كأن يقول لزوجته ان وطئت غيرك او تزوجت عليك فالتي اطأها او اتزوجها طالق زوجت هذه هنا حامل على اليمين. اليمين لاجلها فلا يتعلق الاله بها قال لها ان تزوجت وغيرك ما ابني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب الايلاء وانحل الايلاء بزوال ملك من حلف بعتقه الا ان يعود بغير ارث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها قال لا في المحلوف لها قال الشارح لا في المحلوف لها وهي عزة في المثال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية اللام بمعنى علاء كما في قوله تعالى يخرجون للاذقان يخرجون للاذقان سجدا تكون اللام بمعنى على وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض عصب العامل الذي قبلها نعم قال واللام بمعنى على معناه لا يشترط القصور فيها عن الغاية بل يعود ابدا ما دام طلاق المحلوف بها لم يبلغ الغاية وليس معناه عدم العود كما هو ظاهره ولا يصح ابقاء اللام على بابها لان المحلوف لها اي لاجلها وهي الحاملة على اليمين لا يتصور تعلق الايلاء بها التي يتزوجها طالق اهيا يعني لا يتصور ان هذا الامين يترتب عليه لزوجته قيل لان هي حملت هي الحيل هي الحامل على اليمين كان لاجلها لا عليها قال وانحل الايلاء بتعجيل مقتضى الحنف كعتق العبد المحلوف بعتقه الا يطأ او طلاق من حلف بطلاقها الا يطأ بائنا فاذا قال ان وطئتك فعبدي فعبدي حر اوفى فلانة طالق او فعلية تصدق بدار او بهذا الدرهم فعجل ذلك انحلت يمينه اذا اذا كان احلف يعني على ترك وطي بشيء انه يفعله وفعله انحلت يمينه بان وطأ عبد هذا حر كان اواطع يتصدق بهذا الدرهم كان وضعها يبيع داره واذا فعل الشيء اللي هو حلف به انحلت اليمين قال وبتكفير ما اي يمين يكفر كحلفه بالله لا يطؤها فكفر قبل الوطء والا بان لم ينحل اياؤه وكذلك ينحل الاناب الايلاء بالتكفير في اليمين التي فيها كفارة واليمين بالله والنذر المبهم الذي ليس له مخرج لله عليه نذر نذر مطلق هكذا مخرج هذا كفارة هو كفارة يمين كما ورد في الحديث والا يمين بالله والله لا يطأها وكفر عن يمينه تنحل يمينه. هذه واحدة من وسائله من اسباب انحلال الايلاء تكفير عن اليمين اذا كانت هي مكفرة نعم قال والا بان لم ينحل اياؤه بوجه مما سبق فلها اي للزوجة الحرة ولو صغيرة لا لوليها ولسيدها الذي له حق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او الذي الذي لو الذي لا يحط قنبلة هذا القيد يعني احتراز من الشيء الذي ليس له حق في الولد يعني المعروف ان الامر اذا ولدا يكون مملوكا لسيدها الا اذا كانت هي مما يعتق عليه ولدها فلا يكون الحق في لا يكون لسيدي حق. هذا احتراز مما اذا كان الولد يعتق عليه لانه من اصول يوم الفروع وكذا يعتق عليه فلا يحق له يعني هذا شرط يعني. هم لسيدها يتكلم اذا كان الولد مما يعني يملكه نعم قال والا فلها ولسيدها الذي له الحق في الولد ان لم يمتنع وطؤها لصغر او رتق او مرض المطالبة بعد مضي الاجل بالفيأة متعلق بالمطالبة وهي اي الفيئة تغيب الحشفة كلها في القبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر نعم تقل يعني هو ينتقل من موضوع الى موضوع. نعم يعني اذا كان ما انحلتش يمينا بواحد من الاشياء التي تقدمت حلف عتاك الوطن ما حلتش يمينه بفعل ما حلف عليه والا بالتكفير كان يكفر والا اه انتقال ملك ما يعني حلف بعتقي وكذا وبقيت اليمين المرأة تطالبه هي والا سيدها اذا كانت ما طالبوا بالفيع وبالرجوع نهاية المدة ومطالب من حق المرأة ان تطالبها ولابد ان يعني يحل يمينه يكفر عن يمينه والا يعني يضرب له الاجر وكذا ومن حق المرأة ان تطالب ومن حق السيد ان يطالب اذا كان لا عنده حق في الولد والزاوية التي تطالب ربما ان يبين حتى هي اوصافها اذا كان عنده حق في الوطن واذا كان ما عندهاش حق في الوطن لان مريضة مرض عضوي يمنع من الوطأ فلاحق لها في المطالبة بالوطن واذا كانت صغيرة فان من حقها ان تطالب عندما تطيق لكن قبل اطاقة ما لهاش حق في المطالبة والمريض بعد ان يرفع مرضها وهكذا والمطالبة بالامكان اذا كان هي يمكن وطفها فمن حقها المطالبة. واذا كان لا يمكن وطغى فان مطالبة لا تكن الا بعد الامكان ومع ذلك اراد ان يبين الفئة بما تكون والرجوع بماذا يكون بحيث انه يرتفع وينحلل الى على الزوج ذاك السيف المسلط عز وجل يقال له انت الان لما تنتهي المدة ما عاش عندي خيار يا اما ان ترجع وتحسن العشرة يعني تعاشر الزوجة معاشرة الازواج واما ان يطلق عليكم ان تطلق وقال واما ان تطلق ابتداء هو اليوم بان يطلق بنفسه واذا امتنع وماطل فانه يطلق عليه القاضي والحاكم واذا لم يكن هناك قاضي ولا حاكم يطلق عليه جماعة المسلمين لكن رفع الضرر عن المرأة لابد منه اه قال فلها ولسيدها ان لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد بعد الاجل بالفيئة وهي تغيب الحشفة بالقبل وهذا تفسيرها في غير المظاهر لما تقدم ان فيأته تكفيره وفي غير المريض والمحبوس بدليل ذكرهما بعد واما الممتنع وطؤها فان كان لصغر فلا مطالبة لها حتى تطيق الوتر وان كان لرتق او مرض فلا مطالبة لها بالفئة بمعنى مغيب الحشفة حالا بل بمعنى الوعد بها اذا زال المانع الفيلات الفيلة اشكال يعني الفية هي تكون بالرجوع واصلها تكون بمغيب المعتاد الذي يلزم منه الغسل. الوطأ الذي يلزم من الغسل هذا هو الفيان هذا بيجمع ابن المنذر ينقل اجماع ان الفية تكون بالوقت الذي يوجب الغسل بشرط ان يكون يعني وطأ مشروعا مش حرام مش وطأة في حيد ولا وطأ وهي محرم ولا هو محرم ولا كذا يكون جائز ويكون وضع يوجب الغسل وهو ما عبر عنه بمغيب الحشفة هذا اذا كان هي يمكن وطؤها قلنا اما اذا كانت هي صغيرة فانه لا يكون الا بعد وان تطيق واذا كان ثلاث قار فان فهي لا تكون اذا كانت هي ممنوعة من الوضع يعني العضو لا يصلح والوطأ فانها لا تكون بالوطأ في هذه الحالة وكذلك يعني المظاهر لا تكون فئته بالوطن لان فئته بالكفارة لابد ان يكفر لا يجوز ان يطأ قبل قبل التكفير وكذلك المحبوس وكذلك المريض المحبوس اللذيذ لا يقضي على الخلاص والمريض الذي لا يقضي على الوطأ هؤلاء جميعا يعني فايتهم لا تكون بمغيب الحشى وانما كل واحد بصور المظاهر بالتكفير المحبوس والمريض تكون يعني بالوعد بالوطا متى ما قدر ومتى ما تخلص من الحبس وكده وكل واحدة تكون وطأته بالصورة الممكنة في حقه يتصور ان يقوم بها تحصل به يحصل بها حسن النية والخير والرجوع الى حسن العشرة ان هناك اشياء متعدرة وطافئة متعدر فتكون بالوعد يعد انه اذا تمكن واطلق سراحه او قدره او كذا واذا طاقت الوطأ وكذا فانه يعني يرجع بالصورة الصحيحة المطلوبة قال ولما كان مغيب الحشفة في البكر بدون افتضاضها لا يكفي. قال وافتضاض البكر فلا ينحل الايلاء فيها بدونه وان حنث وهذا القاعدة العامة زي ما ذكر ابن منذر الاجماع عليه ان تكون بمغيب الحشفة بصورة في نكاح وفي وطن مشروع غير محرم ويضاف اليه شرط اخر ويضاف اليه شرط اخر اذا كانت الزوجة بك التي يعني وقع عليها الاله بين الفينة فيها لا تكون الا بافتضاضها بذات بكرتها اما اذا كان وقع نريبو حجبة دون يعني بامكان تغورات وكرم تاعها عميقة ولم تفض البكارة فان هذا لا يعد فيا نعم قال ثم شرط في تغييب الحشفة والافتضاض الاباحة بقوله انحل ما ذكر فان لم يحل لك في حيض لم لم تنحل الايلاء وان حنث في طلب بالفيئة ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه انحلال الايلاء. بحيث يسقط يسقط عنه الطلب بالفئة لانه اذا استند امتناعه من الوطئ ليمين ثبت مطالبته بالفئة الشرعية وهي وهي الحلال ولو انحلت يمينه يعني اذا كان هو قلنا الفية هي بالوطا وطأ وطحا محرما اه الوطا وقع هذا الوطا لا تنحل به الايلاء ولكن يحصل به الحنس لانه قال احلف انه لا يطأها وقد وطئها وطن في وقت الحيض وفي وقت الاحرام فالوطى وقع لكنه ليس بصورة مشروعة وقوع الوطن حرام اللي هو مش مشروع هذا يحصل به الحنث. لانه حلفنا ولا يتواطئ فهو قد حيز في يميني لكن اليمين انحلت ولكن لا يلزم انحلال اليمين انحلال الايلاء ومشروعية يعني ان الهلال تهاوى ويبقى ممنوع في او ما عاش يطالب بالفياء. لا ما زال مطالب بالفياء وانحلال اليمين لا يلزم منه انحلال الايلاء لان الحلال اليمين معناها الحنف يمينه والحنز كما تقدم القائد فيه ويحصل بادنى الاشياء بادنى الاسباب لكن البر اللي هو التخلص من الاله والفيء لا يكون الا باكمل الا شيء لا يكون الا بالوطأ بالصورة الشرعية الصحيحة زي فيما يتعلق يعني المرة اذا عقد علي زوجي بعد ثلاث مع الطبقة الثالثة فانها لا تحل للزوج الاول الا بنكاح مشروع ما اذا وطأ الزوجة الثانية في الحيض ثم طلقها فلا تحل للزوج الاول قال ولو كان ولو كان تغييبها مع جنون للزوج بخلاف جنونها ان انحلت يمينه كما سبق يعني تغيب الحشا والوطأ يحصل به انحلال الاله حتى لو كان الزوج مجنونا لانه قال بخلاف جنونها هي لو كان واطية الزوج وهي مجنونة فلا تنحل الا والفرق بينهما انه بوطء الزوج المجنون يحصل لها مقصودها من الوطن ولكن لو كانت هي المجنونة فلا يحصل لها المقصود يعني انا لا تشعر ولا تعرف ولا والاصل والمقصود من الوطء قال لا بوطء بين فخذين او في دبر فلا تنحلوا به الايلاء قال وحنث فتلزمه لان لان الحلال لا يكون الا باكمل الاشياء ما يكونش بالوطأ بين الفخذين ولا يكون ايضا بالوطء المحرم في الدبر ولا في الحيض قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحنث فتلزمه الكفارة ولا يسقط عند الطلب بالفئة ما دام لم يكفر فان كفر سقط عنه الايلاء بمجرد التكفير اخذا مما قدمه لا نتقدم الائمة تنحل به للاله وتكفير عن اليمين التي حلف بها الا الا يطأ. فاذا كفر انحلت الاله اما اذا حنث بصورة غير شرعية في يمينه فانه يكون حانثا وتنحل اليمين ولكن الاله لا ينحل. يطالب به. ما زال مطالب بالفياض نعم قال وحنث الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان طولب بالفيئة بعد الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق. وحديث متعلقا بالكلام الاول اه نعم وحدث في يمينه يعني وحدث في يمينه ولكن وانحلت يمينه حنت فيها وانحلت ولكن لا ينحل الايلاء انتهت المسألون ثم قال ايه؟ الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين ها ايه هذا يعني هو آآ يحنث بالوطأ بين يعني تنحل يمينه ويحنث بالوطأ بين الفخدين اللي حلف قال له اطى تنحل يمينه ويحند فيها الا ولا ينحل الاله وحتى حنت يمينه يستثنى منه الا اذا كان هو طيب الوتر المباشر في الفرج هذا جانب والله لا لا اطأ في الفرج ولا كذا فان فانه لا يحنث بالوطي بين الفخدين. لا لا يحنث به حتى فيما يتعلق بيمينه من باب اولى لا تنحل به ليلة نعم قال الا ان ينوي الفرج فلا يحنث فيما بين الفخذين وطلق عليه ان قال بعد ان طولب بالفيئة بعد الاجل لا اطأ بعد ان يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل انه يؤمر بعد الاجل بالفيئة فان امتنعا منها امر بالطلاق. فان امتنع طلق عليه الحاكم او جماعة المسلمين عند عدم عند عدمه بلا تلوم على الصحيح يعني هذا وما عليه الجمهور ان اذا انتهت المدة الايلاء يؤمر بالفيئة فاذا امتنع امتنع يؤمر بالطلاق واذا امتنع من الطلاق يطلق عليه القاضي او يطلق عليه جماعة المسلمين. هذا هو قول الجمهور وهذا قول المالكية من الله تبارك وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فان فاعوا مرتب الفيا على انتهاء المدة لان الفاء يعني معناها هو ان ما بعدها يقع بعد ما قبلها. مترتب عليه بالمدة التي بعد ما قبلها والطلاق معناه لا يقع في مدة الايلاء تربوا صلوات اشهر فالفية المطالب بها هو بعد المدة ليست داخلة ضمن المدة الاربعة اشهر وانما هي طلب بها بعد ذلك ولذلك قالوا لا يقع الطلاق تلقائيا بمجرد في المدة. يعني الفاء تنافي ذلك وان علماء الاحناف قالوا الى قالوا بمجرد ما تنتهي المدة يكون قد انتهى امره اذا كان لم يفيء في في المدة اذا انتهت المدة يقع عليه الطلاق تلقائيا ولا ينتظر ولا يحتاج الى حكم والى مطالبة والى شكوى ولا شيء من هذا الظاهر يعني هو مدى غيره الجمهور لان هذا مقتضى الترتيب في الاية انه لا يرتب تلفية على المدة رتبت ترتيبا بالفاء فهي غير متداخلة مع فهو هذا اللي يطلب منا اما الفيا اذا فاء ورجع الى الوطأ انحلت يمينه اذا لم يقبل يقال له طلق اذا لم يطلق يجبر بعد ذلك على الطلاق هو كيف شيخ حتى الحناف ما خالفوش الآية هيك ولا تمت الفيئة ايه غير الحناف يقولون الطلاق ويقع تلقين اي لا يحتاج الى ايقاع. نعم لا يحتاج الى ايقاع ولا الزام هو اما ان يرجع بنفسه واما قد وقع به الطلاق فينفعه فان الله غفور رحيم وان عزم الطلاق وان عزم الطلاق يدل على انه يحتاج الى عزم يعني هذا يعني يؤيد ما ذهب اليه الجمهور وان عزموا الطلاق من الطرق ما يقعش تلقائيا الحناف لايقونا يحتاج الى ان يوقعه الزوج ولا الحاكم لا يحتاج الى عزم عندنا حنا وانما يقولون مدة الايلاء اذا انتهت راجعة في نهايتها فبها واذا لم يرجع فالطلاق واقفا عليه لا محالة نعم قال والا يمتنعوا من الوطء بان قال اطأوا ووعد به مرة ومرة اي مرة بعد اخرى الى ثلاث مرات ايه ايه وان لم يمتنع من الوطء ايه بان قال اطأوا مم قال بان قال اطوا. ايوة. ووعد به اختبرا مرة ومرة يعني هادي هادي صورة اخرى. نعم صورة اخرى هو يعني وعد ونقاولا عليك ان ترجع وتفيق ولا يطلق عليك واحد قال انا سارجع وعلى وعد قالي سارجع وافيق ولكن لم يفيء فهو في هذه الحالة يظهر له في وفي تلوم يعني يؤمر بذلك مرة ومرة ومرة يعني لا يترك لا يهمل يأمره الحاكم ويأمره القاضي في اليوم مرارا وتكرارا حتى يعرف انه رجع فاذا حدد بثلاث مرات مرة ومرة ومرة في اليوم الواحد فاذا رجع فبيعد لم يرجع يطلق عليه وهادي الشيخ في القضاء يعني بيوكل شخصي تابع اه كل حد يعني عنده قضية زي هادي هو القضاء يعني يفترض ان القاضي عنده وكلاء وعندنا ناس معاونين لما تبقى قضية في قضايا مستعجلة قضاء مستعجل حتى الدواء موجود والدواير القضاء المستعجل لكنها لكن المستعجل ايضا معطل في قضايا لا تحتمل الانتظار يفوت وقتها محددة بوقت معين وما يتعلق بنفقات تتعلق يعني قامت حد له مدة معينة حد ردة حد كذا مثل هذه المسألة المرأة رفعت امرها والقرآن حدد له مدة لا بد ان يرجع ويطلق عليه ولا يجوز ان يهمل حق المرأة في هذه القضية القرآن حدد لها وقت فاذا هو وعد يعني لا يفصل في امره من اول مرة يعني اذا كان قال انا لا اريد ان اشيء ولا اريد ان ارجع ولا اريد ان اطلق لا ينتظرونه يطلق عليه على الفور لكن اذا كان قال لا اني سارجع واشافيه وماطله وهكذا يعطى فرصة يوما مثلا ويؤمر ويراجع في كل مندوب القاضي الى وقت قريب كان القاضي لو معاون يعرف البلد كلها والمنطقة اللي فيها دائرة القاضي بان يعرف جميع الناس والقضايا كلها يوصلها في اوقاتها لتنفذ احكام بصورة يعني فيها ما يحقق المطلوب من المهمة القضائية ولكن الان يعني توسعت الامور تعقدت وكثرت القضايا وكثرت التحايل وكثر المسائل تحتاج الى جهود كبيرة لان ليست امر سهل كان قاضي في تاجوراء يعني يا محكمة يا قاضي واحد يخدمك طول الاسبوع يشتغل طول الاسبوع وعندها معاون رحمة الله عليه حجبو عجيل النعاس يعني كان هذا يعرف البلد كلها من اقصاه الى اقصاه وكان طول وقته يتنقل به الناس ويبلغ يعني ما يطلبه الحاكم يريده الحاكم للناس المعنيين كان معروف يسموا فيه خادم القاضي عجبو عا يقولو هدا خدم القاضي المسائل كانت سهلة وكانت منظمة وكاشياء هذا الفساد الان موجود في متفرغ كان للعمل على كل حال يعني هو وتفرغوا وتفرغوا ما فيش لا في ذاك الوقت لعمل اضافي لا يحزنون يتنفس سيء نفس يقول لك النبي عمل اضافي وحطني في لجنة وحطني في كذا يبقى هو الدوا ما عندهاش عملو لكن يخلق لنفسه شيء من وسائلك المال حرام والزيادات والاضافات والرشوات وكذا ويسمي نفسه كان يشتغل يمكن من الصباح الى الى الليل وهو يتنقل بين الناس ويبلغ ويوصل ويحضر في الجلسات كل شي قريب يكون هو ان شاء الله يقسموا فيه خالد القاضي قريب ويكون هو زي القاضي بالزبط مع انه رجل جاهل وهكذا ولكن يعني ملتزم متقيد بالتعليمات وينفذها اه يخدم الفراغ لواحد المكان اللي هو فيه يملأ بصورة صحيحة والمحضرون كانوا يعني محضر وتجاه شخص واحد اللي بيبلغ الاحكام ذاك ليس هناك حكم يتأخر ولا يتراكم زي ما هو الان يعني هناك احكام اذا صادر عليها ستة شهور ولا عام ولا حتى عمل ولم يبلغوها للتنفيذ لاصحابها المحضر لا يريد ان يبلغ المحضر هذا هو اللي وسيلة التنفيذ نرضى ان يبلغ الا اذا كان هو تحصل على شيء واذا كان الشخص ما بيش يعطي الرشوة وكذا تقول احكام معطلة وهو يعني يكذبون ويتلكأون ويضيعون حقوق الناس في المحضر كان هادا شغله الطيارة اه طول النهار وجميع ما يصب الاحكام يبلغها في وقتها. في نفس اليوم بتصدر في في يوصيها لاصحابها فكان القضاء يعني حالة طيب وكانت المحك في ذاك الوقت هي محاكم شرعية في المسائل الشخصية بالذات الخاصة دي كلها يحكم في امن كتب الفقه المذهب المالكي ما عندهمش اي قوانين اخرى تحكم ان شاء الله نعم بارك الله فيك شيخ قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لحلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلفا ايش الكلام؟ وين؟ قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك يعني مم اذا ادعى الوطن لانه مطالب بالفئة واذا جاني رجعت وكفرت عن يميني ولحنت وكذا ورجعت ويصدق في دعوة الوطن ذكرا كانت المرأة او ثيبا ويصدق بيمين لانه عندما يقال قاعدة عندما يقال يصدق دائما انه يكون بيمين بخلاف ما اذا قالوا يقبل قوله او فالقول قوله لذلك قيل القول قوله قيل يقال يقبل قوله وهذا معناه انه مقبول بغير يمين لا لا يحلف واذا قيل يصدق فلان يصدق معنا لابد من يمين فاذا ودع الوطأ فانه يصدق يعني بشرط ان يحلف. نعم ايوا يا شيخ هدية قال هو في الحاشي قال كما هي قاعدة المصنف يعني اه هو انفرد بها المصنف ولا هيك عامة في المذهب. اذا قال صدق لا لا يفل لا لا في اللغة الوقائية اذا قيل طبق يكون بيمين واذا قيل فالقول قوله يعني في الغالب انه لا لا يحوج الى يمين وربما يربطونه احيانا اذا شهدت له العادة والعرف اذا كان قال القول قوله وشهدت له العادة فلا يحول الى يمين نعم. واذا كان العادة لا تشهد له فانه اه يعني يحلق حتى اذا قوله انا دايما العادة الاعتبار في مسائل معاملات والى المسائل اللي فيها يعني اه تبنى احيانا على العرف اه وعندما يصيف الخلاف من يشهد له العرف من يشهد له العادة هذا يقبل قوله ويقبل قوله من غير يمين واذا لا يشهد واذا كان يشهد ضده انه يحول الى يمين لكن دايما التعبير يعني في الغالب عندما يقال فلان يصدق معناه محتاج الى تصدقوا بيمينه نعم قال وصدق بيمين ان ادعاه اي الوطأ بكرا كانت او ثيبا فانك لا حلفت وبقيت على حقها والا بقيت زوجة كما لو حلف والا بقيت وان لم تحلف يعني. نعم واذا لم تحلف بقيت بقيت زوجها وخلاص ما عندهاش حق في مطالبة بشيء يعني نعم انها لو حلفت لعدم الوطن اذا هو يعني نكل عن اليمين يبقى هي ما زالت على طلب الفيا وهو مطالب بالفية اذا حلفت لكن اذا لم تحلف وناكلت هي ايضا وتبقى زوجها معشية عندها حق في مسجد قال والا بان مضت مدة الاختبار ولم يدع الوطأ او ادعاه وابى الحلف وحلفت امر بالطلاق فان طلق والا طلق عليه قال وفيئة المريض نعم نعم كمل شيخ وفيئة المريض العاجز عن عن الوطء والمحبوس العاجز عن خلاص نفسه بما ينحل به الايلاء من زوال ملك وتكفير ما يكفر وتعجيل مقتضى الحنث وابانة الزوجة المحلوف بها كما تقدم هذا ان امكن التكفير قبل الحنث يعني فايت التقدم يعني فيا كلك في كل شيء بحسبه. نعم. يمكن وطوا بمغيب الحشفة واللي المظاهر التكفير والمحبوس والمريض الذي لا يمكن وطؤه يمكن الفهية تكون فعل ما حلف بالامتناع الامتناع بالوطن كان حلف على مملوك يعتق واحلف على ويمين تكفره وكذا لتنحل به الإيلاء كله تكون به الفية ما يتعلق بالمحبوس وبالمريض لانه لا يتأتى من الوطن كل المسائل اللي ذكرها تنحل بها اليمين ويبر بها ويحنث بها كلها يعني فيما يتعلق بالمريض والمحبوس تعد فيا ايوا نعم قال وان لم تكن يمينه اي من ذكر من المريض والمحبوس مما تكفر اي كانت مما لا يمكن تكفيرها قبله اي الحنت والمراد بالتكفير الانحلال كطلاق فيه رجعة لا باء لا باء كطلاق فيه رجعة فيها اي في الزوجة المولى منها فان وطأتك وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنث لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه المريض المحبوس وكذا يعني يحصل تحصل في وانحلال الاله بما ذكر بتكفير بغيره مما ذكره وانحلال عندما تنحل به الاله قايلين له اذا كان يعني من يمينه لا يمكن فيها التكفير قبل الحنس هناك ايمان يصح فيها التكفير قبل الحنت وهناك ايمان لا يصح التكفير بها قبل الحنط لان التكفير فيها قبل الحنت لا فائدة منه كأنه لم يكفر مذاكرة هذا مثالا قال في المرأة يقول هو ايه ان وطئها قال لا كأن وطأتك فانت طالق واحدة او اثنتين ايوه قال عين وطيدك فانت طالق واحد او اثنتين في هذه الحال لما يقول ان وطيتها ان وطئها فهي طالق. لنفرض انه اراد ان يطلقها. واحدة ولا اثنتين هل تنحل يمينه في هذه الصورة؟ هل يستطيع ان يكفر الان بالطلاق واعلق يعني طلاقها على الوضع قال اذا وطيها في طالق هل يستطيع ان يكفر ويطلق قبل ان يحنث قبل ان يطأ هل يستطيع ان يطلق يحل يمينه الاله بالطلاق قبل الوطى لا ما يستطيعش هذه المسألة لانه لا فائدة من الطلاق لو فرض انه طلقها ثم بعد ذلك رجع اليها ووطئا فانه بالوسط بالوطي ستقع عليه طلقة اخرى لان طلاقها رجعي. هم. لان يمينك قال لي ده وطئ فهي طالق مميز الرجعية لما طلقها طلقة راجعية معناها قعدة زوجها ومعناه بتقع عليها بالوطا بيقع عليها بالوطا بالفيئة بالفئة بيقع عليها طلقة اخرى فكأن الطلقة الاولى لم تفيده شيئا ولذلك ما يقعش بها يعني هذا قبل الحنت التكفير قبل الحنت هنا لا يجوز لا لا يفيد ليست من وراه اي فائدة زي واحد يعلق الوطن تاعها على انه يصوم الشهر القادم ولو هو يعني طام لو صام الشهر القادم الان باش يقول اني راهو نبي نكفر قبل الحلم هل تنحل يمينا؟ لا تنحل يمينا لان هو نعم يجب عليه ان يصوم مرة اخرى لما يجيه الشهر لابد ان يصومه مرة اخرى فصيامه للشهر الان يتوقع انه يحله يمينا وانه كفر عن يمينه يقول هذا لا يفيدك شيء يعني التكفير قبل الحنك ليس من ورا اي فائدة الحنت هو يكون بالوطن ويقولن يا ونبي نصوم توا الشهر وباش نبي نحث بعضنا بيطا. يقولها ما فيش فايدة منا لان الصيام ما زال انت واجب عليك الصيام لذلك انت نذرت الصيام الشهر القادم مش الشهر هذا كذلك هذه المرة قال لها اذا وطأ فهي طالق والا فزوجته الاخرى طالق ويقول اينبي نكفر توا قبل آآ نحدث هو بالوطأ يقول اياه وبنكفر تواني بنطلقها وبعدين يقول لها ما فيش فايدة منها هذا الطلاق اللي عملته الان هذا لا فائدة منه لانك ستحتاج اليه ويقع عليك الطلاق مرة اخرى يعني يمينك هذا هكذا قالت اذا وطئ فهي طالق وهي لما اطلقت عليه ما طلقتها رجية قال واحدة ولا اثنتين والمرة في الطلاق لن هي زوجة معناها اذا وطئت انت زي ما علقت يمينك اذا وطيت معناه وقع عليك الطلاق مرة اخرى فلا فائدة في الطلاق الاول تحتاج الى اعادة مرة اخرى ولا كان من المسائل التي لا يكون فيها التكفيك قبل الحج. هذا مثال لها الا اذا كانت اليمين اه لا يفيد فيها التكفير قبل الهند نعم قال كطلاق فيه رجعة لا بائن فيها اي في الزوجة الاولى منها كان وطئتك فانت طالق واحدة او اثنتين فلا يمكن التكفير قبل الحنس لانه اذا طلقها رجعيا ثم وطئ لحقه طلقة اخرى اذ الرجعية زوجة يلزمه طلاقها ان طرأ موجبه قال او طلاق فيه رجعة ان ترى ان ترى موجبا ان ترى موجب وهو وطؤها يعني. نعم لانه اعلق الطلاق على الوتر فهذا هو الموجب يعني بمجرد ما يطأ يقع علي الطلاق ما اروحه. نعم قال او طلاق فيه رجعة في غيرها كقوله لاحدى زوجتيه ان وطأتك ففلانة طالق وطلقها رجعيا بخلاف البائن فينحل به الايلاء ايه لو طلقها طلاقا بائنا ينحلل الى بعد ذلك عندما يفي ويطأ ما عاشق عليه الطلاق مرة اخرى فادى الغرض يعني. نعم قال وكصوم تكفير تكفير قبل الحنت تكفير قبل الحنت بالطلاق الرجعي لا يفيد لانه يحتاج الى طلاق اخر بعده ايوا ان يعمل لا فئة منه لانه لا يبر به اليمين فيقع عليه الطلاق مرة اخرى قال وكصوم معين لم يأت زمنه لم يأت زمنه اذ لو فعله قبل زمنه لم ينفعه نفس الشيء يعني وعلق وطال ان يصوم يعني شهر ذي الحجة وذي الحجة لم يدخل بعد والا شهر محرم محرم ما زال ما جاش بعدين يصوم الان شهر ذي الحجة نبي نكفر قبل الحنة ويقولها لا فئت منه حتى لو صمت انت ذي الحجة لانك انت معلق في صوم محرم متى وصوم ذي الحجة ما حلتش الإلهام تاعك وانت محتاج الى ان تصوم ذي الحجة ولا فائدة فلا يقع التكفير قبل الحنت. نعم قال وعتق وصدقة ومشي لمكة وصوم ونحو ذلك غير معين اذ لو فعله قبل الحنث لم ينفعه ولزمه بدله بالحنث قال فالوعد جواب جواب الشرط اي ففيئة المريض او المحبوس المذكور تكون بالوعد بالوطء اذا زال المانع في المسائل الاربع لا بالوطء مع المانع لتعذره بالمرض او السجن الاشياء المشايخ اللي هي لا يتأتى فيها الوطا الفيء يكون بالوعد لا يكون بالوطء لان الوقت منعدم في مسألة في المحبوس المحبوس في المريض ولا يقع في البساتين بعده ايضا بالحنج بالتكفير قبل الحنث المشاكل اللي طلقها طلاق رجعي والا يعلق اراد ان يكفر بالعتق او بالصوم اه علشان ولم يحن وقته او بعتق بعتق عام لو كان انسان علق قال ان وطئها اه فعبده حر وبعدين عنده عتق هو مجموعة عبيد يعني قبل ان قبل ان يطأ حققت مجموعة عبير قبل ان يطأ فلا ينفعون هؤلاء الكفارة كلهم لابد لا تكون الا بعد الحنف اذا عتق واحدا بعد الوطأ خلاص يصلح لكن لو له اللي عملهم كلهم ما ينفعوه وكذلك في مسألة الوقت يعني يعلقها بصوم مستقبل صومه قبل ذلك لا ينفع ولابد من الصوم بعد ذلك عندما يأتي بالوقت المحدد وكذلك اذا علقه بالصدقة معينة فهذه المسائل كلها لا يفيد فيها يعني المحبوس للمريض لا يتأتى فيهم لانه معدوم وكذلك مسائل الأخرى لي هوما منها الذي يطلق ويعلق الطلاق بعد الطلاق الرجي الوضع على الطلاق الراجعي لا يفيده التكفير بالطلاق قبل الحنف وكذلك من علش متناول الوطن على صوم مستقبل ولا على عبد معين فما فعله قبل الحج لا يفيدها اي اربع مسائل كلها يعني عبد غير معين اللي هو المهم المهم انه عتقه قبل الحج. كل من عتق عتقه قبل الحنت لا يفيده. اه وقال لي ده كان وطئها فعبده حر وقبل لا يطأ اعتق حتى مئة عبد لا يصلحون للكفارة مم لا يصغى الا ما عتقه بعد ان حنف زي ما تعلق بصوم وقت معين واراد ان يعجله قبل الحنط فلا يفيد فيها تمام؟ علاش هو قيد ملا وعتق غير معين لا عتقي غير معين سواء كان معين ولا غير معين اذا كان هو قبل الحنز لا يفيد. مم. في الحالتين نعم ظهرا اه ظاهرا انه لا يفيد لانه هو الموضوع انه لا ينفع تكفير قبل حمد في هذه المسائل لا يفيد لانه ضرب امثلة في المسائل التي لا يفيد فيها التكفير قبل الحمد طلاق ولا العتق ولا بهذه الصورة ازا كان علق الطلاق امتنع عن الطلاق بيت قابض لابد ان يحنث الاول ويطأ ثم بعد ذلك يعتق نعم. ويتقدم ولا يتقدم الصوم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا