علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق لا بفعلين مختلفي الجنس فلا تلفق كشهادة احدهما انه حلف لا دخل الدار وقد دخلها واخر انه لا يركب الدابة وقد ركبها وحلف على نفي ما شهدا به فانك لا حبس فان طال دين الشهادة على فعلين مختلفين لا تلفق لانه تكلم في الماضي على ما تلفق فيه الشهادة فذكر هنا ان الشهادتين اذا كانتا على فعلين مختلفين لا تلفقان احد الشاهدين احد الشاهدين حلف على ان فلان يعني من حلف على الا يركب الدابة وركبها يعني شد غير ان فلان احلف انه لا يركب الدابة وقد رأيته ركبها هذا شاهد قال اذا كان ركبت ان واحد من الشاهدين قال يعني اشهد على ان فلان قال اذا ركبت الدابة فزوجته طالق وشهدت عليه انه ركبا وشاهد اخر جه وقال اني شهدت على فلان انه حلف وان زوجته طالق ان دخلت دار وقد رأيته دخلها وكل واحد شهد منهم شهد على فعل للزوج علق عليه الطلاق وشهد عليه بانه حدث فيه ووقع المحلوف عليه لكنهما مختلفان وقلت رفقاني ويلزمه الطلاق قال لا لا يلزمه الطلاق لان كل واحدة منهم ما في وادي انا كيف يعني واحد قال طلق بتعليق على ركوب دابة هادي شهادة بطلاق شهادة رجل واحد لقيت بها طلاق وواحدة تانية صحيح هي شهد بطلاق ولكنها على فعل مختلف تماما لا علاقته بالفعل الاول فهي ايضا شهادة بطلاق ولكنها شهادة بشاهد واحد وكلاهما غير كاملة لا تقبل شهادتهما ولا تلفق عليه لك هني يا شيخ زي ما قال هو في الحاشية ان هنا قول وفعل ما هوش فعل فقط يعني اي نعم ايوا المختلفة للقول والفعل على قولين وفعلين واحد يعني سمعه يقول من دخل الدار وشد عليه فعلا. نعم والتاني شد على ما سمعه قال ان ركب الدابة وشد على والقولان مختلفان والفعلان مختلفان فهو يكفي اختلاف الفعلين يكفي ولكن هذا وقع الاختلاف في الامرين في القولين وفي الفعلين نعم قال او بفعل وقول فلا تلفق كواحد شهد بتعليقه بالدخول لدار وهو قول وشهد اخر بالدخول فيها وهذا فعل اه واحد اشد عليه قال سمعت علق طلاق عاد اخو الدار قاعدين دخل زاويته في الدار فهي طلاق هذه شهادة على قول والاخر شد على الفعل يعني اشهد على ان رأيته دخل الدار واش هاد كل واحد منهم مختلف عن الاخر لا توفقان احداهما على قول الاخرى على فعل. نعم قال وان شهد بطلاق واحدة معينة من نسائه ونسياها وانكر الزوج لم تقبل شهادتهما لعدم ضبطهما وحلف ما طلق واحدة من نسائه شهد شاهدان على ان فلان طلق واحدة من نسائه ارسلوهم من هي التي طلقها قالوا نسينا لم يعيناها فهل تقضى شهادتهم ولا تقبل قال لا تتم شهادتهما وعلى الزوج ليبرئ نفسه لان الشبهة قوية هنا شاهدان وان كان شهدتهما مبهمة لم تقبل ولم تتم لكن الزوج قامت به شبهة فيجب عليه في هذه الحالة ان يحلف انه ما طلق واحدة من نسائه بحيث يبرأ والا يحبس ويسجن لان الشبهة قوية نعم. فانك لا حبس فان طال دينه نعم طالعوا حبسوا يوكل الى ديني ويطلق سراحه. نعم قال وان شهد ثلاثة على رجل كل بيمين بطلقة حنث فيها كشهادة احدهم بانه حلف لا كلم زيدا وقد كلمه. والثاني بانه حلف لا دخل لا دخل الدار قد دخل والثالث بانه حلف لا ركب الدابة وقد ركبها حلف لتكذيب كل واحد منهم ولا يلزمه شيء تلات شهادات مش حتى شاهدين فقط. تلات شهادات اه كل واحدة منهم اختلفت على الاخرى في القول وفي الفعل من الشهادة مختلفة على القول والفعل واحد يقال سمعة يقول لاركب الدابة واركب واحد قال سمعه يقول لا ادخل الدار دخل الدار سمع حتى للسمعة قال لا اكتب بالكتاب وقراه يكتب وشهد على كتابته هذه الشهادة كلها لا تلفق ولو كانت ثلاثة لانها شهادات مختلفة اختلفت في القول والفعل في مشاهد اختلفت فيما شهدت عليه قولا وفعلا فلا تلفق حتى ولو كان ثلاثة لكن ان الزوج مطالب بان يحلف عن كل واحد منهم انها ما حصلت بحيث يبرأ نعم قال وانك وانك للثلاث الثلاث لازمة له عند ربيعة اه وانك للثلاث فالثلاث لازمة له عند ربيعة ومذهب ما لك مالك الذي رجع اليه انه يحلف ولا شيء عليه فانك لا حبس وان طال دين كما تقدم فكان على المصنف حذف هذا الفرع يعني تمشى مع القاعدة السابقة عندما يثبت الطلاق بشاهد واحد ولا تلفق الشهادتان المطلوب من الزوج انه يحلف يعني يبرأ ويبعد عنه الشبهة الشهادة الواحدة الشهادة الواحدة لا يجوز بها الطلاق لكنها تحدث شبهة يجب على الزوج ان يتبرأ منها باليمين فاذا حلف بنيها واذا لم يحلف يحبس مدة ثم يترك الى دينه هذا هو مذهب مالك وفي هذه المسألة ذكر حكما اخر يخالف القاعدة اللي هي تكررت معنا مرارا يعني اذا كان ثلاثة كل منهم شهد على قول وفعل واحد كل واحد منهم يخالف الاخر والمطلوب من الزوج ان يحلف لرد شهادة كل واحد منهما وان لم يحلف لزمته الثلاث لازم الشهادة الثلاث تلزمه ويلزمه الطلاق قال هذا قول ربيعة وليس قول مالك وقول مالك هو يتمشى مع ما تقدم طردا للقاعدة اذا تبع الطلاق بشاهد واحد يلزم الزوج اليمين ليبرئ نفسه من هذه التهمة وهذه الشبهة واذا لم يحلف يحبس مدة ثم اذا استمر على لانكاره وعدم انكار الطلاق فانه يطلق سراحه. هذا هو الصحيح كان ينبغي للمصنف ان يحيي هذا الفرع لانه للاكتفاء به فيه بما سبق وعد تكرارا ذكروا لمجردا يقول اه يذكر قول ربيع المخالف لما عليه المذهب يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على اركان الطلاق وكان منها الاهل وهو الزوج اصالة اخذ في الكلام على نائبه فقال فصل ذكر فيه حكم حكم النيابة في الطلاق وهي اربعة توكيل وتخيير وتمليك ورسالة بقوله ان فوضه لها توكيلا اه يعني بعد دار الكلام على اركان الطلاق واخر اركان اللفظ فصل فيه ما فصل اركان من اركان الطلاق الاهل اللي هو الزوج يوقع الطلاق تكلم عنه وقي فيما يتعلق بالاهل بقي ان الطلاق احيانا لا يوقعه الزوج وانما ينيب عنه من يوكله من يوقعه وهذا يسمى الاستنابة في الطلاق او النيابة في الطلاق بحيث ان الزوج يفوض غيره ليوقع الطلاق نيابة عنه وهذا الباب ايضا فيه تفصيل وتفريغ والنيابة فيه تتنوع الى اربعة انواع لان من ينيبه ليوقع الطلاق عنه قد يكون وكيلا له يقول لو وكلتك بان تطلق عني وقد يكون ينيبه بصيغة التخيير خيرتك في ان يقول هذا للزوجة خيرتك بان تطلقي نفسك هذا يسمى تخييرا واحياني وافوض بصيغة التمليك ملكتك امرك وان تطلقي نفسك هذا ايضا نوع من النيابة واحيانا يكون الرسالة بمعنى يرسل الرسول ولا امشي بلغك ولا عن طارق والنيابة والاستنابة هذه ثلاثة انواع وخالد خير وتمليك رسالة يخيرها او يملكها امرها او يرسل رسولا او يوكلها توكيلا او يوكل شخصا اخر فهي اربعة انواع نعم قال ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق بقول ان فوضه اي الطلاق الزوج المسلم المكلف ولو سكر او سكر حراما اي فوض ايقاعه لها اي للزوجة ولما كان التفويض جنسا تحته ولو سكر ولو سكر حراما يعني كمان طلاق السكران بحرام يقع فكذلك توكيل الزوج اذا وكل وهو سكران او فوض تمليكا او تخييرا وهو سكرا بحرام فانه يلزمه عقوبة له لان السكران يفترض انه لا يقع منه. لكن لانه بحرام عوقب لانه غيب عقله متعمدا بالحرام فلو غيب عقله بالحرام ووكل المرأة ان تطلق نفسها وملكها وخيرها فانه يلزمه التمليك والتأخير وترك لا يشرط ان يكون صاحيا يعني وموضوع النيابة التوكيل ولا التمليك ولا التخيير هذه الاصل فيها وجواز لان الوكالة كما هي جائزة في جميع العقود بالاجماع تجوز يجوز التوكيل يعني لان الدموع كلها بصفة عامة هي سواء سميناها تفويض بجميع انواعه سواء سميناه توكيع ولا تخييا ولا تمليك ولا رسالة مسال الرسول كله هو في معنى التوكيل. كلوا في معنى التوكيل. ان شخص اخر يوقع الطلاق نيابة عن الزوج فهو داخل في معنى التوكيل بمعنى الاجمالي والتوكيل جائز بالاجماع في جميع العقود يريد الانسان يوكل للبيع والشراء والصلح النكاح والطلاق والتوكيد يعني جائز بصفة عامة في جميع العقود بالاجماع ولا ليس هناك دليل على ان التوكيل يجوز في البيع ولا في الشركة ولا في التجارات ولا يجوز الطلاق. ليس هناك ما يدل على استثناء الطلاق بل بالعكس الطلاق هو اللي ورد فيه يعني بنص القرآن اذا كان حصل شجار ونزاع بين الزوجين ولم يمكن الاصلاح يبعث حكم من اهله وحكم من اهلها يريد اصلاحا يوفق له بينهما بعث الحكمين وفي واقع الامر هو توكيل ايضا والتوكيل يعني من انكر التوكيل في الطلاق يعني لا وجهة له ام ولا مع الظاهر الظاهرية اعجازوا التوكيل في كل شيء الا في الطلاق فقالوا لا يجوز التوكيل في الطلاق العصمة يملكها الا الزوج فلا يعني ياه يهدمها الا الزوج ما يصح لشخص اخر انه يحلها لا يحلها الا من عقد فيقال لهم ان الزوج كما انه في النكاح يبكي كذلك في الطلاق يوكل ما الفرق ونصل في اه هذه المسألة مسألة التأخير والتمليك بالذات وقول الله تبارك وتعالى عندما نزل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنن وسرحكن صباحا جميلا وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن عظيمة نزلت هذه الاية جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى زوجته وبدأ بعائشة وقال نريد ان اعرض عليك امرا ولا تعجلي فيه حتى تستعملي ابويك قالت وهو يعلم ان ابويك لا يأمران بفراقه فقال لها فان اردت ان تختارين وتختاري هكذا فقالت اه ان يختار الله اني اختار الله ورسوله والدار الاخرة واوقات بعد ذلك فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت وفي رواية خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه ولم يعده طلاقا قيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنه ولم يعده طلاقا والاصل في التمليك والتخيير هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الاية فدراية وخير اه زوجاته واخترناه ولم يكن ذلك طلاقا يعني في تفصيل زي ما يأتي في التفصيل عندنا هنا اذا خير المرأة وقال لها لك ان تحتاوي تحت نفسك فردت قيادة وقالت له لا اختار غيرك خلاص يسقط خيارها ولا ليس لا يلزمه شيء وهذا ما فعله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فنصل في هذا التمليك والتخيير والرسالة والتفويض للغير هو هذه الاية وتخير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. نعم لعل الشيخ اهل الدهر اه اخدوا بالقول هذا يعني احتياطا للفروج لشدة يعني الطلاق ايوا يعني ابن حازم عنده يعني يخالف فيها جمهور يبقى تمسكه فيها يعني ادلة لا يعول عليها ليس فيها لا من النقل ولا من العقل في هذه المسألة يعني ويعيده لا النقل ولا العقل واحيانا تمسك دايما بظاهر النصوص ويبقى له وجع في الظاهر وان كان احيانا يكون في مبالغة يبالغ فيه لكن في هذه المسألة مسألة حتى من ناحية النقل يعني النقل لا يؤيده يعني شاذ القول هذا شاد اي نعم يعتبر شاهد عدم القول بالتوكيل في الطلاق وحد شد نعم لان المصالح هل وانشقاق بينهما فابعثوا حكما من اله وحكم من اجله فهو الواقع توكيل مم. توكل الزوجة واحد من جهتها الزوج واحد من جهته فيبحثان في الامر ثم بعد ذلك لهما ان يوقع الطلاق نيابة عن الزوجين ليس هذا توكيل هذا واضح انه توكيل وثابت في القرآن يريد الاصلاح ان يوفق الله بينهما واذا كان واراد الاصلاح وله المصلحة في التفريق يفرقان فهو توكيل ومع ذلك يعني وكيل يعني انكره ابن حزن نعم قال ان فوضه اي الطلاق الزوج المسلم المكلف ولو سكر حراما اي فوض ايقاعه لها اي للزوجة ولما كان التفويض جنسا تحته انواع ثلاثة اشار الى ذلك بقوله توكيلا نصب على التمييز اي او على الحال اي موكلا لها والتوكيل جعل انشاء الطلاق بيد الغير باقيا منع الزوج منه اي من ايقاعه باقي انواع الزوجة من ايقاعها يعني التوكيل هو انه يفوض الطلاق لغيره لكن باق منع الزوج من ايقاعه باق بيديه. قعد الزمام في يد الزوج. متمسك به يبقيه معه يبقي الرسم والقيادة بيقود بها وقوع الطلاق عدم بيده ان شاء امضى هذا التوكيل واقره واقر ما يفعله الموكل وان شاء منعه باقيا المنع بيده هذا هو الفرق بينه وبين التخيير والتمليك من التخيير لا يبقي المنع بيده. يخيرها فيبقى الامر في يدها الى ان ترد تعد ما اعطاه اياها وكذلك التمليك وقول باقي الملعب بيدي هذا لاخراج تقي وخارج التمليك نعم قال فله العزل اي عزلها قبل ايقاعه اتفاقا كما لكل موكل ذلك اي واحد يوكل شخص يفعل فعل قبل ان يوقع ما وكله عليه له ان يمنعه له ان يعزله وكلتك بان تبيع موكلتك بان تشتري ووكلتك بان تترافع وتقاضي وكذا لو في وقت ان يقول له اوقفت التوكيل ووقفت التوكيل وانتهى الامر لا تستمر ويعزله هذا عزل نعم. له العزل قبل ان يقوم بالشيء الذي وكله به. لكن اذا كان فعل ما وكله به بعد ذلك لا حق له في عزله فيما اوقعه وان اوقعه بصفة مشروعة لا قال له وباع لا يستطيع ان يعزله عن البيع يقول لا انت ممنوع من البيع البيه خلاص وقع بصفة مشروعة واو وكيل مفوض شرعا وهنا ايضا اذا وكل على الطلاق له وديعة قبل ان تطلق او قبل ان يطلق في الوكيل اجدع حدث طلق بعد ذلك الطلاق وقع لا ينفعه العسل نعم قال فله العزل الا لتعلق حق الا لتعلق حق لها زائد على التوكيل فان تزوجت عليك فامرك او امر الداخلة بيدك توكيلا فليس له حينئذ عزلها والحق هنا دفع الضرر عنها اه في التوكيل له يعني الفرق بينه وبين التوكيل والتخيير والتمليك هل في اتجاه الفرق ان في التوكيل له العزل هذا صحيح لكن ما لم يتعلق بالتوكيل حق لغير الزوج للزوجة مثلا لو افترضنا ان الزوج عندما يعني آآ خطب واراد ان يعقد عليها قالت له اخاف ان تتزوج علي فوكلي عطاها وكلها وقال لها اذا كان تزوجت عليك خليني نوكلك انك تطلقي انك تلقيها نفسك نفسك ايه هنا تعلق التوكيل بحق للغير لغير الزواج وهو المرأة وهذا الحق انها لا تدخل عليها ضرة اخرى لرفع الضرر عنها فهذا الحق يجعله يعني ممنوعا من ان يعزلها واصبحت المسألة ليست مجرد توقيع وانما توكيل مقابل مقابل حق والحق هذا من حقي ان تتمسك به ولا يجوز له ان يعزلها. نعم. نعم قال فله العزل الا لتعلق حق لا ان فوضه لها تخييرا فليس له عزلها وهو جعل الزوج انشاء الطلاق ثلاثا نصا او حكما حقا لغيره ومن ومن صيغ اختاريني او اختاري نفسك جعلوا انشاء الزوج الطلاق لغيره ايه ثلاثا اجعل انشاء الطلب ثلاثا نصا او حكما نصا او حكما نصن حكمه يعني هذا ما فيش شي مع ابقاء المنع نعم. في التوكيل يبقي لنفسه الحق في ان يمنعها ويعزلها لكن في التخيير يجعل لها الحق في ان تنشئ الطلاق في ان تطلق نفسها من غير ان يكون له قدرة على عزلها ايوا هذا انشاء الطلاق اللي جعله لها هو بالثلاث ليس دون ذلك بالمدخول بها واما نصا ان يقول آآ خيرتك في ان تطلقي نفسك ثلاثا هذا نص او حكما لا يذكر الثلاث غيرتك في ان تطبقي نفسك فهذا في الحكم ينصرف الى الثلاث حتى ولو لم ينص عليه لانها لا تملك الخيار ليه ملك نفسها الا بثلاثة. يعني المدينة الثلاث معناها قاعد ما زال في امل ان يعني له سلطان عليها ويرد ويردها لكن لا تملك الخيار اللي هو تنفصل بي عنه انفصال كاملة بالثلاثة ولذلك حمل التخيير سواء كان ذكر فيه النص بالثلاث واذا يذكر فانه يحمل على الثلاث وهذا في الحقيقة هو خاص بالمذهب المالكية تشديد هذا فيما يلزم من التخيير ومن التمليك وعندهم التخيير قبل بعد الدخول لا يقبل في اقل من الثلاثة. حتى لو قالت المرأة يعني بعد حيرة قالت اني اخترت طلقة واحدة يبطل حقه لان هذا يخالف اصل التخيير. اصل التخيير يقوم على الثلاث عند فاذا نصت هي اختارت لانه اذا خير التخيير المطلق خيرتك هكذا ما قالهاش خير دوقيه في طلقة واحدة. ولا اثنتين لو قيدها تتقيد لكن خيرتك هكذا فلا ينصف الا الثلاث فلو اخترت اقل من الثلاث فيبطل خيارها لا يبقى لها شيء والتأخير عندهم بعد دخول يحمل على الثلاث لا دونه والتمليك حتى هو الاصل فيه والراجح فيه انه يحمل على الثلاث فالتأخير رح مع الثلاث مطلقا حتى انه لا يستطيع ان يناكرها فيقولها لا اني ما اردتش يلزمه الثلاثة رضي ولم يرضى ولا تقبل مناكلته وفي التبريك ايضا يحمل على الثلاث لكن هو اخف من التخيير يستطيع ان يناكر او يقول لا انا ان ما اردتش الثلاث واردت اثنتين فقط واحدا والتجديد في التأخير والتمليك هذا هو مذهب المالكية والجمهور الفقهاء غيرهم حنفية والشافية والحنابلة لا يحملونه على الثلاث حنيفية يحمل على واحدة بينة بائنة في التخيير والشافعي يحملونه الحنابلة على واحدة رجعية وآآ منهم ما يحملوا على الكنايات ينوى فيه وهذولي رجحه القرافي رحمه الله وقال الصحيح ان التمليك والتخيير هذا من الكنايات وليس من صريح الطلاق فينوى صاحبه وقال ما ذهب اليه ما لك وما لك في المدونة من ان التخيير فيه ثلاثة تمليك فيه فيه الثلاث وهذا مبني على عرف في عهد الامام مالك رحمه الله واذا ما تغير هذا الغرف وصار الناس لا يعرفون الطلاق بالتأخير ولا بالتمليك عصاه العرف عندهم وان التخيير هو طلقة واحدة رجية ولا من الكنايات فيجب الرجوع الى ذلك وان تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ولا يجوز ان يفتى بما في المدونة مما كان مبنيا على عرف في وقتهم اذا تغير عرف زمان ومكان فيجب تغيير الفتوى ولا يجوز الفتوى بما هو مدون في الكتب ولا في المدونة عند اختلاف العرف قالوا هذا هو الراجح وهو الذي يتمشى ويوافق مذهب الائمة الثلاثة الاخرين لانهم يعدونه في الجملة من الكنايات ولا يلزمون فيه الطلاق بثلاث وان كانوا يختلفون بعضا يعني يوجب فيه طلق الرجعية وبعضهم يقول ينوى فيه وبعضهم يقول صدق باين لكنه في الجملة لا يقولون بما يقول به المالكية بان كلمة تخير هذه يعني كالملازم لا انفكاك عنها من الثلاث بعد الدخول حتى الى درجة ان لو اخترت الزوجة اقل من الثلاث يبطل كلامها يقول لها انت يعني ابطلتي اصل معطي لك فلا حق لك بذلك ولا والطلاق والتخير في حد ذاته بطل لانه ليس لك الا ان تطلقي ثلاثا او تتركينه نعم او تتركي هذا يعني هو خلاصة ما ذكروه في ما سنفعل يعني ترى ان اللزوم الثلاث في وما بني عليه من التفصيلات المذكورة هذه كلها حسب ما ذكره الفقراء في انه بني على عرف وهذه العرفان غير قائم وغير موجود. فمسائل افتراضية اكثر منها يمكن ان تقع وبها الفتوى قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال لا تخيرا او تمليكا وهو جعل انشائه حقا لغيره راجحا في الثلاث يخص بما دونها فليس له العزل راجح في الثبات يخص ميعادنا الاصل فيه ان يكون ثلاثة. مم. مش معنى فيه مش معنى انه فيه خلاف يعني والقيها ثلاثة لا لا هو ثلاث ويغلب فيه الثلاث لكن يمكن ان يخص بما دونها بالمناكرة يعني اذا كان في التخيير تصح المناكرة اذا كان قبل الدخول من بعد دخول فلا مناكرة صريح حكما في ان يكون بالثلاث صريحا وحكما. وكان في التمليك هذا الاصل فيه انه ثلاث لكن يخص بما دونها بالمناكرة يمكن الزوج يقول لاني ما اردت بالتمليك الا طلقة واحدة وطلقتيه فيقبل منه نعم هو الشيخ حتى تقييد المالكية بالتلات اه اليس يخالف معنى التخيير ومعنى التمليك لا لا يخالف بلده هو اللي هو اللي بنوا عليه اساس الثلاثة. قال لك قال لك لان عندما حيرتها ما معنى حيرتها ان تختار نفسها ولا يصدق عليها انها اختارت نفسها الا اذا كان ملكت عصمتها كاملة اما اذا كان باقي يجوز لن تختر نفسها الخيار نفسها لا يكون لها خيار نفسها كاملا الا اذا كان ملكة عصمتها كاملة ولا تملك عصمتها كاملة الا بالثلاث اما اذا كان بقي شيء فهي في الحقيقة لم تختر نفسها وانما بقي لا شيء مع الزوج هذا هو السبب في قول من التخيير لا يقبل اقل من ثلاث والتمليك ان يملكها العصمة كاملة. نعم. اه نعم وملكها العصمة كامل لكن المفروض يعني يقع بالتلاتة وبالواحدة هاي مرات تريد واحدة لغرض اخر يعني لخافة الزوج او مرض اخر ايوا هذا هو هذا واقع صحيح ذاك الامة يقول انها في هذه الحالة لم تختر نفسها بل بقيت بين بينة اخترت نفسها الى وقت محدد او آآ اختيار مؤقت فلم يختهد فحملوا الخيار ليعطوا الا على الخيار الكامل. يعني خيرتك بان تختاري اختيار كاملا تم بك امر نفسك ولا احد يعني يتدخل في العصمة العصمة كلها كانت بيدك. فلا تملك عصمتها كاملة الا طلاق ثلاث على كل حال كلام يعني هذا كله كما قلنا مخالف للجمهور وهو مبني على عرف. نعم. وآآ فهذه هي وجهتهم فيما ذهبوا اليه. جعله من الكنايات كما يقول القرافي. ربما هذا يكون هو الاولى في الفتوى به لانك لا تكاد تجد الان من يطلق بهذه اللفظة يقول اه خيرتك ولا نعم. وعلى كل حال يعني لكن هذه من آدوا ما ذكروه في تفصيل وتفريع في مسألة الاستنابة وقسموا لهذه الاقسام وفرقوا بين التوكيل وبين التخيير وبين التمليك وبين الارسال نعم بارك الله فيك قال ومن صيغه امرك او طلاقك بيدك وانما كان له العزل في التوكيل دونهما لانه في التوكيل جعلها نائبة عنه في انشائه واما فيهما فقد جعل لها ما كان يملك فهما اقوى ولذلك يحال بينهما حتى تجيب فيهما كما قال وحيل وجوبا بينهما حتى تجيب فيهما كما قال وحيل وجوبا بينهما اي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل ان تعلق به حق والله في فرق بين التوكيل لا يحال بينه وبينه لانه يملك العمر يستطيع اذا كان يعني ما فيش احتمال ان تبقى العصمة مشكوكة فيها انا وياه مني كان يعزل ما دام ما عزلهاش ويوقع الطلاق فهو ما دام ما عزلهاش فالامر في يده والعصمة قعدة محققة في يده وليس عصمة عصمة اه مشكوكا فيها فلا يحال بينه وبينها في مسألة التوكيل. لانه يملك ان يعزل. نعم اما في مسألة التمليك والتخيير وانه اذا اعطاها هذا الحق في المجلس فلا بد ان تفصل وترد تقول يعني اخترت لنفسي ولا ملكت عمري ولا طلقت نفسي ولا عملت كذا والا ترد زي ما فعلت عائشة رضي الله عنها تختار البقاء نعم. ولابد ان ان ترد استمرت هكذا اعطاها التوكيل واعطاها التأخير ولم ترد لا بايجاب ولا ولا بقبول. فلا يمكن الاستمرار على الاسم او على لانه لا يجرى هل تطلق نفسها تختار الناس ولا تختاره لا يدرى هل هي تفعل ان تطلق نفسها وتبقى معه فهذا بقاء العصمة مشكوك فيها اذا هو اتصل بها يعني يستمتع به فهو يستمتع باسم مشكوك فيها. هذا لا يجوز. لا يجوز وذلك اذا هي لم ترد في المجلس فيجب ان يحال بينه وبينها يفرق بينهما تبقى هي على عصمته ولكن يمنع منها حتى تجزم باحد الامرين هذا هو الفرق التوكيل في يعني التمليك والتخييل لا يحال بينهما ولا يفصل بينهما في التمليك التمليك يفصل بينهما خوف من البقاء في عصر مشكوك فيها وفي التوكيل لا يحال بينهما لان الامر بيده ويستطيع ان يعزل نفسه ان يعزلها منه قال لي الا اذا كان توكيل تعلق به حق لها. حق لغيره حق لها زي في مسألة ماذا كان يعني خافت من اه الزواج عليها وقال لها اذا تزوجت عليك فيعني وكلتك على طاقي الله في هذه الحالة تعلق حق للغير فلا بد من البت والفصل الموضوع الا يبقى على عصمة مشكوك فيها نعم قال كما قال وحيل وجوبا بينهما اي بين الزوجين في التخيير والتمليك كالتوكيل ان تعلق به حق فلا يقر بها حتى تجيب بما يقتضي ردا او اخذا والا لادى الى الاستمتاع في عصمة مشكوك في ابقائها بخلاف التوكيل لقدرة الزوج على عزلها فلو استمتع بها لكان ذلك منه عزلا قال ومحل الحيلولة ان لم يعلق التخيير او التمليك على شيء كقدوم زيد فان علق فلا حيلولة حتى يحصل المعلق عليه اذا كان يعني لانه لم ينجز التمليك والدقيق ما قلهاش ملكتك ولا خالتك قال له اذا قدم فلان فقد ملكتك والتمليك لم يقع بعد. لا يقع الا عند قدوم زيد واذا قدم زيد يبقى اه نطلب نفس الاجراءات السابقة مجرد قدهم زيد يقول لها لابد اما ان تقبلي واما ان تردي ولا يجوز لك السكوت من حيث لا نعلم ماذا قبلت ورددت واذا سكتت فانه يحال بينه وبينها بعد قدوم العيد نعم قال لا تخيرا او تمليكا وحيلا بينهما حتى تجيب. ووقفت المخيرة او المملكة وغبت منعت منه يعني لا تتصل بي قال وان قال لها الزوج امرك بيدك مثلا الى سنة متى علم اي علم الحاكم او من يقوم مقامه بانه خيرها او ملكها الى سنة مثلا فيوقفها من حين علمه اول المدة او اثناءها ولا تمهل لاخر المدة التي عينها فقوله متى علم متعلق بوقفت ايوا اذا كان المدة مؤجلة او حتى لو هي شكة حتى اجي لي يعني واطلع عليها قال لها ملكتك غيردك ولم تعد في المجلس كنا يوقف يحال بينه وبينها من اللي يحيل بينه وبينها الحاكم. نعم. لو اطلع عليه الحاكم يمنعه منها وتوق في حتى لو كان الوقت مضروب بيه اجل قال ملكتك امرك لمدة سنة مجرد ما يطلع عليها الحاكم والقاضي يجب ان يوقفها يعني يرسل لها وتحضر الى مجلس القضاء والحكم هذا معنى وقفه وتحضر المجلس وقال لها لابد ان تبتي في الامر اما ان تقبلي وتملكي وتقول طلقت نفسي واما ان تردي وتقول يعني ويريد البقاء معه فاذا لم يعني تقبل لم تبت القمر فلم يسقطه عنها حقها يسقط لا لا يترك هكذا تملك الامر سيفا مسلطا على الزوج وتقول لا اريد ان نتمسك بهذا الحق ومتى اريد ان اوقعه اوقعه لا يقبل منا هذا يقول القاضي لابد الان اما ان تقبلي الكلام اللي قال لك عليه طلقي نفسك واما تردوا عليه يقولوا تريدوا اريد ان ابقى معك واذا يمتنعت وسكت وقالت اذا ابقى فهو القاضي ليسقطه يسقط هذا الحق منها ولا يبقى لها حق بعد ذلك وتبقى هي زوجة ولا تملك ان تطلق نفسها نعم قال ووقفت وان قال الى سنة متى علم وتقضي بايقاع الطلاق او رد ما بيدها فانقضت بشيء متى علم. نعم. متى علم هذا القيد يعني؟ متى علم يجب الرفع الى القاضي ليمنعها من اصلا مشكوكة لكن لون لم يعلم وتمادى الامر تبقى الى نهاية المدة. نهاية المدة اما ان تطلق يسقط حقها هو قيد علمانينا اطلع عليها لابد ان توقف وتمنع من هذا الحق لكن لمطلعية تبقى لاخر المدة واخر المدة والزوج اللي هو يعني يجب ان يحال بينه وبينها ولا يجوز ان يتصل بها ديانة تن اذا لم يطلع عليها وتبقى الى اخر مدة واخر مدة يسقط حقها نعم قال فتقضي بايقاع الطلاق او ردي ما بيدها فانقضت بشيء فظاهر والا اسقطه الحاكم ولا يمهلها وان رضي الزوج او هي معه بالامهال لحق الله تعالى لما فيه من التمادي على عصمة مشكوكة وادي يسقط الحكام حتى لو رضيا الزوجة حتى الواد يزوجه وهي يعني يتمسك وكده يريد ان يستمر الامر بيدها وهي تمسكت بها الحق فلا يعني يقبل منها ذلك وليقبل من الزوج والقاضي يحكم الائمة ان تختار الان واما ان يسقط حقك والقاضي يعني يفعل ذلك لحق الله تعالى بحيث لا تبقى العصمة هكذا مترددة مشكوكا فيها نعم قال وعمل بجوابها الصريح في الطلاق ومراده بالصريح ما يشمل الكناية الظاهرة والقول والفعل وقد اشار الى القول الصريح بقوله كطلاقها وفي بعض النسخ كطلاقه وهو من اضافة المصدر لمفعوله اي كطلاقها اياه فساوت النسخة الاولى كأن تقول طلقت نفسي منك او انا او انت طالق ونحوي او بنت منك او باء او حرام. وكذا اخترت نفسي هذا الخيار الصلح فلان تختار صراحة وهكذا الناس بنفس الطلاق بنص الطلاق. نعم. طلقت نفسي منك. اخترت نفسي اه طلقت طلقتك او يا اخي اي حاجة تفيد عنا هي طلقت نفسها منه فهذا صريح يعني بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا