﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريق

2
00:00:27.600 --> 00:00:55.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:56.300 --> 00:01:23.450
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق واشار الى القسم الثاني من اقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة بقوله وتلزم الثلاث في بتة وحبلك على غاربك بت كلمة البتة معناها القطع البت معناها القطع

4
00:01:24.500 --> 00:01:50.750
فمن قال زوجته بتتك وانت مبتوتة او طالق البتة ما يتصرف بهذا اللفظ وقال لها حبلك على غاربك قبل ما نهى العصمة على غالبك على كتفك يعني والعصمة وضعتها على كتفك وانطلقي كما

5
00:01:51.300 --> 00:02:11.750
يوضع الحبل على عنق الدابة وتطلق هذا اللفظ عندهم مما يلزم فيه الثلاث سواء في المدخول بها او غير المدخول بها  وهذا قطعا لابد ان يكون على عرف في ذلك الوقت

6
00:02:13.000 --> 00:02:30.450
الا تجد الانسان الان يطلق المرأة بقوله حبلك على غاربك يعني لا يعرفون هذا لفظ الناس وعامة الناس ومما يدل على ان هذه الاحكام هي هذه الاحكام في البتة وفي غيرها مبنية على العرف

7
00:02:32.100 --> 00:02:59.150
ان الحديث وارد فيها هكذا ووارد فيها هكذا اه مراد رفاعة القرضي لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عندها وابو بكر ايضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:59.650 --> 00:03:25.150
ولا فجاءت امرأته رفاع القرضي وقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت عبدالرحمن من الزبير وليس معه الا مثل الهدبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة

9
00:03:25.700 --> 00:03:52.100
لا حتى يذوق عسيلتك النبي صلى الله عليه وسلم فهم الكلام الذي قالته انها تريد ان ترجع بعد ان تزوجت عبدالرحمن واشتكت من حالته بالمعاشرة فهي منها انها تريد ان تجعل هذا تحليلا للطلاق الثلاث

10
00:03:52.500 --> 00:04:15.300
يقول فلا يحل لها وان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكع زوا غيره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ورأت رفاعة اقر على ان كلمة البتة هي معناها الطلاق الثلاث

11
00:04:15.750 --> 00:04:45.850
فانه منعها من الرجوع الى رفاعة حتى يدخل بها عبدالرحمن الذي اشتكت منه فهذا يدل على ان البتة معناها تطليق الثلاثة حديث رفاعة وآآ قضية اخر روكان بن ابي ابن عبد يزيد

12
00:04:47.500 --> 00:05:18.350
انه ان امرأته طلقها البتة فجاء لنبيه صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا يريد من ذلك وقال انه لم يرد ولاقها وردها اليه والحديث من كان مختلفا في صحته متقدمون

13
00:05:18.750 --> 00:05:53.050
مثل البخاري قال فيه اضطراب ويحمد قال وسانيده ضعيفة لكن من العلماء المعتدين من صححه وثقه صححه ابو داوود وصححه ابن حبان صححه  ابن القيم وقال ابن تيمية ابن تيمية اسناده جيد

14
00:05:53.900 --> 00:06:15.000
صحابة الشيخ احمد شاك في المسند فهناك من صحح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل البتة في هذا الحديث طلاق بالثلاثة ماح له ان يردها فهذا يدل على ان هذه الالفاظ

15
00:06:15.850 --> 00:06:37.050
ليست الكتب الموجودة الان يذكرونه بان ليس فيها الطلاق الثلاث مطلقا هكذا سواء كان في المدخول بها او غير المدخول بها هذا ينبغي ان يحمل عله العرف دل على ذلك في ذلك الوقت

16
00:06:39.100 --> 00:07:01.900
وكذلك حبلك على غالبك واضح فان فدا محمود على العرف لان الناس لا يطلقون الان بهذا اللفظ غير هذا قال وتلزم الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوى في احد هذين اللفظين انت بتة

17
00:07:01.950 --> 00:07:22.800
اذ البت القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها وحبلك على غاربك اي عصمتك على كتفك جناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها

18
00:07:27.100 --> 00:07:46.600
في المدخول بها وفي غير المدخول بها ويأتي المصنف ربما يقسم هذه هذه الكناية الظاهرة الى خمسة اقسام. نعم منها ما يكون في الطلاق بالثلاث في المدخول بها وفي غيرها ومنها ما يكون في المدخول بها وينوى في غيرها ومنها

19
00:07:46.750 --> 00:08:06.550
ملك يعني الثلاث الا ينوى في العدد ومنها ما ينوى في الطلاق اصلا وهكذا. هم. نعم قال ثم ذكر ثلاثة الفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها

20
00:08:06.700 --> 00:08:33.550
الا ان ينوي اكثر وان كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله او قال لها انت طالق واحدة بائنة لان البينونة بغير عوض بعد الدخول انما هي بالثلاث واحدة بائنة يعني

21
00:08:34.800 --> 00:08:59.650
بينون معروف انها العصمة انقطعت وواحدة يدل على انها طلقة واحدة تتعارض وصفة بواحدة وبانها باينة وحملوها وايضا من باب الاحتياط في الفروج حملوها على ان ابي الثلاث في المدخول بها

22
00:09:00.550 --> 00:09:26.150
وواحدة في غيرها الا اذا نوى اكثر والغوا كلمة واحدة يعني انت تمسكوا بالبينة والبينونة في المدخول بها لا تكون الا بالثلاثة ان هذا معنى اه باينة يعني لا العصمة لم يبق منها شيء معنى باينة معناها العصمة

23
00:09:26.450 --> 00:09:51.400
لما بقى منها شيء وكلمة واحدة جعلوها وصف لموصوف محذوف يعني اعطيته لك دفعة واحدة ضربة واحدة هذه البينونة بالثلاث اعطيت لك دفعة واحدة مرة في مرة واحدة نزلتها عليك. كلمة واحدة هذه وصف

24
00:09:51.700 --> 00:10:08.800
بموصوف محذوف تقديره مرة ولا دفعة ولا كذا فا ودي كل ما يقع به الطلاق خذيه دفعة واحدة من غير تجزئة يعني. هذا المال اللي حملوا عليه كلمة واحدة باينة

25
00:10:10.550 --> 00:10:30.900
قال او قال لها انت طالق واحدة بائنة. لان البينونة بغير عوض بعد الدخول انما هي بالثلاث وقطعوا النظر عن لفظ واحدة تياطا للفروج او ان واحدة او ان واحدة صفة لمرة او دفعة

26
00:10:31.100 --> 00:10:56.100
لا لطلقة يعني خدم عصمة الكلى بتاعتها كلها دفعة واحدة وفي مرة واحدة عطت ذلك لكن التعليل بان البينونة بعد دخول على التلات هذا محل نظر المدخول بها الاصل فيها

27
00:10:56.700 --> 00:11:14.250
هو ان يكون طلاقها ان يكون طلاقها رجعيا الله تبارك وتعالى قال وابعولتهن احق بردهن في ذلك ان العبد يصلحن في المدخول بها في الاصل فيه ان العصمة باقية وان كل طلاق بعد دخول

28
00:11:14.550 --> 00:11:30.300
الاصل فيه اذا لم يكن هو صريحا في الثلاث الاصل فيه ان يكون رجعيا لان هذا الذي دل عليه القرآن بعدين ذكر الطلاق قال وبعولتهن احق بير الدين هذا في المدخول بها

29
00:11:30.600 --> 00:11:55.150
كما في غير مدخول بها صحيح الاصل فيه انه باين قال او قال واحدة بائنة او نواها اي الواحدة البائنة اما بخليت سبيلك ونحوه من كل كناية ظاهرة او بقول ادخل الدار ونحوه من كل كناية خفية

30
00:11:59.150 --> 00:12:24.450
لتساويك في من الكنات الظاهرة  ان فيها اشارة الى العصمة ولكن ادخل الدار يوسف يعطي اشارة لما يتعلق بالعصمة ولكنات الخفية بنادي الخفية كما قلنا لما اشوف المذهب ان الطلاق بها

31
00:12:24.600 --> 00:12:41.750
متوقف على النية اذا نوي بها الطلاق تكون طلاق واذا لم يمنع بها الطلاق لا شيء فيها هذا هو المشهور واشهد من علماء المذهب يقول لا يقع بها الطلاق الكلاوي الخفي او لا يقع بها طلاق حتى ولو نوي بها الطلاق

32
00:12:43.800 --> 00:13:10.100
يعني قليلة ادخلي الدار نعم يعني قالوا لها ادخلي الدار هو نوى بانها باينة يعني يدخل دارنا وبها الطلاق وانها باينة. هم يعني في المشهور ان يقع بها الطلاق كان باين على المشهور عندهم يقع بها الثلاث

33
00:13:10.900 --> 00:13:37.300
والقول الاخر ان باينة لا تقضي الصلاة لا تقتضي الطلاق ولعل هذا هو الانسب والاقرب وانما تقتضي الطلاق فقط وهو طلقة واحدة والبداية قوله تعالى وبولتهن احق بئر الدين ولكن اشهب يقول حتى لو نوى بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق

34
00:13:38.000 --> 00:14:01.600
لان هي لا هذه اللفظة لا لا تحوم حول الطلاق ولا علاقة له بها الطلاق فتكون نية مع هذا اللفظ هي مجرد طلاق بالنية ليس ليس طلاق بلفظ طلاق وانما طلاق بالنية. لان اللفظ لا يدل على الطلاق لا من قريب ولا من بعيد

35
00:14:02.900 --> 00:14:23.900
والطلاق ما النية لا يقع ذلك قال هو لا تقع حتى ولو نوى بها الطلاق قال او نواها بخليت سبيلك او ادخلي الدار ونحوه من كل كناية خفية واولى اذا نواها بقوله لها انت طالق

36
00:14:24.100 --> 00:14:52.050
لانه اذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فاولى مع الصريح من قال عندي طالق ولا نية له تزم طلقة واحدة رجعية ومن قال انت طالق والثلاث يلزمه الثبات مقارنة طارق واحد ابائنا على ما مشى عليه المصنف ايضا يلزمه الثلاثة

37
00:14:53.250 --> 00:15:20.100
قال ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك لانه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينوي الواحدة البائنة فالوجه ان يقول او نواها بطارق او ادخلي  نعم

38
00:15:20.450 --> 00:15:40.250
ان ينوي بها واحدة بعينه كذا هي نفسها تنصرف الى الطلاق هيكنايات الظاهرة ويجزب فيها الطلاق الثلاثة المدخول بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

39
00:15:42.600 --> 00:16:09.350
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحاصل الفقه ان تلفظ بواحدة بائنة او نواها بلفظ اخر صريحا او كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها

40
00:16:09.550 --> 00:16:39.450
فان لم تكن له نية فواحدة  قال ويلزم الثلاث الا ان ينوي اقل ان لم يدخل بها في كالميتة والدم ولحم الخنزير هذا رفض الميتة والدم ورهف الخنزير يزمه الطلاق التلات

41
00:16:40.000 --> 00:17:02.500
ان لم ينوي اقل حتى في غير المدخول بها لكن هذه ايضا لابد ان تحمل على انها دلالات عرفية ان الناس لا يطلقون بهذا اللفظ عندي ميتة ولا انت دم ولا انت كذا

42
00:17:04.000 --> 00:17:21.950
يانا يا شيخ المدخول بها يلزمه التلات لا غير المدخول بها كذلك التلات الا ان ينوي اقل ان يعني اللي انا وياه خليه مثل ما يلزم فيه الطلاق الثلاث لان

43
00:17:22.750 --> 00:17:43.300
الميتة  لا يقترب الانسان منها قطع الصلة بينه وبين الميتة الميتة لا يقترب منها ابدا والدم ايضا لا يقترب منه فهو شبه بشيء لا يمكن الرجوع اليه. هم ولذلك لزم الطلاق لزمه الثلاث

44
00:17:43.750 --> 00:18:07.100
فيما في المدخول بها وفي غير المدخول بها وفي غير مدخول بها قال الا ان يعني اقل قال كالميتة ووهبتك لاهلك او نفسك او رددتك لاهلك وانت حرام او ما انقلب اي ارجع اليه من اهل زوجتي حرام

45
00:18:08.150 --> 00:18:32.200
وسواء فيما ذكر علق او لم يعلق علق بمعنى قال ان فعلت كذا وان دخلت الدار فانت الميتة والا قال انت كالميتة وان وقع التعليق ولم يقع في هذا تعليق الحكم واحد حكم سواء يلزم فيه الطلاق ثلاثة

46
00:18:33.450 --> 00:18:53.500
قال او انت خلية او برية او بائنة او انا منك خلي او بري او بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها ان لم ينوي اقل كما اشار له بقوله ان لم يدخل بها

47
00:18:57.350 --> 00:19:17.100
يعني تحكم فيها الاصل فيها حد حسب دراية العرف يعني ان يجري فيها التلات درايات عرف فيها الثلاث الى ان ينوي اقل فالنية لها اعتبار في الكنايات يعني. نعم انا قلت لفظ غير صريح

48
00:19:18.200 --> 00:19:43.800
وخلية قد تقدم القضية اللي رفعت الى عمر انه لما كانت هناك قرية تدل على عدم ايه رأي الطلاق؟ قال له خذ بيد امرأتك قال ثم ان بعض هذه الالفاظ كخلية وبرية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة انما يلزم

49
00:19:43.800 --> 00:19:59.900
فيها ما ذكر اذا جرى بها العرف واما اذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجري بين الناس كما هو الان فيكون من الكنايات الخفية ان قصد بها الطلاق لزم والا فلا

50
00:20:00.150 --> 00:20:22.950
كذا قيده القرافي وغيره نعم وهذا هو الصواب. نعم قال واذا نوى في غير المدخول بها واراد نكاحها حلف في القضاء عند ارادة النكاح انه ما الا واحدة او اثنتين

51
00:20:23.450 --> 00:20:48.200
فانك لزمه الثلاثة. واذا ايه واذا واذا نوى في غير المدخول بها واراد نكاحها علف في القضاء عند ارادة النكاح انه ما اراد الا واحدة او اثنتين يعني لا يصدق الا بيمين في القضاء

52
00:20:48.250 --> 00:21:01.700
يحتاج الى ان لا يصدق بنية اقل من ثلاث ما يلزم فيه الثلاث اذا كان العرف يدل على ثلاث ولا يصدق في ارادة اقل من الثلاث في القضاء الا باليمين

53
00:21:03.100 --> 00:21:30.050
فان لم يرد نكاحها لم يحلف اذ لعله لا يتزوجها ويعني اذا كان هي تلات احلف انك لم تريد الثلاث اذا كان هو اراد ان يتزوجها بعد زوجه اما اذا كان ممن تزوجها فلا يحلف لا يحتاج الى ذلك

54
00:21:31.550 --> 00:21:50.450
قال ودين بنفيه ودين ان يوكل الى دينه بان يصدق في دعوى نفيه اي نفي ارادة الطلاق من اصله في جميع هذه الالفاظ المذكورة كورتي من قوله كالميتة الى اخرها

55
00:21:50.550 --> 00:22:11.800
بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ان دل بساط عليه اي على نفيه هذا ظاهره يوكل الى دينه يصدق يعني ما دام هناك قرين وبساط يصدق في انه ما اراد بهاي الطلاق

56
00:22:13.850 --> 00:22:34.400
قال واعترض بانه انما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي قال ويجاب بان المصنف قاسى على هذه الالفاظ الثلاثة غيرها اما بالمساواة او الاولى

57
00:22:34.500 --> 00:22:55.250
بجامع ظهور القرينة كأن يقول لمن ثقل نومها او لمن رائحتها كريهة انت كالميتة او كالدم في الاستقذار وخلية من الخير او من الاقارب ونحو ذلك وبائن مني اذا كانت منفصلة اي بينهما فرجة

58
00:22:55.300 --> 00:23:18.550
والحديث في شأن ذلك يعني هذا هو ظهر يعني بعض الالفاظ فهو ليس للحصر يعني وسع عليه ما كان مثله المهم ان تكون هناك قرينة تصف اللفظ عن ظهيره فاذا كانت هناك قرينة

59
00:23:18.850 --> 00:23:36.150
سواء كان في خلية ولا برية ولا كالدمي ولا الميتة كله يعني ما دامت هناك قهرين تصف اللفظ عن ظاهره يعمل بها قال ولزم ثلاث في المدخول بها وينوى في غيرها

60
00:23:36.200 --> 00:23:58.100
في لا عصمة لي عليك فكان حقه ان يذكر هذه فيما قبله في القسم الاولي قال ادخل ينزف في المدخول بها ثلاث وفي غيرها ينوى كالدم ونحوه كابائنا متل بائنا

61
00:23:59.400 --> 00:24:24.450
ولا باينة واحدة يحدث هنا واحدة. هم قال او اشترتها اي العصمة منه. فيلزم الثلاث مطلقا دخل ام لا ايه اشتغلت منها اشترت منه عصمتها هذا في غير الفدية يعني

62
00:24:25.650 --> 00:24:50.550
ما كان منه بمال ادخل عبائنا يعني  اذا كان قال لي اشتريت منك العصمة واخذتها منك ومن غير فدية فتنصرف للثلاثة قال وقوله الا لفداء فواحدة بائنة لانه خلع دخل بها ام لا

63
00:24:50.850 --> 00:25:11.800
الا ان ينوي اكثر قال راجعوا لقوله لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه بان معنى قوله الا لفداء الا مع مال فمن قال لزوجته لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها

64
00:25:11.900 --> 00:25:32.050
ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقة يعني في شراء العصمة يلزم التلات مطلقا. نعم لقول لا عصمة لي عليك يلزم ايضا الثلاثة الا اذا كان فيه فدية. واذا كان

65
00:25:32.150 --> 00:25:49.200
قال لا عصمة لي عليك بناء على مال اخذه منها ينصف الى الخلع طلقة واحدة باينة الى النية اكثر قال واما اذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء

66
00:25:49.600 --> 00:26:09.400
فلو قدمه عند الاولى كان احسن ومعنى اشترتها منه انها قالت له بعني عصمتك علي او ما تملك علي من العصمة او اشتريت منك ملكك علي او طلاقك ففعل لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها

67
00:26:13.550 --> 00:26:37.150
الان في تدافع المكانة والشراء بمعنى الفدية فهي باينة واحدة بين فلان واذا كان الشراء من غير فدية وبالثلاثة وهو ذكر ان الا لفدية واستثناء من كلمة لا عصمة لي عليك لا من

68
00:26:37.550 --> 00:26:50.350
شراء العصمة لان شراء العصمة لا يكون دائما الا بالفدية. نعم واذا كان بالفدية فمعناه يحمل على انه طلقة باينة الا لنية اكثر كان هيك لولا ان يكون ترى العصمة ينبغي ان يحمل

69
00:26:50.500 --> 00:27:07.400
ما دام هو لابد ان يكون مصحوبا بالفدية يعني هذا معنى الشراء يحمل على انه طلقة باينة الا نيتي اكثر الا ان يحمل الشراء على انها اشترت كل ما هو عنده كل ما يملكه من

70
00:27:07.700 --> 00:27:36.400
عصمتها فيكون شرار لكل عصا فيكون موافقته على يديه يقول كانه يكون كانه طلقها بالثلاث قال ولزم ثلاث الا ان ينوي اقل مطلقا دخل ام لا في خليت سبيلك لقينا هاي ظاهرة ايضا يزعم فيها الثلاثة

71
00:27:37.950 --> 00:28:05.000
قال ويلزم واحدة الا لنية اكثر في فارقتك دخل بها ام لا؟ وهي رجعية في المدخول بها فراق تشريح يكون طلاق رجعيا في المدخول بها الا لنية اكثر مثل طالق

72
00:28:05.650 --> 00:28:39.350
طلقتك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم اشار الى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله

73
00:28:39.550 --> 00:29:03.450
ونوي فيه اي في ارادة الطلاق فان نوى عدمه لم يلزمه وفي عدده فيلزم ما نواه من واحدة او اكثر في قوله لها اذهبي وانصرفي او او لم اتزوجك او قال له رجل الك امرأة؟ فقال لا

74
00:29:03.650 --> 00:29:26.550
او انت حرة او معتقة هذه الالفاظ كلها بعيدة على الطلاق كانت هي كناية خفية لان الكنانة الخفية يا ما كان اللفظ فيها لا يحتمل معنى الطلاق وانما اراده الزوج بالنية فقط

75
00:29:27.650 --> 00:29:53.800
هذه لا يقع فيها بها طلاق الا اذا نوى حتى توا المتل يقول لي مرته انت خارج التغطية  تعتبر كناية خفية  لعل العرف ما ما للطلاق هادي كنت اكون كناية خفية صاحية ما هيش كناية ظاهرة يعني

76
00:29:54.750 --> 00:30:12.600
هل تعطيكم معناها انت عاصية ولا تواصل بيني وبينك يعني ارادية وما عاش يعني كذا صعوبة في حياتنا ولا كذا قد يكون هذا هو المقصود منا لكن لم يشتهرن الناس يطلقون بهذا اللفظ

77
00:30:13.300 --> 00:30:36.300
تدخل منكم في الامكانيات الخفية ينوه فيها عند من يرى ان الطلاق يقع النية في الخفية وهو المشهور عندهم واعطيتك كلمتك مثلا هذا يصرف هاي الطلاق هذي هذي من تعارف لان

78
00:30:36.600 --> 00:31:04.050
كلام تكفي العرف بلادنا هي كلمة الطلاق ملكتك اياها بمعنى يقع بهالطريقة هذه ظاهرة فيه بنايات الظاهرة قال او الحقي بفتح الحاء من لحق باهلك او لست لي بامرأة الا ان يعلقا في هذا الفرع الاخير نحو ان دخلت الدار فلست لي بامرأة

79
00:31:04.100 --> 00:31:27.200
او ما انت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث ان نوى به مطلق الطلاق او لا نية له فان نوى شيئا لزمه الحقي باهلك يعني بفتح الحاء يعني من الثلاثي والهمزة همزة وصل. الحقي باهلك

80
00:31:28.700 --> 00:31:53.400
يصح ان يكون ايضا من الرباعي الحقي لذلك يحمل على انه المفعول المحذوف تقديره نفسك الحقي نفسك باهلك  مش بالضرورة ان يكون هو مسلط على شخص اخر يعني الحقي فلان باهلك

81
00:31:54.000 --> 00:32:13.750
يحمل على انه يعني هي قصد هو قصدها هي الحقي نفسك باهلك يجوز ان اكون من الثلاثي ويجوز ان يكون من الرباعي وجعله جعل هذا اللفظ مما يقع جعل هذا اللفظ مما يقع به الطلاق وايضا

82
00:32:14.500 --> 00:32:42.300
مبناه عالعرف بدليل ان كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم مما عاقبه به ان الناس يتركون كلامه وامره ايضا عقوبة له ان يعتزل زوجته

83
00:32:42.350 --> 00:33:05.500
وقال الحقي باهلك ولم يعد هذا طلاقا كعبد مالك لما تاب الله عليه ورجع الى زوجته هذا يدل على ان الحق باهلك ليش هو الامكانيات التي يلزم من الطلاق الا اذا دل العرف على ذلك. نعم

84
00:33:07.100 --> 00:33:29.900
قال وان نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وغير وبغيرها في الفتوى هذا هو الذي رجح من اربعة اقوال ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما اذا دل عليه بساط اذا دل عليه بساط

85
00:33:34.850 --> 00:33:55.650
ولكن ينبغي تقييده ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما اذا دل عليه بساط يصدق انه لا يريد الطلاق اذا اذا دل البساط والقرين على انه لم يرد الطلاق بالحاق باهلك. نعم

86
00:33:56.100 --> 00:34:21.550
قال وان قال لزوجته لا نكاح بيني وبينك او لا ملك لي عليك او لا سبيل لي عليك فلا شيء عليك ان كان عتابا دائما نرجع الى القيمة والبساط لا ملك لي عليك

87
00:34:22.700 --> 00:34:42.800
ليس بيني وبينك شيء فاذا كان هذا عتاب فلا يلزمه فيه شيء والقرين والبساط تصف اللفظ هذا المحتمل وتحدد ما اذا كان المراد به الطلاق او ليس المراد به الطلاق

88
00:34:44.100 --> 00:35:00.950
قال والا بان لم يكن عتابا بل قاله ابتداء او في نظير ما يقتضي عدمه فباتات في المدخول بها ما ما يقتضي عدم ان ماضيهم ما يقتضي عدم عدم العتاب يعني. نعم

89
00:35:01.350 --> 00:35:20.300
اما ابتداء من غير يعني اي سياق والا في سياق ولك السياق لا يقتضي عتابا ولياقة بها الطلاق في حالة واحدة اذا كان هي اذا كان كلامه عتابا لكلام سابق

90
00:35:20.600 --> 00:35:42.150
يدل على انه يعاتبها سياق الكلام انه في عتاب هذا لا يلزمه شيء لكن اذا كان انشأه انشاء وقال لا شيء بيني وبينك ولا ملك لي عليك ابتداء هكذا من قاله في سياق كلام اخر لا يقتضي العتاب

91
00:35:42.200 --> 00:36:15.200
فيلزمه الطلاق قال فباتات في المدخول بها وينوى في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي  يعني كلامه غير غير جاز عند بعضهم. نعم قال وهل تحرم على الزوج ولا تحل الا بعد زوج ولا ينوى في المدخول بها بقوله لها وجهي من وجهك

92
00:36:15.200 --> 00:36:35.500
حرام وينوى في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح. بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شيء عليه  يبين لك هالموضوع هو موضوع قرائن وعرف وبساط وعادات

93
00:36:36.350 --> 00:36:51.100
الى ثلاث وقيع لا شيء عليها يدل على الموضوع هنا ائتلاف الحكم فيه ليس هكذا يعني هي اللفظ لفظ واحد وهناك ما نقول يجب فيه الثلاث هناك من يقول لا شيء عليه

94
00:36:52.100 --> 00:37:13.750
هذا يعني التناقض والتعارض ليس كما وضح انه تعارض وتناقض بل يحمل كل قول على حال اذا كان عرف الناس يدل على البتات والتلات يحملوا على الثلاث واذا كان عرف الناس لا يدل على ان هذا يستعمل هذا في الطلاق البتة

95
00:37:14.700 --> 00:37:30.650
وما دام من قاله لا شيء عليه. هكذا ينبغي ان يحمل الكلام قال او وجهي على وجهك حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل الا بعد زوج وهو الراجح

96
00:37:30.700 --> 00:37:56.200
او لا شيء عليه وقيل بتلات وقيل لا شيء يعني تخفيفة  وجهي على وجهك بخلاف علي علي وجهك حرام مثلا بدا يكون من تبعيد الطلاق بعدين لانه طلق الوجه وحده

97
00:37:57.150 --> 00:38:16.050
ويقع به الطلاق ايضا الطلاق يقع باقل الاشياء تطلق الرجل شعر مراتي او وجع مراتي او يدع مراتي فانها تطلق عليه لان الطلاق لا يتباعد والتحريم يقع باقل شيء بخلاف التحليل

98
00:38:18.450 --> 00:38:40.150
قال او قال لها ما اعيش فيه حرام فهل تحرم ولا تحل الا بعد زوج او لا شيء عليه وهما في هذه مستويان واستظهر شيخنا الثاني لان الزوجة ليست من العيش. فلم تدخل في ذلك الا بالنية

99
00:38:42.850 --> 00:39:05.700
ما يعيش فيها حرام فلازم فيه التلات وقيل لا يلزم شيء والقولاني في هذه المصغة مستويان قيل لا شيء وقيل بالثلاث وصبر الاستواء الزوجة ليس مما يعيش فيه الانسان فكان ظهرها كما قلنا هو

100
00:39:06.700 --> 00:39:28.950
خلاف مبني على الاعراف والعادات والقرائن وانبساط الكلام قال وشبه في القول الثاني قوله كقوله لها يا حرام او الحلال حرام ولم يقل علي او قال حرام علي او علي حرام بالتنكير

101
00:39:29.050 --> 00:39:49.000
ولم يقل انت لا افعل كذا وفعله ايضا لفظ الحرام هذا فله فيه اختلافا كثيرا منهم من قال لا شيء فيه ومنهم ما قال تزعم فيه كفارة يمين ومذهب الشافعي

102
00:39:50.550 --> 00:40:17.500
لان الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم وعاتبه الله عز وجل على تحريم زوجاته قال له قد جعل الله لكم تحلة ايمانكم كفارة الشافعي يقول لا تجب في هذا الا كفرت منهم منهم من قال لا يجب فيه شيء

103
00:40:17.950 --> 00:40:38.100
ومن منهم من قال يجب فيه الثلاث والمعتمد المشهور عند المالكية نلتزم تجب فيه الثلاثة المدخول بها ومما قال طلقة واحدة باينة واختلفوا فيها على ثمانية اقوال في كلمة اه انت حرام ولا علي الحرام ولا

104
00:40:38.550 --> 00:41:03.500
عليا حرام وهذا كله يرجع الى اختلاف الاعراف والقرائن في عندما يقول الزوج هذا القول هادي شيخة مازالت مستعملة حتى الان لما اشتغل بصيغة اخرى ما يقولوش آآ حلال عليا حرام اه

105
00:41:03.600 --> 00:41:23.450
ويقول لها انت حرمة ادي مستعمرة فتحمل هي ايضا على الخلاف فيها يقول لها انت حرمة هي كناية ظاهرة في الطلاق يغور في البلد وآآ يختار له من احد الاقوال فيها. هم

106
00:41:24.200 --> 00:41:46.250
قال الفتى لما لا المعمول بها تحمل عنها طلقة باينة يردها يعني عقد جديد بينونة صغرى هادا ماشية بيه الدار توا  هذه هي ماشية قال او قال جميع ما املك حرام

107
00:41:46.600 --> 00:42:10.350
ولو قال علي ولم يرد ادخالها اي الزوجة في هذا الفرع بان نوى اخراجها او لا نية له فلا شيء عليه فيما بعد الكاف  كقولي علي حرام ان واذا حاشا حاشا الزوج او لا نية له في الزوجة فهذا كما تقدم

108
00:42:10.800 --> 00:42:30.550
ان الخلاف كله مبني لان الخلافة كله مبني على العرف وما ينويه الزوج من هذه فاذا كان هو اه لم يقصد الزوجة ولا العرف يدل على ذلك والا وحاشاها من الاول واستثناها

109
00:42:31.450 --> 00:42:56.900
ولا يقع به طلاق قال وقوله قولان راجع لما قبلها من الفروع الثلاثة فالفروع اللي يذكروها يعني السياق طلوع المذهب ومسائل المذهب كلها تدل على ان النية تفيد في الكنايات يعني. نعم

110
00:42:57.400 --> 00:43:19.150
خلاف الصريح هذا هو اللي يعني اللي عليه المعول قال وان قال لزوجته انت سائبة مني او عتيقة او ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فان ادعى انه لم يقصد بشيء من هذه الالفاظ طلاقا

111
00:43:19.200 --> 00:43:42.400
حلف على نفيه ولا شيء عليه لا واحد كلمة انت سايبة مثلا ربما كان في وقت ما كان كان الناس يطلقون بهذا اللفظ لكن اذا كان قال انا ما نويت به الطلاق فيصدق يعني ولا يقع عليه طلاق

112
00:43:43.850 --> 00:44:03.150
قال فانك لنوي في عدده وقبل منه نية ما دون الثلاث واستشكل تنويته في عدده مع انه قد انكر قصد الطلاق وسيأتي له قريبا ولا ينوى في العدد ان انكر قصد الطلاق

113
00:44:03.500 --> 00:44:28.100
واجيب بان نكوله اثبت عليه ارادة الطلاق. فكأنه بنقوله قال اردته وكذبت في قولي لم ارده في تعارض يعني لما وآآ يقول اني ما اردت الطلاق يقول اه احلف انك ما اردت الطلاق

114
00:44:28.700 --> 00:44:50.800
وينكل ما يحلفش ومع ذلك ينوه في عدد وكيف تنونه في عدده وانتم يعني وهو نكل هو عندما حلفتموه على انه لم يرد الطلاق وهذا يتعارض مع ما يأتي لان اذا

115
00:44:51.550 --> 00:45:09.100
انك لا وبعد ذلك لا يطلب منه يعني ما طلقتش من بعديك وقال له كم طلقت نسله؟ كم طلقت؟ ما طلقتش هل يجاب عن هذا بانه بنقوله كانه اقر انه طلق يعني

116
00:45:10.000 --> 00:45:31.400
وما دام هو اقر باس بوقوع الطلاق عليه فنسألوه الطلاق هذا اللي انت اثبته على نفسك بسبب نكولك عنه اليمين كم هو؟ فهذا وجه تحليف هذا وجه تحليفه من على عليه الطلاق

117
00:45:31.750 --> 00:45:57.550
نعم قال وعوقب بما يراه بما يراه الحاكم عقوبة موجعة. لانه لبس على نفسه وعلى المسلمين اذ لا يعلم ما اراد بهذه الالفاظ وسواء حلف او نكل وكذا يعاقب في القسم السابق في قوله نوي فيه وفي عدده في اذهب الى اخره

118
00:46:01.250 --> 00:46:25.350
الجالية غير واضحة من الكنايات الخفية هذا يعاقب صاحبها لانه لبس على نفسه ولبس حتى على المفتي الاحياء ان يأتي المستفتي اشياء يعني يحرج بها المفتي يغتاض منها لانه لا يستطيع

119
00:46:25.750 --> 00:46:55.000
ان يتفهم ما اراد ان يوقع المفتي في احراج وعدم تبين ويطيعه في اللبس فموجود تجد المستهتي في بعض الاحيان هو يريد ان يجعل لنفسه مسوغا وآآ يجد لنفسه مخرجا

120
00:46:55.850 --> 00:47:16.450
من اشياء هي غامضة وغير واضحة يخرج الدعوة ويحمل المفتي مسئوليتها وان يفعل ذلك يجب ان يعاقب ويؤدب ويعزر حيت ما لا يلجأ الى هذا بحيث انه يوقع اللبس على نفسه وعلى الفتوى لان الفتوى

121
00:47:17.200 --> 00:47:38.200
عندما لا يكون الامر واضحا فبقى الفتوى هي نفسها غير مرتكزة على اسس واضحة وبينة في نفس المفتي فهذا فيه ظرر على الدين وليس ضرر حتى على وذاك ينبغي ان يعاقب من يأتي وتأتي تصل المسألة الى

122
00:47:38.550 --> 00:47:54.800
القاضي والى القضاء ويبكي على ما يقع فيها السؤال والجواب يراد الحكم ينبغي القاضي ان يعجل لان هو صاحب والسلطة في التعزير وفي العقوبة وليس المفتي والمفتي من حقه ان يأمر القاضي

123
00:47:55.200 --> 00:48:17.200
ليس هو الذي يوقع هل يعقل الذي يوقع العقوبة والتعزير المصطلح الشرعي هو القضاة. القضاة ليست وظيفتهم وظيفتهم فقط ايقاع الاحكام بل وظيفتهم تنفيذها. هم الذين ينفذونها هكذا وكان الاصل ليس هو كما جاري الان

124
00:48:17.700 --> 00:48:34.650
مما هو مقتبس من قوانين الغربية وكذا ان السلطات السلطة التنفيذية منفصلة عن السلطة القضية قضائية وان الذي ينفذ الاحكام ليس هو القديس هم القضاة والشاي سمية لا تمنع من هذا

125
00:48:34.750 --> 00:48:57.950
لو ان الناس ارادوا ان يفصلوا السلطات لهم ان يفعلوا بذلك لكن القاضي له سلطة في الاصل من الناحية الشرعية غلطة اصدار الاحكام وسلطة تنفيذها تنفيذها لان ان العلماء جميعا يتفقون في المذاهب المختلفة

126
00:48:58.500 --> 00:49:21.750
لو عندما تقام الحدود وذكر ذلك في عقوبة الرجم في الزهي المحصن قال اول من يبدأ بها الامام حاكم الذي يصدر حكمه ليبدأ حجراني بالحجارة وكان القضاة الى عهد قريب كانوا يعني عندما كانت المحاكم الشرعية كانوا القضاة

127
00:49:22.500 --> 00:49:43.300
يعني وسائل تعسير معهم في المحكمة نفسها من استوجب الامر تعذيره يعزرنا القاضي نفسه يجلده اذا كان وجهه سكران يجلده حد السكر اذا كان يجب يستحق التعزير يعزله. فالقاضي هو الذي ينفذ الاحكام. هذا هو الاصل

128
00:49:44.350 --> 00:50:04.950
والان اختلف الامر واصبحت بتوزيع السلطة وان القاضي فينفذ هذا احيانا سبب شللا في الاحكام نفسها القاضي يقول لك ايه ما فائدة اصدار الحكم؟ والتي تنفذ حتى لو كان صادقا حتى لو كان القاضي صادق

129
00:50:05.550 --> 00:50:25.650
وجد هذا دليل على انه يعني لا يحكم احيانا يتهرب ويتنصل من الاحكام ويضيع القضية ويقول لك ايه ما فائدة الاحكام نصدر الحكم ربما يترصد لي المجرمون ويعاقب عليهم وهو في الواقع لا ينفذ ولا فائدة منه

130
00:50:26.300 --> 00:50:49.900
هذا كلام غير صحيح ولا ينبغي ان يكون والحاكم عليه واجبان واجب اصدار الحكم وواجب اخر واجب التنفيذ والمعسول يسقط بالميسور من تعسر عليه والتنفيذ ليسقط عنه اصدار الاحكم وقصر السلطات هنا في هذا الوقت وخصوصا في بلادنا وفي غيرها

131
00:50:50.400 --> 00:51:08.300
يعني عرقل تنفيذ الاحكام واجعل انت احيانا حتى تبليغ بالحكم القاضي احيانا يحتاج الى شهور يصل الى الجهات لتنفيذه ثم بعد ذلك جهة التي تنفذه فلتنفذوا وقد تدخل فيها وسايط اخرى

132
00:51:08.750 --> 00:51:28.050
يعني تميع الحكومة وتفشله والحكم الاصل عليه الاصل في احكام المسلمين على الامام والقاضي والذين في الاحكام كان هذا اسلم واسرع في ان يؤدي القضاء واجباته بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت

133
00:51:31.500 --> 00:51:51.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني

134
00:51:51.500 --> 00:52:01.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق