
00:08:04.750 --> 00:08:22.400
نيت المحلوف لأنه يمنع انك ما نبيش منك مال مطلقا. مش بقوة السلاح ولا مش بقوة السلاح فهل عندما قلنا اننا لا نسمع دعوة هذا الزوج بانه يقصد انه يعني لا يتزوج

23
00:08:22.850 --> 00:08:44.550
عليها وهو لم يتزوج عليها وانما هي اللي وانما الذي حلف لها هي التي تزوجها الاخرى هل نيته قلنا لا يعتد بها ولا تسمع هل لان اليمين اذا تسمعوا الدعوة

24
00:08:44.900 --> 00:09:08.000
لان من باب ان اليمين عليس المحلوف له والا من باب ان هذه المسألة بان صارت فيها خصومة وهي فيها البينة ورفعت الى القضاء ولو جاءنا مستفتيا وبناء على هذا التعليق الثاني

25
00:09:08.500 --> 00:09:27.650
انه لا جا ولا جا مستفتيا وقال اني حلفت لزوجتي اني لا اتزوج عليها ولكن الواقع لما تزوجت هي ليست في عصمتي يتزوج من زوجة اخرى ثم تزوجتها فانا قصدت اني لا اتزوج عليها

26
00:09:27.950 --> 00:09:52.150
لا لا اني لا تزوجتي حلفت عليها على غيرها فلو جاءنا مستفتيا وقال نويت هذه النية بناء على ان العلة والخصومة ورفع الدعوة في القضاء فاننا في الفتوى نصدقه ونقول انه لا طلاق عليه في هذه الحالة لانه جاء مستفتيا

27
00:09:52.750 --> 00:10:08.700
هذا بناء على التعليل التالي وهو البينة عليه ورفعه الى القاضي لكن بناء على التعليق الاول بان لمين على نية المحلوف له فلا يصدق لا في الفتوى ولا في القضاء تطلق عليه

28
00:10:08.850 --> 00:10:31.700
نعم قال ولزم الحالف اليمين في قوله كل امرأة اتزوجها طالق ما عاشت فلانة وسواء كانت فلانة زوجته ام لا مدة حياتها ظرف للزم المقدر اي لزمه اليمين مدة حياتها

29
00:10:33.500 --> 00:11:01.000
الا لنية كونها تحت اذا حلف شخص اخر حلف قال كل كل امرأة اتزوجها مم على فلانة مدة حياتها ما دامت عائشة ما دامت فلانة حية وكل امرأة يتزوجها تعد طالقا

30
00:11:01.850 --> 00:11:24.800
قال ما هذا يدل على انه لو تزوج اي امرأة وفلانة اذ حلف عليها هي ما زالت على قيد الحياة اين التي يتزوجها تعد طالقا وسواء كانت هذه التي حلف لها حلف على حياتها سواء كانت هي زوجة تحت عصمتها وكانت اجنبية

31
00:11:25.200 --> 00:11:51.400
لانه ده قال كل امرأة يتزوجها ما دامت فلانة تعيش عايشة التي يتزوجها اتزوجها طارق ظاهر كلامي العموم سواء كانت هذه المرة رحت تحته في عصمته وكانت امرأة امرأة انجمية ليست في عصمتي. فكل امرأة يتزوجها وما دامت هذه

32
00:11:51.450 --> 00:12:12.350
على قيد الحياة التي تزوجها تعد طالقا ولكنه لو نوى لو قال لي نويت ما دامت في عصمتي نويت ان كل امرأة على فلانة ما دامت حية فيا طارق يعني ما دامت فلانة في عصمتي وتزوجها احلف لها هي في

33
00:12:12.600 --> 00:12:26.950
عصمة وقال لك ان معناه لو طلقها حتى وكانت هي على قيد الحياة فان له ان يتزوج قال يصدق لو كان هو قال ان نويت ما دامت هي في عصمتي يصدق

34
00:12:27.550 --> 00:12:47.700
لكن لو لم تكن لو لم تكن له هذه النية وكل امرأة يتزوجها طارق سواء كانت تلك المرأة في عصمتها او كانت اجنبية عنه نعم قال وفيما عاشت مدة حياتها الا لنية كونها اي فلانة تحته

35
00:12:47.800 --> 00:13:11.400
فاذا ابانها وتزوجا وقال نويت بقول ما عاشت اي في عصمتي قبل منه في الفتوى والقضاء  يصدق يعني الخصومة والدعوة وغيره يصدق اذا كان جاي هنا بيت اي لا تزوج عليها ما دامت فيها في عصمتي

36
00:13:11.850 --> 00:13:23.400
اما اذا لم تكن في عصمته فحتى ولو كانت هي باقية على قيد الحياة فاني لي ان اتزوج عليها هذا الذي نويته. لو قال ذلك يقبل قوله في الفتوى وفي القضاء

37
00:13:24.250 --> 00:13:55.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولو علق عبد عبد الطلاق الثلاثة على الدخول لدار مثلا

38
00:13:55.650 --> 00:14:19.800
فعتق بعد التعليق ودخلت بعد العتق لزمت لزمت الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر اللي هو الواحد عابد وقال لي زوجته عند خالتي الدار فانت طالق بالثلاث

39
00:14:21.400 --> 00:14:48.800
وهذا دخلت زوجته الدار ولكن دخلت وهو حر يعني لما حلف كان هو رقيق وينعتق ودخل زوجته الدار ويقع عليه الطلاق الثلاث وهذا يعني على الامرين يقع عليه الطلاق العصمة انتهت وبلاغة الراية سواء كان عبدا ولا عتقاء

40
00:14:49.700 --> 00:15:16.250
انا ما الي لا يترتب عليها فرق يعني في ووقت الحلف ووقت النفوذ  لو حلف والقتين يعني وبعدين تحرر وحلف بطلقة وبعدين تحرك عنده طلقة قبل ذلك وبقيت له طلقة اخرى لان وقت نفوذ الوقت كان حرا

41
00:15:16.900 --> 00:15:37.150
لكن هو هذا بالعكس هو عبد وحلف بالثلاث ووقع المحلوف عليه بعد ان تحرر فيقع عليه الطلاق الثلاث وتنتهي العصمة قال لزمت الثلاث لان العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر

42
00:15:37.500 --> 00:16:06.800
فان دخلت قبل العتق لزمه اثنتان ولم تحل له الا بعد زوج ولو عتق بعد ماشي واذا دخلت قبل العتق دخل لقب العتق  يلزمه اثنتان من الثلاث تحرم عليه قال ولو علق العبد على الدخول اثنتين

43
00:16:06.850 --> 00:16:32.800
فدخلت بعد عتقه بقيت له واحدة بقيت له واحدة وهو عبد ثم عتق تبقى له واحدة لانه كحر طلق نصف طلقة نصف طلاق هنالك لم الملو الواضح لولا واضحة لو هو عبد

44
00:16:33.050 --> 00:16:59.450
يعني قال لي زوجتي ان دخلت الدار فانت طالق طلقتان ثم بعد ذلك من عتق ودخل الدار وهو حر ويقع طلقتان لو كان بقي عبد خلاص معش يقدر يرجعها لكن لما

45
00:17:00.050 --> 00:17:24.900
دخلت الدار وهو حر معناه عندها حق في ثلاث طلقات وهو قد اوقع منهما اثنتين فتبقى له واحدة في هذه الحالة يعني وقوع الطلاق والاهلية اعتبارها بوقت النفوذ له فائدة

46
00:17:25.950 --> 00:17:39.700
فانت في هذه الحالة لانه لو كان عبدا لاستنفذ الطرقات كلها انما دخل الدار قال لها انت ان دخلت الدار فانت طاق لو بقي عبد مدخل الدار خلاص ما عاد يرجعها

47
00:17:40.550 --> 00:17:59.500
لكن لما عتق بعد الحلف ودخل الدار وهو حر صار له حق في ثلاث تطليقات وعلق اثنتين فقط فتبقى له واحدة هذه فيها فائدة للمثال هذا باعتبار بوقت النفوذ يعني. نعم

48
00:17:59.750 --> 00:18:20.750
بخلاف المسألة التي قبلها اه واحد ايش يقال؟ وبعدين؟ قال بقيت له واحدة وهو عبد ثم عتق في كلام محذوف. مم. فيه خلف. فيه كلام حلو لو طلقها واحدة فلو طلقها واحدة وهو عم فلو طلقها واحدة

49
00:18:20.750 --> 00:18:41.050
له عبد بقيت له واحدة فلو طلقها واحدة وهو عبد. ايوة. ثم عتق مسألة اخرى دي. مم لو طلقها واحدة وهو عبد ثم عتق مم تبقى له واحدة لانه كحر طلق نصف طلاقه

50
00:18:43.350 --> 00:19:03.850
ايوا لو طلق زوجته وعبد واحدة ثم اعتق وتبقى له طلقة واحدة ما يقالش هو بعد ما عتقت يبدو لها طلقتان الان العبد اذا عتق عند حق في ثلاث تطليقات

51
00:19:04.250 --> 00:19:20.050
لكنه طلق طلق طلقة واحدة وهو عبد ثم تحرر بعد ما تحرر ماذا يبقى له؟ هل يبقى له طلقتان قال لها تبقى له طلقة واحدة فقط لماذا قال لانه كحر

52
00:19:20.600 --> 00:19:36.550
طلق نصف الطلاق الحرق قداش عنده حق في الطلاق عنده حق في تلات تطليقات لو طلق الحر طلقة ونصفا ماذا يبقى له تبقى له طلقة واحدة لان الطلقة والنصف تعد

53
00:19:36.700 --> 00:19:53.600
هذي طريقة طبقة لو طلقة واحدة يعني طلقة ونصف النصف تعد طلقة. نعم. الطلاق لا يتنصف وكان طلق طلقتا الحلة الحرة لو طلق طلقة النصف يعد طلق طلقتين فلا تبقى له الا واحدة

54
00:19:54.550 --> 00:20:11.900
فالعبد مثله لما يطلق طلقة واحدة وهو عبد ثم يعتق فلا تبقى الا هو الا فلا تبقى له الا طلقة واحدة لانه مثل حري طلق نصف الطلاق العبد لما يطلق طبقة واحدة طلق نصف الطلاق لان له حق في طلقتين

55
00:20:12.050 --> 00:20:29.850
طلق نصفها وهي الواحدة فبقي له النصف النصف هو طلقة واحدة زي الحر اللي طلق طلقة ونصف لا تبقى له الا طلقة واحدة وهذا ما نقوله فلو كان يعني فلو العابد طلق واحدة

56
00:20:29.900 --> 00:20:54.600
واذا عتق لا تبقى له الا طلقة واحدة. نعم قال ولو علق الحر طلاق زوجته المملوكة لابيه الحر المسلم والمراد من يرثه  على موته اي موت ابيه بان قال انت طالق يوم او عند موت ابي لم ينفذ هذا التعليق لانتقال

57
00:20:54.600 --> 00:21:22.600
ابيه كلها او بعضها اليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الامة فينفسخ نكاحه هذا رجل متزوج انا هي مملوكة لابيه وعلق طلاقها قال لها انت يومي اموت ابي انت طالق

58
00:21:23.300 --> 00:21:45.500
وبامل ابيه قال لما يموت ابوه المفروض يقع الطلاق هكذا ظهر لفظي. المعلق يقع يوم يقع المعلق عليه لان قال يوم يموت ابوه لا يصح وقوة الطلاق. لماذا قال لها الطلاق لا يدوم محلا في ذلك الوقت

59
00:21:45.550 --> 00:22:06.900
يقع عليه علاش لماذا لا يجد محلا قال لان بمجرد ما يموت ابوه تكون هذه الامة لمملوك لابيه تكون من تركة ابيه فتكون مملوكة كليا او جزئيا لزوجها والرجل والزوجة اذا ملك زوجته

60
00:22:07.100 --> 00:22:29.550
يفسد النكاح يفسخ. نعم لانه كما تقدم يتعارض حقوق الزوجية مع حقوق الملكية واذن لما يموت الاب يفسخ النكاح وما دام فسخ النكاح فلا محل لوقوع الطلاق لا يقع عليه الطلاق

61
00:22:31.000 --> 00:22:55.000
قد يقول القائل هو وموسى وموسى وعمر ولا غيره وهي هي المسألة لانه مداهم فشخ النكاح يفسخ النكاح سواء فسخ او طلق المآل واحد قال لا هناك فرق لما نقول نقول ان الطلاق لا يقع وانه فسخ

62
00:22:55.850 --> 00:23:12.250
لو هذه المرأة عتقت واراد ان يتزوجها بعد ذلك لو ان يتزوجها لكن لو كان هو علق طلاقها على موت ابيه بالثلاث قال له انت اذا مات وانت مطلقة بالثلاث

63
00:23:13.250 --> 00:23:27.950
وقلنا ان الطلاق يقع عليه معناه حتى لو عتق ما عادش يجوز له هو يعني يتزوجها بعد ذلك لانها بمجرد موت ابيه تكون قد بتت منه ولا يتزوجها الا بعد زوج اخر

64
00:23:28.800 --> 00:23:51.050
قال هذه فائدة الفرق بين الفسق وقع الطلاق  ما دام مات ابوه لا يقع عليه الطلاق لان الطلاق لا يجد محلا ونكاح ما يفسخ انا صارت ملكا له بالكل ولا بالبعض

65
00:23:51.900 --> 00:24:11.050
والرجل اذا ملك امرأته يفسخ ليك احوى فلا يجد طلاق محلا يقع عليه ليس هناك عصمة في هذه الحالة فسخ النكاح وفي هذه الحالة لو كان طلاقه كان طلاقه المعلق كان بالبتة والطلاق

66
00:24:11.800 --> 00:24:33.800
يظهر فرق بين الفسح والطلاق  لو عتقت بعد ذلك هذه المرأة وانه يجوز له ان يتزوجها لا نكاحها له الطلاق له لم يقع عليه. وانه وسع نكاحها فسخا لكن لو قلنا ان الطلاق يقع عليه المعلق عليه هو كان بالبتة والطلاق الثلاث

67
00:24:34.550 --> 00:24:57.150
فحتى لو اعتقت بعد ذلك لا يستطيع ان يتزوجها. هذه هي الفرق بين الفسق والطلاق نعم قال ولو علق طلاق زوجته المملوكة لابيه على موته اي موت ابيه بان قال انت طالق يوم او عند موت ابي لم ينفذ هذا التعليق

68
00:24:57.200 --> 00:25:24.350
لانتقال تركة ابيه كلها او بعضها اليه بموته ولو كان عليه دين ومن جملتها الامة فينفسخ نكاحه فلم يجد الطلاق عند موته عند موت الاب محلا يقع عليه  قال وجاز له وطؤها بالملك ولو كان الطلاق المعلق ثلاثا

69
00:25:24.750 --> 00:25:47.800
وكذا نكاحها نكاحهم بعد عتقها قبل زوج ايوه هذا الفايدة قالو لنا او الحيط انه يجوز له ان يطغى بالملك يعني كاع فسخ واعطاء بالملك له ذلك وثمرة الخلاف وفسخ وليس طلاق

70
00:25:48.350 --> 00:26:21.200
انه يستطيع بعد ذلك ان يتزوجها قبل زوج لو كان منطلق المعلق البتة بالبتة وثلاث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

71
00:26:23.650 --> 00:26:46.350
قال الشارح رحمه الله ولما كانت الفاظ الطلاق وهي الركن الرابع ثلاثة اقسام طريح وكناية وكناية ظاهرة وكناية خفية والكناية الظاهرة ثلاثة اقسام ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى

72
00:26:46.600 --> 00:27:08.900
وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها وما يلزم فيه الثلاث وينوى مطلقا قال شرع في بيان ذلك بقوله ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينوي حلها متى قصد اللفظ

73
00:27:09.400 --> 00:27:36.250
طلقت وانا طالق  بعد ما انهى الكلام على الاركان الثلاثة الاولى من اركان الطلاق طلعوا في الركن الرابع وهو اللفظ الذي يقع به الطلاق. وفيه ايضا تفصيل واسع قال واللفظ

74
00:27:36.900 --> 00:27:57.900
وينقسم من حيث المبدأ الى ثلاثة اقسام لفظ صريح وكناية ظاهرة وكناية خفية يعني لا يخل اللفظ الذي يطلق به الزوج اما ان يكون لفظا صريحا او كناية ظاهرة او كناية خفية

75
00:27:59.450 --> 00:28:27.050
والفرق بين ان اللفظ الصريح والذي يعني ينصرف للطلاق ولا يحتمل غيره وينفع اسمه فيه صريح وهو ما اشتمل على الحروف الثلاثة اللي هي موجودة في مادة الطلاق طاء واللام والقاف

76
00:28:28.650 --> 00:28:49.000
المهم هو الفاظ صحيحة الالفاظ مخصوصة من هذه المادة لكن هي لابد ان يكون فيها هذه الحروف الثلاثة حروف فصل المادة للطاء واللام والقاف ويفرق بينه وبين غير الصريح بان

77
00:28:49.300 --> 00:29:08.000
اللفظ لا يحتمل غير الطلاق. اللفظ الذي يذكره في الصريح لا يحتمل غير الطلاق لا ينصرف الا الطلاق ليس له احتمال اخر حتى لو صرفه بالنية وقام نويته لا يعتد بنيتي

78
00:29:09.100 --> 00:29:26.550
يعني هذا هو الفرق بين الصريح وغيره الصريح لا يشترط فيه الا قصد النطق باللفظ فقط انه ما يقعش منه سهو ولا زالت لسان التفات لسان وان اراد ان يقول للمرأة اجلسي فقال انت طالق

79
00:29:27.200 --> 00:29:42.250
بدون ان يقصدوا النطق بلفظ طارق هذا صحيح لا يلزم فيه الطلاق لكن ما عدا ذلك ما دام هو يقول اني قصدت ان انطق للمرأة بهذه الكلمة لا فيها حروف الطلاق

80
00:29:42.650 --> 00:29:58.800
انت طالق ولكن كنت بمجرد او نمزح ولا نتكلم ولا كذا ولم اقصد حال العصمة وانا والمرأة متفقين وما فيش بين خلاف وهذا ما في شي طلاق يقال له لا هذا لا يصح

81
00:29:59.400 --> 00:30:22.450
لان اللفظ الصريح لا يشترط فيني يتحلل عصمة وانما يشترط فيه لانه ظاهر وصريح في معنى الطلاق لا يحتمل غيره ولا يشترط فيه الا انك قصاد النطق به وليست يعني ساهيا ولا غافلا ولا نائما ولا

82
00:30:22.800 --> 00:30:43.800
اه غالطة ولا كذا باس مادام قصدت فيقع الطلاق. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق النكاح والطلاق والرجعة  فهذا يدل على انه لا يشترط انك تقصد حل العصمة

83
00:30:44.250 --> 00:31:00.600
ولا تقصر انك تزوج ما دام قلت للرجل زوجتك خلاص وقع الزواج وبعدين لو قلت يعني لا والله ما قصدتش وانما نجرب ولا كذا كله لا يفيد هذا وهذا هو توضيح معنى اللفظ الصريح لياقة بالطلاق

84
00:31:01.550 --> 00:31:25.000
والثاني القسم الثاني للكناية والكناية نوعان كناية ظاهرة وكناية خفية كناية الظاهر اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغير الطلاق ولكن هناك مرجح يرجح صرفه الى الطلاق هذا هو يعني الفرق بينه وبين الخفي

85
00:31:26.150 --> 00:31:41.800
في هاي الظاهرة الله فضيحة من الطلاق ولا الطلاق يخالف الصلاح الصلاح لا يختلف لا يحتمل الا الطلاق. لفظ الصريح مليش يمادو الا الطلاق ولا ينصرف عن الطلاق حتى ولو نوى صاحبه انه

86
00:31:42.000 --> 00:32:02.200
لم يطلق لا يلتفت اليه الجناية الضاهرة لفظ يحتمل طلاقه غير طلاق. يمكن بيخليط سبيلك او اذهبي او انصرفي او كذا يحسب ان يقصد به الطلاق ويحتمل من يقصد به ان تذهب الى مكان اخر

87
00:32:02.900 --> 00:32:20.000
لكن هناك ما يرجح فارفعوا الى الطلاق اما لقرينة او لعرف او لكذا فاذا وجدت القرينة وجد العرف بهذا اللفظ ليحتمي الطلاق الى الطلاق والقرينة والعرف والانبساط يدل على انه

88
00:32:20.300 --> 00:32:42.300
منصعب الى الطلاق فهذه هي الكناية الظاهرة ما يقع بهالطلاق بخلاف الكناية الخفية فيها لفظ لا يضل على الطلاق ليس فيه دلالة على معنى الطلاق وانما هو كلام اخر بعيد عن الطلاق

89
00:32:43.000 --> 00:32:58.500
لا علاقة له به. وانما الذي يصفه الى الطلاق هو نية الحالف كلام بعيد يقول لا اشقل ما يقول لها اذهبي الى المكان الفلاني يقول لها اجلسي يقول لها انا اريد الكتاب

90
00:32:59.300 --> 00:33:17.450
وهو يقصد بناويه الكتاب انها طالق هادي كناية خفية ليس فيها في لفظها ما يدل على الطلاق ذاك الذي يصفه الى الطلاق هي نيته. هو بها الطلاق فيقع بها الطلاق اذا نواه بها

91
00:33:18.300 --> 00:33:42.450
هادي هي يعني معاني الالفاظ وهل الركن الركن الرابع اللي هو اللفظ الذي قسمه الى صريح والى كناية ظاهرة والى كناية خفية ولزمه الطلاق بالكناية الخفية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

92
00:33:43.100 --> 00:34:07.100
وكذلك وكذلك بالكناية الظاهرة التي دل العرف او دلت القراين او رجح البساط على ان اللفظ من صرف فيها الى الطلاق لان المعروف عرفا كالمشوط شاطر العرف يعني وتحمل عليه الايمان وتحمل عليه الكثير من الاحكام فيما يتعلق

93
00:34:07.450 --> 00:34:28.300
بالعلاقات بين الناس وان كان في الزواج ولا في البيع ولا في الايجارات والا في غيرها فهذا هو التقسيم الاصلي يعني الاصل الركن الرابع اللي هو الصيغة وتقسيماتها ثم بعد ذلك يتكلم على

94
00:34:28.650 --> 00:34:47.750
الكناية الظاهرة بان يعني حتى هي ثلاثة اقسام منها ما يلزم منه الطلاق الثلاث بالمدخول بها لا في غير المدخول بها وما يلزم المدخول بها وفي غيرها من ما ينوه فيه الى اخره

95
00:34:48.300 --> 00:35:06.500
اي تقسيمات بعد ذلك يعني ربما ليست هي متفق عليها ولا محددة. الكلام الاول في التفريق بين الصريح والكلى يتضايق فيه هذا متفق عليه لكن مع ذلك فيما يلزم في كل لفظة اللي هو الطلاق التلات في المدخول بها

96
00:35:06.750 --> 00:35:30.650
بغير هذه كلها احكام متغيرة ومبنية على الاعراف واذا كخلافها واسع وكبير وطويل وليس فيها قولا واحدا مما يدل على انها وتغير فيها الفتوى بتغير الاعراف والاوقات والازمة ما يكون في لفظ في وقت من الاوقات يقع به الثلاث

97
00:35:30.950 --> 00:35:49.700
قد يكون في وقت اخر لا يقع به الطلاق ليس له علاقة بالطلاق وقد يكون ما يقع ما لفظ يدل على الثلاث في وقت اخر يدل على الواحدة وهكذا فشيخ هو لما قسم الكناية الظاهرة

98
00:35:49.950 --> 00:36:11.950
القسم لول قال ما يلزم فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى يعني هنايا شبيه باللفظ الصريح يعني اه لا وغشي الصائمين وجه لكن من وجه اخر انه لو

99
00:36:12.450 --> 00:36:41.200
الكناية الكناية اللفظ الصريح ليبيا يزن فيه الطلاق مطلقا يعني الا اذا انزل اليسان وهو اخطأ فيه والكنايا الظاهرة يلزم فيها الطلاق ولا ينوى في عدده او لا ينوى فيه

100
00:36:41.700 --> 00:37:03.050
بسبب ان فيما يقوم مقام النية يصف الكلام المتكلم اليه وهو البساط او العرف زي ما قلنا في علي اليمين او في كذا اه كون يقع عليه الطلاق التلاتة تقع عليه واحدة

101
00:37:03.600 --> 00:37:22.000
ولا ينوى فيه بمعنى ما يقولهاش انت كم نويت كم طلقة  لو كان هو قال لي ما نويت الطلاق اصلا لا يقع علي الطلاق لكن لو قال هذه الطريقة هي

102
00:37:22.500 --> 00:37:43.800
هذه الكلمة يا ملكنات الظاهرة التي هناك من يرجح صرفها الى الطلاق فهذه الكلمة في العرف يلزم فيها الثلاث فلننويه ونقول له انت يوم نويت طلقة بها ولا نقول يلزمك الطلاق

103
00:37:44.350 --> 00:38:05.050
قال لا نقول يلزمك الطلاق ولا ينوى فيها ان هناك فرق بان ينوع ولا ينوى. لو قال نويت الكنايا الظاهرة اذا كان قال نويت فيها عدم الطلاق يؤخذ بنيتي لان هذا هو الفرق بينها وبين الصريح. نعم. هيك هذا الاصل في التفريق بينهما. مم

104
00:38:06.000 --> 00:38:22.700
زي ما قلنا في قوله علي اليمين علي اليمين هذه كناية ظاهرة واذا كان هو له نية تصرفه عن الطلاق يا رجال ايمان نويت بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق

105
00:38:23.550 --> 00:38:41.500
واذا لم تكن له نية فالذي يحكم في اول عرف والعرف يدل على انها تقع طلاقا يلزم فيها الطلاق وما الذي يلزمه فيها ان ينوه كم طلق قصد او لا ينوى

106
00:38:41.700 --> 00:39:00.350
منها ما ينوى فيه ومنها ما لا ينوى فيه فاللي ذكره المصنف الالفاظ التي مثل بها قال هذا لا ينوى فيه ولكن هذا بناء على عرف في وقتهم ربما كانت هي

107
00:39:00.950 --> 00:39:17.650
كالصريح في معناها ما يلزم فيها الطلاق الناس تعارفوا على ان من يلقيها على زوجته ليوقع الا وهو يريد الثلاثة. نعم فحكموا الغر في هذه المسألة وقول لا نحتاج الى نية هذا الرجل

108
00:39:18.050 --> 00:39:31.200
تنصرف الى التلات لكن يوصل الكناية في حد ذاتها لكان صاحبها يقول انا ما نويت بها الطلاق فهذا هو الفرق بينها وبين الصريح لا يقع علي الطلاق اذا لم ينوي

109
00:39:32.050 --> 00:40:01.000
نعم هذا هو الصحيح في التفريق بينهما. نعم  قال ولفظه الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينوي حلها متى قصد اللفظ طلقت وانا طالق منك او انت طالق او مطلقة بتشديد اللام المفتوحة او الطلاق لي او علي او مني او لك او عليك او منك ونحو

110
00:40:01.000 --> 00:40:25.700
وذلك قال لازم ونحو يعني هادي را فاضلة فيها الطاء واللام والقاف ماذا الطلاق سواء كان هو او انا وانت طالق وانا طالق منك كذا فكل هذه الفاظ صريحة لا تحتمل غير الطلاق. مدلولها منصف

111
00:40:25.950 --> 00:40:46.050
صراحة للطلاق لا تحتمل غيره وذاك لا تفيدها النية لو نواها انه ما قصد حول العصمة يقال له لا يفيدك هذا بخلاف الكناية الظاهرة فهي الكلام محتمل الطلاق ولغيره ولكن هناك ما يرجح صرفه الى الطلاق

112
00:40:46.700 --> 00:41:06.100
هذا الوقائع نويت بعدم الطلاق لا ينصر فينا الطلاق وهذا هو الفرق بينه وبين الصالحون. نعم قال لا منطلقة ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينوي به الطلاق

113
00:41:06.200 --> 00:41:27.000
لان العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية مم ويدل على ان العبرة في الكناية بالنية يعني معقولة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنه

114
00:41:27.750 --> 00:41:54.700
انا رجل رجل جاء وقالت له زوجته يعني لان يريد ان يقولها شيئا يعني يتمدحها به ويتغزل به فقال انت ظبي قتلاه هذا لا يكفي انت حمامة قالت لا يكفي

115
00:41:55.600 --> 00:42:21.150
وادعوا الا ان تقول انت خلية طليقة ويقصدون بذلك انها ناقة طريقة ترتع كما تشاء وذلك للنبي صلى الله عليه وسلم هذه كناية على الطلاق لكن لانه لم يقصد بها الطلاق وانما يقصد بها تمدح امرأته والتحبب اليها

116
00:42:21.600 --> 00:42:45.850
وقال له خذ بيدك زوجتك يعني ليست طلاقا نعم قال وتلزم في لفظ من الالفاظ الاربعة المذكورة طلقة واحدة الا لنية اكثر فيلزمه ما نواه  الصريح الطلاق التزم فيه طلقة واحدة

117
00:42:46.850 --> 00:43:04.750
الا اذا كان نوى اكثر او كان اللفظ هو يدل على العدد مثلا انت طالق ثلاثا وانت طالق طلقتان هذا لفظ صريح وينصرف الى اللفظ العالي الذي ذكره كان ثلاثة ثلاثة وكان

118
00:43:04.900 --> 00:43:29.400
لكن اذا كان هو مطلق هكذا انت طالق فهذا لا ينصف الا الى طلقة واحدة. يلزمه في طلقة واحدة وتكون رجعية الا اذا نوى اذا نوى غير غير ذلك قال انت طالق ونوى به الثلاثة ونوى به ما نوى

119
00:43:29.900 --> 00:43:57.250
وانما نواه يعني يلزمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات  قال وشبه في لزوم الواحدة الا لنية اكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله يعتدي فلو قال انت طالق اعتدي فواحدة ان نوى اخبارها بذلك والا فاثنتان

120
00:43:57.700 --> 00:44:15.250
كما لو عطف بالواو  مم يعني مثل الصريح ان تلتزم فيه طلقة واحدة ايضا بعض الفاظ الكناية. مثل اعتد اعتد لي صريح في الطلاق لان ما فيش لفظ الطاو واللام والقاف

121
00:44:15.350 --> 00:44:35.650
مثل هذه الحروف فهو كناية وهي كناية ظاهرة وتعتمد على النية واذا نوى بها الطلاق تطلق عليه واذا قال واذا لم ينبه الطلاق لا تطلق عليه واذا قالها انت طالق اعتدي

122
00:44:36.550 --> 00:45:02.200
فهل تلزمه واحدا او يلزمه اكثر قال ان ايش الاخبار؟ اه. نعم اخبارها وقعت واحدة والا اثنتان ان انه اخبار وقعت واحدة ايش تاني؟ قال والا فاثنتان  لنرى اخبارها انت طالق

123
00:45:02.700 --> 00:45:22.850
واراد ان يخبرها بطلاقها بقول اعتد التأكيد يعني كأنه كأنه قال انت طالق انت طالق زي ما يأتي بتحكيه لفظ الطلاق يعني نسقا من غير حرف عطف وانا اقول لزوجتي انت طالق طالق ولا عندي طالق انت طالق عندي طالق

124
00:45:23.250 --> 00:45:43.900
نسقا يعني متصلا كلامه من غير فاصل ومن غير حاش عاطف ونوى التأكيد والاخبار عن الطلقة الاولى فتلزمه طلقة واحدة واذا نوى التأسيس ونوى انشاء طلاق اخر بعد طلاق فالزمه ما ذكره ما العدد

125
00:45:44.800 --> 00:46:05.400
هذا يعني تشويه ان الطلاق يعني الصريح وكذلك الكناية آآ تلزمه فيها طلقة واحدة كأن لفظ لا يدل ولا العرف لا يدل على اكثر من ذلك مثل اعتد نعم قال فلو قال انت طالق اعتدي

126
00:46:05.950 --> 00:46:37.400
فواحدة ان نوى اخبارها بذلك والا فاثنتان كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فانه كعدم العطف لكون الفاء سببية وقال له انت طالق وعتدي ولا انت طالق اعتد واذا رأى فاذا نوى الاخبار

127
00:46:37.900 --> 00:47:02.100
او نود تأكيد فتلزمه واحدة واذا يعني نوى التأسيس فيلزمه العدد الذي ذكره ولعله يأتي بعد ذلك بحول عطف يعني يسوي بالواو وغيرها انت طالق وطالق اذا كان في صريح اللفظ يعني

128
00:47:02.300 --> 00:47:19.100
انت طالق ثم طالق ثم طالق ولا انت طالق فطارق فطارق قل يرجع الى نيته من ناحية التأكيد والتأسيس لكن في عطف الكناية على الصريح هذا هو اللي في فرق بين العطف بالواو وبالفاء

129
00:47:19.600 --> 00:47:39.600
انت طالق فاعتدي يعني هذه طلقة واحدة لان الفاجعة للشبابية فبسبب طلاقك عليك ان تعتدي. لا تلزمه الا طلقة واحدة بخلاف انت طالق واعتد فهذا يسأل فيه ان كان ارادته

130
00:47:40.000 --> 00:47:59.600
اضافة طاقة اخرى ولم يضف اذا كان اراد طلقة اخرى فلا يلزمه طلقتان اذا اراد الاخبار فقد تزمت طلقة واحدة واذا اراد التأسيس بالمعاطف واضافة طرقة جديدة فتلزمه طلقة بكلمة كلمة انت طالق وطلقة واحدة قولي اعتدي

131
00:48:01.000 --> 00:48:21.450
بخلاف العطف بالفائدة كان قال انت طالق فاعتد فلا تلزمني طلقة واحدة لان الفعل السببية وليست للعطف بمعنى عطف طلقة اخرى كأنه قال لها انت طالق وبسبب طلاقي عليك ان تعتدي. فطلقة واحدة في العطف بالفاء

132
00:48:22.200 --> 00:48:41.900
قال وصدق بيمين في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق فاعتد بان قال لم ارد الطلاق وانما مراد يعد الدراهم مثلا ان دل بساط اي قرينة على على العبد دون ارادة الطلاق

133
00:48:44.450 --> 00:49:04.800
هادي كاينة يعني كناية ظاهرة اعتد هذه كناية ظاهرة اذن قال لم اقصد بهالطلاق وكان فيه ما يعني يرجح هذا ما يدل على صدقه في دعواه يا اما نويت الطلاق وانما رأيت

134
00:49:04.950 --> 00:49:33.900
ايضا تعد الدراهم كان قدامهم يعني ام المال قصدت انها تعد النقود ولكن بعد ما اقولها عدي عدي ولا عد النقود قلت ليها عا تدي ولم احسن اللفظ مثلا وقال نويت ان تعد النقود او نويت شيئا اخر دل البساط عليه ودلت القرين عليه فيصدق

135
00:49:34.500 --> 00:49:50.750
ان في دعاوى هادي وفي نيته يصدق ولا يستنصر في الكناية حينئذ جناية الله لا تنصاف الى الطلاق لان نيته نيته صرفته عنه نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

136
00:49:52.800 --> 00:50:22.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

137
00:50:22.800 --> 00:50:23.900
بطريقة