علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولا ينوى في العدد ان انكر قصد الطلاق بل يلزمه الثلاث بعد قوله انت بائن او خلية او برية او بتة جوابا لقولها اود لو فرج الله لي من صحبتك ونحوه هذه مسألة اخرى لان المؤلف يتكلم على الصيغ وما يلزم فيها واثر القرين والبساط على الفاظ الطلاق فذكر هنا مسلا قال رجل قالت له زوجته اود او اتمنى ان يخلصني له منك ويفرج عني من صحبتك فاجابها بقوله انتباه او خلية او برية او البتة اجابها بواحدة من هذه الالفاظ بفاش هذه الحالة لو ادعى وقال انا لم اقصد الطلاق قال المؤلف ولا ينوى بينما تقبلش نيته والمؤلف قال ولا ينوى في العدد. وفي الحقيقة لا ينوى في اصل الطلاق لا في العدد لان هنا البساط يدل على انه اراد الفراق الكلام كلام الزوج كان جوابا لقولها اريد الخلاص فهو اجابها بهذا الخلاص يعني كلام واضح انه اعطاها ما تريده اعطاها ما تريده من الخلاص فالبساط يدل والقرين على انه اراد بذلك الطلاق ولذلك نيته لا اثر لها. لا ينوى ولا تقوى نيته الحقيقة لا تقوي نيته في اصل طلاق يدعى انه يبرد الطلاق والمصنف قال ولا ينوى في عدده يعني ولا ينولا في العدد ولا في الاصل فان عدم النية في العدد تكون ولا عن ثبوت الاصل يعني لو الاصل ثابت نقولو يمكن نقول له عن الطلاق ما ما اردت به ما العدد الذي اردته لكن هو طلاق من حيث هو انه ينكره ولا يثبته وهو ثابت عليه ولا ينوى فيه ولا يقبل قصده فيه لا في اصل انكاره ولا فيه عدده لان هناك قرينة وهناك بساط تدل على ان هذا اللفظ مقصود به الطلاق اه شيئا اخر فاذا لا شيء اخر لان هذه الصيغة اذا وقعت هي في جواب هذا هو حكمها. لان في قرينة تصفها للطلاق ونيته غير مقبولة واذا وقعت ابتداء منه قال زوجتي تقدمت هذه الالفاظ لانتباه والا اني خلية ولا برية ولا البتة تقدم حكمها فاذا قالها ابتداء وانا ننظر اذا كان هناك قرينة ولا بساط تدل على انه لم يرد الطلاق يؤخذ بقوله ولا تنصرف الى الطلاق لان القرينة تصرف اللفظ عن ظاهري واذا لم تكن له خيرا فقد تقدم الكلام عليها في كل واحدة ما يلزم فيها الا عندما تكون قرينة الصورة الاولى عندما تكون هناك قرينة تدل على ارادة الطلاق بان وقع جوابا فهي ثلاث تحمل على الثلاث مطلقا واذا قالها ابتداء وهناك قرينة تصفه عن الطلاق تنصف عن الطلاق انا لا يقع بها طلاق واذا قالها ابتداء وليس هناك قرينة تصرفها لا الى الطلاق ولا الى غير الطلاق فالحكم هو ما تقدم فيها يعني البتة يلزم فيها الثلاث مطلقا في المدخول بها وفي غير مدخول بها والالفاظ الاخرى البرية والخلية فيها الثلات في المدخول بها وينوى في غير المدخول بها هذا هو اللي ذكره الشارع في تفصيل هذه المسألة قال فان لم يكن جوابا وقد انكر قصد الطلاق صدق ان تقدم بساط يدل على ما قال والا لزمه الثلاث مطلقا واما ان لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل او لم يدخل ولا ينوى نوض قال البتة البتة البتة هادا مذهب المالكية ان فيها الثلاث مطلقا ولا ينوه قبل الدخول ومع الدخول وعند غير المالكية فيها ليس كلهم يعني كلهم يعني يتكلمون على انها تقوم بالثلاث وان كان لفظ ولفظ القطع وكذا لكن الشفية عندهم انها تكون رجعية فاذا كان هو ما ارادش الثلاث فهي تكون رجعية واستدلوا كما تقدم بحديث ركانة انه طلق زوجته البتة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اردت قال ما اردت لو اردت يعني البت قال ما اردت قال والله قال الله استحلفه بالله آآ رد اليه امرأته هو شيخ ما دام الالفاظ هذه متعلقة بالعرف يعني حتى الاستدلال بها في الحديث آآ يعني يتعذر معنى ذلك باعتبار ان كانا في عرفهم كان هكذا يعني تدل على الطلاق الك الحديث اصل دائما يعني يرجع اليه مسلا لما يكون فيها نصه حديث من افتى فيها بالحديث فقد اصاب ومن افتى فيها بالعرف ومن حمى اذا كان عند حديث يعني تبين له ان الحديث محمول على عرف يبقى بعد ذلك له ان يأخذ بغير انا الفاظ الحديث حديثي يفسر باقي بالنصوص الشرعية الاخرى اللي هي اصول التشريع قد يخصص الحديث وقد يصرف عن ظاهره لامر اخر لكن اللي يبقى مسلا في احاديث يستأنس به في اصل حكم المسألة لكن ليس بالضرورة ان يكون هو ذاك الحكم اذا كان فيما يعارضه ابقى محل الترجيح لان مسلا حياته كندا اختلفوا حتى في صحته بهاد النظر عن يعني ما يصفه عن ظاهره من حيث قواعد اخرى ولا دراية العنف ولا غيره ثم اختلفوا حتى في صحتهم متقدم منهم من ضاعفهم البخاري رحمه الله يقول اسناده المطلب والامام احمد الكل يعني طرقه كل طرقه ضعيفة متأخرون صححوه مثل ابن حبان والحاكم ابن تيمية وابن القيم من المعاصرين ايضا من صححه قال واما ان لم ينكر قصده لزمه الثلاث في بتة دخل او لم يدخل ولا ينوأ. وفي غيرها ينوى في غير مدخولي بها فقط وسواء كان جوابا لقولها المذكور ام لا قال وان قصده اي الطلاق بكسق او بكل كلام لزمه هذا انتقالي الى ما يسميه المالكية الكناية الخفية كناية ظاهرة وكناية خفية انتهى من الكنايات الظاهرة ليتكلموا عليها الميتة والدم قبلك على غاربك والى اخره القسم التالت هو الكناية الخفية فظيعة هي ان يقصد الزوج الطلاق باي كلمة يلقيها على الزوجة اجلسي كلي اشربي ادخلي عندهم اذا نوى بها الطلاق قال ادخلي او اجلس وانا بدعك ان يطلقها عندهم انها تطلق هذا هو المشهور عندهم في المذهب واشهب يقول لا لا يقع بها طلاق لانها لا علاقة لها بالكنايات لا من قريب ولا من بعيد والجمهور غير المالكية المالكية يوافقونه على ذلك لا يوقعون الطلاق بمثل هذا اللفظ يعني الكناية هي يعني معناها دلال بلازم المعنى دلالة بلازم المعنى على الطلاق ما فيش معنى ادخلي لا يلزم في معناها على لا علاقة لمعناها بالطلاق فتعريف الكناية عليها غير صحيح لا يقعان من ناحية اللغوية والعرفية حتى تسميته اليها في التسامح في تجاوز قراءة اللفظ على معنى اخر بالملازمة وليس هناك هنا ملازمة بين اشقيا وادخلي ولا في المرة وذاك الجمهور ومنهم اشهد من علمائنا يقولون ايلا لا يقع بها طلاق ونشوف المذهب انه اذا قصد به الطلاق قبل الطلاق وينوى ايضا في ما قصد والطلقة واحدة ولا اكثر ايضا كل ذلك يتبع نيته والذين انكروا الطلاق بها قالوا هذا لانكم تقولون الى ان الطلاق يقع بالنية لان مادام اللفظ لا قدره بالطلاق ولم تبقى الا النية لانكم تقولوا ان الزوج له ان يطلق زوجته بالنية وهذا يعني غير مسلم وحتى الذين يقومون بالطلاق الخفية لا يقولون بوقوع الطلاق بالنية لانه متفق عليه انه لا يقع حتى ممن قال به هو الطلاق بالكناية ان النيات تعلق بالاعمال تنبيع عبادة في العبادات وبين انسان وعلاقته بربه وكذا لكن فيما يتعلق بالعلاقة بين الانسان والانسان وحدة لا اثر لها ما يحكمش على شخص بنيته تجاه انسان اخر انه اراد ان يقتله ولا اراد ان يأخذ ماله ولا فعله بشيء بالنية هذا بينه وبين الناس لا اثر له ولا لا شرعا ولا لا قضاء ولا في الفتوى ولا في اي شيء من هذا يكون لها اثر في العلاقة ما يعني قال به الانسان ديانته ويؤجر عليه او يعاقب عليه فمثلا لو كان انسان عزم علاقات الانسان وسعى في ذلك واراد ان ينفذ وحيل بينه وبين ذلك تعاقب عليك هذه معصية عزم عليها واراد ان ينفذها ولم يتم التنفيذ الا بحال بينه وبين ذلك هذا من عقاب بالنية انه عايز يتعلق بعمله الشخصي وبينه وبين ربه هذا غير اللي يبقى يعزم على معصية ويتركها بعزمة على معصية تلك لم تترك لم تكتب عليه معصية. لانه ترك اما اذا عزموا عليها واراد تنفيذها وحيل بينه وبين التنفيذ هذا يعاقب على العزم وهكذا اعمال القلوب يختلف آآ لا تكون يا محل عقوبة او احكام تنفذ عليها بين الناس فيما بينهم وربه يكون ذلك اذا كان بين الناس بعضهم مع بعض لابد من العمل لابد من ان يكون انسان يفعل الفعل هو الذي يحاسب عليه ويعاقب عليه ويقع اثره في الخارج لذلك كما ورد في الحديث الله تجاوز عن امتي فيما حدث به انفسها ما لم تعمل او تتكلم يا شيخ بالنسبة للقول اشهب في الكناية الخفية والجمهور يعني يعتبر هو قوي من حيث النظر فيصح للانسان ان يفتي به حتى في البلد يكون مذهبها مالكي اذا اراد ان يفتي به ويتقلده لعلم وذلك انه هو حتى في البلد هو قليل نادر يعني ربما هو لا يفعله الا الفقهاء ربما اللي عندهم علم بالاحكام هذه لكن ما رأينا انسان عامي وعامة الناس طلق زوجته بهذه الصيغة بناية الخفية يعني هذا في نظري العامة يعدونها كأنه تحايل ولا تدليس ولا غشمة ما يعرفوش يعني لا يقومون به لكن لو حدث ووقع ورد احد ان يفتي به لانه معتمد وقوي حتى الشيخ في غير الكناية هذه الخفية المسائل التانية اللي يعتبر يعني المالكية بس انفردوا بها وحتى في داخل المالكية في من يخالفهم يعني نعم نعم اذا كان مضرب قوي طلع المفتي على مذهب واختاره كما قلنا مرارا لا من اجل ان يقبض الاجرة ان من يحترف هذا احيانا في الغالب يميل الى التسهيل لا من اجل ترجيح الدليل ولا التسهيل على الناس ولا لانه يراه هو الاصوب لو فعل ذلك لا حرج عليه اذا فعل ذلك لانه يعرف ان هذه الصفقة يستطيع ان يشترط فيها ما يريد وان يطلق مراته هو بلفظة من الالفاظ التي هي بان سبقه لسانه فلا يلزمه شيء قال مالك من اراد ان يقول انت طالق فقال كلي او اشربي فلا يلزمه شيء. اي لعدم وجود ركنه وهو اللفظ الصريح او غيره مع نيته ان المالكية فيها ثلاث ولا مش بالثلاث ولكن كانت هي الطلقة الثالثة. نعم في المذاهب الاخرى ينوه فيها الرجل ولا يقع بها الطلاق واذا اراد يعني ان يفعل ذلك لان الدين تبين له ويريد ان ييسر من اجل التيسير والدليل في المسألة واضح شيء طيب ولا بأس يعني لكن اذا كان اراد ان يستغل الموقف ويعرف ان السائل يدفع منا ما يطلب لانه هو معاش عنده امل عنده صغار وعنده كذا والمرة راحت عليه بنعطيك فتوى لكن نبي خمس الاف ولا ست تالاف يعني ما هوش محل ثقة وما هوش محل امانة ولا ينبغي الفتوى بالاجرة يعني جمهور العلماء عنها لا تجوز وانها حرام ناصح لا تحل وخصوصا اذا كانت هي فيها خروج على المذهب او على المعتاد واختيرت من اختير القول هذا من اجل المال لا من اجل لا غردخة لانه يراه صحيح ومناسب وفي تسيير وفيه تأليف للناس وفي رفق بهم وفي ورحمة وفي كذا هذا قصد ممدوح لكن القصد الاخر دايما يفتي بالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ويبقى له مطلق قبل ذلك حتى عشر طلقات ويأتيه يقول انا محتاج وعندي صغار وكذا وكده بتدفع كده يقول له حاضر ندفع يبقى عبد ثلاثين من اول وحدة قال لو لولا كيف طلاقتها واحد يقول لي ادي انت غضبان وعليك شيء واحد يقول للمرة حائض يقول لها ما عليك شيء واحدة يقول لها اعرف كيف كل وحدة يطلع حالها ويلا يطلع حالة لغو يلغيها كلها ما خليناش الا طريقتين بس ولا واحدة ولا كده ايش هو يقبض المعلوم اني متاجرة بالدين لا تحل المسلم ما يفعل هذا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان قصده اي الطلاق بكسق الماء حقه اسقيني بالياء لانه خطاب لمؤنث يبنى على حذف النون والياء فاعل واصله اسقينني او بكل كلام تدخلي وكلي واشربي. لزمه ما قصد من الطلاق وعدده ايوا هذا هو ينوفي يعني كان كناية خفية ينوه في اصل الطلاق وينوه في العدد وصلح للمصنف يسقني قال كان صعب ان يقول اسقيني واصلها يسقينني ان حدثت قال بخلاف قصده بفعل كضرب وقطع حبل ما لم يكن عادة قوم فيلزم بالفعل لا يقع به الطلاق كما ان الطلاق لا يقع بالنية ايضا لا يقع بالفعل بمجرد الفعل طبعا احد عصاه وضرب على الارض ولا ضرب على لوح والا مرة كشيء ولا نقل شيئا من مكانه هذا فعل ان يقع به الطلاق ولا يقع به الطلاق الا اذا كان عادة قوم يرجعوا مرة اخرى للبساط والقرينة اذا كان عدد قوم لو انسان اخذ حبلا وقطعه فكن امام الزاوية يكون هذا طلاق خلاص على فعل يقع به الطلاق لان الذي صرفه للطلاق هو عادته اولئك القوم نعم قال لان قصدت لان قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا اي بقوله اسقني الماء ونحوه غلطا بان سبقه لسانه فلا يلزمه شيء غدا الغلط مجموع قلبي انسان سواء كان لسانه غلط وزلق الى كلمة تسقين الماء والليل حتى انت طالقة انه لم يقصد انه عنا لابد بالفاظ الطلاق ليقع بها الطلاق شرطها قصد النطق بها نشاط لابد منا وقصد ان يقول للمرأة ادخلي او اشربي او ناوليني كذا فقال لها طالق وانت طالق زل لسانه واخطى لسانه ولم يقصدوا النطق باللفظة فلا يقع عليه الطلاق الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ورفع عن امتي الخطأ والنسيان وما عليه اخرجه ابن ماجة وقال اسناده صحيح قال مش كاد الزجاجة قال ان نادوا صحيح ان سلم من الانقطاع والظاهر ان فيه انقطاع لكن رفع فرج عن المخطئ هذا محل اتفاق وما ورد في القرآن ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها والمخطئ اذا كلف بخطأي فقد كلف بغير مستطاعه فيصعب ذلك لان الخطأ ليس له فيه ارادة ولا فيه قصد ولا يستطيع ان يمنعه عن نفسه فالتكليف به تكليف بغير المستطاع فاذا كان قال تكلم اي كلمة الكناية الظاهرة ولا الخفية ولا صلح الطلاق لم يقصد النطق به وانما قصد النطق بكلمة اخرى فذل لسانه كلام الطلاق لا يقع من الطلاق ولا حرج عليه قال لا ان قصد التلفظ بالطلاق فلفظ بهذا اي بقوله اسقني الماء ونحوه غلطا بل اراد ايقاعه بلفظه فوقع في الخارج غيره يا رب قال او اراد ان ينجز الثلاثة بقوله انت طالق ثلاثا فقال انت طالق وسكت وسكت عن اللفظ بالثلاث فلا يلزمه ما زاد على الواحدة اذ لم يقصد بانت طالق الثلاث وانما قصد ان يتلفظ بالثلاث فلما اخذ في التلفظ بدا له عدم الثلاث فسكت عنها ايه هذا ايضا يتعلق بالطلاق بالنية. لا يقع الطلاق بالنية. هو نيته ان يقول انت طالق ثلاثا لو نطق بها وهو ناوي ان يتكلم بها يقع الطلاق الثلاث لكن نوى ان هو نوى ان يقول ذلك ودي عندما قال انت طالق راجع نفسه وتوقف وندم لا يوجد ثلاثة في هذه الحالة هل يلزمه الثلاث؟ لانه في الاول عندما بدأ النطق باللفظ يعني عزم على الثلاث والا لا يلزمه لانه احنا بنواخدوه بما تلفظ به وهو قد تلفظ بانت طارق فتقول لا وفي الاول ناوي يقول ثلاث ولم يكمل اللفظ نقول له لاننا نحن لا نقول بالطلاق بالنية نقول بالطلاق باللفظ اذا قاصد النطق دي وهو قاصد النطق به ولكن توقف وقال انت طالق ولم يكمل الثلاث فلو اكملنا عليه الثلاث لكنا طلقنا عليه بالنية والطلاق بالنية غير واقع اذا هو توقف بنصف الكلام لا نؤاخذه الا بما نطق به. لا نؤاخذه بما كان ناويا ان يقوله قال وسفها زوج قائل لزوجته يا امي ويا اختي او يا عمتي او يا خالتي من المحارم اي نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة هذا منهي عنا قضية سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزوجته يا اختي تعاقبه وانبه سألوا سؤال توبيخ وتقرير او اختك هي اختك اختك هي واختك هي وامك هي او كذا الى كيف صار يعاقب والعلماء قالوا للحديث و وفيه التوبيخ ولكن هل هو محمول على الكراهة وعلى التحرير منهم من يقول حرام ممن يقول مكروه النوى تكلم بما الله عز وجل عنه وجعلها وجعله منكرا من القول ما هن امهاتي من امهاتهم الا الذي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا مع القول والذرا لما الرجل يشبه مراته بامه يقول لها انت يا علية كظهر امي هذا قريب منه لما يقول هو صاحي لا يقصد الطلاق لكن اقول ذلك من باب التحبيب و تودد لكنه موضع شبهة كلام ما ينبغيش ان يقولها الزوج لان في تشبه بالكلام الذي انكره الله وقال عنه يعني هو منكر من قوله وزور اه اذا يعني هذه اللفظة منهي عنها الاصل هكذا ومنهي عنها وهل هو النهي للتحريم والكراهة في اختلاف بناء العلم لا تطلق به المرأة ولا يقع به يعني طلاق ولا شيء من هذا لم يقصد به اضطهار الشيخ قال آآ نسب للسفه ولغو الحديث المسقط للشهادة. حتى شهادته ما عادش تقبل ايه هذا يعد يعني مما يخرم المروءة. مم من قوادر المروءة وآآ نعمل زي الاعمال اللي عملها السفهاء واذا تقدم بالشهادة وعرف عنه هذا العمل ما يفعله فان هذا مما يسقط شهادته الا اذا تابلت توبته منه وحصلت تزكية لذلك فترد له يعني يرد له اعتباره فاذا كان هو المعروف هذا هو المعروف عنا لا زال هذا هو المعروف عنا انه يقول لامرأتي هذا القول هذا يعد من مسقطات شهادته ويكون شفيعا ينسب للسهم للسفر قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي كراهته وحرمته قولان قال ولما كان الركن الرابع وهو اللفظ قد يقوم مقامه شيء اشار له بقوله ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة بان احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بدلالتها على الطلاق وقال الى نوع اخر كما يقع بالقول الصريح والكناية والكناية الضاهرة والخفية ويقع بالفعل اذا كان معاداة قوم ولا يقع به اذا لم يكن عودة قوم يقع ايضا بالاشارة اذا كانت الاشارة ظاهرة ويقطع من يراها انها تدل على الطلاق فهذا لا خلاف انها تكون بمنزلة النطق الطلاق يقع بها لان الاشارة وخصوصا في العصر الحديث اصبحت لغة تتكلم بها الناس الانبياء الصم والبكم الذين يعني لا يقدرون على الكلام وانيستطيعون ان يتخاطبوا بالاشارة وفي القرآن ايات كثيرة تدل على ان الاشارة لها اعتبار قال تعالى فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في اعتدوا باشارتها واجابوها قالوا كيف نكلم من كان في الصبية طويل العمر ومشايخ لابنها ليردها عن اليهود دراهم وكذبه كذبهم زكريا عليه السلام يعني قلعتك الا تكلم الناس قال ربي اجعل لي اية عنايتك الا تكلم الناس ثلاث ايام الا رمزا رمز انني اشارة بلغهم بالاشارة والنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات كثيرة يعني يشير تفهم عنه يترتب عليه احكام يعملون بها في حديث امامة بكر فاشار اليه ان يتقدم آآ في حديث كعب بن ما لك عندما كان يتخاصم شخص اخر يطلب منه دين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سمع صوتهما في المسجد فرفع الستارة واشار الى كعب هنضع الشطرة فمنه بالاشارة لي في يعني اشار بها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى يقعد فهمك من هذه الاشارة ان يضع عن صاحبه نصف الدين اطلب منا في مئة وتخاصموا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طلب من كعبأ يتساهل ويتسامح واشار اليه ان ضع الشطرة. واشار اليه اشارة فمن ذلك منه ذلك وضع شطر دينه وهكذا يعني الاشارة قطعا انا تدل ويترتب عليه احكام وذلك في القرآن وفي السنة وفي عرف الناس انهم يتعاملون بها لان اصبحت يعني علم يدرس اصبحت علما يدرس يتفاهم ويتخاطب به فهي وسيلة من الوسائل التعبير فيقع بها الطلاق اذا كانت مفهومة اه قال ولزم الطلاق بالاشارة المفهمة وسواء وقعت من اخرس او متكلم لا فرق يعني سواء كان هو مضطرا اليها والا غير مضطر. الاخرس مضطر اليها. ما استطيعش ان يتكلم ما خصوش ان يطلقه بلسانه كانت وقعت من من هو قادر على النطق هذه وسيلة من وسائل التعبير يستطيع ان يعبر اللغة العربية ولا باللغة اجنبية ولا اي وسيلة يعبر بالكتابة كما يأتي كل ما وشيء من وسائل التعبير اذا كان هي مفهومة وواضحة وتدل يقع بها الطلاق كمان يقع بها شيء الاشياء الاخرى قال وسواء وقعت من اخرس او متكلم وان لم تفهم المرأة ذلك لبلادتها وهي كالصريح فلا تفتقر لنية العبرة بفهم الناس. نعم هذه اشارة يفهمها الناس عامة يفهم منها الناس هذا المعنى وهو الطلاق اترك المرء لبلادتها هي ما فهمتهاش الطلاق يقع بياء وفي حكم يعني ايه صالح الطلاق يقع بها الطلاق ولا تحتاج الى نية قال واما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق ولو قصده لانها من الافعال لا من الكنايات الخفية خلافا لبعضهم ما لم تكن عادة قوم كما تقدم في الفعل اه ايش قال له واما غير المفهمة فلا يقع بها طلاق هذه اشارة غير مفيدة. نعم مش واضح انه يفهمش مين عالطرف فلا يقع فيها الطلاق لانها تطفئ بعدها هي في حكم بحكم الفعل الاشارة الاشارة بيدك لانه فعل شيئا بيده ولا يدل هذا الفعل عند عامة الناس على الطلاق هذه الاشارة عند عامة الناس على الطلاق وصعد كأنها فعل والفعل لا يقع به الطلاق الا اذا كان عادة قوم يعرفون يعرفونه وهم وهي المرأة لا تعرفه وغيرها ايضا لا يعرفه والاشارة غير المفهمة اذا لا يقع بها الطلاق قال ولزم ان يقعوا بمجرد ارساله به مع رسول اي بقوله اخبرها بطلاقها ولو لم يصل اليها ان يقعوا بمجرد قوله للرسول ذلك اي بقوله المجرد عن الوصول انتقل الى طلاق الرسالة الرسالة والكتابة الرسالة يريد ان يرسل اليها طلاقها اما عن طريق شخص ولا عن طريق النقال كتابة ولا كذا بمجرد ما يأمر الرسول هذا اللفظ يقولها بلغها انها طالق مجرد ما ينطق بهذا اللفظ يقع عليه الطلاق طبعا الرسول بعد ذلك قام بما طلب منه وبلغها والى بلغها اليوم ولا غدا ولا كذا الطلاق يقع من حين ما امره الزوج بذلك حتى لو لم يبلغها على الاطلاق فالطلاق واقع عليها مجرد ما يقول هنا قد طلقت المرأة بلغوها ما يحتاج بعد ذلك الى اثبات تبليغها من عدم الله غير محتاج اليه فالطلاق يقع منها كذلك بالكتابة لو كتب هو يعني زوجته طالق بمجرد ما ينتهي من الكتابة يقع الطلاق ام كتب ذلك عازما على طلاقه يقع الطلاق سواء ارسل اليها هذه الكتابة وصلتها ولم تصلها اخرجها ولم يخرجها ويهدي الكتاب مجرد الكتاب عازم على ذلك ودقيقة الارسال شوفوا هي عنده بلغ الانسان يبلغها شفويا ايضا حكم حكم الكتاب مجرد ما يصدر منه القول واجب عليه خلاص الطلاق يقع قال وبالكتابة لها او لوليها عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوي لو كتب اذا جاءك كتابي فانت طالق وكذا ان كتبه مستشيرا او مترددا واخرجه عازما او لا نية له عند ابن رشد يعني اذا كان هو عازم كتابة هي وسيلة من وسائل التعبير وذاك النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الملوك بلغهم الاسلام بالكتاب لا قيصر الى هرقل الى كذا الى كسرى كتب لهم يبلغهم الاسلام هذا غير خطاب قائم مقام التبليغ كتابة هي تبليغ وسيم الوسائل التبليغية يقع بها ما يريده انسان يقول ومنه الطلاق يلزم بها واذا هو كتب ان زوجته طالق نعازما نعازم على هذا القول وكتبه مجرد ما يحطه وانطلاقا قد وقع عليها ثم يأتي بعد ذلك التفصيل يعني هل يعني يشترط ان يخرجه يطيعه بمعنى يرسله اليها ولم يشاطش وهل لما كان يكتب هو يكتب كان عازم ولا متردد بمعنى انه كتب صحيح كتب فلان طه فلانة طالق ولكن ما كان عازبا يريد ان يستشير مثلا اباه يستشير امه ويستشير طابه وكذا هل ينفذ هذا او لا ينفذ فهو متردد لا يسمى متردد وغير عازم وكذلك يعبروا باخراج الكتاب يعني ارساله ارساله الى المرا فهل هذا وقت الحلوة وهل هو وقت الاخراج ووقت الارسال عازم على طلاق ولا غير عازم متردد ثم بعد ذلك بعد الارسال هل هو وصل اليها ولم يصل هذا كله يترتب عليه تغير في الحكم فعندهم اذا وصل اليها الكتاب انتهى الامر اذا خرجه ووصل للكتاب الكتاب فيها انت طالق وقال علي الطلاق طبعا كان لما اكتب وهو متردد ولا واللي عازب سواء كان هو لم يقرأ الكتاب متردد ولا عازب كله لا يختلف الحكم والطلاق يقع عليها اذا كان هو وصل في هذه الحالة لا خلاف ان الطلاق يقع لكن اذا كان هو طب مترددا طلاق كتاب لم يخرجه او اخرجه ولم يصل او اخرجه مترددا ولم يصل هذا كله لا يلزم فيه الطلاق ما لزمش الا في حالة ماذا كان هو عازم على الطلاق او كان غير عازم ولكن الكتاب وصل في هاتين الحالتين لزمن الطلاق بحالة ما اذا كان ما عندهاش نية وما عندهاش نية لا يلزم الطلاق وعند ابن رشد يلزم الطلاق انا النية لما يكون عنا عازم عالطلاق او غير او متردد او لا نية له ما نعرفوش الا هو عازم ولا متردد قالت عدم وجود النية اختلف ابن رشد واللقم في الحكم اعيد المسألة قال وبالكتابة لها او لوليها عازما على الطلاق بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة هي طالق ونحوه لو كتب اذا جاء هذا العزم يعني العزم مجرد ما يفرغ من الكتاب يلزمه الطلاق. ايوة. نعم ونحوه لو كتب اذا جاءك كتابي فانت طالق اه قولوا اذا جاء كتابي هذا مثال الزوجة دي يكتب الطلاق عازم على ذلك قال انت طالق او نحو ذلك ان يقول اذا جاءك كتابي فانت طالق واتكلم على اذا مشهد مصنف على المشي المشهور وهو ان الطلاق ينجز على الزوج اذا قال لزوجته اذا وصل الكتاب فعندي طارق لان استعمل اذا هنا استعمله للظرفية لا للشرطية توفية بمعنى ان الطلاق يقع في وقت محدد في المستقبل. الوقت هذا ظرف لوقوع الطلاق في المستقبل وليست هي شرطية بمعنى يتوقف جزاؤه على شرطها ولو قال للرجل ان وصل عندي طارق لا تطلق عليه الا بوصول الكتاب لكن اذا قال لها اذا جاء الكتاب فاذا استعملت الظرفية ولا يناجز عليه الطلاق من الان. انا طلقت تعلق بالمستقبل الطلاق المتعلق بالمصداق واللي هو الظرف والمستقبل لا ينتظر به المستقبل كما قلنا مثلا اذا قال اذا طلعت الشمس مثلا واذا واذا صليت العصر فانت طالق وناصر لم يحضر بعد فالطلاق يقع عليها ناجزا صلاة العصر. اذا كان متحقق نعم في المستقبل يعني اذا كان متحقق اذا كان ايه؟ الوصول يعني يعني متحقق ان يحدث. اذا اذا كان متحقق الوقوع يعني من حق الوقوع والا في الغالب هو ان يقع حتى لو حتى لو قال لا اذا قمت او جلست يعني لابد لها ان تقوم وان تجلس وكل ما هو متوقع ان يقع اما شرعا والا عرفا والا ولا ينجز فيه الطلاق المستقبل فإذا هذا مثال اللي هو للعزم اذا كان هو عازم وكتب عزم مجرد انتهاء من الكتابة فيقع عليه الطلاق ولا ينتظر وصول الكتاب وكذا ان كتبه مستشيرا او مترددا واخرجه عازما او لا نية له عند ابن رشد لحمله على العزم عنده خلافا للخم بالاخراج يعني هو كتاب وقت كتاب متردد بشهر بوه ولا بيشاور اهله وكذا واخرجه عازما اذا اخرجه عازما يقع به الطلاق وكذلك اذا كان لا نية لوقت اخراج. كتبه مترددا واخرجه لا هو متردد ولا عازم ما عندهاش نية عند اللخم لا يلزم به الطلاق عند ابن رشد يلزم به الطلاق وعدم وجود النية يحمل على العزم عند ابن رشد ويحمل على عدم العزم عند اللخمة لكن والغرض انه كتبه عازما واخرجه فاذا كان وكتب وعدم ردد الكتابة يقع يعتبر مترددا ليستشير ينظر بعدك في وقت اخراجي ان اخرجه عازما وقع الطلاق نخرجه مترددا لا يقع الطلاق الا بالوصول اذا لم تكن لونية وقت الاخراج ووقت الارسال للمرأة وعند اللثم لا يلزم به الطلاق الا بالوصول وعند ابن رشد يلزم به الطلاق ولو لم يصل. ما دام ما عندهاش نية وقت الاخراج قال او كتبه لا عازما بل مترددا او مستشيرا ولم يخرجه او اخرجه كذلك في حنث ان وصل اليه او لوليها ولو بغير اختياره واما اذا لم يكن له نية اصلا فعند ابن رشد يلزمه لحمله على العزم اي النية كما تقدم فتحصل انه اما ان يكتبه عازما او مترددا او لا نية له وفي كل اما ان يخرجه كذلك او لا يخرجه وفي هذه الاثنتي عشرة سورة اما ان يصل او لا يقع الطلاق بمجرد كتابته ان عزم او لا نية له وباخراجه كذلك في المتردد وصل او لم يصل واما ان كتبه مترددا ولم يخرجه او اخرجه كذلك فان وصلها حنف والا فلا فعدم الحنك في صورتين فقط اعوذ بالحمد اذا لم يصلها وكان مترددا غير عازم في على الكتابة حنا سوى ليقع فيها الطلاق فيها كثيرة العزم مجرد العزم وقت الكتابة يلزم من هو الطلاق بعد ذلك سواء اخرجه ولم يخرجه اخرجه مترددا او لا نية له واذا كاتبه غير عازم مترددا مستشيرا مع ذلك اذا اخرجه عازما يقع الطلاق واذا اخرجه غير عازم ولا متردد ولا نية له يقع الطلاق عند ابن رشد واذا كان كتب وغير عازم واخرجه غير عازم ووصل اليها يقع الطلاق واذا كان لم يصل اليها وكان في وقت الكتابة غير عازم ووقت الاخراج غير عازم ولم يصل اليها فلا يقع الطلاق واذا كان لم تكن له نية وقت الكتابة ولا وقت الاخراج لكان وصل يتعطل الوقت اذا لم يصل هذا هو الخلاف اللي بين اللقمة وبين ابن رشد ابن رشد يقول بوقوع الطلاق واللخم يقول لا يقع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا