وزنون وان قل بان يأتيه مرة في الشهر يجن ويفيق يجن ويفيق قال هذا ايضا لا يكفي كان ما يجيش الا مرة واحدة في الشهر وباقي الشهر هو معاقل ولا بأس عليه. هم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله ومفهوم بالطلاق الثلاث انه لو ابانها بدون الثلاث ثم تزوجها ودخلت الدار لزمه الظهار يعني مبنية على المسل الذي قبلها في كلام مصنف سقط طلاق المعلق اذا لم يتنجز اذا حصل بعده طلاق بالثلاث. قال لزوجته عليه كظهر امه ان دخلت الدار ولم يتنجز عليه الطلاق بمعنى انها لم تدخل الدار هي مزاد لم تدخل الدار وهو اوقع عليها الطلاق الثلاثة يعني هي طارق بالثلاثة فاذا رجعت اليه بعد زوج فهل يلحقه يحق الكفارة بهذا الطلاق الذي لم يتنجز بهذا الظهار الذي لم يتنجز والا لا يلحقها الظيار قال يلحقها الظهار لانها عادت اليه بعصمة جديدة وهو عندما علق عليها الضهار كان يعني يقصد في تلك العصمة ولذلك قال بخلاف لو كانوا ابانها طلقها اقل من الثلاثة قال هي عليه كظهر امه ان دخلت الدار لما طلقها طلاق خلع طلقة واحدة او طلاقا باينا طلقة واحدة وتزوجها حتى سواء كان بعد زوج ولا من غير ان تتزوج لكن الطلاق هو لم يبلغ الغاية. الطلاق باين لم يبلغ الغاية ورجعت اليه ثم دخلت الدار فيلحقه الظهار في هذه الحالة لان العصمة المعلق عليها هي واحدة لم تنتهي لم ترجع اليه بعصمة جديدة انطلاقها لم يكن قد بلغ الغاية لغى طلقة واحدة ثم ردها الى عصمته سواء كان ردها الى عصمته بعد زوجها وردها يعني من غير زواج بغيره ودخلت الدار فانه لا يجوز له ان يقربها حتى يعني بدخل الدار وطؤها الا بعد كفارة الظهار او تأخر الظهار في اللفظ عن الطلاق الثلاث فانت طالق ثلاثا او البتة وانت علي كظهر امي فانه يسقط لعدم وجود محله. وهو العصمة هذا تشبيه بالمسألة الاولى هي مش لما تفر عليها ما سألوها اللي هي بقوله وسقط ان لم يتنجز وباقي الثلاثة وان الظهار لا يلحقه في العصمة الجديدة وكذلك ايضا لا يلزمه الدهار شاب به مسألة اخرى يلزمه فيها الضهار كان قال لها هي قلق بالثلاث ثم قال لها هي عليه هي عليه كظهر امه لان قوله يا طارق بالثلاث معناها حراس انتهت علاقتها به معاش هناك عقد نكاح معاش هناك عقدة بينهما فقولوا بعد ذلك عليه كظهر امه لا تجد محلا لا تجد زوجة يقع عليها لانها لم تعد هي زوجة بعد قوله هي طالقة بالثلاثة ولا يلزمه في هذه الحالة الا الطلاق الثلاث ولا يلزمه ولا يلزمه ظهار اذا عادت اليه بعد زوج كما لو تأخر عن الطلاق البائن وهو دون الثلاث لقوله لغير مدخول بها انت طالق وانت علي كظهر امي لان غير المدخول بها تبين باول وقوع الطلاق عليها وتصير اجنبية ومثلها المدخول بها في البائن قال هذا ليس شرط ان يكون هو طلقها بالثلاث ثم وقع الظهار لما قلنا هو الضياع لما يقع بعد الطلاق يعني يبطل ولا يترتب عليه حكم. قال هذا ليس خاصا بان يكون عقب طلاق ثلاثة. بل حتى لو كان واقعا بعد طلاق بائن لم يبلغ الغاية كان يقول لغير المدخول بها يعني خالعها ولا طالقها قال خلع المدخول بها او طلق غير المدخول بها طلقها طلاقا ما هي ثم قال لها هي عليه كظهر امه لا يقع عليها الظهار يعني هذه هذه يخالف الطلاق لو كان مرة غير مدخول بها وقال زوج انت طالق انت طالق انت طالق نسقا يعني من غير فاصل يلحقها الطلاق يعني كل طلقة تحسب له لكن لو يعني غير مدخول بها وقال لها انت طالق وهي عليك كظهر امه قال الدهار لا يلحقها. الدهار يختلف في هذه الحالة لان الظهار ليس من جنس الطلاق والطلاق اذا وقع نشقا يقع على البائن يتعدد اعادة طلاق البيانات عدد وقع نسقا لكن اذا وقع بعد طلاق البائن حتى ولو كان هو طلقة واحدة باينة واراد ان يوقع بعدها واوقع بعد ظهارا نسقا لا يلحقه الضيان لانها بانت منه وانفصلت منه وليس هناك عصمة بينهما يقع على الضهار وازدهار لانه ليس من جنس الطلاق لا يرتدف على الطلاق الطلاق يرتجف بعضه على بعض اذا كان حتى ولو كان باينا اذا كان نسقا لكن الدهار لا يرتدف وعلى الطلاق لانه ليس من جنسه ولا يجد عصمة يقع عليها فلا يلزمه الظهار لا ان تقدم الظهار على الطلاق في اللفظ كانت علي كظهر امي وانت طالق ثلاثا فلا يسقط فاذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها فلا يقربها حتى يكفر ولو عكس قال هي عليه قضاء لامه ثم قال هي طالق من ثلاث الظهار هنا وجد عصمة تعلق بها لانه لما قال هي عليها هي عليه كظهر امه في ذلك الوقت هي زوجة فلزمها الظهار وقوله بعدك يا طارق بالثلاث شيء اخر لازم هالطلاق الثلاث وهي مظاهر منها وهي زوجة مظاهر منها المرة الاولى لما قدم الطلاق الثلاث ويأتي بعدها باضهار الظهار لا يجده عصمة وجد زوجة اجنبية ما لهاش علاقة به لكن لما يقول هي عليك قضايا امي معناها هناك زوجة وقع لها الظهار ثم بعد ذلك اوقع عليها الطلاق واذا كان الطلاق بالبتات بالثلاث ورجعت اليه بعد زوج فان الضهار لا يزال لازما لها ولا يطأ حتى يكفرها او صاحب الطلاق في الوقوع لا في اللفظ كان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. وانت علي كظهر امي او عكسه بالاولى فتطلق عليه ثلاثا بمجرد العقد فاذا تزوجها بعد زوج فلا يمسها حتى يكفر لان اجزاء المشروط يقع بعضها مع بعض ولا ترتيب بينها في الوقوع هذا الصورة الاولى كان الترتيب في اللفظ اذا رتب اتى بالدهار هو الاول يلزمه الدهار. بعد ذلك لو طلق وعاتي ليلزمه اضطهار ولكن هنا مسألة اخرى الظهار صحب الطلاق في وقت واحد. ما فيش ترتيب بينهم في اللفظ قالها اذا هي كذا وهو اذا تزوجها فهي مطلقة بالثلاث وهي عليه كظهر امه وان قدم ولا اخر سوني قال هي عليه كظهر امي وهي وهي طالق بالثلاثة وعكس ما قال هي طالق بالثلاث وهي عليه قضاء امي يعني لان المشروط اجزاء مشروط اجزاء مشروط هنا وما جوز اني يعني كظهر امي وهي مطلقة بالثلاث هذه الاجزاء الاعزاء المشروط المترتب على الشرط هذه لا ترتيب بينها في الوقوع بل تقع في وقت واحد وان قدم واخر العبرة بالتقديم ولا التأخير بل هي تهجم في وقت واحد تكون متصاحبة في هذه الحالة لو تزوجا شخص اخر وعادت اليه فانه ويلزمه كفارة الظهار قبل الرجوع اليها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وان عرض عليه نكاح امرأة فقال هي امي فظهار فان تزوجها لا يمسها حتى يكفر الا ان يريد وصفها بالكبر او الكرامة فلا يلزمه شيء فاذا كان عرض عليه الزواج ولا تزوج فلانة قال هي عليه كظهر امه العارض هذا قرينا على انه اراد اراد الضهار بخلاف اللي هي لم تعرض عليه اذا لم تعرض عليه فاذا عرض علي امرأة وقال له تزوجها قال هي عليه كظهير امه فهذا معناها تلزمه كفارة الظهار اذا تزوجها وفي هذه الحالة قال الا اذا كان هو ما قالش هيك قال هي امي عرض عليه زواج امرأة وقال هي امي قالوا هذا اه العرض مر عليه هذه قرينة على انه اراد بها الدهار بخلاف لو قال لي امرأة هي امي هكذا خلاص دون ان تعرض علي عرض علي زواجها فلا ينصرف الى الظهار وحتى في المسألة الاولى اذا عرضت عليه امرأة ليتزوجها وقال هي امي قلنا هي ظهار قال ما لم يقصد بقوله يا امي واحترامها ولا تكريمها ولا تشريفها والا لكبر سنها والا لاهانتها واذا كان يقصد شيء اخر عن غير اضطهار فلا يلزمه ظهار لكن اذا لم يقصد شيئا ووقوع كلمة قول يا امي في سياق العرض ينصرف الى الظهار. عند عدم وجود النية وتجب الكفارة وجوبا موسعا بالعود وتتحتم بالوطء للمظاهر منها ولو ناسيا تحطما لا يقبل السقوط سواء بقيت في عصمته او طلقها قامت بحقها في الوطء ام لا لانها صارت حقا لله اه الكفارة لا وقت وقد صح يجوز ان يعني يعملها فيه ويوقعها فيه وهو نية العود ووقت اخر الوقت تحتم ووجوب لا يجوز التأخير عنا وهو الوطأ واذا وطأ تحتمت عليه ولا تسقط عنه بعد ذلك بحال من الاحوال لا بنسيان ولا باي شيء اخر قال لانها صارت حقا لله هي تبقى دين لابد منها ولابد ان يخرجها وتجب بالعود كرره ليرتب عليه قوله ولا تجزئ قبله ولو قدم هذا على قوله وتتحتم بالوطء اغناه عن التكرار قال ابن غازي وهو فيما رأيناه من النسخ كذلك ايوا عبروا حالي بالوجوب قال وتجب بالعود تحتاج الى تأويل الوجوب هذا بانه وجوب موسع في هي في الحقيقة لا تجوب بالعود وانما تصح بالعود ينبغي ان يكون التعبير واجابوا عنا بقوله تجبوا يعني وجوبا موسعا مش وجوبا محتما بخلاف الوطأ فتجب في وجوب واجب مضيق وواجب موسع الوطا بالوطن وجوب مضيق واجب مضيق وبالعود واجب موسع راك قالوا عبر هو تصح يكون احسن وتصح بالعود وتجب بالوطي وهو عندما عبر هنا بتجب احتاج انه يعيد الكلية مرة اخرى في تكرار قالو اتاي وتجب بالعود وتتحتم بالوطي وثم قالوا عليك وتجب بالعود يعودها مرة اخرى وتيجوا بالعود ولا تجزئوا قبله لولا هذا تكراره اطناب ما فيه فايدة. لو انت عبارة يعني ولا تجزوا قبله قدمتها قبل قولك وتتحتم الوطية. كنت استغنيت عن التكرار بان تقولوا وتجبوا وتجبوا بالعود ولا تجزوا قبله ثم قولوا تتحكم بعضهم تتحتم بالوطء يا ابن غازي في بعض النسخ وجدها كذلك يعني بهذا الترتيب الصحيح والعود هل هو العزم على الوطء فقط او هو العزم مع نية الامساك في العصمة اي لا يفارقها على الفور اي يمسكها مدة لا يفهم منها الفراق لا يفهم منها الفراق فورا فليس المراد الامساك ابدا بل مدة ولو اقل من سنة لما قلنا اه الكفارة لا تصح ولا تجزئ قبل العودة اراد ان يفشل لنا العود ما هو العود نعود المتبادل منا انه هو العزم على الوطأ. يعني اندم ثم يعدون لما قالوا ندم عاللي يارا تحريم زوجته عليه ندم عليه تحريم عليه بالظهار ندم عليه واراد ان يعود اليها فالعود هو مجرد العزم على الوطئ هذا هو معنى العود تصح معه الكفارة والله مع شي اخر مع نية العودة الى الوضع لابد ان تكون عندها معه نية اخرى حتى يقال انه عود وهو انه يريد ان يمسكها وقتا وبمجرد ان وليدا يعود الى وطئها وفي نيته ان بيطلقها ولا بيتخلص منها فمن قال ان العود هو النية مع نية الامساك نية الرجوع مع نية الامساك معناها لو هو نوى العود بنية انه يطلقها بعد ذلك ما يسمى شدى عودة انت كفرت لا تصح آآ ومن قال ان العود هو نية الوطا فقط ولا يشترط نية الامساك فمعنى مجرد ان ينوي نية معناها تصح منه الكفارة وهنية الامساك معناها انه يريد ان يمسكها على التأبيد قال لا ليس هذا هو المطلوب فانه يريد ان يمسكها وقتا ما لا يريد ان يطلقها فورا وقدروها قال ولو سنة يعني امسكها مدة معينة ولو سنة نعم قال قال في المتن قال الشيخ خليل تأويلان وخلاف بقول هل هو وهل هو العزم على الوطء او مع الامساك تأويلان وخلاف طويلان وخلاف ان يحل نعود يا نية معناها العزم على الوطا او العزم مع نية الامساك تأويلان لكلام المدونة تأويلان معناه كلام مدونة من الشيوخ من فهموه على انه مقصود منه العزم على الوطا فقط ومنهم من فهمه على انه العزم مع نية الامساك هذا تأويل لكلام المدونة من المتقدمين اللي هما تلاميذ الامام مالك اشهب ابن نافع وابن القاسم وكذا لما يختلفوا بفهم كلام المدونة يقال في مسألة تأويلان كل منهما اول مدونة على وجه وذلك يحاولوا يجمعوا بينهم وبينهم في تأويلهم اللي هو وفاق ولا خلاف الى اخره ثم قالوا وخلاف هي خلاف في التشهير هناك تأويلان لتلاميذ ما لك في كلا فهم كلام مدونة العزم ومجرد نوع العود هو مجرد العزم على الوطا ولا هو مع نية الامساك وتأويلان لكلام المدونة مع التأويلان لكلام المدونة بعدين اللي بعدهم المتأخرون منهم من اهل المذهب اختلفوا في التشهير تعوذان وخلاف والخلاف معناه ايهما اشهر الاشهر هو من قال العود هو بوجود العزم ولا المشهور هو العزم مع نية الامساك كلاهما مشهر قولان مشهران وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهر منها بطلاقها البائن لا الرجعي اي اي لم يخاطب بها ما دام لم يتزوجها فان تزوجها لم يمسها حتى يكفر وسقط الريح اعد وسقطت وسقطت الكفارة بعد العود المذكور واولى قبله ان لم يطأ المظاهرة منها المظاهر منها بطلاقها ان لم يطأ بطلاقها البائن طلقها مم يعني اذا طلق زوجته بعد ان عزم او بعد ان نوى العودة اليها وبعد ان عزم على الرجوع اليها طلقها قبل ان يطأ التزموا الكفارة ولا تلزمه قال لا تلزمه الكفار اذا طلقها طلاقا بائنا. نوى ان يعود اليها لم يطأ والكفارة تصح لو اراد ان يكفر لكن هو طلقها بعد نية العود طلقها طلاقا ماينا سقطت عن الكفارة ومن باب اولى اذا هو طلقها قبل نية العود. ظهر من زوجته ثم طلقها طلاقا بائنا ولا تلزمه الكفارة لكن لو كانوا طلاق رجعي ظهر منها وعزم على ان يعود وطلقها طلاقا رجعيا ولان المنطلق طاقة خارجية تعد زوجة لا تسقط عنه الكفارة الا اذا كان هو يعني بقي الى ان خرجت من العدة وبانت منه لم يرجع اليها حتى بانت منهم بخروجهما العدة فتسقط عنه الكفارة وعليك وسقطت بموتها او موته كذلك تسقط بموته وموتها. واراد العود ولم يطأ ثم ماتت هي ولا مات هو خلاص هذه الكفارة لا تلزمه كفارة وهل تجزي الكفارة بالاطعام ان فعل بعضها قبل الطلاق واتمها واتمها بعده وهو فهم لخم فاذا تزوجها وطئها بلا تكفير او لا تجزئ وهو فهم ابن رشد وغيره وهو الراجح تأويلان محلهما في البائن او الرجعي حيث لم ينوي ارتجاعها واما اذا نواه وعزم على الوطء اجزأ اتفاقا لان الرجعية زوجة واما الصيام فلا يجزي اتفاقا هذا رجل عزم على العود وبدأ في الكفارة بعدها في الاطعام لأن معندهاش قدرة على العتق بدأ في الاطعام ثم طلق زوجته طلاقا باينا واستمر في الاطعام هل تكفي هذه الكفارة اذا عاد الى زوجته بعد ذلك ورجعها الى عصمته ولا تلزمه كفارة اخرى وهو ما ذهب اليه اللخم وابن رشد قال لا يجوز ولا يكفي لا تكفيه الكفارة التي اطعمها وقت ان كانت هي بائنة منا ولا في طلاق باين لا تكفيه بل يجب عليه آآ ان يكفر لكن مع ذلك مع انها لا لا تكفيه هل لو بعد ان رجعها واعاد يعني نكاح جديد هل يبني على ما بدأوا من الاطعام ولا يجوز له ان يبني عليه في خلاف قيل يجوز له ان يبني على ما بدأوا من الاقامة وقيل لا يجوز خلاف الاطعام لكن في الصيام بالاتفاق لا يجوز والصيام لان الصيام شرطه التتابع ولو صام قبل بعد ان نوى العود ثم طلقها طلاقا باينا ثم اراد بعد ان عادت اليه اراد ان يكمل الصيام فلا يجوز بل حتى لو كمله في اثناء بيناتها لا يجوز في الصيام ولكن في مسألة الاطعام فيه خلاف قال هذا في الطلاق البائن وناقل باين اللخم يقول له يكفي له بدأ بالكفارة قبل الطلاق واتمها وقت الطلاق يقول يكفيه وابنه يقول لا يكفيه لكن في الطلاق الرجعي يكفيه بالاتفاق لو بدأ في الكفارة وطلقها طلاقا رجعيا ونوى عودة اليه بالوطء بوطئها لكن الاجهر والغشاوة الخفيفة واللي ضعيف النظر يكفي يعني وبكى من وهو عدم النطق كان معه صمم ام لا ابك بل يتكلم زكاة معصومة ولا لا يسمع يعني واذا كان يسمع ذاك ليتكلم ايضا لا يكفي وان الكفارة التي بدا بدها واو اتمها في وقت الطلاق الرجي وانها تكليف بالاتفاق. الخلاف اذا تم في وقت الطلاق البائن اما في وقت الطلاق الراوي فانها تكفيه حتى لو تم وهي مطلقة واراد العود بالوطن واما الصيام فلا يجزي اتفاقا الصيام لا يجزي بدأ بالصيام ثم طلقها طلاقا باينا واراد ان يتم بالصيام فقال هذا لا يكفيه الصيام شوط للتتابع لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق وهي اي الكفارة ثلاثة انواع على الترتيب كما هو صريح القرآن اولها اعتاق رقبة لا جنين لانه حين العتق لم يكن رقبة القرآن ذكر كفالة الديار وذكرها على الترتيب ثلاثة اشياء والذين يتظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الاول ماذا يجب عليه من هذه الكفارة فتحي رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير ثم قال فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. من ناحية الترتيب ما يجوزكش صيام الا اذا كنت لا تجد فمن لم يجد واضح الترتيب مقال بعد ذلك فمن لم يستطع فاطعام الستين مسكينا وانت ايضا الانتقال الى الطعام رتبه على عدم الاستطاعة للصوم اول عتق الرقبة ثم بعد ذلك اه صيام شهرين لمن لم يجد الرقبة في يوم الشهرين الذي لا يستطيع الصيام اطعام الستين المسكين والكفالة الديارية على الترتيب بالاتفاق لا يجوز في الانسان ان يتخطى مرحلة قبل المرحلة الاولى. اذا كان عندك قدرة على الرقبة وهي موجودة فلا يجوز له الصيام لكان قدرة عنده قدرة على الصيام فلا يجوز له ان ينتقل الى الطعام ثم قال عتق رقبة يعني اعتق رقبة قررها يشريها ويعتجها مقابل ظهاره قال فلا تجوز يعني لا يجوز له ان يعتق شيئا او ما لا يسمى جنينا ما لا يسمى رقبة وهو الجنين فكان في جنين في بطن امه وقال هذا لما تولد لامه هو حر اه اعتقه عن كفاءة ظهاري قالوا هذا لا يكفيه لانه لا يسمى رقبة ما دام هو جهة في بطن امه لكن لو ولدته امه وسلم فيجب عليه ان يعتقه فهو معتوق يعني العتق حصل له ولكن لا يكفيه عن اضدهار فاوجب عليه عتقه بكلامه وبلفظه لتشوه في الشارع الى الحرية او يقول اني ما اعتقتهاش هيك بلد ببلاش اعتقتني به ضياع يقول انا ناخذه منك عتقه بعدين يلزموك بيه لانه الشارع يحب ان يتحرر اه لقاضي يحب ان الملوك يتحرر لكن كونه هو يصلح لظهارك ما يصلحش ظهارك لانك لما وقعت في ذاك الوقت هو لا يسمى رقبة والله تعالى يقول فتحيل رقبة ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية عتق وليم عتق ملازمة ملازمة للبناء مم للفاعل ولو وقع عتق بعد وضعه لان عتق بمعنى تحرر يعني نعم ايوه ولو وقع عتق بعد وضعه بعتقه السابق لتشوف الشارع للحرية كحل وتحرر بعضه تحرر سراح الرب بعتقه السابق بتشوف الشرعية للحرية ايوا ولا منقطع خبره حين العتق لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعيش رقبة لجهة رقبة ليست رقبة محققة. نعم. ليس لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين يعني تخص ماهناش غايب مفقود ابق هاني عابد مش معروف ما كان وين هو اعتقه وهو غير موجود قال ليك في هذا ولا ما يكفيش قال ما يكفيش لا لا ما ندوش عليها اللي هو موجود حي ولا ميت لكن لو اتضح لنا بعد ذلك انه موجود حي يكفي من حيث المبدأ ما دام عمره مجهول هذا عمره مجهول فهو لا يكفي مؤمنة لان المقصود القربة بها والكفر ينافيها لو تعيد المتن بتاع لا تعيد لقراءة التحول هذا المفقود اللي هو مش موجود يعني. ولا منقطع خبره حين العتق لانه ليس رقبة محققة لاحتمال موته او تعييبه ولو وقع وظهرت سلامته لاحتبال موته وتعييبه يحسب ان يكون هو مش موجود مفقود والاحتمال يكون به عيب لانه لابد ان تكون مؤمنة سالمة من العيوب مقطوع اليد ولا الرجل ولا اعمى ولا مشلول وكذا ما يكفيش مادام هو غايب منقطع ما نحن منعرفش حاله لذلك هو لا يجوز لو تبين سلامته وهو موجود ورجع يصحوا عيدكم ولو وقع وظهرت سلامته حين العتق اجزأ بخلاف الجنين مؤمنة لان المقصود القربة بها وهي والكفر ينافيها المقصودة القربة بها وهي والكفر ينافيها والكفر ينافيه والكفر ينافيها يعني رقبة فتحي رقبة مؤمنة و قرآن كفالة الظهار لم يذكر المؤمنة وذكر وفي كفاءة القتل فتحي رقبة مؤمنة ودية مستلمة الى اهله بكفالة الظهار فقال فتحيل رقبة لم يذكر مؤمنا والعلماء قالوا يحمل المطلق على المقيد لابد ان تكون مؤمنة مثل كفارة القتل وكذلك لان العتق عبادة وقربى ولا يتقرب بالكافر قال رب المؤمن وذاك شاط علماؤنا الرقبة ان تكون مؤمنا وفي اجزاء عتق الاعجمي المراد به من يجبر على الاسلام من مجوسيه كبير وكتابي صغير لا يعقل دينه تأويلان الراجح في الكتاب الصغير الاجزاء نظرا لجبره مع صغره فشأنه الايمان ولم يرجحوا في المجوسي الكبير شيئا واما المجوسي الصغير فيجزي اتفاقا لانه مسلم حكما ياللي ما نقلوها لا بد ان يكون حقيقة والا يكفي ان يكون حكما والصحيح يكفي ان يكون مؤمنا حكما وليس حقيقة المؤمن الحكم يعلو ويطلق على من يجبر على الايمان وليجمع الايمان هو المجوسي والكتاب الصغير الذي لا يعقل دينا. يعني من صغره انه لا يعرف صحة دينه ولا يعرف الاديان هو صغير لا يميز هذه المسائل قالوا هذا لانه يعني يكون على دين مشتريه ليشتعل المجوسي سواء كان صغيرا او كبيرا او يشتري الكتاب الصغير الذي لا يميز ما يتعلق بامر دينه يعني اذا اشتراه فهو على دين من اشتراه انا هو الذي بيربيه ما عندهش بوه ولا عنده كتف ولا عنده كذا وهو على دين ما يشترى هذا يسمى مسلما حكما مؤمنا حكما يكفي هذا في وان يعتق في كفاف الكفارة لانه يوجب للاسلام الاسلام في الغيب انه يقبله انه يقبله ويرضى بالاسلام ثم رتب على تأويل الاجزاء قوله وفي الوقف اي وقف المظاهر عن وطء المظاهر منها اي منعه منه حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج منعه منه ايه حتى منه حتى يسلم الاعجمي احتياطا للفروج فان مات قبل الاسلام لم يجزه وعدم الوقف لجبره على الاسلام ولا يأباه غالبا فحمل على الغالب. فكأنه مسلم قولان وهما جاريان حتى في صغير المجوس لما قلنا راني والاسلام الحكم يكفي تحية له لو كان يملك اه مجوسي صغير ولا كبير ولا كتابي صغير من انه يكفيه وفيه الخلاف والصحيح انه يكفيه قال وهل يعني يلزم توقيف الزوج حتى يعلم ما اذا كان هذا سيسلم يوقف حتى يعلم ما اذا كان سينتهي الامر بهذا الكتاب الصغير والمجوسي الاسلام او لا واذا انتهى به الاسلام صحت كفارته واذا لم ينتهي من الامر الاسلام لا تصح كفارته بوجوب توقيف الزوج عندما يكون قد اعتق المجوسيا والا اعتق كتابيا صغيرا قد يجب ان يوقف حتى يتضح الامر ولا لا يجب عليه ان لا يجب ان يوقف وكفارته صحيحة ولا ينتظر بعد ذلك لا ينتظر لانه في الغالب انه لانهم سيسلمون وهذا من باب يعني الحكم بالغالب وقد قد لا يسلمون لكن في الغالب انهم يسلمون كتابي الصغير المجوسي وما في على دين من يشتريهم في الغالب انهم يسلمون وبناء على الحكم يتعلق بالغالب فلا يوقف وبناء على الزوجة يوقف الزوج حتى يتضح الامر بناء على ان الغالب الحكم لا يتعلق بالغالب بل يتعلق بكل فرد من حاله فانه يوقف حتى ينتظر الامر حتى حتى يتضح الامر سليمة عن قطع اصبع واحد ولو بافة واولى يد او رجل او سللها يعود عند كل هذه الرقبة التي يجوز عتقها في الظهار السليمة سالمة من العيوب منها العيوب عندك بدأ بالاصبغ ما تكونش مقطوعة حتى ولو شيء صغير حتى يصبع بس فقط ولولا افتي ومن باب اولى لو كانت هي مقطوعة اكتر من اصبع مقطوعة اسبوعين ومقطوعة يده ومقطوعة رجل من باب اولى انها لا لا تجوز ولا تصح ومن عمى وكذا غشاوة لا يبصر معها الا بعسر لا خفيفة واعشى وازهر ومن لا غشاوة ومن عملنا ايه؟ وكذا وكذا غشاوة ومن عمل ومن عمل وكذا غشاء وكذا غشاوتنا لا يبصر معها الا لا يبصر معها الا بعسر لا لا خفيفة واعشى ولا خفيفة واعشى واجهر فيجزي مم من الاعمى واللي لا يكاد يبصر يعني عنده رشاوة وهذا لا يكفي. مم ايضا لا يكفي لابد ان تكون رقبة سليمة صحيحة كاملة ومرض مسرف بان بلغ صاحبه النزع والا اجزأ المريض المرض المعتاد هذا لا يجوز لكن اذا كان في سياق الموت فهذا لا يكفي وقطع احدى اذنين ولو لم يستأصلها يعني رؤوس الاذنين وكذا مقطوعات لا يكفي قلت ولو لم تستأصل وصمم يشوه الخلقة. مم وصمم وهو عدم السمع او ثقله فلا يضر الخفيف للصمم وعلى اللي هو لا يشبع على الاطلاق او هو ضعيف السمع ضعف شديد ما الضعف الخفيف او لا يضر وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وان قليلين اليوم امراض يعني مزمنة لا يكفي معها العتق يعني والجذام والبرص والعرج وفلز يبس الشق وكذا يبس بعض الاعضاء كيد او رجل بلا شوب اي مخالطة اي بلا ثوب عوض في ذمة العبد كعتقه عن ظهاره على دينار في ذمته واما بما في يده فيجوز لان له انتزاعه فيجزي ما لا شوب عوض فيه هذا شرط اخر يعني بلا شعوب بلا شائبة عوض. يعني لابد ان تكون الرقبة خالصة ما فيهاش مصلحة تؤخذ من ذمة هذا العبد لا شعيبة عوض شيبة العوض معناها في شبهة عوض بياخدها السيد من عبده حتى يتم عتقه بان يكون عليه دين في ذمته مش مال في يده في الممال في ذمة العبد مش قادر يخلصه سيدنا قال له يعني يعتقى باش يبني يجعل هذا الذيل في ذمته ضمن هذا لان العبد يعني لما يساوي مية وفي ذمتا خمسين معناها كأن السيد ربح خمسين اعمالهم مقابل ثمن هذا العبد. هذا لا يجوز ما دام في شوب وشايبة عوض وتحريره لا يجوز عتقه في الضهار قال بخلاف ما اذا كان المال في يده المال في يدي هذا لا يضر لان هذا ملك ملك للسيد ينتزع منه ان يعاود عنده مال يجوز لسيده ان يعتقه ان ما له يا سيدي يأخذه من يأخذ منا ماله ومن حقه ان يأخذه ويهدأه وان يعتقه لا يجزي مشتري لا يجزي مشتري للعتق الا بشرط العتق مشتر مشترى للعتق لا يجزي مشترا للعتق الا بشرط العتق لانها رقبة غير كاملة لان البائع قد وضع من قيمتها شيئا لاجل العتق لا تيجي رقبة مشتراة ولكن ما تشتغاش الا بشرط العتق يعني يبي يشي رقبة بيعتقها في اضدهار ومشروط في شراها انه بيشريها للعتق طيب لما يمشي انسان بيجي حاجة لما يقول للباقي يعني هادي ابن شعبة بنتصدق بها ولا بنبني فيها جامع ولا هذا الخروف نبي نعمله صدقة ولا هذا العبد بنعتقه بل ما يتركن من الثمن. يعني بالاجر حتى هو وكذلك العبد هذا اذا كان صاحبه بيعتقه عالظهار وشراه بشارة يعني اشتريه وهو مشروطا اني سيعتقه هذا ما يكفيش ما يكفيشي بعدها كأن اعتقها لانه لو سهل معه في ثمنه فلم يدفع ثمنه كاملا فلم يعتق رقبة بثمنها كاملا فالمشترى بشرط العتق لا يكفي عتقه في الظهار محررة له اي للظهار اي ان يكون السبب في تحريرها هو اعتاقها له يعني محررة الازدهار السبب في تحقيقها هو ويكون الازدهار مش لشيء اخر ما ما عاش ما فيش معاه اي نية اخرى نعم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا