﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.150
بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:22.800 --> 00:00:46.750
قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى كعدم مناول او لعدم الة مباحة مباحة كدلو وحبل اذا خاف خروج الوقت لانه بمنزلة عادم الماء

3
00:00:48.200 --> 00:01:07.600
يعني هذه من الاسباب التي تبيح التيمم  اما لان ما يقدرش يتحرك الانسان وهو قاعد في مكان وعاجز وما يجوزش من يناوله الماء ما فيش حد يمد لها المية بس يتوضأ

4
00:01:07.800 --> 00:01:29.450
هذا في حكم فاقد الماء كأنه يعني الله تبارك وتعالى يقول فمن لم يجد مال ها  عند فقد الماء يعني اباح الله تبارك وتعالى التيمم فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

5
00:01:29.600 --> 00:01:44.550
مم. واللي موجود في مكان وهو لا يستطيع الحركة. وليس هناك احد يناوله الماء هذا في حكم فاقد الماء وكذلك لو كان الماء موجود في البئر او موجود في كذا ولكن

6
00:01:44.600 --> 00:02:02.750
ما في وسيلة لاستخراج الماء اما الكهرباء منقطعة والى عدم وجود دلو قال يخرج بها الماء من البئر هذا ايضا في حكم فقد الماء يباح له التيمم اذا خشي خروج الوقت يتيمم

7
00:02:04.150 --> 00:02:32.200
ويجري فيه قوله فالايس او المختار الى اخره ويجب في قولك الانسان اذا كان ما عندهاش مين يناولها الماء وعجز ينظر في حالة هل هو مأيس؟ ما فيش في احتمال حد يجيه ويدخل عليه

8
00:02:32.500 --> 00:02:49.750
ويجيب لها مية ولا في احتمال حدي يدخل عليه ويساعده كان مأيس اللي هو الايس هذا يتيمم من اول الوقت ما ينتظر الشغل ما يجيه وقت الصلاة لانها متيقنة مش هيدخل عليه حد

9
00:02:50.350 --> 00:03:06.100
ما فيش داعي للتأخير ليس له مبرره لكن ينبغي ان يصلي الصلاة في في اول وقتها  واذا كان هو عند امل الناس يدخلوا عليها يخرجوا فمتوقع في وقت انه يأتيه انسان

10
00:03:06.450 --> 00:03:23.350
هذا يسمى الراجي الراجي ينتظر لاخر الوقت  ما دام الوقت متسع يقدر يصلي فيه حصل فيها ركعة بسجدة هي قبل خروج الوقت الاختياري ينبغي ان ينتظر فاذا خشي فوات الوقت

11
00:03:23.500 --> 00:03:41.900
اه يتيمم والمتردد واني في احتمال اذا هو ايس من دخول الحد عليه ولو عنده امل وعادة الناس يتكرر الدخول عليه بل هو متردد يمكن ها يمكن ما يمكن احيانا يأتوه الناس واحيانا لا يأتيه الناس

12
00:03:42.400 --> 00:03:59.900
هذا ينتظر الى وسط الوقت وكذا ما جاه حد وتردد عليه لما يجي وسط وقت الصلاة يتيمم ويصلي وهو لا ينافي قوله اذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين

13
00:04:01.650 --> 00:04:31.800
يعني هادا هو المشهور انهم بالتفصيل هدايا يعني يعتبر اه يعتبر بحال اللي هو يائس ولا اراجل دخول حد عليه والا ها هو متردد واشار الى الرابع بقوله وهل يتيمم واجد الماء ولو لحدث اكبر ان خاف اي علم او ظن فواته. اي فوات الوقت الذي هو فيه

14
00:04:31.800 --> 00:04:56.600
بان لم يدرك منه ركعة باستعماله. اي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت او يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك خلاف محله اذا لم يكن يتبين بقاؤه او خروجه قبل الاحرام والا توضأ

15
00:04:57.750 --> 00:05:17.550
اذا كان انسان متحقق قبل يبدأ في الصلاة من تحقق ان الوقت فايتة معشة يقدر يلحق عليها ده بيتوضى ما فيه شهادة في التيمم واذا متحقق ان يدرك الوقت اذا توضأ

16
00:05:17.650 --> 00:05:35.300
يجب عليه ايضا ان يتوضأ في الحالتين كان تحقق خروجه وتحقق بقى لكن اذا كان يخاف انه لو واغتسل بما هو عليه جنابة لو اغتسل بالماء وهو يعني يريد ان يتوضأ له

17
00:05:35.600 --> 00:05:54.400
من توضأ يعني يدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت هذا لكن لو تيمم سواء كان جنب ولا غير جنب تيمم ولم يغتسل او تيمم ولم يتوضأ يمكنه ان يدرك ركعة

18
00:05:54.750 --> 00:06:26.200
فهل يصلي بالتيمم ولا يصلي بالتيمم الملكية عندهم خوف خروج الوقت يبيح حتى يموت خلاف جمهور العلماء الاخرين يعني اذا كان الانسان آآ النوم في الصباح مم. اوشاكة تشرق ويرى انه لو اغتسل او انه توضأ

19
00:06:26.600 --> 00:06:50.850
يفوته الوقت ولا يستطيع ان يدرك منا ركعة يجيزون له ان بان يتيمم حتى ولو كان جنبا ويصلي الجنابة فيه خلاف وفي الوضوء مشهور عندهم انه يعني يعد هذا اداك الوقت صوب من اسباب التيمم

20
00:06:51.050 --> 00:07:12.250
خلافها في الجنابة حتى لو كانت عليه جنابة يتيمم من اجل ذلك الوقت ولابد ان يغتسل هذه فيها خلاف ولكن في ما يتعلق بالوضوء عندهم انه يتيمم اذا كان خشي خلول الوقت

21
00:07:12.400 --> 00:07:35.450
وخلاف للائمة الثلاثة الحنفية والشافعية والحنابلة يقول لا يجوز التيمم خشية الوقت الانسان عندهم غدما الاسباب التي تبيح التيمم. وحتى المالكية بعض الحواشي تقيد هذه المسألة بما لم يتخذ ذلك عادة

22
00:07:35.900 --> 00:07:58.900
يعني يسألني عادة يقصد انه لا يقوم الى الصلاة في وقتها وينام عنها يتعمد ان يقوم في اخر لحظة من اجل ان اه يتيمم ولا يتوضأ واذا صار تكرر منا هذا وصار يقصده

23
00:07:59.350 --> 00:08:16.850
وانه يعامل بناقير المقصود ولا يباح له التيمم بل يجب عليه ان يتوضأ آآ يعني ينبه عن هذا بحيث يرتدع ويحافظ على الصلاة ويقوم بصلاة في وقتها ولا يتكاسل عنها ثم بعد

24
00:08:16.850 --> 00:08:36.400
ينتقل من الطهارة الميتة الطهارة التردي بسبب تكاسله عن الصلاة  فالغرض ان الخوف خروج الوقت عندهم من الاسباب التي تبيح التي يموت وجاز جنازة متعينة ام لا بناء على انها سنة

25
00:08:36.700 --> 00:08:58.250
وجدت يوم للجنازة سواء تعينت عليه انا ما فيش حد يصلي عليها يعني اذا تعينت عليه تصير فريضة ولو لم تتعين عليه دقيقة هذا بناء على ان صلاة الجنازة هي السنة

26
00:08:59.150 --> 00:09:29.800
وليس فرض كفاية. وهذا ضعيف مشروعنا بحكم صلاة الجنازة انها فرض كفاية  والسنن  ما عدا ان لا يتيمم للجنازة مشغول عند الملكية انه لا يتيمم للجنازة ولا يتيمم السنن حاضر صحيح

27
00:09:30.000 --> 00:09:53.500
يعني انسان مقيم مش مسافر وليس مريضا وانما هو فاقد انسان مقيم فاقد الماء لا يتيمم للجنازة لكن قال بناء هذا بناء على انها فرض كفاية  وبناء على انها سنة

28
00:09:54.050 --> 00:10:19.700
جاز ان ان يتيمم لها وقالوا هذا مشهور مبني على ضعيف لان القول بان صلاة الجنازة سنة. هم. هذا قول ضعيف نشكر ان فرض كفاية وعلى ان فرض كفاية لا يتيمم لها استقلالا

29
00:10:19.750 --> 00:10:44.150
لان مدام هي فرض الكفاية معناها في من يقوم مقام ما في ليس هو محتاج لا يحوج لان ينتقل من الطهارة المائية الطهارة الترابية وهو عند من وهو عندما عند من يقوم مقام فيه هناك من يقوم مقامه في هذه الصلاة

30
00:10:44.350 --> 00:11:08.150
وذاك لم يجوز له الحاضر الصحيح لم يجوز له اه ان يتعمم لي صلاة الجنازة. هذا بناء على فرض كفاية. ولكن بناء على انها سنة القول ضعيف يعني يجوز له ان يتيمم له سواء تعين تعين تعين لانه حتى لو تعينت عليه هي لا زالت سنة. ليست فريضة

31
00:11:10.350 --> 00:11:35.800
وسنة واولى مندوب ومس مصحف وقراءة لجنب وطواف هذه كلها يجوز ان يتم لها يهتم لمس المصحف ويتيمم للنوم ويتيمم للقراءة من الحفظ كل هذه شيء يجوز له ان يتأملها. ليس هناك ما يمنع. اذا كان هناك

32
00:11:36.150 --> 00:11:56.100
داعية الى التيمم كان هو مريض مثلا ما يستطيعش ان ينجح. ان يتوضأ  صلاة الجنازة على انها سنة وله ان يتيمم اه للفضائل والمندوبات وللمستحبات النوافل كلها يجوز له ان يتيم لها

33
00:11:58.550 --> 00:12:24.100
وطواف غير واجب وركعتاه بتيمم فرض ولو من حاضن صحيح يعمل هذه الاشياء بتهمهم الفرض ولو من حاضر صحيح يتيمم الفرض وبعدها كي يعمل هذه الاشياء يصلي من النوافل ولا آآ طواف غير واجب ولا

34
00:12:24.400 --> 00:12:42.500
وقراءة قرآن ولا اه يعني كل طهارة مندوب اليها اذا هو تيمم للفريضة يجوز ان له ان يعمل هذه الاشياء واذا كانت هي صلوات لا بد ان تكون بعد الفريضة لا قبلها

35
00:12:42.800 --> 00:13:03.950
اما اذا سبقت للفريضة فلا يجوز ان يصلي الفريضة بعد ذلك بها  بيتهم بفرض ولو من حاضر صحيح او نفل من غير حاضر صحيح او يتم لنفل من غير الحاضر الصحيح. يعني الحاضر الصحيح لا يتيمم لانه في الاستقلالا

36
00:13:04.000 --> 00:13:25.000
لكن تبعد الفرض يجوز يعني يصلي الظهر ويصلي بعده ما شاء من النوافل وكذلك المغرب والعشاء اللي هو حدث صحيح لا لا يتيمم للنفل استقلال ولا يجوز ان يتيمم له تبعا للفريضة. بخلاف المريض

37
00:13:25.450 --> 00:13:43.200
له ان يتيمم لنفي الاستقلال حتى لو لم يرد ان يصلي فريضة الامام من اجل ان يتنفل ويتسنن فهذا هو يعني التفصيل اللي ذهبوا اليه. ولكن هو كنت كما سبق قلنا

38
00:13:43.650 --> 00:14:02.200
الظاهر هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو بعض المالكية يقولون به ايضا ان الانسان يريد ان يتيمم للنوافل استقلالا ويجوز له ان يتيمم للجنازة ويجوز له ان يتيمم ايضا للجمعة

39
00:14:02.350 --> 00:14:22.400
لان المشهور عن المالكية ان يشاء لا يتم لها الحاضر الصغير استقلالا لان هناك ممدوحة عن التيمم فيها الجمعة لانه يمكن ان يصليها ظهرا هناك بديل عنها حدث صحيح حاضر الصحيح

40
00:14:22.450 --> 00:14:46.150
ما يتيممش انا كرجل اهتمام يصلي الضهر والجنازة هي فرض كفاية هناك من يصليها بذرة فما دام هناك ممدوحة عن ان يتيمم ما ينبغيش ان يدخر ما طار الميلة الطهارة الترابية من اجلها. هذا

41
00:14:46.200 --> 00:15:09.950
وجهة نظر المشغول عندهم ولكن من من علماء المالكية من يرى خلاف هذا رأى انه يجوز كما هو قول جمهور العلم الائمة الثلاثة يجوزون اه تيمم للنوافل استقلالا وللجمعة وكذلك بعض العلماء المالكية في غير القول المشهور عندهم انه يجوز التيمم لها

42
00:15:11.750 --> 00:15:33.350
او نفل من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الامور على الفرض او النفل او تأخرت عنه يعني يجوز تكملها عشان تقدم وتتأخر لكن اذا هي تقدمت وهي من الاشياء اللي يشترط فيها الطهارة والاشتراط فيها التيمم

43
00:15:33.750 --> 00:15:53.000
بعد هيك لا يجوز ان يصلي الفريضة بعد عندهم اذا كان هو صلى التيمم نافلة وقلنا يجوز له ان يتيمم للناس اذا كان مريض مثلا وتيمم للفريضة ما بين النافلة وصلى النافلة اولا

44
00:15:53.750 --> 00:16:15.650
لا يصح عندهم ان يصلي بعدها الفريضة لكن لو صلى الفريضة اولا يجوز له ان يصلي النوافل من النوافل ما شاء    وشرط صحة الفرد المنوي له التيمم ان تأخرت عنه لا ان تقدمت عليه

45
00:16:15.950 --> 00:16:40.700
فلابد من اعادة التيمم له ان تأخرت عليه عدم امتى يصح يعني؟ اذا كان نوافل تأخرت هو نوعين بيتيم للفريضة ويتمم النوافل وبيصلي الفريضة وبيصلي النافلة يجوز لشخص يعمل الاتنين بشرط يتقد منفرد يصلي الفريضة الى اولى

46
00:16:41.150 --> 00:17:07.850
اما اذا عكس صلى النافلة الاولى فربنا ان يعيد التيمم بعد ذلك مرة اخرى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

47
00:17:09.150 --> 00:17:32.350
فقوله ان تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام ويشترط اتصاله بالفرد او النفل واتصال بعضها ببعض ويشترط ويشترط اتصاله بالفرد او النفل مش شرط اتصال التيمم يعني من اشارة الصحة والتيمم ان يكون متصلا

48
00:17:32.550 --> 00:17:50.200
بصلاة الفريضة وبصلاة النافلة يعني ولذلك هو عندهم لابد ان يكون بعد اذا كان الانسان بيتم الفريضة بد ان يكون مع الدخول الوقت فمتى لو اراد الانسان يتم للظهر قبل دخول وقته انه لا يصح

49
00:17:50.550 --> 00:18:10.000
لان لا بد يكون متصل ولا بد ان يكون متصل بالصلاة ولما يتم قبل دخوله ايش معناها مش متصل يبطل بالفصل بين التيمم بين ايقاع الصلاة عندهم فلا بد ان يكون متصلا يكون بعد دخول الوقت

50
00:18:10.500 --> 00:18:28.500
وآآ هذا ايضا فيه خلاف بين اهل العلم  علماء الاحلاف يجوزون قبل دخول الوقت لانهم يرون ان التيمم هو مدى الوضوء وما يصح في وضوء يصح في التيمم لا فرق

51
00:18:29.100 --> 00:18:54.400
لانه بذل عنا بدأ يقول مقام المبدل يعني ما دام يصح في الوضوء انك تتوضأ قبل دخول الوقت فكذلك انه في التيمم  ونشاط الاتصال بين التيمم والصلاة فهذا ايضا مما يقول به المالكية ولا يقول به الشافعية ولا

52
00:18:54.400 --> 00:19:13.350
الحنابلة ولم يجوز يشترطونه صحيح الشافعي والحنابلة يشترطون دخول الوقت. لا يجوز التيمم قبل دخول قبل دخول الوقت التي يبقوا بدخول الوقت لا يجوز لا يجيزه الا الحنفية قياسا على الوضوء

53
00:19:14.150 --> 00:19:42.750
ولكن الحنابلة والشافعية ايضا يشترطون مثل المالكية وان يكون توما بعد دخول الوقت ولا يجوز قبله ذاك الاتصال ليس شرطا عندهم يجوز علينا بعد بعد دخول الوقت يجوز عندهم شفيع الحازم ان يتيمم ويصلي بعد نصف ساعة وبعد ربع ساعة وكذا

54
00:19:42.900 --> 00:20:08.650
لكن آآ عند المالكية الفصل الطويل يضر عندهم الفاصل بالعرف يعني الفصل مثلا عندهم القراءة اية الكرسي ولا بالمعقبات لا يضر. يعني لو تيمم للفريضة وبعد ذلك اخذ وقت في قراءة

55
00:20:08.700 --> 00:20:28.650
معقبات هذا الوقت لي هو خاص بالمعاقبات لا يعد فاصلا يجوز له ان يواصل صلاته بالفريضة لكن اذا كان طال طول يعني خارج عن هذا القدر فينبغي ان يتم مرة اخرى

56
00:20:29.900 --> 00:20:46.400
اما الشفيع والحنابلة فإنه الفصل لا يضر سواء الفصل كان طويل ولا قصير ما دام تيمم بعد دخول وقت يصيح ان يتيمم ويصلي ثم يستريح ثم يستمر في صلاة النوافل

57
00:20:46.700 --> 00:21:06.800
اه حتى بعد اه فاصل طويل ما دام لم ينتقض وضوءه هذا مبني على خلاف هذا التيمم مبيح ام رافع لا هو من تما مبني على هل هو يعني كل ما ثبت للوضوء يثبت

58
00:21:07.100 --> 00:21:26.650
التيمم ولا لا؟ لانه الاصل في الوضوء حتى تكرار متلا ان تصلي به اكتر من فريضة تفصل كذا  الله تبارك وتعالى في الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا

59
00:21:27.300 --> 00:21:53.550
وهذا آآ يفهم منا ان كل ما الانسان آآ بيصلي يتوضأ وان الوضوء متصل بص فاذا قمتم فاغسل اذا اردتم الصلاة فتوضأوا  لكن هذا الظاهر في الوضوء ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:21:53.900 --> 00:22:22.750
انه ليس شرطا وآآ  صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الواحد فرائض كثيرة يعني اربع فرائض وخمس فرائض وفصل بين الوضوء وبين الصلاة فثبت في فيما يخص الوضوء ثبت السنة بانه يجوز الفصل وانه يجوز ان يصلى بالوضوء اكثر من فرض واحد

61
00:22:22.900 --> 00:22:43.700
ولكن هو الاصل ان التيمم مثل الوضوء حتى وينبغي ان يكون عند ارادة الصلاة وينبغي ان يكون لكل صلاة يوم اذا قمت من الصلاة فاغسلوه. هذا الاصل لانه التيمم بدا الوضوء. وينبغي ان يشري عليه الماشية على الوضوء

62
00:22:43.800 --> 00:23:00.850
لكن الوضوء ثبت في السنة ما يدل اعلن الفصل فيه جائز وان يريد ان تصلي هذه الوضوء الواحد اكثر من فريضة. ولم يثبت هذا في التيمم وذلك قصر الرخصة على محل ورودها وقصره على الوضوء المالكية وقالوا التيمم

63
00:23:00.950 --> 00:23:17.250
لما لم يرد فيه يبقى هو على الاصل اللي وارد في الوضوء اذا قمتم ها فاغسلوا وكل من انسان يريد ان يصلي عليه ان يتوضأ. ما ثبت في الوضوء لم يثبت في السنة. اه للتيمم

64
00:23:18.750 --> 00:23:41.350
ويشترط اتصاله بالفرد او النفل واتصال بعضها ببعض لا ان طال او خرج عن المسجد ويسير الفصل عفوا لا ينطال وخرج عن المسجد لانهم عندهم قاعدة تطول دايما هو عدم الطول يقدر بالعرف

65
00:23:41.500 --> 00:24:05.400
لكن عندهم اذا خرج من المسجد ليعد طولا فيما يتعلق بتدارك السجود القبلي مثلا اذا تذكره بقرب يسجد صلاته تتم واذا طال وانا جالس في المسجد مدة طويلة يعني بالعرف تعد طولا

66
00:24:05.850 --> 00:24:23.600
او خرج من المسجد عند حتى لو لم يكن مدة طويلة. سلم وخرج من المسجد. خرج من المسجد يعد هذا طولا يتدارك به السجود القبلي اللي هو تركه يعني عندهم اه يؤثر على الصلاة

67
00:24:23.750 --> 00:24:41.700
فهذا هو اما بالعرف واما بالخروج من المسجد. كذلك يقدر الطول هنا فيما يتعلق بالفصل بين الصلاة وينتمي ويقدر بها هذه الصورة ايضا اما ان يكون طولها اه بالغرفة يعد طولا او يكون هو قد خرج من المسجد

68
00:24:43.450 --> 00:25:12.000
ويسير الفصل عفوا ومنه اية الكرسي يسير الفصل العفو اذا كان سليم قليلا معفو عنا ولا يؤثر وذكر مثال اليسير ومثل قراءة اية الكرسي بعد الصلاة ومنه اية الكرسي والمعقبات والا يكثر في نفسه جدا بالعرف. والا يكثر في نفسي ما يكونش طويل حتى عرفا. اه

69
00:25:12.000 --> 00:25:30.100
اه يدل عرفا ان هذا فاصل طويل لا فرض اخر لا يجوز فرض اخر ومنه طواف واجب وان قصدا معا بالتيمم. اذا يصلي به فرضا اخر يعني فردين لا يصلي

70
00:25:30.300 --> 00:25:50.500
فرضين بتيمم واحد ولا يصلي فرضا يطوف معها طواف واجب ايضا لا يجوز لان لا يفعل امران واجبان بتيمم واحد ولما كان عدم الجواز لا يستلزم البطلان مع انه المقصود

71
00:25:50.550 --> 00:26:11.000
قال وبطل الفرض الثاني خاصة ولو كانت مشتركة مع الاولى في الوقت كالظهرين ومطر بطل الفضل التاني اهو برغم انه قال لا يجوز ان يصلى به فرضان لكن ومع ذلك لم يكتفي

72
00:26:11.000 --> 00:26:34.350
بالنهي وعدم الجواز بل نصوا على البطلان. يعني وان كان النهي يقتضيه لكن وذلك هذه التوضيح واهتمام البيان نص المصنف على البطانة وبطل اذا كان صلى بفضلين حتى ولو كانت الصلاتان مشتركتي الوقت. زي الضهر والعصر

73
00:26:34.650 --> 00:26:55.100
ثم صلاتان مشتركتان وكذلك المغرب والعشاء فاه ربما يتبادر ان الصلاتين مشتركتان آآ فيهما عفو وكأنهما كالصلاة الواحدة ربما يتبادل انه يجوز ان يتيمم له ما تيمما واحدا فنص عليهم وقال لا

74
00:26:55.600 --> 00:27:19.650
حتى لو كانت الصلاتين مشتركتان لا يجوز ان يصليهما بتيمم واحد ولو كان المتيمم مريضا حتى ولو كان مريضا يشق عليه يعني تيمم قال ينبغي لكل صلاة ابن ابي زيد في الرسالة يقول يجوز

75
00:27:19.950 --> 00:27:37.300
مريضا يصلي اكثر من صلاة بيت يوم واحد وهناك رواية عن ابن القاسم انه يجوز مطلقا يصلي اكثر من صلاة يوم واحد مم. ولكن خلاف العلا لو فعل يعيد الثانية في الوقت

76
00:27:38.150 --> 00:28:02.450
المشهور عندهم اذا كان صلى صلاتين بداية موحد ان الثاني يعيدها ابدا زي ما قال وبطلة  لكن ابن القاسم عنده قول انه يعيد في الوقت فله ان يصلي صلاتين عندهم لو صلى صلاتين يعني اللي اصلا لا يصلي لكن لو صلى صلاتين بتوم واحد

77
00:28:02.650 --> 00:28:25.450
فالثانية لا يجب عليه ان يعيدها وجوبا بل يعيدها استحبابا وابن ابي زيد فالرسالة يجوز المريض ان يتيمم ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد وغير المالكية يجوزون الشافعية حنابل يجوزون ان يصلي

78
00:28:25.850 --> 00:28:45.450
يصلي الحناف والحنابلة يصلي يجوز ان يصلي الشفيع ربما حتى هم مثل المالكية اه لا يصلى يوم الا فرض واحد لكن الاحناف والحنابلة يجوزونا ان يصلى بالتياب الواحد اكثر من صلاة

79
00:28:45.750 --> 00:29:11.150
ويعطونه حكم الوضوء وعطف على قوله بتيمم فرد او نفل قوله قوله لا تجوز جنازة وما عطف عليها بتيمم لمستحب اللام مقحمة بين الصفة والموصوف اي بتيمم مستحب كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا

80
00:29:12.450 --> 00:29:36.950
ولزم موالاته في نفسه. يعني اذا كان التيمم هو لامر الله تشترط فيه الطهارة مدد قراءة القرآن بالحفظ او النوم عشان تيمم لشيء لا تشترط فيه الطهارة ولا يريد ان يذكر الله ولا يسبح ولا يستغفر

81
00:29:37.400 --> 00:29:56.350
هل يشرط له ان يتوضأ مش شرط ليستطيع ان يذكر الله وهو على غير طهارة يستطيع ان يقرأ القرآن يعني من صدره من غير طهارة فده هو توضأ قال اريد ان اكسر الاجر

82
00:29:56.600 --> 00:30:17.450
ونبي نذكر الله على طهارة. امر مستحب لا بأس فالتيمم لهذا الشاه اللي هو الذكر ولا قراءة القرآن يستطيع ان يصلي به الصلوات التي يشترط فيها الطهارة مثل السنن ولا الجنازة وكذا؟ قال لا

83
00:30:17.600 --> 00:30:38.750
لا يصلي به لان هذا لا يقع مقام التأمل المستحب هو جعله الطهارة لا تشترط فيه. فلا يفعل به ما تشترط فيه الطهارة من صلاة النوافل ولا الجنازة ولا الفرائض الاخرى

84
00:30:40.100 --> 00:31:04.500
ولزم موالاته في نفسه ولما فعل له لزم موالاة التيمم في نفسه موالاتي كلها في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم من باب اولى لانه مم. في حد ذاته حتى لو الانسان اه

85
00:31:04.800 --> 00:31:24.400
عملوا شغل واحد يجب ان يكون فيه موالاة بينه وبين العبادة وبين الصلاة التي يريد ان يصليها  فاذا كان هذا شرط فيه حتى لو تم فمن بابه لانه اذا كان ما يتمش وفصل بين اجزائه انه يفسد التيمم

86
00:31:25.300 --> 00:31:47.850
ليسوا مثل اه نطبقو عليه احكام الموالاة في الوضوء قال اذا كان هو ناسي يبني حتى يوم الان هو عبادة يعني ضعيفة في ما يتعلق اه الاحكام الخاصة بها باتصالها

87
00:31:47.950 --> 00:32:04.900
والصلاة وعدم صلاة فرضين بها وكذا ولذلك عدم موالاتها في حد ذاتها يبطلها ويفسدها ما عادش يقال انه يبني بعد ذلك اذا تذكر ولا زي ما يفعل في الوضوء لانه كما قلنا حتى لو كان الانسان

88
00:32:05.250 --> 00:32:23.550
تيمم ووالى بين التيمم واكمله متواليا ثم فصل بينه وبين الصلاة فهو يفسد فالنبي وجد فصله في حد ذاته في نفسه يعني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل

89
00:32:23.550 --> 00:32:48.150
لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وفعله في الوقت وفعله في الوقت فان فرق ولو ناسيا او فعله قبل الوقت بطل

90
00:32:48.250 --> 00:33:20.600
بطل وهو احد فرائض التيمم وعطف عليه اشياء ليست داخلة في ماهيته بقوله ولزم قبول هبة الماء لضعف المنة فيه ولزم قبول هبة علما واحد معندهاش مي  وفيه حد جه لا يمكن نعطيه كلمة المادة ببلاش هكذا

91
00:33:21.900 --> 00:33:42.650
فهل يجب عليه ان يقبل هذه الهدية او هذه الهبة لا يجوز له ان يتيمم ولا لا؟ يقول اني ما نبيش حد يمن علي بالمية ويعطيني نبي نقعد ننتقل للتيمم لان هذه

92
00:33:42.700 --> 00:34:05.550
منا لا اريد ان اقبلها  قول يجب عليه ان يقبلها لان هذه منة ضعيفة ليس فيها يعني قد يكون من الاشياء اللي هي تثقل كاهلة ولا تجعل ذليل هكذا قد يكون ينظر فيها ربما لا يقبلها

93
00:34:06.050 --> 00:34:23.100
اكلنا هبة الماء عادة ليس في هذا الامر الذي هو يخشاه  ولذلك لا يجوز ان ينتقل الى التيمم بل يجب عليه ان يقبل الهبة. اه اذا اعطي له الماء ولذا لو تحققها او ظنها لم يجب

94
00:34:23.350 --> 00:34:45.000
يتحقق المنة يعني والاصل عندنا اعطاء المال ليس فيه منة لكن قال هو لو تحقق من هذا وانا شخص بهذه اعطاء الماء هبة ان يمن عليه يكسر يكسره شيء اخر ويذله وكذا

95
00:34:45.050 --> 00:35:05.600
لو تحقق من هذا لهو ان الا يقبل ويتيمم. لكن الاصل انه ما ينبغيش ان هو يفترض هذا ويقول ما دام هذا بالبلاش قد يذلني وقد يمن علي لا اريد ان اقبل واريد ان ابتداء لا يجوز ان يفعل هذا

96
00:35:05.800 --> 00:35:26.100
لكن اذا تحقق ان هذا هو الغرض من هبة الماء اليه وانه يذل ويمن عليه له الا يقبل قبول هبة ماء لا ثمن او قرضه. يقول لا ثمن الماء لا ثمن الماء. يعني يجب عليه قبول هبة

97
00:35:26.100 --> 00:35:44.250
ها اه ولا يجب عليه قبول ثمن الماء يعني الهيبة المال الاصل فيها انما ينبغي ان يقول الا الا اذا تحقق المن لكن هل ايضا ثمن ما المام مش موجود

98
00:35:44.550 --> 00:36:02.500
يريد ان يشتريه. هو ما عندوش مال يشتريه به فهل يتيمم ولا يقبل آآ هبة الثمن في شخص بيعطيه الثمن باش يشتري به الماء هل يلزمه ان يقبل الثمن زي ما لزمه قبول الماء

99
00:36:02.750 --> 00:36:21.050
ولا لا يلزمه قال لا يلزمه ده انا هبة المال فيها اذلال وفيها منة صحيح واضح الناس قعدت تتسامح بالماء ويعطى الماء دونا يكون فيه المن لكن ليعطيك مال في الغالب انه يعني يتبعه بالمنوى

100
00:36:21.500 --> 00:36:37.850
وذاك هو ينبغي له ان يقبل هبة الماء ولا يتيمم ولكن لا يجب عليه ان يقبل ثمنا الثمن اللي يشتري به الماء اذا كان ما عندهاش باش يشتريه وينتقل للتام

101
00:36:37.900 --> 00:37:06.050
يجوز له ان ينتقل للتيمم ولا يقبل المن بالثمن الذي يعطى له ليشتري به الماء لا يلزمه قبول هبة ثمن يشتريه به لقوة المنة فيه او قرضه عطف على قبول والضمير للماء. اي ولزم قرض الماء او للثمن اي ولزم قرض الثمن اي ان كان

102
00:37:06.050 --> 00:37:27.100
غنيا ببلده ويصح عطفه على ثمن اي لا يلزمه قبول الثمن ولا قبول قرضه اي ان كان معدما ببلده تأمل يعني اه تعنت اذن ثلاث اشياء هيبة الماء وهيبة سمن الماء

103
00:37:27.500 --> 00:37:48.550
والامر الاخر قرض الماء او قرض ثمن الماء عرفنا هيبة الماء ينبغي ان يقبلها الا اذا تحقق لنا اه ان يمن عليه بها وهيبة من الماء ليس له الا يقبلها

104
00:37:48.750 --> 00:38:07.800
وينتقل للتيمم مشتات القرض يريد ان يقرضه ثمن الماء فهل يجب عليه ان يقبل ولا يقبل قال ان كان مليا عنده قدرة على ان يدفع في المستقبل ولا يتضرر فينبغي ان يقبل

105
00:38:08.350 --> 00:38:31.850
زي ما قبل هبة الماء وان كان فقيرا ومعدما لا يستطيع ان يؤدي الدين فلا يجب عليه قبول القرض وينتقل للتيمم ولزم اخذه اي شراؤه بثمن عتيد لم يحتج له

106
00:38:32.050 --> 00:38:55.950
هذا اذا كان يأخذه نقدا بل وان كان يأخذه بثمن اعتيد بذمته ان كان مليا ببلده مثلا لانه مع القدرة على الوفاء اشبه واجد الثمن اشبه واجد واجد الثمن. مم. يعني اذا كان

107
00:38:56.900 --> 00:39:23.300
اه انسان وماعندهاش ما وبيشتريها قال كلام المعتاد وعندنا القدرة عليه فيجي بعدين يشتري لكن اذا كان التمن المفهوم المعتاد فيه مبالغة فيه يقول مهما كانت الزيادة فوق المعتاد لا يجب عليه ان يشتريه تقليد تيمم

108
00:39:23.400 --> 00:39:40.400
هناك من يقول لابد ان تكون زيادة لها بال تصل الى قدر الثلث مكانة الثلث لا يبيح له ان ينتقل به ذات يوم بل يتكلف هذه الزيادة فالغرض انه يجب على الانسان

109
00:39:41.300 --> 00:40:00.950
ان يبحث عن ما بل يجب عليه ان يشتريه آآ اذا امكنه الشراء عنده القدرة عليه ووجده بالثمن المعتاد اما اذا وجد عنده ناس يعني زادوا فيه زيادة فاحشة وزادوا على ثمنه المعتاد فلا يجب عليه ان يشتريه

110
00:40:01.100 --> 00:40:22.200
له ان يمتنع ويحافظ على ماله ولا يترك حد يعني يعني ياخد منا مالا من باب استغلال الحاجة واستغلال حاجته لان عنده بديل وهو الادخار الى التيمم يتيمم ومفهومه انه ان زاد الثمن على المعتاد في ذلك المحل

111
00:40:22.300 --> 00:40:48.300
وما قاربه فانه لا يلزمه الشراء وظاهره ولو درهما وهو مالي اشهب وظاهر المدونة وهو الرازح وقال عبد الحق يشتريه وان زد عليه مثل الثلث  ويزيد عليه مثل الثلث وعبد الحق قال حتى لو كان الزيادة مثل ثلث الثمن

112
00:40:48.400 --> 00:41:12.550
يشتريه لا اكثر يعني وما عليه المدونة وقل اشهد عندنا زيادة حتى ولو كان درهم واحد ما دام هي زيادة على القدر المعتاد لا يتكلفها وينتقل للتيم ومفهومه ايضا انه لو وجده يباع بالمعتاد وهو محتاج له لم يلزمه شراؤه

113
00:41:14.000 --> 00:41:33.400
اذا كان هو محتاج للثمن ما يزولش اه لان ما عندهاش دراهم محدودة ولو انفقها في المال ربما يحتاج اليه ضرورات حياته الاخرى. فلا يجب عليه ان يشتري الماء ولزم طلبه اي الماء لكل صلاة

114
00:41:33.550 --> 00:41:57.600
ان علم وجوده في ذلك المكان او ظنه او شك فيه يجب ان يطلب الماء يعني لكل صلاة مش مثلا يطلبه في وقت صلاة الضهر ولما ما يرجعشي بيتيمم وبعدين لما يجي وقت صلاة العصر يبني على صلاة الضهر

115
00:41:57.750 --> 00:42:15.350
تنقوليها مكانة فش مية جربنا وما فيش لزوم من تعب نفسي لا. يجب عليه ان يتعب نفسه ويبحث عنا في المسافة اللي هي ليس فيها مشقة ولا يترتب عليه فيها ضرر ذكره يعني في حدود

116
00:42:15.500 --> 00:42:37.450
الميلان يعني اذا بلغ ميلان ما ينبغيش اهون اننا نعد مشقة ان يطلبه في ملء فما زاد هيك فيما دونها له يطلبه لو ان يطلبه اذا كان يأمن على نفسه يعني من حيوان ولا سبع ولا لص ولا كذا يخرج من مكانه

117
00:42:37.750 --> 00:42:58.550
ويا من على ما له وعلى مكان اللي هو لابد ان يكون انسان آآ فيما يتعلق بالعبادة يعني في تيسير عظيم ورفع الحرج عن الناس يطلب منهم دايما اه يقبلوا على العبادة

118
00:42:58.750 --> 00:43:21.750
يأتوها وهم يعني مطمئنون مستقرون غير مشغولين البال  فهو فيما يتعلق مثلا بالتيمم اذا كان خشي انه اذا خرج ليبحث على الماء يخشى ان لص ولا حد يعتدي على ماله ولا اذا كان هو حارس مثلا على مصنع ولا على معمل ولا على مكان

119
00:43:22.000 --> 00:43:40.650
ويخشى انه اذا خرج للبحث عن ما يفرط في الاعمال التي تؤمن عليها والحرص عليها فلا يجب عليه ان يخرج. يجب عليه ان يتيمم ولا يضيع لا يريد ان يعرض لا مال هو للضياع ولا مال غيره. اه فالمكلف

120
00:43:40.850 --> 00:43:59.250
عمل فينبغي ان يتقيد به ولا يقال لا هذا ضعيف الدين ولا كيف يترك فطلب الماء ولا الخروج للصلاة بعدين صلاة الجمعة والا صلاة الجماعة ما ينبغيش يخرج صلاة الجمعة عندا عذر يبيح له التخلف

121
00:43:59.400 --> 00:44:20.000
في اعذار مشروع تبيح التخلف الانسان يتخلف عن صلاة الجمعة صلاة الجماعة. منها الحفاظ على الماسة وكان المال اللي هو ولا مال غيره مع المجدي هو حارس اه منشأة ومن مصنع ولا معمل ولا مؤسسة كهرباء ولا اي عمل هو قائم بحراسة مطلوب

122
00:44:20.350 --> 00:44:35.600
ان يحرصه ها هي يرعاه فما يجوزاش ان يترك من اجل ان آآ يذهب الى الصلاة وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة ولا يطلب الماوي عرضة للضياع لا يجوز له ان يفعل هذا

123
00:44:35.700 --> 00:44:56.750
آآ هذه مسألة يعني آآ ينبغي الناس ياخذها في الاعتبار وهذا يبين ان الانسان لما يؤتمن آآ على عمل يجب عليه ان يؤديه يعني هو في غاية الازقان بغاية العناية

124
00:44:57.050 --> 00:45:15.750
والانتباه لان الشرع باح لحتى يترك العبادة مطلوبة ويفرض عليه صلاة الجمعة يتركها ويصلي الظهر من اجل ان اه لا يخل بالعمل اللي هو مسند اليه وكيف يخل بهم من غير اي سبب؟ الناس يفرطون في اعمالهم

125
00:45:15.900 --> 00:45:40.500
يشبه مال وتهاون وتكاسل وغياب هكذا هذا اثم كبير لان هذه تفريط في الامانة خيانة فيها  ان الله عز وجل اسقط عنا تكليف بعض العبادات من اجل ان يحافظ عليها ماذا؟ دليل على انه يجب عليه ان يكون

126
00:45:40.700 --> 00:45:57.700
في غاية العناية بما يرسل اليه من عمل. ولو كان هو التهاون فيها جائز لكان بحلوى يتركها من اجل الصلاة ثم بعد ذلك اضاعت او لم تضع يعني يقول لا حتى لو ضاعت يعني كنت في عبادة وفي طاعة لا ما ينبغي ان افعل هذا

127
00:45:57.850 --> 00:46:18.800
ينبغي ان يشرع في البيت شيء طاعة اخرى لان هذه العبادة في حقه في ذلك الوقت ان يحافظ على الامانة التي آآ تؤمن عليه. فلذلك حتى الخروج للمال وطالب الماء اما ان يكون ان يخرج بالفعل يبحث عن ما لكل صلاة

128
00:46:19.250 --> 00:46:42.550
لكن بهذه الشروط يعني لغاية ما يشقش مشقة كبيرة وما يكونش سبب انه يعرض شيء من آآ لهو ولغيره للضياع او يعارض حياته ويعرض نفسه للخطر كان فيه لصوص ولا كان فيه سباع ولا لا مع نفسه ايضا؟ لا يجب عليه الخروج بل يتيمم

129
00:46:43.350 --> 00:47:02.400
ان علم وجوده في ذلك المكان او ظنه او شك فيه بل وان توهمه اي توهم وجوده ورجح ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حالة وهم الوجود لانه ظان العدم

130
00:47:02.650 --> 00:47:22.850
والظن في الشرعيات معمول به ايه هذا هو الاصل يعني والانسان يعمل دايما باليقين ولا بالظن في العبادة. لكن لا يعمل فيها بالوهم عندما يتوهم ان هذا المكان فيما نطالب بان يذهب اليه

131
00:47:23.300 --> 00:47:41.000
الوهم معناها يقابله الظن ان هذا المكان ما فيهش فيه ماء. والانسان معمول ان يعمل بظنه يعني. اذا كان يظن ان هناك ان ما فيش ماء هل مطالب بان يذهب اليه

132
00:47:41.350 --> 00:47:59.450
ولا غير مطالب في خلافه قال فيما يتعلق بهذه المسألة ينبغي ان ان يبحث ويخرج حتى لو كان الاحتمال وجود الما ضعيف هناك من قيد كان احتمال وجود الماء ضعيفا لا يكلف نفسه

133
00:47:59.550 --> 00:48:22.500
لئن تحقق عدمه فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب في طلب فيطلب طلبا لا يشق به بالفعل وهو على على اقل من ميلين فانشق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا

134
00:48:23.000 --> 00:48:51.650
كما اذ كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية يعني الطلب ينبغي ان يطلب الماء الحالة التي لا تشق عليه  اه كيف تتحقق المشقة؟ جات المشقة المشقة اما ان تكون بالفعل ان الانسان

135
00:48:51.800 --> 00:49:09.050
يعني يعاني ويشق عليه اذا خرج ان اما مريض لان اما ضعيف الا لان يعني فيه مشقة ما ضعيف البصر ضعيف البنية يعني فيه مشقة في الطلب هذا نوع من المشقة الفعلية التي تبيح له

136
00:49:09.100 --> 00:49:27.800
الا يخرج الطلب النوع الاخر اللي هو فيه مشقة اذا كان وعلى مسافة ميليل فاكثر بصورة اتنين في اكثر الائمة فلا يطلب منا ان يخرج في طلبه لان المرئين في حد ذاتهم مشقة حتى وان كان راكبا

137
00:49:27.900 --> 00:49:52.000
فما ينظرش الى المشقة الفعلية تحصل وتحصل ما دام ما هو قالوا لها الماء مسافة عليها ميلان فاكثر. فمن اول الامر لا يكلف به آآ طلبي انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي

138
00:49:52.000 --> 00:50:32.317
عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا افضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل