علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الظهار الظهار تشبيه المسلم من تحل بالاصالة من زوجة او امة فيشمل المحرمة لعارض كمحرمة ومطلقة رجعيا وسواء شبهها كلها او جزئها ولو حكما كالشعر والريق بظهر محرم الشباعة صراحة او حكما يعني قال هي يعني كفلانة المحرمة عليه او حكما بس شبه كلامها وان ريقها والا شعرها وهذا ايضا هو تشبيه حكمي وليس صريح تشبيه حكمي كأنه حرمها على نفسه فيقع به التحريم عند المالكية ويقع به الضهار ولكن هذا مختلف في عند الائمة يعني لا يقولون به كثير منهم لا يقومون بالدهار باي شيء ينفصل عن المرأة شعر ولا الريق ولا الكلام اللي هو خارج عنها ومنهم من يقول اذا كان الجزء وقع به التشويه يعبوا عن الاحناف اذا كان الجزء الذي وقع به التشبيه يعبر به عن الذات ويقع به الدهار مثل الرقبة فتحي رقبة ايه؟ ذاتها كلها واذا كان يعبر به عن الذات متل الرجل ولا اليد ولا كذا فلا يقع به الضهار عندهم نعم ومنهم من يشترط ان يكون العضو يعني كالظهر ونحو ذلك ولا يكون لاشياء الظاهرة التي يجوز النظر اليها بمثل الوجه. اه وغير ذلك لكن المالكية توسعوا في هذا سواء كان تعبير بذات المرأة كلها او بعضو من اعضائها او باي شيء اخر ولو حكما فان كان هذا الشيء يتعلق المرأة قلت لو كان ينفصل عنها الشعر والريق والكلام وغير ذلك نعم. يعني نفس اه مسائل الطلاق اللي مرت يعني التطليق بجزء المرة يطلق المرة يطلق شعرها ولا يطلق يدها ولا يطلق كذا المالكية يتوسع فيه يقع الطلاق الكل وبالجزء حتى ولو كان الجزء هذا ينفصل ما دام ما دام يتلذذ به. نعم قال تشبيه المسلم من تحل او جزءها بظهر محرم اصالة فلا ظهار على من قال لاحدى زوجتي انت علي كظهر زوجة النفساء او المحرمة بحج بخلاف انت علي كظهر امتي المكاتبة او المبعضة فظهار كظهر دابتي المكاتبة لانها لا تحل لي الموافق من كتبها وكاتب ان في وقت كتابتها هي حرجت نفسها ومالها واذا هي غفت بالعقد وقد صارت حرة واذا لم توفي بالعقد ورجعت فانها ترجع بعقد جديد وذلك لا يجري عليها يعني ليست لا يجوز له آآ يعني وطؤها ما دامت هي في الكتابة لنا احرزت نفسها والتشبيه بها يعني ليس ظهارا لان يعني احرص نفسي في وقت الكتابة وعندما ترجع اليه ترجع اليه بعقد جديد او عقد يعني اه ملكية جديدة الملكية الاولى اه وقال يعني الامة والزوجة اما الكتابية فلا يستطيع ان يظاهر منها لانها لا تحل له وكذلك المباعضة لو يملك بعضها وبعضها مملوك لشخص اخر وعلى المشتركة بينه وبين غيره ادي المدبرة يجوز يعني ظهار منها من قال اي على دبر منه فانه يجوز له ان يستمتع بها ولذلك يجوز ان يطهر منها الله المعتق بعضها لاجل لا يجوز له ان يظاهر منها لان ليس له منها الا الخدمة. ليس له منها الوطن وبعض الرقيق يجول الضهار منه وبعضه لا يجوز نعم والشيخ قال شني الجملة فظهار كظهر دابتي هيك قضايا الدابة عند المالكية ايضا حتى هو نفس الشيء يقع الضهار بظهر الدابة انت عليك قضايا الدابة. مم نعم. يقصد فرجها يعني. لانه حرام وطفاش الدابة لك ياض عند الملكية فقط عند غيرهم لا لا يكون بتشبيه المرأة بتدبر. نعم قال او جزئه اي المحرم كانت علي كيد امي او خالتي فشمل كلامه انت علي كامي او رأس امي ويدك كيد امي او كامي ولو حذف لفظ ظهر لدخوله في قوله او جزئه لكان احسن ولانه يوهم ان الخالي من لفظ ظهر ليس بظهار بان يقول بان يقول بمحرم او جزئه وكان كلامه حينئذ ظاهرا في الاقسام الاربعة الاقسام الاربعة لانه يقول مما ان يشبه زوجته كلها ولا بعضها؟ نعم امه او او خالتي او يعني احدى محارمي هذول صورتين يقول زوجته مثل امه او يد زوجته مثل امه هذول الصورتين واما ان يشبه اه زوجته اجنبية اجنبي عليه سواء كان ذكر الله ولا لم يذكر الظهر هي عليه زوجته هي عليه كفلانة اجنبية او جزء منها كفلانة اجنبية سواء كان عندما يقول كامي او كخالتي وهو كفر على جميع سواء ذكر معها الظهر ولم يذكر معها الظهر فصور فصور الدهار هي اما نشبه زوجته كلها ولا جزء منها بمحرمة عليه واحدة من محارمه اما جملتها او ببعضها ايضا قد يكون يقول هي كامه وقد يكون هي كظهر امه كذلك لو قال هي كفلان الاجنبية او كذا فلان الاجنبية هذا التشبيه من المشبه او المشبهة بها قد يكون الكل بالكل او البعض بالبعض بعض زوجته كلها ولا بعضها بكل الاخرى والا زوجته وبعضها ببعض الاخرى مم اربع صور كيف ضرب اتنين في اتنين باربعة؟ نعم نعم المشبة والمشبه به ولمنها قد يكون بالكل وقد يكون ببعضه نعم. مشبه الزوجة كلها ولا بعضها والمشبه به هي المحرم من محارمه قد يكون كلها ولا بعضها ضرب اتنين في اتنين باربعة اربع صور يعني نعم قال وقوله ظهار خبر المبتدأ فقد اشتملت هذه القضية على اركانه الاربعة وهي مشبه بالكسر ومشبه بالفتح ومشبه به وصيغة فاخذ منها تعريفه بانه تشبيه مسلم الى اخره الصيغة اللي هي يعني هي تشمل هذه الصور الاربعة. نعم زوجته بنت امه او بعض زوجاته كامه او زوجته كبعض امه او بعض زوجته كبعض امه هذه كلها صيغ يتأتى بها الديار ويأتين ويقسم هذه الصيغ الى صريح وكناية الصليب عندهم اه ذكر فيه الظهر واه يعني محرمة المحرم من محارمه نعم. ظهر امه ظهر اخته ظهر خالته ظهر عمتي اجتمع فيه لفظان يصطلح وما اجتمع فيه لفظان لفظ الدهر والمحرم على التأبيد محرم من محارمه. فما اجتمع فيه اداء اللفظان يسمى صلاحا عندهم والصريح يلزم فيه ازدهار الصحيح ان يلزم فيه الظهير ولا يلزم فيه شيء اخر لان كل لفظ وريح في بابه لا يحتمل غيره فما كان صريحا في الطلاق اذا قال نويت به الظهار لا يقبل منه ما يكون الا طلاقا ومن كان صلحا في الدهار وقال نبيت به الطلاق لا يقبل منه قوله انه اراد به الطلاق وكل صلح في في بابه لا ينصرف الا اليه ولا يقبل قوله انه اراد به غيره والكناية هي ما كانت يا واحد من الامرين اما فيها الظهر ولعظماء الاعضاء وليس فيها المحرم على التأبين ليس فيها امه ولا اخته ولا عمته هي عليه كظهر فلان الاجنبية او كشعارها او كيدها نعم يعني اذا كان ذاك اللفظ الظهر ولم يذكر لفظ محرم على التأبيد هذه كناية يضع فلان الاجنبي واذا كان لم يذكر الدهر ذكر المحرم على التأبيد قال هي عليه كأمه ولم يذكر الدهر ويد زوجته كامه او زوجته كخالته هذه كناية بينما فقد فيه واحد من اللفظين اما الظهر وهي من المرأة المحرمة على التأبيد في واحد منهما فقط هذا يعد من الكنايات الظاهرة في الظهار نعم. لكن هذه الظاهرة في الظهر تنصرف الى الظهار واذا اراد معها شيئا اخر يقبل اذا كان اراد معها الطلاق يطلق عليه لكن الاصل انها تنصرف الى الاضهار يمكن ايه الخفية ياي اي كلام اخر مثل الكنايات الطلاق. نعم اي كلام اخر يلقيه اجلسي او اخرجي او اي كلام اخر كلي او اشربي وقد اردت بذلك الدهار فانه بنيته ينصفه عند من عند من يقول ان الطلاق يقع بالكناية الخفية والضهار يقع بالكناية الخفية والجمهور يخالفون في هذا يعني لا يقع عندهم الطلاق كلام يعني لا علاقة له بالطلاق ولا علاقة له بالدهار لان هذا يعد من الطلاق بالنية والطلاق بالنية لا يقع قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وتوقف وقوع الظهار على على مشيئتها ان تعلق اي وقع معلقا من الزوج باداة تعليق بان او اذا او مهما او متى بكم مشيئتها او رضاها نحو انت علي كظهر امي ان او اذا شئت ومشيئة غيرها كزيد كذلك كما دلت عليه الكافر فلا يقع الا اذا شاء اذا علقوا على مشيئتها لا يقع الضياع الا بمشيئتها قال انت انت علي كظهر يا امي اذا شئت او ان شئت او متى شئت فهو يعني تسأل اذا هي اشاعت يقع عليها الظهار واذا قالت لها ما شاء لا يقع عليها الظهار. نعم. وتوقف حتى هي زي ما توقف المملكة وكذا قال لابد ان تبتي في الامر وما تبقيش هكذا دايما المشيئة تستعملها ما تشائين فاذا قالت يعني واردت اوقعت الظهار يقع اذا قالت لا اقع لم يقع لا يقع ولكن اذا وقفت عند الحاكم وطلع منها لا بد ان تفصله توخذ منها المشيئة ولا تبقى معها نعم قال وتوقف ان تعلق بك مشيئتها وهو ان تعلق بمشيئتها بيدها في المجلس وبعده ما الم توقف او توطأ طائعة وقوله ما لم توقف معناه ما لم تقضي برد او امضاء بان وقفت فلو قال ما لم تقضي لكان ابين وتوقف على برياني في على مشيئتها ما لم توقف فاذا وقفت او ما لم تقضي يعني يوقفوها يقولوا لها اقضي بهذه المشيئة التي جعلت اليك الواحد من اثنين ما اقبلها وردها اقبليها ورديها واذا لم تفعل شيء تسلب منها. هم. نعم قال وان علقه بمحقق كانت علي كظهر امي بعد سنة او ان جاء رمضان تنجز الان كالطلاق اذا علق بامر محقق هو حكم حكم الطلاق. هم الامر لا بد ان يقع ان طلعت الشمس او من مغارب الوقوع الى اكلت او شربت لابد من وقوعه اذا جلس جلست او جلستي او كذا وكل ما هو او اذا صليت او بمستحيل بممنوع شرعا ان شربت الخمر وكذا الكل يونجي كما ينجز الطلاق في تلك الحالات التي تقدمت وجز عليها الدهار في هذه الحالة. حتى لو كان المثل لا لا يقوى حتى انه لا يقبل التوقيت لو قال لها انت عليك امي لمدة شهر في التوقيت عند الملكية لغو ما يشري عليها مدة شهر ثم ينتهي له بدأوا يستمر معها لابد ان يكفر لا يجري عليها حتى بعد الشهر لا يرجع اليه الا بعد التكفير وكذلك لا يقبل التأجيل وقال انت هي عليه كظهر امه بعد سنة لا يقبل التأجيل ينجز عليه مالا فحكمه في هذه المسائل هو حكم الطلاق والجمهور على انه يقبل التوقيت ان يعني اضطهار عند الجمهور يقبل التوقيت من مقال زوجته عليه كظهر امه في هذا الشهر وانا اذا انتهى الشهر هذا في هذا الشهر لا يجوز له ان يمسها الا اذا اراد ان يكفر لكن لو انقضى الشهر ارتفع الظهار. هذاك يرجع لزوجته كالاول كانه لم يظاهر قال وان قيده بوقت كانت علي كامي في هذا الشهر تأبد فلا ينحل الا بالكفارة قال او علقه بعدم زواج كأن لم اتزوج عليك واطلق او فلانة فانت كامي قال فعند الاياس اي لا يكون مظاهرا الا عند اليأس من الزواج بموت المعينة او بعدم قدرته على الوطأ او عند العزيمة على عدم الزواج اذ العزم على الضد يوجب الحنتة ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة اذا كان اليمين علق الدهار بيمين هي منعقدة على حمص ليس على بر ان لم اتزوج فلانة فهي عليه كظهر امه ان لم يدخل الدار فيعريه كظهر امه ان لم يفعل كذا فه واذا علقا بزواج فاذا علق الدهار في صيغة حنت بزواج مرأة اخرى فيبقى هو يعني على ظهاره ويبقى ممنوعة من المرأة اه لانها صيغة حنث لا بد اما اي حتى الى ان يصل يصل سن اليأس من الزواج لانه جاهل ان لم يتزوج المرأة الفلانية فيعني كضهر امه في هذه المسألة هو صيغة حنت وصيغة الحنت يحال بينه وبين زوجته فيها الا ان يعزم على الحنك يعزم على الضد زي ما قال في صيغة عند في اليمين وبالعزم يكفر بالعزم على الضد اذا عزم على انه يريد ان يرجع يفي واه يعني يكفر عن ظهاره يعزم على ذلك ويكفر بالعزم على الضد ولا يبر في هذه الحالة لما يكون هو يمين على حنس الا يعني باليأس الا باليأس من الزواج اما لان الزوجة التي ذكر ان انه يتزوجها اذا لم يتزوجها فهذه على ظهر امه الزوجة الاخرى اللي علق عليها ماتت في حالة موته يبقى هو خلاص ما يأس من الزواج ويرجع الى زوجته الاولى لكن ما دامت هي موجودة وهو يعني صيغته صيغة حنث ويبقى هو ممنوع من المرأة الا ان يعزم على الضد يعزم على انه يريد ان يكفر ويتخلص من يمينه وبعد العزم يجوز له التكفير اه كفارة الديار تكون بعد العزم على الرجوع للزوجة اللي هو سماه القرآن العود يعني والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحي رقبة. تحيي الرقبة والكفارة انت تكون بعد ثم يعودون والعود معناه العزم على انه يعود الى زوجته لانه كان مانع نفسه منها باضدهار كان مانع نفسه منها. فاذا اراد ندم واراد ان يعود الى زوجته في ذاك الوقت يعني يجوز له ان يكفر هذا الوقت بعدية العود هذا الوقت هو ووقت جواز كفارة الكفالة لها وقت وقد وقت الجواز يبدأ من حين العود العزم على العود فاذا وطي وجب عليه بعد ذلك لا يجوز له ان يتأخر. الكفارة تتحتم عليه وهذا الذي علق يعني كفارة زوجتي على ان لم يتزوج زوجة اخرى فزوجته فهو الحقيقة هي عليه كظهر امه يبقى منه يستمر الى اليأس الى ان ييأس ويبقى شيخ غير قدرة على ما عندهاش قدرة على الزواج والا تبقى المرأة التي حلف ان يتزوجها تكون قد ماتت لكن لم يصل الى شيء من هذا فاليمين تبقى ما زالت معلقة ولا يتخلص منها الا بالعزم على الضد اذا اراد ان يكفر يعزم على الضد فله ان يكفر واذا استمر على ذلك وطال الوقت المرأة لا من حقها ان ترفعه ويصير موريا مم. انها تتضرر من هذه المدة الطويلة بعد ذلك ان قال او علقه بعدم زواج فعند الاياس او العزيمة او العزيمة على عدم الزواج اذ العزم على الضد يوجب الحنثة ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الايلاء ويضرب له الاجل من يوم الحكم ايوا يعني واحد من الاثنين اما اذا كان المرة ما دامت هي موجودة وعندها قدرة فاليمين منعقدة يمينه منعقدة اذا عجم على الضد ترك مع ذاك يكفر يمين اذا لم يعزم على الضد ولم يبلغ اليأس من هذا الزواج فهو على يمينه والمرأة من حقها لانه ممنوع منها من حين اليمين من حقي ان ترفعه يحكم يعني يحكم عليه بالايلاء ويضرب له الاجل من يوم الرفعة يوم الحكم نعم قال ولم يصح في الظهار المعلق على امر كدخول دار او كلام احد تقديم كفارته قبل لزومه بالدخول او الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم. بل لا بد من العزم. كما يأتي للمصنف اه الكفارة لها سبب لا يجوز ان تقدم قبل ساوية لان تقديم الحكم قبل سببه لا يجوز واذا هو علق الظهار على الالتزام بشيء دخولي دايم مثلا قال اذا دخلت الدار فهي عليك كظالم امه واراد ان يكفر عن هذا الضهار قبل دخول الدار يقول فيقال له هذه الكفارة لا تصح لانها من ايقاع الحكم قبل سببه. يعني سبب اظدهار ما هو؟ هو دخول الدار اذا لم تدخل دار لا يقع عليها يعني صيغة بر يعني ليست سيرة هند اذا دخلت الدار يقع عليها الظهار اذا لم تقف تدخل الدال يقع عليها الظهار اذا سب الدهار ما هو؟ هو دخول الدار واذا هي لم تدخل الدار واراد قبل دخول الدار ان يكفر عن الظهار يقال له هو السبب لم يقع بعد الضياع لم يقع بعد وسبو لم يقع بعد فالحكم تقديم الحكم على سببه لا يجوز بالاتفاق واذا اراد ان يضاهي ان يكفر قبل الخداع وقال ولا يجوز. بل حتى بعد دخول الدار لا تصح منه الكفارة الا بالعود لان القرآن ربط بالعود ثم يعودون بما قالوا فتحيوا رقبة لو دخلت دار وقعت عليه ووقع عليه الظهار بدخول الدار ولكن هو لم يعزم على العودة الى زوجته وكفر قبل ان يعزم فلا محل مزاعة الكفارة وقعت وقع قبل سببها السبب وهو العود فهو لم يعد لا تصح منه. فالكفارة لا تكون الا بعد عزمه على العود فاذا كفر قبل السبب اللي هو الدخول في الديار المعلق او بعد الدخول وقبل العزم على العود فالكفارة لا تصح يعني صار هو سبب اه ظهار ما هوش الدخول يعني لا هو الدخول سبب ايضا. هم سبب الدخول متوقفة على شرط يعني الدخول هو السبب العود هذا هو شرط الكفارة شرطها لابد ان تكون بعد العودة زي ما ذكر القرآن. نعم فاذا يعني كفر قبل السلام فهذا باتفاق لا تجوز. نعم لان تقديم الحكم على سببه لا يجوز تقديم الحكم على شرطه مختلف فيه لكن هذه المسألة الامريكية يذهبون الى انه ايضا لان القرآن ذكر العود فلا تجوز الكفار قبله ثم يعود الى ما قالوا فتحي رتب عليه بالفعل بالترتيب نعم والعود هو شرط في الحقيقة ليس السبب والدخول سبب. مم بارك الله فيه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وصح الظهار من مطلقة رجعية كالتي في العصمة ومن امة مدبرة وامي ولد بخلاف مبعضة ومعتقة لاجل ومشتركة لحرمة وطئهن وصحى من محرمة بحج نعم. وصح من وصح من محرمة بحج او عمرة واولى نفساء وحائض الى ان تحريمهن تحريم مؤقت لعارض. نعم فاذا قال للمرأة اللي هي يعني محرمة بحزو ولا هو محرم بحج والا يعني في صيام هي صايمة ولا معتكفة والا حائض ولا كذا هي عليه كظهر امه فينعقد عليها من التحريم هذا اللي هي فيه تحريم مؤقت لكن لو كان جالها هي عليه كظهر امي مدة احرامها التوقيت يفيد لان هي في وقت احرامها هي محرمة عليه فهو تحصيل حاصل كانها قالوا كانها كانه ظاهر على زوجة مظاهر منها الظاهر منها اليوم وبعدين انت عليك عظهر امي. لم يزل شيئا عن الظهار الاول هو التحريم هو هو فالمرأة اذا كان ظهر عليها وهي محرم عليه تحيما مؤقتا لاعتكاف ولا صوم ولا احرام وظهر منها اظهارا مطلقا يقع عليها لكن لو ظهر عليها دهارا جهارا مقيدا بمدة حيضها ومدة نفاسها وكذا فقال هذا ليعتد به لانه تحصيل حاصل هي محرم عليه في ذلك الوقت نعم قال ومن مجوسي اسلم فظاهر بعد اسلامه قبل اسلام زوجته ثم اسلمت في زمن يقر عليها بان قرب كالشهر واما ظهاره قبل اسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم يعني هو غير مسلم واسلم ثم ظهر وزوجته كافرة ثم لحقت به واسلمت له واسلمت معه بعده في مدة قصيرة لي كالشهر اه يعني يقران على زواجهما اذا لحقت به. مم لمدة العدة مدة قصيرة قدروها بالشهر يعني يصير بعد هيك الزواج هو مستمر والعقد مستمر ولا يفسخ بينهما وازدهار يزمه في هذه الحالة لكن لو تأخر اسلامها يعني بعد ذلك يحتاج الى عقد جيد تكون هي قد خلقت منه وفسخ عقدهما معنا هنا شيخ هو وقع قبل اسلامها هي لكن هو مسلم وقع منه وهو مسلم. نعم وشرطه ايضا لا يتم الا باسلامها هي في المدة التي يقران فيها فيها على العقد. هم. نعم نشاط في الاسلام هو في حقيقة الامر يعني اشترط فيهما معا مم. هو لما اوقع لاله الديار كان مسلما وزوجته ايضا لحقت به في المدة التي يقر فيها على العقل. تقر فيها على العقد معه فكان وقع بين مسلمين لكن لو تأخر اسلامها حتى يعني انفسخ عقدهما مع ذلك الدهار لا يلحقها. نعم قال ومن رتقاء وعفلاء وقرناء وبخراء لانه وان تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره لان الديار يقع من كل ما يتأتى منه الاستمتاع هذا هو القول المشهور الضار لان اللي عنده عذر يمنعه من الوطا ولا يمنعه من الاستمتاع فانه يقع منه الضهار حتى لو هي المرأة لا يتأتى وطؤها لان فيها عيب من عيوب الفرج ولا وشيخ لا يستطيع الوطن والا هو مجبوب والا بعيب الفرج هذا كله يقع الى يقع منه الضهار لان يمكن الاستمتاع بالمرأة حتى فيما دون الجماع واضدهار يمنعه من الاستمتاع واذا كان الظهر هو ليش؟ يعني مرجح نعم. ان هذه العيوب ربما بعضه يذكر فيه خلافا لكن هذه العيوب لا تمنع الظهار. يقع الظهار من مع هذه العيوب نعم قال لا يصح ظهار من مكاتبة حال كتابتها. ولو عجزت بعد ان ظهر منها على الاصح لانها عادت اليه بملك جديد بعد ان بعد ان احرزت نفسها ومالها يعني هذا وجهه منهم من يقول بالملك الاول وغنقول بان عات لي بالملوك الاول يقع عليها الضهار نعم قال وفي صحته منك مجبوب ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير وعدم صحته تأويلان ارجحهما الاول لصحته يعني. نعم قال وصريحه اي الظهار اي صريح لفظه بظهر اي بلفظ ظهر امرأة مؤبد تحريمها بنسب او رضاع او صهر او عضوها او ظهر ذكر يعني صريح نعم؟ اعترض جعله هذين من الصريح بل هما من الكناية فكان عليه ان يقول بخلاف عضوها الى اخره اي نعم لان الصريح هذا هو الصحيح فيه هو انه ما اجتمع فيه الظهر مؤبد التحريم. نعم اما بنسب والى رضاعة ولا مصاهرة فما اجتمع فيه هذان اللفظان اللي هو الضهر والخالة ولا العمة نسيبته ولا امه من الرضاعة ولا كذا هذا هو الصريح لابد من الاجتماع هذين الامرين لكن اذا كان بعضو اخر غير الظاهر والا بمرة اخرى غير التحريم وليس من الصريح قال ولا ينصرف صريحه للطلاق اذا نوى به الطلاق في الفتوى بخلاف كنايته فانه اذا نوى به الطلاق لزمه الثلاث في الفتوى والقضاء يعني صريح ما يمشي كل صلح في بابه لا ينصرف الا اليه. نعم. والكناية اذان وبها شيئا اخر على مذهب ابن القاسم يلزمه ما نواه واذا نوى الطلاق مع الظهار فيلزم الثلاث لا ينوه في اقل من ثلاثة ايام والثلاثة نعم قال وهل يؤخذ بالطلاق معه اي الظهار ان نواه اي الطلاق بصريح الظهار مع قيام مع قيام البينة معناه في القضاء فلو صرح به كان اخسر واشمل لاقراره عند القاضي يعني انه اذا قال نويت الطلاق فقط بلفظ صريح الظهار ورفع فهل يؤخذ بالظهار للفظه وبالطلاق معه لنيته فيلزمه الثلاث ولا ينوى او يلزمه الظهار فقط كما لو جاء مستفتيا وهو الارجح اذا نوى مع الطلاق مع صريح صريح الظهان ومعه الطلاق فالمسألة فيها خلاف. نعم. فيما يتعلق بالفتوى ان يلزمه الظهار واذا كان قال اه في الفتوى يلزمه الضياع وفي القضاء رفع القضاء فهل يلزمه الثلاث والا مع الظهار او لا او لا يلزمه الصلاة الثلاث مثل الفتوى وهذا يعني وجه الاباء الشارع فسر به كلام مصنف ولكن الظاهر ان بهذه المسألة فيها قولان قول لابن القاسم وقول يا شاب قيل انه سواء كان في الفتوى وفي في الفتوى وفي القضاء اذا نوى مع صريح ظهار الطلاق هناك قولان قول لابن القاسم يقول يلزمه الثلاث في الفتوى وفي الحكم سواء كان في الفتوى ولا في الحكم خلاف ما فص عليه مصارف وقال في الفتوى لزموا الظهار وفي الحكم اذا رفع يلزمه الثلاثة ولكن اللي حققوه انا المسألة منه ابن رشد يقول اذا كان يعني نوى مع صريحة ظهار الطلاق قيل زمه الثلاث للفتوى وفي القضاء وقول ابن القاسم وقيل لا يلزمه الثلاث لا في الفتوى ولا في القضاء رؤية اشهب عن مالك واستظهرها ابن رشد نعم قال لان كل صريح في لانه يتمشى مع القاعدة. هم. كل صريح في بابه لا ينصرف الا الا فيما هو صريح فيه الصريح في الطلاق لا ينصرف للظهار والصريح في الظهار لا ينصرف الى الطلاق. نعم. هذه قاعدة شيخة هذه القاعدة العامة للكنايات الكنايات ينوه فيها لكن الصريح لا ينوى فيه كل صحيح في بابه لا ينصرف لغيره نعم قال وشبه في التأويلين لا بقيد القيام كما في التوضيح قوله كانت حرام كظهر امي او انت حرام كأمي فهل يؤخذ بالطلاق مع الظهار اذا نوى به الطلاق فقط او يؤخذ بالظهار فقط تأويلان راجع لما قبل الكاف وما بعدها تداولان قبائل الكافر هي انت حرام كظهر امي ولما قبلها اللي هو صريح الاضهار ونوى معه الطلاق. نعم لكن هو المسألة زي ما قلنا ما دام في الصريح الذي استداره ابن رشد هو قول اشهب وانه لا يلزمه الا الظهار ولا يلزمه الطلاق سواء في الفتوى في القضاء لا في الفتوى في القضاء لا يلزمه الا الظهار وهذه المسألة مسألة اخرى قال لها انت حرام كظهر امي يعني هل انت حرام تحمل عالطلاق ويلزم فيه الثلاث يعني يطلق عليه بالثالث في المدخول بها ربما كغيرها يا انت حرام ويلزمه معها الظهار او لا يلزمه الا الدهار تأويلان قال وكنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه احد اللفظين الظهر او ذكر مؤبد التحريم فالاول نحو انت كامي او انت امي الا لقصد الكرامة لزوجته اي انها مثلها في الشفقة فلا يلزمه الظهار ومثل الكرامة الاهانة شبابي كأمي اذا كان يقصد يقصد بها منزلة حرمتها عنده وكذا هذا لا يسمى ظيارا. نعم ويقصد اهانتها لانها كبيرة ومستهزئ بها وكذا. لا يلزمها ظيارا هناك ومع ذلك هو من هي عنا لا ينبغي للمرء ان يقول لزوجته يا اختي ولا يا امي ولا كذا هذا منهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم سمعوني يقول لزوجته يا اخية قال و قال له اختك هي مستنكرا عليه. نعم. لان هذا نفض محتمل ربما يوقعه في اشكال لانه في شبه بالظهار وذاك ينبغي ان يبتعد عنه فقولوا يا ام هي امه وهي اخته وهي كذا اذا كان لا يقصد بها اه التشييف ولا منزلته ولا كذا هو يقع ظهار يعني نعم قال وكنايته الظاهرة وهي ما سقط فيه احد اللفظين الظهر او ذكر مؤبد التحريم فالاول نحو انت كامي او انت لامي الا لقصد الكرامة والثاني اشار اليه بقوله او قال انت علي كظهر اجنبية تحل له في المستقبل بنكاح او ملك لانها جاء فيها لفظ الظهر لكن مش معبد التحريم. نعم. فايضا كناية هي عليه كظهر بنت خالته ولا بنت عمته ولا كذا اللي هي اجنبية عنا. نعم قال ونوي فيها اي في الكناية الظاهرة بقسميها فان نوى بها الطلاق صدق في الفتوى والقضاء فقوله في الطلاق اي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضميري فيها لانه يشمل الطلاق وغيره نوي فيها نوي فيها في الطلاق ينوي فعل كانها الظاهرة اه في انطلاقة البدء اشتمال يعني التنويه فيها يشمل ينوع في الطلاق اذا نوى غير الطلاق ايضا يؤخذ بنية قال في الطلاق اي في قصد الطلاق وهو بدل اشتمال من ضميري فيها. لانه يشمل الطلاق وغيره واذا صدق في قصد الطلاق فالفتاة لازم له في المدخول بها كغيرها ان لم ينوي اقله المهم الكناية الظاهرة نوه فيها ينوع هل ورد بها الطلاق ولا اراد بها الظهار واذا اراد بها الظهار انصرفت الى الظهار واذا قال نويت بها الطلاق فانها تنصرف الى البتات الطلاق الثلاث تكون اقل من ذلك بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني علم طريقا للارض