وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد وجهد المرض يبيح لك ان تتيمم تتوضأ. لكن مرض شديد عرضك للهلاك ولا تتحقق من الهلاك هذا تام فيه وجه الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وندب نزعه اي الخف كل يوم جمعة لاجل غسلها ولو امرأة لانها ان حضرت سن لها الغسل محاضرة الجمعة يعني اراد اذا ارادت ان تحضر الجمعة كل من يحضر الجمعة يصلى الغسل حتى ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه فالمرأة اذا ارادت ان تحضر الجمعة يسن لها الغسل. واذا كان لابس الخف يسال لها ان تنزع الخف لغسل الجمعة ثم الحق ثم الحقت من لم يحضر بمن تحضر او وكذا يندب نزعه كل اسبوع وان لم يكن جمعة اي ان لم ينزعه يوم الجمعة ندب له ان ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه غير المالكية يحددون مدة المسح وصلاحية المسح باليوم والليلة وثلاث ايام للمسافر ادي حديث صفاء بن عصان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وقال للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة وآآ علماء المالكية جوزوا مسرح الخف بلا حد وقد يستحب وقد يستحب نزعه كل جمعة لغسل جمعة واستدل على ذلك بحديث عقبة ابن عامر قال قدمت على عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وعلي خفاف غلاظ فاشالني عنهما متى ادخلتهما؟ فقلت الجمعة وهذا اليوم الجمعة آآ واريد نزعهما قال اصبت السنة حديث حسنه اهل العلم وهو يعني ثابت وصالح للاحتجاج اه قالوا هذا يدل على ان وكان عمر ايضا يمسح على خفه من غير حد وهذا يدل على انه يجوز المسح على الخوف من غير نهاية وآآ الاحاديث الاخرى اللي حدثت بالسفر بالثلاث ايام في السفر واليوم والليلة في الحضر اما ان تحمل على غير الوجوب جمع بينها وبينا حيث هم اللي خلوا من عمل سبط السنة واما ان تحمي عنك انت في اول الامر ثم ابيح لهم استمرار لانه عمل الخلفاء الراشدين يدل على ان هو اخر الامرين من في فعل هذه الرخصة وآآ وما خالفوا العلماء الباكية خالفوا في مسألته في مسألة المسار الكفر. قالوا في مسألة جواز المسح عليه بدون تحديد واخالف ايضا في مسألة انمسح وعلى الاسفل قالوا سنة ومندوب الواجب المزح من الاعلى ومن اسفل الجنوب مندوب وغيرهم يخالفهم في هذا يقول نصح من اصل غير مطلوب وايضا مالكي يستدلون عليها ايضا بحديث ابي هريرة بحديث آآ المغيرة في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى خفه وعلى الاسفل والحديث اخرجه الدار قطني وقال حسن صحيح اه مسألتان خالفوا فيهما الجمهور وندب وضع يمناه اي يده اليمنى على اطراف اصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع يسراه تحتها اي تحت اصابعه من باطن خفه ويمرهما بضم حرف المضارعة لانه من امر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعبة وهو منتهى حد الوضوء النصح يضع اصابع يديه اليمنى على حد اصابع القدم الاعلى واصاب ان يشفى من تحتها ويمرهما هكذا حتى يعطف اليسرى الى ان تصل الى الكعب. احد المسح الى الكعب مرة واحدة هكذا. وهذه صورة وهذه الراجحة هناك من يرى مسحا يبدأ فيه. من هنا من الكعبة ويرجع الى الاعلى وهناك من يعلق في اليمنى يكون بصورة ليس يكون بصورة والله انه كله جائز. لك هذه الصورة اللي كتير رجحوها ان يبدأ بالمقدم. لان السنة في اعضاء الوضوء كلها ان يبدأ بمقدم العضو وينتهي بالمؤخر لان هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الوجه بالمقدمة وينتهي ينزل ما على الجبهة ويتبعه هكذا تتبع ثم بعده يكمل ينتهي الاسفل بداية في اليد يبدأ بالمقدم هكذا ويلف يده على المرفق ويرجع هكذا ويخل اصابعيه ثم يرجع بالمؤخر وهكذا في غسل القدمين يعني لان هذا هو ظاهر القرآن الى المرافق يعني تنتهي للمرافق. انتهاء في موضع الغسل وانتهاء في امرار اليد دايما تنتهي يبدأ بالمقدم ينتهي باخر الوضوء. كذلك هذا جري على هذه القاعدة حتى نسعى الخوف ينبغي ان على هذه الصورة هذه في اه الخف اليمنى. هم ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعبة وهو منتهى حد الوضوء وهل الرجل وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق اصابعها واليسرى تحتها او اليد اليسرى فوقها اي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لانه امكن تأويلان الصعوبة فيها عسر يعني كان معتمد الراجح والصورة الثانية يعني هل اليسرى حتى يفعلها نفس الامر يبدأ يعمل اليمنى هكذا واليسرى من تحت هذا فيه عسر اه الصورة عنا في الخف اليسرى يضع اصابع اليد اليسرى فوق القدم واصاب جملة تحتها هكذا. وآآ لان طالب باليسر وطالب بالتيسير هذا المقصد من قصد الشرع ان شاء الله يقصد الى العنت والى الصعوبة في العبادة حتى الإنسان يقول حصلت اجر اكثر اذا كان المسألة فيها مشقة ولا يتأتى معها الاتقان ولا لدى العبادة والصور الصحيحة؟ يطلبها متل مثلا لما تكلموا على وضع لنا في الوضوء. يعني كان الاناء مفتوح يكون على اليمين لانه اسد. واذا كان الاناء غير مفتوح مثل قالوا يضعه على الشمال لانه ايسر. فاليسر في حد ذاته هو المقصود وندب مسح اعلاه واسفله اي ندب الجمع بينهما والا فمسح الاعلى واجب يدل عليه قوله وبطلت الصلاة ان ترك مسح اعلاه واقتصر على مسح الاسفل لا ان ترك اسفله ففي الوقت المختار يعيدها. ففي الوقت المختار يعيدها ادي الاسفل هو مندوب وسنة لان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والوجوب اخذوه من لحيث الاخرى لو كان الدين بالرأي لكان نصح اسفل الخف اولى من اعلاه اه لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بمسح اهل الخف الوجوب وجوب الاعلى دلت عليه الاحاديث ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح لاسفل الخف يدل على انه ايضا مطلوب وليس واجبا وهو سنة وليترك السنة والمندوب عندهم آآ يطالب بالاعادة في الوقت والاعادة استحبابا لان ترك السنن وترك كذا كثير ما اه تتطلب الاعادة استحبابا وندبا. بخلاف ترك الواجب فان صاحبه يعيد ابدا لواحد الرجلين صناعية يا شيخ لابس الخفين ما يجبش عليه يغسل العضو الصناعي يعني ده كان محل فرد مش موجود بعوضه محل فرد ما هوش موجود يسقط. كان وحيدا مقصوصا مرفق يسقط عليه مسحة فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال ولما انهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل الا عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله او خوف على نفس او مال او خوف خروج وقت فقال فصل في التيمم وهو لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية لغة القصد والعزم يعني اما تقول يممت وجهي كذا يعني قصدت وعزمت على ان اذهب الى تلك الجهة قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تنفقون لا تقصدوا ولا وتعزموا ولا تنون اه توفيق من الشيء غير الطيب الذي لا تحبونه تواصل التيمم هو القصد. في الاستراحة طهارة ترابية طالعة ترابية علاش المراد التراب وحده بل ما كان من جنس الارض هناك من اهل العلم من يرى ان لا يجوز الا على التراب فقط الشافعية ولكن صحيح ان القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا كل ما صعد على وجهه الارض وحادق ومؤتمن لا يكذب يعني او خاف مريض او خاف مريض زيادته في الشدة او خافت تأخر برء اي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة من الاشياء التي يصح التيمم عليها. فالتربيع تعبير بالغالب يعني. علماء بني قوم تحويل الصابر الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل والمراد بالتراب جنس الارض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر او حضر وفاقد القدرة على استعماله وهو المريض حقيقة او حكما وكل من جاز له التيمم فيتيمم للفرد والنفل وللجمعة والجنازة تعينت او لا الا الصحيح الحاضر الفاقدة للماء فانه لا يتيمم الا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفلة او جنازة غير متعينة الا تبعا يعني اسباب لتبيح التيمم اما فقد الماء انسان ما عندهاش المية وفقد الماء قد يكون في سفر وقد يكون في حضر مقيم اما فقد الماء واما عدم القدرة على استعماله الماء موجود ولكن ما يقدرش يستعمله اما لانه غالي اما لانه مريض اما لانه عاجز ما يقدرش يوصل الماء ما في جنب ولكن لا يستطيع ان يصل اليه وهذا قد يكون ايضا مسافرا وقد يكون في الحذر فالتيام يصح لفقد الماء او لعدم القدرة على استعمال هذا باختصار يعني بدون تفصيل انت انسان يتيمم لما يكون ما عندهاش ماء مش موجود ولا عندما ولا يقدر على استعماله لمرض او لغيره او محبوس او الى غير ذلك وسواء كان في السفر والا في الحضر والقرآن ذكر اية التيمم في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايكم الى المرافق وبمسحه برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائب او لامستم بالنساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم الى المرافق هذه الاية اه تسمى اية التيمم مع انها ذكرت الوضوء لكن الحديث اللي ورد فيها في سبب نزولها سموها اية التيمم وهاي كانت في السنة السادسة في غزوة المريسية كما ورد في الصحيح عن عائشة قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حتى اذا كنا بالبيداء وبذات الجيش آآ فقدت عقدا لها فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماسه يبحث عنا وليس مع الناس ما ونام الناس وقالت ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخدي فجاء الناس الى ابي بكر يقرعون ويقولون له انظر ماذا فعلت عائشة حبست الناس وعلى غير ما قال فجاءني ابو بكر وصار يتكلم وقال ما شاء الله ان يقول ويطعن في خاصرتي وما يمنعني من التحرك الا ما كان الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائب ويقول حبست الناس ها وهم على غير ما حتى اذا كان في الصباح لما اصبحوا الى وقت الصلاة نزل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا. قال قالت فنزلت اية التيمم. سمتها اية التيمم. ولم تسمها اية الوضوء معناك ان الاحكام اذا كانت هي احكام الوضوء واحكام الغسل لا سميت اية الغسل ولا سميت اية الوضوء قالوا السبب في هذا ان الوضوء او الغسل كان معلوما قبل هذا بمدة طويلة لانه لم يثبت ان المسلمين صلوا من غير وضوء الغسل جنابة كانت معروفة عندهم حتى قبل الاسلام. جنابة معروفة والاسلام متاوى وبعض الاحكام واضاف اليهم والوضوء ايضا منذ ان شرعت الصلاة شرعت بالوضوء. لكن الجديد في هذه الاية هو حكم التيمم فجاءه السيد بن فضيلة عائشة اشاد بهذا الامر وهو حبس الناس عن ما وقال ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر مع نجاة بالمسلمين نازلة الا وكان ال ابي بكر سببا في انفراجها فكان ناس في مشقة عندما يفتقدون المال ماذا يصنعون؟ هم فجاءت هذه الرخصة بسبب ما حصل لهم قال ثم بايك ذلك في عندما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير فهذا هو ما شرع التيمم في السنة السادسة وآآ من آآ احكام التيمم انه يقوم مقام الوضوء ولكن القرآن ذكر وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر السفر عدم وجود الماء في السفر ولم يتعرض للحذر فعلماء المالكية ارادوا ان يفرقوا بين السفر والحظر فقالوا اذا كان الانسان مسافرا وليس معه ماء فهذا يجوز له ان ان يتيمم لكل شيء. يتيمم للجمعة ويتيمم للفرائض ويتيمم للجنازة. ويتيمم ان في الاستقلالا يعني مش تبعا في فرق بين استقلال وتبعا تبعا معناه انك تصلي الضهر بالتيمم ثم تصلي ما شئت بالنافلة هذا تبعا لا حرج فيه سواء كان عندهم المتيم والمسافر ولا حاضرا لكن التيمم استقلالا للنفل واستقلالا للجمعة واستقلالا للجنازة قالوا هذا لا يجوز لفاقد الماء الحاضر الصحيح لا يجوز للحاضر الصحيح هذا لا يجوز الا للمسافر النفل التيم للنفل والتين للجمعة التيم للجنازة هذا لا يجوز اذا كان الانسان فاقد الماء الا للمسافر. اما الحاضر اللي هو مقيم وهو صحيح غير مريض. المريض يتيمم لكل شيء لكن ما دامه مقيم مش مسافر بمجرد ان ما عندهاش الماء. المسائل هذه كلها. لان القرآن ذكر السفر. لان كنتم على سفري ولم تجدوا معا. وجالوا السبب في هذا التفريق ان الجمعة لها بذل صليها ظهر تيمم في الصفا اللي فاقد الماء الحاضر ما بيكراش فالجمعة لها بدل لا تتيمم لها. وتيمم للظهر كان مصلي الضهر وقالوا ايضا بان الجنازة ليست فرض عين. يقوم غيرك مقامك فيها فلا تتيمم لها. لانك انت حاضر والقرآن ذكر السفر واذا تعينت عليك خلاص تبقى فرض عين ده كان اه تتيمم. والسنن يمكن صليها مع تابعة للفروض فهم وجدوا مخرج لكل هذه المسائل هذه العلة فيها. لان القرآن ذكر السفر. لكن بعض المحطين من المالكية وغير مالكية المذاهب الاخرى كلهم لا يفرقون كلهم يجوزون الشافعية يجوزون التيمم للسنن التي لها اسباب في كل وقت بدل تحية المسجد والا سنة احرام السنة السنة التي لها اسباب يجوز التيمم لها في كل واحد والسنن التي ليس ليس لها سبب وانما هي سنن مطلقة. هل يجوز التيمم لها استقلال عندهم في غير وقت النهي اما تلك سلتها اسباب حتى في وقت النهي لك ان تيمم والحنابل يجوزون التيمم الجمعة التيمم للنوافل فاه واستدلالي ذكره المشهور القول المشهور عند المالكية ان ذكرت السفر تكلموا فيه قالوا اذا كان هي العلة والسبب في التيمم هل هو فقد الماء ولا السفر بطبيعة الحال السبب هو فقد الماء وليس السفر. يعني لو انسان مسافر ولم يفقد الماء ولو مريض هل يجوز هل يجوز له ان يتيمم؟ لا يجوز. السبب اذا هو فقد الماء. ما دام السبب فقد الماء فاذا هذا السبب كان موجود فما الفرق بين ان يكون فقد الماء في الحضر ذكر السفر فقط ذكر لانه الغالب الغالب ان فقد الماء يعني يكثر في السفر. الناس تبقى ما فيه شحيح قد لا ينزل على غير ماء وقد لانها تتهم نفسها يعني نزلت في سفر فذكر السفر ليس هو الا ضمن اسباب او مقولة في ضمن اسباب التيمم السبب هو اه عدم وجود الماء والسبب الى انه الغالب فقط فلا اعتدادا بان يعتبر يؤثر في الحب بمعنى انه اذا كان سالم مش مسافر لا يوجد له. فما دام الانسان فقد الماء فلا فرق بين ان يكون هو في سفن او في حضر. وهذا هو الصحيح يسوع الاول اللي تيمم وان كان له موجهة في الموضوع هذا في التفريق بينهم كما قلنا لان كل اللي ذكروها لها بدائل يعني ما ينحرمش من ما يحرمش المكلف من عبادة آآ بسبب آآ عدم تيممه لها الجمعة قال له ان يصلي الظهر لان اختلفوا عن الجمعة هي بدل الظهر والا هي فرض عينها فرض عين مع ان للصحيح عندهم والراجح انها فرض عين لكن في هذا الفرع بنوه على والضعيف هذا مثال لما يذكرها دائما في كتبهم مشهور مبني على ضعيف المشهورة انه لا يتيمم للجمعة وهذا مبني على ان الجمعة بدل الضهر وهو ضعيف فهو مشهور قول مشهور مبني على ضعيف وانهم احيانا ايضا قول ضعيف مبني على المشهور. يعني هذا اصطلاحات عندهم لكن من حيث التدليل والتأصيل ان الانسان له ان يتيمم سواء للسنن او الجمعة او للجنازة الجنازة اذا سواء تعينت او لم تتعين كل ذلك يجوز وما فرقوا كما قلنا لان لها بدائل. يقول لك ليست لم تتعين اتعينت لك ان تتيم لكن ان تتعين فهناك من يقوم مقامك ويسقط عنك انت الطلب. السنن لك ان تصليها تبعا. الجمعة لك ان تصلي ابدا وهكذا قال والى هذا اشار بقوله يتيمم ذو مرض ولو حكما كصحيح خاف باستعماله الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسبب لم يقدر على استعمال الماء بسببه المرض سواء كان واقع بالفعل فحقيقة المريض حقيقة وقد يكون الانسان مريضا حكما وغير مريض الان لكن يخشى انه لو يستعمل الماء ان يقع عليه الضرر ان يضرب بالتجربة او هكذا فهذا في حكم المريض هو ليس المريض بالفعل ولكنه في حكم المريض له ان يتيمم. لان التيمم فيما يتعلق بالمرض التيمم قلنا له سببان رئيسان فقد الماء وعدم القدرة على استعماله احيانا لمرض. المرض اذا كان الانسان يعني يخشى وقوع المرض يريد له ان يتيمم. اذا كان هو مريض ويخشى بالسماع الماء زيادة المرض له ان يدهن لكان هو مريض ويخشى من استعمال الماء طول امد المرض. بدل ان يشفى في اه يوم يشافي يومين. ايضا لو ان يتم فاما خوف وقوع المرض او خوف زيادة المرض او خوف طول امد المرض كل هذه الاشياء الاسباب الثلاثة تبيح للمريض ان اه يتيمم وذو سفر وان لم تقصر فيه الصلاة ابيح اراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق او الابق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد ان المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة والتفريق بين السفر المباح وغير مباح ضمير يرجع الى التفريق. هذا التفريق ضعيف. لان له ان يمسح في كل سفر ولو كان سفر المعصية لما تقدم ان الرخصة اذا كانت هي غير خاصة للسفر فيجوز للانسان ان يستعملها سواء كان سفره سواء كان سفر وسفرة معصية وسفر طاعة. اما اذا كانت الرخصة خاصة بالحضر فلا يجوز له ان يستعملها في السفر الا اذا كان السفر طاعة مثل الصوم الفطر في الصوم وكذا قوة وانما يعني هذا اصطلاح فقط هو وبالعكس هو يضعفه ولا يقويه. يعني كيف تشاهد شيئا اساسه ضعيفا وهذا وهذا يعني بين ان وجهة من قال من المالكية وجبهة وجه الجمهور اقوى في تأصيل مسألة لانهم شهروا قولا وبين له الوجه فيه لانه له بدائل وكذا. لكن الخلاصة في النهاية انه صار مشهورا مبنيا على ضعيف اسسوه واصلوه على مسألة ان الجمعة لها بدل لك عندك مخرج انك تخرج منه. يقول ما يقولش اني اترك فرض آآ من اجل هذه العلة اذا ذكرتموها يقال لك لا فرد موجود لان الجمعة لها بدل. لكن الجمعة لها بدل هذا هو غير راجح في المذهب الله يجعلنا جمعة فرض يومها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل والمعتمد ان المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة لفرض ونفل لفرض ولو جمعة ونفل استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر ولصلاة الضحى ويتيمم حاضر صح لم يجد ماءا لجنازة ان تعينت عليه بان لم يوجد غيره من رجل او امرأة يصلي عليها بوضوء او تيمم من مريض او مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود بتأخيرها لوجود الماء او من يصلي عليها غيره. تتغير. فتتعين عليه في هذه الحالة. واذا عينت علي له وليتيمم بل يجب عليه ان يتيمم ليتيمم ولفرض غير جمعة من الفرائض الخمس واما الجمعة فلا يتيمم لها فان فعل لم يجزه على المشهور بناء على انها بدل عن الظهر فالواجب عليه ان يصلي الظهر بالتيمم ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم واولى المريض والمسافر اي تحرم الاعادة في الوقت وغيره الا في المسائل الاتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت لا سنة فلا الا في المسائل الاتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت كلمة تحرق تحرم يعني تعبير غير معتاد تحرم والاعادة غير مطلوبة يعني. انا التيمم طهارة تقوم مقام الوضوء ما فيهاش يعني اختلاف ان الصلاة فيها صحيحة ما في احد من اهل العلم يخالف هذه المسألة فمعناها لعدم لا محل لها. صلي على يعمل في شيء ليس له اصل وله مشروع ولا القرآن ذكر التيمم كتاب قرآن وثابت بالسنة. ما عدش فيه احتمال يكون فيه اي خلاف ولا ان الانسان اذا صلى به ربما كن صلاة محتمل تكون فاقدة شيء من اركانها ولا من سننها ولا كذا بحيث ان يطلب منا ان يعيدها لا محل لطلب الاعادة موجود الا في مسائله يبقى هو انسان مفرط في الماء ولا ناسيه ولا كذا تأتي لكن اذا كان هو السبب قائم حقيقة للمريض لا يستطيع ان يتوضأ ويتيمم فليطلب منه ان يعيد الصلاة بعد ذلك اذا صح ولا اذا وجد الماء بعد ذلك لا سنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح واولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها وكذلك بناء على انها فرض الا اذا تعينت عندهم لانه فرض الكفاية الطلب فيه موجه لكل المكلفين ابتداء ويسقط بفعل البعض ولا يتعين على واحد الا اذا كان لم يوجد من يقوم به فاذا ريويجي الا واحد فقط يتعين عليه واذا كان اللي يقوم به يحتاج الى عشرة ولا لعشرين ولا مية لابد ان يتوفر هذا هذه العشر او العشرين او المئة في اي عمل في فرائض الكفاية هل يمكن يقوم بها شخص واحد واحيانا تحتاج الى عشرة واحيانا تحتاج الى مئة فالقدر الذي اتأدى به فرض الكفاية لابد من ان يتوفر لابد من الناس كلهم مطالبون فكلهم مكلفون وكل الطلب موجه لا يتوجه الى هذه العشرة ولا العشرين مثل يعني كل الاعمال قيام بالشؤون العامة اللي يحتاجها الناس في امورهم تقوم بها الامة في سواء كان في التعليم والا في البحث والا في الدراسة والا في اه القيام بالامر بالمعروف ولا فكل عمل من الاعمال تحتاج الامة وهو ضروري لكيانها لو هناك ناس تقوم لكان علم تخصص في العلم علم شرعي لابد ان يكون هناك جماعة تتخصص فيه تقوم لتؤدي الرسالة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتميل احكام الناس لقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قوما اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ولقول الله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلابد ان تكون هناك وسائل الاشياء الاخرى كلها التخصصات والعلوم والقيام بالاعمال تدفع الضرر عالناس وعن المسلمين. في كل جهة لابد ان يكون هناك جماعة تقوم بها. لا يجوز التفريط فيها من جميع. فاذا فرطوا فيها جميعا وكان فقط تؤدي هذا العمل ولا تؤدي القدر المطلوب منا فكل الناس مم. اللي هم توجه اليهم الطلب كلهم اثمون يعني كلهم قصروا لان الطلب موجه لهم جميعا لابد ان تكون جماعة تؤدي الغرض. فاذا كان الغرض الغرض يتعدد بواحد او باتنين او بالثلاثة خلاص سقط عليك الطلب وكل الناس بره ذمتهم واذا لم يتحصلوا على هذا عدد فكل الناس اللي هم يعنيهم هذا الامر ووجه اليهم التكييف كلهم يكونون اثمين. في هذه المسألة نعم هنا اشارة للقول القول بسنية الجنازة يعني ايه قل جنازة هناك من يرون آآ هذا هو المشهور فرض كفاية ما هو الصحيح هناك قول بانها سنة ولكن الامرين سواء كان هي فرض كفاية ولا هي سنة عندهم لا يتيمم لها الا اذا تعينت لا يتيم لها الحاضر الصحيح ولا لفجر ولا لتهجد او صلاة ضحى استقلالا ثم اشار الى شرط جواز التيمم وانه احد امور اربعة فاشار للاول بقوله انعدموا اي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء مباحا كافيا بان لم يجدوا ماء اصلا او وجدوا ماء غير كاف او غير مباح كمسبل للشرب فقط او مملوكا للغيري لا يجوز التعدي على مال غير سيدنا يقول اني بنصلي وكذا لو بدنا ناخد منك يومية غصب ما يجوز. عنا حاجتك انت او سواء كان لحاجتك الخاصة ولا لعبادتك ولا كذا لا تبيح لك ما في ايدي الناس. املاك الناس مصونة ومحترمة وحرام لا يجوز الوصول اليها الا برضا منهم. فمن اه كان صاحب المال تعد فاقدا للماء وينبغي لك ان تنتقل للتيمم او لم يعدموا ولكن خافوا. اي الثلاثة المتقدمة خافوا باستعماله مرضا بان يخاف المريض حدوث مرض اخر من نزلة او حمى او نحوه واستند في خوفه الى سبب كتجربة في نفسه. كتجربة في نفسه كتجربة في نفسه او في غيره وكان موافقا له في المزاج او خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء يعني اللي يخليك انت تعرف ان هذا الامر قد يضرك ولا السمع يضرك من خير تجاربك تجربتك تجربتي انت الخاصة وتجد شخص اخر موافق لك وقريب منك في الهيئة والنجاس والعمر وباخبار طبيب يعني عارف ان الطب هو تجارب وسواء كان هذا طبيب مسلم ولا غير مسلم انا شات الخبرة لا يشترط فيها العدالة يعني حتى لو كان غير مسلم والاصل ناسي يعني يتطبع عند المسلمين لكن حتى لو كان مسلم بان هذا امر ضار ودقوا الشاة ما دامه وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف زيادة المرض. السفر ليس سبب لجهة المرض اخاف زيارة مرضي يخاف المريض زيادة مرض عطف زيادة على مرضا معناها ان الثلاثة هذاك يجمعهم مع بعضهم المسافر والمسافر والحاضر المريض والمسافر هناك يخاف واحدة من ثلاثة اما مرض وزيادة لكن بعد ذلك زيادة لخوف زيارة المرض الا ما يخافهاش الا المريض وحده ما يخافهاش المسافر باعتباره مسافر يعني. هذا السبب في تقدير فعل اخر. او خاف مريض زيادته في الشدة او خاف تأخر برء اي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك لا الشك والوهم نعمل الحكاية وتبني همي على اليقين والعلم او على الظن والغلبة. اه الرجحان. لكن الشك لا يبنى عليه الحكم واشار الى الثالث بقوله او خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله عطش محترم من ادمي معصوم او دابة او كلب مأذون في اتخاذه معه والقسم الاول ينبغي له اذا خاف الهلاك يعني هذا اذا خاف المرض ولا زيادته اذا خاف الهلاك حديث آآ عمرو بن العاص اما كان في سفر احتلم آآ اشفق على نفسه كما ورد في السنن اشفق على نفسه اغتسل ان يهلك فتيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه وصل بهم وهو جنب وقال له صليت بهم وانت جنب قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فاعجبه ذلك وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم فعله. واقره عليه فاذا كان سيخاف الهلاك من باب اولى كان خاف المرض وده شتا ولا جياتا ولا كذا بل يتعين عليه واجب بعد ذلك اذا كان الانسان بعض الناس يتعنت هو اما يترك الصلاة واما يتوضأ او يغتسل وقد يكون هو غسل اليد به الى الهلاك واذا كان هو عنده جراح يفسد ولا عنده آآ مرض اخر لا يحتمل الماء فاما يترك الصلاة واما ان يغتسل واهلك هذا لا يجوز هذا حرام بل يجب عليه ان يتمم ولا يجوز له تأخير الصلاة وهذه مشى الناس يعني يقعون فيها كثيرا عندما يمرض المريض ويشتد عليه الحال ينقل المستشفى ولا يكون غير قلع الحركة اول ما يتركه هو الصلاة يعني كأن المرض يعني من اسباب اسقطت الصلاة وهذا معصية بل ينبغي للمريض عند ومرضه وعندما يشتد عليه الحال ان يزداد حرصه على الصلاة واهله ايضا يزدادون يعني اه عناية به في هذا الامر دون غيره. قد يعترفون به في مسائل اخرى كثيرة ولا يقصرون فيها لكن موضوع ان يعتنوا بصلاته ويذكروه بها اه يعينهم على طهارة الطهارة وكذا هذا قليل لمن يفعل هذا. لان الصلاة لا تسقط عن بسبب المرض فينبغي ان يحرص عليها المريض التيمم قد يكون واجبا وليس هو رخصة فقط بل يكون احيانا في حق المريض ليخشع يتركوا الصلاة كنت تعملوا عليه واجب بحيث يؤدي الصلاة في وقتها قال واشار الى الثالث بقوله او خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله عطش محترم من ادمي معصوم او دابة او كلب مأذون في اتخاذه يعني اذا كان الانسان عنده ماء ولكن ماذا لا يسع كل ما هو يحتاج اليه في مكان ما فيه قليل ومعه حيوان محترم فرس ولا جمل ولا حتى كلب المأذون فيه وهو كلب الحراسة وعلى الماشية وعلى الزرع وكلب الصيد الكلاب المأذون فيها. او حيوانات اخرى محترمة يجوز تملكها غير الخنزير. مثلا الخنزير لا يجوز تملكه لكن كان موجود آآ هذا الحيوان المحتب يجب عليه كان ما لا يسع الاثنين ان يقدمه ولا يترك الحيوان في العطش بل يتيمم ويعطي الماء للحيوان لان ورد واعيد على الانسان يعذب الحيوان دخلت امرأة النار في هرة حبستها وسجنتها. اه حتى ماتت فلا هي اطعمتها وهي تركتها تأكل من خشاش الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ونؤجر سئل او نؤجر على اه الدواب في كل كبد رطبة اجر فالحيوان المحترم يقدم على لكن الحيوان غير المحتمر المحترم الكلب اللي هو غير مأذون فيه ولا الخنزير لا يترك عطشانا ايظا اه بل يقتل. يباح قتله. حيوان غير محترم لا يباح قتله لغير شر اذا كان الحيوان غير ضار وغير عدواني لا يقتل لكن الحيوان اللي هو غير محترم اما ان يسقى ويطعم واما ان يقتل لا يترك يعني يعذب او كلب مأذون في اتخاذه معه واحرى عطش نفسه اي ولم يتلبس بالعطش بان خاف حصوله في المآل كما يدل عليه عطفه على معمول على معمول خافوا والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر يغلب بعضنا لو توضأ بهذا الماء واغتسل بهذا الماء انه سيتعرض للعطش فلا يتوضأ بل يتيمم ويجب التيمم ان خاف هلاك المعصوم او شدة المرض ويجوز ان خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز لمجرد جهد المشقة المشقة ما تبيحش التيمم لان كل وضوء فيه مشقة كل مشقة واحدة ومعنا الناس كلهم هو ما في حد يتوضأ يقول لك ايه ده انتيمم وخلاص. فالمشقة المعتادة هذه ليست سبب من اسباب التيمم. آآ الجهد والمشقة والتعب وكذا هذا غير مسبب وغير مبيح للتيمم. لكن المشقة الزائدة بيترتب عليها الخوف من مرض ولا المعاناة لأن مما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء في السريرات يعني في شدة البرد الماء البارد في الشتاء وفي الصباح هذا مدح اصحابه هذا لم يبيح له المتهمون وانما هذا مما تكفر به الخطايا وتمحى به الذنوب وترفع به الدرجات. بالعكس هذا يعني صاحبه ايه مأجور ويجوز ان خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز. او جهد. نعم لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك او توهم الموت او المرض الشديد واما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما او ظنا او شكا او او وهما يوجبه في صورتي الهلاك او خاف القادر على استعماله من حاضر او مسافر بطلبه تلف مال له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له او لغيره يعني اذا كان آآ ما يحتاج الى طلب والطلبة يتطلب منك بدل مال وهذا المال له بال يعني لا تقدر عليه وهو اكثر من القيمة المطلوبة للمال فلا يجب عليك الطلب بل يجب لك ان تتيمم. واذا خشيت منك اذا اشتغلت بالطلب يخرج الوقت ايضا لك ان تتيمم وهذا ان تحقق وجود الماء او ظنه لا ان شكه او توهمه فيتيمم ولو قل الماء او خاف بطلبه خروج وقت ولو اختياريا بان علم او ظن انه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء وكذا اذا احتاج للماء للعجين او الطبخ الذي يتوقف عليه اصلاح بدنه نتيمم ايضا لكي اخاف منلقاش باش يعجن او يطبخ او ياكل وكذا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل