ولذلك ذكر ذكر الضمير هنا قالوا يعني سهو كما ينبغي يشرك يعني لو قال وعلقه على حضور يعني حضور شخص ما ومع ذلك هي وحضر ولم تعلم به ومكنت من نفسها لا يستطيع لانه لو قلنا ان له ان يعزله معناه يعزل حتى المرأة من هذا الحق والمرأة لا تغزل منه اذا يعني اعطي لهذا الحق لا يمكن عزلها منه نعم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق وفي جعل ان واذا كمتى او كالمطلق تردد قال الشارح كما اذا كانت حين التخيير او التمليك غائبة عن المجلس وبلغها فهل يبقى بيدها اتفاقا؟ وان طال ما لم توقف او توطى كمتى شئت او يجري فيه خلاف الحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها؟ او ما لم توقف او تعطى تردد الراجح منهما الاول ايوه هذا هنا شبه مسألة بمسألة المسألة الاولى هل واذا هي مثل متى اذا قال لها يعني متى يعني خيرتك او ان وجاء فلانة وحصل كذا ملكتك او اذا حصل كذا ملكتك وخيرتك ومتى ما حصل كذا ملكتك وخيرتك فاتفقوا على ان متى هذه ان لها الحق لا يسقط عنها الحق التمليك والتخيير الا اذا وقف الحاكم او هي مكنت من نفسها لا يسقط حقها لما يعلق التمليك والتأخير بمتاع فانه يكون حقا لها ولا يسقط الا اذا كان وقف الحاكم لان في جميع الاحوال تمليك والتخيير اه توقف المرأة عن هكذا يعني بلا نهاية اذا انتبه لها وتفطر وتفطر لها يوقفها الحاكم يقفها الحاكم يقولها اما ان تختاري نفسك او تختاري زوجك فمتى اتفقوا على انها تملك نفسها بها الى ان يقفها الحاكم وان يقفها الحاكم يسقط حقها قالوا ان واذا هلي مثلها مثل متى نقول لها الحق حتى يقفها الحاكم او ليست مثل ثم شبه بهذه المسألة مسألة اخرى لان في غير متاع اللي هو التأخير والتمليك المطلق تقدم فيه الخلاف هناك ريان الرأي الاول اللي هو منقول عن الامام مالك ان ليس بالضروري ان تجيب في المجلس لا ان تجيب في المجلس ولها ان تحتفظ بهذا الحق حتى بعد التفرق من المجلس الى ان يقف الحاكم او تسقط حقها وثم بعد ذلك ما انتهى اليه قول الامام هو قول ابن القاسم وهو ان ليس الحق بعد المجلس هذا في التأخير والتمليك المطلق التأخير والتمليك المطلق ورأى ابن القاسم ورأيه اللي رجع اليه الامام وانتهى اليه في اخر امره انها لابد ان تجيب في المجلس اما ان تملك نفسها وترد لكن ليس لها حق بعد المجلس فهذا في ان مطلق وفي متاع ان لها الحق الى ان يقفها القاضي ثم شبه وذكر بعد ذلك ان واذا هليم مثل متاوى اللي هي مثل التخيير المطلق ثم شبه بهذه المسألة مسألة الغيب اذا كانت غائبة وبلغها التخيير والتمليك فهل بعد بلوغها هي مثل متى ويبقى لها الحق يستمر الى ان يقفها القاضي والا ليست مثل متاع انه يجي في هالخلاف الذي جرى في التخيير والتبريك المطلق بين ابن القاسم والامام مالك بالرأيين المعروفين ويقول وهو المؤتمر الصحيح ان حتى التي هي غائبة وبلغها التخيير والتمليك ايضا تحبس في المجلس الى ان تجيب بالقبول وبالرد والرأي الاخر اللي كان يقول به الامام ما لك ان ليس شرطا ان تجيب في المجلس بل لها ان تحتفظ بهذا الحق حتى بعد المجلس الى ان يقف الامام فشبه الغائب هادي الذي بلغها التخيير التمليك شبه بمسألة المشهد السابق حل ان وايه اذا مثل متى هي يعني لهالحق مطلقة الى ان يقفها القاضي زي ما والا ليس الحق وانما هي مثل التخيير المطلق يجري فيه الخلاف الذي بين ابن القاسم والامام مالك في رأيه الاول ان اذا بلغها التخيير والتمليك وهي غائبة وانا في المجلس يقال لها اما ان تجيبي اما ان تقبلي واما ان تردي ولا يعطى لها الحق بعد ذلك بعد الميت ويقال لها زي ما وراهي الامام مالك في المسعى السابقة يعني هذا تملك الامر هذا حتى يقفها القاضي والمهم هذه مسألة الغائب التي بلغت بالتخيير والتمليك فيها ايضا تردد تنبهه بالتردد المطلق في المسألة السابقة نعم قال فهل يبقى بيدها اتفاقا وان طال ما لم توقف او توطأ كمتى شئت او يجري فيه خلاف والحاضرة المتقدمة هل يبقى بيدها في مجلس علمها او ما لم توقف او توطأ تردد الراجح منهما الاول ولم يقع للمصنف تشبيه في التردد الا في هذه هو الاول انها مثل يعني متى لما يكون التمليك والدخيل بمتاع ان اتفاقا تملك هذا الحق الى ان يقفها القاضي اتفاقا معناه ما يجيش فيها الخلاف وبين الامام مالك ابن القاسم في مطلق والتقية والتمليك لأن بل هو محدود بالمجلس او لا حق فيه حتى بعد المجلس الى ان يقف هذا الامام آآ نشرت تبليغ هذا وهي غائبة فيها تردد يعني مثل التردد في المسألة السابقة قالوا لم يشري ولم يجد المصنف تشبيه في التردد في مطلق التردد الا في هذه المسألة كأنها مسألة فريدة يعني قال وان عين الزوج امرا بان قيد بزمن او مكان او وصف كخيرتك او ملكتك في هذا اليوم او الشهر او العام او في هذا المكان او المجلس او ما دامت طاهرة او قائمة تعين ذلك ولا يتعداه فاذا انقضى ما عينه سقط حقها اذا كان تخيير التمليك محدد بيوقت ولا بزمان ولا بمكان بشهر او بيوم او بسنة وبمكان معين او بيصفه حالة معينة ما كنت طاهرة وما حصل كذا او ما لقيلت بشيء لقيد بشيء ينتهي بانتهاء ذلك التقييد. التخيير والتمليك صلاحيته صلاحيته تنتهي بانتهاء ذلك القيد الذي قيد بهم بعده اي لاحق لها ولكن حتى في اثناء هذه المدة اللي قلنا لها فيها الصلاحية هي يجري فيها ما تقدم ما لم يقفها الامام اذا غفل عنها يبقى تملك هذا الحق الى ان تنتهي المدة. تقف لمدة يوم طب هي تملكه مدة يوم دخيل لمدة شهر هي تملكه لمدة شهر لكن مش معنى هذا انها يعني هي في يعني حل من عمرها تستطيع ان تقول لا انت ما اعطيتوني الحق في شهر ما في حد يتدخل يعني لابد ان نملك هذا الحق لمدة الشهر كاملا يقال له لا من حق الزوج مثلا ولا حق اي شخص يبلغ القاضي ويستدعيها ويوقفها يقول لها يما حتى من اول يوم في الشهر يقدر يمنحها فهي الغرض من التخيير والتحديد بالمدة والوقت انها لا تتجاوز ذلك التقييد مقيد بالزمانة والمكانة والحاء الوصف ما لم يقفها القاضي اثناء هذه المدة ويطلب منها القبول والرد. فاذا وقفها انتهى الامر قال تعين ذلك ولا يتعداه فاذا انقضى ما عينه سقط حقها ومعناه ما لم يوقفها الحاكم او تمكنه طائعة والا سقط حقها قال وان اجابت بمتنافس هو هو ما لم يوقفها يكون احسن والا يقفها لان استعمال الرباعي اوقف قليل يعني الفصيح انه والا يضاعف وقف وما لم يوقفها او ما لم يقفها انا يوقفها لأنهم دايرين اللواوة ما خلص يوقفها مضاعف يعني. نعم ومعناه ما لم يوقفها الحاكم او تمكنه طائعة والا سقط حقها قال وان اجابت بمتنافيين كأن قالت حين خيرها او ملكها اخترت نفسي وزوجي او بالعكس فالحكم للمتقدم ويعد الثاني ندما يعني اذا جاء اجابت بجوابين متنافيين ميمكنش الجمع بينهما جاتني خسرت نفسي وخسرت زوجي. هذا ما يمكنش الطلاق وعدم الطلاق. لا لا بد اما ان تكوني مطلقة وان لم تكوني زوجة واحدة منهم لا يمكن ان يجتمع ان يجتمع واذا فعلت ذلك ينظر للمتقدم له لينسقط به اولا هو لنعول عليه ونعمل به قال تخسرت نفسي واخترت زوجي يقال هذا في الحقيقة هي اختارت نفسها وطلقت نفسها ثم بعد ذلك لما قال اخترت زوجي ندمت فلا يؤخذ بقولها الثاني. يؤخذ بقولها الاول واذا عاكست وقالت اخترت زوجي ثم بعد اخترت لنفسي لا يعول على قولها الثاني وتكون هي لا زالت الزوجة تريد ان تبقى تريد ان تبقى زوجها فاذا اذا جابت جوابين متنافعين اخذ بالاول واسقط الثاني ويعتبر الثاني ندما حيث نجمع بنا الكلام الذي ظاهره التنافي قال وهما اي التخيير والتمليك في التنجيز لتعليقهما لتعليقهما اي لاجل تعليق الزوج كلا منهما بمنجز بكسر الجيم اي بموجب للتنجيز في باب الطلاق كالطلاق وتقدم ونجز ان علق بماض ممتنع عقلا او عادة او شرعا او بمستقبل محقق الى اخره فاذا قال لها انت مخيرة ومملكة بعد شهر مثلا او يوم موتي او ان حضت فانهما ينجزان الان كما في الطلاق بمعنى انها تخير في الحضور او حين علمها او حين علمها ان غابت وبلغ ماشي. التبريك والتخيير حكمه حكمه حكمه حكم الطلاق في مسألة التعليق وتقدم فيهم ما يتعلق تعليق اقسام الصول ذكر فيه ان التعليق اذا علق طلاق بامر مستقبل مدة محددة فانه ينجز في الحال ولا يؤجل الى المدة اذا كانت اذا كانت هذه المدة مما يبلغه عمر والزوجين او عمر احدهما اين ينجس معد التعليق في هذه الحالة كلا تعليق لان الانتظار اليه انتظار الطلاق اليه يعد من نكاح المتعة ممنوع لا يجوز فاذا فعلت ذلك ايضا بالتخيير والتمليك ايضا ينجز عليها واذا كان هي علقت او التمليك هو التخيير الى تنوى الى عشر سنين والا الى غد والى اخر الشهر والى كذا فانه ينجز بها الان فاذا علق احد علقته بمنجز بمعنى موجب للتنجيز يعني علقته بالمستقبل الذي يبلغه العمر ولا علقته بماض وعلاقاته على ما لا يعقل والا بين الجمع وبين الشيء وضده والا بمستحيل وانه ينجس تعلقته بشيء يتعلق بالماضي اذا يعني لمست السماء واذا اه يعني ما لم المس السماء وانت طالق المس السماء ولا يستطيع ان يلمس السماء كذلك اذا وعلق التخيير والتمليك بشيل يعني مستحيل ان تقدر عليه مستحيل عادة ولا مستحيل شرعا ولا وكلها ايضا كما ان الطلاق ينجز اذا تعلق الاجل في المستقبل ولا تعلق بمستقبل وتحقق الوقوع والا بمستقبل غالب الوقوع والا بماض ممتلئا شرعا ولا عقلا ولا عادة كله ينجس كما ان الطلاق ينجس في هذه الاحوال كذلك التمليك والتخيير ينجز ايضا واذا كان على قطر بشيء ممكن الوقوع محتمل يقع ولا يقع فلا ينجس متل الطلاق اذا قدم فلان فانت طالق اذا دخلت الدار فانت طالق هذا ايضا لو قالت هي اذا دخلت داره ودخلت الدار امرك بيدك ايضا يعني لا يقع ولا ينجد الا اذا دخلت الدار والا اذا قدم فلان وهكذا فحكمه تعليق من حيث التنجيز وجوب التنجيز في الوقت وعدم التنجيز فهي باقية على خيارها ولو وطئها زوجها حتى تعلم بحضوره ولا يسقط خيارها الا اذا مكنته عالمة بقدومه هذا علق التمليك والتخيير مصنف وعبر على حضوره وحضوره الضمير اخر مذكور هو الزوج هو حكم تعليق الطلاق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره عطف على التنجيز اي غير التنجيز لتعليقهم ما بغير منجز فلا ينجزان كما اذا قال لها امرك بيدك ان دخلت الدار فيتوقف على دخولها قال كالطلاق خبر عن قوله وهما ايوه تنجيز عدمه والتمليك والتخيير هو كالطلاق قال ولو علقهما اي التخيير والتمليك اي احدهما بمغيبه شهرا كان غبت عنك شهرا فقد خيرتك او وملكتك فقدم قبل انقضاء الشهر ولم تعلم بقدومه فطلقت نفسها بعد اثبات غيبته وانه خيرها حليفها وحليفها انه ما قدم اليها سرا ولا جهرا وانقضت عدتها وتزوجت فكالوليين فان تلذذ بها الثاني غير عالم بقدوم الاول فاتت عليه والا فلا اذا علق التغيير وتمليكها بمغيبه عنها شهرا جات لا ما تغيبش قال لها يعني مش حنطول وكذا آآ جت لبايف وانت غبت وطويل قال يعني ودي عند قعدت شهر ومرة ما رحتش فانت امرك بيدك مخيرة في نفسك ثم هو رجع قبل الشهر ولم تعلم برجوعه ولما جاء الشهر ارادت ان تنفذ الذي سلطته عليه وملكت نفسها واختارت نفسها وطلقت نفسها ورفعت امرها الى القاضي والى الحاكم لان هذا يترتب عليه حقوق لها وحقوق عليها ولابد ان يسجل هذا عند القضاء فاثبتت عند القاضي ان هذا حصل منها ومن بينه وبين زوجها لابد ان تثبت هذا انه قال لها اذا غبت عنك وترفع امرها الى القاضي ويقول لي هذا غب او هذا الاتفاق اللي بينه وبينه هو وغب وتثبت انه لم يرجع وتحلف يمين القضاء يمين حلف جميع القضاء الحلف هذا كل ما يقضى فيه على غائب. اي قضية فيها طرف حاضر موجود وطرف غير حاضر الخصومة لان الغائب يحكم عليه اذا كان واحد متهرب مثلا من القضاء ما بيجيش يحضر كل ما يستدعوه للمحكمة ما يحضرش لان كل الشبكة الحكم يعلق ويقف الحكم هكذا يضيع حق الاخر بل يطلب منا الحضور اذا ولم يحضر طرفا الخصم الذي حضر تطلب منا البينات والدعاوى والشهود والتزكيات بعد ما حتى يوفي بكل البينة والتزكيتها تمام التمام بعداك يطلب منا القاضي يمين تسمى يمين القضاء. هذه لا يقضى لغائب الا بها. لابد منها ما بين القضاء يحلى في يد الطرف الموجود يقول هذا اللي قلته حق تسر في العلنية يقول ما خلصني ولا وهبته له ولا سمحت فيه ولا طال بيني وبينه مو قصة ولا وان حقي لا يزال ثابتا هادي ديانة يحلفها بعد وجود بينة واثبات البينة لحقه الظاهر في القضاء يمين هادي هي يمين القضاء من اجل ان يبرع ذمته باطنا حيت ميبقاش هو يدلس في الشهادة ولا ايه؟ يقول كلام ظاهره شيء وباطنه شيء هاي تقضي على كل شيء اما من القضاء ونطالب هذه المرأة مطالبة هذه الحالة بيمين القضاء واذا اتت كل شيء وحالفت بها القضاء بعد ذلك كيبري القاضي دمشا وتكون يعني خلية لها ان تتزوج واذا تزوجت ومع ذلك ولما انا هذا الشخص كان قد رجع من غيمته قبل نهاية الشهر وان الحق اللي ادعته لم يتم لها لان الحق هو متوقف على غيابه شهر وهو لم يغب شهرا ففيها الحكم في هذه المسألة وهي قد تزوجت وان كان دخل بها الزوج الثاني غير عالم بقدوم الاول وكذلك هي ايضا عندما دخل بها الزوج الثاني غير عالمة بقدوم زوجها الاول قبل الشهر فهي في حكم ذات الوليين انها تكون للثاني اذا تلذذ بها ودخل بها وهو غير وهي وهو غير عالم فانها تفوت على الاول مثل ذات الوالدين ذات الوليين فهنا ايضا مثلها اذا دخل بها الزوجة الثانية وهو غير عالم باهماجه الاول من غيبته قبل الشهر وكذلك هي غير عالمة فانها تفوت على الاول والا اذا كان دخل بها عالم ولا هي عالمة فان نكاح الثاني يفسخ تصبري وترجعي الاول نعم قال ولو علقهما بحضوره اي على حضور شخص اجنبي. فالاولى حذف الضمير كان قال لها ان حضر زيد من سفره فامرك بيدك فحضر ولم تعلم بحضوره وهذا ليس مقصودا من التعليق او التدليك والتخيير معلق على حضور شخص اجنبي وليس على حضور الزوج لان حضور الزوجة هي تقدمت وعلقته على حضور هذه مسألة اخرى معلقة على حضور شخص اجنبي فهل تمكينها من نفسها بعد حضور يعد اسقاطا للتمليك والتخيير لان كما هو معلوم والتخيير والتمليك يسقط بواحد من امرين اما توقيف القاضي لها اذا هي اما ان تختار واما ان ترد واما بتمكين نفسها من الزوج لوطأ فما دون الوطأ فاذا كان هي مكنت لكن هي غير عالمة بحضور فهل يسقط حقه ولا يسقط والا يسقط حقها ولا تزال بعد ذلك يتبين انه حضر لا تزال هي على حقها حتى بعد التمكين لها ان تختار نفسها وتختار زوجها الا اذا مكنت من نفسها بعد حضوره بعد ان ملكته لانه يعني بعد ما يحضر هي يكون عندها الحق في انها تطلق نفسها وتطلقها. هو حضنك هي ما تعلمتش به فاذا تعتقد ان لها الحق في في ذاك الوقت ما دام هي ما تعملش بحضوره وممكناته عندما مكنته لا تعلم انها لها الحق في التمليك والتأخير وذلك تمكين نفسها يعد لا شيء لا يعد اسقاطا لشيء هي لا تعلم انها قد ملكته قال واعتبر التنجيز اي تنجيز التخيير او التمليك او التوكيل الواقع منها قبل بلوغها اذ ليس بلوغها شرطا في اعتباره فاذا اختارت الصغيرة نفسها لزمها الطلاق حيث خيرها حيث خيرها زوجها البالغ يعني يشترط في التبريك والتخيير المرأة البلوغ ولا حتى لو كان صغيرة واغتالت نفسها وطلقت نفسها يقع طلاقها قال نعم يقع طلاقها ما دام الزوج بالغا لان الزوج اذا كان غير بالغ لا يقع منه الطلاق تلاقي المرة يبقى عليها الطلاق حتى ولو كانت غير بالغة ما دامت مميزة ان يختارت ما دامت هي مميزة واختارت قالت انا اخترت تطليق نفسي فانه يقع علي الطلاق قال وهل ان ميزت وان لم تطق الوطأ او متى توطى اي زمن اطاقتها الوطأ مع التمييز فالتمييز لابد فلو قال قبل بلوغها ان ميزت وهل ان لم تطق الوطأ قولان لكان احسن ايوا الشرط هو التمييز يعني لو ملكها وبل امرها وخيرها في امرها وهي غير مميزة واو يعني اختارت نفسها وفعلت شيء من هذا لا يقبل منها انا غير مميز مثل مجنون مرفوع عنه القلم لا يقع منه شيء ولا التزام هو قال لانه يشترط امكانيات واطية وهل يشترط معمول تمييز او لا؟ عكس المسألة يا ان يشترط في وقوع التمليك عليها والتخيير انها تكون مطيقة للوطأ ولا مش مطيقا وهل مع الاي طاقة نفترض نشرا لطاقة شرط لابد ان تكون مميز او لا وعكس قال هذا غير صحيح من التميز ليس فيه خلاف ان صياغة المصنف لان طاقة الوضع هذا شرط متفق عليه وكلها مميزة وغير مميزة هذا فيه خلاف قيل يقع عليها حتى ولو كانت غير مميزة وهذا غير صحيح بيت تعبير ينبغي ان يكون شرطها ان تكون مميزة لكن هل يضاف الى التمييز هذا وديتها وامكانية الواط هؤلاء. هذا هو اللي فيه خلاف فلو كانت هي مميزة وغير مطيقة فليقع عليها او لا يقع قيل لا يقع الا كان عندو غير مطيقة لابد ان تكون موطيقة يشترط مع التمييز ان تكون مضيقا وقيل لطاقة غير شرط ما دامت مميزة يقع عليها هذا هو الصحيح لكن لا يقال انه شرطها اه ان تكون مطيقا وهل يشهر التمييز او لا يشعر التمييز؟ هذا غير صحيح لأن هادي كانت غير مميزة بالاتفاق لا يقع عليها لا تخيئ ولا تمليك نعم قال وهل ان ميزت وان لم تطق الوطأ او متى توطأ اي زمن اطاقتها الوطأة مع التمييز فالتمييز لا بد منه فلو قال قبل بلوغها ان ميزت وهل ان لم تطق الوطأ قولان لكان احسن قال وله اي للزوج التفويض بانواعه الثلاثة لغيرها اي لغير الزوجة ولو صبيا او ذميا ليس من شرع طلاق النسا ولها تفيض لي يغير الزوجة يعني وله التوفيض للغير الزوج لو الحق الذي تكلم انه يمكنه ان يعطيه للزوجة يفوض لها امرها توكيلا او تخييا او تمليكا له ان يعطي هذا التفويض لغيرها لاجنبي سواء كان صغيرا ولا كبيرا مسلما ولا كافرا قريبا او بعيدا او غير ذلك كل ذلك جائز له التفويض في عصمة زوجته لشخص اجنبي للزوج ان يقول لشخص اجنبي اعطيتك الحق وفوضتك في ان تقوم مقام الزوجة في ان يعني تطلقها تمليكا او تخيرا هل يحق ملكتك امر زوجتي تطلقها او لا تطلقها ولا خيرتك في زوجتي تختار لها ان تبقى معي او تختار نفسها اه ايقاع التفويض بالعصمة لن يناخى ان يوقع الزوج التفويض في عصمته لشخص اخر التوفيظ الذي يشمل توكيل على طلاقها او تمليكنا يملكها نفسها او يخيرها في عصمتها هذه الاشياء الثلاثة التي من حق الزوج ان يفوضها لزوجته من حقي ان افوضها لشخص اخر اجنبي يقول لو اعطيتك هذا الحق فوضتك فيه آآ تكون وكيلا عني نيابة عني في تطليقها او تكون انت مثلها تختار لها اما ان تبقى معي او تتركني او ملكتك عصمتها بحيث تطلقها عني او تبقيها معي هذا معنى انه يفرض اجنبي في عصمة زوجته قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهل له اي للزوج عزل وكيله؟ الضمير عائد على التفويض يعني ان الزوج اذا وكل اجنبيا على ان يفوض للزوجة امرها تخييرا او تمليكا بان قال له وكلتك على ان تفوض لزوجتي امرها تخييرا او تمليكا او على ان تخيرها او تملكها فهل له عزله ام لا؟ قولان ومقتضى التوضيح ان ان الراجح عدم العزل وهذه صورة اخرى هي في الحقيقة غير الصورة الاولى والخلاف يجري فيهما معا. هذه الصور الثانية يقول يعني فوضتك عن تجعل الامر لزوجتي بان تملك نفسها هي اللي تملك هي تقر ما اذا كانت تريد ان تختار نفسه وتختار زوجها لكن انت اللي تبلغها هذا الكلام بدل ما نبلغها بعد ما الزوج يقول اني ملكتك امرك او فوضت اليك او وكلتك على طاق نفسك يقول لشخص اخر هو ديك اللي نبلغها بهذا الامر يوكله على ان يفوض امرها اليها توكيلا او تمليكا وتخييرا توكيلا يوكلها على طلاق نفسها توفيقنا يفوض لها الامر. يعني تمليك ايام من لك امر نفسه وتخييرا فهما صورتان الصورة الاولى ان التفويض للاجنبي في العصمة تخفيض الاول في العصمة للاجنبي والتفويض التاني للاجنبي انه يبلغ الزوجة علشان الزوج انه ملكها امرها او خيرها يعني ايه وكل على طلاق نفسها وهما سورتان ومسالتان تمام طوال قال اذا فعل الزوج هذا مع الاجنبي مما ملكه العصمة هو ملك الاجمي نفسه العصمة او وكل علانية يملك الزوجة العصمة له ان يعزله قبل ان يبلغ الزوج او قبل ان يعني يفصل في التمليك والتخييل الذي اعطاه له اوليس من حقه ان يعزله قال المسألة فيها خلاف اما في المسألة الاولى وهو انه ملكه العصمة يعني الزوج فوض العشبة نفسها للاجنبي هذا واضح انه لا يجوز عزله ما يمكنش عزله فده في مقام الزوجة الحق اللي جعله للزوجة جعله له كما ان الزوج لا يستطيع ان يعزل الزوجة بعد ما يقول للزوجة ملكتك امرك يقول لها لا مصليش ويعززك ما يستطيعش لا يقبل منا وكذلك لو وقعت هذه الصيغة للاجنبي لا يستطيع ان يعزله وكذلك الصحيح في المسألة الاخرى وهي ما اذا كان هو فوضه على ان يبلغ الزوجة ان ملكت نفسها او يخير في امرها يعرف كذلك الصحيح انه لا يجوز له عزله وان جرى فيها الخلاف من اجراها مجرى التوكيل يقول الزوج كأنه في هذه الحالة بصوت او باخرى ووكيل يعني الزوج بتبليغ هذا التفويض تفويض التمليك والتأخير والموكل يريد له ان يعزل وكيله منهما قال لا هي تختلف على امر الوكالة المطلقة لانه لو وكله على الطلاق هذا واضح مثل اللي وكله على بيع وشراء من حقه ان يعزله لكن توكيل على ان او التفويض بمعنى ان يبلغ الزوجة بانها تملك نفسها ملكت نفسها ملكها نفسها وخيرها هذا اشد ما عدش فيه فرصة بني عزلة منا لانه كأن في هذه الحالة الحق اعطي للزوجة والزوجة ما يمكنش ان يسلب منها هذا الامر الزوجة اذا تحصلت على هذا الحق في انها ملكت امرها وعاش الزوج من حقه ان يسلب هذا الامر وهو بتمكين الاجنبي بان يبلغها بهذا الامر فكانه مكنها هي ولذلك ليس من حقه ان يعزل الاجنبي هذا وجه من قال انه لا يجوز ان يعزله حتى ولو كان هو موكل على تبليغها هي مش موكل على العصمة نفسها فهما صورتان الطوال الاولى واضح ان لا يستطيع عزله والصورة التانية فيها الخلاف والصحيح ايضا انه لا يصح عزله لانه كانه وكله وكلها هي كأنه فوض الهية تملك نفسها وما دام هي ملكت هذا الامر قال يعني ان الزوج اذا وكل اجنبيا على ان يفوض للزوجة امرها تخييرا او تمليكا بان قال له وكلتك على ان وكلتك على ان تفوض لزوجتي امرها تخييرا او تمليكا او على ان تخيرها او تملكها فهل له عزله ام لا؟ قولان ومقتضى التوضيح ان الراجح عدم العزل واما اذا وكله على طلاقها فله عزله قطعا بالاولى منها اذا وكلها هي على طلاقها واما اذا خيره في عصمتها او ملكه اياها فليس له عزله على الراجح كما اذا خيرها او ملكها يعني هو كما قلنا هما ثلاث سور. نعم الصورة اللي يصح فيها هل يجوز فيها العزل؟ هي سورة توكيل عالطلاق وقال له وكلتك وكلتك اللازم على طلاق زوجتي فان من حقه ان يعزله قبل ان يوقع الطلاق ما بعده اذا وقع الطائر وانتهى الامر وقال له عزله عزل اجنبي بالاولى يعني من عزيا لانه وله ان يعزلها هي فلاجي من باب اولى لو قال لمراته وكلتك ان تطلقي نفسي ثم تدعك نفسه وقال لها يعني اسقطت عنك عنك هذا التوكيل واخذته منك فيسقط ليس من حقهم عليك ان تطلق نفس واذا كان يمكنه ان يسلبه منها يسلبه من الاجنبي وفي المسألتين الاخريين فهذا الصحيح انه لا يستطيع ان يعزل الاجنبي الذي فوضه بتمليك عصمة زوجته تملك وتخفيع ولا من اجل الذي طلب منه ان يبلغ مراته عنا ملكها امرها تفويضا وتمليكا نعم قال فالمسائل ثلاث هكذا قرره الاجهوري وعلم منه ان الراجح عدم عزله لانه اذا وكله في ان يخيرها او يملكها رجع الامر الى التخيير او التمليك وليس للزوج العزل فيهما ومن نظر الى انه وكيله فيهما قال بجواز العزل اذ الوكيل يجوز عزله وهذا هو التحقيق عندي لانه اذا كان له عزل الوكيل اذا وكله على طلاقها كان له عزله بالاولى كان له عزله بالاولى اذا وكله على ان يخيرها او يملكها نعم اذا خيرها الوكيل بالفعل او ملكها فلا كلام للزوج كما اذا وكله على الطلاق فطلقها قبل عزله ولا كلام لنا في ذلك انما كلامنا فيما اذا لم يفعل الوكيل ما وكل عليه وقد علمت ان كلام المصنف صحيح فجزم الخرش بانه لا صحة له غير صحيح مع ما في عبارته من الركة وعدم التحرير هو التحليل اللي قالها في تقسيم المسألة الى تلات اقسام هذا هو الصحيح وهذا الراجح وان اه توكيل او تفويض الاجنة على الطلاق يجوز العزل فيه اتفاقا زي ما يجوز عزل المرأة نفسها وفي مسجد اه تفويض الاجنبي ان يبلغها بان تملك نفسها وتخيرها فيه خلاف والصحيح هو الكلام الذي ذهب اليه اولا انه لا يجوز لان تفويض الاجنبي في هذا وتبليغه هو بمقتضاه جرى الحق في المرأة بانها ملكت عصمتها واذا ملكت المرأة عصمتها لا يمكن للزوج ان يأخذها منها والصحيح انه لا يعني لا حق له في العزل من هذه الحيثية وذكر والرأي الاخر الرجال لو نظرنا اليها من جهة انه انه توكيل مطلق توكيل انه وكله على ان يفوض لها الامر فهي لم تملك بعد التفقير والتبريك حتى نقول انه اخذ منها بعد ان اعطي لها لو نظرنا الى هذا فاقول انه يجوز له العزل وربما هو مع ذلك مال اليه ورجحه بنا على اختيار الاجور ولكن تحقيق والصحيح انه يعني منعوه من عزله في الصورتين نعم بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا