ثم قال كنت كاذبا ولم افعل ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا ولم تعلم صدقه راني في قولي اه كان تعلم صدقه وانه كان كاذبا يعني لا يلزمها شيء هي تابعة نفسها يعني مم لا ما فيش حاجة لان لانه في منعها من هي تمنعه من نفسها على الاصل لان تكذيبه بنفسه لا يعتد به بعد اقراره بعد اليمين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وان اقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين بخلاف اقراره بعد اليمين فينجز قال الشارح رحمه الله ولا تمكنه زوجته من نفسها اي لا يجوز لها ذلك ان سمعت اقراره انه فعل كذا بعد اليمين اه اذا كان حلف قال اذا تزوجت فيا طالق واقر انه تزوج ثم كذب نفسه وقال كنت كاذبا وامزح على ما تزوجت فلا يصدق في هذه الحالة لان يمينه سبقت اقراره فيؤخذ باقراره اذا وقع بعد اليمين بخلاف العكس وما دام لا يؤخذ بتكذيبه وتكذيبه لا يعتد به معناها هي زوجته عليه حرام صار الطلاق واقعا عليها ولا يحل لها امتناها من نفسه يعني هذا هو حكم الشرع نخبرها المفتي يقول لها راو انت الان صورتي مطلقة ولا يحل لك معاشرة اه لو طلبها لا تمكنه ولا تتهيأ له ولا تعينه على ذلك. هذا هو الواجب عليها قال وكذا اذا شهدت عليه البينة بذلك اللي هو قال قال فانه ان تزوج عليها فهي طالقة ثم اقر لانه تزوج وبعدين قال على كنت كاذبا لما اتزوج فان علمت صدقه انه لم يتزوج هذا لا شيء عليها لانه لم يحنت في هذه الحالة اما اذا التبس عليه الامر ولم تعلم شيئا والاصل انه لا يقبل منه قوله هذا تكذيبه لنفسه لا يقبل منه وتعد هي غير حلال بالنسبة اليه يا اخي ولم تعلم صدقه البينة ولا الزوجة كيف وقال اه وكذا اذا شهدت عليه البينة بذلك ثم قال كنت كاذبا ولم افعل. ولم تعلم صدقه في قوله كنت كاذبا اكيدة غيبت صدقه في قوله كنت كاذبا في الحقيقة يعني كأنه لم يتزوج عليها يعني وكأنه لم يقر يعني اذا كانت علم صدقه وكأنه لم يقر وكان الزواج لم يتحقق ولن يقع عليه اما اذا علم صدقه بذلك فتبني على يقينها واذا كان اذا كان التبس عليه الامر ان تعرف فتؤخذ باقراره اذا علمت صدقه ايضا ينبغي ان لا تمكنه اذا علمت انه صادق وانه لن يقر بذلك والاصل انه يعني على قال الاولى انه لم يتزوج عليها نعم انه لم يعرف زواجه منها الا بالبينة والا بالاقرار واذا كان تبين انه كان كاذبا الاقرار فمعناها انها ما فيش زواج يعني لم يحصل اقرار منه بزواج نعم تراجع المشاكل ان شاء الله قال وبانت الواو للحال اي والحال ان الطلاق كان بائنا واما لو كان رجعيا فليس لها الامتناع لاحتمال انه راجعها فيما بينه وبين الله هي الهضرة تمكنه اذا كان الحال ان الطلاق اللي حلبية طلاق باين اما اذا كان الطلاق لحلبية وطلاق رجعي فلا تمنعه من نفسها على الطلاق كانت هي في العدة وله ان يتصل بها وان لم تكن في العدة فيحتمل وانه راجعها لانه لا يشترط في ترجيع اذن المرأة قد يراجعها في نفسه وتكون حلالا له نعم قال ومثل ذلك اذا سمعته انه طلقها ثلاثا فالمدار على علمها ببينونتها والعلم العلم يرجع للزوجة الظاهر. مم. اي نعم. يعني هو اذا كان كان هي علمت الناس كلها بندين عليها اذا علمت بالبينونة لا تمكنه من نفسها واذا لم تعلم لا يضر يعني قوله واقراره ثم تكذيبه آآ نفسه تصدقه اذا كان يعني متنها يعني لم يعني تطلق منه عالمة هي علمت حقيقة الحال وهاد الكلاب اللي قراروا وقلت هذا كله تعرفه لا اصل له وهل تعلم انها لا لا تزال زوجة فلا ان تبني على علمها نعم هو الشيخ في التقويلة بركي كي تشير لهذا لما قال قوله ومثل ذلك اي مثل ما اذا كان الطلاق الذي حلف به بائنا وقوله اذا سمعته انه طلقها ثلاثا اي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع اقراره به والا حكم بالتنجيز عاجلا هو المعول عليه هو العلم بالنسبة اليها اذا كان علمت انها بانت منه ولا يجوز ان تمكن واذا كان يقينا انها لا تزال زوجة هنا تعمل بعلمها وبيقينها نعم قال ولا تتزين له الا كرها بفتح الكاف اي مكرهة في التمكين والتزين فالاستثناء راجع لهما وكرها اسم مصدر اكره ومصدره اكراها فاطلق اسم المصدر واراد المصدر اي الاكراه فساوى مكرهة فلا اعتراض عليه بان الكره ما قام بالقلب من البغض فالصواب مكرها يعني لا تتجيعوا له ولا تمكنه من نفسه الا مكره معبر بالكره وهو من اسم مصدر من المصدر والاكراه الرباعي اكره اكراها افعالا واذكرها بمعنى المكرهات ولا تمكنه من ذلك ولا تتزين به الا اذا اكره والاكراه كما هو معلوم يعني نكون الاذى الشديد الضرب الشديد او الحبس او السجن والتهديد بالقتل اشياء لا تطيقها او اخذ مالها وكذا هذا كله يعد اكرام بالنسبة اليها واذا كره بشيء من ذلك فطاعتها له لا تلام عليها لكن اختيارا لا يجوز لها ان تفعل نعم قال ولتفتدي منه وجوبا بكل ما امكنها الافتداء به لتتخلص من الزنا يعني تفتدي منه بكل ما تقدر. كان عندها شيء تدفعه لها وتسلمه وان تدعو له وتسلمه له واي شيء تعطيه ويبتعد عنها يجب عليها ان تفعل ذلك وذكرى هنا في هذه الحالة يختلف عن الاكراه وهاي المرة الاجنبية المرة الاجنبية الى نحط بالقتل ليه تسمح بالزناي نفسها بالزنا حتى ولو وكلت بالقتل الملائكة في المرأة اللي هي لها الكراه فيه حق لغيرها لا تزوج ولا ذات سيدة ولا كذا اذا اكره شخص عن الزنا لا يجوز لها ان تزني ولو هديت بقتلي لكن في هذه الحق هو له ولذلك التهديد يعني يكون حتى باقل من القتل. لو هددها ضربوا السجن او اخذ مالها وكذا كله يرفع عنها اللوم قال وفي جواز قتلها له عند محاورتها اي طلب الوطء منها ولو غير محصن اذا امكنها ذلك وعلمت او ظنت انه لا يندفع الا بالقتل وعدم جوازه ولكن لا تمكنه الا اذا خافت منه القتلى قولان هل يجوز لها لو يعني لم ينتهي ولم يرعوي لها ان تدفعه عن نفسها بالقتل لانه يعد صائلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون مالي فهو شهيد ومات دون دمي فهو شهيد. فهو شهيد قد يجوز لها في هذه الحالة دافعوا عن نفسها بالقتل لانه صائل والصيد يجوز اذا لم ينفع اذا لم ينتفع ينتفع ينتفع باقل من القتل باقل من قتله يقتل هل يجوز لها ذلك او لا يجوز لان فيها تأويلان قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال الشارح رحمه الله ثم شرع في بيان مسائل يؤمر فيها بالحنث من غير قضاء بقوله وامر وجوبا وقيل ندبا بالفراق في غير جبر في تعليقه على ما لم يعلم صدقها فيه من عدمه كقوله انت طالق او حرة ان كنت تحبيني او تحبي فراقي او تبغضيني بفتح التاء من بغضك نصره هذه الوسائل يؤمر فيها بالطلاق قيل وجوبا وقيل ندبا ولا يحكم عليه بالقضاء ولانها معلق على شيء لا قدرة لنا على الاطلاع عليه وقد يعني لا يؤخذ يتهم الشخص فيها اذا قال قولا يحتم ان يكون صادق وان يكون كاذبا ومثل لذلك بقوله يعني كنت تبغضيني ان كنت تبغاضيني وكنت تحبيني او كنت لا تحبيني او كنت لا تبغاضيني وعندي طالق في هذه الحالة حتى لو حدثته فقد تكون كاذبا لانها تريد ان تطلق نفسها يعني لو يقولها ان كنت تبغضيني فانت طالق؟ فقالت له انا ابغضك تريد ان تحنثه وهل تصدق في ذلك ولا تصدق هذا امر يعني لاطلاع على احد عليه هذا يتعلق بامرها ونفسها لكن ديانة يؤمرها بتركها باحتمال ان تكون هي تبغضه فعلا بيؤمروا بتركيا الامر قيل وجوبا وخيانات بل ولا يحكم عليه بالطلاق ما الفرق بين امر بين امره بالطلاق وبين الحكم عليه بالطلاق الحكم عليه بالطلاق معناها تطلق عليه جبرا والاقتصار على انه يؤمر بالطلاق فقط ان كان على وجه الندب فله ان يبقى ويرتكب خلاف الاولى والمكروه وان كان الامر على وجه الوجوب فمعناها بقاؤه معها وبقاء معصية لانه خالف الامر افعصيت امري هذا هو الفرق لكان يقاتل ان الانسان اذا فعل كذا وقال معلق عليه في حكم وعليهم معناه يجب القضاء عليه القاضي يفرق بينه وبين زوجته لا يجوز له ان يبقيه مع لكن اذا قيل امر وبالفراق وهو امتنع الفراق فهو لا يفرق بقائه مع زوجته حلال وعصمته باقية العصمة لا تتأثر ولكن يترتب على ان الشارع امره بالفراق وعصى امر الشارع فيترتب عليه العصيان انه عاصي بترك الامر واذا حملنا الامر على الندم فيبقى هو لا اثم عليه وضعه يعني يحكي المكروه او خلاف الاولى شيخنا ما نقولوش ان هنا بقي على عصمة مشكوك فيها يعني العصمة بالاحتمال ان تكوني تكيد له احتمال قوي يعني يعني مسائل التلاعب بالبيوت عندما يكون هناك بين الزوجين وسوء عشرة وكذا لا يتساهل في تفريق هو قال قال هذا القول لأنه ما قال صدقوا الا انه يعلم ان في قلبها شيء منه فهو من باب النصح ومن باب الارشاد اليوم احتياطا وهذا الاحتياط هذا ايضا من باب يعطي الفروج امره حتى لو اضرت كانت برا يؤمر لا يحكم ان تكون كاذبا الامر وفيه شيء من الاحتياط للفروج والورع وتجنب الاستمرار على عصمة يعني غير متحقق منها بصورة من الصور يعني الى حد ما على كل حال هذه المسائل قال يؤمر فيها بالطلاق ولا يحكم عليه فيها بالطلاق نعم قال وهل مجرد الامر بلا جبر مطلقا سواء اجابت بما يقتضي الحنث ام لاحتمال كذبها وهو الراجح ومثله سكوتها او الامر من غير جبر الا ان تجيب بما يقتضي الحنث فينجز عليه الطلاق جبرا وفي نسخة فيجبر فان اجابت بما لا يقتضيه او سكتت فلا يجبر على هذا تأويلا قال وفيها ما يدل لهما ايوا ده هي جابت ايه؟ آآ طويل الثاني انه يحكم عليه لا يؤمر فقط وهذا ايضا فيه احتياط اقوى انه اذا كان قال ان كنت يحبني فانت طارق فقالت احبك اذا اجابته بما يعطي للحنت يعني. نعم في هذه الحالة هل يقتص على امره بفراقها او لا يكتفى بامري بفراقها بل يجب عليه فراق ويحكم عليه به قال فيه تعويلين وفي المدونة ما يشهد للاحتمالين واما في مسألة الله لم تحدثه وكانت جوابها في بر بيمينه هذه التي يعني يقتصر فيها على الامر ليس فيها قوائم بالحكم عليه بالفراق وانما يقتص فيه على امره بالفراق فقط نبقاو الاول يقول هو يأمر بالفراق في حالتين سواء كانت اه الجواب كان في جوابها برا كان في جوابها بر يمين او حنتة والقول التأويل الاخر يقال ويؤمر بالفراق ولا يعني يحكم عليه به اما اذا كان في جوابها بر اما اذا كان في جوع بها حنثا حنتن فلا ولابد من الحكم عليها بطلاق ولا يكتفى بالامر نعم قال واما واما ان قال لها انت طالق ان كنت دخلت الدار فان قالت لم ادخل لم يلزمه شيء الا ان يتبين خلافه وان قالت دخلت فان صدقها جبر على الفراق بالقضاء وان كذبها امر بفراقها من غير قضاء وسواء فيه ما رجعت لتصديقه او تكذيبه او لم ترجع قال قال يشغل الصورة دي من قال انت طالق ان كنت دخلت الدار اه قال عندي طارق ان كنت دخلت الدار ولا لم يرها ولم يعلم بذلك هي دخلت الدار ولم تدخل واذا كانوا قالت دخلت الدار قد تكون هي تريد الكيد له هي لم تدخل ولكن تريد الطلاق كانت فرصة لا ان هو ربما لا يريد ان تدخل داره ويريد ان يمنعها من ذلك لكن لما يعني وجدت هذه الفرصة قالت ادعتنا دخلت الدار فماذا قال؟ قال فان قالت لم ادخل لم يلزمه شيء الا ان يتبين خلافه قال لما يدخل يا عيني على بر لم يحلث ان كان لم يدخل لم يزمه شيء لان الطلاق معلق على الدخول وهي قالت لم ادخل شيء وان قالت دخلت فان صدقها جبر على الفراق بالقضاء وان كذبها امر بفراقها قال لها ان دخلت الدار فعندي طارق وقالت لما ادخل هذا لا يلزمه شيء وانقاد دخلت لا صدقها وعلم انها دخلت فهذا يجبر على الطلاق يحكم عليه به وان كان لم يصدقها وقام في ظنه انها كاذبة وتريد ان تتخلص فانه يؤمر احتياطا يؤمر بفراقها ولا يحكم عليه بذلك لان فيه احتمال ان تكون هي ارادت ان تتخلص منه وهي في الواقع لم تدخل الدار نعم قال وسواء فيهما رجعت لتصديقه او تكذيبه او لم ترجع ينصرهم في ذلك يعني مع ذلك قالت يعني وصدقها وكذبها اذا كان صدقها هذا يلزمه الطلاق اذا كذبها يأمر بالطلاق دون حكم عليه والعبرة فيما ذكرني مع ذلك وافقته على تصديقه وعلى تكذيبه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وامر بالايمان اي بانفاذ الايمان المشكوك فيها من غير قضاء فلو حلف وحنف وشك هل حلف هل حلف بطلاق او عتق او مشي او صدقة فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويمشي لمكة ويتصدق بثلث ماله يؤمر بذلك كله من غير قضاء قاله في المدونة يعني قال تلزمه معروفة عندهم يحلف بعتق رقيقي ان تعز كذا ان فعل كذا فرقيقه حر يشمل الطلاق ان فعل كذا فزوجته طالق فعل كذا فعليه المشي الى مكة فعل كذا فعليه التصدق بماله ويلزمه منه الثلث واذا هو شك في هذه الايمان ما هو اليمين الذي هو رصدوا من هذه ويلزمه تلزم هذه كل الأيمان يعني الدمة عمرت بها والذمة لا تبرأ الا بيقين فما دام هو شاك انه لزمه طلاق او شك انه لزمه عتق او شك انه لزمه كذا فلا تبرأ ذمته الا باداء لا شك فيه مثل من شك في اداء دينه او في اداء زكاته بشكل اخر الزكاة ولم يخرجها فك هل دفع الدين لفلانة ولم يدفعه لان الاصل ان الدم عمرت بهذا الدين بيقين. فلا تبرأ الا بيقين وامرت بالزكاة بيقين فلا تبرأ الا بيقين وعمرت باليمين بيقين دايما هذه المتعددة لكن بعد ذلك الشك في من ما هو اليمين اللي هو يعني اراده بهذه الايمان فلا تبرأ ذمته الا باداء هذه الايام لجميعها والاداء هذا شيخ واجب نعم واجب لدى في هذه الحالة ديما عمرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين لا شك في اداء الزكاة لا تبرأ ذمته لابد ان يزكي من شك في يعني وجوب صلاة عليه لا تبرأ دمته الا به ادائها وهكذا قال ولا يؤمر بالفراق ان شك هل طلق؟ اي هل حصل منه ما يوجب الطلاق ام لا فيشمل شك هل قال انت طالق ام لا وشكوا هل حلف وحنف او لا وشكه في حلفه على فعل غيره هل فعله ام لا من شكل الطلاق لا يلزم لا يترتب عليه الطلاق شك هل طلق زوجته ولم يطلقها شك هل وقع منه الفعل اللي هو علق عليه الطلاق او لم يقع شكوا في الطلاق لان الشك في الطلاق من الشك في في المانع ما نعمل دوام الاصل دوام العصمة والحل هذا هو الاصل والعصر البقاء ما كان على ما كان. والطلاق مانع من دوام هذه العصمة وبقاء العصمة ثابت بيقين انه زوج يعني هذا بيقين ولا يزول اليقين بالشك وهذا هو السبب في عنا الشك في الطلاق لا يلزم انه تكن في المانع روعة الفقيه الشك في المانع لا اثر له يعني من شك ذبح ذبح ذبيحة وشك هل يعني انقطع مرية او قطع ودج او قطع كذا فلا تحرم عليه لان الشك في هذا شك في المانع اصل الحلم من اه شك في امرأة رضعت معه ولم ترضى معه ولا تحرم عليه لانه شك في المانع فاذا كان مشكوك فيه معينا فالمنع لا يؤثر لكن اذا كان المشكوك فيه غير معين زي ما ان شك في امرأتين وثلاثة واحدة منهم اخته جميعهن يحرمنا عليه مبعد اكل ممنوع منها مبهم شك في المنع يؤثر شك في مجموعة شيا وحدة مذبوحة واحدة ميتة آآ الاثنين تحرمان عليه شك في المانع اذا كان مشكوك فيه مبهم يؤثر واذا كان مشكوك فيه معين لا يؤثر جمال يعني فكة في متل مرة مثلا تشك قال لي نزل منها حيد او نازل حيد في غير وقته هذا شك في المانع لا يؤثر هذه القاعدة شك في الشرط عند الملك يؤثر وفي مساءي وفي مساعي لا يؤثر لانه في كلام طويل شك في الشرط وعندهم احيانا يكون الشك في الشروط فيما يتعلق بالطلاق لا يمثل يكفي الطلاق شك بالشوط والشك ان شاء الله يؤثر ولكن مثلا شك في الحدث يؤثر وهو شك ايضا وجعلوا الشك في الحياة اجعلوه من قبيل الشك في الشرط كالشك في المشروط لانه عندما يشك في الحدث فكأنه شك في الطهارة. الطهارة هل هو تطهر ام يتطهر والشك في الطهارة يؤدي الى ان الصلاة يؤديها يؤديها بها لا تبرأوا ذمته منها والذمة امرت بها بيقين فلا تزول بالشك ترجع الى قاعدة اليقين لا يزول بالشك ارجعوا وعدم الاعتداد في الحدث وانه يعتد يعتد بالشك فيه ارجعوا الى قاعة الذمة اذا امرت بيقين فلا تبرأ الا بيقين لان الصلاة عمرت بيقين فلا تبرأ منها الا بيقين واذا قلنا الشك في في الحدث ماذا يضر معناه كأننا يعني اسقطنا اسقطنا الزكاة من الذمة بغير يقين هذا الشك في الشوط يؤدي الى الشك في المشروط شك في الحادث معناها شك في الطهارة كأنك انت لم تطهر لم تتطهر شك في عدم الطهارة معناه ان الذمة لا تسقط الصلاة بها لا تسقط الصلاة من الذمة شكل الطهارة لان الدمعة عمرت بها بيقين فلا تسقط الا بيقين يعني اختلفت كلام المالكية في مسألة يعني الشك في الحدث بين بتعرفك كلامهم بين الشك في الحائط والشك في الطلاق شك في الطلاق لعلوم الشك في المانع جعلوه هذا اتفقوا عليه في ذلك اجعلوه هو من قبيل الشك في المنع والشك في الماء لا يؤثر كيف هو شك في المانع؟ لان العصمة ثابتة بيقين والحل ثابت والاصل باقاه ودوامه واستمراره الشك فيه لا يؤثر لان اليقين لا يزول بالشك بين على حين ان الشك في الحدث جعلوه يؤثر ولو يعني جعلوا القائد مطردة ما ذهبوا الى ما ذهب اليه جموع الفقهاء من الشك والحج لا يوتر من شك في بقاضي وضوئه له ان يصلي لان اليقين حتى هو يقول له ايضا نفس اللي طبقته على الطلاق تطبقه هنا اليقين لا يزول بالشك لانك انت على يقين من الطهارة تحقق من الطهارة وشككت في الحدث والشك لا واليقين لا يذنب بالشك هم قولا قالوا نهي الشك في هذا الشك في الشرط هنا شك في المشروط لان الشك معناه هو عنا الدهن يقع في امر مستوي الطرفين لما نقول نشك في في الحالات معناها بخمسين في المية ان نخرج من ناحية الخمسين في المية انه لم يخرج منه حدث فهنا لم يبق يقين في الطهارة حتى يصبحت مشكوكا فيها مشكوكا فيها فمعناها ان اللي توقف عليها وهو الصلاة اصبح لا تبرأ منه الذمة بالشك اصبحت كأننا بنبرئ الدم هي الصلاة المتعلقة بالصلاة كان يريد ان نتخلص منها بالشك وهو لا يجوز ولان قالوا الصلاة من المقاصد والطهارة من ان من الوسائل فيحتاط للمقاصد يختص فيها ما لا ما لا يحتاط ما لا يحتاط اليه الوسائل ومن علماء المالكية منه بن عرفة الاصل كلام للخم ذهب الى ما ذهب اليه جمهور العلماء ان الشك دائما لا يعتد به والشك مطروح سواء في الطلاق ولا في غيره حتى في الحدث عندهم الشك اللحم يقول الشك في الحدث لا يؤثر خلاص البقاء ما كان على مكان والذمة يعني متيقنة الاصل انها متطهرة ولا يخرج من هذا اليقين بالشك ومن شك الاحدث ولم يحرث فانه يصلي ولا شيء عليه ويشهد له حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن رجل يعني يخير يخيل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا له ان يستمر واجابوا على هذا الحديث ليعجب منها انه قد يخيل يعني تخيل وليس شكا وان هذه الحالة خاصة بالصلاة وليس الشك قبل الصلاة فيها الى املاك المشهور عند المالكية ان الشك في الحياة يؤثر واللخم ذهب الى انه لا يؤثر وهو ما رجحه ابن عرفة شيخه هذا الرأي رأي اللخمة والجمهور في توسعة الناس. خاصة ان هذه المسألة كثير ما تحدث ويتيقن الطهارة وبعده يشك آآ في الاحداث ام لا هي فيها توسعة وهي يعني الاخذ بها ربما ايسر ويتمشى مع سماحة الشريعة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف كله يدل على هذا وا لان اللي بها ياخد بالكرام المالكية ويطبقه بصورة صارمة كثيرا ما يجد نفسه يقع في الوسوسة الناس في مسائل الحدث والطهارة يوسوسون كثيرا يخيل الي انه يدش احيانا يجد الحركة في وبلغ في دبره يعني اذا كان بياخد برأي الملكية الصارم هذا الجمهور وان يتودد الصلاة حتى اربع الى خمس مرات بريطانيا العبي لكن اذا اشتاد الى قول الجمهور وهذا ما دل عليه الحديث مرجح ابن عرفة قد يكون الامر هذا هو وسوسة وينصرف عنا الشيطان ييأس منا يتلاعب الشيطان حتى باعضاء الانسان صحيح بارك الله فيك لكن هو الإنسان لابد ان يكون له اي نعم ولكن لابد ان يكون له تجربة من نفسه فاذا جرب نفسه اذا كان مثلا يتهيأ له انه خرج من ذكره شيء فعليه ان يكشف عن نفسه في الحال فين كشف عليه مر نفسه مرت ولا مرتين ولم يجد اثرا وهذاك المعاش يعتد به عليك حتى لو تكرر عليه عشرين مرة ما عادش يعتد به يعني شي مأمن من ذلك من التجربة هي اصدق شيء لكن اذا كان هو يجدي كل ما يعني عليه ان يعالج المساء بطريقة اخرى لا يقول لا هذا شك وانصرف عنا هذا لم لم يشك مع ذلك اذا تكررت العادة واضطردت لم تصر شكا مع ذلك وهادي شيخ للوسواس مشكلة يعني كتير من الاشخاص يجو في الصلاة يعني مجرد انه يشعر بحركة يظن ان هو خرج لم يريح اكرمكم الله شيء لا لا ما ينبغيش هذا ما نبغيش لأن هادي هو يفصي عليه عبادته والشيطان له غرض في هذا كل من يراه حريص ويحافظ على الجماعة ويحافظ على الوضوء في وقته يعني يريد ان يحرمه من ذلك يحرمه من هذه الفضيلة ويفسد عليه عبادته ويفسد عليه قلبه وبدل ما يتفرغوا يكون هو يعني اه متابع لصلاته ولعبادته خاشعه مطمئن وفرح بصلاته بل ذاك يصير نكدا بها بسبب الوسواس وتبقى هي كأنها كابوس عليه بكثرة ما او لسوء ما يتوقعه في كل مرة يخاف ان ينتقض وضوءه ويخاف ان يقصر الصلاة فما ينبغيش الانسان ان يتعلق به مجرد ان يقول يتهيأ لي ولا كذا ينبغي ان يصرف ان ينصرف عنا واذا انصرف عنه وصل على ذلك المرة والثانية والثالثة يذيبه الله عنه بارك الله فيك. لان امين لان ولذلك قالوا وقيل اشد على الشيطان من الف عابد كانسان يعلم الاحكام والله عز وجل فقهه في الدين وكان صادقا وخالصا في علمه الشيطان يصعب عليه ان يتلاعب به تعب يصعب جدا قد يتلاعب والشيطان لا ييأس من احد لكن ليس بالسهولة يعني تلاعبي اما اذا كان الانسان يعني ما عندوش فقه ولا بصيرة ولا علم بالاحكام الناس لما يكون يبقى هو يعني يضيع الوساوس نوم نعم قال ولا يؤمر ان شك هل طلق ام لا قال الا ان يستند في شكه لشيء يدل على فعل المحلوف عليه وهو سالم الخاطر من الوسواس اي غير مستنكح الشك كرؤية شخص داخلا في دار وقد حلف على زيد مثلا لا يدخلها شك في كونه زيدا المحلوف عليه او هو غيره وغاب عنه بحيث يتعذر تحقيقه فيؤمر بالطلاق اتفاقا يعني طلاق يعني لا يلزم بالشك. فاذا كان الانسان قال فان دخل فلان الدار فمرأته طالق ولم يعرف ماذا كان هو دخل ولا يدخل او شك في ذلك يقول قد يكون دخل امر صعب علي فهذا لا يلزمه فيه شيء مجرد شك والطلاق لازم الشك قال الا اذا استأذن شكه الى شيء ظاهر يعني له اسباب حقيقية يعني مش مجرد وسواس اني رأى تخص داخل للدار والتبس عليه يعني لم يتحقق منه عدو فلان وفلان في هذه الحالة شكه مسعد يا شياسة وسواسا لكن اذا كان مجرد اما ظن من نفسي او شك في نفسي ان قد قد يكون دخل ولنعلم يعني وهذا ما ينبغيش ان يعول عليه من هذا بعد ذلك يؤدي به الى نصيبها مستنكحا كل ما تحصل حاجة يقول اندار وكذا ما اعرفش ايه يعتمد على هذا مجرد هي الخواطر التي ترد عليه لا ينبغي ان يعول عليها ولا يبني عليها حكما فيما يتعلق بالطلاق فاذا كان الشك مستندا الى شيء واقعي حقيقي رآه كيف ديك الحالة يمكن ان يبني عليها نعم قال ولا يؤمر ان شك هل طلق ام لا الا ان يستند وهو سالم الخاطر كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه او وهل يجبر عليه وينجز او يؤمر بلا جبر تأويلان فان كان غير سالم الخاطر بان استنكحه الشك فلا شيء عليه اذا كان يعني مش مش مستعد لشيء وغير سالم الخاطب وجهدك يتوقع ويتوقع هذا لا يعتد به شكه واذا استمعنا الى امر فهل يعني وليه اسبابه شكوا له اسبابه هذه الحالة اما قولان يؤمر نطلق ويلزمه الطلاق بهذا الشك المستند الى امر واقعي حقيقي وقيل بل يجبروا على الطلاق نعم قال وان طلق احدى زوجتيه بعينها وشك اهند هي ام غيرها؟ طلقتا معا ناجزا انا لا شك في المانع وهو مبهم هنا يؤثر الشك في المانع اذا كان معين لا يرتب فلانة لي عفتة ولا ما شفتها هذا يؤثر ولنا مع مع نسوة يعني وحدة منهم اختها هذا يؤثر طلق واحدة منهم منعرفهاش هذا ايضا مانع في عدد مبهم وهو يؤثر لكن لو شك في مراد واحدة رضعت معه ولم ترضى عنه لا يؤثر مثل القاعدة الشك وفي المانع لا يؤثر ان كان معينة نعم قال او قال لهما احداكما طالق ولم ينوي معينة او نواها ونسيها طلقتا معا وكذا ان كن اكثر وقال احداكن او قال انت طالق ثم قال للاخرى بل انت طلقتا معا جواب عن المسائل الثلاثة لو قال عندي طارق كلها مسائل تطلق فيها احداكن احداكما وكذا وانت طالق بل انت وطلقاني عليه لان لولا وقع علي الطلاق وبلل الاضراب والانتقال كانه اضرب طلقوا ثم اضربوا على طلاقها ورفعه وانتقل الى الاخرى والطلاق بطبيعة الحال لا يرتفع وما ثبت على الاولى والانتقال قائم وباقي وارتفع وانتقل الى الاخرى فكلاهما تطلقان عليه نعم قال لاحداهما انت طالق وللاخرى او انت ولا نية له قير في طلاق ايتهما احب فان نوى طلاق واحدة او طلاقهما طرقت من نوى طلاقها التي تعطيه التخيير الاصل بهاد التقية انت طالقة وانت فاذا كان هو ما عندهش نية فيحمل على الاصل في اطلاق اللغوي لاوه التخيير يخير يطلق واحدة منهم. فاذا كان نوى واحدة تطلق عليه واذا نوى معا تطلقان عليه واذا لم ينويهما فيطلق عليه يعني واحدة منهم التي اختارها قال وان قال انت طالق لا انت طلقت الاولى خاصة الا ان يريد او بلا الاضراب عن الاولى واثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان او تأتي للاضراب كبل ايوا اذا كان او لم يقصد بها الخيار وانما قصى بها الاضراب والانتقال والا لا قال انت طالق لا انت. فكان هو على اصل براءة تطلق عليه الاولى لانها اثبته لولا ونفعه عن الثانية لكن قصد بلا الاضراب والانتقاء الى التاني او باول اضراب وانتقاء التانية فانهما تطلقان عليه قال الا ان يريد او بلا الاضراب عن الاولى واثباته للثانية فيطلقان فهو راجع للمسألتين لان او تأتي للاضراب كبل ومعنى الاضراب في لا انه بعد ان طلق الاولى رفعه عنها رفعه عنها بلاء واوقعه على الثانية وظاهر انه لا يرتفع عن الاولى بعد وقوعه من الطلاق اذا وقع لا يرتفع لا يملك لا يملك الزوج رفعه الا بالرجعة قال وان شك بعد تحقق الطلاق اطلق زوجته طلقة واحدة او اثنتين او ثلاثا لم تحل له الا ابعد زوج لاحتمال كونه ثلاثا ايه خلاف الشك في اصل الطلاق. الشك في اصل الطلاق لا يقع به طلاق لانه شك في المانع والشك فيها متحقق انه طلق ولكن هل طلق واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا قد يلزمه الثلاث ما الفرق الفرق ان الشك في الطلاق ان هو من الشك في المانع لان العصمة ثابتة هو الاصل دوامها لا شك في المانع وفي رفعها لا يؤثر لكن مسلا الشك على الطلاق معناها طلاق متحقق منه اصل الطلاق متحقق منه مش مش محل شك هو لم يشك في هل وقع طلاقه لا وانما الطلاق وقع لكن شك فيها اللي هو طلقة واحدة وثلاثين ولا ثلاثة يلزمه الثلاث لماذا لان الرجعة صارت مشكوكا فيها. الطلاق صار متحققا والرجعة بعدم الثلات صار مشكوكا فيها فلم يؤخذ بالشك في هذه الحالة واخذ باليقين وهو الاصل رفع له اسمه نعم بارك الله فيك عند وقوعها يعني انتهى الوقت وصلى الله وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا