فهذا لا يفيده لان الصوم لم يقع في موقعه وهدا كان صوم يوم معين وقد فات فايضا هذا لا شيء عليه ولا يلزمه ان يعيده مرة اخرى واذا الغرض اذا كان المعلق عليه معينا فانه يكفيه لو فعله دماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الايلاء وبعث بعد الاجل للغائب المولي. وان بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الامن لا اكثر فلها القيام بالفراق وقبل نتكلم على الغائب الذي ضرب له اجل الى وكان غائبا غير موجود بالبلد. قبل ذلك نريد ان المسألة الاخيرة اخر مسألة تكلمنا عليها انحلال الاله وهل هو في حقيقة امره يعني اه وما مع مول منه وما معنا او مول من واحدة منهما فضلنا الحكم هو واحد مال مآل الحكم هو واحد لا لا يتخلص يكون بوسائل كثيرة محبوس مريض لي ميقدرش على الوضع يكون العزم ونية العود واو من كان علق يمينه على شيء التزم به يستطيع ان يتخلص من الايلاء بانحلال اليمين كان يمين بالله يكفر وعليها كان بالطلاق البائن يطلق الزوج الذي علق عليها الاله وكان بعتق عبدي اعتقه قال هذا اذا كان انحناء الانحناء اليمين يتم اذا كانت اليمين مما يجوز او يصح تكفير عنها قبل الحنث اما اذا كان تكفير عنها لا يمكن قبل الحنس وهذا ما يتأتى انحلال اليمين العتق والا بالصدقة والا بالطلاق ومثل له قال كما اذا كان علق امتنع على طلاق زوجته وعلقها على طلاقها رجعيا او على طلاق غيرها طلاقا رجعيا فانه في هذه الحالة يعني لو طلقها قبل الحنث تطليق قبر الحنف لا يصح كفارة قبل الحمد في هذه الحالة لا تفيد لانه لو طلقها سيبقى يمينه منعقدا لانه معلق على طلاق اذا وطئها يقع الطلاق فلو طلق ثم اعطي معناها يقع عليه الطلاق مرة اخرى فيا يمينه لا تنحل ولا تكفر قبل الحنت. هذا نوع بانواع اليمين التي لا تكفى قبل الحين ولا يكون الحلال يمين هنا بالتكفير وكذلك لو كان هو امتنع عن طلاقها علقه على عتق عبد وقلنا عشق العاب اذا كان هذا يعني مطلق عبد فهذا لا يفيده لو اعتقه لو اعتق حتى مئة عبد ثم وطأ يلزمه عتق عتق اخر فاليمين لا تزال كده هذا مثال لليمين التي لا تكفر قبل الحنث قال ان مط يا زوجته فعبده حر لو عتق عبده الان ثم اعطي زوجته لزمه عتق عبد اخر وكذلك لو علقه على صدقة ان وطئ زوجته فعليه صدقة مائة دينار. لو تصدق الان بمئة دينار ثم يعني وطية يلزمه صدق مئة دينار الا اذا كان الذي علق عليه معين في المرة الماضية يقولها سواء كان معين او غير معين. نعم. لا المسألة غيرها ليست كذلك اذا كان العبد معينا يعني اذا كان وطئها فعبده فلان قرب فاذا عتقه ثم وطئ انحلت يمينه لان المعلق عليه عابد وهو معين وكذلك لو كان قال له اعطي يتصدق بهذه المئة دينار وتصدق بها تفيده لكن لو قال لي هو يتصدق بمئة دينار او يصوم شهرا هكذا مطلقا او يعتق رقيقا فلو عطي جميل لا تزال منعقدة فلو مثلا اعتق عبدا وتصدق بها الدينار غير معينة صام شهرا غير معين ثم وطي فابيه لا تزال منعقدة اذا وطي بيلزمه تتحقق عليه اليمين وتلزمه اليمين وهو الصيام الذي التزمه والصدقة التي التزمه العتق ليلتزم ما دام غير معين واذا كاد مثال ليه اليمين التي لا تقبل التكفير قبل الحين اذا كان الشيء لعلق عليه معين يكفيه لو عتق العبد المعين وتصدق بمبلغ معين وصام اليوم معين فهذا يكفيه لكن كان اليوم لم يأتي بعد قبل الحفظ قبل الوتر. واذا كان واذا لم يكن معينا فانه لا ينفعه ولا يكفيه ومثال لليمين التي لا تكفر قبل الحفظ لانها لن تبقى منعقدة ويلزمه ان يعيدها مرة اخرى نعم هذا فيما يتعلق بالمسألة الاولى كما قال وبعث اليه اللي هو الشخص اللي يعني ظلم له اجر الايلاء وقلنا اذا كان موجود يعني يطالب بالفيا ويطلبه الحاكم بالرجوع والفيا والوضع وكذا واذا كانوا لم يستجب ووعد وقال اني سافعل يعني يعطيه اجل تلو مرة ولا اثنين ولا ثلاثة في اليوم الواحد فاذا هو ورجع وفعل فبها والا فانه يطلق عليه طيب لو كان هو بعيد غايب وحل الاجل الى انتهنت المدة قال اذا كان هو يمكن الاتصال بي وقريبه كذا ومن القرب والبعد الان اصبح النسبي والتقدير ليقدر به لان الفقهاء عايش يعني يمكن تطبيقه من الناحية الفعلية مسيرة يوم ولا شهر ولا كذا لأنه حتى يولي مسيرة الشهرين والثلاثة بالمقاييس السابقة يستطيع الان في خمس ست ساعات يرجع يعني ان يرجع فالغرظ انه ما دام ينكر الاتصال به ممكن يكون الكلام ليس الغيب الغيب ولا بعيدا كان يمكن الاتصال به واتصلوا به يبعث ايه ليسمع منه اذا كان قال انا سارجع وكذا ينظر لي يوم ولا يومين ولا كذا واذا لم يرجع يطلق عليه واذا كان هو فقد الاتصال بي يعني كل ما توصل به لا يجدونه مسكر تليفوناته اتصل بي هذا يوضح هذا يعد حكمه حكم مفقود يطلق عليه للضرر وهذا اللي بعيد الغيبة ولم يمكن الاتصال به ينتظر قالوا ما لم يكن يعني هو قبل ان يسافر منعه القاضي وقال له لا تسافر ومنعته زوجته ولم يسافر سيتركني من غير نفقة ومن غير رعاية ومن غير كذا واذا منع من ذلك مراته زوجته ومع ذلك هو تأبى وسافر هذا من حين ان تنتهي مدة الاله وهو غائب يطلق عليه ما عاش ينتظر بعد ذلك هذه مسألة الغيب نعم بارك الله فيك قال وبعث بعد الاجل للغائب المولي وان بعدت المسافة بشهرين ذهابا مع الامن لا اكثر فلها القيام بالفراق واجرة الرسول عليها لانها الطالبة لان الغلم بالغرم الغنم لها ولذلك عليها الغرم وهو اجرة الرسول فيها الطالب. نعم قال ولها العود للقيام بالايلاء ان رضيت اولا باسقاط حقها من القيام من غير استئناف اجل كامرأة المعترض لانه امر لا صبر للنساء عليه اه لو كان للمرأة يعني جاء اجل الايلاء وارادوا ان يطلقوا عليه ولم يفيء ويتنازلت عن حقها اوقاتنا اقبل ان ابقى معه من غير وطأ وما مضت عليك مدة ثم بعد ذلك لم تسطع الصبر على هذا التنازل لتناول لا لا نطالب بحق و التنازل الذي عملته هذا وجدته ليس في مصلحتي ولا استطيع ان استمر عليه فليقبل منها هذا الندم ولها ان ترجع الى حقها في طلب الطلاق اي نعم اذا هي يعني بعد مدة جربت في الاول قالت نقدر نصبر وما طالباش بالفية وكذا ويبقى معي هكذا زوج شكلا فقط صورة لكن بعد مدة وجدت نفسا انها لا تقدر ضرب مثال بزوجة المعترض اللي هو يعني لا يستطيع الجماع فالاول رضيت به وصبرت وصبرت ثم بعد ذلك قالت لا لا اقبل واحترم ترجع الى حقها فانه يقبل رجوعها ولان هذا امر يعني لا صبر النساء يعني وقد تصب عليه ثم بعد ذلك لا تتحمل المدة فلها الحق يعني في الرجوع له وجه وله يعني مبرر وذاك يقبل ولا يضرب له اجل اخر بل يعني يطلق عليه من اجل الانتهاء نعم قال وتتم اي تصح رجعته بعد بعد ان طلق عليه ان انحل ايلاؤه بوطء بعدة او تكفير او انقضاء اجل او تعجيل حين ان المعروف ان وناق المولي فلا حرج يخرج عن القاعدة المعروفة ان كل طلاق يوقع الحاكم هو طلاق باين قالوا الا طلاق بالاله وطلاق للاعصار بالنفقة طلاق للايلاء رجعي حتى ولو وقعه القاضي وكذلك الطلاق للاعصار بالنفقة ولو يعني امتنع عن الفيالم امتنع عن الفيا مطلق عليه القاضي والطلاق رجع له ان يرجع زوجته مادامت يعني لم تخرج من العدة له ان يرجع اليها بالوطى واذا رجع اليها بالوطأ يعني هذا يعد شيئا وتعد زوجة لكن قلبي شرط انحلال اليمين قال يمين بالله يكفر عليها يا اهل اليمين بيعتق عبد معين يكفر العبد معين يعتق او كذا بعد وقوع الطلاق والطلاق وعديناه طلاق رجعي فهو يستطيع ان يراجع زوجته بالوطء ولكن هذا وحده لا يكفي الوطن وانحلال اليمين لا بد اشرط معاه انحلال اليمين يكفر عن اليمين التي حلف بها بحيث تصبح تصير زوجة لكن لو بقي الى ان خرجت هذه في حكم عليه بالطلاق وبنا طلاقا وبقي الى ان خرجت من العدة ولم يفي ولم ينحل اليمين فقد بانت منه واصبحت اجنبية عليه ولا يجوز له ان يعود اليه الله بعقد جديد نعم قال وتتم رجعته ان انحل والا ينحل ايلاؤه بوجه مما تقدم لغت رجعته اي بطلت وحلت للازواج من العدة يعني لو رجعها فوضع يمكن يكون تقييد بالترجيع بما تكون الرجعة تكون القول والنية وبالوطء وكذا هذا في هذه المسألة يقيد بنحيال اليمين ايضا فلا تنفعه الرجعة في هذه الحال لو رجع بالوطء وقال رجع زوجتي وبالنية وحتى ولو وطئ ما دامت اليمين لم يحلها ما كفرش عن يمينه قعد يمينا منعقدا فانه لا تفيده هذه الرجعة واذا خرجت من العدة بانت منه اقولهم فيما تقدم ان الرجعة تقوم بالقول والنية وبالوطء وكذا هذا في غير المولي اما المولين الذي طلق عليه فان رجعته لا تكمل ولا تتم الا بالوطي مع انحلال اليمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان ابى الفيئة في قوله لزوجتيه ان وطأت احداكما فالاخرى طالق طلق الحاكم عليه احداهما بالقرعة عند المصنف او يجبره على طلاق ايته ما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما فان رفعته واحدة منهما او هما معا ضرب له الاجل من اليمين ثم ان فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى والا طلقتا معا ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطأ لهذا احلف يمين قال لي عنده عنده زوجتان قال انه اعطي احداهما فالاخرى طالق فهذا واحد من اثنين اذا اختار ان يطأ احداهما طلقت الاخرى وانحلت اليمين واذا هو لم يفعل ورفعتاه الى الحاكم لرفعته احداهما الى الحاكم لانه امتنع يمتنع بطبيعة الحال بيمتنع عن عنهما معا. يعني اذا دخل على واحدة واليقظة الاخرى هو امتنع لم يفعل لم يطفئ على واحدة منهما فانه اذا رفع الى الحاكم من احداهما او هما معا يضرب له اجل الى واذا حل الاجل يقال له يعني لابد ان تطلق احداهما لابد ان تطلق احداهما واذا هو اختار ان يطلق احداهما فبها واذا لم يختر يطلق فان الحاكم يطلق عليه ويطلق عليه بالقرعة لانه يجوز اختيار العشوائي هكذا يطلق عليه بالقرعة فاذا يعني لم يفعل لم يطلق طلق عليه الحاكم وهذا قالوا في الواقع هو يكون مول منهما لانه لما يطلع عليه واحدة بعد ذلك يستطيع ان يفيها الى الاخرى وتنحل يمينه ما عندهاش مخلص لانه يعد موليا منهما معا واذا رفعتهم عنا ورفعته احداهما فانه يؤمر بطلاق احداهم احداهما اللي هي فيها الى الاخرى واذا لم يغتروا الطلاق يطلق عليه الحاكم بالقرعة وتبقى له واحدة يرجع اليها فهذا يعني اذا علق يمينه هكذا يعني واطع احدى زوجتيه طلقت عليه الاخرى والصحيح ان انه يكون موليا منهما اذا لم يختر واحدة منهما بان يحل يمينا من الاول ويطع واحد ويطلق عليه الاخرى فاذا امتنع عليهما معا فانه يكون موليا منهما معا نعم هو الشيخ شنو الاعتراض بين المصنف وابن عرفة اعد ماذا قال وقال له طلق الحاكم عليه احداهما بالقرعة عند المصنف او يجبره على طلاق ايته ما شاء عند ابن عبد السلام كالمصنف والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما يعني وفي رجال يعني هو يطلق واحدة منهما يجبرها على طلاق واحد منهما والقوي الاخر قال لا الحاكم اللي يطلق عليه واحد من احداهما. مهم. ولكن الحاكم لا يستطيع ان يطلق عليه احداهما اهكذا عشوائيا الحكم يحتاج الى محل يبقى عليه لابد من تعيين المحكوم عليه قال هذا يتم يتم بالقرعة ينعملوا قرعة بينهم ويطلق عليه الحاكم واحدة منهم واذا طلقت واحدة بقيت له الاخرى وانحل لانه حل الاله لانه ليس هناك محظور في الوطن لانه طلق في الاخرى هذا في الفرق بين هل يطلق هو وان يطل قليل الحاكم ثم قالوا للصحيح عند ابن عرفة انه في الواقع هو ولي منهم لانهم اختلفوا هل في هذه الحالة يعني اللي لا واقع لواحدة منهم فقط اللي هي يعني قال اذا واط احداهما طلقت عليه الاخرى فهل لي لا واقعة لواحدة منهما فقط اللي هي ما يبيشي يعني يحل يمينها ما يبيش يدخل عليها هي اللي واقعة لها الاله ولو في الواقع مضمون يمينه انه ايلاء منهما معا في وقت واحد لا ينحل هذا الايلاء منهما الا بفعل المحلوف عليه وهو واطوي احداهما فالخلاف يكاد يكون لفظي لانه لا ينحل الا بواحد من اثنين. نعم. اما بوطء احداهما واذا امتنع على وطئ احداهما ورفعته يعني اذا لم يرفع لم يرفعه الى الحاكم فلا الى فلذا رضي بالصبر عليه فالاعصاب يبقيان معه تبقيان مع لكن اذا رفعت احداهما ورفعهما رفعته معا وهذه الحالة يقع والاله في هذه الحالة سواء كان هو من واحدة ومنهما فالحكم هو واحد يأمره القاضي بطلاق احداهما فان لم يعني لينحل اليمين لانه لا ينحل اليمين لا بالتخلص من احداهم واذا لم يفعل يطلق عليه الحاكم ويطلق عليه الحاكم في هذه الحالة بالقرآن من هذا الاله ولا ينحل هذا الايلاء الا بفراق واحدة منهما او الصبر منهما على البقاء معه من غير وطن نعم قال والمذهب ما استظهره ابن عرفة من انه مول منهما. فان رفعته واحدة منهما او هما معا ضرب له الاجل من اليمين ثم ان فاء في واحدة منهما طلقت عليه الاخرى والا طلقتا معا. ما لم يرضيا بالمقام معه بلا وطأ قال وفيها هذا معنى انه هذا معنى انه مر منهما معا. نعم. فان فعل واحدة منهما طلق طلقت الاخرى وان لم يفي لواحدة منهم ما دام مولي منهما معا معنى عند انتهاء الاجل تطلقان عليه هما معا هذا معنى يعني هو مول منهما معا معناه اذا فعل واحد طلقت الاخرى واذا لم يفيل واحدة ما دام هما هو مولي منه ومعا تطلقان عليه معا الا ان يرضى ترضي بالبقاء معه من غير وطن نعم قال وفيها فيمن حلف بالله لا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر واستثنى بان شاء الله انه مولن واستثنى انه مول وله الوطأ بلا كفارة مم قال وله الوطء بلا كفارة واستشكل من وجهين احدهما ان الاستثناء حل لليمين فكيف يكون معه موليا والثاني كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة قال وحملت لدفع الاشكال الاول على ما اذا رفع للحاكم ولم تصدقه انه اراد الاستثناء انه اراد بالاستثناء حل اليمين بقرينة امتناعه من الوطأ واورد على هذا الجواب قول الامام ايضا لو حلف لا يطأها ثم كفر عنها اي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه في ان الكفارة عنها وانما هي عن يمين اخرى بقرينة امتناعه من الوطأ وان القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما يعني انه قوله قوله في هذه المسألة وفي المسألة السابقة القول قولها فما الفرق؟ نعم. يعني هو قال نكملها لمدة اكثر من اربعة اكملها نعم قال اه وفرق بينهما بشدة المال على النفس في الثانية وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى وبان الاستثناء في الاولى يحتمل غير الحل احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في ارادة حل اليمين والكفارة في الثانية وان احتملت يمينا اخرى لكن احتمالا غير ظاهر يعني وهذا شخص حلف وقال يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر ان شاء الله هذا الاستثناء لما سئل سئل عنه الامام ما لك قال هو مؤلم اما يقول اي كلام يقول هو مول ويحل له وطوا من الواقع على هذا الكلام استشكال لانه اذا كان كيف يكون هو مولين واستادنا لانه قال ان شاء الله والاستثناء كما هو معلوم اما حل اليمين او رفع للكفارة ما دام اليمين انحلت كيف يكون موليا يعني يمكن عن مخرج في هذه الحالة سميناها مول مع انه استثنى لان لانه محمول على ان الزوجة يعني لم يوافقه على ان الاستثناء هو حل لليمين. يقول تقول له انت لما قلت ان شاء الله لم تقصد ان تحل يمينك بل يمينك نجاة منعقدة وانت اتيت بالمشيئة لمجرد التبرك لان الاستثناء به ان شاء الله ويفيد ما لم يقصد صاحبه التبرك ان شاء الله يقصد بها التبرك هذه لا تفيد في الاسم باستثناء حتى بالله لو قال الاضحى والله لا افعى ان شاء الله ان كان قصد بها التبرك فهي يمينه منعقدا وزوجته قالت له يمينك ومنعقدة ولم تنحل فانت مولن لانك انت قلت ان شاء الله لمرور التبرك ولم تقصد بها حال اليمين ولذلك قال الامام افتى له بانه مولن استشكلوا عليه كان ورد على هذا الجواب اشكال اخر ولما هو يعني حلف على الا يطهى بالله ثم كفر وناكرته الزوجة كفر ولم يرجع اليها. كفر ولم يفئ. نعم فناقلته الزوجة وقالت له هذه الكفارة انت يمين وكده تزال منعقدة لان هذه الكفارة التي انت اظهرتها وقلت انت عمل انك عملتها هذه ليست كفارة عن يمينك هذا اللي هو امتناعك عن الوطى وانما هي كفارة عن يمين اخر قالوا تصدق المرأة في هذه الحالة قالوا لا تصدق قالوا لا تصدق المرأة في هذه الحالة اذا ناكرها وقال لا يعني كفارتي عن هذه اليمين واليمين انحلت الى الاله الذي عقدته انحل لا ننظر ماذا فعل بي فصار النبي صلى الله عليه وسلم يلطف لها الامر ويقول لها اصبري عليه انه ابن عمك وهي تحاور وتقول له فعل بي وفعل بي وانا نثرت له ما في بطني وضعفت وضعفت وكبر سني الى اخره لاني كفرت الناس يعلمون اني كفرت فيصدق في هذه الحالة بيمينه ان كفارته عن هذه اليمين وان يمينه انحلت ولم يتهم هنا يعني في المرة الاولى هذه المرة لم تصدق المرأة ولم يتهم بانه يكفر عن يمين اخرى وانه يموه لم يتهم بهذا وصدق وفي المرة الاولى في مسألة الاستثناء لما قالت المرأة هو وراه يستثني للتبرك ولا يستثني اليمين صدقوا المرأة واتهموه بانه يعني لبس عليها وانا الاستثناء بالفعل هو كان للتبرك وليس لحل اليمين فما الفرق لماذا في المرة الاولى يعني انتم صدقتم المرأة واتهمتموه والمرة التانية صدقتموه واتهمتم المرأة وقال يجاب عن هذا لان الماشية وهذا ربما هو الجواب هذا قد يكون اقرب من قول من المساء في الكفارة لان فيها تكلف مال وكذا ولذلك نظر واعتبر قوله لانه دفع مالا فيها في المسألة الاولى ليس هناك مال لكن ربما تعليل الاخر قد يكون اقرب وهو ان ان تكون المشيئة هي يعني المقصود بها التبرك هو المقصود بها حل اليمين هذا الاحتمال يعني اه مستوي الطرفين ما فيش واحد منهم مستبعد يمكن من ادعاه يصدق المرأة اذا ادعته تصدق لم تدعي شيئا مستبعدا لكن بخلاف لما الرجل يكفر ويدفع مالي ويكفر عن يمينه ويدي عليه ويدي عليه شخص صاحي يقول له انت الكفارة هذه ليست كفارة عن هذه اليمين مع الكفارة بل هي كفارة عن يمين اخر فان هذا فيه شيء من البعد يعني من الاستغراب. هم. ولذلك هو يعني صدق في الثانية لان الدعوة ضده ما هيش مستوية يعني من ناحية احتمال اللفظ لا يحتملها احتمالا يعني مساويا بل ما ادعي عليه هو فيه شيء من البعد ومن الغرابة بخلاف المسألة الاولى دعي عليه ان هذه الادعية ليست هذه ليست حل لليمين وانما هي التبرك فالاستثناء كونه للتبرع كونه حل اليمين ويعني هذا هذين الاحتمالان تقييم متساويان ولذلك الدعوة عليه كان لها وجه ويتهم فيها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق بارك الله فيك قال وحملت على اذا على ما اذا رفع ولم تصدقه واورد لو حلف لا يطأها ثم كف عنها اي عن يمين الايلاء ولم يطأ بعد الكفارة ولم تصدقه في ان الكفارة عنها وانما هي عن يمين اخرى بقرينة امتناعه من الوطأ وان القول قوله وتنحل الايلاء عنه فما الفرق بينهما وفرق بينهما بشدة المال على النفس في الثانية. وهو الكفارة وخفة الاستثناء في الاولى فلذا كان القول له في الثانية دون الاولى وبان الاستثناء في الاولى يحتمل غير الحل احتمالا ظاهرا فلذا لم يصدق في ارادة حل اليمين والكفارة في الثانية وان احتملت يمينا اخرى لكن احتمالا غير ظاهر قال الشارح رحمه الله باب ذكر فيه الظهار واركانه وكفارته وكفارته وما يتعلق بذلك يعني بعد ما انتهى المصنف من باب الايلاء بدأ في الكلام على باب الظهار انهار ومعروف في اللغة من الظهر مشتق من الظهر. نعم اشاعة استعمال من اراد ان يمتنع عن عطي زوجته ان يستعمل لفظ الظهر ها هي عليه كظهر امه واصل الديار وكان في الجاهلية كان طلاقا كان يستعمل طلاقا واذا اراد الرجل ان يتخلص من زوجته كانت عندهم صور كثيرة منها الاله وتبقى ايه معلقة ومنها صيغة الظهار واصله ظهاره اول ظهار في الاسلام كان هو من الصحابي اوس بن الصامت لزوجته خولة بنت الحارث وكان شيخا كبيرا كما وصفته زوجته خولة قالت كبر سنه وساء خلقه وضجر غضب يوم القيامة فغضب وكثير الغضب ان سلم يكبر يكثر غضبه فضجر وساء خلقه ما قالها هذا الكلام هي عليه هي عليه على ظهر امه قال ثم خرج كما جاء في الحديث ثم خرج الى نادي قومه فجلس ما شاء الله ثم رجع اه طلبها فامتنعت منه وقالت لا انت قلت كذا وكذا والذي نفس خولة بيده لا يعني امكنك من ذلك حتى اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عنده وكانت عائشة تسمع وذكرت له ما حصل من يعني اوس وقالت له وضجر وغضب وساء خلقه واه هذا رجل كبير بعد ما استغلني واخذ مني مراده وانا نثرت نثرت له ما في بطني وكبر سني فما برحت وهي تقول ذلك قالت عائشة حتى نزل جبريل باول سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير يعني والله اني لاسمع كلامها ويخفى علي بعضه فنزل جبريل بهذه الايات قد سمع الله اخبره لان هذه ما يعني المحاورة التي كانت بين المرأة والنبي صلى الله عليه وسلم هي التي اخبر الله عنها بالمجادلة. تجادلك في زوجها فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في رواية شيخ اه قبل ان يرجع كم تبارك الذي وسع سمعه. نعم. كل شيء او هكذا اه نعم اه في بعض الروايات هيك تبارك لي وسع سمعوا كل شيء فما ما بالي حتى ان نزل جبريل بهذه الايات وقالت عائشة اني اسمع كلامها وبعضه يخفى علي ومع ذلك جاء القرآن على التو. هم. واخبر الله سبحانه وتعالى انه سمع كلامهما ونزل الحكم الظهار وهو الذين يتضحون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم الامهات الا الله ولدنهم وانهم ليقولون منكر ما يوازعهم وان الله لعفو غفور والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحيو رقبة من قبل ان يتماسى الله عز وجل حكم على هذا الديار كانوا اشاع بينهم بانه منكر من القول وزور حرام يعني وصفه بانه منكر وانه زور يدل على انه حرام تحريما مغلضا منكر وزور. الله وذكر حكمه انه لا يجوز لرجل ان يرجع حتى يكفر والكفارة ذكروا القرآن فتحيل رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به. والله بما تعملون خبير وهي كفارة على الترتيب وليس على التخيير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا مع الترتيب فمن لم يجد فمن لم يستطع. هم. عتق الرقبة وثم صيام شهرين ثم يقام ستين مسكينا وهذا الحكم يعني بعد ذلك صار يعني تبين للناس وعلموا انه يعني يختلف عن حكم الطلاق حكم الظهار يرتفع حكم الطلاق والزوج يبقى زوج ولا يفارق يبقى له حكم الزوجية لكن ممنوع من المس يعني لذاكرة ذاكرة الاية قبل ان يتماسى يعني وتحيل رقبة تحرير رقبة من قبل ان يتماسك الكفارة يجب ان تدفع قبل الوطن وهو زوج. نعم. وقصة اوس فليسدد بها ان طلاق الغضبان واقع لانه طلق في غضب اوقى عليها الظهار في غضب وقالت خولة ضجر وكبر سنه وساء خلقه من فعل فالقى عليها الظهار ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعذره بالغضب قال له كما ذكرت الاية كما نزل قرآن انه لا يجوز له ان يرجع اليها حتى يكفره اه والفل هذا الازدهار هو له حكم خاص يختلف عن حكم الطلاق ولكن يشبهه في كثير من المسائل من الزوجة التي الزوجة التي يقع عليها والزوج الذي يوقعه لانه اركان لان اركانه زوج وزوجة مشبه بها مشبه ومشبهة ومشبه بها هي التي تحرم على الرجل والصيغة ليصير صريح والا ويقع من الزوج المسلم شرطه لابد ان يكون مسلم مثل الطلاق لا يقع من الكافر المكلف البالغ العاقل يأتي يذكر شروطه. مم. وهو في احكام كثيرة في كثير من احكامه هو شبيه بالطلاق نعم قال باب ذكر فيه الظهار واركانه وكفارته وما يتعلق بذلك فقال تشبيه المسلم زوجا او سيدا فان ظاهر كافر ثم اسلم لم يلزمه ظهار كما لا يلزمه كل يمين كانت من طلاق او عتاق او صدقة او نذر او شيء من الاشياء اذا اسلم المكلف وان عبدا او سكران بحرام لا صبي ومجنون وسكران بحلال ومكره قال تشبيه المسلم من تحل. لابد ان يكون لابد ان يكون مسلما لان الكافر مترتب عليه كفارة والكفارة هذه عبادة بين العبادات فلا تكونوا من الكافر فشرطه الاسلام شرط وايضا التكليف يكون بالغا عاقرا الصبي غير البالغ لا يقع منا والمجنون لا يقع منا الظهار والسكران بحلال ليقع منا الظهار والمغمى عليه ليقع منا الظهار والمكره ليقع منا الظهار. نعم. يقع منا المكلف وان سكران وان سكران بحرام وان كان سكرانا بحرام فانه يقع من من الاضطهاد. نعم اذا يعني اوقع الدهار وهو كافر ثم اسلم لا يعتد بظهاره في وقت الكفر لكن لو كان كافرا واسلم ووقع الظهار ثم اسلمت زوجته في المدة القريبة من اسلامه حين يحكم عليهم ها يحكم عليه بالدهار. نعم طريق الشيخ على ذكر الاسلام المسلم هنايا يعني كنت سألتك سابقا على الاله هل يقع من الكافر او لا وسبب السؤال كان في المدونة ما كانش في ذكر آآ قيد المسلم. يعني كان آآ المكلف القادر فقط فهذا نحسابها انك ترجح انه يقع الايلاء من حتى من الكافر الايلاء من الكافر وربما فيه خلاف فصار في الله والا في الديار الشافعية. نعم. ربما يذهبون الى هذا بالنسبة بالنسبة للظهار واضح الاية تقول الذين يتظاهرون منكم نعم. من نساء منكم من المسلمين يعني ربما لكن اللي بيخالف في هذا هم الشافعية يقول هذا محمول على الغالب في الغالب الذي يظاهره مسلم. زي ظهر منكم من نسائهم يعني اه بدليل انه يجوز ازدهار من الامى وهي ليست من زوجها يعني من نسائهم انا من زوجاتهم ولوين تقيدو بظهر معناه لا يقع الا من الامة وانه يقع الاله الامة سيدها يعني يظاهر منها جابو هذا قالوا هذا محمود على الغالب الغالب ان الناس يظاهرون من الزوجات لا من الامام وكذلك الشغيم كل يجيب عن هذا منكم يعني في الغالب انه محمول على الغالب ان نضيع اكثر ما يقع من المسلمين هكذا لا لا يمنع وقوعه من الكافر والجمهور على الجمهور لا يشترط على الاسلام ما عدا الشافعية. نعم. يقول يقع من الكافر لان عندما نقول ياق مع الكافر عندما نقول لا يقع من الكافر معناها حتى لو ترافعوا الينا وهم كفار لا نحكم بينهم نعم. لان ظهار لا يقع بينهم وهذا عملهم يعد يعني عبس لانه مترتب عليه كفارة والكفارة هي عبادة تحتاج الى انما هو صيامه حتى لو كان مش صيام لكن بقي يحتاج الى نية وكاف ليس من اصحاب النيات معناه ان العمل لله سبحانه وتعالى. وهو لا يتأتى منه ذلك ترجح ان الظهار يعني لابد فيه من الاسلام نعم وحتى مسألة الكفارة يعني الكفارة لا تقع من من الكافر. وفي الاية فيها لابد من مم لابد ان بينتهي بالكفر بينتهي بالكفارة ضروري الضرر ينتهي بالكفارة. نعم والكفارة عبادة العبادة لا تقع مع الكافر قبل اسلامهم منها ما هو صوم وهو لا لا يتأتى منه وحتى غير الصوم يحتاج الى النية وهو ليس اهلا للنية ولا محل للنية لا تقع منه وهذا كله شواهد يشهد للجمهور وان الكافر حال كفره لا يقع منه ظهار. نعم بارك الله فيك قال تشبيه المسلم من تحل بالاصالة من زوجة او امة فيشمل المحرمة لعارض كمحرم ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها او جزئها ولو حكما كالشعر والريق بظهر متعلق بتشبيه قال بظهري محرم اصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتيه انت علي كظهر زوجة النفساء او المحرمة او المحرمة بحج يعني تشبيه محرمة هي تقرأ محرمة وتقرأ بمحرم ولكن قراءتها بمحرمة ربما افيد لان قد تحتاج الى قيد لما نقول يعني تشبيه محرم ولابد ان تقيد محرمة تعنيه بالاصالة مش لعارض لان المرأة قد تكون محرمة على الزوج بالاصالة لانها من ذوات محارمه وقد تكون محرم عليه لي عارض لانها حائض والا لانها محرم والا لان يعني في عدة لا يحرم عليك زواجها وهذه محرمات لعارضنا زال العارض لا لا تكون محرمة اخت الزوجة واحيانا تكون محرمة محرمة لعارض وعندما تقرأ الكلمة تشبيها بمحرمة لابد من القيد بعدها وهو محرمة بالاصالة يعني اصلا هي محرمة عليه نعم. واما وخالة اختوة ولذلك لان التحريم مؤقت بزمن محدد. ثم بعدها يصير حلالا واذا قرأت بمحرم تشبيهها بمحرم يعني على يخرج عدة شباب عليك معاش يدخلوا في الظهار مع لو شابات لو الراجل شبه زوجته بمحرمة عليه ولكنها غير محرمة ما يسماش ظهار. وهذا غير صحيح متى المرأة الملاعنة يمكن ان يظاهر يقول محرم عليه زي زاوية المظاهر منها للملعن منها عليك لا تدخل في محرم ليست هي محرما وده جاله التعبير بمحرمة هو اكثر جمع لافراد المعرف ولكنه يحتاج الى زيادة قيد وهو محرمة بالاصالة وليست تحريما عارضا ايوه بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا طويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم