علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق او علقه بما لا صبر عنه كان قمت او على غالب كإن حط او محتمل واجب كان صليت قال الشارح رحمه الله او علقه بما لا يعلم حالا ويعلم مآلا كقوله لظاهرة الحمل ان كان في بطنك غلام او ان لم يكن في بطنك غلام فانت طالق فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر حتى يظهر ما في بطنها من المسائل التي ينجز فيها الطلاق على الحالف اذا علقه على شيء لا يعلم في الحال وانما يعمل يعلم في ما يؤول اليه الامر هذا ربما لا ان تغير نسبيا اذا قال الرجل لامرأته ان كان في بطنك غلام يعني ولد ذكر فان لم يكن في بطنك غلام ذكر فانت طارق وان لم يكن في بطنك جارية فانت طالق هذا مثل به لما لا يعرف في الحال ويعرف في المال وربما الان حكمه يتغير لانه اصبح الان مما يعلم حكمه في الحال بالكشف على بالكف بالاشعة على الحمل ولكن حتى وان كان يعلم في الحال لكنه وقت وقت الحي فهو لا يعلم. ما دام وقت الحلف لا يعلم حتى وان كان يمكن يعلم بعده لحظة فلا يجوز ابقاء العصمة ولو لحظة في حال مشكوك فيها فانجز علي الطلاق مثل اللي يحلف على ان كان في هذه اللوز قلبان فانت طارق يستطيع ان يكتشف الامر بعد لحظة منحرفي لكن قال ينجز عليه الطلاق لان اللحم بعد ما حلف او وقت الحلف والامر بالنسبة اليه مجهول وحلف على عصمة مشكوك فيها الطلاق حتى ولو قلنا انه يعلم يعني بعد وقت قصير بالكشف عليها وغير ذلك ايوا نعم قال او قال ان كان او لم يكن في هذه اللوزة قلبان فانت طالق فينجز ولا يمهل حتى تكسر اللوزة للشك حين اليمين ولو غلب على ظنه ما حلف عليه لقرينة وظهر ما غلب على ظنه ايوا كذلك اللي ذكر في المسألة السابقة اذا علقه على ما لا صبر نهوى عنه ان قمت او ان جلست او ان اكلت بعد لا صبر له عليه لا بد ان يقع المحلوف عليه مادام هو وقوعه متحتم فوقوع الطلاق ايضا عليه متحتم وكذلك ذكر اخرى غالب الوقوع نحط فهذا يغلب وقوعه فبوجود ما يحلف هي ستحيض ايديك اذا كانت من ذوات الحيض كانت صغيرة اما اذا كانت يائسة من الحيض ولا امل في حيضها فلا يناجز عليه الطلاق وكذلك محتمل واجب فان صليت ومحتمل ومحتمل الوقوع ويمكن تصلي او لا تصلي. لكنه واجب شرعا. لابد ان يعني ان يصلي ما يجوز لهاش ان يمتع للصلاة يعني حرام عليه قد يقول قائل هو يقول ان صليتي وهي تقول اهو لا اصلي اليوم ان صليت اليوم فانت طالق قد تمنع نفسها من وقوع الطلاق وتتعمد ترك الصلاة فلا يحل لها ذلك وينجز عليه الطلاق وفي هذه الحالة لينجزوا عليه الحاكم لان هذا حكم شرعي فيجب على الحاكم ان ينجز عليها الطلاق قبل خروج الوقت. لكن لو كان يعني آآ غفل عنها حتى حتى مضى اليوم ولم تصلي فلا يقع علي الطلاق بعد الوقوع والنزول لكن ما دام يعني رفع امرها وانتبه لها اه في الحاكم يحكم بالطلاق لانه يجب عليها ان تصلي حتى ولو امتنعت ما دام نفرض رفعت الى الحاكم وجات الحاكم ان يريد يريده ان يبر بيمينه لا تريد ان تصلي فلا يسمح لها بذلك بل يجب الحاكم يجب ان يوقع عليها الطلاق حتى ولو لم تصلي حتى ولو ان لم تصلي تطلق عليه لكن لو لو غفل عنها وفاة الوقت وما صلتش وان يكون قد مر بيمينه وهو عاصيا يعني في فرق بين طلاق يقع بمجرد وقوع المعلق عليه وقوع وطلاق يجب على القاضي ان يوقعه. اذا رفعت اليه حتى لو كانت مرت بيمينها وهي عاصية فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا انا لاجل ان تمتنع عن الصلاة ويوقع لها الطلاق لكن لو غفل عنها وحتى فات الوقت وهي برت باليمين ولم تصلي فيفوت الحكم مع ذلك وتكون هي قد برت بيمينه نعم والشيخ قال حتى ينجز عليه حالا وظاهره ولو كانت تاركة للصلاة او كافرة تنزيلا لوجوبها منزلة ايه حتى وان كانت هي يعني ينجز عليه لكن هذا كله اذا رفع امره. مم. نعم. لينجزوا عليه هو الحاكم. اذا رفع لكن لو غفل عنها ولم يعني تطلق عليه وحتى فات الوقت ولم تصلي فاعتبر يبر بيمينه. نعم قال لان هذه من المسائل هذه من المسائل التي لا يقع فيها الطلاق الا بحكم القاضي نعم قال او فلان من اهل الجنة واهل النار فينجز عليه ما لم يقطع بذلك كالعشرة الكرام وعبدالله بن سلام وكابي جهل وفرعون ولا عبرة بقول من قال بايمانه هذا في الواقع مما لا يعرف لا حالا ولا مآلا. يكون مثل مشاكل الغلام من كان في بطنك غلام هذا لا يعرف حالا ويعرف مالا بعد الولادة. نعم وبعد الكشف عليها لكن في مسألة فلان من اهل الجنة ان كان فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار هذا لا يعرف لا حالا ولا يمكن ان يطلع عليه طبعا علق الطلاق على ذلك ينجز عليه الطلاق الا من ورد الشرع يعني ورد القرآن انه من اهل النار ولا انهم من اهل الجنة ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن قال مثلا العشرة المباشر من اهل الجنة وحلف بالطلاق قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه من اهل الجنة وحرم بالطلاق لا يحنت وكذلك كل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عبد الله بن سلام واه كذلك من ذكر القرآن انه من اهل النار. فاذا حلف على انه من اهل النار فايضا اكون صادقا ولا يقع علي الطلاق مثل امرأة ابي لهب وقال لها فرعون قال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار. تبت يدا ابي لهب من جاء النص بانه من اهل النار فما حلف بذلك يعني لا لا يحدث واختلفوا في من قال عمر بن عبدالعزيز من اهل الجنة فالصحيح انه لا يحنث للاجماع على صلاحه اجمع المسلمون على انه صالح ورجل ورجل هدي وسئل ابن القاسم عن ذلك فقال لا يحنث من حلف بالطلاق ان عمر ابن عبدالعزيز من اهل الجنة قال لا يحنث وسئل عنها ما لك فتوقف في ذلك وقال هو هو عدل وامام هديا فلم يجد الغرض اذا كان مش منصوص عليه الا في القرآن ولا في الحديث ولا يجمع المسلمون على صلاحه وحلف على انه من اهل الجنة وعلم اهل النار فتخرص وكم بالظن والحلف على ذلك يترتب عليه البقاء على عصمة مشكوك فيها وذلك ينجز عليه الطلاق والإمام مالك توقف هذا مما لا يعرف لا في الحال ولا في نعم الامام مالك توقف في عمر بن عبد العزيز يعني لمكانته ورعا يتوقف ورعا في الفتوى اجاب بالتخلص قال اه رجل عدل وامام هدي ما يعني تخلص من الجواب يقول هل تطلق عليه او لا تطلق فتوقف لم يقل تطلق ولم يقل لا تطلق وانما قال عمر ابن عبد العزيز قال له علل وامام هدي. نعم وابن القاسم قال لا لا لا يحنث من قال ذلك انه لا يحنث للاجماع على صلاحه قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا او ان لم تكوني حاملا فانت طالق وحملت المرأة على البراءة منه اي من الحمل اذا كان حال يمينه في طهر لم يمس فيه مراتي مراتي ظاهرة الحمل ان حملت ايش اعيد المسألة؟ ان كنت حاملا او ان لم تكوني ايه قال لامرأة ان كنت حاملا فانت طالق او ان لم تكوني حاملا فانت طالقة اذا كان هي ظاهرة الحمل بل حمل جدل على البراءة منه في طهر لا لا لا. لا لا من اول مسلا. قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا اه غير ظاهرة نعم غير ظاهرة الحمل غير ظاهرة الحمل او لا يعلم ما اذا كان هي حامل وليست حاملا لا كان قال ان كنت حامل وغير حامل فانت طارق تطلق عليه ينجز عليه الطلاق في الفور وهذا يحترز من مما اذا كان متحقق عدم حملها اذا كان العمل اذا كان اذا كان عدم حملها متحققا فلا يحلف مثل ان تكون هي في طهر لم يمسها فيه يعني في هذه الحالة هي متحقق عدم حملها متحقق واذا حلف بناء على ذلك لا ينجز عليه الطلاق بدل النية في طهر لم يمسها فيه وقال لا ان كنت حاملا فانت طالقة في هذه الحالة متحقق على حملها فلا يقع عليها الطلاق وهذا يأتي يتكلم يقول لابد ان يكون متحققا على يقين واما اذا كانت هي في طول لا ماسة فيه او كان مستبرأ كانت استبريت ويقع عليه لكن لو كان الامر غير متحقق مثل ما ذكرت هي في طهر مسا فيه ولكن بنى ذلك على مثلا ناخذ باسباب منع الحمل مثل اقراص ولا ادوية ولا عزل ولا هذا كله يعني لا يتحقق عدم حمل منه فينجز عليه الطلاق لابد ان يكون يقينيا عدم حملها يقينيا وهو ان تكون في طهي لم يمسها فيه نكون قد استبدلت بالحيض قبله وهي في طهر ولم يسعى فاذا حلف قال لها ان كنت فانت طالق فلا يقع لي الطلاق لان عدم حمله لان عدم حملها محقق يقينا لكن لو كان مشى فيه ولو مرة وقال اني متأكد انا مش طال لانني عزلت ولاني اخذت دواء ولا كذا هذا لا يقطع به ولا يجزم به احتمال الحمل قايم ما دام هو مشها وبدام احتمال الحمل قائم فينجز عليه الطلاق لان العصمة تبقى مشكوكا فيها نعم قال او قال لامرأة غير ظاهرة الحمل ان كنت حاملا او ان لم تكوني حاملا فانت طالق. وحملت على وحملت المرأة على البراءة منه اي من الحمل اذا كان حال يمينه في طهر لم يمس فيه او مسها فيه ولم ينزل قال وفائدة الحمل على البراءة عدم الحنث في صيغة البر. اي ان كنت حاملا والحنث في صيغته اي ان لم تكوني حاملا اه اليقين هذا يترتب عليه عدم الحند في صيغة البر ما دام متيقن انها في طهر مشى فيه فاذا قال انت حامل اه ان كنت حاملا في صيغة بر وانما ليحنث وفي صيغة فالحنت ان لم تكوني حاملا يترتب عليه الحمص لانه يعلم انه ليست حامل اذا هو كانت في طهر لم يمسها فيه قال واختاره اي اختار اللخمي الحمل على البراءة في طهر مس فيه مع العزل وهو الانزال خارج الفرج فلا حنت في ان كنت ويحنس في ان لم تكوني كما اذا لم ينزل ورد بان الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال الذي اختاره اللقمة غير مختار غير ليس صحيحا ضعفه انا اللخمة جعل اذا عدم او العزل جعل العزل بمنزلة القطع بعدم الحمل اذا جمعها في طهر مسى فيه وعزل بان انزل خير الرحم قال هذا يفيد اليقين بانها غير حامل ولذلك لا يحمل اذا قال لها ان كنت حاملا في تلك الحالة فانت طارق هذا قالوا يعني ردوه وضعفوه لان لا يؤمن ان يسبق الماء حتى ولو كان هو عجل لا يؤمن اه الحال ان يسبق الماء فيحصل لها الحمل او غير مأمون غير يقيني في احتمال ان يكون قد حصل على حمل نعم قال ويحنث في ان لم تكوني كما اذا لم ينزل ورد بان الماء قد يسبق فلا يقاس على عدم الانزال عدم الانزال هذا يقين. اتفقوا على انه اذا جامع ولم ينزل وحلف لها ان كنت حاملا فهذا يكون بارا ولا ينجز عليه الطلاق لكن هذا يختلف عن مسجد العزل العزل وصب الماء في غير الرحم هذا قالوا غير مأمون ولا يفيد اليقين بل فيه احتمال ان يسبق الماء ولذلك قال في اللقني في هذه المسألة وقالوا بالحنث قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او علق بما لم يمكن اطلاعنا عليه كقوله انت طالق ان شاء الله او الا ان يشاء الله فينجز فيهما لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها وعلق الطلاق على امر لا لا يمكننا معرفة وهو من شأن غير المكلف لانه يأتي فرق بين ان شاء الله وان شاء فلان فاذا كان قال لها انت طالق الى ان يشاء الله وان صادق الله ان تشاء الملائكة وانت طالق الا ان يشاء الجن. هذا مما الاطلاع على عليه ولا نعلم ما اذا كان الله تبارك وتعالى شاء لا ان تطل قولها وكذلك الجن وكذلك الملائكة العصمة مشكوكا فيها واليك ينجز عليه الطلاق فاذا علق الطلاق على شيء لا يمكننا ان نطلع عليه ولا ان نعلمه فيقع الطلاق بالتعليق قال او ان شاءت الملائكة او الجن او صرف المشيئة اي مشيئة الله او الملائكة او الجن فقال للعهد الذكري الا معلق عليه وحصل المعلق عليه كقوله انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله وصرف المشيئة للدخول اي ان دخلت بمشيئة الله ما اذا يقع عليه الطلاق او علق الطلاق على امر معلوم الدخول او الخروج ولكن ايضا دخول الخروج اعقبه بمشيئة الله مثلا ان دخلت انت طالق ان دخلت الدار واذا دخلت الدار تطلق واذا عقب ذلك بمشيئة الله ولينزع الطلاق ولينجز وينجز اذا اعقب المشيئة بالمعلق عليه وهو الدخول فان قال انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله لانه تبين ان الله شاء لها ان تدخل الدار ودخلت والمعلق عليه هو دخول الدار لا ينجز عليه الطرق قال وحصل المعلق عليه كقوله انت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله وصرف المشيئة للدخول اي ان دخلت بمشيئة الله فينجز عليه ان وجد الدخول عند ابن القاسم واما ان صرف للمعلق وهو الطلاق اولهما او لم تكن له نية فيلزم اتفاقا فالنص فالمصنف نص على المتوهم يعني هو الصورة عندي طارق ان دخلت الدار ان شاء الله وصاف المشيئة الى المعلق عليه وهو دخول الدار هذا تطلق عليه على ما مشى عليه ابن القاسم وخلاف هذا ان توصف المشيئة الى الطلاق. مشي الى دخول الدار انت طالق وان دخلت الدار ان شاء الله ونيته عندي طالق ان شاء الله تنجز عليه الطلاق اتفاقا وكذلك الاوصاف المشيئة اليهما معا الى المعلق والمعلق عليه طاف الى الطلاق والى دخول الدار ويضاف ايضا اذا كان لا نية له رب هذا غير مسلم لكن فين ما السنتين الاوليين متفق اذا كان صار في المشيئة الى الطلاق زي المسائل السابقة عندي طريق ان شاء الله علق الطلاق على ما لاطلاع لنا عليه ينجز عليه الطلاق هذا بالاتفاق او صرف المشيئة اليهما معا الى الطلاق ويدخل دار فيعجز عليه الطلاق واضاف ايضا مسألة اخرى ربما فيها خلاف اذا كانت لا نية له لا يعلم هل قال اني قلت الكلمة هكذا لطارق ان شاء الله ان دخلت الدار انت طالق من دخلة الدار ان شاء الله يشل نيتك انت تعليق المشي هذا على الدخول وعلى الطلاق قالهم انا معنديش نية والتوسل ذهب ذهب الى ان هذه من المسائل المتفق عليها وربما غير مسلمة نعم قال بخلاف انت طالق ان دخلت الدار مثلا الا ان يبدو لي او الا ان ارى خيرا منه او الا ان يغير الله ما في في خاطري ونوى صرفه في المعلق عليه كالدخول فقط فلا ينجز بل لا يلزمه شيء لان المعنى ان دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فانت طالق واذا لم يبدو لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء انت طالق ان دخلت الدار ان بدا لي فمعناها هذا يختلف على انت طارق دخلت الدار ان شاء الله المسألة السابقة اذا كان تعليق على المشيئة وانه لا يقع عليه تعليق المشيئة على دخول الدار على المشيئة المشيئة المتعلقة بدخول الدار قال لاقعية الطلاق وايمن كانت متعلقة بالمعلقة والطلاق يقع عليه الطلاق لكن في عندي طالق دخلت الدار ان بدا لي هذا لا ينجز عن الطلاق يسأل هل بدله ان دخول الدار يكون سببا وصمم عليه ان التعليق هنا لم يعلقه على دخول الدار مجرد دخول الدار وانما علقه على دخول الدار لانه يقول ان جعلت دخول الدار سببا يعني اذا انت دخلت الدار وجعلت انا دخول الدار سببا فانتي طالق واذا لم اجعله سببا فهذا لا تطلقي هادي الحالة ينجز عليه الطلاق بل الامر اليه اذا صمم يقع طلاق واذا لم يصمم ولم يجعل وغير نيته ولم يجعل الدار دخول الدار سببا للطلاق فلا تطلق عليه نعم قال لان المعنى ان دخلت الدار وبدا لي جعله سببا للطلاق فانت طالق واذا لم يبدو لي ذلك فلا ففي الحقيقة هو معلق على التصميم والتصميم لم يوجد حال التعليق فلم يلزمه شيء واما لو صرفه للطلاق او لم او لم ينوي شيئا فينجز عليه لانه يعد ندما ورفعا للواقع كان قوله ان بدا ان بدا لي يعني متعلق بالطلاق فيقع عليه الطلاق انا في الحالة الاولى هو لم يجزم بالسبب قال اذا اردت ان اجعل دخول الدار سببا فانت طالق واذا لم اجعله فلا تطلقي كانه يقول في تلك المسألة اه ان بدا لي ان اطلقك غدا او في يوم كذا ساطلقك هذا لا تطلق عليه لانه اه لم يجزم بالطلاق وانما قال الامر الي قد اطلق وقد لا اطلق فهذا معنى اذا وعلق وقال ان دخلت الدار ان بدا لي ولا يطلق عليه لكن اذا صار كلمة ان بدا لي لم يصفها الى دخول الدار وانما صرف الى الطلاق فان قال انت طالق ان بدا لي هذا قالوا يعد ندما كأنه يقع الطلاق بمجرد قوله انت طالق وقد الحق جملة بدالهم مجرد ان يتخلصوا من الطلاق بعد ان اوقعه والطلاق بعد ان يقع لا يرتفع. نعم قال او علقه على مستقبل لا يدرى ايوجد او يعدم فان لم تمطر السماء غدا فانت طالق فينجز عليه في الحال. ولا ينتظر وجوده ان يعلقه على شيء لا يعلم المسائل السابقة. نعم قد يحصل او لا يحصل فان لم تمطر السماء فانت طالقة لا يعلى ما للسماء تمطر او لا تمطر. فينجز عليه الطلاق قال الا ان الا ان يعم الزمن كانت طالق ان لم تمطر السماء ولم يقيد بزمن اذ لابد ان تمطر فهو معلق على عدم واجب عادي في المستقبل. فلا يلزمه شيء ايه كان قال لي ان لم تمطر السماء مطلقا هكذا مطلقا ما قيداش لا بيوم لا بشهر ولا بسنة ولا كذا حتى لو انقيد بسلام لان في الغالب او شبه يعني غاية في البعد عن الصلاة لا تمطر لمدة سنة آآ لا يحدث ان لم تمطر السماء يعني مطلقا كان ما مطرتش السماء فانت طارق السماء وتمطر قطعا فلا يقع الطلاق يكون قد بر بيمينه لكن اذا كان هو محدد حدد هذا يوم ولا اه شهر ولا مدة قصيرة ان معناه اذا امطرت السماء فانت طالق نعم ريحنا تاني قال ومثل ما اذا عم الزمن اذا قيد بزمن بعيد كخمس سنين ولم يقيد بمكان لم تمطر السماء لمدة خمس سنين فانت طالق يحنث لانها ستمطر يعني في هذه المدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او يحلفا بصيغة الحنف بدليل ما بعده قال لعادة كما اذا رأى السحابة والعادة في مثلها ان تمطر فقال لزوجته ان لم تمطر السماء فانت طالق فينتظر هل تمطر فلا يحنث او لا فيحنث لانه حلف على الغالب ظنه واعترض على المصنف بان ما ذكره خلاف النقل وحاصل النقل انه يطلق عليه جزما وانما الخلاف فيما اذا غفل عنه حتى حصل ما حلف عليه فهل يطلق عليه وهو الحق بل الطلاق عليه وقع بمجرد حلفه كما هو قاعدة هذا الباب او لا يطلق عليه وهو قول عياق ايوا هاد المسألة فيها اتجاهان او القاضي عياض ايوا مشى عليه المصنف ان لم تمطر السماء يعني مستندا في ذلك على غالب ظنه يعلم من خلال من التجربة وغيرها ان هذه السحابة ستمطر قال فلا ينجز عليه الطلاق لانه استند الى غالب ضل فلا يحنت ثم قالوا هذا خلاف النقل يعني في الواقع اعترضوا على عبارة شارع وان خلاف النقل بل هو من قول يعني قوله المنقول عن عياض منقول في كتب ولكن المعتمد خلاف وما ذكره ابن رشد وهو ان الطلاق ينجز عليه حتى هو كان حتى ولو كان السند الى غالب ظنه فانه ينجز عليه الطلاق ولا ولا ينتظر لغاية ما فيه انهم قالوا اذا غفل عنه لان هذا الطلاق يكون بحكم ايضا من القاضي وايضا في عندهم قالوا اذا غفل عنه ولم يرفع القاضي حتى ان يتبين صدق فانه لا يطلق عليه الاكل اذا رفع فانه يطلق عليه وينجز عليه الطلاق ولا ينتظر لانه قال هذه هي القاعدة في الباب كل من يحلف على شيء وغير محقق محتمل ان يقع لا يقع وينجز عليه الطلاق لا ينتظر لكن لو غفل عنه في المسائل اللي هي الطلاق لا يقع فيها الا بحكم القاضي بحكم الحاكم ثم بعد ذلك تبين بره فلا يقع عليه الطلاق قال او لا يطلق عليه وهو قول عياض وقيل ان كان حلفه اولا لامر توسمه مما يجوز له شرعا لم يطلق عليها وان كان مستندا لكهانة او مجرد تخمين طلق عليه هناك من فصل ينظر ولما رأى الصحابة غلب على ظني انها فتمطر وقال ان لم تمطر فانت طالق ان كان مساهما في ذلك لامر شرعي وتجربة يعيدها الشرع والعرف الصحيح فلا يحنث وان كان يعني مجتهدا لمجرد الكهانة وعلم النجوم فانه يحنث ومثل يعني الاستناد الى امر شرعي متى يستدل بالحديث المروي في المغطى ان نشأت بحرية ثم تشاءمت وتلك عين غديقة فنشأت الريح يعني من جهة البحر ثم اتجهت الى ناحية الشام وتلك عين غديقة عيني ممطرة وكثيرة الماء فاذا كان مستند لمثل هذا وكانت الريح بهذه الصفة وهذه الصورة كما في هذا الحديث وهو حديث من الاحاديث التي لم يوجد لها اسناد في الموطأ هذه الاحاديث الموطئة التي لم يعني تسند فلو كان مسجد الى مثل هذا الامر فانه يعذر ولم نجز عليه الطلاق ولكن لو كان مستعد رأى صحابه وقال هذا بمقتضى علم النجوم ومقتضى الكهنة هادي لابد ان تكون ممطر وجاء ان لم تمطر فانت طالق وهل هذا هذا ينجز عليه؟ هناك من فرق بالامر الذي يستند اليه هل هو امر شرعي ولا امر تنجيمي نعم شيخ الحديث اللي ذكرته ثم تشاءمت المقصود بها الشام ما يقصدش بها يعني جهة الشمال يعني لا الشام الشام شرقية يعني الجهة الشرقية هي جهة جهة الشرق قال وهل ينتظر في صيغة البر المؤجل باجل قريب نحو انت طالق ان امطرت السماء بعد شهر وعليه الاكثر من الاشياخ او ينجز بمجرد حلفه كالحنث المتقدم في قوله كان لم تمطر السماء غدا تأويلا محلهما اذا حلفا لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون يعني اذا قال انت طالق ان لم تمطر السماء لمدة ان امطرت السماء اذا كانت الصيغة صيغة بر فينتظر هذا ما عليه اكتر الشيوخ لام طرد السماء مدة شهر فانت طالق يعني بعد شهر في مدة هذا الشهر فانت طارق هذا معالي اكتى الشيوخ انه ينتظر لا ينجز عليه الطلاق في صيغة البر بل ينتظر ان امطرت السماء خلال هذا الشهر وتطلق عليه وان لم تمطر فلا تطلق عليه هذا في صيغة في صيغة البر يعني ينتظر. لا يعجل عليه الطلاق وفي سيرة الحنت يعني يوقف على المرأة ولا يمنع من يعني من اتصال بها لانه لا يعلم هل يبر او لا يبر وفي صيغة البر جاء بشرط ان يكون ايه اذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب لا لا اذا حلف لا لعادة لان اذا حلف لعادة تقدم ما حال في الاعادة عند القاضي عياد يعني يبر مطلقا وعند غيره هناك من فصل والا يبر الا اذا كان يعني لم يرفع امره وغفل عنه وتبين بره فلا يقع وقيد بزمن قريب عند شرط ان يكون لمدة شهر او ايام وكذا الى اخره لكن اذا كان قيده بمدة طويلة وان السماء ستمطر قطعا يعني بخمسة سنين او بست سنين وينجز عليه قال تأويلان محلهما اذا حلفا لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون واما لعادة فينتظر قطعا او قيدا بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا لانه واجب عادي اذ لابد من مطر عادة في هذا الاجل واستظهروا ان السنة من حيز البعيد اذ لا تخلو اذ لا تخلو السنة من مطر عادة ايضا اللي يقول لي اذا امطر السماء خلال سنة فعندي طارق لا يجوز علي الطلاق انا في العادة وخصوصا اذا كان يعني لم يحدد ببلد فقطع نفسه يعني كما صمت خلال السنة في مكان ما من الدنيا بل حتى ولو في بلد معين او مخصوصة يعلقها على مدة سنة فان في الغالب شبه اليقين ان السماء ستمطر في اي بلد خلال السنة وينجز عليه الطلب نعم قال او علقه بمحرم اي نفي فعل محرم كان لم ازني او او لم اشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام لكن ينجز عليه ما في هذه الحالة الحاكم او جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله الا ان يتحقق قبل التنجيس ايوا اذا علق على امر محرم يقول اذا لم ازني فانت طارقة. واذا لم اشرب الخمر فانت طالق علي الطلاق لانه لا يجوز له ان يزني ولا يجوز له ان يشرب الخمر والذي يناجزه عليه ويوقع عليه الطلاق هو الحاكم والا جماعة المسلمين يعني ينظر يقيمون عليه الطلاق لكن هذا فائدته لو كان غفل عنه ولم يرفع الى الحاكم وزناب بالفعل ولا شيء بالخبر بالفعل وبر بيمينه فانه لا يقع عليه الطلاق قال بدليل قوله الا ان يتحقق منه فعل المحرم قبل التنجيز فتنحل يمينه ولا يطلق عليه نعم قال او علقه بماء اي على شيء لا يعلم حالا ولا مئالا فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه وهذا مثال ما تقدم يعني لا يعلم لا حال ولا مآل كان يقول فلان من اهل الجنة وفلان من اهل النار هذا مما لا يعلم له حال ولا ولا مآلا اه الف به معناه حلف على بقاء العصمة مشكوك فيها الطلاق ولا ينتظر قال ودين اي وكل الى دينه وقبل قوله ان امكن الاطلاع عليه حالا عادة بحيث لا تحيله العادة وادعاه كحلفه انه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيب واحد ليلة الثلاثين دعانا وراء الهلال والسماء مغيمة بالعادة يعني المستبعد مديرة الهلال ولكنه جزى ما بذلك يعني حلف على ذلك انه ان لم يره فهي طالق يعني يدين يترك الى دينه بالقضاء يحلف وفي الفتوى لا يكلف باليمين ويقبل منه قوله ولا تطلق عليه يوكل الى دينه قال ومن فروع قوله دين الى اخره ما اشار له بقوله فلو حلف اثنان على النقيض اي حلف كل منهما على نقيض ما حلف عليه الاخر فان كان هذا غرابا فامرأته طالق او ان لم يكن غرابا فامرأته طالق وحلف الثاني على نقيضه ايضا يعني يعمل بيقين كل منهم ويصدق يعني لا يقع عليه الطلاق واحد ناني رعايا طيرا واحد قال لي ان كان هذا غرابا فراضه طالق والاخر كان معي ينظر الى الطائي نفسه قال ان لم يكن هذا غراب وامرأته طالق وكل منهما هو خلف على يقين جازم بصدق ما حلف عليه فلاقوا على كل منهما طلاقا ما دام كل منهما جازما متحققا من ذلك ويوكل الى دينه يدخل في قوله ودين لكن اذا كان احدهما مترددا فانه يقع عليه الطلاق ان حلف بالطلاق وهو غير متيقن وهو على غير يقين كامل وحلف على نقيض قول الاخر وما كان غير متيقن او مترددا فانه يقع علي الطلاق ومثل ما اذا كان واحد يحلف ان كان فلان حضر مسجد امس او قال فلان كذا فمراته طالق شخص اخر كذبة وقال ان كان فلان لم يحضر ولم يقل كذا فامرأته طالق كل منهم حالفا على ما يناقض الاخر ويخالفه وهو في واقع الامر لا بد ان يكون واحدا وان يكون واحدا منهما كاذبا. هذه واقع الامر. لان اذا حلف اثنان كل منهما على نقيض الاخر فواحد لابد ان يقع احدهما يقع احدهما واما واحد واحد منهم واهن والاخر صادق واحد قال ريت الهلال وكان ما لوش الاطار ان رأيت الهلال فهي فهي طالق يعني كل منهم حلف على نقيض ما ادعوا لاخر كل هذه في المسائل اذا كان كل منهما حلف على يقين جازم قاطع بما يعتقده ويوكل الى دينه على الرغم يعني هنايا عاملوهم باليقين الانسان اذا حلف على يقين فهو في تبرأ ذمته ولم يقروا عليهما الطلاق وعلى واحد منهما لكن من كان منهما غير جازم وغير متحقق مما حلف عليه يعني حلف على غير يقين فانه يناجز عليه الطلاق نعم قال فان لم يدعي احدهما الصادق بالاثنين يقينا اي جزما بان شك او ظن طلقت امرأة من لم يدع اليقين سواء كان كلا منهما او احدهما وفي بعض النسخ فان لم يدعيا يقينا طلقتا بالتثنية ومفهوم ان من ادعى الجزم الصادق بهما او باحدهما لا تطلق زوجته ويدين وهو كذلك ما لم يكشف الغيب خلاف ما جزم به فيحنث مم اذا تبين بعد ذلك الحقيقة تبينت الحقيقة يحنت حتى جعل العمر ان من حلف على يقين يخالف الاخر انه لا احد حيث يعني لم لم يتبين الامر وبقي ملتبسا لا ولكن لو تحقق بعد ذلك جابوا لنا فيديو روى الشخص هذا اللي يحلف قال هو لم يحضر للمجلس ولم يحضر لانه كان موجود فانه يحرص بعد ذلك يتبين خلاف ما حلف عليه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا