﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.100 --> 00:00:47.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.850 --> 00:01:09.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في الكلام على احكام الطلاق الرجعي ولا يفيدها اذا قالت اني كذبت في قولي حط الثالثة او وضعت رؤية النساء لها فصدقتها

4
00:01:10.300 --> 00:01:37.050
وقلنا ليس بها اثر حيض ولا وضع ولا يلتفت لقول ولا يلتفت الى قولهن. وقد بانت بمجرد قولها ذلك هيا كما سبق وصدقا اذا جلتني انتهت عدتي بالاقرا واحط وضعت حملا وكذا

5
00:01:37.750 --> 00:01:59.950
فانها تخرج من العدة ولا يفيدها الندم وحتى لو جاءني سوا رأينها ولم يلاحظن خروج الدم منها او خروج الولد منها بين شاة النساء في هذه الحالة لا تفيد ما دام هي

6
00:02:00.550 --> 00:02:23.550
اقرت بانها خرجت من العدة بالاقرأ وبوضع الحمل فيؤخذ بقولها في ذلك ولا يعني تقبل شاة النساء على خلاف قولها نعم قال ولو مات زوجها اي الرجعية بعد كسنة من طلاقها

7
00:02:23.650 --> 00:02:47.200
الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالاولى حذفها لايهام لايهامها خلاف المراد فقالت لم احض الا واحدة او اثنتين والاخسر ان يقول فقالت لم تنقضي فانا ارثه فان كانت غير مرضع ولا مريضة فلا تصدق

8
00:02:47.400 --> 00:03:20.400
فلا ترثه ولو وافقت عادتها كما هو ظاهر النقل لو تأخر حيضها  و كسنة ايش قال الكاف استقصائية بناتنا واش قالوا اه؟ قالو ولو مات زوج بعدك سنة وبعد كسنته يعني بعد سنة يعني. نعم

9
00:03:20.750 --> 00:03:47.050
لو مات زوجها بعد سنة ودعت انها لا زالت هي في العدة العادة عنا العدة لا تستمر سنة لكن لو كان عرف من الهة انها كانت تتكلم قبل موت زوجها وقبل

10
00:03:47.400 --> 00:04:10.100
كانت تتكلم ان دمها يحتبس ويطول وقته ما يجيش هذه قرينة على تصديقها مم تصدق تحلف وتصدق يعني لكن اذا كان لم يحصل شيء من هذا ولم كان وما كانتش تتكلم عن الندمة يحتبس ولا يتأخر

11
00:04:10.700 --> 00:04:31.800
وانما عندما مات زوجها بعد سنة من طلاقها طلاق رجعي ادعتنا لا تزال في العدة وان الحيض لم يأتها ولم يعرف من قبل ذلك انه يتأخر عليها هذه المدة وادعت ذلك لترثه

12
00:04:32.050 --> 00:04:50.150
لان هذا معرض عدة معنى ان لها الحق في ميراث المرة الرجعية تريد الزوجة اذا مات وهو يرثها اذا ماتت فهل تصدق في هذه الحالة وترثه لا ترثوا الا اذا كان

13
00:04:50.500 --> 00:05:08.650
زي ما قلنا هي معروفة انها كانت تتكلم ان الدم يحتبس عليها ويبقى هذه المدة الطويلة فانها تصدق بيمينه في هذه الحالة اذا عرف ذلك منها في حدود اه السند وتأخر تأخر عنها الدم

14
00:05:08.900 --> 00:05:32.200
لمدة سنة او اذا كانت غير مرضع اما اذا كانت حذرة وكانت مرضعا وان الارضاع يعني الحمل يعني يختفي بالحمل لانه تعتبر عدتها بوضع الحمل لكن اذا كانت مرضعا المرض عادة يتأخر عنها

15
00:05:32.850 --> 00:05:54.550
الحيض فهذه قرينة على تصديقها وتصدق اذا كان تاخر عنها ودعت لنا انه لم يأتها الحيض لكن اذا كان ما فيش قرينة على دخيله ما كنش هي تتكلم بهذا فتتهم بانها

16
00:05:54.900 --> 00:06:15.650
ادعت هذا من اجل ان ترثه ثم لا يقبل قولها في انها حيضة اخر قال فان كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق فلا ترثه ولو وافقت عادتها كما هو ظاهر النقل

17
00:06:19.200 --> 00:06:35.000
لكن الا اذا كان. نعم. وانها كان معروف منها يبقى معروف منه ان هيحتبس عليها وكانت تتكلم بهذا وعرف لها فانها تصدق بيمينه اما اذا كان هذا غير معروف منها في السابق دعته الا في هذه المرة بعد ما

18
00:06:35.250 --> 00:07:00.100
اللي مات زوجها فانها لا يقبل فانه لا يقبل قولها اذا كانت غير مريضة مرض يؤخر الحيض ولا كانت يعني ترضع قال الا ان كانت تظهره اي تظهر عدم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس. فتصدق بيمين

19
00:07:00.100 --> 00:07:24.650
ترث لضعف التهمة لضعف التهمة حينئذ ولو في اكثر من عامين واما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين يعني هذه خلاصة خلاصة تأخر سنة ولا حتى من سنة اذا كان هذا عرف منها

20
00:07:24.700 --> 00:07:49.600
ومشهورة باني سامع عندما يحتبس وانه يتأخر ويتكرر ذلك منها وتظهره واشتهرت به فانها تصدق بيمينه حتى لو تأخر عاما ولا حتى عامين فانها تصدق وترث اما اذا كان ما فيش هذا وما كانش يتكرر منها هذا ولا تظهره ولا معروف ان دمها يحتبس

21
00:07:50.350 --> 00:08:08.550
فلا تصدق اذا تأخر طاقة لا بيمين ولا بغير يمين الا اذا كانت مريضة وكانت مرضعة فانها تصدق نعم قال ثم فصل فيما دون السنة وانها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال

22
00:08:08.650 --> 00:08:27.950
وحلفت اذا مات قبل السنة من طلاقها في دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها كستة الاشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها او خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا اظهرت

23
00:08:27.950 --> 00:08:52.000
ذلك قبل موته لا فيك الاربعة اشهر وعشر فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار ايوا فص جاي في الستة شهور

24
00:08:52.550 --> 00:09:17.250
تصدق بي مين وفيه الاربع شهور باربعة عشر وعشرون وقالوا وعشر هذه حشو لا فائدة منها لانها تغني على كاف التشبيه لما قال كاربعة اشهر معناها ابو عشر ونحوها لكن هناك اربعة اشهر معاش لا ما لها كأنها

25
00:09:18.050 --> 00:09:51.500
غلبت على ذهنه من اربعة اشهر متاع عدة الوفاة فدخل معها العشرة يعني  السهو وقعت سهوا وقالوا ايضا في  من ناحية النحو كان يقول كالاربعة العشر والعشر  فيها خلاف يعني بين الكوفيين والبصريين

26
00:09:53.100 --> 00:10:17.050
يعني هل الف واللام المتضايفين ولا يعني لا يشترط فيه ادخال الالف واللام في خلاف بين اهل النحو لكن كلمة عشر هذه من حيث الاصل ما كانش لها فائدة لن يغني عنها كلمة من يغني عنها الكاف

27
00:10:17.900 --> 00:10:39.600
كأربعة اشهر وفصل قال فلول اذا تأخر لمدة ستة شهور تصدق ان حيضتها تأخر مثل شرب يمين وترثه وفي اقل من ستة شهور مثل اربعة اشهر تصدق من غير يمين

28
00:10:40.050 --> 00:10:58.650
بعدين قال لحتى تحتاج الى يمين ولذلك استدرك عليه وقال لو كان يعني وفي اقل من السنة بيمين لكان يعني يغني عن التفصيل هذا نعم قال وندب للزوج الاشهاد على الرجعة

29
00:10:59.200 --> 00:11:26.500
واصابت من منعت نفسها من الزوج له اي لاجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر اشهاد غير سيدها ووليها وشهادة السيد والولي كالعدم نتكلم انا على حكم الارشاد رجع يشترط للاشادة ولا يشترط

30
00:11:27.200 --> 00:11:58.200
جمهور العلماء يرون الاشهاد مستحب حنفية المالكية والشافعية واحد احد الحنابلة يقول ان رشاد هو مندوب وليس واجبا والظاهرية يقول لشاد واجب لابد منه ومعنا وجوبه عندهم ان ان الرجعة اذا

31
00:11:58.600 --> 00:12:24.350
وقعت من غير اشهاد لا تصح تكون كالعدم ولكن هذا القول ضعيف الله تبارك وتعالى قال ولم يشته يتراجع والنبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمر ان يراجع زوجته ولم يأمره بالاشهاد

32
00:12:25.200 --> 00:12:59.900
وكان هناك يشهد انه واجب امره وآآ كونه زي النكاح ليس كذلك والقائل والنكاح والنكاح يشترط فيه لشاد يقال له هذا ليس من شأنكاح ولكنه استدامة للنكاح الاول والنكاح الاول وقع فيه اشهاد فهو يغني عن اشهاد الرجعة

33
00:13:01.600 --> 00:13:23.650
ورجع يندم فيها الاشهاد خوف النزاع لانه قد يقع نزاع يقول الزوج رجعت زوجتي وهي بعد ذلك تلقي اذا كانت هي لا تريد ان ترجع اليه فيعصي النزاع ولذلك قال لانه

34
00:13:24.100 --> 00:13:46.850
يعني الامر فيهن امر ندب وارشاد وفيه المصلحة لرفع النزاع قال واصاب من منعت نفسها يعني يعني لا اقبل الرجوع اليك الا بالاشهاد لابد ان تشهد خوف النزاع وكون اصابت يعني اصابت فيما يتعلق

35
00:13:47.900 --> 00:14:07.050
حفظ حقوقها وحفظ حقوقه ومنع نفسها منه من اجل الحفاظ على على هذه الحقوق لا من اجل انها يعني لا يحل لها ان تمكنه من نفسه نفسها هذا ليس هو

36
00:14:07.150 --> 00:14:27.300
معنى اصابة عين لم تصب في ذلك وانما امتناعها من اجل ان تحافظ على حقوقها وعلى حقوقه فتمنعه من اجل هذا لكن مش معناه انها لو اطاعته انها اثمة فالاصابة تحمل على هذا لا تحمل

37
00:14:27.650 --> 00:14:48.700
على ما يتعلق بحق الله والدينة يعني في تمكين تمكين نفسها منه ايوا الاشهاد يعني هو في هذا معناه عند من يشترط في الرجعة انها من غيره لا تصح هذا معناه

38
00:14:49.300 --> 00:15:11.150
وهذا بخلاف الاشادة على العقود الاخرى يشهد على عقد البيع والمداينة والشركة والمعاملات بصفة عامة جمهور العلماء في المذاهب الاربعة كلهم يقولون الاشهاد هو اللي امر به امر ارشاد وندعو اليسا

39
00:15:11.650 --> 00:15:30.950
في صحة العقد لا في ساحة البيع ولا في صحة غيره من العقود من الله تبارك وتعالى لما امر به في المداينة يعني قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة

40
00:15:31.450 --> 00:15:48.900
فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته يعني الرهن في السفر هو بدء الشهادة لان الشهود لا يتوفرون في السفر ويغني عن الرهن قال ان امن بعضكم بعضا اذا كان فيه

41
00:15:49.000 --> 00:16:06.100
امن بعضكم بعضا لا يشترط الرهن والرهن هو بدل الشهادة واذا سقط الرهن ولا لم يكن شرطا فما كان بدا عنه ايضا الاشهاد ايضا يسقط هادي ما لا يعلى ان الأمر فيه بشار ليس

42
00:16:06.550 --> 00:16:25.550
امر يعني وجوب وعلماء الظاهرين يرون الامر فيه للوجوب ولكن يخالفون في هذه المسألة قولهم في الرجعة ورجع قوي ده لم يتم الاشهار لا تصح الرجعة والاقي في البيوع والعقود والمعاملات

43
00:16:26.100 --> 00:16:47.350
ان من لم يشهد اثمة ومعاملته صحيحة لا يكون بيع باطل ولا فاسد وكذا بها صحيح ولكنه اثم لنا وعصى الامر في فرق بمعنى الوجوب عندهم فيما يتعلق بعقود المعاملات فيما يتعلق بالرجوع

44
00:16:48.050 --> 00:17:05.450
وغيرهم من الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون ان الامر كله ليس في لا في الرجعة ولا في في الطلاق ولا في وقود المعاملات والمعارضات الامر فيه كله ليس للوجوب وليس شرطا لصحة العقود

45
00:17:06.250 --> 00:17:34.350
يعني حتى هم ينظرون لاحتياط للفروش لهذا فرقه بين المعاملات وبين الرجعة ابن حازم يعني الظاهري الظاهري اي نعم اي الظاهرية في من مأساة النكاح الرجعة جعلوا الوجوب يعني يؤدي الى تركه يؤدي الى ترك الصحة

46
00:17:34.800 --> 00:17:57.150
تحتاط فيها اشد من الاحتياط في مسجد. بيعوا بالمعاملات نعم قال واصابت من منعت نفسها من الزوج له اي لاجل الاجهاد فتثاب على ذلك وهو دليل على كمال رشدها والمعتبر اشهاد غير سيدها ووليها

47
00:17:57.300 --> 00:18:24.950
وشهادة السيد والولي كالعدل عندنا فيه تهمة محل تهمة الولي بصفة عامة سواء كان كان مع سيدها ولا كان ولي للحرة شهادته يعني لا تقبل لا شهد لها بشيء لانه يتهم انه يشهد لمصلحتها ومحاباة لا يوحى بها لانها

48
00:18:25.250 --> 00:18:52.100
كان يريدها ان ترجع الى زوجها حتى لو نزع احد ويريد ان تبقى زوجة لا يريدها اه يعني يقبل دعوة من ينفي عنها الزوجية فهو متهم بمحاباتها لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

49
00:18:54.350 --> 00:19:20.150
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق ولما كان من توابع الطلاق المتعة بين احكامها بقوله وندبت المتعة وهي ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة

50
00:19:20.200 --> 00:19:41.800
زيادة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله لقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره بعد العدة للرجعية لانها ما دامت في العدة ترجو ترجو الرجعة فلا كسر عندها

51
00:19:42.100 --> 00:20:06.800
ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع لم يرجع بها لم يرجعوا بالمتعة يعني المتعة والعطاء ما عاش يحصلها تكلم الان بدأ يتكلم عن الحكم المتعة والمتعة هي مال يعطيه الرجل لزوجته

52
00:20:07.700 --> 00:20:40.450
وعند طلاقها الطلاق البائن اه جبر لخاطرها المنكسر بالطلاق بانطلاق مؤلم مهما كانت المرأة يعني هي وعند سبب تلام به في وقوع الطلاق لكن دايما مع ذلك تحس بالغبن وتحس تحس ان خسرت شيئا

53
00:20:41.000 --> 00:21:01.450
وذلك مطلوب من باب الرفق والاحسان واتمام المعاشرة الحسنة انا زوجي ومتاحة ويعطيها شيء من المال على قدر حالته وعلى قدر وسعه من الغنى والفقر لعلى قدر حالها لا ينظر الى حالها اذا كانت هي فقيرة

54
00:21:01.850 --> 00:21:23.600
فهو غني ينبغي ان يعطيها على قدر حاله هو لا على قدر حالها هي والمتعة عند جمهور العلماء هي واجبة الله تعالى امر بها وعند المالكية مندوبة ومستحبة وليست واجبة على مطلقات

55
00:21:24.500 --> 00:21:48.250
ولا وغير مطلوبة في نوع اخر من المطلقة اللي هي في مبرر وفيه سبب لان يعني يجبر خاطرها هادي ينبغي ان تعطى هناك منطلقة ما فيش مبرر لان تجامل يجبر خاطرها لانها

56
00:21:48.300 --> 00:22:04.600
في بعض الاحيان هي التي تكون قد طلبت الطلاق واليه تريد فخاطئها غير منجبر. يعني هي دي طلبت بل هي تعطي احيانا الفدية تعطي المال غير تتخلص من الزوج ولقوله يطلب ان تمتع

57
00:22:05.600 --> 00:22:33.050
لكن جمهور العلماء يعني اكثرهم يقولون كل مطلقة تمتع في الجملة يمكن الشافي يستثنوا له واحد من المطلقات وبعضهم استثنى وايضا طلقت قبل الدخول ولم يفرض لا صداق ولكن بالجملة يعني المطلقات بصفة عامة عند غير المالكية

58
00:22:33.600 --> 00:22:59.250
اه يعني ومتعنا والمتعة واجبة للامر بها. لان الله تعالى امر بها ومتعهن عالموسيقات قدره وللمطلقات متاع بالمعروف اقرأ المتقين وحق على المحسنين  الامر يقتضي الوجوب وذاك هي واجبة عندهم

59
00:23:00.000 --> 00:23:20.850
والمالكية يقولون الامر فيما يصرفه عن وجوب الاصل في انه صحيح الامر المطلق انه ينطق يعني يكون ينصرف الى الوجوب ويحمل على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصيفه وهنا في قرية تصيبه وهو تقييده بانه

60
00:23:21.150 --> 00:23:40.700
حقا على المتقين وحق على المحسنين والواجب لا يتقيد بذلك عن الواجب يكون واجب على من يتقي وعلى من يحسن على غيره وآآ الاية التي ورد فيها الامر مطلق غير مقيد

61
00:23:41.200 --> 00:24:20.100
مثل ومتعهن قدره ومتعهن لا  ان علمتم فيهم واحدة من الايات آآ امرت بالمتعة امر مطلقا فهادي قالوا يحمل فيها المطلق على المقيد. هي وان امرت  المتعة امرا مطلقا فانه يحمل على المقيد اللي هو قيده ويقول على المتقين وعلى المحسنين

62
00:24:21.000 --> 00:24:38.300
ولذلك آل الامر الى ان الامر ما هوش مطلق وانما هو مقيد والامر المقيد يحمل اه على الندم ولا يحمل على الوجوب عندهم ولكن زي ما ذكروا يعني كثير من المطلقات

63
00:24:38.900 --> 00:25:03.500
يستثنين من المتعة بسبب عدم وجود ما يقتضيها من المطلقة قبل الدخول يعني التي لها نصف الصداق قال هذه لا متعة لها لانها اخد نصف نصف الصداق وسلعتها مع لم تتضرر بشيء

64
00:25:04.000 --> 00:25:31.500
وهذه لا تحتاج الى متعة والحقوا بها ايضا المرأة التي لم يسمى لها المرأة المفوض نجحوا التفويض اذا طلقت وايضا قبل التسمية قبل الدخول فانها ايضا الله تعالى يقول وان طلقتمونا من قبل ان تمسونا وقد فرضتم لهن فريضة فانصوا ما فرضتم

65
00:25:33.100 --> 00:25:57.100
وهذه اللي فرض لها لا لا تستحق لكن يفرض يفهم من قوله واذا وقد فرضت ان مثله وقد فرضتم ان المرأة التي لم يفرض لها وهي التي عقد عليها في عقد تفويض لم يسمى لها صداق عند العقد

66
00:25:57.900 --> 00:26:15.800
فهذه اذا طلقت قبل الدخول لا شيء لها القرآن ذكر التي لها نصف الصداق هي من فرض لها معناها انها التي لم يفرض لها لا شيء لها اذا طلقت قبل الدخول وما دام لا شيء اذا طلع قبل الدخول فهذه تخالف

67
00:26:16.100 --> 00:26:33.850
في امر المتعة من فرض لها من فرض لها ليس لها متعة لانها اخذت نصف الصداق وسلعتها معها وهذه لا شيء لها قبل الدخول باتفاق العلماء. المذهب الاخرى يقول ليس لها شيء من

68
00:26:34.000 --> 00:26:48.100
المهر ما دام لم يسمى لها وطلق قبل الدخول معناها معندهاش حق في المهر مادام معندهاش حق في المهر هادي خاطرها منكسر بالطلاق وذلك هذه من المطلقات التي لا الموتى عند المالكية

69
00:26:49.500 --> 00:27:14.600
وكذلك عند غيرهم. نعم شيخة والجمهور قلت على اساس ان عندهم المتعة واجبة عندهم حتى لو كانت اه المرأة هي من طلبت الطلاق في الغالب عنده ايوا ما يستثنوش منها ما يستثنوش التي طلبها الطلاق

70
00:27:14.900 --> 00:27:37.900
الشافعي يمكن استاذ انه سورة واحدة الذي طلقت قبل الدخول واخذ نصف الصداق انا لا تحتاج الى وهنا لكن جمهور الاخرين الفقهاء الاخرين وانهم يلقون بالمتعة مطلقا يعني لا يستثنون منها

71
00:27:38.350 --> 00:28:00.400
وانت من طلبه الطلاق تدخل في المتعة لان ما زال يعني هي حق الاصل اللي جعلها له الشارع في عنا تطلب الطلاق من حقها لان القرآن ذكر  ان يصح لها

72
00:28:00.750 --> 00:28:22.850
ان تفدي نفسها فهذا من حقها لا جناح عليهما فيما افتدت به ومع ذلك يعني لو مطلوب من الزوج ان يحسن فراق والمقدار المتعة ما ليش قدر معين على حسب يعني حالة الزوج

73
00:28:26.000 --> 00:29:01.900
هو على قدر حالة الزوج ورد عن ابن عباس يعني اقله كسوة وعلاه نفقة هو يعني يتبع الصحيح انه يتبع حالة الزوج واذا كان هو حالته متيسرة ويبقى ان تكون الكسوة ان تكون مت على قدر حاله هو لعلى قدر حالها هي

74
00:29:02.450 --> 00:29:22.800
ليست مثل النفقة تختلف عن النفقة لان نفقة مستمرة طول الحياة وذلك لوحظ ورعي فيها ومقدار يعني قدر الزوج والزوجة في السعة فقر والغنى ولكن لان هذه تأتي مرة واحدة

75
00:29:23.200 --> 00:29:48.200
فلاحظوا فيها قدر الزوج ولان زوجه المطلق في هذه الحالة وهي التي تفارقه  تتضرر بالفراق  قال وندبت المتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية لانها ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا كسر عندها

76
00:29:48.250 --> 00:30:15.350
ولانه لو دفعها قبلها ثم ارتجعها لم يرجع بها قال او الى ورثتها ان ماتت بعد العدة الموت ولا لا تكن للرجية دي واحدة من المستثناة لانها زوجة  واذا بانت بعض

77
00:30:15.500 --> 00:30:45.050
طلقت وبنت منه بعد ذلك يعني يعطيها بعد البينونة وكذلك لو اه ماتت المرأة فانه ايضا ما زالت المتعة مطلوبة ويعطيها لورثتها وكأن فيها جانب تعبدي يعني ليس فقط هو جانب

78
00:30:45.500 --> 00:31:05.150
جبر خاطرها لان لو كان جبر خاطرها ها هي مكانة يعني لانتفت موتها. نعم انا اذا ماتت معاشي جبر لخاطرها لكن كان فيها جانب تعبدي وهو الامر اللي وارد في القرآن

79
00:31:05.600 --> 00:31:34.600
وهو مراعى وملاحظ ولذلك ما زالت هي مطلوبة وتعطى للورثة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

80
00:31:37.050 --> 00:32:07.400
ثم شبه في الحكمين الدفع لها او لورثتها قوله ككل مطلقة طلاقا بائنا في نكاح لازم ولو لزم بعد الدخول والطول النكاح لازم لابد نكاح صحيح ونكاح لازم النكاح قد يكون صحيحا ولكنه لا يكون لازما

81
00:32:08.300 --> 00:32:37.500
لانها مثلا زي نكاح المرأة التي بها عيب  فيها غي لازم ده كلام في الزوج عيب فهذا نكاح من الحق في ترك في ترك هذا النكاح هذا ليس فيه مقعد اذا كان هي اختارت فراق زوجها

82
00:32:38.200 --> 00:32:59.750
اذا كان العيب في زوجها مختاة الفراق فهذا النكاح فان لازم وهذه لا تستحق المتعة لان هي التي اختارت الفرق قال ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ محترز مطلقة

83
00:33:00.050 --> 00:33:24.800
الا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة اذا كان الفراق بسببه فسخ وليس طلاق يعني جبر ماشي الزوج هو اللي مطلق الشرع هو اللي امر بالتطليق فطلقت بامر الشرع وليس بامر الزوج

84
00:33:25.900 --> 00:33:50.600
مثل نكاح السر مثلا ولا النكاح من غير مهر ولا نكاح قبل الدخول راني وطل قبل الدخول وهذه اذا اعطيت نصف المهر ليس لها متعة واذا كان الطلاق وذكاء الفسخ يستمر حتى بعد الدخول

85
00:33:51.000 --> 00:34:09.450
وقبل الطول وفسخ لا تستحق المتعة واذا كان يفسح بعد دخول حتى مع الطول مثل نكاح المتعة ولا غيره ولا حقا ايضا في المتعة لكن اذا كان اصلا يفسخ بعد الدخول ولكنه

86
00:34:09.900 --> 00:34:29.850
يصح مع الطول هذا بعد هكذا حصل فيه طلاق لا يكون فسخ وانما يكون باب الطلاق تجب فيه المتعة وتستحب فيه المتعة قال الا لرضاع فيندب فيه المتعة كما ذكره ابن عرفة

87
00:34:32.850 --> 00:35:00.350
الا للرضاء من الفسخ قد يكون سببه الرضاع ادعى عليها الرضاعة يعني بعد ما عقدوا العقد ودخل بها ادى عليه الرضعنة رضعت معه فهذا يفسخ النكاح بدعوى الرضاع وفي هذه الحالة هي

88
00:35:00.500 --> 00:35:23.200
وان كان فسخا فان ليعد خاطرها منكشرا لانها فوجئت بشيء لم يكن في حسبانها بعد ان ظنت انها تزوجت واستقرت وكذا مسفنك والفداء والرضاع يترتب عليه الفسخ ولكن هذا الفسخ المستثنى

89
00:35:24.150 --> 00:35:46.550
وانه تطلب فيه المتعة من خلال فسخ للاسباب الاخرى سواء كان السباب لفقد شرط في العقدة وفي عمري نفسي فسخ النكاح فان الفسخ يعني تسقط معه المتعة اذا لم يكن بسبب الرضاعة

90
00:35:47.100 --> 00:36:15.500
نعم قال لا في فسخ يليعان فلا متعة فيه كذلك من وسائل الفراق يا تطلب معه المتعة اللي عانى اذا كان فارقها بلعان ولا انا فالمالكية يقول يقول لا متعة لها

91
00:36:16.500 --> 00:36:38.750
لانه متضرر لكن الجمهور يخالفونه عندهم في متعة حتى في الفرق باللعان  قال ولا في ملك احد الزوجين صاحبه لانه ان كان هو المالك فلم تخرج عن حوزه وان كانت هي فهو وما معه لها

92
00:36:42.300 --> 00:37:05.750
اذا كان احد الزوجين ملك الاخر  الزوج ملك الزوجة ولا زوجها ملكة الزوج فده بيحصل طلاق بيحصل فراق هل هذا الطلاق والفراق تطلب معه المسح المتعة ولا تطلب والا تطلع معه المتعة

93
00:37:05.850 --> 00:37:35.200
لان الامر يا اولي لان المال يؤول اليه اذا كان هو يعني المالك يعني واذا كان هي الملكة فانها في حوزتها المال في حوزتها الرجل في حوزته نعم قال واستثنى من من قوله ككل مطلقة قوله الا من اختلعت منه بعوض دفعته له

94
00:37:35.250 --> 00:38:08.900
او دفع عنها برضاها والا متعت او دفعوا عنها اه بعوض دفعته له او دفع عنها برضاها والا متعت  من المستثناة ايضا هي طلقت قبل الدخول اه ابتدت نفسها نفسها يعني طلاق الخلع طلاق الخلع بمال

95
00:38:09.150 --> 00:38:32.200
اذا كان بمال مدفوع من قبلها هي ومدفوع من شخص اخر برضاها هي مصرة وراغبة فرغبة شديدة في الطلاق هذا لا يتحقق مع يعني الشباب اللي من اجله شرعت المتعة لان هي خاطرها غير منكسر بل خاطرها منكسر

96
00:38:33.000 --> 00:38:56.500
النكاح وتستريح اذا فارقت بدينها تدفع في مقابله المال قالوا هذا هذه المطلقة لا يطلب ان يعطى تعطى لها المتعة مضامير طالبة ودفعت عوضا لكن لو كان طلق الطلاق خلع بلفظ الخلع فهذه تمتع عندهم

97
00:38:58.250 --> 00:39:19.800
هذه ليس كل ليس كل طلاق يقول الا متعاطفيه الخدع الذي ليس فيه متعة هو الذي دفعت فيه الزوجة عوضا منها ومن غيرها باذنها لكن اذا كان الخلع هو بلفظ الخلع من غير فدية ومن غير عوض

98
00:39:20.650 --> 00:39:44.850
فانه تشرع فيه المتعة  قال او فرض اي سمي لها الصداق قبل البناء ولو وقع العقد ابتداء تفويضا ولو وقع تفويضا لان في فرق عواقب تفويض اذا وقع فيه طلاق

99
00:39:44.950 --> 00:40:06.800
قبل قبل الدخول والبناء هذا فيه المتعة لان المرأة لا لا شيء لها تمشي ايديها على راسها زي ما بيقولوا طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مار وانه نكاح نكاح وتفويض

100
00:40:07.150 --> 00:40:32.850
لا شيء لها لكن اذا سمي الا اذا في الاول كان نكاح تفويض وقبل الدخول سمي لها المارة وهذه لا تمتع سواء كانت التسمية ابتداء سمي لها مهر ابتداء او لم يسمى لها ابتداء فكان في اول الامر نكاح نكاح تفويض ثم سمي لها

101
00:40:33.150 --> 00:40:54.700
وطلقت قبل الدخول فهذه لا متعة لها لانها اخذت نصف المهر واحتفظت بسدرتها وسلعتها ولم تخسر شيئا قال او فرض لها وطلقت قبل البناء لانها اخذت نصف الصداق مع بقاء سلعتها

102
00:40:55.100 --> 00:41:17.100
فان لم يفرض لها متعت ولم يفرض لها وكأنكاح نكاح تفويض ويتمتع لانها لم تتحصل على شيء طلقت ولم تتحصل على شيء والعلماء يتفقون على ان الذي نكحت او عقد عليها عقد تفويض

103
00:41:17.450 --> 00:41:31.250
اذا طلقت قبل الدخول لا تتحصل على شيء ليس لها امارة لان هذا هو مفهوم قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

104
00:41:31.600 --> 00:41:52.100
قالوا يفهم منه من قوله وقد فرضتم ان التي لم يفرض لها ليس لها شيء لا ان يصف ولا غيره قال والا مختارة نفسها لعتقها تحت العبد او مختارة نفسها لعيبه

105
00:41:52.150 --> 00:42:15.700
تواء كان بها عيب ايضا او لا فلا متعة لها كما لو ردها الزوج لعيبها فقط لانها غارة واما لعيبهما معا فلها المتعة يعني اذا كان اختارت نفسها هي متزوجة عابد

106
00:42:17.000 --> 00:42:34.500
واعتقت واذا عتقت فان من حقها الخيار ان تبقى معه وان تطلق نفسها واذا هي اختارت نفسها ولم تبقى مع العبد فلا حق لها في المتعة لانها هي التي تركته

107
00:42:35.950 --> 00:43:05.000
وكذلك لو اختارت نفسها لوجود عيب الزوج اوه يعني او عيب في المرأة واحدة لان غررت به تزوجته فيها عيب العيب فيها اي واحدة وليس في الزوج ولم يذكر العيب للزوج

108
00:43:05.050 --> 00:43:28.700
وقد غررت به في عديدة طلقها واختارت نفسها او اختار ان يفارقها للعيب فلا متعة له ولذلك لو كان العيب فيهما يعني واختارت هي لم ترضى بعيبه واختارت ان تفارقه العيب الذي هو فيه

109
00:43:29.300 --> 00:43:52.250
وايضا لا متعة لها في الحالة هذه لا تعطى لها المتعة الى متعة لها لان اذا كانت هي خسارة ان تفايقه حتى لكن هو العيب بهما الاثنان العربية من اثنان ولكن هي

110
00:43:52.450 --> 00:44:05.450
قال من لا ترضى به لأن كل من هم له الخيار اما العيب في يوم الاتنين كل واحد لهم الخيار ريحته لو كان فيها عيب ومع ذلك لم ترضى به

111
00:44:05.800 --> 00:44:32.800
وايضا هي خسارة الفراق اه هو اه في الشرح عند لما قال واما لعيبهما معا فلها المتعة  اذا كان اذا كان الاختيار منها اذا كان هو رضي بعيبها وهي لم ترضى بعيبه ولا تنفارقه

112
00:44:33.350 --> 00:44:49.050
الظاهر انه ليس لها متعة الفراق من جهة هي انه كان كله له اما لو كان كل منهما اللي رغب في فراق الاخر فقد يكون يعني  في وجه لدفع الموت على

113
00:44:49.450 --> 00:45:17.500
لو افترضنا انه رضي بالعيب وهي لم ترضى بعيبه واختارت فراقه هذه لا حق لها في المتعة نعم قال والا مخيرة ومملكة لان تمام الطلاق منها المخير والمملكة قال اه

114
00:45:18.000 --> 00:45:41.000
يعني انت تختاري ولمدمت نفسك متى ما اردتي ان تطلقي نفسك وطلقي نفسك وملكتك غبرك وقد اختارت نفسها لانه اعطاه اعطاه الحق في ان تغتال نفسه وتبقى معه فاختارت الفراق فالفراق هي اللي في الواقعة الطلاق وقع

115
00:45:41.200 --> 00:46:09.100
منها هي ليس من هو والذي يقال وهذه لا تستحق المتعة قال قال الشارح ولما كان كانت الايلاء يعني صحيحة صحيحة ولما كان يعللها اليمين يعني نعم اليمين والحلف واليمين مؤنثة

116
00:46:10.450 --> 00:46:38.500
ولما كانت الايلاء قد يتسبب عنها الطلاق الرجعي ناسب ذكرها ناسبا ذكرها عقب الرجعي فقال باب باب الايلاء يمين زوج مسلم ولو عبدا ومراده باليمين ما يشمل الحلف بالله او او بصفة من صفاته او التزام نحو عتق او صدقة

117
00:46:38.500 --> 00:47:06.250
او مشيا لمكة او نذر ولو مبهما نحو لله علي نذر ان وطأتك او لا اطأك الليلة هي في اللغة هي الحلف اه واليمين هي الحلف اليمين والقسم يسمى الى

118
00:47:07.550 --> 00:47:40.250
من الحديث يعني مع المتألي على الله الا يفعل المعروف متولي على الله الا يفعل المعروف. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع بالباب خصومة يقول واحد منهم والله لا افعل كذا شخص يطالبه

119
00:47:40.700 --> 00:48:04.500
يستودع دينا ويسترشقه فيقول اخر والله لا افعل والله لا افعل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي من هذا الذي يتألى على الله الا يفعل المعروف يحلف بالله معروف. انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:48:06.050 --> 00:48:37.600
الله وايضا ابو بكر الصديق يعني لما حلف وعلى الا ينفق على ميصلح سماه الله عز وجل الى والاله اليمين وهو الحلف والقسم سواء كان حلف على تارك الوطا ولا على اي شيء اخر زي اللي يحلف ويتألى

121
00:48:37.900 --> 00:49:02.350
على الله الا يفعل المعروف في الشرع و القذف المكلف لابد يكون اللي بيحلف وهو مكلف لان اليمين الالتزام لا يجب الا على المكلفين والصبي لا يلزمه شيء لا يكون منه الى

122
00:49:03.250 --> 00:49:25.300
قال في المكلف بالله تعالى وبصفة من صفاته او يعني بالتزام اخر مما يسمى في العرف يمينا ولو لم يكن في الشرع يمينا وهذا يدخل فيه النذر يعني انسان يلتزم انه

123
00:49:25.550 --> 00:49:49.700
لا ليطأ زوجته ولا يقربها ازيد من اربعة اشهر ويقول ان فعلت ذلك  فعلي نذر مبهم او علي ماشي الى مكة او علي صدقة بكدا من المال وعلي صيام او علي صلاة

124
00:49:50.000 --> 00:50:15.150
او عليه طلاق يعني يلتزم شيء من هذه الالتزامات التي هي تجري في العرف مجرى اليمين ولو لم تكن في الشرع يمينا طلاق ليس يمينا الالتزامات كثير منها و يعني غير قربى احيانا طلاق يعني ما هوش قربة

125
00:50:16.450 --> 00:50:38.000
ومع ذلك اذا علق امتنع عن وطأ زوجته مدة مدة تزيد عن اربعة اشهر والتزم ذلك بشيء من الايزامان سواء كانت بيمين شرعية ولا بغيرها من الالتزامات والنذور فهذا هو تعريف الاله والملتزم هو الزوج المكلف هذا وهو زوج مكلف

126
00:50:38.800 --> 00:51:02.450
مسلم يعني مسلم مكلف يقع الاله حتى من الكافر ولكن الجمهور يقول لابد ان يكون مسلما لان الله تبارك وتعالى يقول فان فاعوا فان الله غفور رحيم والكافر يعني مستثنى من المغفرة والرحمة

127
00:51:02.950 --> 00:51:21.550
هذا يدل على انه ليس اهلا للايلاء ولكن قد يجيبونهم ايضا بجواب يقولون ان الكافر هو مخاطب في الفروع من فروع الشريعة ويعذب على تركها وعذابا زائدا عن عذاب الكفر

128
00:51:22.350 --> 00:51:37.350
فاذا فاء فان الله يغفر له يعني الزيادة هذه اللي هي على زائدة على الكفر عقاب الكفر وهو التخليد في النار هذا ثابت له ولا مغفرة فيه ولكن الزيادة الاخرى

129
00:51:38.050 --> 00:51:55.000
قد ينفعه هذا قول الله تعالى ما سبقكم في سقر او لم نكون من المصلين ولم نكن من المسكين فكأن هذه التكاليف لها نصيب من العذاب لكن الظاهر الصحي هو قول الجمهور في هذه المسألة

130
00:51:55.100 --> 00:52:20.100
من كافر لا يقع منه  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم

131
00:52:20.900 --> 00:52:35.850
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم