لا يعمل بما وقعته وتسقط حقها ديالها على الأقل بخلاف اذا كان قال لها طلقي نفسك ثلاث لو اختارت هي الاقل فانه لا يعمل بما وقعته من من على الاقل زي ما تقدم في التعليق في التعليق والطلاق في ان تعليق الطلاق لا يعمل به اذا علق طلاق او على امر وقع في الماضي او على امر في في المستقبل على انه بيدها ما لم توقف او توطى او هما كالمطلق فيأتي فيهما قولا مالك تردد الراجح منه الاول ان يقتله في ان شئت او اذا شئت قال ان واذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في علم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الطلاق وقبل من الزوج المملك او المخير بيمين اذ اذا اوقعت الزوجة اكثر من واحدة قال وقبل ارادة الواحدة بعد قوله لم ارد بالتمليك او او التخيير طلاقا اصلا فقيل له اذا لم ترده لزمك ما اوقعت ما اوقعت لزم كما اوقعت فقال اردت واحدة لاحتمال سهوه قاله ابن القاسم والاصح وهو قول اصبغ خلافه وهو عدم القبول ويلزمه ما قضت به هذه مسألة اخرى هو اعطاها ملكها وحرها او خيرها وهي اختارت الحد الاقصى الحد اقترب في التمليك الثلاث او قبل الدخول في التخيير الثلاث فقال له فقال انا ما اردت طلاقا اصلا بكلامي انكر ان يكون اراد حتى الطلاق وقيل له اذا يعني انكرت وجود الطلاق اصلا فانه يلزمك ما اوقعته فوقع يا اخي الثلاث ما عندكش خيار يا اما اه تقبل انكارك هذا انكار انكارك لاصل الطلاق لا يفيدك لان بقائك على الانكار يترتب عليه انه يلزمه يلزمه كما وقعت من الثلاث فحلف قال ما اردت الا واحدة نراجع تنازل بدل ما كان انكر الجميع صار انكر الزايد على الواحدة قال ما اردت الا واحدة غادي يقبل منه الحلف على الواحدة بعد انكاره اصل الطلاق او لا يقبل ويعد ذلك ندما منه المقتضى يعني اخذ الناس بكلامهم وقرائن احوالهم ان لا يقبل منا ان يعد هذا ندما كيف انت في الاول وتناقض ما اردت طلاق العصر تقول اردت واحدة فكونك اردت واحدة هذا يناقض قولك ويناقض قولك ما يعني ما اردت طلاقا اصلا وذلك اصبح قال لا يقبل منه ويعد هذا ندما ذاك ابن القاسم عذره بالشهو لعله نسي لعل لما قال لي ما اردت طلاقا كاناسيا ناسي انه كان يقصد طلقة واحدة نساها فانكر الطلاق من اصله ثم تذكر انه ما اراد الا واحدة فعذره بالسهر والنسيان وثم قال هو ضاع في الشهر ضعف قال ابن القاسم بناء على تناقض الظاهر في كلامه ورجح قول اسبق لكن الشيخ العدوي رحمه الله اعتمد كلام ابن القاسم وقال هو ان معتمد انه يقبل منه ويعذر بسهوه نعم قال ثم صرح بمفهوم قوله لم تدخل لما فيه من التفصيل فقال ولا نكرة له ان دخل في تخيير مطلق غير مقيد بطلقة او طلقتين وان قالت من فوض لها الزوج امرها طلقت نفسي او زوجي سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير وناكر في التمليك يعني التمليك والتأخير المطلق هذا تقدم يعني لكان هو اطلق في التخيير يحمل على الثلاثة وفي التمليك يعني ها يقبل فيما اقل من ثلاث ثم قال بعد ذلك واذا هي اجابت بكلام يعني في عدم وضوح مفوضة اليها الامر وقالت قبلت ما فوضته الي ولن تبين فتصل يعني ما الذي قبلته هلا قبلت ان تبقى معه والا قبلة تملك امر نفسها ويطلب منها البيان يعني قال سئلت بالمجلس وبعده عما ارادت لان جوابها محتمل فان ارادت الثلاثة لزمت في التخيير فلا مناكرة فله ان كانت مدخولا بها وناكر في التمليك مدخولا بها ام لا وكذا في التخيير لغير مدخول بها وان قالت اردت واحدة بطلت تلك الواحدة في التخيير في المدخول بها بل يبطل التخيير من اصله فلو حذفت التاء وفي لكان اخسر واحسن الكلام ماذا يكاد يكون مقرر يؤكد عليه مرارا وتكرارا يعني اذا اجابت بجواب محتمل وانه يقبل منها البيان في المجلس وبعده. قال وبعده واختلفوا في البعدية اللي هي في بعديها قريب ولا طويلة فابن رشد رحمه الله ذكر يعني بعض الشراح ذكروه بالمدة العرفية القريبة واذا طال الوقت فلا يقبل تفسيرها ولكن اعترض عليه بعض المحققين وقالوا هذا لا يوافقه النقل ما فيش نقل والنقل الذي ذكر عن ابن رشد انه ذكر الشهرين يعني اذا اجابت المجلس او في خلال الشهرين اجابة في خلال الشهرين تقبل منها بيان ما يعني ذكرت انه قبيلته او قبلت وبعدها كما قبلته كان في المخيرة قبل البناء يقبل منها الواحدة والاثنين والتلاتة وبعد البناء لا يقبل منه الا الثلاث واذا ذكرت اقل من الثلاث يسقط حقها ولا يقبل منها والمملكة يقبل منها ما ذكرته الواحدة والاثنين والثلاث قبل البناء وبعد البناء نعم قال فان لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بارادتها في التمليك قال وان وان قالت لم ارد عددا معينا فهل يحمل قولها طلقت نفسي على الثلاث فيلزم في التخيير ان دخل ناكر او لا كأن لم يدخل اذا لم يناكر كالمملكة او يحمل على الواحدة لانها الاصل فتلزم في مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها. ويبطل في المدخول بها. عند عدم النية منها لعدد تأويلان الارجح الاول لانه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت اذا قالت يا نية لا قال طلقت نفسي ولكن عندما سئلت قد نويت واحد وثلاثين ولا تلاتة قالت لا نية لها فهل عندما تقول لا نية لها فليحمل قولها طلقت نفسي على الثلاثة على الاكثر الحد الاعلى ولا يحمل على الاقل وبناء عليه يختلف الحكم فاذا حملناها على ثلاث وانا في المخيرة لا يستطيع ان يناكرها بعد الدخول وقبل الدخول يستطيع وفي الممالكة يستطيع واذا قلنا انه يحمل على الواحدة لان اصل الطلاق هو الواحدة فيبطل في المخيرة بعد دخول لانه اختيار الواحدة بعد الدخول في المخيرة يسقط حقها فيسقط حق حق المخيرة ويقبل قولها في المملكة وفي المخيرة قبل الدخول فهل يحمل على الواحدة ويحمل على الثلاث كاع الذي رجحه انه يحمل على الثلاث وهو قول ابن القاسم عندما لا تكن لا نية تقول اخترت ان اطلق نفسي او طلقت نفسي العراق واحدة ولا ثلاث قال الراجع انه يحمل عالثلاث وهو يقول ابن القاسم نعم قال والظاهر عند ابن رشد والاولى التعبير بالفعل لانه من عند نفسه قال والظاهر سؤالها في التخيير والتمليك عما ارادت ان قال طلقت نفسي ايضا صوابه اخترت الطلاق لان طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وانما سئلت لان ال تحتمل لان ال تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل هادي مسألة اخرى يعني طلقت نفسي ولم يعلم يعني هل واحدة ولا ثلاثة وذكر فيها الخلاف والراجح انها تعمل على الثلاث ثم ذكر مسألة اخرى قال و طلقت نفسي واعترض علي الشارع قال لك يعني الصحيح ان يقول في هذه المسألة واخترت الطلاق لا طلقت نفسي لاني طلقت نفسي هي نفس عين المسألة الاولى فيكون تكرار من غير فائدة هذه المسألة وعلى ما صححه الشارع وان يقول ان تقول اخترت الطلاق تقول اخترت الطلاق لولا طلقت نفسي فهذه المسألة قالت اخترت الطلاق قال والمختار في هذه المسألة اللي هو ما اختاره ابن رشد قال والصواب ان يقول واختار ابن رشد لان الاختيار من عند نفسي واختار ابن رشد فيها ما اذا قالت اخترت الطلاق يعني هل هذه المسألة شو اللي هل تحمل قال الثلاث لقولها اشترت الطلاق نعم اه اه نعم قال لنا تحتملنا ان تكون جنسية فيكون تلاتة. ايه وطرقناهم قال قال الطلاق هنيئا يحمل على الطلاق الثلاث لان للجنس يعني جنس الطلاق آآ اخترته فهو الطلاق الثلاث والا تحمل الف الطلاق على العهد هو الطلاق السني المعهود في الشارع نشر الطلاق في الشارع لا يكون الا طلقة واحدة قال يختار ابن رشد ايه قال اه هذي اه الظاهر سؤالها قال انا اي والله خيار انها تسأل. نعم. في هذه المسألة مثل المسألة الاولى الناس هيقولها قالت طلقت نفسي وابهمت ولا نية لها تسعى ما الذي ارادته وكذلك الحق بها ابن رشد اختار من عنده ان في هذه المسألة واذا قالت فاخترت الطلاق انها تسأل لان كلامها ايضا محتمل يعني الطلاق هل يحمل على الطلاق السني طلقة واحدة ولا يحمل على جنس الطلاق وهو الطلاق الثلاث ولما كان الاحتمال قائما من كلامها اختار ابن رشد في هذه المسألة مثل المسألة السابقة ان تسأل وتبين ما الذي ما الذي ارادته من الاحتمالين لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وفي جواز التخيير وكراهته ولو لغير مدخول بها. لان موضوعه الثلاث قولان وفي جوازها وفي جواز التخيير وكراهته قولان اه هاي من اصلي من اصلي يعني. نعم اي التقيير جائز هل يجوز للرجل او يعني هذا بعد ما تكلم مصنف وفصل وزاد ونقص وذكر واحكام التقية كلها تكلم الان على حكم وعادة بالحكم البشري يكون هو اول شيء ما حكم التأخير كان كان يفترظ من الناحية الفنية في التاريخ عندما اذا تكلم مع التخيير والتبريك يعرفهم ثم يذكر حكمهم ويعرفهم وعرف كل واحد منهم ولكن لما ذكر الحكومة الان بعد ما يعني شوط طويل من احكام التأخير والتمليك ذكر الحكم قد يصل السائل يقول انتم فصلتم لنا هذه الاحكام احكام التبريك والتدخين وبالاساس هل هو مشروع مقبول وجائز ولا هو مكروه ولا خلاف الاولى فبينه للحكم التخيير مكروه ليش كان مكروه؟ لانه هو يعني مقتضاه الطلاق الثلاث يعني لأن في المملكة في المخيرة لا ينصرف الى الى الطلاق الثلاث ولو رأت الزوجة اقل من ذلك فانا يسقط فكأن هو مساق للطلاق الثلاثة اساسا وما دام هو مقتضاه الطبقة الثلاث فيكون طلاق بدعي. طاقة بدعي مكروه قال هذا هو الراجح هو الصحيح وقيل هو غير مكروه لانه المقصود منه البينونة مش مقصود منه الثلاثة فاحواه المقصودون البهيمة انه اذا كان قبل الدخول يكتفلن بالواحدة والبينوية ليست من طلاق البدع. بداية طلاق الخلع ولا افترقوا باين ولكنه ليس بدية مشروع بنص القرآن ولذلك اختلفوا في هذا التفخير فمن حملوا على ان المقصود منا الطبقة الثالثة قال هو مكروه ومن حملوا على المقصود منا مجادل بيننا بغض النظر عن ثلاث قد يكون ثلاث وقد يكون اقل قال هو يعني ليس مكروها نعم قال وحلف ما اراد الا واحدة في قوله لها اختاري في واحدة فطلقت نفسها ثلاثا وتلزمه الواحدة فقط وهي رجعية في المدخول بها فانك لزم ما اوقعته ولا يمين عليها وانما حلف لانه يحتمل كلامه اختاري في طلقة واحدة وفي مرة واحدة ماذا قالها اختاري في واحدة كلام يعني فيه غموض فيه ابهام. نعم ولما جا لها اختاري في واحدة يريد ان يفسر هو كلام قول هذا كلامه. قالوا له كلامك فيه احتمال ففسر وقال اردت طلقة واحدة قال يصدق اللي بيمين يحلف انا قلت يقول لها انا قلت لك تختاري في واحدة ويقسم انه ما اراد الا طلقة واحدة لماذا يلزموه باليمين وهذه يمين ايضا اذا كان هو حلف يصدق واذا لم يحلف يلزمه الثلاث ولا تردوا اليمين ايضا لانها يمين تهمة ولماذا هنا كان كلامه محتملا قالي انا قوله اختاري في واحدة يحتمل ان تكون ان يكون حرف الجر في للضرفية ويحتم ان يكون للسببية ويحتم ان يكون زايد حرف زايد تلاتة احتمالات واذا كان حرف فيه للضرفية فمعناها هو طلاق ثلاث مرات يقع عليه لان كأن معنى كلامي داري طلاقك دفعة واحدة مرة واحدة. ترى كل خديه في مرة واحدة دفعة واحدة في يدي ظرف في مرة واحد ظرف للطلاق كله خديه في مرة واحدة اذا كانت في الظرفية فهيك الامر يكون دال على انه طلقها الطلاق كله في مرة واحدة ويحسن ان تكون فيه لعتابها يعني هنا اللغة تفسر له كلامه واللغة محتملة يكون زائدا واذا كانت للسببية يكون معنى كلامه اختاري يرى او مفارقتك اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة مفارقة اختاريها مني بسبب طلقة واحدة فتحمل بعدها طلقة واحدة لكانت فيه للسبابيك ويحكم ان تكون فيه زائدة اختاري طرقة واحدة هذا يكون ايضا نص على انه وانطلاقها طوقا واحدا طلقة واحدة ونظرا للاحترام ان تكون فيه للضرفية وان يكون الطلاق هو لاعطاء الله كله في مرة واحدة دفعة واحدة الطلاق كله ثلاث تطليقات نظرا لهذا الاحتمال الزموه باليمين بانه ما اراد الا واحدة واذا حلف لا تلزمه الا طلقة واحدة واذا لم يحلف يلزمه الثلاثة نعم بارك الله فيك قال او في قوله لها اختاري في ان تطلقي نفسك طلقة واحدة او تقيمي فقالت اخترت ثلاثا فقال اردت واحدة وانما حلف لزيادة او تقيم التي حذفها المصنف لان ضد الاقامة البينونة فهو يوهم انه لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها واذا لم يزد او تقيمي فالقول قوله بلا يمين بدينا اللفظ هنا واضح فهي طلقة واحدة معناها ما عندهاش لا طلقة واحدة لكن المصنف حذف كلمة لابد منها بحيث انها اذا كان نبو لازموه باليمين مثل مسألة التي قبلها واهيا قوله او تقيم طلقة واحدة او تقيمي معي لان مقابل التقييم معناها تبيني مني وعدم مقابل الاقامة هي البينونة الكاملة معاش تبقى مع معاش عندها فرصة في احتمال اذا ذكر كلمة او تقيم اللي احدفها المصنف ان كلمة واحدة غادي تصبح مدوا لها ضعيف قابلها قلب كلمة تقيمي وهل هي تقصد البينة ولذلك الزمناه اليمين بانه اه كلمة واحدة مقصودة وانه ارادها فعلا ولم يعني يخطر بباله انه يفارقها بينونة كاملة لذلك الزمناه باليمين لكن لابد من اضافة كلمة آآ تقيمه اما اذا كان قال لها اختاري طلقة واحدة فهذا صريح لا يلزمه الا طبقة واحدة ولا يحتاج الى يمين لا يحلف نعم قال لاختاري طلقة حقه في حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمين نختار في طلقة الاختاري طلقة يعني اذا كان يختاري طلقة هذا واضح حتى هو ما عندهاش الا طلقة واحدة او في طلقة حتى ايضا تضاف الى انها ما يحتاج فيها الى اليمين لانها ما عندهاش خيار الا في طلقة واحدة ما عندهاش خيار لو قال لها اختاري في طلقتين يعني لا يقبل منه لكن لو قال لها اختاري في طلقة معناها ما عندهاشي اه خيار في اكتر من طلقة فيقبل قوله في انه لا طلقة واحدة نعم قال لا اختاري طلقة حقه في طلقة كما في النقل لانه المتوهم اي فلا يمينا. واما اختاري طلقة فظاهر انه لا يمين عليه. بل يبطل ان قضت باكثر بدليل قوله وبطل ما قضت به مع استمرار ما جعله لها بيدها انقضت بواحدة في قوله لها اختاري اختاري تطليقتين او اختاري نفسك في تطليقتين بخلاف التمليك فلأ القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتين او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اذا كان في ولا اختاري في في التمليك او حتى في في التخيير اذا قال في تطبيقتين لأنه يستطيع ان يقيد التقييم اللي هو لا يقبل منه او لا يقبل ما اوقعته على نفسها اذا كان اقل من ثلاث واذا اطلق قال لها اختائي نفسك لكن اذا كان التخيير هو مقيد بالتالي في تطليقتين واي وقت تأتي واحدة وقتها في اثنتين فانه يقبل منها نتقيد يعني يقيدها ويرجع من حقه انه لا يقبل منها الا تضييق واحدة وتطليقتين والغرض يعني اختاري في تطليقة يعني يحمل على تطليقة واحدة يحمل على طلقة واحدة ويقال اشادة يعني كيف هو تخيل وتقبل فيه طلقة واحدة؟ قال نصوا عليه لانه هو المتوهم المتهمة انه لا يقبل منا طلقة واحدة في التأخير آآ ذكر انه يقبل منه انا اذا قال واردت واحدة او هي طلقت نفسها واحدة وكذلك في في تطليقتين لك الخيار فان تطلقي نفسك تطليقة تانية وتطليقة واحدة واذا اختارت واحدة واختارت اثنتين كان يقبل منها يعني في التخيير لان هذا تأخير مقيد يخالف التغيير المطلق هو شيخ مش قال وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين او في تطليقتين وبطل ايه قال وبطل هذا المتن وبطل انقضت بواحدة في اختار تطليقتين او اختاري نفسك في تطليقتين وبعدها هو تعرض لمسألة التمليك هي قال بخلاف التمليك فلها القضاء بواحدة في ملكتك تطليقتي طلقتي او ثلاثا ولا يبطل على الاصح اه يعني هو فرق هنا بين التبليك والتقية لكن هو ربما نعش الفارق يأتي ان في التقيل ايضا هناك تخيير مطلق وتخيير مقيد واذا خيرها في فاذا قيد لها في التخيير فانه يعمل به يذكر وبعد ذلك اه في المسألة اه ممكن في المسألة اللي بعدها انت يا جدع عشان نعرف نفرق بين هادي ولا شي بعدها؟ هو المسألة اللي بعدها قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فانقضت باكثر لزمته الواحدة وبطل ما جعله لها من التخييل من اصله في التخيير المطلق اه فرق بين منه وفيه يعني. مم. اذا قال اختاري من تطليقتين فلا يلزمه الى طلقة واحدة نعم. واذا قال اختاري في تطليقتين في الخيار يبطل تخييل من اصل اليس من حقي ان يقيد لها الخيار بتطليقة واحدة ولا بتطليقتين وايضا هناك فرق بين التخيير والتمليك في اختاري في تطليقتين او في التمليك من لك في تطليقتين اذا ملكها في تطليقتين لها ان تختار تطليقتين وتختار واحدة منهما واذا خيرها وقالها في تطليقتين فيبطل الخيار من اصله ويلزمه الثلاث ان يختار ان تطلق نفسه ولا يتقيد بقوله في تطليقتين بخلاف ما اذا قال لها اختاري من تطليقتين اعطيتك الحق في الخيار في واحد من تطليقتين تالي واحدة منهما فانه يعمل به في هذه الحالة وكأن ما خيرهاش الا في طلقة واحدة قال وان قال اختاري من تطليقتين فلا تقضي الا بواحدة فان قضت باكثر لزمته الواحدة. وبطل ما ولو لها من التخييل من اصله في التخييل المطلق والمراد به ما لم يقيد بعدد وان قيد بغيره كاختاري نفسك او ان فعلت كذا فاختاري نفسك انقضت بدون الثلاث ولم يرضى به لانها عدلت عما جعله لها الشارع وهو الثلاث في التخيير المطلق تطلقي نفسك ثلاثا فقضت باقل في بطل ما بيدها وما قضت به قال لكن الراجح في هذا الفرع انه يبطل ما قضت به فقط دون ما بيدها فلها الرجوع والقضاء بالثلاث هل هناك فرق بين طلقي نفسك ثلاثا وبين اختاري نفسك بيختاري نفسك لابد من آآ طلاقة اذا اختارت هي الطلاق لابد ان يقع ثلاث واذا وقعت اقل من الثلاث فانه يسقط حقها من اصله ولا يبقى لها شيء. لا يعمل الاقل الذي ذكرته او اوقعته ويسقط حقها وتعود كانها لم اه يخيرها اساسا بخلاف ما اذا قالها يعني طلقي نفسك ثلاثا واختارت هي ان تطلق نفسها اقل من الثلاث وانه لا يقبل منها ما اختارته من اقل من ثلاث لانه لم يعطي الحق فيه ولكن لا يسقط حقها في اه ان تطلق نفسها ثلاثا يسقط تطليق نفسها اقل من الثلاث ولا يسقط اصل الحق قالوا هذا هو الفرق بين هذه المسألة وبين الذي قبل فيما سيتخيير التخيير ليختارت اقل من ثلاث ولكن لا يسقط حق ما زالت هي تملك ان تطلق نفسها ثلاثا قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ووقفت في التخيير المطلق او التمليك المطلق ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة ان دخلت على ضرتي انا. نعم. يعني لكان التخيير مقيد بشيء احيانا يعمل بالتقييد واحيانا لا يعمل به في العادة لابد ان يقع في الغالب ان يقع وكذا فانه ينجس فيه الطلاق فكذلك هنا اذا كان يعني آآ جعل طلاق امرها بيدها واعطاها فان وعلقته على دخوله على ضرتها فانه لا ينتظر بل توقف لأنه الخير والتبليك كما تقدم ما يتركش هكذا سيف مسلط على الزوج آآ تملكه في يدها في جيبها وآآ تستمر يستمر معها طول الوقت متى ينتفع وتستعمله بل هي لابد ان تجيب في المجلس كما تقدم واذا غفل عنها ولم تجب في المجلس فان القاضي يوقف وهو يقول لا لابد ان تختاري او يسقط حقك فاذا هي مثلا قيدته بعلاقاته على امر وارادة يستمر هذا الحق مع ولم توقف وجات اذا كان يعني دخلت على ضرتي آآ امنها بيدها وكذا قال لا تنتظر لذلك بل توقف يقال اما ان تختاري وما يبقاش الحق هذا معلق وان امره بيده وينتظر الحل هو يدخل على ضرته او لا يدخل فلا عبرة بهذا التعليق. تعليق هذا لا يعتد به وانما يجري عليها اصل حكم اه التمليك والتخيير ويوقفها القاضي ويقول لها لا ننتظر هل يدخل او ليدخل وانما الامر اليك الان اما عليك ان تفصي فيه اما ان تقبلي نفسك تقبلي يعني فيما اعطاه اياك والا تتنازلي وتتركيه نعم قال ووقفت ان اختارت نفسها على شرط كان قيدت بدخوله على ضرتها بان قالت ان دخلت على ضرتي فقد اخترت نفسي فتوقف حينئذ حتى تقضي ناجزا بفراق او بقاء ولا التفات لشرطها فلا ينتظر دخوله على ضرتها لما فيه من البقاء على عصمة مشكوكة قال ورجع مالك رضي الله عنه مشكوكة قالوا هذا ما لم يرض هو يعني تعليقة هي وسلبها هذا الحق بحيث ما يبقاش هذا هو حق عند هي تستعمله كما تريد وقال لابد ان توقف لكن لو افترضنا هو رضي بهذا يعني كأنه هو الذي اشترط وقال انا اذا كان دخلت على ضرتك فامرك بيدك اذا كان هو الذي رضي بهذا الشرط قال فانه يقبل ولا يعطى لهذا الحق الا اذا دخل هو على ضرته واذا دخل عن ضرته صار امرا بيده وان لم يدخل فلا تملك شيئا ولا يكون عمرها بيدها وكذلك لو كان لو كان الشرط منه هو ليس منهية هو الاشراط قال لي ان دخلت على ضرتك فامرك بيدك وايضا قالوا هذا الشرط يقبل ولا توقف لانه لا تملك شيئا هي من خيار نفسها يعني ما فيش ضرر عليه الا اذا هو دخل على ضرته فهي دخلت ضرتها من من ذلك الوقت يكون هي ملكة الخيار وحين بعد ذلك لها ان يعني توقف وتقضي بما تريد. يقال لها جيبي وان لم تجب توقف قالوا ما الفرق يعني لما يكون هو برضاه ولا يكون هو الشرط منه هو يقبل منه التعليق التخيير والتمليك واذا كان منعيا لا يملك فالتعليل بان يعني لا يقبل التعليق منها هي بسبب انه لا يمكن البقاء على عمر العصمة المشكوك فيها هذا تعليل يعني لا ينهض واهن البداية انه موجود هذا التعليل موجود حتى اذا كان الشرط منا هو قل اشترطت دخول الدخول على ضرتها يعطيها الحق. وايضا هو في شيء من البقاء لا اسمه المشكور فيها فالتحديد يعني ماهوش قائم وفرقوا بين المسألتين والتمسوا لهذا التفريق بوجوه منها قالوا لان اه في التعيير لما يكون التعليق منا هو لان هذا هو الاصل لان الطلاق بيده وليس بيدها لك وبعد تعيات لكن على كل حال هم فرقوا بين ما اذا كان التعليق منعية وتعليق منه اذا كان تعليق معي فلا اه يلتفت الى التعليق لابد ان توقف ولا تنتظر واذا كان التعليق من النوم فانه ينتظر لانه هو صاحب العصمة له ان يعلقه. نعم وهيك معناها لا تصلح هذه العلة يعني. البقاء على عصمة مشكوكة لا تنهض يعني لا تكن لانها لو كانت العلة فاعلة ولها اعتبار عملت في من الجانبين. نعم. لكنها عملت في جانب دون جانب نعم بارك الله فيك قال قال المصنف ورجع مالك الى بقائهما بيدها في التخيير او التمليك المطلق مم رجعوا معي كاد القول يعني. نعم في بقائه بيدها يعني اذا كان هي ملكوها امر نفسها ولا خيروها هل لابد ان تجيب في المجلس واذا مفضل المجلس سقط حقها هذا قول وقول ابن القاسم ومالك كان يقول بهذا القول ثم رجع عنه وقال ان يبقى لها الحق حتى بعد وان يتفرق المجلس الى ان توقف وا لكن الراجح والصحيح هو انه ليس ذا الحق الا في المجلس من المتعارف عليه بما من شأنه ان اه اذا انصرفت عن الحديث او انصرفت عن الكلام اللي بدأوا فيه مشان ان يكون قد اعرضت يسقط حق ما يصل المتعارف عليه المعتاد بان الشخص اذا انتقل منه او فارقه بصورة معتادة وانتقل من كلامه الى كلام يكون قد ترك زي خيار المجلس في البيع وفي غيره راجح ان المجلس له اعتبار فاذا هي لم تختر في المجلس وانتقلوا لمكان اخر او الى موضوع اخر ولم تقبل ولم ترد فيسقط حقها هذا هو فالصحيح هذا هو قول ابن القاسم ولابد من المجلس كما قلنا المتعارف عليه اما اذا كان اراد احد الطرفين ان اذا كان الزوج متى غدا بعد ما اعطاها الحق اراد ان ينتزعه منها ويقول لي ده كان تفرقنا ما عدش عندي حق وقفز هو ولا خرج بارادة يبطل حقه فهذا لا يقبل لابد من المجلس المعتاد اللي هو يعني انتقال منا واش فراق مجلس مقصود منا هو سلب حقها هذا هو قول ابن القاسم وان ما دام في المجلس له الحق اذا خالف فارقت المجلس يسقط حقها وكان مالك يقول به ثم قالوا رجع عنه الى انه اعطاه الحق حتى بعد الفراق من المجلس و يعني الى ان توقف وابن القاسم خلفه ولكن الصحيح ان ما لك نرجع الى القول الاول ترك الاول القول الاول الى القول بانها يبقى لها الحق حتى توقف ثم رجع الى ما رجع عنه وقال عبرة هو بالمجلس فقط كما هو قول ابن القاسم وهذا هو الصحيح والمعبط المعتمد في المسألة بارك الله فيك قال ورجع مالك رضي الله عنه عن قوله الاول في التخييل والتمليك المطلقين اي غير المقيدين بالزمان لو المكان وهو انهما يبقيان بيدها بالمجلس بقدر ما يرى انها تختار في مثله فان تفرقا عنه او خرجا بقدر ما يرى. اه. يكون محسن بقدر اه وهو انهما يبقيان بيدي بالمجلس نعم. بقدر ما يرى انها تختار في مثله فان تفرقا عنه او خرجا عما كانا فيه الى غيره وان لم يتفرقا عنه سقط اختيارها قال الى بقائهما اي الى اي التخييل والتمليك بيدها ولو تفرقا او طال في التخيير او والتمليك المطلق يعني عن الزمان والمكان فهو غير المطلق السابق المطلق المطلق على الزمان والمكان لان المقيد بالزمان والمكان معروف انها يعني يتقيد به لا يجري فيه الخلاف خلاف المقاصد ثم بارك ويبقى الى زمان ومكان الذي ذكر فيه ايوه قال ما لم توقف عند حاكم او توطأ او تمكن من ذلك او من الاستمتاع عالمة طائعة ايوا ما لم توقف ولا تمكن واحدا منهم اذا وقف عن القاضي قل اما تقبلي واما يسقط حقك ومارب تمكن زوجها فإذا مكن زوجها معناها انها اسقطت. نعم. لكن المهم الغرض ان القول مالك هذا الاول الذي رجع عنه يعني يقول انها لا يسقط حقها بفراق مجلس. نعم قال ثم شبه في المرجوع اليه قوله كمتى شئت بكسر التاء فامرك بيدك فهو بيدها ما لم توقف او تمكن من الاستمتاع طائعة بطل هذه صورة اخرى هذا امرك بيدك متى شئت هذا ايضا يكون مطلقا من حقها على متى شاة ان توقع طلاقها ما لم تسقطه بشيء ما بالقول والا بالفعل تمكن من نفسها والا يوقفها القاضي ولا كذا لكن هو يعني زي ما سألوها لي رجع انا مالك اه حتى بعض الفرق بين المجلس لها ان تستعمل هذا الحق ما لم تمكن نفسها وتوقف وكذا فكذلك في متى شئت. نعم. متى شئت فعمرك بيدك هذا الحق لها مستمر ودائم وقائم الى ان يحصل منه منها اسقاط له بصورة من الصور نعم قال واخذ ابن القاسم بالسقوط اي سقوط خيارها بانقضاء المجلس او الخروج عنه لكلام اخر وهو المرجوع عنه والراجح هو الذي اخذ به ابن القاسم بل رجع اليه الامام ثانيا وبقي عليه حتى مات. فالوجه الاقتصار عليه ايوة ودايما القاعدة انا اخر يعني ما قاله اه الامام او قاله المفتي او قاله العالم هو الذي ينسب اليه لا ينسب اليه المرجوع عنه لكان قال العالم قولا ثم ترك ورجع عنه كما ينبغي ان يذكر هكذا مطلقا ما ينبغيش ان يذكر الا ان يبين انه تركه ولا تجوز النسبة اليه ما دام رجع عنه لا تجول نسبته اليه الا مع بيان انه رجع عنه الى غيره نسبة اليه من غير بيان فيه تدليس. وانه ولا ينسب اليه ولا يسمى قوله اذا تركه نعم قال وفي جعلي ان شئت او اذا شئت فامرك بيدك كمتى شئت فيتفق ان على انه بيدها او يعني نعطيها حكم الظرفية وحكم في الوقت المستطيل في الظرف يسمح به تصبح به الظرفية فيبقى هو حكمه حكم متى شئت فيبقى يتفق على انها لها الحق في استعمال ما اعطي لها الى ان تسقط واما بتمكينها من نفسها او لن توقف هذا اذا جعلنا ان واذا افادت معنا الظرفية وانها تصير بمعنى متى وآآ ان واذا لك قول اخر انها ليست مثل متى وانما هي مجرد للتعليق وليس فيها معنى في الظرفية تعليق الشرطي شرطية اذا شرطية وان شرطية وعليك يجري فيها الخلاف الذي ذكره نقل فيه عن مالك في مجلس انا لا بد ان تحتار في الوقت وعلى قول ابن القاسم وانه اه يستمر لها الى ان تسقطه اما بتمكين نفسه او ووقفها يعني الخلاف يجري فيها ان واذا علي متل متى متفق عليها انها تستمر الى ان توقف والا يجري فيها الخلاف بان ما لا يسمح لها بالوقت لانها لا تحتمل الوقت وانما هي مجرد شرط فيقال لابد ان تجيب الان في المجلس زي ما هو قول ابن القاسم والا يعني يجوز لها ان نعطيها وقت مثل مقال الامام مالك الى ان توقف او او تمكن من نفسها خلاف ان واذا خلاف هل هي مثل متى؟ لها الحق فيها مطلقا وهي مقيدة ويجري فيها الخلاف الذي بين ابن القاسم وبين مالك في وقف في المجلس ايقافه في المجلس ويقال له اما ان تختاري وتتركي نعم. قال الراجح الاول والراجح الاول يعني انها زي ما زي ما يعني مثل متى وهدنا هيك مثلا بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا