﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.900
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.250 --> 00:00:57.100
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:57.350 --> 00:01:19.750
قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء والاجل الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو اربعة اشهر للحر وشهران للعبد مبدأه من يوم اليمين من يوم اليمين على ترك الوطئ ولو لم يحصل رفع

4
00:01:19.900 --> 00:01:40.500
ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ المدة المذكورة فوالله لا اطأك خمسة اشهر مثلا او لا اطأك واطلق او حتى اموت او تموتي لتناول يمينه بقية عمره او عمرها

5
00:01:40.650 --> 00:02:21.100
فكأنه قال لا اطأك واطلقه اه نصنف بدأ يتكلم  المدة والى حلف على ذاك الوطأ لمدة ازيد من اربعة اشهر ويجعل الاجل اذا امتنع الزوج باليمين للوطء لمدة اكثر من اربعة اشهر

6
00:02:21.350 --> 00:02:40.950
متى يبدأ هذا الاجل هو يضرب الزوج بحيث يقال له بعده اما ان ترجع واما ان يطلق عليك متى يبدأ هذا الاجل هذا الاجل؟ متى متى يبدأ؟ كيف يضرب؟ متى يضرب للزوج

7
00:02:42.650 --> 00:03:08.100
قال ان كانت اليمين صريحة في ترك الوطئ مثل لا يطأها لمدة خمسة اشهر او لمدة او حتى يموت او لا يطأها مطلقا هكذا هذا كله يفيد اكتر من خمسة اشهر

8
00:03:09.000 --> 00:03:30.500
يعني كانت اليمين صريحة في ترك الوطي لان اليمين قد تكون صريحة في ترك الوطي كان يقول لها لا اطأك اكثر من اربعة اشهر وقد يكون تكون الدلالة على ترك الوطئ ليست صريحة وانما هي استلزام ال

9
00:03:30.700 --> 00:03:53.850
يستلزمها اللفظ كان يقول لا يغتسل منها من جنابة مثلا فهذا ليس صريحا في الترك الوطي وانما يستلزم ترك الوطية والمصنف الحقيقة لم يمشي على الطريق الذي عليه النقل الصحيح

10
00:03:55.200 --> 00:04:22.150
ربط ضرب الاجل يعني على المؤمن من يوم اليمين بان يكون يمينه صريحا في ترك الوطية وفي الحقيقة ليس الامر كذلك لانه احيانا حتى لو كان لو كانت يمينه ليست صريحة بترك الوطن

11
00:04:22.700 --> 00:04:47.400
وانما هي استلزام فيضرب له الاجل من يوم الايلاء وذلك اذا كانت المدة التي كان عافية على الوطء صريحة في الزيادة عن اربعة اشهر. هم العبرة بزيادة على اربعتاشر الصراحة اللي هي يتعلق بها

12
00:04:47.550 --> 00:05:06.100
ان الاجل يضرب من يوم اليمين هو ان تكون يمينه صريحة في المدة وليس صريحة في الوطية ليست صريحة في ترك الوضع وانما شرطها ان تكون صريحة في المدة المدة ازيد يقول خمسة اشهر سنة

13
00:05:06.650 --> 00:05:24.500
اه يعني غير محددة بمدة خالص فهذه تحمل حتى يموت او حتى تموت هي هذه مدة صريحة في ترك الوضع ازيد من اربعة اشهر هذه هي التي يضرب فيها الاجل من يوم اليمين

14
00:05:25.650 --> 00:05:53.450
وشرط ان يكون الاجل من يوم اليمين يحدد من يوم اليمين شرطه امراني الاول ان يكون آآ كلامه واحالفه على منع الوطئ صريحا او التزاما وان كان الذي حلف على الامتناع منه كان صريحا او التزاما

15
00:05:54.300 --> 00:06:09.850
كان يقول لا اترك او يقول لا اغتسل من جنابتي والشرط الثاني ان تكون المدة التي حلف عليها صريحة في الزيادة على اربعة اشهر. هذا شرط هو الذي عليه المعول. الصراحة

16
00:06:10.050 --> 00:06:32.950
لابد ان تكون في الاجل وليس في ترك الوطن هذا هو الصحيح واذا كانت يمينه استوفت هذان شرطان طبعا في المنع عن ترك الوضع صراحة وهي استلزاما والشوط الثاني ان يكون المدة الذي امتنع فيها عن الوطأ

17
00:06:33.150 --> 00:06:52.200
صريحتان في الزيادة على اربعة اشهر لانها قد تكون صحيحة وقد تكون غير صالحة مثال الصريحة كما قلنا خمسة اشهر سانية يا اخي غير الصريحة ودون زيد قدوم عمر قلوبهم قد يكون بعد اربع اشهر وقد يكون بعد خمسة هذه محتملة

18
00:06:53.250 --> 00:07:08.200
فهذا لا يجب عليه الحكم الذي هو يريده الان وهو ان الاجل يضرب من يوم اليمين يضرب الاجل من يوم لمين بشرطين تكون يمينه في الامتحان عن ترك الصريحة والتزاما

19
00:07:08.400 --> 00:07:26.800
وان تكون المدة صريحة الذي امتنع فيها تكون صريحة اكثر من اربعة اشهر هذا هو التحقيق نعم بارك الله فيك قال والاجل من يوم اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطئ

20
00:07:26.850 --> 00:07:46.100
لا ان لم تكن صريحة بل احتملت مدة يمينه اقل من مدة الايلاء واكثر وهي على بر توالله لا اطأك حتى يقدم زيد الغائب او يموت عمرو فالاجل من يوم الرفع اي الحكم

21
00:07:46.250 --> 00:08:13.700
لكن الراجح انه من يوم اليمين كالصريحة يعني صحيح ان المدة اذا كان اليمين صريحة في ترك الوطأ وتلتزم ترك صراحة والتزاما علماء الوطن وصريحة في المدة ازيد من اربعة اشهر

22
00:08:14.000 --> 00:08:40.050
هذا اتفاقا ان الاجل يضرب من يوم اليمين واذا كانت اليمين لا تدل على ترك الوطئ صراحة بالمدة لي اكتر من اربع اشهر غير صريحة في الزيادة على اربعتاشر وانما تحتمل الزيادة عنها وهي تحتمل اقل منها

23
00:08:40.350 --> 00:09:03.200
زي ما عملت تلك يوم يوم قدم فلان لا يطغى الى ان يقدم فلان هذه المدة غير صريحة في اجل الى قد تكون اكثر من اربع وقد تكون اقل  هذه في هذه الحالة فيه خلاف في المسألة. هاي الاجل يضرب من يوم اليمين

24
00:09:03.250 --> 00:09:23.100
والا من يوم الحكم ترفعه المرأة الى القاضي ويحكم عليه بالايلاء المصنف ذهب الى ان هذه المسألة الاجل فيها يضرب من يوم الحكم ثم ضاعفه وهذا هو الصحيح يعني ضعيف صحيح

25
00:09:23.250 --> 00:09:42.850
تضعيفه صحيح تضعيف الشارع فهو صحيح والصحيح انه كالامر الاول. هم. كالمسل فيها الامتناع عن المدة صراحة اذا ذكرت المدة صراحة ازيد من اربع اشهر فهذا باتفاق الاجل يضرب من يوم اليمين

26
00:09:43.350 --> 00:09:58.950
واذا كانت المدة تحتمل ليست صريحة في الزيادة اربعة اشهر تحتمل والمسألة فيها خلاف قيل من يوم اليمين وقيل من يوم الحكم والصحيح انها من يوم الحكم مثل المسألة الاولى

27
00:09:59.550 --> 00:10:25.850
هاتان حالتان هناك حالة ثالثة سيذكرها المصنف ايوا نعم صار معنا الشيخ سوا كانت محتملة او صريحة المدة فالاجل من يوم اليمين نعم والاحتمال مسلط على الصلاح او الاحتمال مسلط على المدة لا على ترك الوطأ. نعم. لا كما ذهب المصانع

28
00:10:25.850 --> 00:10:47.100
المصنف ذهب على ان الصريح صريحة متعلقة بالوطء وليس كذلك الوطن تارك الوضع سواء كان صريحا او التزاما لا يختلف الامر لكن صريحة كانت صريحة مسلطة على المدة. هذه المدة صريحة تزيد على اربعة اشهر ولا ليست صريحة

29
00:10:47.200 --> 00:11:01.200
ان كانت صريحة فالله بالاجل من يوم اليمين بالاتفاق. مم. وان كانت محتملة وليست صريحة وضرب الاجل قيل من يوم اليمين وقيل من يوم الحكم والصحيح انه ايضا من يوم اليمين

30
00:11:01.300 --> 00:11:25.250
نعم قال والاجل من يوم اليمين ان كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا ان احتملت مدة يمينه اقل قال او حلف على حنس يعني واحتملت مدة يمينه اقل خلافا لما يوهمه عطف المصنف باو

31
00:11:25.500 --> 00:11:44.800
فلو اتى بالواو لكان ماشيا على المعتمد كان لم ادخل الدار فانت طالق اي فمنع من الوطء لما تقدم له في قوله وان نفى ولم يؤجل فان لم يقدم منع منها فرفعته

32
00:11:45.000 --> 00:12:07.000
فالاجل من الرفع وهو يوم الحكم هذه الحالة السعيدة الحالتين الاوليان تقدم متعلقتان هل لفظه صريح في المدة الزايدة على اربع اشهر ولا غير محتمل ولا غير ولا غير صريحة محتملة

33
00:12:08.000 --> 00:12:31.100
الصورة الثالثة ان تكون يمينه منعقدة على حنس على ترك الوطأ وهي ليست على بر وانما على حنت معلقة على فعل وليست معلقة على تارك الوضع كان يقول ان لم يسافر فلان فانت طالق

34
00:12:31.950 --> 00:12:45.200
ان لم ادخل الدار وان لم تدخل الدار او لم تشتركي في هذا الامر او لم تبقي في البيت او غير ذلك فانت طالق في هذه الحالة هذه اليمين منعقدة على حمص

35
00:12:46.300 --> 00:13:08.050
ويمنع ويحال بينه وبينها لانه لا يمكنه يقول لها انت طالق اذا ليه ما دخلتش المكان هذا ولا ما سافرتش وهذا يعني تبقى العصمة مشكوك فيها ما دامت مشكوك فيها يحال بينه وبينها

36
00:13:08.700 --> 00:13:32.800
اقعد عصمة مشكوكا فيها في حال بينه وبينها ثم في هذا المدة ليحال بينه وبينه فيها يضرب له اجل الايلاء لما يظهر له اجل الى في هذه الحالة لما ترفعه المرأة لان المرأة قال لها اذا كان ما سافرتش ولا انت ما سافرتيش فانت طالق

37
00:13:33.300 --> 00:13:51.650
ويحال بينه وبينها فتتضرر المرأة تقول كيف نقعد هكذا اذا رفعته المرأة يصير هو مول اضرب له وجه الاله اجا الليلة في هذه الحالة من متى متى يظهر لهم من اي وقت؟ هل يظهر لهم من يوم اليمين

38
00:13:51.900 --> 00:14:10.550
من يوم ما حلف الهوا قال لها اذا ما سافرتيش فانت طالق ولا الاجل يضرب له الاربعة اشهر هذه العشر للاربع للاربعة اشهر وما بعدها يظهر له من يوم الحكم من يوم ترفعه المرأة ويحكم عليه بالاله. هذه المسألة تخالف. مم

39
00:14:11.000 --> 00:14:34.150
المسألتين الاوليين الاجر يضرب عليه من يوم الحكم هذه الصورة الثالثة وهي اذا ما كان جبينه منعقدة على حنس علق طلاقها على فعل وليس على وطية الا من اعطاك فانت طالق

40
00:14:35.000 --> 00:14:54.800
في تلك الحالة يعني يبر بالوطأ لكن اذا كان يميل الحنت معلقة على غير الوطا فانه يمنع منها يحال بينه وبينها زي ما ذكر في باب الطلاق نعم علاش ياخ انايا حسب من يوم الحكم مش من يوم اليمين

41
00:14:57.850 --> 00:15:15.350
لان هي قد تكون آآ هي بفرضة قد يكون هي ترضى بذلك فهي ما دام هي ما شكتش من هذه المسألة لانه هو الاصل الحلف مش على ترك الطلاق هو على ذلك الوطن

42
00:15:15.450 --> 00:15:30.850
الف ليس هو على ترك الوضع واذا ما حلف الحلف على امر اخر وهو الدخول والسفر وكذا ولكن حيل بينه وبينك لانه هي ليس لها يد في هذا ولا هو حلف على تارك قوتها

43
00:15:31.100 --> 00:15:48.650
وانما حيل بينه وبينها لانه لا يراد منه ان يبقى على عصمة مشكوكة وقد هي تسكن وترضى بذلك وقد ترفع الحكم فاذا رفعت الحكم مع ذلك رفعت وشكت فيه اللي لا يضرب له من يوم الحكم

44
00:15:48.800 --> 00:16:11.150
لانه الاله مش مقصود او اساسا مش مدخول عليه نعم قال لئن احتملت مدة يمينه اقل او حلف على حنس فالاجل من الرفع فالاجل من الرفع والحكم فلو قال فمن الحكم لكان ابين

45
00:16:11.650 --> 00:16:34.550
وفائدة كون الاجل في الصريح من اليمين انها اذا رفعته بعد مضي اربعة اشهر وهو حر او شهرين وهو عبد لا يستأنف له الاجل وان رفعته قبل مضي ذلك حسب له ما بقي ثم طلق عليه ان لم يعد بالوطأ

46
00:16:38.650 --> 00:16:57.400
يبين في ثمرة الخلاف يعني. نعم. ما الذي يترتب على هذا الخلاف ان الاجل يضرب من يوم اليمين ولا من يوم الحكم لما اقول اجل يضرب من يوم اليمين معناها حتى هي لو كانت هي سكتت

47
00:16:57.700 --> 00:17:11.350
ولم ترفع امرها الا بعد ما انتهت المدة لاربعة اشهر فيكون الاجر قد انتهى بالنسبة اليها وما عاش عنده هو وقت يا اما يطلق ويا اما يؤمر بالفعل او يطل او يطلق

48
00:17:11.950 --> 00:17:33.300
هذا يضربه له القاضي من يوم اليمين  واذا كان ضرب لو في نصف المدة ما يبقالاش منها الا نص المدة فقط لانه بيحسب لها المدة اللي من يوم اليمين الى ان رفعته بتحسب عليه

49
00:17:33.850 --> 00:17:49.700
لكن عندما يقال ان الاجل يضرب من يوم الحكم لو هي ما رفعتش من لم ترفع امرها الا قبل الاربع اشهر بعشرة ايام فقط ويستأنف له الاجل يعني من ذلك الوقت يبقى عنده فسحة اربعة اشهر

50
00:17:50.050 --> 00:18:08.650
يعني كامل الا قليلا. نعم. هذا هو ما يترتب على من ثمرة الخلاف فيما لو قلنا ان الاجل يضرب من يوم اليمين او من يوم الحكم قال وفائدة كون الاجل في الحنث المحتملة من الحكم

51
00:18:08.700 --> 00:18:26.700
انه ان مضى الاجل قبل الرفع ثم رفعته ضرب له الاجل من يوم الحكم فقوله والاجل اي اجل الضرب وهو غير اجل الايلاء اي الذي يكون به موليا وهو اكثر من اربعة اشهر كما مر

52
00:18:29.550 --> 00:18:52.900
عندما هم يقال يضرب الاجل من يوم الحكم انا لو قال فعلى ترك الوطأ من اربعة اشهر ومضت الاربعة اشهر ولم تشكه المرأة ثم زكاة المرأة في نهاية الاربعة اشهر

53
00:18:53.650 --> 00:19:14.200
عندما يقال الاجل يضرب له من يوم الحكم معناه المدة اللي فاتت كلها بالنسبة لي سماح. لا يؤخذ بها وانما يقال له من الان عندك اجل الى اربعة اشهر فقد يستفيد اربعة اشهر اخرى. يعني المدة بتضر لمدة

54
00:19:14.700 --> 00:19:35.400
الى الاربعة اشهر وعشر ايام تضرب له من ذلك الوقت من وقت الشكوى من وقت من وقت ان رفع الامر الى القضاء. نعم فهذا فائدة انها يعني المدة تضرب من يوم الحكم او من يوم اليمين

55
00:19:36.150 --> 00:19:54.900
ثم قال بعد ذلك قال له فقوله والاجل اي اجل الضرب وهو غير اجل الايلاء اه الاجر يضرب له وقت الضرب لانه هو غير اجل الى اجل الاله ومعروف اربعتاشر وعشرة

56
00:19:55.250 --> 00:20:12.550
لك لاجل الضرب هو لاجل بقول انت من الان بمدة ليلة هذا جا الضرب من القلب لزموك او اللي لزموك بيه بتاريخ راجعي هادا اجا الضرب. اجل الضرب ما يقال لهن نلزمك

57
00:20:12.800 --> 00:20:32.750
بالمدة التي لا يجوز لك ان تتجاوزها نلزمك بها بتاريخ رجع من اول اليمين او نلزمك بها من الان من يوم الحكم هذا هو اجر الضرب لكن اجل يا معروف ثابت هو واحد وهو

58
00:20:32.950 --> 00:20:50.800
وان يحلف على ترك الوضع ازيد من اربعة اشهر. نعم شيخ معناه للقاضي ان يضرب اجل آآ الاجل باتى الرجع يعني بتاريخ رجعي لا هو هو بيضربا بيضرب الاجل يقول له

59
00:20:51.250 --> 00:21:13.800
الاجل يلزمك من الان نعم. الاربع اشهر وعشر تزوج من الان هذا اذا كنا من يوم الحكم. نعم ولما يقولوا يلزموك من اليوم اللي يوم اليمين اذا شكته المرأة القاضي بيقول لاربعة اشهر لعشرة ايام هذه بدأت من يوم ما انحلفت

60
00:21:13.850 --> 00:21:29.850
نعم يعني نفذها عليه بتاريخ رجعي بمعنى اخر نفذ عليه بتاريخ اجي يقول هذه المدة المحددة لك هي تبدأ من يوم ان حلفت باليمين انت الان رفعت المرأة شكواها بعد ثلاثة اشهر

61
00:21:30.100 --> 00:21:46.800
فثلاث اشهر الماضية هذه لزمتك لم يبقى الا كشهر الا شهر واحد هكذا يقول له القاضي. نعم لا نقصد الشيخ لما قلنا من يوم الحكم توفاته الاربعة اشهر والمرأة رفعت توا بعد الاربع اشهر رفعت امرها للقاضي

62
00:21:47.000 --> 00:22:03.950
فالقاضي لابد ان يحكمنا باربعة اشهر قادمة يعني نعم يبدأ يبدأ اجل اله من يوم الحكم. نعم. المدة الماضية ديك اخداها سماح. اه نعم ونعمة لا تحسب عليه في الاله. نعم

63
00:22:04.850 --> 00:22:41.150
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهل المظاهر الذي قال لها انت علي كظهر امي ولم يعلق ظهاره على وطئها فمنع منها قبل

64
00:22:41.150 --> 00:23:02.600
يأتي ان قدر على التكفير وامتنع كالاول اي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين اي حلفوا بالظهار وعليه اختصرت المدونة او كالثاني اي الذي يمينه محتملة فيكون الاجل من يوم الحكم

65
00:23:02.700 --> 00:23:23.400
لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ وهو الارجح عند ابن يونس او الاجل في حقه من يوم من من وقت تبين الضرر وهو يوم امتناعه من التكفير وعليه تؤولت اقوال ثلاثة

66
00:23:23.550 --> 00:23:50.950
ظاهر كلامهم ترجيح الاول هذه مسألة اخرى ذكر في سورة التشبيه بحيث يطبق عليها الخلاف خلاف الاقوال الثلاثة في ضرب الاجل هل هو يبدأ من يوم اليمين ولا من يوم الحكم ولا هو الاخر

67
00:23:51.000 --> 00:24:19.900
اضافه من يوم الضرر في حالة المظاهر اللي يقول لامرأته هي عليه كظهر امه  لا يريد التكفير وبامكانه يحل بنا انحلال الاله لو قال الرجل اللي مره انت عليك يا ظهري امي وعملت كفارة الديار انتهت المسألة

68
00:24:20.650 --> 00:24:45.050
لكن هو لا يريد ان يكفر عن ظهاره فالمرض ترفعه لان تتضرر ولا يجوز له لا تحل له الا بعد الكفارة اني فتحي الرقبة من قبل ان يتماسى لا يجوز له يعني ان يطأ المرأة فكأنه حلف على ترك الوطية

69
00:24:46.200 --> 00:25:04.900
فلما هو يمنع من الوطأ ولا يريد ان يكفر في مسألة اظهار هذه ورفعته المرأة وشاكته هل يظرب له الاجل من يوم اليمين زي المسألة الاولى في اللي هي حلف

70
00:25:05.100 --> 00:25:24.350
من يمينه صريحة في ترك الوطء مدة ازيد من اربعة اشهر والا هو يضرب له الاجل من يوم رفعته المرأة ومن يوم الحكم مثل يعني اللفظ المحتمل في الاربعة اشهر والاقل منها ولا اكثر

71
00:25:25.100 --> 00:25:43.800
لان ومدخلش على مدة صريحة وانما هو قذف بالدهار ليست المدة صريحة في انها تكون اكثر من اربعة اشهر واقل فنحمله على مسألة اه ان المدة تبدأ من يوم الحكم

72
00:25:43.900 --> 00:26:02.500
القول الثاني او المدة في حقه تبدأ من يوم تضررت المرأة وهو امتناعه عن التكفير عند القدرة الذمة قالت عندها قدرة على التكفير وامتنع من ذلك الوقت حتى ولو كانت هذه قبل الرفع

73
00:26:02.650 --> 00:26:18.450
اه فتبدأ ضرب المدة يبدأ من يوم هو نوى الاضرار بالمرأة لانه شو معنى ان هو يقدر يكفر وامتنع معنى هو لا يريد ان يعني يرفق المرأة ويريد ان يضاررها

74
00:26:18.750 --> 00:26:43.150
ولا يرجع اليها وهذا القول الثالث ان الاجل يضرب له من يوم قصد الضرر وقدره على التكفير ولم يكفر اقوال ثلاثة اشهرها وارجحها هو القول الاول والقول الاول بالمدونة والقول الاخير ايضا هو

75
00:26:43.450 --> 00:27:03.500
المدونة وخدنا المدونة ايضا لكن الاشهر هو الاول نعم يعني من يوم اليمين ايوه من يوم اليمين يضرب له الاجر من يومه المظاهر الذي يقدر على التكفير ولا يكفر وترفعه المرأة وتشكوه

76
00:27:03.800 --> 00:27:20.050
ويضرب له اجر الاله يضرب له الاجر اجر الاله من يوم اليمين. لا من يوم الحكم نعم قال وهل المظاهر الذي قال لها انت علي كظهر امي ولم يعلق ظهاره على وطئها

77
00:27:20.100 --> 00:27:40.050
فمنع منها قبل الفيئة ان قدر على التكفير الذي هو فيئة وامتنع من اخراجها كالاول اي الذي يمينه صريحة في اي الذي يمينه صريحة فالاجل من اليمين اي حلفه بالظهار

78
00:27:40.450 --> 00:27:58.150
اي حلف بالظهار وعليه اختصرت المدونة او كالثاني اي الذي يمينه محتملا فيكون الاجل من يوم الحكم لان يمينه لم تكن صريحة في ترك الوطئ وهو الارجح عند ابن يونس

79
00:27:58.350 --> 00:28:25.550
او الاجل في حقه من وقت تبين الضرر وهو يوم امتناعه من التكفير وعليه تؤولت اقوال اقوال ثلاثة ظاهر كلامهم ترجيح الاول قال ومفهوم الشرط نعم والثلاثة القول الاول هذول يختصروا علي

80
00:28:26.100 --> 00:28:47.150
ابو سعيد البرادي المدونة والقول الاخير ايضا عليه تؤويها كلام مدونة اللي هو من يوم الاضرار ويوم القدرة على التكفير القول الوسط اللي هو من يوم الحكم هذا ورجحه ابن يونس وبعضهم اعتراض وقال ترجيحه

81
00:28:47.350 --> 00:29:18.450
غير منقول نعم قال ومفهوم الشرط ان المظاهر اذا كان عاجزا عن كفارة الظهار انه لا يكون موليا وهو كذلك لقيام عذره اه اذا كان واحلف بالديار وما عندهاش قدرة على الكفارة عاجز عن الكفارة. هذا لا يكون ملئا لانه معذور

82
00:29:18.700 --> 00:29:45.400
نعم. لما يحصل ينتظر مما ينتظر الى ان يقدر على الكفارة ولذا كان المرأة تضررت ترفع امرها يطلق عليه للضرر لكن لا يضرب له اجلا  قال كالعبد يظاهر وفيأته بالصوم فقط ولا يريد الفيئة بالصوم وهو قادر عليه وهو

83
00:29:45.400 --> 00:30:07.000
رجوع الى ما كان ممنوعا منه بسبب اليمين وهو الوطأ او يمنع الصوم بوجه جائز لاضراره بخدمة سيده سيده او خراجه فيلزمه الايلاء وتجري فيه الاقوال الثلاثة فهو تشبيه في المنطوق

84
00:30:07.500 --> 00:30:34.200
وقيل لايلاء على العبد القادر على الصوم اذا امتنع او منع بوجه بوجهه بوجه جائز فالتشبيه في مفهوم قوله ان قدر يعني بعد ما ذكر ازدهارا حر ذكر العبد بالعبد اذا

85
00:30:34.700 --> 00:30:57.450
يعني ظهر من زوجته والكفارة معروفة عتق والا قيام ولا ايه طعام وليس من اهل الاطعام ولا من اهل يعني العتق وما عندهاش لحل كفارة الظهار ما عندهاش الا الصيام

86
00:30:57.500 --> 00:31:13.050
وهو قادر عليه يقدر يصوم ولكن امتنع زي الحور لما هو عنده قدرة على الكفارة وامتنع هما سواء قالت وما هي واحدة الحر قادر على واحد من انواع الكفار الثلاثة وامتنع

87
00:31:13.250 --> 00:31:31.600
والعبد قادر على النوع الذي هو مكلف به ويقدر عليه وهو الصيام وامتنع والا مش هو اللي امتنع انما سيده هو الذي منعه لانه منعه على وجه مشروعي مش تعنت

88
00:31:32.100 --> 00:31:45.400
قال هذا لما هو بيصيب لي شهرين ما عادش نقدر نخدمه وانا عندي خدمة كذا فاذا كان العبد امتنع من نفسه ولا منعه سيده لوجه من التكفير وهو حلف بالدهار

89
00:31:45.850 --> 00:32:02.750
وبيضرب لو اجل لانه امتنع عن زوجته بيضرب له الاجل. هل اجل يضرب له من يوم اليمين زي ما قلنا في الخلاف السابق والا من يوم رفع والا من يوم

90
00:32:03.050 --> 00:32:23.150
الضرر اللي حاصل على المرأة ايضا خلاف في في ظهار العبد مثل خلاف في ظهار الحر قال هذا اذا قلنا ان التشبيه في المنطوق لانه قال كالعبد هذه الاقوال الثلاثة تجري

91
00:32:23.600 --> 00:32:36.550
على العبد كما جرت على الحر ان كان التشبيه في المنطوق فهذا هو الذي ذكرناه ان هل يظهر له الاجر من يوم اليمين ولا من يوم الحكم ولا من يوم الضرر

92
00:32:37.250 --> 00:33:02.650
واذا قلنا التشبيه ليس في المنطوق بات مصنف لما قال كالعبد وانما هو التشبيه في المفهوم مفهوم قدر يعني الحر يكون هذه خلافية اذا كان قادرا على الكفارة اما اذا لم يكن قادرا على الكفارة فانه لا يكون مظاهر كما ان الحر لا يكون مظاهرا كذلك العبد

93
00:33:02.850 --> 00:33:24.950
لا يكون مظاهرا في هذا الحال لانه سبق قاعدين مفهوم قدر في ظهار الحر مفهوم انه اذا كانت ليست له قدرة على الكفارة فانه لا يكون لا يكون موليا ولا يرض له ولا يظهر له اجر الى لانه معذور

94
00:33:25.350 --> 00:33:46.850
واما ان تصبر عليه واما ان تطلق للضرر فاذا قلنا التشبيه في المفهوم فكذلك العبد اذا ظهر من امرأته فانه لا يكون موليا وانما احملني ما ان تصبري عليه واما يعني تطبق عليه الضرر

95
00:33:48.050 --> 00:34:20.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانحل الايلاء بزوال ملكي من اي الرقيق الذي حلف بعتقه

96
00:34:20.950 --> 00:34:39.050
اي علقه على وطئها كقوله ان وطأتك فعبدي هذا حر وامتنع منها فانه يدخل عليه الايلاء من يوم حلفه فاذا زال ملك العبد بموت او عتق او بيع او هبة او صدقة

97
00:34:39.100 --> 00:35:03.700
فان الايلاء ينحل عنه مدى يذكر في مسائل كيف ينحل فيها الايلاء واحد حلف انه لا يطع زوجته واذا وطأ زوجيته فعبده هذا حر. احلف على ذاك الوطأ بعتق عبده

98
00:35:04.700 --> 00:35:27.600
او باي فعل اخر ببيع داره او اي شيء معين قال اذا كان وطي زوجته فانه يترتب على ذلك كذا وكذا فاذا كان هذا الشيء اللي حلف به يعني تخلص منه

99
00:35:28.100 --> 00:35:52.800
مات كان عبد مات والا عتق والا باعه والا وهبه معاشها في ملكه دارو لي حلف بيها انهدمت هذا الامر اللي رتبه وانه بيفعله اذا كان هو وطأ زوجته غير موجود

100
00:35:53.050 --> 00:36:10.600
لم يبقى قال تنحل يمينه في هذه الحالة هذا وجه من وجوه انحلال اليمين الايات وجوه كثيرة للانحلال يمين ينحل بها اليمين من التكفير انه يكفر يقول والله لا اطع ثم يكفر فتنحل يمينه

101
00:36:10.900 --> 00:36:28.900
منها انه اذا حلف على شيء يعتقه او يفعله او كذا فبعد ذلك هذا الشيء الذي حلف عليه لا يكون في ملكه لم يزل ما عاش عنده ما عاش عنده تسلط عليه ولا تصرف فيه

102
00:36:29.500 --> 00:36:49.500
فتنحل يمينه في هذه الحال لانه ليس هناك شيء يعتق اذا كان هو قال وحل الاله نعم قال فان امتنع من وطئها كان مضاررا فيطلق عليه فيطلق عليه ان شاءت بلا ضرب اجل

103
00:36:52.650 --> 00:37:05.950
اذا مات اذا مات هذا العامل اللي علق عليه هو والا يعني وهبه وان لم عاش هو موجود انحلت الاله ويجب عليه الفية يجب عليه ان ان يطأ ولا شيء عليه

104
00:37:06.300 --> 00:37:31.850
واذا امتنع مع ذلك على الوطأ فيكون مضاربا يعني من حقها ان ترفعه تطلب الطلاق للضرر نعم قال الا ان يعود الرقيق لملكه ثانيا بغير ارث فان الايلاء يعود عليه اذا كانت يمينه مطلقة او مقيدة بزمن

105
00:37:31.900 --> 00:37:57.550
وقد بقي منه اكثر من اربعة اشهر اما ان عاد العبد كله اليه بارث فانه لا يعود عليه الايلاء لان الارث جبري يدخل في ملك الانسان بغير اختياره ويمينه يقول يقول هو

106
00:37:57.750 --> 00:38:24.300
يطأ زوجته عام ولا مدة مطلقة غير محددة فعبده الفلاني حر ومع ذلك يعتق هذا العبد يعتقه او يهبه او غير معاش يكون في ملكه وانا تنحل يمينه وخلاص صار غير مؤذي. انتهى

107
00:38:25.200 --> 00:38:40.750
وهي في ان رجع هذا العبد الى ملكه مرة اخرى وهبه ثم رجع اليه باعه ثم رجع اليه فهل يعود الاله ولا لا يعود ولعذر الله اذا بقي من المدة ازيد من اربعة اشهر

108
00:38:41.600 --> 00:38:56.200
لان هو المدة قال سنة مضت منها خمسة اشهر ولما ولا لها العبد ما زال سبعة اشهر. فيعود عليه الليلة لكن اذا كان ما بقراش مدة الاله ولا ينعقد عليه مرة اخرى

109
00:38:57.550 --> 00:39:16.150
لابد ان تكون بعد ما رجع اليه العبد يكون بقي من المدة اللي يحالف عليها مدة الايلاء هذا اذا رجع اليه العبد من غير طريق الارث بالبيعة وبالهبة لكن لو رجع اليه بطريق الارث

110
00:39:16.600 --> 00:39:34.000
فلا يعود عليه الايلاء لان الارث لا يرجع اليه باختياره البيع ولا الهبة ولا كذا دليل باختياره اذا كان ما يقبلهاش ليه بقى؟ لا يجبر عليها البيع يكون باختياري والشراء باختياره

111
00:39:34.550 --> 00:39:54.350
ولذلك لما كان باختياره رجع عليه اليمين لكن اذا كان هو تخلص منه وبعدين رجع اليه بميراث هذا لا يرجع عليه الاله لا يصل موليا بسبب الرجوع اليه لانه لا اختيار له في رجوعه اليه

112
00:39:54.400 --> 00:40:18.900
و تخلص منه والان نرجع اليه جبرا لان الميراث يدخل لملك الوارث جبرا دون اختيار منه. نعم قال كالطلاق القاصر اي كما يعود الايلاء بعود الزوجة لعصمته في الطلاق القاصر عن الغاية

113
00:40:18.950 --> 00:40:37.000
اي لم يبلغ الثلاثة في الزوجة المحلوف بها اي بطلاقها بان علق طلاقها على وطئ اخرى فاذا قال ان وطأت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاق هند فهي محلوف بها

114
00:40:37.100 --> 00:41:09.600
وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها فاذا امتنع من وطأ عزة كراهة ان يلزمه طلاق هند كان موليا ديك آآ هذه مسألة اخرى بانه لا ينحل  المسألة السابقة اللي هي

115
00:41:10.500 --> 00:41:31.200
قال لك طلاقي شو المسألة اللي قبلها كالطلاق القاصر عن الغاية ايه ايه اللي قبل هذي اه اللي قبلها بتاع اه انحل بزوال ملك من حلف بعتقه بتاع العبد ايوة يعني

116
00:41:31.250 --> 00:42:01.800
يرجع اليه يرجع اليه اذا رجع العبد الى ملكه يرجع عليه عليه الايلاء مرة اخرى. نعم كذلك كطلاق القاصرين يعني عنده زوجتان وحدة محلوف عليها محلوف على ترك وطئها ووحدة

117
00:42:01.850 --> 00:42:31.050
محلوف بها بطلاقها يعني محلوب يا محلوب بطلاقها اذا وطئ الزوجة الاولى طلقت عليه الزوجة الثانية اذا وطئ الزوجة الاولى هكذا يقول تطلق عليه اذا واطع الزوجة رقم واحد تطلق عليه

118
00:42:31.400 --> 00:43:02.100
الزوجة رقم اثنين  ثم طلق الزوجة التي حلف بها طلاقا قاصرا حلف بطلاقها اللي قالني اذا يعني اذا وطأ الزوجة الاولى طلقت عليه الزوجة الثانية ثم الزوجة الثانية طلقها اذا كان طلقها

119
00:43:02.950 --> 00:43:24.900
طلاقا بائنا في حالة طلاقها وقت طلاقها وهي بائن يستطيع ان يطأ الزوجة الاولى ولا شيء عليها واذا رجعت اليه الزوجة الثانية رجعها الى يديه بعقد جديد بدنا اليمين تعود عليه

120
00:43:25.600 --> 00:43:46.500
يمتنع من وطي الزوجة الاولى اذا وطئت تطلق عليه وتبادر عقدنا عليها العقد الثاني واذا طلقها طلاقا بائنا هذا يعني هذا يعني الطلاق القاصر يعني القاصر على نهاية العصمة يعني. نعم

121
00:43:46.950 --> 00:44:06.900
واذا طلقها الطلاق طلاقا ثانيا وردت اليه بعد بعقد جديد عاد عليه المنع في الزوجة الاولى لا يستطيع ان يطوع واذا طلقها الطلقة الثالثة ثم ردها الى بعد زوج فلا

122
00:44:07.550 --> 00:44:32.950
يمنع من من يعني وطن الزوجة الاولى بعد ذلك لانها رجعت اليه بعصمة جديدة والطلاق لم يكن لم يعد قاصرا عن اه الثلاث وبعد ذلك يجوز له ان يطأ ولا تطلق عليه الزوجة الثانية اذا ردت اليه او ردها

123
00:44:33.200 --> 00:45:02.650
الى عصمته بعد زوج اخر  هذا ما مشى ثم طرح ذهب الى ان الزوجة رقم واحد لو طلقها وردت اليه وطلقها وردت اليه وطلقها وردت اليه الى ما شاء الله حتى بعد زوج اخر وثاني وثالث

124
00:45:02.900 --> 00:45:27.350
قال الحكم يبقى متعلقا بكل ما يطأها وطلق عليه الزوجة الثانية ما دامت ما استنفدتش الطلقات الثلاثة شارح ذهب الى هذا الزوجة الثانية المحلوب بطلاقها قال هذه يعني غايتها الطلقة الثالثة بعد الطلقة الثالثة لا يتعلق بها طلاق حتى لو وقع وطن للزوجة الاولى

125
00:45:28.150 --> 00:45:52.700
لكن الزوجة الاولى اللي هي حلف على الا ان وطأ الثانية قال هادي حتى لو طلقها وردت اليه وطلقها ورد اليها حتى بعد زوج وغيره دائما الحكم يبقى اذا وطئها تطلق عليه الثانية

126
00:45:52.800 --> 00:46:14.900
ما دامت لم تستنفذ الطرقات الثلاث هذا ما ذهب اليه الشارع شرح به المتن ولكن الحواشي تعلق وتقول الحكم فيهما سواء حتى الزوجة الاولى اذا طلقها والقى الثالثة وتزوجها بعد زوج اخر

127
00:46:15.200 --> 00:46:35.850
فانه اذا وطأ لا تطلق عليه الثانية ولعلهم رجحوا هذا نعم. يعني زي بعضه المحلوف بها او المحلوف عليها نعم المحلوبية والمحلوف عليها ما دامت في العصمة ولم تستنفذ الطلقات الثلاث فاذا استنفذ

128
00:46:36.100 --> 00:46:53.550
كل منهم الطلقات الثلاث بعد ذلك يبطل مفعول التعليق نعم قال كالطلاق القاصر عن الغاية اي لم يبلغ الثلاثة في الزوجة المحلوف بها اي بطلاقها بان علق طلاقها على وطئها

129
00:46:53.550 --> 00:47:15.450
اخرى فاذا قال ان وطأت عزة فهند طالق فقد حلف بطلاقهن فهي محلوف بها وعزة محلوف عليها لانه علق طلاق هند على وطئها فاذا امتنع من وطأ عزة كراهة ان يلزمه طلاقهن كان موليا

130
00:47:15.700 --> 00:47:34.600
فاذا طلق هندا دون الثلاث انحل عنه الايلاء في عزة بمجرده في البائن وبعد العدة في الرجع وجاز له وطأ عزة فان عادت هند لعصمته عاد عليه الايلاء في عزة

131
00:47:35.300 --> 00:47:59.850
فان بلغ طلاق هند الغاية ثم تزوجها بعد زوج لم يعد عليه اليمين في عزة فهذا التفصيل في المحلوف بها واما عزة المحلوف عليها ويعود فيها الايلاء ولو طلقت ثلاثا ثم رجعت بعد زوج ما شاء الله ما دام طلاق المحلوف بها

132
00:47:59.850 --> 00:48:24.050
يبلغ الغاية نعم نعم. هذا مدى به يفرق بين محلوف عليه والمحلوف بها الشرح محلوب يا يعني الى ان تبلغ الغاية بعد ذلك لا تلحقها اليمين المحلوف على تركتها هذي حتى ولو بلغت الغاية

133
00:48:24.300 --> 00:48:43.650
ورجعت اليه بعد زوج فان وطأها يترتب عليه طلاق الاخرى يترتب عليه الايلاء لكن الراجل حنا الامر فيه ما سوى. اذا انتهت العصمة وجاءت بعد زوج اه يا عين المحلوف عليها

134
00:48:44.050 --> 00:49:11.400
ووضعها لا يترتب عليها طلاق الاخرى نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

135
00:49:11.400 --> 00:49:26.350
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا