﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:29.600 --> 00:00:52.700
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضحة ولم يرتبها على ترتيب محترازاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال فلا فلا يمسح بالبناء للمفعول

3
00:00:52.800 --> 00:01:15.350
واسع لا تستقر القدم او جلها فيه لعدم امكان تتابع المشي لانه اتقدم من شروط المسحة على الخف ان يمكن تتابع المشي فيه المشي المعتاد لذوي الهيئات يعني والمروءات مش اي مشيء

4
00:01:15.400 --> 00:01:35.750
فعندما يكون الخف واسع جدا والا ضيق جدا اللي بيمشي بيه بيبقى هو متحرج ومتحفظ اما يعني آآ يقفز او يجر رجله جرا وكذا حتى لا ينسلب اذا كان واسعا

5
00:01:36.200 --> 00:01:56.300
فاذا كان ضيقا جدا رجله تتمايل ويستطيع ان يملأها من الارض لانه يخشى عليه ان اه يتقطع ويتمزق فهذا معنى تتابع المشي فيه تتابع المشي فيه ان مشي المعتاد لذوي الهيئات الناس المعتادين

6
00:01:56.400 --> 00:02:12.850
مش انسان فيلي يمشي حتى على رؤوس اصابعه في يمشي حتى على قدميه فيني يمشي معوج لكن ليش هذا هو المقصود الخوف الذي يجوز المسح فيه عليه والمصحة اللي يمكن تتابع المشي فيه بالصورة المعتادة

7
00:02:13.750 --> 00:02:37.750
فهذا مفهوم امكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ولا يمسح مخرق اي مقطع قدر ثلث القدم. فاكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم يعني يقصد وتنزل قدم

8
00:02:37.850 --> 00:02:57.650
قلت الخوف يعني ولا اللي هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللي هو محل المسح. محل المسح هو الخف ليبدأ من رؤوس الاصابع الى الكعبين هذا المقصود بالقدم فالثلث يعني اذا كان منخلق الثلث

9
00:02:58.050 --> 00:03:18.900
هذا لا اه يجب المسح فيه اذا كان اقل من الثلج لكان هو ملتصق وكذا فيجوز المسح. هم  ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر الى ان هذاك ماهوش محل المسح. شيء زائد

10
00:03:19.200 --> 00:03:36.500
هذا اذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل وان كان بشك في ان الخرق قدر الثلث او لا فلا يمسح لان الغسل هو الاصل فيرجع اليه عند الشك في محل الرخصة

11
00:03:37.150 --> 00:03:59.350
يكون هذا الخرق اقل من الثلث فاذا بلغ الثلث على وجه اليقين لا يجب المسح طيب واذا بلغ كان الثلث هو مشكوك فيه على قد ما على وجه الشك وليس اليقين ان هذا هو الثلث. فهل يجوز مسح في هذه الحالة

12
00:03:59.700 --> 00:04:20.650
او الشك يمنع قال الشك يمنع لا يجوز المسح سواء كان هذا الثلث المحرم متيقن انه قد ابتليت وكان مشكوكا فيه لماذا لان اه الشك هنا تعلق بشرط شرط صحة المسح

13
00:04:21.600 --> 00:04:41.050
والشك في الشرط عندهم يمنع من الصحة ليش شك في الطهارة يمنع من صحة الصلاة لانه شك في الشرط  بل يمسح دونه اي دون الثلث ان التصق بعضه ببعض عند المشي

14
00:04:41.100 --> 00:05:08.250
وعدمه كالشق وقد تعددت النسء النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد كمنفتح يظهر منه شيء من القدم صغر بحيث لا يصل بلل اليد منه الى الرجل فانه يمسح عليه لا ان لم يصغر بان يصل بان يصل البلل الى الرجل

15
00:05:09.300 --> 00:05:25.150
بان يصل البلل الى الرجل لكان ثقوب صغيرة لما يمسح ما يوصلش الباقي للرجل فالثقود الصغيرة حتى ولو كانت منفتحة لا تضر لكن اذا كانت هذه الثقوب الصغيرة منفتحة بحيث ان

16
00:05:25.350 --> 00:05:46.050
بلغت مالوسع عندما يمسح يصل البلد الى الرجل فلا يجوز المسح عليه وذكر مفهوم قوله كملت بقوله او غسل اي ولا يمسح من غسل رجليه قاصدا التنكيس او معتقدا الكمال

17
00:05:46.400 --> 00:06:06.650
فلبسهما ثم كمل الوضوء بفعل بقية الاعضاء او بفعل العضو او اللمعة يعني لابد شرط صحة المسعى على الخف ان يلبسه الانسان على طهارة كاملة مش طهارة فقط ليست طهارة فقط بل

18
00:06:07.100 --> 00:06:33.350
طهارة كاملة كيف محتجز هذا الشرط الطهارة الكاملة يعني الانسان قد يلبسه يلبسه على طهارة ولكن هي الطهارة غير كاملة. مثل ان ينكس اعضاء الوضوء لا يفعله على الترتيب تنتهي بالوائل في القرآن فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم

19
00:06:33.450 --> 00:06:54.450
وبدأ بالرجلين فغسلهما ثم لبس الخف هل لبس هنا على طهارة كاملة وعلى طهارة غير كاملة الطهارة غير كاملة لانه لم يفعل من اعضاء الوضوء الا غسل رجليه. او مسح رأسه وغسل رجليه ثم اراد ان يغسل وجهه هكذا

20
00:06:54.450 --> 00:07:16.800
فلبسه فلبسه على طهارة غير كاملة اه لا يصح بعد ذلك اذا لبس هذه الصورة ان يمسح عليه هذا مفهوم الشرط كملته او غسل رجلا بعد مسح رأسه فادخلها في الخف قبل غسل الاخرى

21
00:07:17.100 --> 00:07:37.200
ثم غسل الاخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف ان احدث لانه لبسه قبل الكمال ان كل ما غسلنا رجل لبس الخوف نتاعها. لا ينفع لانه احد الخفين لابس على ضهرة غير كاملة. فلا يجوز المسح عليه

22
00:07:37.750 --> 00:07:57.950
وآآ مجع الخف لابد ان يكون على الخفين لان احدهما يمشوا عليه وقد لبسوا على طهارة كاملة والاخر لبس على طهارة غير كاملة. فلا تتجزأ المسح لا يتجزأ ما الوضوء الواحد

23
00:07:58.450 --> 00:08:21.350
فهذه الحالة ايضا مسع وغير صحيح حتى اي الا ان يخلع وهو باق على طهارته الملبوس قبل الكمال وهو الخفان في الاولى واحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح اذا احدث بعد ذلك

24
00:08:21.850 --> 00:08:41.750
اذا اراد ان يصلح المسألة يعني الا ان يخلعهما حتى يخلعهما بعد كمل اغسل رجليه اولا ولبس الخفين ولا غسل رجل والبس الخف متاحها وبعد ذلك يكمل اعضاء الوضوء الاخرى كلها ولا اللوم على انساها عملها وكذا

25
00:08:42.150 --> 00:08:59.850
فاذا اراد ان ينسى على هذا الخف لابد ان يخلعه ويلبسه بعد ذلك على تلك الطهارة قبل ان ينتقض وضوءه اذا خلع ولبسه من جديد بعد ان كملت الطهارة بعد ان اكملها

26
00:09:00.100 --> 00:09:21.600
ولم ينطق الوضوء فلبسه مع ذلك يبيح له المسح. اما لبسه الاول لبسه الاول وهو لبس على غير طهارة كاملة فإذا علاج المسألة اذا فعل هذا ونكس ولبس الخفين قبل تمام الاعضاء ولبس احد الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى

27
00:09:22.550 --> 00:09:39.850
كيف يصلح هذا الامر ان يخلعهم الاتنين بعد ما يكمل طهارته كلها يلبسه من لبس جديد وهو على وضوءه وهو لا يزال على وضوءه ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله

28
00:09:40.100 --> 00:10:09.800
ولا يمسح رجل محرم بحج او عمرة لم لم يضطرا للبسه لعصيانه لعصيانه بلبسه فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة قيد كاملا لان المحرم له ان يلبس الخف مقطوع اذا كان ملقاش النعل مناسب لو يلبس الخف لكن لابد ان يقطعه

29
00:10:09.800 --> 00:10:29.900
من تحت الكعبين يعني ما يخليهش صعب على الاوضة كلها. هذا قيد كاملا لان الكامل هو الممنوع في كل الصور الا للضرورة ولكن غير الكامن قد يجوز آآ يلبسه الانسان اذا كان لم يجد النعلين لم يجد نعلين

30
00:10:31.100 --> 00:10:53.250
فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة جاز المسحور يعني لبس الخوف للمحرم لبسة كامل غير مقطوع لا يجوز الا للضرورة. الضرورة بالنسبة للرجل هو المرض اذا نزع الخف يمرض البشر للضرورة. ويفدي لا بأس

31
00:10:53.950 --> 00:11:07.450
والمرأة لها ان تلبس المرأة يجوز لها ان تلبس ما تريد في الاحرام فالمرأة اذا لبست الخوف لا ان تمسح عليه والرجل اذا لبسه للضرورة المرض له ان يمسح عليه

32
00:11:07.700 --> 00:11:32.700
لكن اذا لبسه آآ لبس معصية متعدي لبسه كاملا وهو سحيق غير مريض لبسه في الاحرام فهذا لا يجوز المسح عليه لان محل المسح هو محل المعصية بخلاف السفر وتقدم اذا كان هو مسافر سفر المعصية له ان يمسح على الخف

33
00:11:33.100 --> 00:11:58.550
لان الخف هو رخصة ولبسه جائز في السفر ورخصة غير خاصة بالسفر هذا هو اليمسى عليه في شفعي سواء كان سفره سفرا طاعة مثل التجارة ولا سفر القربى ولا مثل الحج سواء كان حج تطوع ولا حج فريضة

34
00:11:59.250 --> 00:12:24.100
وكان سفر سفر معصية مثل الابق العبد الابق وان لا يحارب قطع الطريق  او سفر مكروه متل سفر اللهو هذي انواع السفر قد يكون مكروه وقد يكون حرام وقد فكل انواع السفر يجوز للمسافر يمسح على الخف

35
00:12:24.600 --> 00:12:48.900
لان المعصية ليست هي محل المساحة. المعصية المتعلقة بالسفر. والمسح يجوز في السفر وفي الحضر لكن اذا كان المعصية متعلقة بمحل المسح نفسه الخوف مغصوب ولا هو حرام ولا الخوف هو لبس لبسه حرام في حد ذاته في ذلك الوقت

36
00:12:49.150 --> 00:13:14.900
هذا هو الذي لا يجوز المسح عليه وفي اجزاء المسح على خف غصب وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب لهذا فيه خلاف بين العلماء والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق

37
00:13:14.950 --> 00:13:37.450
ايه يعني عندما يبقى المكان نفسه هو محل معصية متل المال مغصوب بيتوضى به ولا الصلاة في الدار المنصوبة واحد راسه بارضه بيصلي فيها هل الصلاة فيها حرام  فقط ولا هي الصلاة فيها باطلة

38
00:13:37.700 --> 00:14:02.050
ومثل خفية يغصبه هل يمسح عليه او لا يمسح عليه؟ فالغصب في ذاته حرام مقطوع به متفق عليه لكن هل يؤثر في العبادة ولا يؤثر؟ هذا هو محل خلاف المالكية عندهم لا يؤثر في صحة العبادة. صاحبه كل ما يفعل شيء هو يفعل اثم كل ما يصلي في الدار المعصوبة

39
00:14:02.050 --> 00:14:20.400
واثم لكن لا يؤثر في صحة الصلاة والصلاة عندهم صحيحة في مصة الخف اختلفوا حتى في صحة المساء واثم بالمسح. ولكن هل المسح صحيح اذا وقع بعد الوقوع ولا يقع صحيحا

40
00:14:21.350 --> 00:14:43.850
اختلفوا في ذلك فمن قاسه على الصلاة في الارض المغصوبة صحح المصحة. لان عندهم الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة بخلاف الحنابلة وغيرها يدعون الصلاة باطلة لان النهي يقتضي الفساد قاعدة ان النهي يقتضي الفساد ما دام نهى الشارع عن الغصب

41
00:14:44.200 --> 00:15:07.550
فما يعطي للفساد حتى ولو كان يعني العمل متعلق نهي مسلط على شيء والعمل في شيء اخر. ما دام الاصل العمل هو منهي عنا  فما يقع فيه وما يتبعه كله يقع فاسدا

42
00:15:08.750 --> 00:15:32.050
ومن قال ان مشى على الخف المغصوب لا يصح من المالكية قاسه على المسح على الخف الذي يلبسه المحرم واننا لبس معصية ولو في المعصية اتفق المالكية على انه من مصعى عليه في هذه الحالة

43
00:15:32.250 --> 00:15:53.400
مسحه غير صحيح فيقاس عليه ايضا الخوف المغصوب لانه ايضا لبسه لبس معصية ما الذي منع اضطراب الحكم يعني بحيث الفرع يختلف اه اه بين مثلا بين المحرم مثلا وبين المغصوب مثلا

44
00:15:53.450 --> 00:16:24.650
المحرم ما اجراش فيه التردد المحرم آآ العمل نفس هو هو منهي عن لبسه وليس النهي عن غصبه الغصب النهي مسلط على الغصب لكن في اللبس النهي مسلط على محل الرخصة نفسها. مم. محل الرخصة

45
00:16:24.800 --> 00:16:44.300
بيمسح عليها فالنايم يسلط عليها يقول لك شرعا لا تلبسها حرام عليك. مم. فنهيها اقوى والصق بالمحل اللي هو موضع الرخصة بخلاف النهي الاول النهي في في الغصب هو نهي عن الغصب سواء كان

46
00:16:44.450 --> 00:17:15.450
للبس والا للبيع وللتجارة فهو آآ ليس في قوة محل العبادة نفسها هذا اللي جعل هناك فرق في مسألة المغصوب انه يجري فيه الخلاف لانه يمكن ان يكون له وجه مثل دار المغصوبة

47
00:17:15.850 --> 00:17:42.700
لا المغصوب هاتين نهي على الوصف وليس على الصلاة ولكن لما كان الصلاة في محل المعصية قالوا الصلاة هي صحيحة وليس هو في فعلها فقط مم. لكن آآ فيما يتعلق لبس الخف. اللبس هو نفسه في حد ذاته محل الرخصة ومحل الفعل ومحل العبادة

48
00:17:43.050 --> 00:18:09.200
هو منهي عنه ولا محل ان اه يمسح عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل

49
00:18:09.200 --> 00:18:38.200
وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني المغصوب والذبح بالسكي الموصوبة المغصوبة كلها كثير من العلماء يرون انه عبادة باطلة والذبيحة لا تقع حلال لو ذبح بالسكين معصوبة

50
00:18:38.750 --> 00:18:54.900
واتوضأ بما مغصوب لا يصح ولا يكفيه كثير من العلماء يذهب الى هذا تعميم الامر انما دام النهي يقتل الفساد في كل ما يترتب عليه يكون باطلا لكن علماء الباكيرون لا يتعدى

51
00:18:55.350 --> 00:19:13.650
الناهي الى العبادة وانما النهي يتعلق بالغصب وحده فيقع الاثم والحرام بكل ما يتصرف الانسان في هذا الشيء المعصوم ويستعمله كل ما يستعمل السكين كل ما يستعمل تعمل الماء كل ما يستعمل الدار والارض

52
00:19:14.050 --> 00:19:31.200
وهو في معصية هذا لا ينجر الى العبادة في حد ذاتها ولا الى اثر الفعل بحيث يغير حكمه من صحيح الى فاس قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق

53
00:19:31.750 --> 00:19:47.950
خلافا لمن قال ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع احدا ان يقول بالجواز. فتأمل ما في حدا يقول بجواز غصب الخوف يعني

54
00:19:51.700 --> 00:20:13.200
ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله ولا يمسح لابس لمجرد قصد المسح عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضرر او لمشقة او لابس له لينام فيه

55
00:20:13.500 --> 00:20:43.100
بان يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول البس الخف لانام فيه فان استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه يعني يكون فيه معنى صحيح للبس يلبسوا للاقتداء ويلبسه يعني يتوقى بهما البرد او من الحر او كذا ويستعين به على العبادة

56
00:20:43.500 --> 00:21:06.100
لكن لا يلبسها المسح ويريد ان يلبس الخف لان امسح عليه او اذا احتجت اه مضغك بالليل امسح ومنهم من يضيف اليه ايضا مسح خوف من العقرب ومن المحافظة على الحنة. ولكن هذه مسألة فيها خلاف بينهم. يجوز المسح

57
00:21:06.300 --> 00:21:27.000
الحفاظ على الحناء في الرجل او المسح على الخوف من الشوكة ومن العقرب ومن الاذى وكذا ذكروا فيها خلاف لكن ليلبسوا هكذا لا لهدف ولا لغرض لا للاقتداء ولا اه الحر ولا البرد وكذا كي الترفع فقط

58
00:21:27.200 --> 00:21:51.850
هذا هو الذي لا يجوز له ان يمسح عليه وكذا اذا لبسه لحناء لحناء في رجله. فان مسح في الجميع اعاد ابدا في خلاف الموضوع الحنام وضول الشوك والعقرب وفيها يكره المسح لمن لبسه لمجرد المسح او لينام او لحناء

59
00:21:52.800 --> 00:22:12.800
ولفظ الام لا يعجبني المدونة يعني افضل منه في المدونة. اها. لا يعجبني. فاختصرها ابو سعيد على الكراهة. يا موسى على البرادي هو مختصر المدونة وكلمة لا يعجبني فسرها بالكراهة

60
00:22:14.700 --> 00:22:35.800
وابقاها بعضهم على ظاهرها. هم. ظاهرها المحتمل للكراهة والمنع يعني لا يعجبني محتملا  في فرق بين ياللي يعجبني يعني قريبة من الكراهة لك ليش تنصن في الكراهة محتمل عند كل الكراهة؟ في الغالب تكون الكراهة حتى وان تكون للمنعة

61
00:22:36.300 --> 00:23:00.850
لكن لفظ ابي سعيد البرادعي نص في كراهة يعني يستبعد المنام هذا الفرق بين التعبيرين وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد وكره غسله لان لا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح

62
00:23:01.550 --> 00:23:22.450
او رفع الحدث انا ومسح وزيادة لكن خالفني المقصود خالف الرخصة يعني بدل ما يمشي على الخف غسله غسلا قال من هي عنه ومكروه لانه لا يجمع بين البدل والمبدل عنه

63
00:23:22.950 --> 00:23:41.700
هذا المسح بدل عن الغسل يعني وورد ان يجمع بين وينبغيش ان ما يكون هذا ولكن لو في عقلي يجزي في بعض الوقوع والنزول لانه فعل المسح وزيادة مثل من

64
00:23:41.850 --> 00:24:03.200
ذبح شاوى وحز رقبتها ولا يعني زاد على المطلوب شيء اخر وكره غسله لئلا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح او رفع الحدث كذلك مثل من غسل رأسه في الوضوء بدلا يمسحه

65
00:24:03.650 --> 00:24:26.500
كله من هذا القبيل ولو مع نية ازالة وسخ لا ان نوى ازالة وسخ فقط فان لم ينوي شيئا فاستظهر الاجزاء يتكلم عن الغسل يعني. نعم. الغسل اذا كان بنية ازالة الوسخ فهذا لا يفيد لانه

66
00:24:27.050 --> 00:24:49.300
قرين صارت ازالة الوسخ صارت قرينة على انه خالف العبادة المطلوبة هي المسح لكن اذا كان ما فيش غسل ازا اتوسخ مجرد هو غسل خوف بدن يمسحه وهذا فيه احتمال انه يعني وهو الاحتمال الاقوى انه اتى المطلوب منا وزيادة. وذلك يكفيه

67
00:24:49.600 --> 00:25:11.050
اما اذا كانش من فعل الغسلة ذات الوسخ فلا يكفيه وكره تكراره اي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح اثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده

68
00:25:12.150 --> 00:25:30.100
اه يعني التكرار بمعنى التكرار في الوضوء الواحد يعني لكن مش معناه ما يكررش المسح في كل ننتقد وضوءه لو ان يكرر لكن في الوضوء الواحد فاذا بل اه يده ومسح بها خفة

69
00:25:30.700 --> 00:25:45.850
ولا يعيد بعد ذلك ان يولها مرة اخرى حتى ولو جفت في اثناء المسح ولا يملها مرة اخرى ويمسح لا يعيد المسح المسح مرة واحدة لان المسح دائما ومبني على التخفيف لا يطلع فيه

70
00:25:45.950 --> 00:26:02.250
اللي يعاب وربما يوسوس ويقول لا هناك اجزاء وآآ تكاميش وكذا لم يصبها الماء يلا خلي نمس الماء مرة اخرى ونوصلها الماء هذا غير مطلوب لانه يجلس مطلوب ان تبني تبرر

71
00:26:02.250 --> 00:26:18.600
الخفة كلها بل مطلوب منك ان تمشي على الخوف ما قالوا مطلوب منك ان آآ يصل البلل للخوف كلها. ما في حد قال بهذا. قولك امسح فقط فاهم قف عند الطلب امسح فقط بعد ذلك هل

72
00:26:18.650 --> 00:26:43.800
تبلل كله ولا تبلل جزءه ولا لم يتبلل قل هو غيره لا ينظر اليه ولا اعتبار به ويجدد لما بعده ان كان وكره يعني كان ايد رجل واحدة لما مسحها جفت كذا

73
00:26:44.000 --> 00:27:09.400
يجدد للرجل الاخرى لكن اذا كان رجل واحدة نفسا لا يجدد لها يكتفي بها. حتى ولو جفت وكره تتبع غضونه. اي تجعيداته اذ المسح مبني على التخفيف وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه

74
00:27:09.600 --> 00:27:31.000
بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة مراد ان البطلان ان ليس معناها بطلان

75
00:27:31.750 --> 00:27:57.550
اه ما ترتب عليه في الماضي وانما ينتهي الاذن بالمسح الى هذه الغاية. الانسان اذا اذا لبس كفه على طهارة ان يستمر ان يستمر في المسح الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية. يعني له صلاحية

76
00:27:58.150 --> 00:28:16.050
وروحية المسح من حين ان يلبسه على طهارة الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية لا معنى انه يبطل ما فعله اه من المسح السابق وانما صلاحية المسح وقفت الى هنا

77
00:28:16.200 --> 00:28:45.300
لحديت صفاء منير عسل ان قال امر النبي صلى الله عليه وسلم نمسح اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة الا من جنابة. ونصف الجنابة خلاص لكن من غائط وبول ونوم. المسح يكون من الغائط وما البول والنوم نستمر بالمسرح لهذه الصورة

78
00:28:45.600 --> 00:29:06.400
الا من جنابة فاذا جاءت الجنابة جاء موجب الجنابة حصل احتلام حصل الجماع حصل حيض حصل كذا بعدها كينتهي صلاحية المسح تنتهي وآآ يعني عبر هو ايش قال لو لو عبر ايه

79
00:29:06.500 --> 00:29:33.850
قال فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد. لان عبارته ايش كانت؟ وبطل المسح وبطل بغسل وجب اه بغسلهم عبر بالغسل فاعترض عليه والبطلاليج الغسل بوجوب الغسل والبطلان بمجرد الموجب لهذا الغسل. حتى لو لم يغتسل يعني. حتى لو لم يغتسل

80
00:29:33.900 --> 00:29:49.750
قالوا لسان حصل وموجب للغسل فلا يجوز له ان يمسح مثلا آآ قد يكون القائل هو ما دام يحصل له يبقى خلاص هو ما عاش بيقدر يتوضأ لا يمكن ان يتوضأ وضوء الجنابة وضوء الجنب

81
00:29:50.100 --> 00:30:04.400
اليوم لو ان يتوضأ عليه جنابه وذلك لو ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح في هذا الوضوء ولا يجوز؟ لا يجوز. لو كان منا بالغسل معناها قاعد يجوز له ان

82
00:30:04.400 --> 00:30:22.850
ده كان هو تنتهي الصلاحية بموجب الجنابة مش بالغسل وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم وهو جنب

83
00:30:23.250 --> 00:30:45.950
فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد وبخرقه كثيرا قدر ثلث القدم فاكثر وان بشك اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه

84
00:30:46.050 --> 00:31:10.950
ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتداء وهذا في الدوام تقول هذه المسائل تقدمت قريبا تكلمنا عليها

85
00:31:11.150 --> 00:31:28.700
انا انسان اذا كان الخوف متاع مخرج قدر التوحيد قلنا لا يجوز ان يلبسه ويمسح عليه لاجل ان يتوضأ ويمسح عليه لكن قال لو افترضنا ان هو في الاثناء يعني لما لبس المكان الصحيح

86
00:31:29.000 --> 00:31:51.100
ولما توضأ كان صحيح وبعدين تخرق قدر الثلث فهل يستمر في المسح عليه وماذا يصنع قال حتى لو كان في صلاة ينبغي ان يقطعها ويخلع الخف ويغسل قدميه بحيث لان

87
00:31:51.500 --> 00:32:09.250
فالانسان عندما يمسح الخف ثم يحصل له مانع باستمرار مثل اه ينزع رجله من الخف مثلا او ينسى او كذا والواجب عليه ان يبادر الى غسل قدميه لو انسان متوضئ

88
00:32:09.400 --> 00:32:27.000
ومصعد خفيه ومن نسي وخلع الخف هل يجوز له عليك ان يلبسه ويمشي عليه مرة اخرى؟ لا لا يجوز ما دام انخلع واصل انتهت صلاحية المسح فيجب عليه ان يرجع الى الفر

89
00:32:27.450 --> 00:32:50.700
وعلى الفور يرجع الى الحكم الاصلي يغسل قدميه فاذا بادر وغسل قدميه ولا يحق بحكم الموالاة يعني اذا كان نسيان يسمح بالنسيان ولكن لكذا كان تعمد التأخير ولا تبطل. حكم التتابع في الوضوء. فاذا كان هو ناسي

90
00:32:50.700 --> 00:33:09.550
حتى ما دام بيتذكر الاول يغسل قدميه لكن اذا كان متعمد خلع خفه ولم يبادر بغسل قدميه وتعمد ذلك خلاص بطل وضوءه اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ

91
00:33:09.700 --> 00:33:28.500
بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء يعني هذا حكم الخرق الكثير ليقع في الخف وهو متوضئ حكمه حكم من خلع الخفان يجب عليه ان يخلعه

92
00:33:28.750 --> 00:33:49.250
ويغسل قدميه وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتلاء وهذا في الدوام وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة

93
00:33:49.350 --> 00:34:13.750
لساق خفه وهذا تصلح تطبيق لقاءات الدوام كالابتداء يعني نهاية حكم الدوام حكم الابتلاء الخالق في اول قبل اللبس او لبس يمنع المسح وكذلك الخلق لترى بعد المسح ايضا يمنع المسح ويجب خلع الخف

94
00:34:14.150 --> 00:34:48.100
فالدوام فيه كالابتداء  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم قال وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة لساق خفه وهو ما ستر ساق الرجل

95
00:34:48.200 --> 00:35:11.900
مما فوق الكعبين بان صار اكثر القدم في الساق بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف

96
00:35:12.550 --> 00:35:35.600
خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف  يعني القلم القلم كلها اذا انسان سلبها ويجلدها الى الى ان وصلت السهم ساق الخف الساق ليكون طويل هذا كل قدم سلبت

97
00:35:36.350 --> 00:35:58.000
هذا باتفاقنا خلاص يبطل المسح. منهم من قال حتى الجلد اكتر القدم اذا كان هي انسحبت وصلت الى ساق الخف يبطل المساء كانسحابها كلها وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجلي ورجل واحدة لساق خفه

98
00:35:58.250 --> 00:36:20.850
وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف

99
00:36:21.800 --> 00:36:42.350
خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف  يعني المصمم مشاعر من قال الجل مثل الكل يعني. الحكم للغالب يعني قائد الحكم للغالب ولكن هو قال معتمد والراجح انه لابد من ان

100
00:36:42.500 --> 00:37:07.050
اه كل القدر يكون قد خرجت من اه الى الشرق والا يمكنه ان يرجعها ويمسح عليها لا بنزع العقب لساق خفه فلا يبطل حكم المسح اه لما يتكلم عن القادم يقصد القدم كلها يعني الرجل كلها كل هذا المقصود بالقدم. لا العقد اللي هو المؤخرة فقط سحب او لا. الساق فهذا لا يضر

101
00:37:08.700 --> 00:37:31.150
وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه بعد مسح بعد مسحه عليهما ولم يقل اعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب

102
00:37:31.900 --> 00:38:04.500
وهو لا يجوز او نزع احدهما هذا يعني مصنف يعني كأنه وهم المسألة قال عليه  التعبير المصنف قال عليه جوامع قل اعلييهما لا تتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب. افعى القلوب هي ظنها واخواتها

103
00:38:04.600 --> 00:38:22.050
علم ورأى ووجد والى اخره ولكن هذا لا وجود له الكلام هذا. تفريق بين افعال القلوب وغيرها في توالي تسميتين لا فرق في هذه المسألة بينفعها القلوب ولا في غيرها

104
00:38:22.900 --> 00:38:49.300
ولعل ذهن الشرح انصرف الى ولله تعالى فقد صاغت قلوبكما هادي لا علاقة لها بافعال القلوب فجعل لي علاقة بان اذا كان الفعل مسند الى مثنى ليضاف الى مثنى استثقلوا

105
00:38:50.700 --> 00:39:11.700
والمثنى الاول يحولونه الى جمع بحيث يخف اللفظ باي فعل كان سواء كان كلمة قلوب ولا غيرها لان قول الله تعالى فقد صبت قلوبكما فقد مالت الواقع لي مال هو قلب حفصة وعايشة

106
00:39:12.100 --> 00:39:35.500
هما اثنتان وليس جمعا ولكن لو قال القرآن فقد صغ قلباكما كاللفظ الثقيل العرب اه تعامل اه المسلم معاملة الجمع في هذه الحالة بحيث يضاف الجمع الى المثنى. بكون فيه خفة في اللفظ

107
00:39:35.600 --> 00:39:58.750
قلوبكما اخف من قلباكما هذه الاصل المسألة لكن لا علاقتها بافعال القلوب زي ما هو توها من الشارع قال وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه

108
00:39:59.150 --> 00:40:26.550
بعد مسحه عليهما او نزع احدهما اي احد الخفين المنفردين او احد الاعليين بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة معروف اذا كان لابس خوف واحد وخلعة ولا خلعة واحدة منا يجب ان يبادر خلل اخرى

109
00:40:26.850 --> 00:40:43.700
ويغسل قدميه واذا لبس خفين فوقهم خفين اخرين وخلع الاعلى منه ما يجب ان يبادر الى مسح الاسفل سواء كان خلع الاثنين ولا خلع واحد منهم كان خلع واحد منهم يبادر الى مسح لي خلعة والباقي يبقى لا ضرر

110
00:40:44.300 --> 00:41:07.650
فالغرض ان يحدث اي تغيير في خف ممسوح طبعا بنزغه اذا كان واحدا او نزعه ما اذا كان اسماعيل او نزل الاعلى منهما في كل هذه الاحوال يجب ان يبادر اما الى الغسل اذا كان الخوف الرجل ليس فيها خف

111
00:41:07.800 --> 00:41:27.350
او الى المسح الاسفل اذا كان فيه انعكاس فالباقي بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة وهو غسل الرجلين في الاولى وكذا الثالثة بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح

112
00:41:27.650 --> 00:41:49.500
وهو لا يجوز لانه لو كان انسان اه خلع خف رجل واحدة قد يقال لماذا يطالب بخلع الاخرى؟ الطبقة الاخرى ممسوحة ولانه لم يخلعها واللي خلعها يرجع الى الغسل ويغسلها. قال لا هذا لا يجوز

113
00:41:49.900 --> 00:42:10.150
لانه لا يجمع في عبادة واحدة بنا الغسل والمسح ولا بين البدل والمبدل منا اه ما يجمعش بين البدني والمسح والمبدلين اللي هو الوسط  بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز

114
00:42:10.550 --> 00:42:35.300
ومسح الاسفلين في الثانية ومسح احد الاسفلين في الرابعة كالموالاة اي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء بزمن اعتدلا

115
00:42:35.550 --> 00:42:53.150
وان عجز ما لم يطل وان عجز ما لم يطل الناس يبني مطلقا الناسي يبني بنية مطلقة والعاجز يبني ما لم يطل كثيرا يعني فهذا هو الحكم المبادرة الى غسل الرجل عندما ينزل من الخف

116
00:42:53.750 --> 00:43:12.350
حكم هذه المبادرة حكم ما تقدم فيه الموالاة اذا كان انسان غسل بعد اعضاء وضوءه ثم ذهب وترك مدة هل يبني على ما رسوا من اعضاء وضوءه او يستأنف يبتدي الوضوء من جديد

117
00:43:13.000 --> 00:43:28.200
العامد يبتدي من جديد زي ما تقدم. ما عم بدك انا تعمد الفصل بطل لمن يرى هذا المولاة من فرائض الوضوء المالكية يبطل وضوءه بعدين يبدأ من جديد هذا العامل

118
00:43:28.250 --> 00:43:45.850
لكن ناسي وصل الوجع وبعدين نسي ضل نفسها انها في شيء اخر واشتغل بشيء اخر ثم تذكره يعني الناس يبني بنية مطلقة ينوي من جديد واستمرار الوضوء يبني على الاول

119
00:43:46.350 --> 00:44:11.600
يبني بنية مطلقة يعني سواء كان طال الوقت والا لم يطل والعاجز يبني اذا كان انقطع عليه الماء وما بعد مدة وبعدين نحصل الماء ما لم يطل جدا فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء اعضاء بزمن اعتدلا

120
00:44:13.000 --> 00:44:33.500
وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها

121
00:44:33.950 --> 00:45:05.000
لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الاعضاء وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع تعذر ماض وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت

122
00:45:06.050 --> 00:45:31.750
او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل او غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وان قلت قيمته او ان كثرت قيمته قيمته ايه

123
00:45:31.900 --> 00:46:01.250
وان كثرت او ان كثرت قيمته مسح كالجبيرة والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس. اقوال ثلاثة  يعني اذا كان الخف واحد منهم استطاع ان ينزعوا والاخر عسر عليه

124
00:46:01.550 --> 00:46:32.800
وصار يعالج فيه والوقت قارب على الخروج وقت الاختيار والوقت الضروري وهنا يعني هل المطلوب منا الان انه يترك المسل والمعالجة هذه ويتيمم صح لا يتيمم للضرورة ولان ما استطاعش ان يغسل بعض اعضاء وضوءه

125
00:46:33.100 --> 00:46:56.800
وتعذر غسل البعض كتعذر غسل الكل واذا تعذر غسل الاعضاء فالطهارة في الوضوء لها بدل روح التيمم هل يتيمم هذا قول من الاقوال كثيرون بحيث يدرك الوقت قبل ان يخرج. او لا يصح له ان يتيمم. واما

126
00:46:56.800 --> 00:47:15.600
فعليه ان يفعل المستطاع يغسل قدما لنزع الخوف منها وينسى على الخف الاخرى للضرورة لان ولا يجوز في الاصل لا يجوز ان يجمع بين المسح والغسل في طهارة واحدة لكن

127
00:47:15.800 --> 00:47:39.600
الضرورة ضعف يديك خوف كل الوقت. هذا قول اخر والقول الثالث هل اه في هذه الحالة ينظر الى قيمة الخف هل نعتبره الخف هذا وكالجبير مم. وتعدى المسح على ما تحته. تعدى الغسل ما تحته

128
00:47:40.000 --> 00:48:06.300
فيمسح عليه وفي هذه الحالة سواء قلت قيمة الخف ولا كثرت وهذا لا فرق في ذلك او نفرق بين اه او نمزق الخف يعني الخيار الاخر هل نعتبره زي الجبيرة

129
00:48:06.950 --> 00:48:24.950
وما دام ما استطعناش ان نغسل ما تحته نمسح عليها نمسح عليه. وفي هذه الحالة لا ننظر الى اه الخوف هل قيمته قليلة ولا كثيرة او ينبغي ننظر اذا كان قيمة الخف قليلة

130
00:48:25.100 --> 00:48:57.050
دائما يمزق ويقطع وآآ تغسل القدم واذا كان قيمته كبيرة يمسح عليه كالجميرة فهذه هي الاقوال في المسألة ان نعامله معاملة القول الاول اه خفنا الوقت يعني يخرج وقدم نزعت منها. وقدم لم ينزع منها

131
00:48:57.150 --> 00:49:25.300
هل اه نمسح نجمع بين اه المسح والغسل وهذا للضرورة لان الاصل انه لا يجوز ولكن جوزناه للضرورة او المطلوب اننا اه نمزق الخف كان قيمته قليلة قيمته كبيرة نمسح عليه حفظا على المال

132
00:49:25.750 --> 00:49:44.150
او نمسح عليه على انه مثل الجبيرة او ولان نتعذر مسح ما تحته ولا ننظر بعد ذلك الى قيمتها قليلة ولا كثيرة او ننتقل رأسا القول الثالث الى التيمم من بادئ الامر

133
00:49:44.500 --> 00:50:11.600
يعني بدل ما تعدى علينا لان تعذر غسل بعض الاعضاء كتعذر غسلها كلها. ومن تعذر عليه غسل كل اعضائها او جلها ينتقل الى التيمم فتلاس اقوال في المسألة مرة اخرى قال وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى

134
00:50:11.800 --> 00:50:32.500
اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف

135
00:50:32.900 --> 00:50:47.600
وتعذروا بعض الاعضاء كتعذر الجميع. هذا العلة فيها. يعني هذا القول الاول. القول الاول هل يتيمم لا نتعذر عليه وغسل القدم في الخف هو تعذر البعض كتعدل الجميع. بناء على هذا

136
00:50:47.650 --> 00:51:02.050
هذا قوله انه يتيمم ويترك الخف على ما هو عليه ولا ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت. يعني اذا انتقل الى التيمم لا يمزقه سواء كانت قبضة قليلة ولا كثيرة

137
00:51:02.850 --> 00:51:20.700
او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة. هذا القول الثاني قياسا على الجبيرة كانه لابس جبير بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال

138
00:51:21.000 --> 00:51:37.350
وان قلت قيمته. من باب الحفاظ على المال وما ينظرش الى قيمته قليلة ولا كثيرة. نعتبره زي الجبير وخلاص هذا القول الثاني او ان كثرت قيمته مسحك الجبيرة. والا بان قلت مزقا

139
00:51:38.050 --> 00:52:01.050
هذا القول الثالث انفصلوا كان اقيمت قليلا يمزق لانه لا يكلف كثيرا وزي طلب الماء يعني اذا كان الانسان ما عندهاش ما طيب يطلب منا انه يبحث عن مال يشتريه اذا كان بقيمة معتادة يجب عليه ان يشتريه ولا يجوز له ان ينتقل الى التيمم

140
00:52:01.350 --> 00:52:16.900
لكن اذا كان قيمته كبيرة فوق المعتاد ما يجبش عليه ان يشتريها بل ينتقد وهي نفس الامر ما دام الخفر قيمته كبيرة لا يمزق والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره

141
00:52:17.050 --> 00:52:38.550
ولو كان الخف لغيره يجب عليه ان يضمنه يعني في هذه الحالة. وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس هل القيمة يمضى اليها بحال الخف ولا بحال اللابس؟ لان الخوف قد يكون في حد ذاتها

142
00:52:38.850 --> 00:52:57.100
قيمته كبيرة لكن بالنسبة لللابس لا بالصحب ثروة يعني لا يؤثر فيها دلال يعد قيمة بالنسبة اليه لكن بالنسبة لغيره قد يعد قيمة وكان ينظر الى حال الخف هذا القول اللي بدأ به

143
00:52:57.200 --> 00:53:22.350
هداك الخوف قيمته كبيرة فلا يمزق حتى ولو كان حال اللابس قادر عليه وعلى اه يعني اضعافه. العبرة بالخف في حد ذاته اقوال ثلاثة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل

144
00:53:22.350 --> 00:53:39.261
الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم