واذا استمر على شكه لم يحصل له يقين اذا صبروا على شكهم على هذا انه لازم له هو الطلاق الثلاثة. تبقى هي لا يحل له ان يتزوجها الا بعد زوج اخر طلقات ليست ثلاث وانما هي طلقة واحدة ولا اثنتين وحصل له اليقين ده بعد ما خرجت هي من العدة قال يكون قالوا يكون خاطبهم الخطاب لو ان يخطب لان لا يلزمه الثلاثة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وان شك اطلق واحدة او اثنتين او ثلاثا لم تحل الا بعد زوج قال الشارح رحمه الله وصدق ان ذكر ان الذي صدر منه اقل من الثلاث وارتجع في العدة بلا عقد وبعدها بعقد بلا يمين فيهما تقدم ان الشك في اصل الطلاق لا يعتد به ما شك هل طلق ام لا فلا شيء عليه لان الشك مطروح على القاعدة الاصلية الشك لا ينبني عليه حكم ولكن ماشي على خلاف المانع الشك في المانع يؤثر الشك في الشرط لا يؤثر هذا اصل القاعدة ولكن هنا الشك ليس في اصل الطلاق الطلاق متحقق منه انه وقع ولكنه شك هل طلق طلقة واحدة او اثنتين او ثلاث قال ما دام اصل الطلاق ثابت حل العصمة مقطوع به ثابت جزما وبعد ذلك الشك حصل فهل تحل له الرجعة ولا تحل له الرجعة واليك مضينا على القاعدة الشك لا اثر له فلا يؤثر لا نعتد بالرجعة ونتمسك بالاصل الذي جزمت به الذمة وهو انفصال العصمة فنحمله على الثلاث لان المشكوك فيه صار هو الرجعة تحل له الرجعة ولا تحل له سنطرح الشك بحيث تمضي القاعدة على وتيرة واحدة. بالشكل ده دائما مطروح لانه قد يعطى رد ويقال انك من قلتم اذا شك في الطلاق اي لا يعتد بالشك ولا يلزمه الطلاق وقلت ما اذا شك هل طلق واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة مقتضى كلامكم الاول انه لا يعتد بالشك فلا يلزمه الثلاث فكيف قلتوا وزموا الصلاة واعتبرتم الشك؟ لان الثانية الشك فيها شكان واعتبرتموها فكان مفروض جني على القاعدة انه لا تزمه الثلاث يجاب عن هذا بان الشك هنا ايضا مطروح لان الشك هو في وجود الرجعة وثبوت الرجعة بعد التيقن من حل العصمة لان الحل العصبي متيقن منا طلاق مجزوم به مقطوع بالشكل ووحدة ولا اثنين ولا ثلاثة فاذا المشكوك فيه والرجعة ونطرح الشك ويبقى العصمة انحلت قطعا طبعا فيها شرجات يلزموا ذاك يلزمه الثلاثة هذا يعني في يعني تبويب الباب هنا لان لبيان الفرق بين الشك في اصل الطلاق والشك فيما اذا كان واحد ولا ثنتين ولا ثلاث ثم بعد ذلك ماذا يصنع من حصل لهزا الشكل قال فاذا هو يعني اه تحقق بها الامر يعني من لم يستمر على شكه في الاول شك وبعدين قال يعني علمت ان اللي حصل هو طلقة واحدة ولا اثنتين يعمل بما حصل له من اليقين ويطرح الشك وتلزمه يستطيع ان يرتجع اذا كانت ذلك في العدة الذكرية لم تخرج من العدة يستطيع ان يرجعها واذا خرجت العدة حصل له اليقين هذا بعد ما خرجت من العدة يعني خرج له اليقين وحصل له اليقين ان الطلقة اه ماذا قال بعد ذلك؟ نعم. قال وصدق ان ذكر في العدة ثم ان تزوجها بعد زوجها صدق اذا كان عايش على شك تيقنت ان الطلاق ليس ثلاثة وانما هو واحد ولا اثنتين صدق واذا كان ذلك قبل خروجه من العدة يرتجعها كما قلنا وان كان هذا يقين حصل او بعد الخروج من العدة فله ان يخطبها اذا اراد ان يخطب واذا استمر على شكه فهي طالق بالثلاث ومع ذلك انه لا يجوز له ان يعني يتزوجها ويعقد عليه الا بعد زوج اخر. الله تعالى يقول فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيره اية ثم قال قال وارتجع في العدة بلا عقد وبعدها بعقد بلا يمين فيهما ما يلزمهاش اليمنيين يعني ما ما يقولهاش لا انت كيف قلت في الاول شكوى توا تقول تحصل لي يقين لا يصدق اذا كان جاي يحصل لي يقين لازم ما نحلفوشي مانقولهاش لا احلف انك انت يعني ما طلقش الا طلقة واحدة ولا اثنين يصدق. نعم. سواء كان في العدة او بعيدة. كان في العدة يرجحها من غير عقد بعد العدة يرجعها بعقد. نعم قال ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة او اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج لانه اذا طلقها واحدة يحتمل ان يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة طيب منا اذا كان استمر شكه وتعد مطلقة بالثلاث ولا تحل له الا بعد الزوجة وان افترضنا انها يعني المساجد كلها افتراضات يفترض في مسائل ربما لا تقع على الاطلاق لكن هو يبين لك الحكم على فرض وقعته واذا استمر على شكه فلا يتزوجها الا بعد ان يتزوج زوجا. طيب تزوج الزوجان هو رجحها وعقد عليها بعد زوجه وطلقها المفترض انه طلقها بعد ما اتزوج الزوجة طلقها يا اذا طلقها في هذه الحالة بعد زوج سواء طلقها طلقة واحدة وطلقها طلقتين ايضا لا تحل له الا بعد زوجك. لماذا؟ وهو طلق طبقة واحدة بس وهو طلق اثنتين. مم. قال لهما قال لا لان مزاد لننظر للطلقات المشكوك فيها هذا حرام راه ما دايم بتبعه دايما هي في رقبتها ولو اتزوج هذه المرأة حتى عشر مرات يتزوج ويطلق الطرقات المشكوك فيها ديك اللي قلنا اذا شك هل طلق واحدة ولا اثنين والتأتي يلزمها الثلاث ذلك الطلاق المشكوك فيه دائما بيتبع في العصمة التي يتزوج فيها هذه المرأة ولو تزوجها حتى عشرة ولا عشرين مرة كيف هذا قال فرضنا افترضنا انها تزوجت وعقد عليها ثم طلقها طلقة واحدة او اثنتين قال لا تحل له ايضا الا بعد زوجه قلنا كيف نقولو هذا وهي هو لي طلقها الان طلقة وحدة بس ولا طلقة طلقتين بس كيف متحلهاش الا بعد زوجها لان مذاهب ننظر ان طلقها طلقة واحدة في احتمال ان المشكوك فيهم اثنتين انا المشكوك في مثنتان يعني لانه بلا شك الوحدة ولا اتنين ولا تلاتة في الطلاق الاول. هم. فان طلقها واحدة وكان المشكوك في اثنتين كانت هذه ثالثة معناها لا تحل لي بعد زواج وان طلقها اثنتين كان المشكوك فيه يحتمل ان يكون واحدة لان نشكك فيه احسن من الواحدة والاثنين ولا ثلاثة وفي حالة ما هي طلاقة واحدة لا يجوز العزوة الا مع الزوج لاحتمال ان يكون اثنتين مشكوك في واذا طلقها طلقتين لا تحله الا بعد زوج ايضا لاحتمال ان يكون المشكوك فيه. طلقة واحدة فا معناه تزوج واذا رجحها وطلقها بعد ذلك طلقتين ايضا لا تحل له حتى تنكح زوج المغيرة الاحتمال ان تكون زي ما قلنا المشكوك فيها واحدة فيكون هذه الثالثة واذا طلقها طلقة ثالثة وتزوجت وردها وطلقها ثلاث تطليقات ايضا لا تحل له حتى تنكع زوجا. لماذا يعني احتمال ان يكون المشكوك فيها ثلاثة فتلك عصمة انتهت وهذه عصمة جديدة طلقها فيها ثلاثا. فتكون ايضا لا تحل له من بعد حتى ذلك عزب وغيره فان طلقها وتزوجها بعد زوج وطلقها اربع تطلقات ايضا لا تحمل له من بعد حتى تنكح زمن غيره علاش لماذا قال لان الاربع تطليقات نحو منهم وحدة تكون تابعة للمشكوكات اتنين. لمن يكون مشكوك فيهم اتنين فيكون ثلاثة ويبقى هدولا الباقيات عصمة جديدة ثلاثة وان طلقها بعديك خامسة فنفس الامر لا تحلهم غيره لاحتمال ان يكون مشكوك فيها واحدة والخمسة منهم اتنين مكملات للثلاثة في العصمة الاولى ثلاثة في هذه العصمة جديدة لا تحلهم بعد حتى وغيره فان طلقها سادسة وطلقها يعني ثلاثا نفس الامر يعني تبقى وعصمتين كل وحدة منهم قد اكتملت كل واحد يكتمل التلات تطليقات وهكذا دواليك طلقها سابعة سبع تطلقات نفس الامر وهي تكون مهتمة بكل مشكوك فيها يحتم يكون مشكوك فيها يكون مشكور فيها اثنتين تكون وحدة مكملة ثلاثة وتبقى ستة عصمتان كل واحدة منهم عصبة مستقلة لا تحل بعد بعد زوج وهادي مسائل كما قلنا هي مسائل مجرد يعني الطرف الفكري والافتراض العقلي تمرير العقل لكن وقوعها انها مرة يعني هكذا تزوج تزوج وتطلق بالثلاث وتنكح زوجها ويردها وتنكح زوجها ويردها وتنكح زوجها يردها بهذا الافتراض وانا في كل مرة تحرم عليه الا بعد زوج يعني هذه كما قلنا هي وزي الافتراض هكذا تمرين الذهن فقط ومن حيث الواقع في غاية البعد. مم نعم قال ثم ان تزوجها بعد زوج وطلقها طلقة او اثنتين فكذلك لا تحل له الا بعد زوج لانه اذا طلقها واحدة يحتمل ان يكون المشكوك فيه اثنتين وهذه ثالثة ثم ان تزوجها وطلقها لا تحل له الا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة وهاتان اثنتان محققتان ثم ان طلقها ثالثة وحققتها محققتان محققتان لانهم مطلقهم طلقهم مرة وتزوجها طلق مرة ثانية واتزوجت فمن طرقتان محققتان محققتان في نفس المرة تضيف لهم احتمال تكون مشكوك فيها واحدة. واللي ايضا ثلاثة بصرية بعد زوجها كل ما يردها بعد زوجة طلقها حتى طليقة واحدة يعتبرا تلاتة محسوب ها؟ محسوب عليها وهكذا الله قال ثم ان طلقها ثالثة بعد زوج لم تحل له الا بعد زوج لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثا وقد تحقق بعدها ثلاث وهكذا لغير نهاية نعم انطلقها المرة الثالثة نفس الشيء تو الثلاث طلقات هذول متحققات لا تحل الا من بعد زوج واللي يحتمل يكون مشكوك فيه ايضا في الاول المرة الاولى ثلاث. عصمتان كل منهم اكثر ماذا لا تحل الا بعد زوجك نعم قال الا ان يبت طلاقها كان يقول انت طالق ثلاثا او ان لم يكن طلاقي عليك ثلاثا فقد اوقعت عليك تكملة الثلاث فينقطع الدور وتحل له بعد زوج وتسمى هذه المسألة الدولابية لدوران الشك فيها فيها التسلسل زي الدولاب تدور ما دام دا يشبك والباقي كيف المخلص منها قال المخلص منها انه يبت طلاق تقول عندي طالق بالثلاثة واذا قال انت يا طارق من ثلاث انقطعت العصمة الاولى المشكوك فيها معاشته لاحقه بقى لا تلاحقه بعد ذلك فنصام مجزوم بها علاش قاعد تتابع فيه لان العصمة الاولى غير مجزوم بها عزبناه الطلاق بالثلاث وهي غير مجزوم بها فمع الجزم بالطلاق بالثلاث باحتمال يكونوا اتنين. في احتمال يكون واحدة يعني خدنا لحطوتنا للفروج وقعدنا مع الزامه بالثلاث قعدنا ايضا آآ نعتبر ونعتد بالشك هذا ما طرحناهشي بالكلية فكل مرة نحسبه نصب فيه عليه تيجي تخلص من هذا الشك قال يلزم ببتها يقول عندي طلق ثلاثة مبتا قال سينقطع الدعب عليك اذا تزوجها تبقى هي بعصمة جديدة بعد ذلك هاكا طلقها طلقة وحدة يردها طلقتين يردها طلقها ثلاث لا يردها اللي خلانا نحسبو لها في الاول لان لول الاحتمال قاعد قايم العصمة الاولى قاعدة تتابع في قاعدة قايمة لم يبت فيها باحتمال يكون مرة يكون واثنين واثنين وثلاثة وهكذا. نعم. يعني هذا مخرج لو وقعت يعني المسألة هذه ايوه هذا المخرج المخرج انه يبته يطلقها بالثلاث يجزب انها بات بالطلاق بعد ذلك التردد اللي كان حاصل خلاص ينتهي ما عادش يتابع بعد ذلك قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان حلف صانع طعام مثلا على غيره بالطلاق مثلا لابد ان تدخل لتأكل من الطعام فحلف فالاخر لا دخلت حنف الاول بالبناء للمفعول اي قضي بتحنيثه لحلفه على ما لم يملكه بخلاف الثاني فانه حلف على امر يملكه ان لم يحنث الثاني نفسه بالدخول طوعا والا فلا حنت على الاول ايه في بعض الاحيان كثير ما يحصل هذه مع هذه تحصل كثيرا يحلف واحد يعني حاجة يتكولف يقولو الناس خرج منبلكاش ويحلف عليها تقول لفلان والله لابد ان تفعل كذا. هو عبد ليك نتا والله لابد ان تذهب الى المكان الفلاني. والله لابد ان تأتيني والله لابد بد ان تأكل طعامي والله لابد ان تسافر مع كذا هذا ماعنداش فيه حقه تعدي ولما يحلف بهذه الصورة سواء كان حلف باليان بالله ولا حلف بالطلاق احيانا الطرف الاخر ايضا يحلف على خلاف حلف يقول لا والله لا اسافر والله لا اذهب والله لا اقبل منك شيء والله لا ادخل الى بيتك وهنا تعارض يمينا من اللي يعني يحكم عليه بالبر ويحكم عليه بالحنط يوحنا ثم لا يوحنا والطارف الثاني من حقه الا يدخل الدار ومن حقه ان لا يسافر لان الطرف الاول تعدى على شيء لا يملكه ليس من حقه ان يحجب شخصه يقول لابد ان تفعل كذا ولذلك قال ولذلك قال حنث يعني وعند التنازع وعند النزاع يحكم بالحنث على الحالف الاول لانه متعد وحلف على شيء لا يملكه والطرف الثاني لا يحنث يبغى على يبر بيمينه ومن حقه الا يدخل ولا اثم عليه والاثم على الطرف الاول ويلزمه الطلاق حلف بالطلاق طيب اذا كان الطرف الثاني قبل ودخل الدار لقبل ودخل خلاص لا يحمد الاول وكاد يعد كرم منا واذا كان دخل بعد ما حلف الا يدخل يكون هو الحلف يحنث لانه هو الذي يحنت نفسه والزم نفسه ما لا يلزمه قالوا الا اذا دخل الا اذا دخل مكرها يعني لو قال يعني لابد ان تدخل والتاني قال احلف الا يدخل فجاء احد واكره الشخص الثاني ما اكرهه على الدخول هؤلاء يحنز واحد منهم في هذه الحال الاول لان بر بها وحصل الدخول والثاني لانه اكره على الدخول والاكراه يرفع الحنث قالوا الا اذا كان يعني اليمين بصيغة يعني لا افعله لا يعني طائعا ولا مكرها كان قال لابد ان تدخل وتأكل طعامي وتدخل بيتي والجهالة التاني لا والله لافعى ذلك لا طائع ولا مكرها في هذه الحالة حتى لو اكرهوا على الدخول فانه يحنث لكن القاعدة في مثل هذا الامر دائما انا الحند في الاول عند التنازع يلزم به الحالف الاول لانه تعدى وحلف على شيء لا يملكه نعم قال ان لم يحن في الثاني نفسه بالدخول طوعا والا فلا حنث على الاول ولو اكلها على الدخول لم يحنث واحد منهما قال وان علق الطلاق مثلا على مجموع امرين ويسمى تعليق التعليق كان قال ان كلمت زيدا ان دخلت الدار فانت طالق لم تطلق الا بهما الا بهما معا فعلت الامرين على ترتيبهما في التعليق او على عكسه هذا هو المذهب اذا كان واحد علق شيء على امرين سماه وتعليق التعليق قال للمرة ان دخلت الدار ان كلمتي زيدا فانت طالقة فلا تطلق المرأة الا بحصول الامرين بدخول الدار وبكلامها لزيد. فاذا كلمت دخلت الدار فقالت لا يحنت واذا كلم زيد فقط لا يحنث فلابد من حصول قالوا يسمى هذا تعليق التعليق في هذه الحالة قال سواء انفعلت لامرين على الترتيب او فعلتهما بالعكس لان المسألة فيها خلاف لغوي نحوي عندما يعلق شيء على شرطين هل لا بد من وجودهما معا او يكفي اصول حصول واحد منهما وهل يعني لا يعتد بالحصول الا اذا وقع على الترتيب الذي ذكره دخل الدار اولا ثم كلم زيدا والا حتى لو حصل عكس الجواب والمعلق عليه يقع حتى لو حصل التعليق المعلق وعليه بالعكس كلم زيد اولا ثم دخل الدار فهذه المسألة للبحث فيها لغوي نحو وبناء على البحث اللغوي والنحوي هل الترتيب لابد منا وهل وقوع واحد منهم يكفي او لا وقوع احد الشياطين يكفي او لا يكفي بناء على هذا الاختلاف اللغوي اختلف الفقهاء في اه الحكم الشرعي في هذا التعليق يسمى تعليق التعليق بين الشافعية والمالكية وغيرهم المالكية كما هي القاعدة في مسائل تعلق الايمان وبالطلاق وكذا دائما يغلبون الحيض لجانب الحنث وآآ لا يعتدون بالخلافات الاخرى التي قد يكون مبناها اللغة وهي ليست قاطعة وليست جازمة لان منهم من يقول الترتيب شرط حتم من ناحية اللغم ممن يقول لا ليس شرطا واذا قال وهم سواء كان وقع المشروط عليه مرتبا او معكوسا فانه يحنث اما اذا وقع الامران معا كلام زي دخول الدار فانه يحنث هذا الذي ما شاء عليه ومن المالكية من قال شم هذا تعليق التعليق التسوية ليست صحيحة لان تعليق التعليق ليست هذه الصورة. يعني هذا الذي مشى عليه مصنف هذا وجه من الوجوه في تعليق التعليق ان تعلق امرا على شرطين ان فعلت كذا ان فعلت كذا لعطفة ومن غير عطفة ومنهم من قال تعليق التعليق هو ان تعلق على شيء واحد مترتب على امر اخر. الشيء لوحده هو نفسه مترتب مش شرط اخر مستقل يكون تعلق امرا على شرط وهذا الشرط مقيد بقيد كأن تقول ان دخلت دار وكانت الدار لزيد فانت طارق وان دخلت الدار وكانت دار شخص اخر لا تطلق فهذا يشم عندهم تعليق تعليق لما ذهب اليه بعضهم بعض علماء المالكية هذه صورة تعليق وتعليق يعني الفرق اصطلاحي فقط لكن الحكم هو واحد طبعا سامعينها الصورة اللي هو تعليق التعليق ولو نسميها فان الحنث لا يقع الا باجتماع الامرين وكذلك بهذه الصورة لا يقع الحند الا باجتماع الشرط بقيده دخلت الدار نهار زايد دخلت الدار وكانت لفلان فاذا كانت لفلان يقع الحنت واذا كان لم تكن واذا لم دخلت الدار وليست الدار فلان فلا يفعل حمزة نعم. تمام قال ولما فرغ من الكلام على مسائل التعليق شرع فيما تلفق فيه الشهادة وما لا تلفق من انشاء او تعليق وحاصل كلامه ان التلفيق يكون في الاقوال ولو اختلفت اذا اتفق معنى القول وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل يتكلم على تلفيق الشهادة توفيق الشهادة بمعنى ان هناك اكثر من شاهد شاهد حلف على شيء يتعلق اليمين التي حلفها شخص ما وشاهد اخر حلف ايضا على يمين اخرى له فهل يمكن ان تلفق الشهاتين لان معروف الطلاق لا يقع الا بشاهدين لاقى بشاهد واحد فرضنا ان واحد شهد على فلان بالطلاق بلفظ معين الشاهد هذا لا يلزم به طلاق لنا شاهد واحد لكن لقينا شاهد اخر ايضا شهد على ان هذا الشخص حلف بالطلاق فهل ننفق شهادة الرجلين ونلزم الحالف بالطلاق ونقولها وثبت بشاهدين قال هذا احيانا يمكن التلفيق واحياء لا يمكن التلفيق يصور المصنف يبقى مسائلي انا لي عدة اذا اتفق المعنى اليمين يعني حتى لو اختلف اللفظ انتفض لانه يمين ما تكون على فعل وممن تكون على رفض لمين اللي عليه لفظ يقول شهدوا عليه قال انت طالق او انت حرام مطلقة وكذا ده شهادة على نفض وقد تكون الشهادة على فعل على دخول الدار ولا على يعني مطلق بدخول الدار وشهدوا على دخول الدار وعلى دخول المسجد مثلا والشهادة قد تكون على قول وقد تكون على فعل واذا كانت الشهادة على قول وكان القولاني متفقين في المعنى واحد قال لي مراتي انت طالق البتة شد عليه واحد ان سمعة قال لها انت طالق البتة هذا شاهد واحد ما تثبتش بيه طلقة البتة. نعم. لكن لقينا شهد اخر السمعة يقول انت طالق بالثلاث فانا هنا اللفظ متحد ولا مختلف مخلف مختلف انا واحد شد قال سمعته يقول طارق البتة واحد يقول اسمع فيقول انت طالق بالثلاث فهذا انه نلفق الشهادتين في هذه الحالة ونقول يلزمه الطلاق بالثلاث ولا لا يجوز التلفيق لان الشهادة ليست على لفظ واحد اختلف اللفظ لكن من حيث المعنى واحد ولو انت تبي تدقق يعني هذا قد يكون خلل في الشهادة لان هذا يسمى اضطرابا في الرواية اذا كان بينقيسوه على الرواية واحد يقول رأيت ان فلان قال كذا واحد يقول رأيت انه كذا فاذا كان الاختلاف بينهم في الرواية يؤثر في المعنى ويسمى هذا اضطراب ضار يضر ويعني فيكون سبب في ضعف الرواية واذا كان لا يؤثر في المعنى وهو اختلاف اللفظ ديما في هذه الحالة فلا يسمى اضطرابا الرواية مقبولة وكذلك هنا الشهادة مقبولة ما دام المعنى واحد وان اختلف اللفظ فان الشهادتين تلفقان ويلزمه طلاقا ثلاثة. بتة وانت طالق بالثلاثة هذا مثال لما تلفق فيه الشهادة اذا كانت الشهادة هي على اللفظ لكن شرطها ان تكون متفقة في المعنى ولا اختلفت في اللفظ فاذا كانت متفقة في اللفظ من باب اولى كانت متفق وقعد يشد عليه في مكان وحش تدعي في مكان اخر فما دام ان لفظ والمعنى متفق فتلفق الشهادتان ما هي هذه الصورة؟ قال ثم بعد ذلك فيها السورة لا تلفق. فاذا كان يعني الفعلان مختلفين وقعد يشد عليه فلان يعني انه دخل دار واحد اشد عليها ودخل المسجد وهو علق طلاقها على دخول الدار وادي شهادة على فعليه فعلين مختلفين لا توافق الشهادة فيهما ثم قال ايش قال الثاني؟ قال وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل في الفعل المتحد تلفق يعني اذا كان الفعل متحد شهد عليه بواحد بانه فعل في اليوم الفلاني شاهد عليه بانه دخل الدار في اليوم الفلاني لانه علق طاقة زوجته على دخول الدار فشهد شي واحد على انه يدخل الدار في اليوم الفلاني وشهد شاهد اخر انه دخلها في يوم اخر او واحد شد عليه انه دخل الدار في طرابلس واحد شد عليها انه دخل اه في مكان اخر يعني اختلف الزمان والى اذا كان مكان واحد قد يكون الاختلاف في الزمان يمكن يعني يكون هذا فاذا كان الفعل واحدا وشهد كل واحد في في وقت من الاوقات فتلفق الشهادتان ويلزمه اليمين هذا اذا اتفق الفعلان واذا اختلف الفعناي لا تلفق واذا كان واحد الشهادة واحدة على قول وواحدة على فعل لا تلفق زي واحد شد على الرجل وانه قال ان دخلت الدار فانت طالق ويشهد على قول جه واحد تاني شد على انه دخل الدار هادي شهادة على فعل ويتلفق شهادتهما ويطلق عليه قال لها تسلخ عليه لان احنا ما عندناش شهادة يتوب بها الطلاق انه حلف اساسا ما يثبت هذا اشهد بي شاهد واحد فقط وقد ينكر الزوج وقد تنكر الزوجة وتقول هذا كلام ما حصلش لم يحصل انه حلف وقال حتى الوجيه وشاهد اخره قال يا ريت ادخل للدار نقول يا ريت ولا ما تاش واساسا لم يحلفوا بالطلاق ما تضيع علينا بقولوا عنا شاهدة يقول الطلاق لقيته بدي شاهد واحد وشاهدت شهد واحد منهم شهد على القول وهو قوله ان دخلت ان دخلت الدواء فعندي طالق مشاهد اخر شد على حاجة اخرى مختلفة على الفعل شهد على انه دخل الدار فلا تنافق الشهادتين ولا يلزمه طلاقا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحاصل كلامه ان التلفيق يكون في الاقوال ولو ولو اختلفت اذا اتفق معنى القول وفي الفعل المتحد لا في المختلف منه ولا في القول والفعل فاشار الى تلفيق القولين بقوله وان شهد عليه شاهد بحرام اي بقوله لها انت حرام او ان دخلت الدار فانت حرام وشهد عليه اخر ببتة اي بقوله لها انت بطة او طالق بالثلاث لفقت شهادتهما ويلزمه الثلاث لاتفاقهما في المعنى على البينونة وان اختلفا في اللفظ وكذا ان شهد احدهما بالايمان تلزمني والاخر بالحلال علي حرام لانه في الجملة المعنى واحد والمعنى ريشة دقيقة بمعنى واحد لكن من حيث الجملة البتة والتلات هادي معنى واحد. يعني جملة وتفصيلا لكن البتة وانت عليه حرام ولا ثلاث وانت عليه حرام في الجملة يعني لان انت عليها حرام احيانا ينوى فيها قبل الدخول. نعم لكن لما كانت في الجمعة يلزم فيها التلات بوجه من الوجوه كانت ايه مرادفة للثلاثة وكذلك في الايمان تلزمني والحلال علي حرام يعني في الجملة ان معظم الايمان فهذا يعد كانه من حيث المعنى كأنه قال فعل شيء واحد حتى ولو كان لفظ مختلف تلفق الشهادة نعم قال او شهد احدهما بتعليقه على دخول دار مثلا في رمضان متعلق بتعليقه. اي بانه حصل منه تعليق الطلاق في رمضان على دخول الدار وشهد الاخر انه علقه في ذي الحجة وثبت الدخول بهما او بغيرهما او باقراره لفقت لانهما شهدا بقول واحد وهو التعليق وان اختلف زمنه يعني العبرة بيه يعني الزمن لا يعتد به واحد هم اتنين شهدوا على قول واحد دخلت الدار فانت طالق وان شهد علي في شهر رمضان واحد شهد عليه بهذا في شهر شوال مثلا وتدفق الشاتان لا يعتد باختلاف الزمان ولا حتى اختلاف المكان حتى واحد قال يشهد عليه انه قال هذه الكلمة وفي طرابلس واحد قال ناشد علينا قال هذه الكلمة وهو في بنغازي تلفق الشهادتان ويحكم عليها انه بعد ذلك اذا ثبت دخوله الدار فانها تطلق عليه قال اه وثبت الدخول بهما او بغيرهما او باقراره لفقت وثابت الدخول بشرط ان يثبت الدخول يعني والشهادة تلفق على قوله واحد اشد انه قال الكلمة هذه وهو في تاجوراء وهيشد علينا وجه الكلمة دي وهو في طرابلس اذن القول ثابت هذه شهادة على قول واحد متفق في المعنى وان اختلف الزمان فالقول ثابت ومع ذلك تدفق الشياطين ويحكم عليه بالطلاق اذا ثبت الدخول باقرار وثبت الدخول ببينة. هم نعم قال او شهدا بدخولها اي الدار فيهما اي في رمضان وذي الحجة اي شهد احدهما انه دخل في رمضان والاخر انه دخلها في ذي الحجة مع ثبوت التعليق الواقع منه قبل رمضان لفقت لان الدخول فعل واحد وان اختلف زمنه هذا تلفيق على الفعل لو التلفيق على القول المتحدة على الفعل المتحد يعني يمه واحد شد عليها علق الطلاق بدخول الدار لكن واحد منهم شهد عليه انه دخل في رمضان والاخر شاهد علينا انه دخلها في شوال فالوقت مختلف والفعل اللي شهدوا عليه هو فعل واحد فانه ايضا تلفقان ويثبت عليه انه دخل وتطلق عليه نعم قال او شهد احدهما بعد حلفه لا كلم زيدا بكلامه له في السوق. واخر بكلامه له في المسجد لفقت لان الكلام شيء واحد وان اختلف وان اختلف مكانه وايضا اكتاف المكان لا يضر ده في المكان والزمان هذا مثال لاختلاف الزمان والمكان مع انه لا يضر على المشهور ماذا المحلوف عليه شيء واحد قال لا اكلم زيدا هذا متفق عليه لكن واحد انشد عليه انه كلمه في المسجد واخر شهد عليه انه قال له مو في البيت فاختلاف المكان والزمان لا يضر هذا اضطراب لا يضر. تعرف الشاي لا يضر لانها مودة الشهادتين واحد وهو حصول الكلام وهذا هو المطلوب ما دام حصل الشهادتان جازما واتفقتا على حصول الكلام وذلك لا يضر مكان الكلام هل هذا وقع في المسجد او وقع في البيت فانه لا يضر وتدفق الشهادتين وتطلق عليه نعم قال او شهد احدهما بان ومنهم من يعمل ضابط بنرشد في البيان التحصيلي عمل ضابط اخر يقول للضابط في ما تلفق فيه الشهادة احيانا تلفق الشهادة بالاتفاق عند يقول تدفق الشهادة بالاتفاق اذا اتحد المعنى اذا كانت الشهادة على القول واتخذ المعنى وان اختلف اللفظ زي المثال اللي ذكره اولا واحد شد عليه انه قال طالق بالثلاث واحد قال طالق البثة البتة جرادة من من مسائل تلفق فيها الشهادة بالاتفاق وسورة تانية جل لا تلفق فيها الشهادة باتفاق وهي عندما يختلف اللفظ ويختلف المعنى ويختلف ايضا ما يوجبه اليمين يعني واحد شد عليه انه طالق بالثلاث واحد اخر اشد عليه انه ان دخل الدار فامرأته طالق هاتين شهاتين لا تلفقان بالاتفاق لان معناهما مختلف وما يوجبه الحكم ايضا مختلف واحدة قالت بالثلاث من غير تعليق وواحدة علقت قالت ان دخلت الدار وما توجبه الاولى هي الثلاث وما تجبه الثالثة طالق فقط فاختلف اللفظ واختلف المعنى واختلف ما يجبه كل يمين قال هذه لا تلفق بالاتفاق قال هناك سورة تالتة تلفق فيها على المشهور وهو ان يتفق اللفظ والمعنى وموجب ما يجيبه اليمين مع اختلاف الزمان او المكان. هم. زي ما ذكر الشارع الان يعني واحد قال لا يكلم فلان واضح واحد اه شد علي انه كلمه في المسجد واحد شد عينه وكلمه في البيت والمشيرة انها تلفق بين اختلاف الزمان واليمين هي واحدة معناها ولفظ واحد ولكن اختلف اختلفت بالزمان والمكان وواحد شهادة عليه وقع منه هذا الكلام في تاجورة وراح الاخر شد عينه وقع منه في مكان اخر جاء في المكان فاختلاف المكان والزمان ما دام اللفظ والمعنى وما يجيبه الطلاق متحد والاختلاف في الزمان والمكان لا يؤثر على المشهور. هذا كلام ابن رشد يعني ليس متفق عليه هذا وانما يعني تقول لها فك الشيعتان على المشهور ومسل رابع ان يعني الشهادة يعني هذه التدفق المشهور والرابعة خلافها انها لا تلفق على المشهور. الشهادة لا تلفق على المشهور وهي ما اذا كان فاتفق اللفظ والمعنى واختلف موجب الحكم واحد قال يعني اه لا يكلم اتفق اللفظ والمعنى مختلف ما يوجبه الحكم يعني ما يترتب عليه هو طلقة واحدة ولا اكثر من طلقة في هذه الحارة قال المشهور انها لا تلفق وهي لها ضوابط متعددة مسألة التلفيق لكن ناحية الجملة يتفقون على ان اذا كانت اتفق الفعلاني او اتفق اللفظان والمعنى وانما توفق واذا اختلف الفعلان اختلفا الفعل والقول فانها لا تلفق واختلاف الزمان والمكان اذا اتفق اللفظ والمعنى فهو لا يضر على المشهور. نعم وهادا شيخ اه كلام بنرشد في القول فقط فعل ما تعرضلهاش في الباقي ايوه ما تضيعوش ده عمل ضابط ليه اه ازا كانت القول القول والمعنى واحدة واختلف واختلف ما يجيبه اللفظ نعم ذكره في البيان بارك الله فيك قال او شهد احدهما بانه طلق يوما بمصر في رمضان مثلا وشهد الاخر انه طلقها يوما بمكة في ذي الحجة فقد اختلف الزمان والمكان اذا كانت المدة يمكن عادة ان يكون الزوج فيها بمصر وبمكة كما مثلنا اما اذا لم يمكن كعشرة ايام مثلا فهو تكاذب وسقطت الشهادة لا اله الا الله اذا كان الوقت لا يسمح واحد قال كلمة اليوم في مصر والاخر كلمة رد في العراق يقال له دي شهادة الشاهد اذا اقترن بها ما يكذبها فانها لا تقبل. لمن يشهد على روعة الهلاوية الغير موجود يشهد على ان رأى فلان وفلان هو ميت غير موجود شاهد على ان زيد كلم فلان في مصر اليوم شهد اخر انه كلمه غدا في العراق هذا تكاذب يعني الشهادة متناقضة فلا تقبل في هذه الحالة لانه اقترن بها ما يكذبها نعم قال وقوله لفقت جواب المسائل الخمس قال وشبه في التلفيق قوله كشاهد بواحدة اي بطلقة واحدة وشاهد اخر بازيد من طلقة لفقت في الواحدة المتفق عليها وحلف على نفي الزائد وبرأ منه ان حلف ان حلف والا سجن حتى يحلف حتى يحلف ايوا يعني واحد شد عليه بانه قد لقى طلقة واحدة وجاي شاي قال لها اني سمعته طلق ثلاثا او اثنتين فهل نلفق الشهادتين ونطلق عليه بالثلاث والا نحن نلفق لكن نلفق فيما اتفق عليه لا فيما انفرد به احدهما انفرد به احدهما لتبقى شهادة واحد. شهادة الواحد لا يثبت لا تثبت في الطلاق ما الذي اتفقا عليه معا ان الواحد وقعت منه. لان واحد اشد بها طلق طلقة واحدة والاخر سمعته قال طلقنا ثلاثا الواحدة داخلة في الثلاث اذا الواحدة متفق عليها فيلزمه تلزمه الواحدة لانها ثبت بشاهدين ما زاد عليها لم يثبت بشاهده لكن بقي محل شبه هل يلزم به او لا يلزم قال لا يبرأ منه الا باليمين. لان الشبهة قوية طلاق بشاهد واحد. صحيح لا نلزمك به لكن هو انت يعني وقعت عليك الشبهة لابد ان تبرأ نفسك منها في حلف انه ما زاد على الواحدة فاذا حلف بريادة تلزمه الا واحد. هذا كله عند النزاع لكن في الفتيا يصدق فعند النزاع لابد من اليمين فاذا لم يحلف انه لم يطلق الا طلقة واحدة يسجن فيبقى في السجن يعني حتى يحلف ويبقى في الصين حتى يقر وكذا والصحيح انه يعني اذا بقي في سن المدة دين بعد ذلك يترك الى دينه يطلق سراحه نعم فان طال سجنه دين ولا يلزمه غير الواحدة بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا