﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.000
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.500 --> 00:00:48.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:49.200 --> 00:01:10.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الطلاق الرجعي كدعواه لها بعدها اي دعواه اي الزوج لها اي للرجعة بعدها اي العدة

4
00:01:10.550 --> 00:01:37.400
ان تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها ان انقضت العدة فان لم تنقض العدة اخذا باقرارهما مطلقا تماديا او لا اه يعني هو ذكر مسألتين. المسألة الاولى

5
00:01:37.850 --> 00:02:01.050
يعني اقرارهما بالوطي من غير مبينة ولا شهادة على الدخول لم يثبت دخول واقر بالوطأ قلنا لا يثبت بهذا الاقرار ارتجاع تلزمهم يعني الاشياء الاخرى فيما يتعلق بالنفقة والغدة الى غير ذلك

6
00:02:01.750 --> 00:02:19.350
وذكر مسألة اخرى وهو ادعاء انه رجع زوجته بعد ان قضت العدة ادعى زوجته انه رجعها في العدة هذه مسألة اخرى وقلنا ايضا شبه هادي شبه هذه المسألة اللي ادخل عليها الكاف

7
00:02:19.800 --> 00:02:44.650
كدعواه في قوله كدعواه انه رجعها وهذي ايضا شبهها ابن مسعودة في عدم صحة الارتجاع بالدعوة هادي عن مجرد عن البينة وفيما يتعلق بالحقوق التي يجب عليه تجاه من حيث النفقة السكنى وغير ذلك

8
00:02:45.000 --> 00:03:08.800
وفي الحقوق التي تجب عليها باعتبارها زوجة ما دام هي صدقته في هذه الدعوة ثم ذكر شرطا بعد المسألة المشبهة والمشبه بها قال ان تمادى يا على اقرارهما فانت مادي هل انت اشرت هذا الشرط يعني في الاحكام اللي ذكرها

9
00:03:08.850 --> 00:03:28.000
فيما يتعلق بوجوب النفقة والكسوة وجوب الاشياء اللي ذكرها مقال شرطة انت ماذا يا على اقرارهما فهل هذا الشرط يرجع للمسألة الاخيرة فقط اللي هي بعد كاف التشبيه بقوله كدعواه

10
00:03:28.400 --> 00:03:50.650
ولا يرجع للمسألتين المسألة الاولى والثانية؟ الشرح  مشى على انه يرجع الى المسألتين يرجع الى المسألة الثانية كما انه يرجع الى المسألة العلى قال لابد في المسألة الاولى من شرطها

11
00:03:50.900 --> 00:04:19.850
يعني الالتزامات التي وجبت عليهم النفقة والكسوة وما يجب عليها هي ايضا شرطه ان يتماديا على اقرارهما لا يرجعان عنه وقال هذا فيما يتعلق بما بعد العدة. لانه عندما يبقي الران بالوطء من حين الاقرار تلزمها العدة

12
00:04:21.150 --> 00:04:45.150
في وقت وجود العدة ما دام حصل اقرار منهما واتفقا عليه فتلزمهما الاحكام التي ذكرناها طيب لنفترض ان واحد منهم لم يستمر على اقرار او هما معا رجع على اقرارهما

13
00:04:45.700 --> 00:05:09.050
فهل يلزمان بهذه الاحكام التي ذكرناها من وجوب النفقة والكسوة وجوب العدة على المرأة والعزم قال ما دام حصل الاقرار في الاول امر وتصادق عليه فان العدة تلزم وما يترتب عليها من النفقة والكسوة والمسائل الاخرى

14
00:05:09.250 --> 00:05:30.650
لازمة ايضا حتى لو لم يتماديا الاقرار بمعنى تنصل منه او تنصل منه واحد منهما وقولوا ان تماديا صحيح هو على ما ذهب اليه الشارع انه يرجع ايضا الى المسألة الاولى

15
00:05:31.100 --> 00:05:54.700
ولكن يعمل به فيما بعد العدة اذا انتهت العدة من حين الاقرار بالوطن انتهت العدة بعد ذلك ان تمادى يا علاء قرارهما فتلزمهما هذه الاحكام واذا يعني ترك اقرارهما معا

16
00:05:55.050 --> 00:06:12.900
والى واحد منهم تراك والاخر فمن ترك لا يعني يؤاخذ بما اقر به اولا بعد العدة لابد من نية ان يتماديا على الاقرار لحي تترتب الاحكام المذكورة اما اذا كان

17
00:06:13.200 --> 00:06:36.700
تخلى عن اقرارهما فمن ترك اقراره يصير غير مؤاخذ بما اقر به. لينتهي الاقرار بالخروج من العدة اما في وقت العدة فحتى لو تنصل من اقرارهما فلا يفيدهما وانما يؤخذان باقرارهما الاول وتطبق عليهما الاحكام في وقت العدة

18
00:06:36.950 --> 00:07:00.050
وبعد العدة ان تماديا فمن ذهب الى ان هذا الشاطئ ان تمادي هو يعم المسألة اللي بعد الكاف المشبهة والمسألة المشبه بها من دخل من يعني ذهب من الشراح الى ان هذا الشاطئ تمادى يرجع الى المسألتين

19
00:07:00.350 --> 00:07:20.150
بمعنى في المسألة الثانية يعني واضح انه يعني لا تتم الرجعة ويترتب عليها حقوق الزوجية يترتب عليه مع النفقة وغيرها وهي تصير الزوجة ابدا هذا بشرط ان يتماديا على ذلك والاقرار

20
00:07:20.450 --> 00:07:45.250
اما اذا تنصم القرار فمن ترك الاقرار سقط عنه ما اخذ به في المسألة الثانية ومن ذهب وقالوا انت مادي ايضا يرجع حتى يلمسها الاولى ان قال بمعنى انه هذا شرط تمادي هو مشروط بعد الخروج من العدة

21
00:07:45.550 --> 00:08:06.850
فمن ترك اقراره بعد ان خرجت المرأة من العدة لا يؤاخذ بما اقر به اولا وينتهي ما التزم به او ما الزم به بسبب الاقرار اما في وقت العدة فلا يفيدهما الرجوع سواء تماديا على او لم يتماديا

22
00:08:07.050 --> 00:08:31.400
فان الحق ثبت عليهما بالاقرار الاول هذه طريقة مشى عليها الشارع في ارجاع الشرط ان تمادي الى المسألة الاولى والمسألة الثانية وهناك وجوه اخرى عدن هذه الطريقة نسبوها للشيخ الاجوري اللي مشى عليها الشارع

23
00:08:31.700 --> 00:08:52.250
هناك طريق اخرى قال ولعل اخترع بعض المحققين وقالوا هي الاقرب الى النقل هناك عدة طرق غير هادي ولكن الطريقة اللي قالوا هي اقرب الى النقل هو ان الشرط ان تمادي

24
00:08:52.550 --> 00:09:12.400
يرجع الى المسألة الثانية فقط لا يجب المسألة الاولى يرجع الى ما بعدك في التشبيه يعني اذا ادعى انه رجعها بعد العدة انه رجعها داخل العدة وانه لا يؤخذ بهذه الدعوة فيما يتعلق

25
00:09:12.500 --> 00:09:36.150
الترجيع ويؤخذ بها في الحقوق الاخرى المترتبة عليه وتكون هي زوجة ابدا اذا صدقته فقوله ان تماديا معناه اذا تمادي عن الاقرار بهذه التزمم وهذه الاحكام ومن ترك منهما الاقرار فانه يسقط عنه ما اخذ به

26
00:09:36.200 --> 00:09:52.950
اذا كان يريد يترك وقال لي ما يعني هذه الدعوة غير صحيحة وتركتها وتنصلت منها فلا تلزمه نفقة ولا يلزمه كذا ولا تلزمه باقي الحقوق الاخرى التي رتبناها على ذلك

27
00:09:53.200 --> 00:10:12.750
فيما يتعلق بتحريم الاصول والفروع والخامسة وغير ذلك واذا هي تنصت ايضا او انكرت وقالت هذه الدعوة انا لا اوافقه عليها ولم يحصل هذا الترجيع ووقت العدة فانها تملك نفسها وتستطيع ان تتزوج

28
00:10:13.400 --> 00:10:38.050
هذا من قال ان الشاطئ تمادى يرجع الى المسألة الثانية هذا معناه اما المسألة الاولى وواضح اقرارهما بالوطأ وهذا قال لا يشترط فيه هذا الشرط التمادي وانما هو يؤخذان بالاحكام في داخل العدة

29
00:10:38.400 --> 00:10:59.400
طبعا استمر وتمادى على قرار بالوطا وتناكرا فتلزمهم على احكامهم المترتبة على اقرارهم الاول داخل العدة وبعد العدة هي تملك نفسها ولا يلزمه هو شيء وسواء تمادي على الاقرار او تركاه

30
00:10:59.800 --> 00:11:28.550
وقالوا هذه هذا التصوير في ارجاع القيد قالوا هذا هو الموافق للنقل واختاره بعض المحققين منهم الشيخ احمد الزرقاني وغيره  قال كدعواه لها بعدها ان تماديا على التصديق شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها ان انقضت العدة فان لم

31
00:11:28.550 --> 00:11:54.200
تنقضي اخذ باخذ باقرارهما مطلقا تماديا او لا فان رجعا او احدهما سقطت مؤاخذة الراجع على الاصوب قال وللمصدقة في المسألتين النفقة والكسوة وعليها العدة في الاولى وتمنع من نكاح غيره ابدا في الثانية

32
00:11:54.650 --> 00:12:20.950
وذكر هذا وان استفيد من قوله واخذا باقرارهما. ومن قوله ان تماديا الى اخره ليرتب عليه قوله ولا تطلق لحقها في الوطء وللمصدقة للزوج في دعواه سواء في المسج ولا في التانية

33
00:12:21.950 --> 00:12:49.450
لا الحق بمقتضى قراره لابد من تصديقها اما اذا كان هي لم تصدقه يعني بمعنى انه اقر بالوطي وهي لم تصدقه فكذبته عن الواقع الوطن لم يقع فلا تجب لا نفقة ولا تجب لها كسوة ولا يجب لها حق

34
00:12:50.400 --> 00:13:11.300
لان لابد لا يجب لها الحق الا اذا كانت هي مقرة اما اذا كانت هي غير مقرة به ده قرار لا يترتب عليه يعني قرار الشخص لشخص اخر لو واحد اقرن لاخر بانه

35
00:13:11.450 --> 00:13:30.950
يريدون مالا والاخر قال لا انا لا اريد منه فديت متحق للاخر لابد الطرف الاخر ان يصدق ويقبل هذا الاقرار واذا قال وللمصدقة لها الحق. فاذا لم تصدقه معناها لا تجب لها نفقة ولا تجب لها

36
00:13:31.150 --> 00:13:52.700
اه احكاما كلها لا ترتب عليها ولا تجب عليها عدة ولا يجب عليها شيء لان الاحكام في ما يترتب عليه قرار منها احكام لتتعلق العبادة احكام تتعلق بالله سبحانه وتعالى

37
00:13:53.200 --> 00:14:11.450
القرار بالوطن يترتب عليه من حق للعبد وهو النفقة والكسوة للمرأة وهذه شرطها ان تقر هي بذلك والى لا تلزم المقر هناك حقوق لله هذه لا تتوقف على شيء تجبه فورا

38
00:14:12.250 --> 00:14:31.400
اذا كان اقر بان هذه الزوجة وهي رابعة فلا تحل له الخامسة وتحرم عليه اصولها وفروعها حقوق الله لا تتوقف عن شيء يجب يعني ان تنفذ بمجرد الاقرار وحقوق العباد وحقوق الاخرين لابد

39
00:14:31.450 --> 00:14:51.700
وان يقبلوا بها ويقر بها بحيث يعني يستحقونها وتثبت لهم واقراره هي يترتب عليه حقوق لله ويترتب عليه حقوق لزوجها حقوق الله بما انها تجب عليه العدة لا تحل للازواج وكذا في مجرد اقرأها بان

40
00:14:51.900 --> 00:15:11.700
آآ وطئت وانها زوجة لفلان خلاص يعني حقوق الله سبحانه وتعالى كلها تترتب وهذا قوله وللمصدقة يعني يثبت للمصدقة هذه الاحكام اذا كان تثبت للمصدقة به الوطن اما اذا كان لم تصدق

41
00:15:11.900 --> 00:15:44.950
ولا يثبت لها شيء لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة وفي الثانية ان قامت

42
00:15:45.050 --> 00:16:11.050
لحقها في الوطئ اذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ولا تطلق عليه ايه قال ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة وفي الثانية الاولى بعد العدة لا تطلق عليها يعني هو ذكر مسألتين

43
00:16:11.150 --> 00:16:44.750
مشت يعني اقرارهما بالوطء وقلنا هذه الحكومة انها يعني في لا لا يتوت بها الارتجاع وما دام ما يتوس بها الارتجاع معناه ما يقدرش ما عندهاش حق في الوطن وشنغاليا تلات ولا ايه ولا ولا تطلق عليه في الاولى بعد العدة. ولا تطلق عليه. ايه ولا تطلق عليه

44
00:16:44.750 --> 00:17:07.300
بعد العدة ما دام هي تشبه الارتجاع فهل من حقها ان تطالب بالوطى ما دام قالت هيك هكذا معلقة جاء تانيها اقريت بالوطى وانتم اه ما حكمتوش لي بالارتجاع فهل هي من حق ان تطالب بالوطى وتطلق نفسها عليه

45
00:17:08.850 --> 00:17:25.750
هو الظاهر ان الكلام هذا فيه عليه اشكال لان هي بعد العدة تملك نفسها عن قول الصحيح المختار اللي واقف وبده يوافق النقل بعد ما ان تنتهي العدة حتى ولو توافق على

46
00:17:26.050 --> 00:17:48.450
استمرار الاقرار فانها تملك نفسا ولذلك آآ يعني يراد انها تطالب بالتطليق هذا غير وارد لأن مادام ملكت نفسا معناها تستطيع ان تتزوج بعد الخروج من هذه العدة وذاك قولي ولا طلقوا نفسها

47
00:17:48.600 --> 00:18:08.400
بعد ان بعد العدة ان تطلع كانه كانه من حقها ان تطالب بالوطي بعد العدة وكانها هي محبوسة من اجلي وهذا غير صحيح لان القول اللي قلنا والمختار الموافق للنقل

48
00:18:08.700 --> 00:18:26.000
ان الاشياء والالتزام هو وقت العدة فقط وبعدها تنتهي العدة هي تملك نفسها وماذا تملك نفسها ولا من حقي ان تتزوج فلا يقع علي ضرر وذلك ما ذكره الشارح يعني عليه استدراك

49
00:18:26.400 --> 00:18:54.000
ورود مطالبتها بالطلاق غير واردة اصلا. لانها تملك نفسها ولكن في المسألة الاخرى هي مسألة دعوى انه رجعها بعد العدة ادعى انه ارجعها فهذا ايش قال فيه قال له وفي الثانية ان قامت. هل من حق

50
00:18:54.100 --> 00:19:14.900
ان قامت هذا قلنا ليس من حقها الارتجاع يعني ما يثبتش الارتجاع بمجرد الدعوة وقلنا اذا هم استمر على اقرارهما فانها تبقى زوجة معه الى الابد ويجب عليها ان ينفق عليها

51
00:19:15.450 --> 00:19:30.600
لكن تبقى معه زوجها الى الابد مع عدم الارتجاع معناها ليس لها حق في الوطن. ما يستطيعش ان يطأ فهل من حقها في هذه الحالة ان يعني ترفع دعوة بالضرر

52
00:19:30.800 --> 00:19:52.100
عليه وتطلق نفسها عليه وهل ليس لها الحق في ذلك اه ولا تطلق نفسها ليش ما عندهاش حق قال لان هي تملك العمر لماذا هي تستمر على تصديقه لو هي تنصر بها لا اصدقه في دعوى الرجعة

53
00:19:52.600 --> 00:20:22.550
وانها تملك نفسها لان القول المختار اللي عليه النقل قلنا قوله ان يعني يعني كانت ادامة يعني داوم على الاقرار اما اذا كان واحد منهم ترك اقراره وتنصل منه فانه تسقط عنه المؤاخذة فاذا بامكانها ان تكذب الزوج اذا كان هي متضررة

54
00:20:22.850 --> 00:20:43.600
هذا كلام لم لم يحدث وان الرجل لم يعني يرجعني وقت العدة اذا قالت ذلك وهي تملكه فانها تملك نفسها وتؤمنه وتتزوج فالضرر ليس واقع عليها حقيقة يعني ليس هناك ضرر حقيقي واقع عليها

55
00:20:43.750 --> 00:21:10.050
حتى يقال ان لها الحق ان ترفع دعوة بالضرر بسبب عدم الوطأة نعم قال ولا تطلق لحقها في الوطئ اذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ولم يقصد ضررها وذلك ما فيش لزوم يقول يصح ترفع دعوى ضرب

56
00:21:10.750 --> 00:21:28.650
وليست هي في الحكم من الناحية الشرعية ليست هي زوجة وما دام هي اليست زوجها فكيف ترفعا؟ تطالب بحق هو مترتب متوقف على ثبوت الزوجية وهي غير ثم هناك امر اخر على القول اللي هو

57
00:21:28.800 --> 00:21:44.000
اللي هو مقبول واللي هو مرجح. نعم انها اذا هي انكرت وتركت اقرارها وتنصلت منه تملك نفسها وتتزوج. فالضرر عليها في الحقيقة ليس هو واقع. ليس واقع. الضرر ليس واقعا

58
00:21:45.000 --> 00:22:08.950
والمعتمد تفصيل لا خير يا شيخ  المعتمدة والتفصيل الاخير ان الشرط هذا هو راجع لما بعد الكاف وما دام يعني استمر على الاقرار يؤخذني به ومن ترك الاقرار وتنصل منه

59
00:22:09.000 --> 00:22:25.450
سواء كان واحد منهم او ما معا من ترك شيئا يعني سقطت مؤاخذته ومن حقي ان تترك وتقول لا هذا الكلام غير صحيح وانه لم يرجعني وتملك نفسها المسألة الاولى

60
00:22:25.500 --> 00:22:41.950
الشرط لا يرجع اليها وهي الحقوق كلها ذكرت هي تترتب على مدة وجودها في العدة واذا خرجت من العدة هي ايضا تملك نفسها ولا يضر بعد ذلك لا يشترطن يديم على اليقظة او لا يديم

61
00:22:42.400 --> 00:23:12.750
نعم قال وله اي الزوج جبرها اي جبر المصدقة وجبر وليها على تجديد عقد بربع دينار  فان ابى الولي عقد الحاكم حل يعني اذا كان هي وقع بالفعل هذه الدعوة صدقته هي

62
00:23:13.050 --> 00:23:35.400
يعتقد صدقه وصدقته انه وراجعها وقت العدة وهذا الترجيع وهذه الدعوة وقعت بعد الخروج من العدة وقلنا انه لا يثبت بها ارتجاع وادام على هذا القول وهذه الدعوة وعلى هذا الاقرار

63
00:23:36.200 --> 00:24:00.700
فهما يبقيان هكذا معلقان لهما زوجان ولا يعني خاليان من الزوجية من حيث الوطأ ليس زوجين لان الارتجاع لم يثبت من حيث الحقوق تثبت لهما ومكبلان بما تكبل به عقد الزواج لا تستطيع ان تتزوج وتبقي ابدا محبوسة معه ما دامت مقرة

64
00:24:01.150 --> 00:24:24.550
فما الحل في هذه المسألة اذا كانت هي المرأة ايضا صادقة لا تريد ان تكذب وانه بالفعل يعني دعواه الترجيع هي واقع وحقيقة وكذا ولكن لم يستطيعا اثباتها بالبينة فما هو الحل؟ الشرع وضع له محل ما يبقاش هكذا معلقاني ومحرومان من بعضهما

65
00:24:24.850 --> 00:24:50.250
ومؤاخذان بالاحكام الاخرى قال يطلب منا ويجبر الشارع وليها ويجبرها هي على ان الزوج يعقد عليه عقدا جديدا بصداق ربع دينار ويجبرها الحاكم على قبول ذلك لأن الشأن في العقود او عقد النكاح

66
00:24:50.450 --> 00:25:07.900
انه لا يجوز للاجبار على مهر معين ما تصحش الحاكم ولا اي طرف يجبر المرأة ولا يوليها يقول لها الصداق لابد ان يكون كذا ان هذا عقد عن تراضي لكن في هذه المسألة لان الظروف فيها غير ظروف عادية

67
00:25:08.050 --> 00:25:26.300
وقع في مأزق والشرع منعهما من الارجاع وهما ملزمان بان يبقى هكذا فالشارع يجبرهما على عقد جديد صوري بربع دينار يعني الصداق سوري. لكن العقد لابد منا بولي وشهود وكذا

68
00:25:26.750 --> 00:25:48.350
وبذلك تحل له هذا يقوم ما قبل الارتجاع وتصبح زوجة يرفع عنهم الحظر الذي آآ كان مفروضا عليهما وشيخ هو في الحاشية يذكر قال وانظر هل لها جبره على تجديد عقد اخذا من حديث لا ضرر ولا ضرار او لا

69
00:25:48.500 --> 00:26:19.200
تأمل هلال  اظن هذا يعني هي ان تجبره لانه جبر جبرها هي يرفع الضرر لكن هي الضرر واقع عليها وليس واقعا عليه هو يرفع الضرر بجبره ويرفع الضرر عنها وعن نفسه

70
00:26:20.550 --> 00:26:46.300
وما دام الجبر الجبر ثابت له وعنده وسيلة لرفع الضرر عنها وعن نفسه وما لا يحتاج بعد ذلك الى وسيلة اخرى نعم قال ولا تصح رجعة ان اقر الزوج به اي بالوطء فقط وكذبته في خلوة زيارة

71
00:26:46.650 --> 00:27:17.050
وطلقها لانه طلاق قبل البناء ولها كل الصداق باقراره وعليها العدة احتياطا اذا قصد خلوة بين الرجل والمرأة بعد العقد الصحيح وحصد خلوة والخلوة يا نوعان ونوعان الفقهاء ينوعانها قال ولد سمى خلوة زيارة

72
00:27:17.500 --> 00:27:46.400
وخلوة تسمى خلوة بناء وخلوة اهتداء تهدى فيه المرأة الى زوجها او يبني الرجل بها وفي خلوة الزيارة اذا اقر واحد منهما بالوطي دون الاخر فلا تثبت الرجع بذلك ولا تفيدهم ولا تسمى دخولا

73
00:27:48.000 --> 00:28:08.400
وفي خلوة البناء هل لو اقر واحد منهم اقر الزوج بالوطأ فليقبلوا ذلك لان الشأن والعادة في خارطة البناء الوضع يحصل او لا تثبت يا ولاد بالاقرار حتى في خلوة البناء

74
00:28:08.850 --> 00:28:25.350
باقرانه لا تثبت الرجعة في خلاف منهم من قال والخلاف من الجانبين مشهور هناك من قال اثبت في خروة البناء لان العادة فيها انه يقع فيها الوطأ هناك من قال

75
00:28:25.750 --> 00:28:50.250
لا يثبت لا تثبت لا يثبت الا باقرارهما معا والقولان المشهوران في مسجد الاقرار في خلوة البناء ولكن خلوت الزيارة لا يفيد قال ولا ان اقر به فقط في زيارة

76
00:28:50.450 --> 00:29:13.000
بخلاف اقراره فقط في خلوة البناء فله الرجعة عليها وهو ضعيف والمعتمد انه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء بانه لا يكفي اقراره فقط ولابد من اقرارهما معا على الوطء او حمل ولم ينفه بلعان كما تقدم

77
00:29:16.550 --> 00:29:44.150
يعني وضعفه لكن هو  طلبت البناء قالوا الكلام فيها مشهور فلا يثبت باقراره والقياد لا يثبت والقولان المشهوران  وكذلك تثبت الرجعة اذا كان وجد حمل ولم ينف زي ما تقدم

78
00:29:44.600 --> 00:30:08.400
لان وجود الحمل اذا لم ينفه الرجل بعدين في التهمة على انهما يريد ان ليعقد عقدا جديدا من غير شروطه لان ليش يشترط ايش الفقهاء يشترطون باقرارهما معنا على الوطئ مع

79
00:30:08.750 --> 00:30:29.750
تبوت الدخول وثبوت الخلوة بالبينة يشتغلون في ذلك نجحتا لا يتهمان بانهما يريدان انشاء عقد جديد وليس هناك عقد اصلا والجنايات بثانية ان يثبت عقدا جديدة من غير شروطه وهذا ايضا

80
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
يغني عنه وجود الحمل اذا وجد المرأة حمل ولم ينفي الزوج فهذا ينفي عنه التهمة بانه يريد ان ينشأ عقدا من غير شروطه نعم قال قال المصنف وفي ابطالها ان لم تنجز كغد

81
00:30:50.250 --> 00:31:17.650
او الان فقط تأويلان اظهرهما الاول فينبغي ترجيعه ايوا في ابطال الرجعة يعني اذا لم تنجس الرجعة يجب ان تقع في التو الحين الان ما دامها رجع يرجع الان لكن لا تجوز رجع مؤجلة

82
00:31:18.100 --> 00:31:39.400
ترجيع المؤجل لا يجوز. مثل النكاح لان الترجيع هو اعادة نكاح واستدامة نكاح فكما انه لا يجوز للانسان ان يعقد عقدا نكاحا يكون ساري المفعول بعد يوم ولا بعد شهر او كذا هذا باتفاق لا يجوز لانه يعد لهم النكاح المتعة

83
00:31:39.750 --> 00:31:58.900
تأجيل وقت الاستمتاع بوقت هذا هو نكاح المتعة سواء كان من الان الى شهر ولا نعقد العقد الان وما يبدأش الا بعد شهر. كله يعد نكاح متعة ولا يجوز تأجيل النكاح

84
00:31:59.500 --> 00:32:19.600
كما انه لا يجوز تأجيل النكاح لا يجوز تأجيل الرجعة يقول ان يرجع لزوجتي الان ويبدأ الترجيع من غد واذا فعل ذلك فهل يبطل يكون باطلا الاساسي لا يجوز للان ولا بعد

85
00:32:19.800 --> 00:32:42.550
ولا بعد ذلك في الغد ولعل هذا هو الصحيح يعني قياسا على عقد النكاح وقيل يعني الترجيع صحيح ويبدأ الحلم الوقت الذي هو ذكره فيه وما دام الترجيع صحيح معناها لو كان

86
00:32:43.250 --> 00:32:59.450
هي خرجت من العدة قبل الغد عرض التجهيز صحيح ولكن مفعوله يبدأ في الغد ولو كان هي قبل غد خرجت من العدة معناها بانت منه لو كان حامل ووضعت حملها

87
00:32:59.800 --> 00:33:28.650
ومعنا في الغد معاشي استطيع ان يرجع عليها لانها تكون قد خرجت من العدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

88
00:33:30.900 --> 00:33:51.650
قال وفي ابطالها اي الرجعة حالا ومآلا ولا تصح رأسا ان لم تنجز بان علقت على شيء اقبل ولو محققا كغد كان قال اذا جاء غد فقد راجعتها لانها ضرب من النكاح

89
00:33:51.750 --> 00:34:15.000
وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة او تبطل الان فقط فلا يستعظ ايضا ايضا هذا علة اخرى يعني الرجعة محتاجة لعدة الى نية تقارنها النية زي ما قلنا يعني شرط في الرجعة

90
00:34:15.350 --> 00:34:44.400
وتختلف عن عقد النكاح وتختلف عنه عن الطلاق ولذلك عندما تكلموا على اللفظ الصريح اللفظ الصريح اذا كان من غير نية وهو عبر عنه بالهزل هذا من ناحية الباطن قالوا لا تترتب عليه الاحكام

91
00:34:45.250 --> 00:35:10.650
لا يستطيع ان يعاشرها وكذا فالظاهر هو صحيح يعامل معاملة الازواج ولكن في الباطن يعني صحيح الحديث هو قال من الاشياء اللي هزرها جد الرجعة لكن هذا ما يعطيش الحق فيما يتعلق بالرجعة الا في المسائل الظاهرة فقط

92
00:35:11.200 --> 00:35:35.700
ولا يعطيه الحق في ما يتعلق بالعشرة والسبب يعني لان الرجعة تحتاج الى نية وهذا يبين الفرق بينه وبين الطلاق وبين النكاح. الطلاق حتى هو يقع بالهزل والنكاح يقع بالهزل

93
00:35:36.400 --> 00:36:00.600
فهل يقال ان الطلاق ايضا زي الراجعة لما الطلاق من غير نية معناه هو يلزم في الظهر فقط وفي الباطن يستطيع ان يعاشر زوجته وكذلك النكاح لما نقول هو يقع بالهزل هو يقع في الدار فقط وفي الباطن ما يستطيعش ان يعاشق زوجته

94
00:36:01.350 --> 00:36:21.100
قالوا هذا لا يرد في الطلاق وفي النكاح والفارق بينه وبين الرجعة الرجعة الهزل فيها لا يفيد الا في الضهر ولا يفيد في الباطن لانها محتاجة الى نية ولا معمولية السنية في الباطن هي غير معمول بها

95
00:36:21.800 --> 00:36:40.750
اما الطلاق فلا يحتاج الى نية. ولذلك الهزل فيه يفيد. خلاص حرمت عليه ظاهرا وباطنا والنكاح لا يحتاج الى نية ولذلك حرمت عليه ظاهرا وباطنا بالهزل وهذه الاشياء هي كلها ذكرت وقونت في الحديث بان الهزل فيها جد

96
00:36:41.200 --> 00:36:59.700
لكن فرقوا في الحكم بين الرجعة وبين الطلاق والنكاح والرجوع ما يكونش الترجيع فيها من غير النية الا في الظهر فقدنا الباطن وذاك هو هنا في هذه المسألة اللي ذكر اخيرا

97
00:37:00.350 --> 00:37:24.750
ذكر في الفرق قال اذا كان هو اجل الراجعة الموقع وقعها الان واجرها الى اجل اخر قال لا تفيد لان الرجعة تحتاج الى نية وقت الترجيع. هو الترجيع ما يقعش الا بعد يوم ولا بعد شهر

98
00:37:25.200 --> 00:37:44.300
يعني هو مفعوله لا يبدأ الا بعد يوم والنية قد اوقعها امس فهذا التجهيز يكون باطل لانه خالي من النية نعم هو ناشخ من جهة شابة بالنكاح ومن جهة يفرق على النكاح يعني على الرجعة

99
00:37:45.150 --> 00:38:04.800
قال لانها ضرب من النكاح. نعم. وهو لا يكون لاجل ولاحتياجها لنية مقارنة اي فرق بينه وبين النكاح ان النكاح ان شاء عقد والرجعة استدامة استدامة العقد العقد موجود اصلا

100
00:38:05.200 --> 00:38:29.500
لكن استدامة لي شروطه متوفرة وموجودة اساسا ورجعة تستديمه لكن نكاحه ان شاء عقد يختلف عن الرجعة وآآ الرجعة لذلك قالوا هي ما دامت هي استدامة العقل لا تحتاج الى الاركان والى الشروط اللي مطلوبة في العقد

101
00:38:30.150 --> 00:38:50.900
طالب فيها استحضار النية لابد ان تكون موجودة معها النية ولا تشرط النية واحضارها فوق استحضار وقت عقد النكاح حتى من غير نية نعم وهذا هو الفرق فيما يتعلق حتى في موضوع اه جده وجدهن هزر

102
00:38:51.450 --> 00:39:11.900
نعم قال وفي ابطالها ان لم تنجز كغد او تبطل الان فقط فلا يستمتع بها قبل الغد. فاذا جاء الغد صحت وحلت له من غير استئناف رجعة لانه حق له فله تعليقها وتنجيزها

103
00:39:12.000 --> 00:39:37.300
وعليه لو انقضت عدتها قبل مجيء الغد لم تصح رجعتها بمجيئه تأويلان اظهرهما الاول فينبغي ترجيحه ايوا الراجح هو الاول انا لا لا يجوز التأجيل فيها لان التأجيل فيها هو مثل التأجيل في حل عقد النكاح

104
00:39:37.300 --> 00:39:56.550
لانه اجل الحل اجل الحلوة تأجير الحل لا يجوز قال ولا رجعة ان قال من يغيب اي من اراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف ان تحنثه في غيبته

105
00:39:56.650 --> 00:40:24.350
ان دخلت ووقع علي الطلاق في غيبتي فقد ارتجعتها لان الرجعة لا تكون الا بنية بعد الطلاق اه هذي مسألة اخرى الرجل علق طلاق زوجته على دخول الدار او على عبر شيء ان سافرت ان ذهبت الى العمل ان

106
00:40:24.550 --> 00:40:42.800
كلمت فلان او خرجت من البيت وهو يريد ان يغيب يريد ان يسافر قال لهذا القول قال ان خرجت من البيت فانت طالق ويريد ان يسافر ويخشى انها تخرج من البيت وتطلق عليه

107
00:40:43.250 --> 00:41:06.900
ولا يستطيع ردها فيأخذ الاحتياطي نفسه يقول لا ان ان التيني وخرجت من البيت في غيبتي فقد رجعتك يعلق الرجعة على امر لم يقع وهو من اثبات اثبات الشيء قبل وجوبه

108
00:41:07.450 --> 00:41:29.200
اثبات الحكم قبل وجود سببي هذا لا يجوز يعني زي اللي واحد بياخد بالشفعة يقول او يسقط الشفعة يبقى انا تركت الشفعة قبل البيع قبل يبيع شريكه ويتنازل عن الشفعة

109
00:41:29.750 --> 00:41:52.650
هذا من اثبات الشيء قبل وجوبه او اثبات الحكم قبل وجوب يعني اه تتنازل انتاج الشخص عن ميراثه قبل وجوب الميراث له كل هذا غير صحيح لا يثبت وهذا اذا قال للمرأة اذا انت خرجت

110
00:41:52.900 --> 00:42:12.550
وحنا التيلي فانا قد رجعتك الان هذا القول يعد لغوا ولا يفيده واذا خرجت فان تطلق عليه ولا يفيد هذا القول نعم قال وشبه في بطلان الرجعة قبل الطلاق قوله

111
00:42:12.750 --> 00:42:34.500
كاختيار الامة المتزوجة بعبد نفسها او زوجها اي احدهما بعينه بتقدير عتقها كأن تقول ان عتقت فقد اخترت نفسي او اخترت زوجي فانه لغو ولو اشهدت على ذلك ولها اختيار خلافه ان عتقت

112
00:42:38.350 --> 00:43:08.850
مم يعني ايضا مسألة اخرى حتى لا يفيد فيها اسقاط الحق قبل وجوبه نرى هي امة متزوجة عبد ومعروف ان الامة المتزوجة للعابد اذا عتقت فانها تخير تخيم الشرع يخيرها يقال لها ان اردت ان تبقي تحت العبد

113
00:43:09.100 --> 00:43:35.250
فلك ذلك برضاك وان اردت ان تطلقي نفسك يمكنك ان تطلقي نفسك بحكم الشرع فهي قبل ان تعتق قالت ان اعتقت فقد اخترت زوجي نبقى معه او ان اعتقت فاني اختار نفسي واختار الطلاق

114
00:43:35.900 --> 00:43:52.400
وهو لم يقع لم لم يقع العتق بعد فهل هذا الذي التزمته يلزمها بعد ذلك اذا اعتقت طلع لا يلزمها تستطيع ان تغير رأيها قاعدين عتقت فقد اخترت زوجي وبعدين لما

115
00:43:52.750 --> 00:44:15.050
عتقت راه غير ذلك تبي تختار نفسها تطلق نفسها فلا ان تطلق نفسها ولا يلزمها ذلك نعم قال بخلاف الزوجة ذات الشرط اي التي شرط لها الزوج عند العقد ان امرها بيدها ان تزوج عليها او تسرع

116
00:44:15.650 --> 00:44:35.000
او اخرجها من بلدها او بيت ابيها تقول قبل حصول ما ذكر ان فعله زوجي فقد فارقته فانه يلزمها وليس لها الانتقال الى غيره لان الزوجة اقامها مقامه في تمليكه اياها ما يملكه

117
00:44:35.100 --> 00:44:53.450
وهو يلزمه ما التزمه نحو ان دخلت الدار فانت طالق فكذلك هي وهذا يفيد كما قال ابن عرفة لزوم ما اوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما اوقعته من اختيار زوجها

118
00:44:53.550 --> 00:45:19.900
وهو كذلك هادي مسألة اخرى تتعلق بالحرة وهي تختلف علما الامة لا يلزمها ما التزمته ولا ان تغير رايها وعدوا هذا من اسقاط الشيء قبل وجوبه لكن قال بخلاف الحرة المرأة الحرة

119
00:45:20.600 --> 00:45:51.900
يعني قال زوجها اذا تزوجت عليك فامرك بيدك واعطى هذا الحق فقررت هي من الان اما ان تزوج عليها فان تختار الفراق لان الاصل ان اذا تزوج عليها اذا هي لم تختر

120
00:45:52.350 --> 00:46:13.750
وانتظرت حتى لو حصل الزواج فيبقى العمر هي بيدها تستطيع ان تختار نفسها وتختار زوجها لكن هي ارادت ان تختار مسبقا وقالت ما دام هو خيرني فانا من الان اختار الفراق

121
00:46:15.400 --> 00:46:44.250
قالوا هذا يلزمها حرة اذا فعلت ذلك وذكروا فرقا سبب للتفريق وايضا من اه يعني ثبوة الشيء قبل وجوبه او لان الزوج في هذه المسألة نزلها منزلته واعطاها ما يملكه ملكها ما يملكه

122
00:46:44.550 --> 00:47:08.700
ويملك الطلاق المعلق على شيء مثل ما ان دخلت الدار فانت طالق واذا اخذت الدار فانها تطلق يعني تلقائيا فهذا الحق اعطاه لها فهو ايضا من حقها ان تقوم به من حين ما ملكها اياه. لانه ملكها اياه وقال امرك بيدك

123
00:47:09.100 --> 00:47:31.200
شوية قد ملكت شيئا تنازع الزوج اللي هو عندها الحق في الطلاق تنازل الهوى ملكها اياها فاختارته واختارته وان تطلق نفسها مالا. قالوا هذا يفيدها ويلزمها وابن عرفة قال هذا يجري ويصح

124
00:47:31.400 --> 00:47:47.050
واما اذا اختارت الفراق لكن لا ما اذا اختارت البقاء ان يجعله في جانب الفراق لو التزمت الفراق من الان من حين ان يعني الزوج اعطاها هذا الحق فانه يثبت لها

125
00:47:47.450 --> 00:48:05.250
ولو اختارت البقاء فانه لا يثبت لها هذا مرحل اختاره وقال ابن عرفة ولكن هناك من قال الامر سواء طبعا تختارت البقاء واختارت الفراق فانه يثبت لها لانه الزوج ملكها شيء هذا ولا هذا ويختارت لتختار منه

126
00:48:05.750 --> 00:48:29.450
يثبت لها فهناك مسألة فهذه المسألة مسألة الحرة يعني تختلف عن مسألة الامة وهذه المسألة هي اللي وقع فيها كلام الامام مالك ابن المشون عندما يعني وبخه تلميذه وسأله عن الفرق بينهما

127
00:48:29.900 --> 00:48:49.200
ما الفرق ما الفرق عن الامة وان لا يثبت لها الحق ليسقطوا اسقطته قبل وجوبه والحر ثبت الحق قبل وجوبه فسأل عن الفرق والامام مالك له قال له هل تعرفوا

128
00:48:49.950 --> 00:49:08.700
دار قدامى ويا دار يعني كان للهو يمشوها الناس اللي هما مش مهتمين بالعلم ولا جادين وهكذا يتلهون فيها فيلعبون بالحمام ونحو ذلك قال وكالة ابن مشون عزيز النفس فاعتزل

129
00:49:09.000 --> 00:49:39.400
مجلس الامام سنة كاملة نرى ان هذا ومن جرح كرامته ابن رشد رحمه الله قال ومن انصف يعني علم ان ابن الميشون كان مصيبا لان الفرق بين المسألتين خافيا وليس جوابه كما قاله الامام

130
00:49:40.800 --> 00:50:02.500
لانهم فرقوا بين امرين متشابهين والفرق بين بينما ان واحدة ام والاخرى حرة فقط ما دام قولها لا يجوز لها ان تسقط حقا او شيئا قبل وجوبه وثبوت سببه والحر قول لها ذلك

131
00:50:02.900 --> 00:50:22.500
لا لهذا الحق ارجعوا الى هذا الحق يعني. نعم رد الامام مالك هذا كان لشدتي ولا لوضوح المسألة يا شيخ الله اعلم بالحال الذي وقع منه هذا الرد في هؤلاء الانسان بشر هو

132
00:50:23.750 --> 00:50:49.600
وقد يكون يعني المسألة واضحة يفترض ان تكون واضحة وهو ربما قررها قبل ذلك وحتى الامام مالك ينقل عنه في المسألة رأيان احيانا يسوي بينهما واحيانا لا يسوي لانه قد يكون قررها مرارا وكذا ثم لما سئل عنها مرة اخرى

133
00:50:50.000 --> 00:51:13.550
وما كانش في ذلك الوقت يعني نفسه منشرحة لان الانسان تنقبض نفسه  يعني مرت علي وقررها لما يسعى عليها في وقت هو نفسه غير مشاحي لذلك يضيق بالسؤال واذا ضاق بالسؤال اجاب جوابا قد يكون هو

134
00:51:13.650 --> 00:51:34.500
المطلوب في ذاك الوقت ولكن ولذلك ذو الرشد يعني ذكر يعني من انصف علم ان المسألة ليس ثياب يعني كما ويفهم من جوابه يا اميرة كانها لا تخفى بل هي خافية وتحتاج الى

135
00:51:35.150 --> 00:51:59.800
يعني بيان فرق بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

136
00:51:59.800 --> 00:52:14.566
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا