﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.350
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.600 --> 00:00:53.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:54.450 --> 00:01:16.350
قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق ولزم اثنتان في ربوع طلقة ونصف طلقة او ربع طلقة وربع وربع طلقة لاضافة طلقة صريحا الى كل كسر فكل من الكسرين احد مميزه فاستقل

4
00:01:16.650 --> 00:01:44.950
بخلاف قوله نصف وثلث طلقة وفواحدة كما قدمه ثم قال واثنتان في واحدة في اثنتين ان عرف الحساب مم تقدم ان الكسر يكمل. لما يطلق امرأته ربع طلقة معناها طلقها طلقة كاملة. يعني لو الطلاق لا يتجزأ

5
00:01:45.500 --> 00:02:03.950
وربع وثلث ايضا طلقة ربع ونصف طلقة طلقة وربع طلقتان وهكذا كسر الطلقة يكمل الى ان يصل الواحدة ثم بعد ذلك الكسر الاخر يبدأ بطرقة اخرى مستقلة الى ان يكمل الكسر ثم

6
00:02:04.100 --> 00:02:27.100
تأتي طرقة ثالثة وهكذا هذا فيما يتعلق بالتجزئة التي سبقت ثم قال مسألة اخرى وواحدة في اثنتين تلزمه طلقتان اذا كان هو يعرف الحساب لان واحد في الاثنين باثنين كان واحد في الواحد وواحد كان

7
00:02:27.200 --> 00:02:43.600
يعني طلق واحد في الواحد كان ممن يعرف الحساب لان اذا كان ممن يعرف الحساب يكون هذا مقصودا له المقصود الاول لانه يعرف الواحد في الواحد بواحد يعرف الواحد في اتنين باثنين

8
00:02:43.850 --> 00:03:01.150
فتلزمه في واحد في اتنين طلقتان في واحد في واحد طلقة واحدة لكن اذا كان ما يعرفش الحساب يلزمه التعدد ويصرفونه الى الثلاث انا لي ميعرفش الحساب معناه يريد ان يكثر يريد ان يكثر عدد الطلاق

9
00:03:01.500 --> 00:03:26.450
مطلق نية التكثير هذه يترتب عليها الطلاق الثلاثة عندهم قال واثنتان في واحدة في اثنتين ان عرف الحساب والا فثلاث واثنتان في انت طالق الطلاق كله الا نصفه لان الباقي بعد الاستثناء طلقة طلقة ونصف يلزمه اثنتان بالتكميل

10
00:03:29.550 --> 00:03:53.800
قال ها انت طالق الطلاق كله طالق الطلاق كل الطلاق كل آآ كله معروف هو ثلاث اطلقت هذا حد اقصى حد للطلاق وهذا هو معنى الطلاق كله واذا استثنى منه مع ذلك ايش استثنى منه؟ نصفه. الا

11
00:03:55.600 --> 00:04:13.550
الا نصفه وان صتنا من يسر قال انطلقت ثلاث من الطلاق كلها الا نصفه معناه بانه قال انت طالق طلقة ونصفا انك انت طالق طلقة ونصف انا ديك الطلاق كلها ثلاثة

12
00:04:14.100 --> 00:04:32.000
واستثنى الاستثناء زي ما يأتي اذا كان الاستثناء متصلا بالكلام ومقصود من اول الامر وتلفظ به فانه يفيد بهذه الشروط لابد ان يتلفظ به جهرا او حتى سرا اذا كان ما يتعلقش به حق للغير

13
00:04:32.450 --> 00:04:51.100
ويكون مقصود ويكون متصل وما يكونش مستغرق للمستثنى منه. هذه الشروط يفيد فيها الاستثناء وهنا نستثنى قاع انت كانه طالق الثلاث الا نصفه. النصف هذا واحد ونصف ثلاث نصفها واحد ونصف

14
00:04:51.600 --> 00:05:13.350
الواحدة والنصف معروف واحد هذه طلقة كاملة والنصف يكمل عليه وييجي قال تزموا طلقتان بالطلاق كله الا نصفه قال واثنتان في انت طالق الطلاق كله الا نصفه لان الباقي بعد الاستثناء طلقة ونصف

15
00:05:13.400 --> 00:05:36.900
يلزمه اثنتان بالتكميل قال واثنتان في انت طالق ان تزوجتك ثم قال كل من اتزوجها من هذه القرية مشيرا الى قريتها فهي طالق ثم تزوجا قال واحدة بالخصوص والاخرى باندراجها في عموم القرية

16
00:05:40.500 --> 00:05:59.850
ايوا هذا يعني كأنه طلقها مرتين المرة الاولى قال اعلق في طلاقها على زواجها ان تزوجتك فانت طالق هذا لفظ يترتب عليه ده هو تزوجها تطلق عليه طلقة بمقتضى رفضه

17
00:06:00.400 --> 00:06:17.250
ثم بعد ان قال لئن تزوجتك فانت طالق قال ان تزوجت من هذه القرية فالمرأة التي يتزوجها طالق والقرية هي القرية اللي هي تزوج بها نفس المرة وكانه طلقها مرتين

18
00:06:17.400 --> 00:06:34.000
مر بالخصوص يعني عينها وقال لها ان تزوجتك يبقى عندي طلاق هذه واحدة تعينت والاخرى بالعموم ولا من تزو قال ان تزوجت من هذه القرية فالتي يتزوجها طالق وهي من هذه القرية

19
00:06:34.500 --> 00:07:03.100
فاذا تزوجها فانه يقع عليه طلقتان واحدة بالخصوص بالتعيين واحدة بالعموم لانها تدخل ضمن القرية قال ولزم ثلاث في قوله انت طالق الطلاق الا نصف طلقة ايوا لازم ايه ثلاث في قوله انت طالق الطلاق

20
00:07:03.150 --> 00:07:29.050
الا نصف طلقة اي واضح لان انت طالق من الطلاق هذا للعهد الطلاق المعهود اللي هو كله طلاق وما كنا له ثلاثة الا نصف طلقة الاستثناء هنا عمل لكن وما دام استثنى نصف طلقة فمعناه كأنه طلقها

21
00:07:29.350 --> 00:07:48.700
والقتيل ونصفا كما تقدم ان كسر الطلاق يكمل لان ما فيش نصف طلقة فيه طلقة كاملة فكل جزء يكمل معناه لما كانه قال انت طارق طلقتان وانت طالق طلقتيه ونصف

22
00:07:49.250 --> 00:08:12.450
فكأنه قال انت طالق ثلاثا لاثنان عدد صحيح والكسل يكمل فيلزمه الثلاث نعم قال ولزم ثلاث في قوله انت طالق الطلاق الا نصف طلقة او في انت طالق اثنتين في اثنتين

23
00:08:12.850 --> 00:08:32.850
عرف الحساب او لم يعرف وهو ظاهر اثنتين في اثنتين. نعم اتنين في اتنين باربعة كان عرف الحساب معناه طلق اربع مرات انا تلاتة مضمونة وما زاد عليه لغو ان اقصى الطلاق

24
00:08:33.100 --> 00:08:50.200
تلاتة لو الرجل طلق امرأته ومئة طلقة ان يزني كما ورد عن ابن عباس يكون طلقها ثلاثا واتخذ بالسبعة وتسعين كتابا كتاب الله هزوا لا قيمة له ما زاد على الثالث فهو له

25
00:08:50.950 --> 00:09:10.550
فاذا طلق الطلاق كله ولا طلقها بالثلاث وبعدين ايش قال قال له في انت طالق اثنتين في اثنتين عرف الحساب او لم يعرف وهو ظاهر ايوه في البداية كانوا هم يعرفوا الحساب معناه قصد الاربع

26
00:09:11.100 --> 00:09:27.500
اذا كان هو لا يعرف الحساب فهو كلام سياق كلامه يدل على ان ورد التكثير لانه لم يرد التكثير لقال انت طالق واكتفى بذلك ثم ذكر العدد يضرب بعض يضرب بعضه في بعض

27
00:09:27.700 --> 00:09:47.150
انا وميعرفش الحساب معناه نوى تكثير الطلاق وتكثير الطلاق ينصرف الى اكثره وهو الثلاثة قال او انت طالق كلما حضت او كلما جاء يوم حيضك او شهره فيقع عليه الثلاث من

28
00:09:47.150 --> 00:10:11.600
لانه محتمل غالب. وقصده التكثير علاقة وعندما يعلق الطلاق علشان يغلب وقوعه في المستقبل انه ينجز عليه في الوقت الحاضر زي ما هو الامر اللي علق عليه قائل يا انت طالق

29
00:10:12.400 --> 00:10:29.450
اه كلما قمت او اذا قمت او اذا جلست او اذا اكلت هذا امر غالب لابد بمقتضي العادة لابد لنا منه فلا ينتظر بوقوع الطلاق حتى تأكل او حتى تجلس وحتى تقوم

30
00:10:29.900 --> 00:10:47.900
او حتى طاحين كما ذكر اذا كان في ممن يحيض لا ينتظر به ذلك لان الانتظار بذلك الى وقت الحيض وابقاء على عصمة مشكوك فيها فيناجز عليه الطلاق في الحال

31
00:10:48.200 --> 00:11:10.150
يطلق عليه ولا ينتظر الى وقت الحيض ولا ينتظر الى وقت جلوسه او اكله او غير ذلك مما هو يعني كثير الوقوع منه عادة نعم فيقع عليه الثلاث من الان لانه محتمل غالب وقصده التكفير كطارق مائة كطارق مائة مرة

32
00:11:10.600 --> 00:11:30.350
قال ولا ينتظر بوقوعه حيضها ما ينتظرش مادام قال لها انت طالب كل ما حطي او اذا حطي ننتظر به حيضها اما اذا كانت هي ممن شأنها ان يحيض وان كانت صغيرة ولا

33
00:11:31.350 --> 00:11:50.900
حتى ولو لم يبدأ حيضها الا ان تكون يا عيسى من الحيض فلا شيء عليه لان غير متوقع حيضها الا اذا حاضت بالفعل لكن اذا كان الحيض يقع كثيرا وغالبا وكان الامر الذي علق عليه هو مما يغلب وقوعه

34
00:11:51.000 --> 00:12:07.100
ينجز عليه اذا كان مما لا يغلب وقوعه او لا يقع زي ما المرأة اذا كانت هي لا تحيد يائس من الحيض وعلق على حيضها فانها لا تطلق عليه الا اذا حاضت بالفعل

35
00:12:08.750 --> 00:12:35.250
قال وهذا فيمن تحيض او يتوقع حيضها كصغيرة واما الايسة ومن شأنها عدم الحيض وهي شابة فلا شيء عليه مم قال او قال كلما طلقتك فانت طالق او متى ما طلقتك او اذا ما طلقتك او وقع

36
00:12:35.300 --> 00:12:57.000
او وقع عليك طلاقي فانت طالق. وطلقها وطلقها واحدة في الصور الاربع بان لزمه ثلاث لان فاعل السبب فاعل المسبب فيلزم من وقوع الاولى وقوع الثانية ومن وقوع الثانية وقوع الثالثة بمقتضى التعليق

37
00:13:00.350 --> 00:13:22.000
قال كلما طلقتك فانت طالق يلزمه الثلاث يجلسون في ذلك لان فاعل السبب هي الطلقة الناجزة هذه الان طلب الطلاق هو الطرق الناجزة اذا طلقت كيف انت طالق اعلى سبب الطلاق

38
00:13:22.600 --> 00:13:42.850
و الشخص نفسه هو فعل المسبب هو فعل الطلقة اللي هي معلقة والطاقة المعلقة اصبحت سبب هي وهي من فعله اصبحت سبب لطلقة اخرى فاعل السبو وفاعل المسبب كأنه قال

39
00:13:42.900 --> 00:14:07.650
انت طالق وانت طالق وانت طالق. هذا قوة معنى كلامي. مم اذا طلقتك فانت طالق فاذا انجبت عليك الطلاق الان الطلاق الان يكون سببا في طلاقك الثاني طلاقك الثاني وان كان هو مسبا مع لو لكنه فعل السبو فاعل المسبب. هو نفس الشخص فاصبح سببا

40
00:14:07.950 --> 00:14:39.700
حتى طلاقة بقاع التاي المعلق حتى واصبح سببا لطلاق اخر وهكذا يعزمه الثلاثة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

41
00:14:42.200 --> 00:15:10.950
او قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله هذه مسألة الى مختلف فيها علماء المالكية يقولون ان قبله وهذه تعد لغوا اذا طلقتك فانت طالق

42
00:15:11.500 --> 00:15:35.700
قبل طلاق هذا ثلاثا لو تمسكنا لفظ قبل والمعمول بها والانسان يؤخذ بلفظه معنى الكلام يقول اذا طلقتك الان بمجرد ما انطلقك الان انت تكوني مطلقة قبل طلاق الان بالثلاث

43
00:15:36.550 --> 00:15:54.900
وهذا معناه ان الطلاق الذي اوقعه الان لا يجد محلا لان لانها قبله مطلقة بالثلاث آآ طلاق الحاضر الناجز الان لا يجدوا محله لان الزوجة لا تكون في العصمة في في تلك الحالة

44
00:15:55.150 --> 00:16:14.300
اذا كان اللفظ قبل يعني خليناها معمول به ولا لم نلغه انا لما نقول يعني اذا طلقتك الان انت طارق قبلها ثلاث انا بمجرد ما يتلفظ هو يكون هي مطلقة قبله بالثلاث فهذا اللفظ

45
00:16:14.550 --> 00:16:36.950
اجد محلا فلا يقع وما دام لا يقع الطلاق الحاضر الان معناها لا يقع الطلاق الذي قبل الوضوء بالثلاث وهذه المسألة يعني مش تخضع لقاعدة يعني ما اه ثبت الشيء الذي

46
00:16:37.150 --> 00:16:58.050
اثباته يؤدي الى نفيه يكون منفيا اذا كان شيء اثباته يؤدي الى نفي اثبات الطلاق الناجز الان يؤدي لنا في كيف يؤدي لنا في لانه لما نتكلم الان على طلاق الان معناه تكون قد طلق قبلها ثلاث

47
00:16:58.200 --> 00:17:18.050
فيؤدي الى نفي الطلاق الحاضر هذا ما ادى اثباته الى نفيه كان منفيا ومن قواعد المالكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى

48
00:17:18.750 --> 00:17:49.200
ويمثلنا له بمثلا لو شخص  لو جعل صداق المرأة لو جعل صداق المرأة رقبة زوجها للمرأة تزوجت عابد وجعلوا صداقا هو رقبة الزوج هذا هذا اثبات الصداق يؤدي الى نفي النكاح

49
00:17:49.900 --> 00:18:08.700
كيف بدي اريكها قال لان اذا صح الصداق معناها ملك الزوجة واذا ملكت زوجها بطل النكاح واذا بطل النكاح ادى الى نفي الصداق لان النكاح اذا فسد قبل الدخول فلا صداق فيه

50
00:18:09.300 --> 00:18:36.400
فاثبات الصداق يؤدي الى نفي النكاح واثبات النكاح يؤدي الى نفي الصداقة ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى ويمتعونه ايضا لو شخص زكاه عدلاني فلا يجوز له ان يجرح احدهما بجرحة قديمة

51
00:18:37.150 --> 00:19:01.700
قبل لا لان تجريحه لواحد منهما يؤدي الى عدم صحة تجريح يبقى هو غير مزكى لانه من زكى تكاه هذان الرجلان وهو بعد ما زكوه قال واحد منهم رؤوف ولا كان يسكر وكان كذا

52
00:19:01.800 --> 00:19:19.250
يعني يجرحه بجرح قد ما يقول لا تقبل هذه الجرحى منه لانها اذا قبلت منه معنى هو صار غير مزكى يعني سقطت عدالته بسقوط عدالتها شهر صار هو ايضا مجروحا

53
00:19:19.600 --> 00:19:38.550
واذا صار مجروحا لا يستطيع ان يجرح غيره فهذا يؤدي اثبات جرحته يؤدي الى طقوط تزكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى لكنه لم يطبق هذه القاعدة في مسألة

54
00:19:39.050 --> 00:19:58.450
انت اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا قد ارتكبوا شيئا اخر الاحتياط في مسألة الطلاق طلاق وقول لا نعتد كلمة ثلاثة ان الثلاثة لا نعتد بها ونقول كانه قال اذا طلقتك فانت طالق ثلاثا

55
00:19:58.950 --> 00:20:23.000
تدش بان كلمة قبله نعم منعتدوش بكلمة قبله. نعم اه قبل كلمة قبله لا نعتد بها ما يصحش نعتد بها لانها معلوم ضرورة انها الى حد الوقت الذي يقول فيه كلمة طالق هي زوجة

56
00:20:23.250 --> 00:20:38.000
من لا نستطيع ان نقول انها قبل ذلك هي مطلقة بالثلاث فاذا اعتبرناها هذه الكلمة ان قبل واعتبرنا معناها انا كانها قبل ان يتكلم هو بالطلاق هي كانت محرمة عليه

57
00:20:38.550 --> 00:20:53.550
ورفع الماضي محال الماضي تقرر وانهى حلال ضرورة الى هو الى وقتا قال انت طالق ورفع الماضي محال هذا تحقق الحلية في هذا الوقت الماضي. فلا يمكن ان ترتفع الى

58
00:20:53.850 --> 00:21:14.150
ولكن لو اعتبرناها كلمة قبل اعتبرناها معناها هي قبل ان يتكلم وهي كانت حرام عليه وهذا تناقض لا يصح هذا وجه يعني ذهابهم الى ان ان الغاء كلمة قبل الماضي له كلمة قبل لا نتعلق بها ولا معنى لها

59
00:21:14.200 --> 00:21:29.600
ويصير المعنى انه اذا طلقها فيترتب على طلاقها الناجز الان يترتب عليه طلاق ثلاث في المستقبل وليس العام الماضي ليس في العام الماضي لان الماضي ضرورة ان هي كانت حلال الان

60
00:21:29.650 --> 00:21:43.500
قال انت طالق ولو اعتبرنا كلمة قبلها معناها هي كانت قبل ذلك حرام. هم وخلاف الواقع ورفع الماضي اللي هو الحل في الماضي رفعه محال لان ضرورة الرياح الان قال ذلك

61
00:21:44.200 --> 00:22:05.150
فهذا هو المخرج الجاهم الى ان يقولوا كلمة قبلها تعد لغوا والطلاق يتعدد عليها ويقع الثبات في المستقبل. ولا يسري على الماضي وهذه المسألة تعرف بالمسألة السريجية عندهم لان ابن سريج طبقها

62
00:22:05.350 --> 00:22:24.150
بالطلاق وفي غير الطلاق كما تقدم المالكية طبقوها في غير الطلاق المسألة الرقيق ده كان هو صداقا الشاهد اذا زكي ثم جرح مزكيه طبقوها لكن مسألة الطلاق قبل ثلاثة واجهتهم مشكلة

63
00:22:24.200 --> 00:22:38.850
ان المرأة كيف نقول هي مطلقة قبلها وهي كانت حلال له. ضرورة هي حلال لا هي لن ترفض بالطلاق لو اعتبرناها معناها هي كانت حرام وهذا خلاف الواقع. نعم ما دامت هي حلال الى ان تلفظ

64
00:22:39.450 --> 00:22:54.500
رفع يحل الماضي محال يعني لا يرتفع هي باقية حلال. صح فلا مناص لنا من ان ان نلغي كلمة قبلها هذا وجه فذهب به الملكية في قضية حجة مقنعة تعتبر

65
00:22:57.150 --> 00:23:13.600
اي حجة مقنع واقيلا عقلي. نعم لو لو اردنا ان نطبقها ونقول يعني انت طالما قبلها ثلاث معناها هي قبل ان نتلفظ بالطلاق هي كانت حرام وليس كذلك هو كان زوجها وضرورة هو زوجها

66
00:23:14.150 --> 00:23:33.650
فهل يعني يتأتى ان الماضي اللي هو الحلال في الماضي هل يتأتى رفعه؟ نعم نعم لا يمكن ما في حد يقول هو كانت حرام معه طيحي الا ان تلفظ ولكن هو اللي طبقه السروجية

67
00:23:34.000 --> 00:23:47.650
لمبني سريج من الشافعية طبق هذه القاعدة وهي قاعدة يقول بان المالكية ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى من قواعدهم اذا كان عندما تثبت شيء يؤدي الى النفي هو يمتنع

68
00:23:47.700 --> 00:24:06.500
لانه يلزم عليها الدواء كان مثبت يصير يصرف عليه يدور ايوة كل ما اثبت هذا ينفي التاني وكل ما ثبت التاني ينفي الاول فهذا طبقوه في بغير الطلاق واتفقوا عليه ولكن في مسألة الطلاق المالكية لم يطبقوه

69
00:24:06.700 --> 00:24:20.900
طبقه ايضا وقال ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه اولى اي لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق للحاضر هذا ولا الطلاق اللي علق عليه في الماضي نعم بارك الله فيك

70
00:24:21.250 --> 00:24:43.450
قال او قال ان طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وطلقها واحدة لزمه ثلاث ويلغى قوله قبله كقوله انت طالق امس فان لم يطلقها فلا شيء عليه ايه انت طالق امشي

71
00:24:43.850 --> 00:24:58.350
كلمة امس تلغى لا مع لها اه تبقى يبغى الكلام لما نلغي ونحذف كلمة امس يبقى يفضوا الكلام الباقي انت طالق يقع عليه الطلاق اذا طلقها يقع عليه الطلاق بانت طالق

72
00:25:00.100 --> 00:25:23.350
قال وتلزم طلقة واحدة في كل واحدة من اربع من الزوجات قال لهن بينكن طلقة او طلقتان او ثلاث او اربع طلقات ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة هادي مسألة اخرى

73
00:25:24.350 --> 00:25:44.700
يقولوا من بينكم عنده اربع نسوة يقولها بينكن والقى شو يصح لكل وحدة منهن لما تقسم طلقة على اربعة الواحدة يصلح لها ربع طلقة اه والطلقة الكسر يعني لا يتجزأ الطلاق لا يتجزأ

74
00:25:45.050 --> 00:26:04.700
امال لازمتها اربع طلقة من لزمتها طلقة كاملة فاذا قال لاربع بينكن طلقة معناها كل وحدة يلزمها طلقة واذا قال لي اربع نكن طلقتين ايضا تزن كل واحد طلقة لان كل واحدة ينوبها نصف طلقة

75
00:26:05.450 --> 00:26:20.100
واذا كان ثلاث ايضا يبها كسر كل واحدة فتلزم طلقة واحدة واذا قال اربع فينوب كل واحدة منهم طلقة واحدة فيلزمها طلقة فاذا تجاوز الاربعة وقال خمس بينكن خمس طلقات

76
00:26:21.100 --> 00:26:40.250
صارت كل وحدة ينوبها طلقة وكسر ورب والربع لا يتجزأ فتلزمها كل واحدة تلزمها طلقة تانية وهكذا اذا كان قال ستة وسبعة الى ثمانية يعني كل واحدة تلزمها طلقتان لان ثمانية على اربعة اثنين

77
00:26:40.850 --> 00:26:59.700
فاذا تجاوز التمانية وقال بينكن كسوة القات وعليه كل وحدة يلزمها ثلاث طلقات فرقتان وكسر معناها ثلاثة وهكذا الى الاتناشر ثم بعد ذلك ما زاد لا اثر له المهم اذا تجاوز الثماني وقال تسعة

78
00:27:00.150 --> 00:27:21.000
التزم كل واحدة منهن ثلاثة قال ما لم يزد العدد على الطلقة الرابعة فان قال بينكن خمس الى ثمانية طلقت كل واحدة اثنتين وان قال بينكن تسع فاكثر طلقت كل واحدة ثلاثا

79
00:27:21.650 --> 00:27:44.450
قال سحنون الافريقي الامام الجليل مدون المدونة عن امامه ابن القاسم والاشهر فتح سينه عند الفقهاء واسمه عبدالسلام قال وان شرك الاربع في ثلاث بان قال والاشر والاشهر فتح قيدها عند

80
00:27:44.450 --> 00:28:10.300
فقهاء لان عندها اللغة الراجح هو الضم لان سحنون وفي اللغة اسم لطاير حديد البصر واشب سحنون قوة عارضته ترعة ذهنه عدة ذهن فهو من ناحية اللغة الصحيح هو ضم السين سحنون

81
00:28:10.600 --> 00:28:33.900
والفقهاء ينطقونه بفتح السين ايوا قال ماذا قال صحنون يعني الشيخ يعني يصح ان نسميه سحنونة وسحنون اي صح هي لكن هو الظاهر لان اللغة هي الاصل. نعم  تسمية لما الاسم يبقى له معنى في اللغة. نعم

82
00:28:34.700 --> 00:28:53.400
يعني تغيير ما هو موجود في اللغة يعد كانه لحن لغة لكن الفقهاء اشتهر بينهم انه بفتح السين فرجحوا هذا وكثير ما يكون هذا حتى في الاحاديث يعني الرواية تكون بفتح ولا بضم

83
00:28:53.850 --> 00:29:25.250
والكذب لغة تكون بخلاف ذلك  يا شيخ اه بهذه المناسبة توا الفرشي الشيخ الخرشي يعني ضبطه في يعني نص على ضبطه الظاهر انه الخرشي هكذا فتح ضابطينها بفتح الخاء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

84
00:29:27.450 --> 00:29:52.900
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال قال سحنون وان شرك الاربع في ثلاث بان قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات قال طلقنا ثلاثا ثلاثا

85
00:29:57.750 --> 00:30:20.650
هذا ما ذكره سحلون بعد ما ذكر المصنف المسألة الاولى اللي يقول لزوجاته بينكن طلقة ولا بينكن ثلاث ولا بينكن اربع طلقات يقسم العدد عدد الطلقات التي ذكرها يقسم على عدد الزوجات

86
00:30:21.500 --> 00:30:44.550
هذا اصل مسعي ذكر ابن القاسم ثم صحنون ذكر شيئا اخر له صلة بهذه المسألة قال لو واحد قالي زوجاته شركتوا بينكن طلقة واشركت بينكن ثلاث تطليقات او اربع تطليقات

87
00:30:45.500 --> 00:31:04.800
اقل كل وحدة بيلزمها طلقة. لما يقول شركت بينكن طلقة معناها كل وحدة تصح لها من الشركة ربع. كانوا هم اربعة والربع يتكمل فتلتزم كل واحدة منهم طلقة هذا خلاف بينما ذهب اليه قوله لابن القاسم

88
00:31:05.050 --> 00:31:27.550
في قوله بينكن بينكن عدد الطلقات يقسم على عدد النساء وشركت بينكن معناها كل واحدة منهم اصبحت شريكة بالطلقة التي ذكر كان واحدة تبقى هي عندها فيها ربع وكان اثنتان ثم جاء

89
00:31:27.750 --> 00:31:48.100
هي عندها النصف وهكذا وكان ثلاثة هم ثلاثة وكل واحدة يلزمها الثلاث فهذا مسألة ذكر سحنون بعد ان ذكر المصنف كلام ابن القاسم في مسألة مشابهة لها ومع ذلك اختلفوا

90
00:31:49.550 --> 00:32:15.750
يعني كلام تحنون هو قول اخر مخالف قول ابن القاسم وعن ابن القاسم لا يفرق كان هكذا لما نقولو خلاف معناه ابن القاسم لا يفرق بين ان تقول ان يقول الزوج بينكن وبين ان يقول شركت. شركت بينكن

91
00:32:15.950 --> 00:32:30.050
بن قاسم لما نقوله المسألة هي خلاف في القول قول ابن القاسم يخالف قول سحنون عن ابن القاسم يسوي بين مسألتين سواء ذكرت قلت بينكن ولا قلت شركت بينكن الحكم واحد

92
00:32:30.500 --> 00:32:52.400
يعني يلزم تقسم الطلقات على عدد الزوجات لما يصيب الواحدة من هروب تلزمها طلقة واحدة لا تأخذي جزء من كل طلقة ويتعدد عليها الطلاق ما ذهب السحنون وهناك من قال هو خلاف بين

93
00:32:52.650 --> 00:33:15.400
الامامين واهتم بهذا قول لو القول ابن القاسم والثاني قول سحبه في المسألة وهناك من قال لا هي المسألة مسألة واحدة وقوله ما قول واحد وقول سحنون هو تقييد لكلام ابن القاسم وكان ابن القاسم لا يخالفه تقييد

94
00:33:15.900 --> 00:33:38.950
معناهما متوافقان وكأن صحن لا يخالف ابن القاسم المسرة غاية ما فيه ابن قاسم نص على يعني اصل المسألة في التعبير بقوله بينكن لكنه لا يمانع من كلام سحنون فاذا كان قال الزوج شبكته فابن القاسم ايضا

95
00:33:39.100 --> 00:33:53.750
يعني يقول بما قال به صحنون بعضهم ذهب الى ان ينام صحنه وتقيد لقبر القاسم ويكون الكلام هما واحدة لكن الصحيح والراجح هو الاول انه خلاف بينهما ابن القاسم لا يفرق

96
00:33:54.200 --> 00:34:09.600
ولا يعني المرة تقسم عليه عدد الزوجات تقسم عليهم عدد الطلاق ما ينوبها كان ينوبها ربع ولا نصف ولا ثلث معناها طلقة وكان انابها اكثر من طلقة بعد ذلك تدخل في الطلقة الثانية

97
00:34:10.000 --> 00:34:37.500
اما ابتداء فلا نقول انها كان يلزمها بعدد الطلقات الذي كل واحدة منهم يلزمها باعادة طلقات الذكر فهذا لا يقول به ابن القاسم هذا هو الصحيح قال وان شرك الاربعة في ثلاث بان قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات طلقن ثلاثا ثلاثا

98
00:34:37.700 --> 00:35:01.300
قيل انه خلاف الاول وعليه فالمعول عليه الاول فلا فرق عند ابن القاسم بين بينكن ثلاث وشركت وشركتكن في ثلاث فلكل واحدة طلقة وقيل بل هو تقييد لها وكأنه قال وطلقة في اربع قال لهن بينكن

99
00:35:01.450 --> 00:35:27.600
ما لم يشرك فان شرك طلقن ثلاثا قال ومسألة التشريك الاتية تدل على انه مقابل والا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين ايوا استدل على ان الراجح ان قول ابن القاسم وان قول القاسم هو مخالف

100
00:35:27.800 --> 00:35:48.200
يقول ينصحنون يستدل علي قال بمسألة التشريك الاتي التي يذكرها المصنف عندما يقول الرجل لزوجته الاولى عندها ثلاث زوجات واحدة يقول عندي طالق ثلاثا يقول للثانية انت شريكتها يقول لي الثالثة

101
00:35:48.400 --> 00:36:07.300
انت شريكة شريكتهما الوحدة الاولى طلقها ثلاثا والتانية قال لها انت شريكة للاولى اللي هي طلاقها ثلاث. معناهاش معناها انا عندها طلقة ونصف. نعم يلزمها اثنين. نعم انا لولا تلاتة والتانية اتنين

102
00:36:07.900 --> 00:36:29.900
وقال للثالثة انت شريكتهما شريكة الثالثة وشريكة الثانية الاولى شركة الاولى وشريكة الثانية شريكة الاولى في التلاتة ما عندها واحد ونصف مع طبقتين الثانية لزمها طلقتان عندها منها واحدة وتطلق عليه يعني

103
00:36:30.050 --> 00:36:52.950
زي ما قال الطرفان يلزم الطرفان الثلاث والوسطى يلزمها اثنتان ذهابه للمصنف الى هذا يرجح هو ان ابن القاسم لا يفرق بين ولا بينكن لان هذي بلفظ التشريك لو كان ابن القاسم يذهب الى ما ذهب اليه سحنون على التشييك دائما فيه الثلاث

104
00:36:53.450 --> 00:37:14.000
معناها ما يكونش للثانية طلقتان وان فيها الثلاث لان هي آآ لما يقول انت شريكتها شريكة اللي عندها تلاتة ما عندها شريكة معاها في كل طلقة يلزمها الثلاثة بناء على لو كان بنوخذه كلام السحنون

105
00:37:14.350 --> 00:37:38.500
والمصنف  هذه المسألة مسألة ذكرها بعد كلام سحنون لانه يرجح ان ابن القاسم وان رفض التشييك والايه؟ واللفظ بينكن هو سواء قال ومسألة التشريك الاتية تدل على انه مقابل. والا لزم الثانية ثلاثا كالطرفين

106
00:37:39.350 --> 00:38:02.000
قال وان قال لاحدى زوجاته الثلاثة انت طالق بالثلاث وقال لثانية انت شريكة مطلقة ثلاثا ولثالثة وانت شريكتهما طلقت الثانية اثنتين لانها لما شاركت الاولى اقتضت الشركة لها واحدة ونصفا

107
00:38:02.850 --> 00:38:29.250
وطلق الطرفان ثلاثا قال اما الاولى فظاهر واما الثالثة فلان لها مع الاولى طلقة ونصفا فيكمل النصف ولها مع الثانية طلقة  واضح ان المسألة هذه دليل على ان ابن القاسم لا يفرق بين شراكتك. شركتكن

108
00:38:29.650 --> 00:38:49.750
وبين بينكن ولا عند واحد ولو كان هو القول زي ما ذهب اليه الشحنون لزمت الثانية الثلاث الزماش طلقتك ان لا شريك لمطلقة بالثلاث يقع عليها يجوز طلقا من الطلقات الثلاث فيكون اه مطلقة بالثلاثة

109
00:38:50.700 --> 00:39:12.200
قول المصنف انت شريكة مطلقة ثلاثا لو قال انت شريكة المطلقة الاولى ثلاثا يمشي لفظ هكذا ايمشي هو يكون اوضح في المعنى المصنف هي في اختصار المصنف الاقتصادي احيانا يلاحظ حتى الحروف

110
00:39:12.600 --> 00:39:31.100
كل ما تقول كلمة اقل حروف عنده هو انسب لكي احيانا هذا يوقع في الغموض وذاك احتيج الى كثرة الشروح المختصر تجد الى كافة الشروح بسبب الايغال في الغموض احيانا

111
00:39:32.400 --> 00:39:57.650
قال وادب المجزئ للطلاق بتشريك او غيره وهو يقتضي تحريمه وهو كذلك قال كمطلق جزء والدماء المجزئ ادي الفاضلية السابقة كلها فيها تجزئة طلق ربع طلقة نصف طلقة طلقة وربع كذا هذا تجزئة طلاق

112
00:39:58.750 --> 00:40:19.700
وهذا منهي عنا ومحظور متل التعليق حط التعليق حتى ومنهي عنا لانه ليس الاصل في الطلاق التعليق ولا كونه يمينا ولا يعني تجزي فيه كل هذا منهي عنا ولذلك قال له ادب المجزئ

113
00:40:20.300 --> 00:40:36.750
ان يعاقب تعزيرا يعاقبه القاضي يعزله اذا وقع طائرة القضية له كان طلق زوجته بهذه الصورة من الصور اللي فيها تجد الطلاق يزجره وينهاه ويؤنبه ويقرعه ويعزله بما يراه مناسبا منه

114
00:40:37.200 --> 00:40:57.550
من اصناف التأديب ومع ذلك قالوا ما دام هو متفقين على انه يأدب هل تجدي هاي تكون هي بتدخل الباب المكروه ولا في باب المنهي عنها المحرم التعزير عادة والتأديب يكون على الاشياء الممنوعة المحرمة

115
00:40:57.800 --> 00:41:19.650
وكرهات ربما الا يعزر عليها الا اذا كان الانسان اه عرف اصراره عليها ومكابرته عناده للشارع صحيح بعد ذلك حتى المكروه يصير في حكم الممنوع ويؤدب عليه لكن الاصل فينا اذا وقع الانسان مكروه انه لا يؤدب عليه فكأنهم يرجحون المنع

116
00:41:21.800 --> 00:41:50.700
قال كمطلق جزء تشبيه في اللزوم والادب نعم يلزمه الطلاق ويلزمه الادب. نعم قال هذا اذا كان الجزء شائعا كبعضك او ربعك طالق بل وان كان معينا كيد ورجل ايوا انت يتكلم الى

117
00:41:50.850 --> 00:42:14.000
مش تجزئة لفظ الطلاق تجزيت المرة الى جزء من المرة وتطليق جوز المرة وبالاتفاق بين الائمة كلهم يقولون تطليق البعض يلزم منا تطليق الكل لان التحريم يقع بادنى الاشياء من باب الاحتياط للتحريم

118
00:42:15.650 --> 00:42:35.450
يقع بيدنا الاشياء والبر لا يكون الا باكمل الا شيء فهذا من باب الحنت وهذاك قالوا لو كان يعني طلق هو جزء من مراته طلق حليب المرأة كلها واتفقوا اذا كان الجزء شائعا

119
00:42:35.800 --> 00:42:55.600
اتفق اليوم الاربعة على ان الطلاق يقع من قال امرأة ربعك طالق ونصفك؟ قال لا كذا فيلزمه الطلاق ثم اذا ذكر جزءا معينا هذا الشائع متفق عليه. جزء شائع نصف ولا الربع ولا الثلث

120
00:42:56.050 --> 00:43:15.450
متفق على ان يقع به الطلاق بين يديه مدى اربعة ولكن عندما يذكر جزءا معينا يدا او رجلا او راسا او كذا هذا هو محل الخلاف بينهم علماء الاحناف قالوا اذا ذكر شيئا

121
00:43:16.300 --> 00:43:35.950
او جزءا يعبر عنه بالذات متل الرقبة زي ما ذكروا الفتحية والرقبة رقبة كن بها على الذات كلها واذا كان يجوز ان يكنى به على الذات متل الرقبة ولا العنق ولا الروح

122
00:43:36.400 --> 00:43:59.300
يقع الطلاق اذا ذكر جزءا لا يعبر عنه بالذات مثل الشعر ولا السن ولا شيء من هذا قال لا يقع الطلاق بذلك عندهم هذا عندنا احنا وعند الشافعية لابد ان يقع بشيء

123
00:43:59.750 --> 00:44:20.900
يعني متصل جزء يكون متصل لا جزء منفصل والمتصل خلقة يعني اليد والرجل والشعر وكذا هذا متصل في القدم فيقع ما قال لامرأة شعرك طالق ويدك طالق اقرأي فاذا كان جزء ينفصل

124
00:44:21.450 --> 00:44:41.700
منها متل ريقها والا قيمة الاشياء تنفصل عنها دمها ولا كذا هذا لا يقع به الطلاق ان زي المالكية معه علماء الحنابلة نعم مثل المالكية لا وعلماء المالكية علماء الملكية توسعوا اكتر

125
00:44:41.900 --> 00:44:57.650
الريق عندهم يقع بكل ما يلتد به ان لم يقع به طلاق لكن الشافعية ما يشترطوش الالتداد. ايه الشفيق يقول ما دامه متصل بها خلاص مش منفصل. كان منفصل ما يقعش ما

126
00:44:57.750 --> 00:45:17.900
لم ينظر الى مسألة الالتزام من عدم والحنابلة شرطه شرطين الاتصال والالتداد لابد منهما ان يكون متصلا ويرتد اما اذا انفصل عنها وهو لا يلتد بي متل السن ولا الضفر ولا كذا

127
00:45:18.350 --> 00:45:39.550
ولا انفصل عنها مثل الريق ينفصل عنها فلا يطلق به لابد ان يكون جزء لطلقة متصل بالمرأة ومما يلتد به شرط شرطين امام حامد النشافية سرعة الاتصال والاحناف شرط ان يعبر بهذا الجزء عن الكل

128
00:45:40.950 --> 00:46:01.600
واتفقوا جميعا على ان اذا كان الذي طلق هو جزء شايع مش معين كلهم يتفقون على الوقوع والتراقب مثل اليد والرجل والى اخره  قال هذا اذا كان الجزء شائعا كبعضك او ربعك طالق

129
00:46:01.850 --> 00:46:25.900
بل وان كان معينا كيد ورجل ولزم الطلاق بشعرك طالق لان الشعر من محاسن المرأة حيث قصد به المتصل او لا قصد له لئن قصد المنفصل فكالبصاق والسعال قال ومثل الشعر كل ما يلتذ به كريقك او عقلك

130
00:46:26.200 --> 00:46:53.450
او كلامك على الاحسن بني ادم مما يلتد به عاقب الكلام لا بسعال وبصاق ودمع ونحوها اذ ليست من المحاسن التي يلتذ بها قال وصح استثناء في الطلاق بالا واخواتها ان اتصل

131
00:46:53.550 --> 00:47:22.200
ولم يستغرق ويصح الاستثناء بالا واخواتها ادوات الاستثناء ان اتصل المستثنى بالمستثنى منا مش قال انت طالق وبعدين ثلاث انت طالق ثلاثا بعد ذلك سكت يعني سكوتا آآ ما هوش يعني مضطر اليه

132
00:47:22.700 --> 00:47:42.350
باختياره واستثنى منه استثناء بعد ذلك لا يفيده لابد ان يكون متصلا ولابد ان ينطق به والنطق به يعني بشرط ان يكون جهرا قال حتى ولو سرا يفيده الا اذا تعلق به حق للغير

133
00:47:42.950 --> 00:48:05.550
لانه انها تستعمل في الطلاق حكم حكم اليمين اذا حلف بالطلاق على حق للغير ونطق باستثناء سرا انا هو ضيع حق الغير تعمل الاستثناء حيلة للتخلص والتملص من اليمين وهذا لا يجوز لان

134
00:48:06.050 --> 00:48:23.550
اليمين فيها حق لغير اعلانية محلف والاستثناء اذا كان ما فيش حق للغير يجوز ان يكون سرا ان يكون جهرا ان كان في حق لابد ان يكون جهرا النطق به وقصده ايضا ابتداء لابد ان ينويه. لا يريد ان يستثنى

135
00:48:24.000 --> 00:48:44.850
رصده والتلفظ به واتصاله وشرط اخر الا يكون ان المستثنى مستغرقا للمستثمرين منه لا يصح ان يكون عنده من يقول عند الطالب يكون ثلاثة الا ثلاثا من كان عبثا ان هذا يدل على انه كأن الاستثناء

136
00:48:45.500 --> 00:49:07.350
ذكره ليتخلص من يمينه كأنه ندم طلق وندم لا يفيده قال وصح استثناء في الطلاق بالا واخواتها ان اتصل المستثنى بالمستثنى منه فان انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر فلا يضر الفصل بكسعال

137
00:49:07.850 --> 00:49:27.900
قال ولم يستغرق المستثنى المستثنى منه فان استغرقه نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثة بطل ويلزمه الثلاث قال ولابد ان يقصد وان ينطق به ولو سرا لا ان جرى على لسانه من غير قصد

138
00:49:28.050 --> 00:49:51.250
ولا ان لم يتلفظ به فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي ولا فرق بين المستغرق بالذات او التكميل كطارق ثلاثا الا اثنتين وربعا تكميلنا لانه قال كانه قال ثلاثة الا ثلاثة لمن لما قال ثلاثة الا

139
00:49:51.400 --> 00:50:06.300
اثنتين وربعا معناها الربع ده يتكمل فكان قال ثلاثة الا ثلاثا. ولما يكون مستغرق قال المستغرق يشمل المساوي وغير المساوي المساوي هو ثلاث الا ثلاثا وغير مساوي ثلاثة الا عشرا

140
00:50:06.450 --> 00:50:30.000
هذا كله لابوه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

141
00:50:30.000 --> 00:50:44.800
العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا