﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.050
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.950 --> 00:00:47.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:47.900 --> 00:01:07.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في ذكر انواع كفارة الظهار قال وهي اعتاق رقبة لا جنين مؤمنة

4
00:01:07.450 --> 00:01:39.800
بلا شوب عوض محررة له قال الشارح اي للظهار اي ان يكون السبب في تحريرها هو اعتاقها له بدأ يتكلم على كفارة الظهار واولها العتق ما ذكر الله تعالى ثم يعودون لما قالوا

5
00:01:40.350 --> 00:02:10.050
فتحي رقبة من قبل ان يتماسى وهي ثلاثة انواع عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا وهي على الترتيب كما ذكر القرآن ليست على التخيير الاول ماذا يجب عليه من هذه الكفارة؟ فتحي رقبة

6
00:02:10.500 --> 00:02:28.400
من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يجد يعني عنده قدرة على العتق لا يجوز له الصيام

7
00:02:28.850 --> 00:02:51.250
ثم قال فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا من لم يستطع الصيام يجوز له اطعام شدينا مسكينة ثم قال لابد ان تكون الرقبة التي تعتق محررة للظهار من غير شائبة اخرى

8
00:02:51.900 --> 00:03:15.100
ما تكونش فيها لا شايب مال في ذمة العبد ولا شيبت شركة في الرق ان تكون خالصة مخلصة للظهار اللي فيها شيبت يعني مال هو ان يكون في ذمة العابد مال

9
00:03:15.850 --> 00:03:39.200
والسيد لا يقدر على تحصيله فيعتقه فهذا معناه انها جزء من قيمة العبد هي دين ما استطاعش السيد ان يتحصل عليه فعتقه وهي ليست خالصة قال له هذا بخلاف ما اذا كان

10
00:03:39.950 --> 00:04:02.150
بمال في يده موجود قال هذه يجوز ان يعتقه لانه ينتزع منه المال ذاك لي في ذمته ما عندهاش قدرة على انتزاعه ولذلك لا يجوز ان يعتقه وله في ذمته مال وكذلك اذا كان فيها شايبة شركة

11
00:04:02.500 --> 00:04:24.500
بان يكون مدبر ولا معتق لاجل ولا مكاتب ولا اي صورة من الصور اي نعم محررة نعم قال محررة له لا من تبين انه يعتق عليه بقرابة كاخيه او تعليق كان اشتريته

12
00:04:24.500 --> 00:04:45.700
هو حر فلا يجزيه لانه يعتق عليه بمجرد الشراء بسبب القرابة او التعليق لا الظهار فان اعتقه عن ظهاره غير عالم حين العتق فلا يجزئ اذا كان يعني هو يعتق عليه

13
00:04:46.700 --> 00:05:08.550
مثل اخيه والا ابنة ولا احد من اصوله ولا من فروعه فهذا لا يجوز عتقه في الظهار بمجرد ما يملكه هو حر يعتق عليه هذا ليس عتقه من اجل الظهار بل عتقه من اجل القرابة

14
00:05:09.650 --> 00:05:28.550
وكذلك ان لو كان ماشي الاخر. تعليق بقرابة او تعليق راني قال كلو ان اشتريتم اني اشتري فهو حر او ان اشتريه ان اجتهدوا فهو حر وكل عبد يشتريه فهو حر

15
00:05:28.900 --> 00:05:56.250
لا يصلح هذا انا بمجرد الشراء يعني يتحرر فتحرره معلق على الشراء وليس هو لكفارة الظهار. فلا يجوز ولا يغني عن كفارة الظهار  قال وفي الاجزاء حيث قال ان اشتريته فهو حر عن ظهاري لانه ما عتق الا عن الظهار وعدم

16
00:05:56.250 --> 00:06:23.900
لانه حر بنفس الشراء فيعد قوله عن ظهاري ندما بعد قوله ان اشتريته فهو حر تأويلان اظهرهما الاجزاء نقلا وعقلا انا التعليق نوعان ذكر نوعين من التعليق اذا كان قال ان اشتريته فهو حر

17
00:06:24.350 --> 00:06:47.800
هذا لا يكفي قولا واحدا لانه لان عتقه علق على الشراء بمجرد ما يشتريه فهو حر وليس هذا الاضدهار لكن لو قال ان اشتريته فهو حر عن ظهاري وان كان قدم عن ظهري ولا اخرها

18
00:06:48.650 --> 00:07:06.150
هل هذا فيه خلاف يا لا يجزي لانه بمجرد الشراء هو يتحرر ايضا ان اشتريته فهو حر وان يتعلق فهو حر بالشراء قال ويعد قوله بعد ذلك عن ظهاره قد يعد ندما

19
00:07:06.850 --> 00:07:31.850
ولا يجزي قال والصحيح انه يجزيه ذكاء يواصل الكلام هكذا اشتريته وهو حر عن ظهاري ويكفيه عن ظهاره لكن لو صورة اخرى لو اشترى عابد وعند الشراء قال للبايع لا اريد ان اعتقه على شرط العتق

20
00:07:32.300 --> 00:07:54.000
وان تقدمت ايضا هذا لا يكفي لان البائع في هذه الصورة سيترك له ويتهاون معه في الثمن فما يكونش هو يدفع قيمة العبد كاملا يقول اني هذا بنشتريه من اجل ان نعتقه

21
00:07:54.100 --> 00:08:13.950
اريدك ان تبيعه لي من اجل ان اعتقه هذا اذا اشتراه لا يكفي ولا يجزي وعن كفارة الظهار لانه في الحقيقة لم يشتري بثمنه الحقيقي وانما اشترى بثمن العادة ان الباء يتساهل معه ويترك له بعض التمن

22
00:08:14.500 --> 00:08:41.450
نعم قال بلا شوب عوض وبلا شوب العتق فهو عطف على عوض وفي نسخة ولا عتق بالتنكير ده شعوب يقول شعوب العوض كما ذكرنا ان عنده عليه مال في ذمته وليس في يده

23
00:08:42.050 --> 00:09:03.150
وهذا فيه شيبة وانا وليس خالصا بل هو لانه لم يتحصل على جزء المال منه وقد يكون العبد قيمة مئة وفي ذمته خمسين وفي ذمته خمسون معناها لانه اعتق نصف عبد النصف الاخر

24
00:09:03.300 --> 00:09:25.400
لانه لم يتحصل على المال فاعتقه هذا شيبت المال وشايبك يعني رق فان لم يعد بالا يكون خالصا ملكه له يكون مبعض ويكون معتق لاجل ويكون مدبر يكون الى اخره فهذا فيه شايبة

25
00:09:25.800 --> 00:09:48.400
شايبة رق بالنسبة اليه لا يجزيه ولا يكفيه اذا اعتقه نعم قال لا مكاتب ومدبر ونحوهما كام ولد ومعتقل لاجل لوجود شائبة في الجميع قال او اعتق نصفا مثلا فكمل عليه بالحكم حصة شريكه

26
00:09:48.700 --> 00:10:09.850
او اعتقه اي النصف الباقي ثانيا بان كانت الرقبة كلها له فلا يجزئ بان شرط الاجزاء عتق الجميع دفعة واحدة هذا شرط اخر المراقبة لتوضع في كفاءة ضدها لابد ان تعتق

27
00:10:10.400 --> 00:10:39.450
كلها دفعة واحدة لا على يعني مرت على مرات او مرتين ومثله بان يكون اعتق نصف عبد وكمل عليه الباقي بالحكم الشرعي لان من عتق شركا في عبد وكان يعني له مال

28
00:10:39.950 --> 00:11:01.600
فانه يقوم عليه قيمة عدل ويعتق عليه النصف الباقي بالشرع هذا يعني واجب عليه وجوب ليس اختيارا اذا كان مليء يعتق جبرا عليه بتشوه في الشارع الى الحرية هذا لا يكفي لو انسان عتق النصف ثم

29
00:11:01.750 --> 00:11:22.200
النصف الاخر عتق عليه بسبب التكميل هكذا لانه مليء واعتق عليه بحكم الشرع فلا يكفيه وكذلك له يعني اعتق نصف لو كان يعني العابد له هو شريكة معه شخص اخر ولا

30
00:11:22.700 --> 00:11:48.100
اعتق نصف عبد ثم اعتق نصف الاخر في وقت اخر ايضا لا يكفي لانه شوط من عتق رقبة كفارة الضهار وان يتم العتق دفعة واحدة  هي لك يا شيخ الاية عامة يعني لم تخص يعني اذا كان

31
00:11:48.550 --> 00:12:18.400
جزء او كلها يعني دفعة واحدة ولا  يحمل الاصل على الاصل والعادة في عتق الرقاب اللي فتحي رقبة ليحرر رقبة الاصل فيها انه يحرر رقبة  كفاه ظهار فيها شروط ربما

32
00:12:18.700 --> 00:12:37.950
تشدد فيها اكثر من اي كفارات اخرى لان كفارة الظهار مثل لم تذكر يعني ان تكون الرقبة مؤمنة ولم تذكر ان تكون سليمة ولم تذكر هذه كلها ايش؟ شروط تكميلية

33
00:12:38.400 --> 00:13:09.300
اه اشترط في كفارة الدهار يكاد يكون متفق عليه هذه الشروط ربما في اختلاف بعضها لكن يعني ما يتهاونش فيها  يعني بعض ربما شمست مؤمنة قد يكون فيها خلاف السلامة العيوب يشترطونها جميعا وهي غير موجودة في الاية

34
00:13:09.700 --> 00:13:26.950
لكن هذا هو الاصل ان تكون يعني الرقبة كاملة على العادة التي تعتق فيها الرقاب لان فيها تجديد كفاة اضدهار السبب في هذا فيها تجديد لانه ارتكب منكرا من القول

35
00:13:27.600 --> 00:13:49.350
وهو جدير بان يشدد عليه فلو كان انسان متطوعا بالعتق يقبل منه انه يعتق اليوم نصفه وبكرة ونصف وكذا لكنه مرتكب منكر بهالقول وزورا وشددوا عليه بحيث انه لا يعود الى مثله. وما هذا السبب في التجديد

36
00:13:49.750 --> 00:14:14.000
نعم قال او اعتق ثلاثا من العبيد عن اربع من النسوة ظاهر منهن او اثنين عن ثلاث او واحدا عن اثنتين فلا يجزئ وهذا ايضا يعني للتجديد ما لا تقبل التشريك

37
00:14:14.500 --> 00:14:39.650
وفاة الظهار لا تقبل التشريك ما يقارب يكمل الناقص لا كله يعد ملغى لو اعتقت ثلاثة رقاب عن اربع كفارات لا يقال انه تكفيه عن ثلاث ثم يكمل الرابعة لا ما دام فيه التشريك

38
00:14:40.200 --> 00:15:02.350
تذهب السودان هذه الثلاثة لا يعتد بها لابد ان تكون كل رقبة مستقلة لكفارة ولا يرث ثلاثة على اربع ولا يجوز حتى اربع عن اربع اذا كان قصدت تشريك حتى خمسة عن اربعة لا يجوز لقصير التشريك

39
00:15:02.600 --> 00:15:22.250
يبقى هي ممنوعة الخمس رقاب مشتركات بين اربع كفارات عندي قل كفارة يصح لها رقبة وربع لكن لا يكفيه ما دام وجاتنية التشريك فلا تكفي حتى الخمسة لا تكفي اذا كان عيا لكل كفارة رقبة

40
00:15:22.350 --> 00:15:52.400
او اطلق لو عنده اربع كفارات وتقرأ اربع رقاب واطلق ولم يشرك تكفيه الاربعة الاربع وكذلك نعين لكن اذا شرك لا تكفيه لو عتق عشر عن اربع نعم قال او اعتق ثلاثا من العبيد عن اربع من النسوة ظاهر منهن او اثنين عن ثلاث او واحدا عن اثنتين فلا

41
00:15:52.400 --> 00:16:24.450
بل لو قصد التشريك في كل رقبة وان اربعا عن اربع لم يجزه بخلاف لو اطلق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

42
00:16:27.550 --> 00:16:52.900
قال ويجزئ اعور ومغصوب لانه باق على ملكه وان لم يقدر على تخليصه من الغاصب يجوز ان يعتق العابد كان عور ينظر بعين واحدة كانت العين الواحدة سليمة قال لانها تقوم مقام العينين في البصر يكفيه

43
00:16:53.600 --> 00:17:11.000
وكذلك لو كان عند عبد مغصوب منه حتى ولو لم يقدر على تخليصه فانه اذا اعتقه يعني يكفيه ويجزيه لانه على ملكه ما دام هو على ملكه لا يضر انه

44
00:17:11.250 --> 00:17:36.450
مأخوذ منه فهو بحكم الشرع هو حر يعني حتى وهو يعني عند شخص اخر ومختطف لكنه ملك حريته ويكفيه المغصوب يكفي حتى ولو لم يكن عنده المغصوب منه  قال ومرهون وجال ان افتدي بدفع الدين وارش الجناية

45
00:17:36.700 --> 00:18:00.900
وكذا ان اسقط رب الحق حقه فلو قال ان خلصا لكان اخسر واشمل وكذلك يجوز عتق المرهون عبد مرهون في دين او عبد جنا جناية وهو محبوس عند المجني عليه

46
00:18:01.500 --> 00:18:25.100
واراد سيده ان يعتقه عن كفاه الظهار قال يجوز ولكن بشرط تخليصه تخليصي من الدين بمعنى ان صاحب الدين تنازل عن الدين او فك الرهن خلصوا صاحب الدين وفكوا الرهن ولا صاحب الدين تنازل عن دينه

47
00:18:25.650 --> 00:18:48.600
وكذلك العبد الجاني يجوز ايضا عتق لكن بشرط ان تدفع الجناية ما يبقاش هو مرهون في جناياته وهو يتنازل المجني عليه عن الجناية ولابد في المرهون والجاني لابد من تخليصه. اما اذا كان عليه

48
00:18:48.750 --> 00:19:17.000
اتجاه دين ولا جناية فلا يكفي نعم قال ومفهوم ان افتدي انهما اذا لم يفتديا فلا يجزئ وهو كذلك كما يفيد النقد  قال ومرض وعرج خفيفين ويجزئ انملة اي ناقصها ولو من ابهام

49
00:19:17.750 --> 00:19:39.850
وجدع بدال مهملة اي قطع في اذن يعني هو المرض الخفي ما يضرش بالعرج الخفي ما يضرش تقدم المرض المشرف والموت لا يجزئ يعني في النزع والعرج الشديد ايضا لا يكفي الاكل خفيف منه يكفي

50
00:19:40.450 --> 00:19:59.550
ويتقدم ان الاصبع مقطوع الاصبع لا لا يكفي بخلاف مقطوع الانملة وانملة يكفي مقطوع الانملة يكفي ولو كانت ام ابهام نص مبالغ على اللي بام لانها امة الابهام كبيرة تاخد نصف الصبع

51
00:19:59.850 --> 00:20:22.500
لكن ما دام اسمه انملة ولم تصل اصبعا فهي لا تضر ثم كذلك بعد ذلك ايه؟ الجدع. جدع في اذنه ولذلك اذا كان بمجدوع مجدوع الاذن مقطوع جزء من الاذن

52
00:20:23.400 --> 00:20:45.700
وهناك من يقول لا يضر الا اذا كان مقطوع الاذنين قطع اذن واحدة بعضهم يقول لا يضر وبعضهم يقول قطع اذن واحدة استئصالها كلها يضر لكن قصدوا الجدع والمجدوع ما كان جزءا منها

53
00:20:45.900 --> 00:21:10.200
مقطوعا ليست مستأصلة بالكلية هناك من قال لا يضر الا اذا كان مقطوع الاذنين قال وجدع بدال مهملة اي قطع في اذن لم يوعبها بدليل في ويجزئ عتق الغير كانه في

54
00:21:11.500 --> 00:21:32.000
واضحة يا شيخ في اذن لم يعيبها بدليل بدليل في ان يجدع في اذن. نعم. نعم. ما قالش جدع اذن فيها فصل في الاذن جدع حصل فيها جدع يعني شيء من الجدع

55
00:21:32.300 --> 00:21:56.950
فتعبيره بشيء هادي فيها تقتضي الظرفية ان الجذع مضروب في الاذن لم يستأصلها داخل في يعني مسمى الاذن وهذا يدل على ان ولم تستأصل كلها اذا صوصت كلها لو كان يفصل استئصالها كلها لم يعبر به

56
00:21:57.350 --> 00:22:22.950
لم يعبر به فيه التي تقتضي الضرفية بعدين قال ويجزي عتق الغير عنه ولو لم يأذن له المظاهر بشرطين اشار لهما بقوله ان عاد ورضي  ايوه اذا كان هذا شخص

57
00:22:23.350 --> 00:22:45.600
لزمته الكفار هناك شخص اخر صديقه اعتق عليه عبدا كفارة له نيابة عنه هل يجزي ان يعتق عليه شخص اخر ولا يجزي؟ قال يجزي. يجوز لشخص اخر ان يعتق عنه

58
00:22:46.150 --> 00:23:16.200
لكن بشرطين الشوط الاول ان مظاهر يكون قد نوى العود نوى الوطا لان هذا شرط لابد منه في لصحة الكفارة لا تصح قبل ان يعود كما تقدم وتصح بالعود وطيبوا وجوبا موسعا بالعود

59
00:23:16.500 --> 00:23:35.350
فاذا كان صاحبه كفر عنه قبل ان ينوي ويعزم على العودة على الوطأ فلا يجزيه انه حتى هو نفسه لو كفر قبر العودة لا تجزيه الكفارة والشرط الثاني انه اذا علم

60
00:23:35.550 --> 00:23:57.150
بان صاحبه عتق نيابة عنه ان يرضى بذلك بحيث يعني تكون نية قد وجدت واذا لم يرضى لا تصح لا يصح العتق عنه واذا شرط العتق عن الغير شرطه وان يعود صاحب

61
00:23:57.400 --> 00:24:19.450
الكفارة ويعزم على الوطا وان يرضى اذا علم ان غيره قد عتق عنه نعم قال بشرطين اشار لهما بقوله ان عاد المظاهر قبل العتق بان وطأ وعزم عليه ورضيه حين بلغه ولو بعد العتق

62
00:24:19.900 --> 00:24:44.050
قال وكره بان وطئ او عزم ما يكونش وطي او عزمة  لان هي بواحد منهما تكفي يعني  قال ان عاد المظاهر قبل العتق بان وطأ او عزم عليه. ورضيه حين بلغه ولو بعد العتق

63
00:24:44.850 --> 00:25:10.600
قال وكره الخي وندب ان يصلي ويصوم يعني من يعقل ذلك اي يعقل ثواب فعلهما وعقاب تركهما وان لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة  الخاصي مكروه يعني يجوز ويصح عتق الخصية لكنه على الكراهة

64
00:25:11.600 --> 00:25:34.000
هل يشترط عمر في هادا العبد اللي يعتق في فالديار قال لا يشترط ذلك يعني يجزي قال من يعقل الصلاة والصيام حتى ولو حتى ولو لم يبلغ سن الامر بالصلاة اللي هي سبع سنين

65
00:25:34.500 --> 00:25:51.800
نأمر بالصلاة في سبع لكنه اذا ما دام مميزا ويعقل الصلاة وثوابها وعقابها فيجزم بل يجزي حتى ما كان من كان اقل من ذلك ولو كان صغيرا فلا يضر يعني ما دام هو مولود حي وعايش

66
00:25:52.400 --> 00:26:07.150
فيعني يجزي لكن مع ذلك يتبين ان فيه عيب لو كان هو صغير جدا دابا يانا في غايب في صمم ولا في بكم ولا في كذا ما يكفيشي لابد ان يعيده

67
00:26:08.150 --> 00:26:37.850
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال النوع الثاني الصيام واليه اشار بقوله

68
00:26:38.000 --> 00:27:04.000
ثم لمعسر عنه اي عن العتق وقت الاداء للكفارة اي اخراجها   كما ذكر القرآن يعني كفارة الدهار على الترتيب ولذلك قال ثم لمحسن الذي لا يملك الرقبة ما عندهاش قدرة عليها

69
00:27:04.700 --> 00:27:29.050
كما قال تعالى فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين اه ناصر ماذا قال عنه قال ثم لمعسر عنه اي عن العتق وقت الاداء للكفارة اي اخراجها  وقت الاداء الكفارة وقت العسر

70
00:27:29.300 --> 00:27:50.250
وقت اليسار متى يعني يقول انها ما يصحش الانسان يلتقي ينتقل الى الصوم الا اذا كان لا يملك الرقبة عاجز عن ثمنها هذا العجز متى يعتبر متى ينظر اليه؟ هل هو وقت

71
00:27:50.800 --> 00:28:13.150
ازدهار لما ظهر هو حلف بالدهار هل هو وقت يعني العود وقت ان نوى انه يطأ اهو وقت اخراج الكفارة يا صيانة ووقت اخراج الكفارة هذا هو الوقت اللي ينظر

72
00:28:13.550 --> 00:28:32.550
اليه فيما اذا كان هو قادرا على شراء الرقبة او لا لما بيخرج الكفارة نقولها انت عندك ما لا ما عندكش عندك مال في ذاك الوقت لابد ان تعتقه حتى ولو كان قبل ذلك وقت

73
00:28:32.850 --> 00:28:50.250
اضدهار او نية العود كنت معسر ولا يعتد باعصارك في ذلك الوقت بل يمضى الى يسارك وقت اخراجك وفي اخراج الكفارة وكذلك العكس لو كان هو موسرا ووقت الظهار واللاموس وقت

74
00:28:50.400 --> 00:29:12.200
العزم على العود ولكن عندما اراد ان يفرد الكفارة افلس ما عندهاش قدرة فانه ينتقل الى الصوم نعم قال ثم لمعسر عنه وقت الاداء لا قادر عليه بان كان عنده رقبة او ثمنها او ما يساوي ثمنها

75
00:29:12.200 --> 00:29:42.400
من شيء غير محتاج اليه بل وان كانت قدرته على العتق بملك شيء محتاج اليه من عبد او غيره  الانتقالي الصوم شرطه الا يكون هو مالكا للرقبة او عنده قدرة

76
00:29:43.100 --> 00:30:02.900
على شرائها فان كان يملك ثمنها او يملك شيئا ما نشاء عرض من العروض يملك دابة يملك خادما يملك ارضا يملك مسكنا يملك اي شيء يصلح ان يشتري به الرقبة لاعتقاد

77
00:30:03.350 --> 00:30:22.250
اذا كان عنده شيء من هذه الاشياء فضل قال غير محتاج اليه؟ قال لا بل حتى لو كان محتاج اليه مثلا هو عند بيت ولا عند دابة ولا عند كتب علم

78
00:30:22.800 --> 00:30:43.250
ورجل ذو هيئة وصاحب منصب ولابد يحتاج الى دابة ما يقدرش يستغني عنها عند يحتاج الى خادم وعنده خادم عند كتب علم ويحتاج اليها لان هذه صنعته قال ما دام عنده شيء من هذا

79
00:30:43.450 --> 00:31:00.850
فلا يريده ان ينتقل الى الصيام حتى ولو كان محتاجا اليه بل يباع عنه وتشترى به الرقبة وتكون كفارته بالعتق ولا ينتقل الى الصيام وهذا ايضا وجه من وجوه التشديد عليه لان عادة

80
00:31:01.250 --> 00:31:18.700
المفلس لا يباع عليه مثل هذه الاشياء الاشياء التي يحتاج اليها وتب الفقه التي يحتاج اليها ما يحتاج اليه الخدمة من الدابة كذلك اذا كان هو من ذوي الهيئات وكذا لا تباع عليه

81
00:31:18.950 --> 00:31:34.850
وكذلك مسكنه لا يباع عليه لكن هذا قالوا كل شيء يباع عليه ما دام عنده شيء يملكه يشدد عليه ولا يتركها له حتى قوته حتى القوت والنفقة الواجبة لا تترك

82
00:31:35.300 --> 00:31:57.200
عندها الف ولاندا مية مشاكل قوتي وقوت زوجتي وكذا لا تترك له تشترى بها الرقبة ويكفر بها هذا كله مظهر من مظاهر التشديد على المظاهر لانه ارتكب منكرا من القول كما ذكر القرآن

83
00:31:57.850 --> 00:32:18.750
نعم قال لا قادر وان بملك شيء محتاج اليه من عبدي من عبد او غيره لك مرض ومنصب ومسكن لا فضل فيه وكتب فقه وحديث محتاج لها قال او كانت قدرته عليه

84
00:32:19.400 --> 00:32:34.200
بملك رقبة فقط لا يملك غيرها لا لا قال قال لا فضل فيها يعني شوفي عادة المفلس يباع له ما زاد ما فيه فضل المسك اللي فيه فضل يباع. نعم

85
00:32:34.550 --> 00:32:52.700
ويشترى به مسك ليس فيه فضل هذه القاعدة في المفلس لكن انا قال حتى المسك الذي لا فضل له فيه يباع تشديدا عليه يعني واضح هدايا شيخ التشديد في باب الكفارة كفارة الظهار

86
00:32:53.500 --> 00:33:14.650
واضح لان هذا على خلاف القاعدة المعروفة كلها فيه. نعم ما يباع على المفلس. المفلس يترك له لا شال لتترك له نفقته ونفقة ما تلزمه من زوجة وولد صغير وتترك له الكتب التي يحتاج اليها والة الصنعة الضرورية

87
00:33:15.000 --> 00:33:37.650
ولا تترك له لكن هذا لا يترك له شيء نعم قال او كانت قدرته عليه بملك رقبة فقط لا يملك غيرها ظاهر منها بحيث اتحد محل الظهار وتعلق الكفارة فيعتقها عن ظهاره منها ولا ينتقل للصوم

88
00:33:40.600 --> 00:34:03.350
عند اما فقط وهذا الذي يملكه عند امة ويستمتع بها وظهر منها فيجزيه ان يعتقها هي نفسها تكون عتقا في كفارتها ومع ذلك بعد ان تتحرر تزوجها بعد ذلك له ان يمسها دون

89
00:34:03.600 --> 00:34:23.000
كفارة لا تحتاج الى كفارة اخرى وقد اعترضوا على هذا وقالوا وكيف اشارة صحة الكفارة هو الوطا لا يجوز له ان يطأها وهو مظاهر منها قالوا هنا اه استغنوا بنية

90
00:34:23.450 --> 00:34:43.950
العزم على الوطيدات. الوضع صحيح لا يجوز له لكن يكفيه نية اه الوطي وان كان الاطقم ممنوعا من اجل ان تصح كفارته ثم بعد ذلك له ان يتزوجها يتزوجها لانه هذا

91
00:34:44.250 --> 00:35:06.900
يرد عليه قاعدة مما ادى اثباته لنا فيه فنفيه اولى ان اثبات قضية متوقفة على وطحة لا يجوز يعني لا تحل ما ادى اثباته الى نفيه فنفيه وفعله لا يجوز نعترض عليه

92
00:35:06.950 --> 00:35:27.050
اصل المساء لكن اتفقوا على انه يجوز ان يعتقها واكتفوا بالنية فقط. النية مرت له واذنت له في عتقها مجرد النية اذنت له في عتقها وصح العتق بوجود النية وان لم يحصل وطني الوضع محرم

93
00:35:27.450 --> 00:35:59.350
ثم بعد ذلك تحل له بالزواج نعم قال فاذا تزوجها بعد العتق قلت له بلا كفارة قال صوم شهرين عطف على اعتاق بثم وكذا قوله الاتي ثم تمليك فهو خبر عن قوله وهي اي الكفارة انواع ثلاثة مرتبة. اعتاق ثم صوم كائن لمعسر

94
00:36:00.350 --> 00:36:36.000
قال صوم شهرين بالهلال كاملين او ناقصين قال كوني صومهما منوية تتابع وجوبا يصوموا شهرين اما بالهلال اذا صامهم بالهلال  كان كان يعني ثلاثين او تسعة وعشرين نص الشهر يكون تسعة وعشرين يكون

95
00:36:36.500 --> 00:36:54.950
الصوم ثلاثين الشهر يكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين. فاذا كان شهرين صامه بالهلال وهما وكل شأن هو تسعة وعشرون هيك في واذا لم يصم وبالهلال فلابد ان يصوم ثلاثين كل شهر يصومه

96
00:36:55.450 --> 00:37:23.200
ثلاثين  واذا كان صام ابتدى بنصف شهر او حصل له عذر وافطر كذا فانه يصوم شهرا من هلال والصوم والشهر الاخر يكمله من الشهر الثالث يكمل عدد ثلاثين يوما ما حصل في كسر لا بد ان يعتبره ثلاثين

97
00:37:24.150 --> 00:37:47.650
وما صامه من اوله بالهلال فهو كما هو. كان ثلاثين ثلاثين وان كان تسعة وعشرين كان تسعة وعشرين قال صوم شهرين بالهلال منوي التتابع وجوبا ومنوي الكفارة عن الظهار شرطين هذول لابد منهم

98
00:37:47.850 --> 00:38:07.450
يعني انهما كفارة على الظهار وينوي تتابعهما والنية في كل صوم يجب تتابعه تكفي نية اول ليلة اذا نوى في الليلة الاولى يكفيه مثل شهر رمضان كل صوم يجب تتابعه

99
00:38:07.600 --> 00:38:28.400
تكفي النية فيه في اليوم الاول ولا يشترط ان ينوي في كل ليلة من الستين ليلة انه بانه يتاوب ولابد منية التتابع ونية انه صوم كفارة  قال ويكفي نية ذلك في اول ليلة من الشهرين

100
00:38:33.100 --> 00:38:49.800
نعم. قال ولو ابتدأ الصوم في اثناء شهر تمم الشهر الاول ان انكسر من الشهر الثالث وكذا لو مرض اثناء احدهما او فيهما فانه يتمم ما مرض فيه ثلاثين يوما

101
00:38:53.650 --> 00:39:15.300
بدأ من نصف الشهر الشهر اللي بعده يصومه بالهلال وشها اللي بدا فيه يكمله من الشهر الثالث كم منه ثلاثين؟ وهكذا قال وللسيد المنع اي منع عبده المظاهر من الصوم ان اضر الصوم بخدمته

102
00:39:15.450 --> 00:39:46.600
حيث كان من عبيد الخدمة ولم يؤدي خراجه حيث كان من عبيد الخراج فالواو بمعنى او وهي مانعة خلو. فتجوز الجمع  تجوزوا تجوزوا اليمن  اه لانه عند عبد لا يخلو الحال مما ان يكون هو عبد خراج الا لما تجيب لي كذا وكذا

103
00:39:46.600 --> 00:40:06.000
انت تكون حر ولا تكون كذا ولا يعطيك كذا ولو عبد خدمة اني مشتري لي الخدمة وهذا من حق سيده ان يمنعه من الصوم لان الصوم يضر بالخدمة ليه؟ واخدك اني واخدك الخدمة

104
00:40:06.150 --> 00:40:23.600
والصوم يعني يضر بالخدمة نتاعي او الصوم يضر بالخراج اللي يعني تحصل عليه منك فواحد منهم ما تكفي ما كان يضر بالخدمة يقدر يمنع واذا كان يضر بخرج يقدر يمعه

105
00:40:24.050 --> 00:40:45.500
وهداك قال الواو يعني ما نعج يعني جمع من يدخله حتى واحد منهم يكفي ماذا يدخلون؟ ماذا يدخلوا حتى واحد منهم يكفي قال وتعين وتعين الصوم لذي الرق في كفارة الظهار وغيرها

106
00:40:45.650 --> 00:41:03.150
ولو مكاتبا اذا لم يأذن له السيد في الاطعام فان اذن له فيه لم يتعين عليه الصوم اذا كان لم يأذن له في الاطعام لا يجوز له انه لا يملكها

107
00:41:04.100 --> 00:41:23.650
اذا كان الصوم يعني يقدر على الصوم وما من عاش من الصوم فيجب عليه ان يصوم واذا كانوا ولا يقضي على الصوم ولا الصوم يمنع من الخدمة ولا يمنع من الخراج

108
00:41:24.150 --> 00:41:42.900
وينتقل الى الاطعام لكن بشرط ان يأذن له في الاطعام اما اذا لم يأذن له في اطعام فيبقى الصوم في ذمته لن يتيسر له قال واما العتق فلا يصح منه ولو اذن له سيده فيه

109
00:41:43.000 --> 00:42:06.550
اذ الرق لا لا يحرز غيره والرقيق لا يحرز غيره. الرقيق لا يسترق غيره فالعبد يعني كفارته اما الصوم واما الاطعام اذا اذن له شيده وليس له فرصة انه ان تكون كفارته بالعتق

110
00:42:07.000 --> 00:42:28.750
حتى لو اذن له في الاطعام لم يتعين الصوم يعني ومخيرة صوم واذا كان امتى يكون امتى يصوم يصوم اذا كان عنده قدرة على الصوم ولم يمنعه سيده من الصوم لانه بدا من الشروط هذي. نعم

111
00:42:29.500 --> 00:42:42.350
واذا كان هو يخضع الصوم وسيده لم يمنعه فالواجب عليه الصوم لا ينتقل الى الاطعام لكن اذا كان عنده مانع يمنعه من الصوم لان مانع سيد منا انه لا يقضي عليه

112
00:42:42.700 --> 00:43:03.900
وينتقل الاطعام ولكن اذا اذن له السيد بالاطعام اما اذا لم يأذن له فلا يستطيع ان يطعم  قال وتعين الصوم ايضا لمن طولب بالفيئة وهي هنا كفارة الظهار وقد التزم قبل ظهاره

113
00:43:03.900 --> 00:43:31.350
عتق من يملك بان قال كل رقيق املكه في مدة كذا فهو حر اذا كانت المدة يبلغها عمر ظاهرا فقوله لعشر سنين اي مثلا هذا اشياء حظي قال كله عبد املكه في مدة عشر سنين هو

114
00:43:31.600 --> 00:43:49.050
ما زال على سن التعمير اكتر من عشر سنين ينظر هنا الى المدة التي منع التي الزم فيها نفسه بل هو يدركها عادة ولا يدركها فان كان يدركها عادة وهي معدودة سن التعمير

115
00:43:49.400 --> 00:44:09.500
وقد ضيق وعلى نفسي وقد وسع على نفسي اذا كانت هذا يعني ان يصل فيها الى سن التعبير فقد وسع لنفسه فكل معنى ولما وسع لنفسه وناكل رقبة يشتريها فهي تعتق عنه

116
00:44:10.150 --> 00:44:29.100
بيمينه هذا انا ما عاش عنده فرصة انه يشتري رقبة ليكفي بها عن ظهاره اذا كان هو هذه المدة كلها اللي بيعيشها والرقبة اشتريها فهي تعتق عليه تلقائية من اجل يمينه

117
00:44:29.550 --> 00:44:48.450
كيف يفعل الديار يعني هذا يعد غير مستطيع الرقبة فينتقل الى الاطعام ما دام هكذا يعني كل رقبة يشتريها في هذه المدة التي هو يدركها وانه الى ان يموت كل رقبة يشتريها

118
00:44:48.700 --> 00:45:08.300
وهي تعتق اي تلقائيا تعتق ليمينه الذي وندري الذي علقه لكن ما ما يصحش ان يصفها بعد ذلك الاضطهارا فصار غير مستطيع ان يكفر عن ظهاره بالعتق وينتقل من اجل ذلك الى الاطعام

119
00:45:08.650 --> 00:45:36.150
نعم قال وانما تعين في حقه الصوم لانه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين قد علمت ان الرقبة ان تكون محررة للظهار قناة نعم قال وقد علمت ان شرط وان ايه

120
00:45:36.750 --> 00:46:00.100
وان تكون محررة يعني خالصة للظهر ما فيهاش شائبة لا شيبت ملك رق ولا شيبة مال يعني ولا شرك في نية يعني وقال وانما تعين في حقه الصوم لانه لا يقع عتقه في المدة المذكورة عن الظهار بل عن اليمين

121
00:46:03.400 --> 00:46:24.350
نعم كل رقبة يشتريها. نعم. تحرر تلقائيا وتعتق عن يمينه لانه احلف هكذا. نعم فمعاش عنده فرصة ان يشتري رقبة تبقى هي في ملكه وينوي بها عتق محرر للديار معاش عنده فرصة في هذا فيصير غير مستطيع

122
00:46:25.050 --> 00:46:50.600
ان قال وان ايسر الشارع في الصوم فيه اي في اثنائه في اليوم الرابع منه بان قدر على العتق تمادى على صومه وجوبا كما يفيده النقل مكانها غير مستضيع وقت الكفارة ومن الاستطاعة ينظر

123
00:46:51.000 --> 00:47:10.050
الي في وقت اخراج الكفارة لما اراد يخرج الكفارة وغير قادر على العتق وبدأ في الصوم واستمر غير مستطيع الى اليوم الرابع الى ان بدأ في صوم يوم الرابع فهل يرجع بعد ذلك اذا استطاع في اليوم الرابع

124
00:47:10.300 --> 00:47:26.500
واستطاع عتق الرقبة هل يجوز وان يقال له لا خلاص انت ما عشت تستمر في الصيام لانك اصبحت قادر على العتق وينبغي ان تردد العتق قال اذا وصل الى الصوم اليوم الرابع لا يرجع الى العتق

125
00:47:26.800 --> 00:47:45.850
بل يستمر في التكفير بالاطعام بخلاف ما اذا كان استطاع في اليوم الاول اول ما بديت في الكفارة ما عندهاش قدرة على الرقبة. فصام اليوم الاول وفي اثنائه والا في نهايته

126
00:47:45.950 --> 00:48:09.200
وجد صار مستطيعا هذا يرجع يجب ان يرجع الى العتق واذا استطاع في يوم الثاني والثالث فيندب له الرجوع ولا يجب عليه وفي اليوم الرابع لا يرجع نعم قال وان ايسر فيه تمادى

127
00:48:09.250 --> 00:48:30.950
الا ان يفسده اي الصوم بمفسد من المفسدات ولو في اخر يوم منه فانه يتعين عليه العتق اذا فسد صومه معروف لان الصوم الشرطي ذكر في اول بداية الصوم نية التتابع

128
00:48:31.300 --> 00:48:56.800
واذا انخرم التتابع فافسد يوما من ايام صومه ولو في اليوم الاخير من الشهرين فسد الصوم ودان فسد الصوم هو مستطيع فيجب ان يعود الى العتق يعني هذا التفصيل اللي ذكره في الاستطاعة في اليوم الاول واليوم الرابع واليوم الثاني والثالث هذا ما لم يفسد صوم صومه

129
00:48:57.000 --> 00:49:15.800
في نفسي انصومه ولو في اخر يوم من الشهرين فيقال وهو وهو مستطيع ويقال له يجب عليك ان تعود للعتق نعم قال وندب العتق اي الرجوع له في صوم في صوم كاليومين ادخلت الكاف الثالث

130
00:49:16.100 --> 00:49:36.250
واما لو ايسر في اول يوم في في في صومي كاليومين. الله اه وندب العتق اي الرجوع له في صوبي كاليومين ادخلت الكاف الثالث واما لو ايسر في اول يوم فانه يجب عليه الرجوع للعتق

131
00:49:36.550 --> 00:49:55.300
ولو اتم اليوم ولم يشرع في الثاني كما ان الندب قبل الشروع في الرابع ثم اذا ايسر في اثناء يوم وجب في في اثناء يوم وجب اتمامه وجب اتمامه ولا يجوز له الفطر

132
00:49:58.400 --> 00:50:14.150
تفصيل في اليوم الاول يرجع للعتق في اليوم الثاني والثالث ان يستحب له رجوع العتق في اليوم الرابع لا يرجع الى العتق ولكن اذا بدأ صام يوم من هذه الايام

133
00:50:14.600 --> 00:50:28.500
فلا يجوز له ان يفطر فيها بل لابد ان يتم ان يتمه حتى ولو كان هو راجع الى العتق ما يجوزلهاش ان يتم ان يقطعه او يفسده بل يعني لو كان هو في اليوم الاول

134
00:50:28.600 --> 00:50:40.200
واي شرع يجب ان يعود الى الادب فهل يجوز له الفطر في هذا اليوم؟ قال لا يجوز من باب ولا تبطلوا اعمالكم لانه بدأ في عبادة ينبغي الا ان يفسدها

135
00:50:40.900 --> 00:51:03.350
بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

136
00:51:03.350 --> 00:51:18.150
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا