﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:32.600
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:32.950 --> 00:00:55.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:55.450 --> 00:01:19.950
قال المصنف رحمه الله في الكلام على كفارة الظهار وندب العتق في صومك اليومين قال الشارح ولو تكلفه اي العتق المعسر بان تداين جاز يعني مضى واجزى لانه قد يحرم كما اذا كان لا قدرة له على وفاء الدين

4
00:01:20.300 --> 00:01:48.700
وقد يكره كما اذا كان بسؤال لان السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى وتقدم نشرت اه الكفارة بالعتق ان يكون عنده قدرة على الرقبة ولو يعني بيبيع ما عنده من العروض والاشياء

5
00:01:49.150 --> 00:02:06.800
لكن انسان ما عنده شي ما عندهش قدرة ولي معندهاش قدرة يجب عليه ان ينتقل الى الصوم كما ذكر لكن لو افترضنا ان شخص عنده ما عندهاش قدرة على العتق وتكلف ذلك

6
00:02:07.500 --> 00:02:32.850
بان تكلف ان يتداين فهل يكفيه ذلك قال نعم يكفيه لو تدين وكلف نفسه بشيء رقبة فانه يكفيه وهل يعني يجوز له ان يتداين او ان يسأل الناس فاذا كان هو يتداين وعند

7
00:02:33.100 --> 00:02:56.250
قدرة على الوفاء في المستقبل فله ان يتداين لكن اذا كان يتداين وما عندهاش قدرة على الوفاة في المستقبل وياكل اموال الناس بالباطل حرام عليه. ما يجوز لهاش تدعين واذا كان يعني يستطيع ان يشتري رقى بالسؤال يتعرض الناس بالسؤال يسألهم

8
00:02:56.750 --> 00:03:18.350
ويعطوا والسؤال في هذه الحالة مكروه في حقه ما ينبغيش الانسان يذل نفسه حتى ولو كان ليستعين بذلك على طاعة وعبادة وبيستعين على طاعة وعبادة ويتقى رقبة لكن ما ينبغيش له ان يفعل ذلك يتعرض للسؤال. السؤال مكروه في حقه ولو لهذا الغرض

9
00:03:19.100 --> 00:03:47.600
اما السؤال اذا كان الانسان بيستكثر به ويوسع يوسع يشتري الاثاث ويشتري بالكماليات وكذا فهذا حرام لا يجوز هذا يعني يعني السؤال الانسان يتعاطاه ويبقى هو عاد لي فانه ورد فيه الوعيد حتى انه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة

10
00:03:47.800 --> 00:04:07.800
بكثير السؤال وايدان السويد كان للكف الشرالرقبة فهو مكروه واذا كان الاستكثار فهو حرام واذا كان هو بيتدين دين ويشتبه الرقبة فان كان هو عنده قدرة على الوفاة فلا بأس له ان يفعل ذلك

11
00:04:08.100 --> 00:04:31.650
ولا ينبغي للصيام واذا كان يستدين ويعرف نفسه انه ياكل اموال الناس فهذا حرام عليه لا يجوز له ان يستدين الناس مستسهلة شيخ السؤال لاجل الدين نعم قلت لك الناس مستسهلة امر السؤال طلب المال يعني

12
00:04:31.750 --> 00:04:50.500
لاجل الدين لهذا السؤال التعرض للصيام من اجل الدين يعني وهذا مكروه الاصل في انه السؤال مكروه اذا كان هو الدين في عبادة والدين في حاجة حقيقية ليس في سفه ولا في

13
00:04:50.800 --> 00:05:09.550
انا مرات الانسان متدين لاجل ان يتوسع هذا لا يحل له ان يسأل الناس لأن هذا زين ليستكثر اذا كان يصل ليستدين بامر هو من حاجياته التي لا بد له منها وعبادة من العبادات

14
00:05:10.350 --> 00:05:34.400
يتزوجوا هذا ما هنا ليعتق او لي هذا مشروع هو يعني اقسم فيه انه مكروه لكن اذا كان هو من يستديم من اجل ان يتوسع به حسن الاوضاع المعيشية وكذا فهذا من الاستكثار اللي هو منهي عنه حرام لا يجوز

15
00:05:35.100 --> 00:05:51.300
الشيخ تو الناس اللي تقف الطرق تطلب في المال ومش معروفة يعني في قد يكون هو غني ويستكتر هل الانسان يجنب يغلب جانب الصدقة ويعطي او ليحتفظ بالمال يعطيه في مكانه

16
00:05:53.350 --> 00:06:19.950
لا هو هو لا لا ينهر السائل الا اذا كان يعلمه انه نصاب متربص بالناس هذا ينبغي ويؤدب على من يملكون الامر يعني يعينون للحسبة ان يمنعهم من ذلك لا يجوز. كان

17
00:06:20.350 --> 00:06:39.850
تعرض له احد بالسؤال وهو لا يعرف قاله فما ينبغيش ان يعطي المال لمن لا يعرف حاله وخصوصا في الاوقات اللي يكثر فيها يكثر فيها الاحتيال بين الاوقات الاحتيال كثير

18
00:06:40.900 --> 00:07:09.350
يعني معظم من يتصورها في الطرقات معظمهم هو غير محتاج ويتخذ السؤال مهنة اذا اراد ان يتصدق عليه ان يتصدق بمن يتحقق لانه محتاج يشعل عائلة محتاجة نفس اليوم يعني يتعففون وهم فقراء ويحسبهم الجهل واغنياء من التعفف هؤلاء هم اولى به

19
00:07:09.500 --> 00:07:28.600
والصدقة من الناس اللي هم كل يوم نفس الشهر سيدة في كل مسجد اينما كانت السيدة امام في المسجد او في طريق معين طول السنوي يحتج هذه الحرفة وهذا ما ينبغيش الانسان يعطيه اعطاء للناس اللي هما

20
00:07:29.050 --> 00:07:45.850
آآ يعني يستكثرون بالسؤال هو اعانة لهم على المعصية ولا يجوز للانسان ان يعين على المعصية ان يعطيهم في هذه الحالة ولا يتحقق من حاجته ما ينبغيش ان يعطيه وصايا لا يتعرض له

21
00:07:46.750 --> 00:08:12.250
لقوله تعالى وما السائل فلا تنهر لكن اذا علم انه محتال ولا يجوز انتهار الجهات المختصة ان تمنعهم ذلك ناس معينون للحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هادي من الأشياء التي نعاملهم من عملهم الذي ينبغي ان يقوم به ويمنع الناس منه

22
00:08:12.550 --> 00:08:33.750
للتعرض الطرقات وفي المساجد وفي كذا اخذوها الناس يستكثرون بها ده الشيخ المبالغ الصغيرة هيكي الجنيه والزور جنيه. يعطيهم هو ميعرفهاش لكن باعتباره مبلغ ميأترش فهلا عادي هذا وحتى هو يعني يمتنع عنه

23
00:08:34.350 --> 00:08:54.400
لا اعتقد انه من الحكمة. نعم لانك حتى هذا الدينار وكذا ينبغي ان تعطيه لمن تعرف انه يحتاج اليه اذا كان هو القائمة في نفسك شبهة انه يعني يستكثر واعانته يعني ليس من الحكمة

24
00:08:54.600 --> 00:09:13.550
وربما الشيء القليل يضر لكن انا من الحكمة ارى نعم. انا انساني في اذا اراد ان يتصدق ليتصدق على المحتاجين ليعرف انهم محتاجين عندما يكون الامر فيه لبس شديد وكذا قد يكون الامر يسوء

25
00:09:13.900 --> 00:09:38.300
لكن لا نصبح الاحتيال كثير الناس يعني اصبحت تمتهن واصبحت شركات شركات تسول ويكاد تسوله يعني ذات اموال كبيرة احيانا متسول وخصوصا في الاماكن اللي يكثر فيها الازدحامات الناس يمشوا للحج والعمرة. هناك ناس يعني

26
00:09:38.600 --> 00:10:03.450
محترفون واحتراف يعني شديد قبيح حتى لاي اكبر ورقة عملة اذا اردت ان تصرفها ما تلقاش ما يصرفها لك الا المتسول هذا هو اللي هيتصرف لك الالف ويصرف لك هؤلاء ما يبغيش اعانتهم على هذا يعني في وضيعة في موضعها

27
00:10:04.550 --> 00:10:29.250
لكن عندما يلتبس الامر وما يكونش يعني الوضع بهذه الصورة ومايكونش الاحتيال هكذا مشتهر بين الناس فلا بأس الشاي يعني لا يرد  بارك الله فيك قال وانقطع تتابعه اي الصوم بوطء المرأة المظاهر منها حال الكفارة

28
00:10:29.350 --> 00:10:52.250
ولو في اخر يوم منه ويبتديه من اوله  اذا بدأ في الصوم ولا يجوز له الوطأ الا بعد ان يكمل صوم الشهرين اذا وطئ زوجته ولو بالليل في اثناء الصوم

29
00:10:53.000 --> 00:11:12.550
والتتابع يجب التتابع ينقطع ويجب عليه ان يعيد الصوم من اوله وهذا بخلاف الاطعام لان الاطعام لا يجب تتابعه لو وطئ في اثناء الكفارة بالاطعام فان الاطعام لا ينقطع ولا يبطل بل يستمر عليه

30
00:11:13.100 --> 00:11:38.000
نعم قال او بوضع واحدة ممن تجزئ فيهن كفارة واحدة كما لو ظاهر من اربع في كلمة واحدة تقدم انه لو قال لي زوجاته الثلاثة والاربع انتن علي كظهر امي فانه

31
00:11:38.400 --> 00:12:04.800
تجزي عنه كفارة واحدة فلا يجوز له ان يطأ ان يطأ واحدة منهن في اثناء صومه لا التي يعني نوى الكفارة لها ولا لا وغيرها قال وان حصل وطؤها لمن ذكر ليلا. ناسيا او جاهلا او غالطا. بان اعتقد انها غيرها

32
00:12:05.150 --> 00:12:28.600
واحترز عن وضع غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر اذا وضع زوجة اخرى غير مظاهر منها فهذا لا يضره لكن اذا وطأ المظاهر منها ولا واحدة ممن تكفي فيهم كفارة واحدة وكلهم حلف لهم مع بعضهم

33
00:12:29.350 --> 00:12:55.900
واذا وطأ وحاتمهن ولو ليلا جاهلا ولا ناسيا ولا عاملا به الصور فانه يفسد عليه صومه قال كبطلان الاطعام تشبيه في قطع التتابع فاذا وطأ المظاهرة منها او واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في اثناء الاطعام اي قبل تمامه ولم يبقى عليه

34
00:12:55.900 --> 00:13:16.500
الا مد واحد بطل اطعامه وابتدأه اه حتى النظام هنا قلنا الاطعام لانه ما يجوز فيه التتابع. نعم. لكنه العلة في المنع لانه لا يجوز له الوفاة قبل التكفير فما دام هو

35
00:13:17.050 --> 00:13:32.750
اه استعد في اثناء التكفير على ما هو ممنوع من الوطأ فانه يفسد الكفارة سواء كانت الكفارة بالصوم ولا كانت بالاطعام حتى ولو كان لم يبقى له الا مد واحد

36
00:13:33.150 --> 00:13:53.900
وعطي زوجته التي ظهر منها كان يجب عليه ان يستأنف الكفارة من اولها لان الوضع لا يصح الا بالتكفير يعني ثم يعودون الى ما قالوا فتحيوا رقبة من قبل ان يتماسوا. هذا شرط من قبل ان يتماسوا

37
00:13:54.350 --> 00:14:18.400
واذا حصل المسيس مع الكفارة التي ابتداها تبطل سواء كانت الكفارة بصوم وكانت بإطعام نعم قال اما وطأ اما وطأ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر وعبر في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه

38
00:14:18.450 --> 00:14:45.050
بخلاف الصوم فناسبه فناسبه الانقطاع بطل الاطعام انقطع التتابع تتابع في الصوم وعبر عنهم بالانقطاع وانقطاع التتابع يفسده وفي الاطعام عبر عنه بالبطلان لان تتابعه لان تتابعه تتابعه غير واجب

39
00:14:45.650 --> 00:15:15.800
وكذلك يعني معناها البطلان معناها افساد افساد الاطعام فيبتدئوا من اوله قال وانقطع صومه ايضا بفطر السفر اي بفطره في سفره لانه اختياري لا يجوز بدا في صيام كفارة وشافى ان يفطر بالسفر

40
00:15:16.400 --> 00:15:31.550
الفطر بالسفر هو رخصة في شهر رمضان وحده اما في غيره فهو يعني واختياري يعني بصفة عامة الفطر في السفر وباختياره له ان يصوم وله ان يفطر حتى في شهر رمضان

41
00:15:32.250 --> 00:15:50.750
فما دام هو باختياره معناه كانه اختار الفطر وشوط الكفارة هو التتابع فقد قطع التتابع وبطل التتابع فسد صومه نعم قال او بفطر بمرض في سفره هاجه سفره ولو توهما

42
00:15:50.950 --> 00:16:14.050
لئن تحقق انه لم يهجه بل هاجى بنفسه او هاجه غيره اذا كان هو متسببا بهذا المرض اللي حصل له سواء كان في سفر ولا في حظر لو انسان شرب دواء وهيجه مرض

43
00:16:14.300 --> 00:16:35.750
ويعلم انه يهيج له المرض وبسبب المرض ما عدش استطاع ان يصوم وهو قد ابتدى يعني صيام كفارة يجب تتابعها وهذا كان متعمد كانه متعمد لقطع صومه بالمرض فيبتدئ من اوله

44
00:16:36.750 --> 00:16:58.850
فالغرض انه لو كان هو يعني سافر قلنا له افطروا للسفر هذا يفسد له صومه. نعم يعني هو فطر اختياري لكن هو سافر ولم يفطر للسفر وانما بطر من اجل المرض في اثناء السفر ومرض

45
00:16:59.650 --> 00:17:26.350
واضطر للافطار فيقال له هذا المرض هيجه عليك السفر والا هو مرض حصل هكذا يعني مصادفة بسبب يعني من الاسباب الاخرى كان هو هيجها وعليه السفر والسفر المتسبب فيه فمعناه قال كانه تعمد قطع صومه

46
00:17:26.600 --> 00:17:42.200
ويفسد عليه التتابع ويجب عليه ان يعيد صومه من اوله واذا كان المرض لم يهيجه السفر ولم يهيجه وباي سبب من الاسباب وانما اتى هكذا من السماء فهذا لا يضر اذا فطر

47
00:17:42.600 --> 00:18:05.700
من اجل المرض واول ما يعني يتعافى ويستطيع الصوم يجب عليه ان يواصل ويقضي ايام المرض يقضيها متصلة بصومه في نهاية المدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

48
00:18:07.750 --> 00:18:33.850
لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم شبه في عدم في عدم القطع في كفارة الظهار عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله

49
00:18:34.100 --> 00:19:00.100
بحيض ونفاس واكراه على الفطر وظن غروب وبقاء ليل يعني فيها اشياء لا تفسد يعني بدا في الكفارة وحصلت له آآ اضطرته الى الفطر لا تفسدوا التتابع وله ان يستمر

50
00:19:01.150 --> 00:19:17.850
قال هذه الاشياء اللي يتكلم علي بصفة عامة ليست خاصة بكفارة الظهار انا كفارة الضهار لا تكون من المرأة ومن الاسباب التي ذكرها هو الحيض حيض المرأة المرأة اذا حاضت

51
00:19:18.500 --> 00:19:35.800
لهاي يعني بل يجب عليها ان تفصل ولا يجوز لها الصوم وهذه لا يمكن ان تكون في كفاءة لان المرأة يعني لا تظاهر من الرجل لا يجوز لها ذلك. قالوا حتى ولو ملكها ملكها الظهار

52
00:19:36.400 --> 00:19:56.600
قال املكتك انك تظاهري مني فلا يحل لها لا يجوز لها الذين يتضحون من نسائهم مش النساء يتضهرون من الرجال وهذه هي الاعذار العامة ليست خاصة عامة تشمل كل ما عليه كفارة بالصوم يجب تتابعه

53
00:19:57.050 --> 00:20:24.050
هذه اعذار لو حصلت منه فانها لا تقتط لا تقطع التتابع من الحيض ومنها النسيان وافضل نسيانا ومنها لو ظن الغروب فافطر قبل المغرب وتبين ان المغرب لم يؤذن او ظن يعني بقاء الليل

54
00:20:24.850 --> 00:20:43.900
ثم تبينا الفجر قد فات وكان قد اكل فكل هذه الاشياء لا تقطع التتابع معذور فيها ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وآآ وليه وليه عليكم جناح فيما اخطأتم به

55
00:20:44.550 --> 00:21:11.250
رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذه كلها مرفوع التكليف بها نعم قال وفيها ولا بفطر ولا بفطر نسيان فلا يقطع التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه وفي وفي المدونة

56
00:21:12.100 --> 00:21:36.400
لا يقطع التتابع بالفطر نسيانا يعني هذا الكلام في المداولة وليس في المدونة خلاف في هذه المسألة من افطر نسيانا لا ينقطع تتابعه ويعني معذور وآآ وان يقضي ذلك اليوم في اخر المدة

57
00:21:37.500 --> 00:22:00.300
والخلاف الموجود ليس في المدونة في الموازية المنقول في الموازية ان النسيان ما افضل نسيان ينقطع تتابعه لكن مدونة ليس فيها خلافا نعم قال وانقطع التتابع بالعيد ان تعمده بان صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم

58
00:22:00.300 --> 00:22:26.450
الاضحى في كفارة هذا ايضا تشد من التجديد في كفاءة الظهار وهو ربما خاص بالمالكية لا يوافقهم في آآ غيرهم من بدأ صيام كفارة يجب تتابعها كفارة قتل ولا كفارة ظهار ولا

59
00:22:27.100 --> 00:22:55.900
فرض صوم متعمد وبدا وهو يعلم ان العيد يأتي في اثناء متعمدا بدأ الصوم بشوال بعد صوم ذي القعدة وبدأ بشوال يصيم شوال وذي القعدة لاباس اه يصوموا شوال وذو القعدة لا حرج لكن

60
00:22:56.450 --> 00:23:19.900
لو هو علم ان الشهر اللي بدا فيه وشهر ذي القعدة ومتذكر ان ان ذي الحجة هو شهر العيد. فالعيد سوف يأتي في اثناء كفارة قال ان كانوا يعلموا ذلك واقدم عليه متعمدا

61
00:23:20.700 --> 00:23:39.250
فان يعني انه عندما يفطر وهذا يجب عليه ان يفطر في يوم النحر. نعم ويفسد هذا يفسد صومه ويفسد تتبع صومه لكن اذا كان هو عندما صام لم يستحضر نية العيد ولم تخطر بباله

62
00:23:39.500 --> 00:23:59.050
وظنا ثم بعديك لما اقترب العيد فوجئ بان العيد يأتي في اثناء صومه فهذا لا ينقطع تتابعه ثم بعد ذلك يجب عليه ان يفطر يوم النحر هذا واجب من غير خلاف لا يجوز ان يصوم فيه

63
00:23:59.850 --> 00:24:29.800
اروح اليوم الثاني والثالث الصحيح انه يجب ان يفطر ويقضيهم بياخدوا الايام الثلاثة متصلة مع بصوم وهناك من قال يجب عليه ان يمسك حتى اول يوم العيد ظاهرا فقط الى صوما حقيقيا

64
00:24:30.300 --> 00:24:50.750
يمسك ما ياكلش ليوم اول يوم ثاني ليوم ثالث ويقضي الايام الثلاثة بعد نهاية المدة متصلة بصومه هذا قول في المذهب شيخ نعم يمكن يأتي يذكره ربما هو. نعم راني

65
00:24:52.250 --> 00:25:23.750
هل هو يتظاهر بالصوم ويقضيهم والا هو يعني يفطر ويقضيهم وهل هو يعني يحرم عليه الصوم اليوم الثاني والثالث والصحيح انه يعني الاصل انه حرام صوم اليوم الثاني والثالث الاصل فيه انه حرام. نعم. لكن التحريم فيهم ليس هو تحريم مغلظ

66
00:25:24.400 --> 00:25:43.850
مثل تحريم اليوم الاول ولذلك اليوم الثاني والثالث يجوز صومهم لمن لم يجد الهدي يعني الاصل في الحديث ايام التشريق يوم اكل وشرب وفي حديث عبد الله ابن عمر لم يبح

67
00:25:44.400 --> 00:26:07.250
ولا يجوز صومهما الا لمن لم يجد الهدي لا يجوز الصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي هذا يدل على التحريم وايضا ايام التشريق ايام اكل وشرب لكن التحرير فيهما هو غير مغلظ مثل تحريم اليوم الاول. تحريم اليوم الاول

68
00:26:07.750 --> 00:26:25.050
تحريم مغلظ لا يجوز لاي عذر من العذر نعم لكن القول الاول المشهور ان يبطل التتابع حتى لو صام هو يوم العيد اليوم الاول حتى ولو حتى لو حتى ما دام يعلم

69
00:26:25.300 --> 00:26:48.250
ما دام يعلم ان العيد يأتي في اثناء الكفارة فصومه باطل ليوم العيد وانقطع تتابع ولكن هذا يعني اه ليس هو متفق عليه حتى في المذهب هناك من فقهان العراق المالكية

70
00:26:48.500 --> 00:27:13.200
الم يقولون حتى لو كان يعلم  ان الصوم يتخلله العيد حتى لو فعل ذلك فانه يفطر في ايام العيد ويقضي ايام العيد متصلة بصومه وصومه صحيح وهو موافق في المذاهب الاخرى. انهم

71
00:27:13.650 --> 00:27:34.900
يعني لا يقوم ببطلان الصوم ليتخلله تتخلله تخلله العيد لما يذهب اليه المشهور عند المالكية  قال لا ان جهله اي جهل كون العيد ياتي يأتي في اثناء صومه فلا ينقطع تتابعه

72
00:27:38.100 --> 00:27:56.200
ما عندوش علم يعني فوجئ يظن انه شوال وهو وهو في ذي القعدة فهذا لا باتفاق لا يؤثر عليه  قال واما جهل حرمة صوم العيد بان اعتقد حله فلا ينفعه

73
00:27:59.050 --> 00:28:21.400
لا هو حتى هو يظل اسم متفق عليه كما قال ينفعه شخير ايضا. نعم لم يجهل قدوم العيد في اثناء الصوم ويعلم ان العيد يأتي في اثناء الصوم لكن واجه لحرمة الصوم بعدين وين وصل العيد؟ قال له وش انت عملت؟ انت حرام عليك الصوم فيه

74
00:28:22.350 --> 00:28:42.900
وهناك في المذهب من يرى انه على شهر  يعني لا بأس يعني حتى لو كان هو جهل الحرم فهذا عظم من الاعداء يعذر فيه بالجهل يعذروا بالجهل في مسألة العلم بحرمة صوم العيد

75
00:28:43.350 --> 00:29:14.600
يعذر بالجهل في يعني ان الصوم يتخلله العيد نعم قال في الحاشية استظهره جد علي الجهوري ايوه يعني يعذر فيه يعذر في الجهل بالتحريم يعني. نعم قال وهل محل عدم القطع بجهله واجزائه ان صام العيد وايام التشريق

76
00:29:14.650 --> 00:29:33.250
بان لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلا. اه ان صام اهو ذكر ان صام العيد. نعم يعني حتى يوم العيد يصومه هكذا وايام التشريق وجود كف عن الاكل يعني لا ياكل لكن هو ليس صوما في الحقيقة

77
00:29:33.300 --> 00:29:55.650
نعم بان لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه والا بان بان افطرها لم يجزه واستأنف الصوم من اوله او عدم القطع مطلق ويفطرهن في ايام النحر اذ لا معنى لامساكه

78
00:29:55.950 --> 00:30:27.800
ويبني فيها ويبني ان يقضيها متصلة بصيامه تأويلا   لما نقولوا وما يعلمش ايام العيد تأتي في اثناء صوم وقلنا هذا يكفيه هل مطلوب منا انه يمسك في هذه الايام وما يتناولش الطعام

79
00:30:28.500 --> 00:30:54.150
ويقضيها بعد ذلك يوم العيد وايام التشريق متصل بصومه هل هذا هو معناه والا معناه انه يترك الاكل يعني يأكل له ان يأكل في ايام التشريق ولا ياكل ويأكل في ايام العيد ياكل في يوم ايام العيد وياكل في ايام التشريق

80
00:30:55.050 --> 00:31:16.150
ومع ذلك يقضيها بعد ذلك لا لا يشترط التظاهر بالصوم وهذا هو الصواب صعوبة انه لا يشترط التظاهر بالصوم بل يجب عليه ان يفطر يوم النحر لانه حرام صومه صومه حرام

81
00:31:16.650 --> 00:31:44.050
وحرام مغلظ وايام التشريق يعني هل هو له ان يصومها اذا اراد ان يصوم له ان يصوم. لانها لان يجوز صومها بدلا من الهدي كأن ايام التشريق هي حرام صومها الا اذا كانت في بدا الواجب

82
00:31:44.050 --> 00:32:01.450
كان صومها كان صومها يعني بذل صيام او للاتيان بواجب. مثل من لم يجد الهدي يصومها. يعني وارد في السنة انه لا يجوز صيام التشريق الا لمن لم يجد الهدي

83
00:32:01.750 --> 00:32:27.850
فيقاس عليه كل واجب صيام الكفارة واجب. فله ان يصوم ايام التشريق. هذا قول. والقول اخر انه لا يصومها يفطرها ويقضيها هذا هو الاصح. نعم قال او عدم القطع مطلق ويفطرهن في اي ايام النحر اذ لا معنى لامساكه

84
00:32:28.550 --> 00:33:04.700
ويبني ان يقضيها متصلة بصيامه تأويلان ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فانه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه  اليوم الرابع يتعين عليه ان يصومه. يصومه ولا يقضيه يعني يكفيه. نعم الخلاف هو في اليوم الثاني والثالث. نعم. قال وظاهر قوله او يفطرهن انه يطلب

85
00:33:04.700 --> 00:33:34.700
بفطر الثاني والثالث او يطالب بفطر الثاني والثالث. وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما. وان انما الخلاف فيما اذا افطر فيها هل يبني او ينقطع تتابعه الصوب انه لا ينقطع تذهبوا هذا هو الصحيح. لو افطر فيها لا ينقطع تتبعه ويجب عليه ان يقضيها. لكن لو صامها تجزئه

86
00:33:34.700 --> 00:33:54.700
هنا ثم على القول الاول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح فلو قال المصنف لا جهله. نعم. يعني لو صام هالايام كلها زي ما

87
00:33:54.700 --> 00:34:14.050
موجود نصام حتى واليوم العيد يعني بمعنى الكف عن المفطرات فقط فانه يقضي اليوم الاول فقط لان هذا محرم ولا يصح ليس فيه خلافا. لكن اليوم الثاني والثالث ما دام صومهم يكفي صيامهم ولا يقضيهم

88
00:34:14.100 --> 00:34:47.550
نعم. فلو قال المصنف لا جهله وصامه كاليومين بعده. والا فهل يبني او يستأنف ويلان لوفى بالمراد قال وجهل اي حكم جهل رمضان على الوجه المتقدم كما اذا ظن ان شعبان رجب ورمضان شعبان قال كالعيد في انه لا ينقطع لا يقطع التتابع

89
00:34:47.950 --> 00:35:18.200
ويبني بعد العيد متصلا لان الجهل عذر على الارجح عند ابن يونس لم يجهل تخلل ايام العيد في اثناء انما جهل يعني وجود شهر رمضان اثناء صوم الكفارة. بدأ كفارته في شهر شعبان وظن انه رجب. هم

90
00:35:18.200 --> 00:35:34.850
يحسب نفسه انه يصوم رجب وشعبان لما اكمل شعبان وجد نفسه امام رمضان هذا الجهل يعني يعذر به وعليه ان يصوم رمضان لان رمضان لا يصلح اليه صوم رمضان لا يصلح لصوم اخر

91
00:35:34.900 --> 00:35:55.350
وعبادة يعني وقتها محدد مضيق لصوم رمضان وحده فلا يتسع عبادة اخرى. ثم بعد ذلك بعد ينتهي رمضان يفطر اليوم الاول من يوم العيد لانه حرام وهو مش اول شوال

92
00:35:55.350 --> 00:36:25.250
لا يجوز له صيامه ويستمر مع ذلك يقضي شهر رمضان يصوم شهر رمضان يصوم يوم العيد فترة يعني يكون هو قد صام شعبان ورمضان صامه لرمضان. ويعتبر كأنه يعني افطر فيه في كفارته يجب عليه ان يقضيه في كفارته

93
00:36:25.250 --> 00:36:45.050
وافطر في اول شوال ايضا فعليه ان يقضي شهرا ويوما بعد ذلك متصلا من ثاني يوم شوال يستمر يصوم ثلاثين يوما ويضيف لهم يوم اخر اللي هو اول يوم شوال

94
00:36:45.100 --> 00:37:04.550
نعم. قلنا هنايا الشهر اوا ما يحسبهاش بالهلال يعني التام يحسبه كامل النوم. نعم لانه ما يقدرش لانه لم يبدأه بالهلال يبدأه من ثاني يوم. نعم. بعد ما بداه من ثاني يوم فيكمله ثلاثين

95
00:37:05.000 --> 00:37:41.300
نعم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانقطع التتابع بفصل القضاء الذي وجب عليه عن صيامه. ويبتدأ صومه من اوله

96
00:37:41.300 --> 00:38:13.100
قال وشهر ايضا القطع اي قطع التتابع بالنسيان اي بفصل القضاء نسيانا    وصل القضاء يعني الاول تكلم على النسيان المتعلق باثناء صوم الكفارة اثناء التتابع يوم من الايام نسي  ستين يوم هذولا يوم من الايام نسي واكل

97
00:38:13.250 --> 00:38:34.350
هذا قالوا انه فيها النسيان لا يقطعه يعني يعذر بالنسيان ويقضيه بعد ذلك في نهاية المدة وهنا نسيان اخر يختلف عن ولا علاقته بالنساء الماضي. هنا نسيان في فصل القضاء

98
00:38:34.400 --> 00:38:58.050
عن اصل الصوم وصام شهر شعبان وبعدين في رمضان اه انقطع التتابع ولا في ايام العيد قطاع التتابع ويفترض بعد ما انتهت ايام العيد يفتح عليه ان يواصل ليكمل صيام الشهرين. نعم. وفصل

99
00:38:58.050 --> 00:39:18.050
القضاء فصله عن اصل الصوم له قبل ايام العيد. بعد ما اكمل العيد يقعد يومين ولا تلاتة لم يصمه. فصل القضاء هذا يفسد عليه يعني تتبعه تتبعه يفسد ويجب عليه ان

100
00:39:18.050 --> 00:39:48.050
صوم ثم قال وشهر وشهر ايضا القطع بالنسيان وشهر القطع بالنسيان. يعني يفترض هو فصل القضاء هذا ما كانش متعمدا بعد بعد ما يصوم يكمل الشهرين بمجرد ما انتهت ايام العيد كان

101
00:39:48.050 --> 00:40:08.050
صل فصل وقعدت يومين او تلاتة ما صامش فهذا متعمد معناه انقطع تتابعه باتفاق ما فيش اشكال لكن هو نسي نسيانا بعد ما كمل العيد بدل من يكمل صيام الشهرين نسي. واكل

102
00:40:08.050 --> 00:40:32.900
يوم يوما ولا كل يومين ثم عليك تذكر هل النسيان يؤثر في فصل القضاء ولا ما يؤثرش؟ قال شهر اه وشهر الفصل القطر الفضائي نسيانا القطع بالنسيان وشهر القطع يعني انه

103
00:40:32.900 --> 00:41:03.150
مشهور المذهب انه ينقطع تتابعه بالنسيان في فصل القضاء. نعم. هذا يختلف عن التأشير الاول في عدم افساد التتابع. الاول لا ضرك التشهير المدونة ان النساء لا يفسدن تتابع وهذا شهر يعني انه يقطع النسيان يقطع يقطع فصل

104
00:41:03.150 --> 00:41:33.150
الفصل بالقضاء نسيان يقطع الصوم. وهذا ممكن مبني على قاعدة يعني النسيان اذا كان تكرر نسيان الاول معذور فيه. لكن بالنسيان الاخر لا يكون معذورا فيها. هذا كانه نسيان لغير المرة الاولى

105
00:41:33.150 --> 00:42:03.150
لان من نسي مثلا آآ نجاسة في ثوب وصلى بها ثم تذكر ثم بدأ ان يزيلها نسي وصلى بها مرة اخرى. النيسان الاول كالنسيان اول النسيان الثاني هاي النسيان الثاني كالنسيان الاول خلاف. احيانا يرجحون انه لا يؤثر نسيان التعنيزي في مسألة

106
00:42:03.150 --> 00:42:33.150
يرجحون انه يؤثر زي في الموالاة. نسي يعني الموالاة تذكر انه آآ غسل وجهه ونسي لم يغسل يديه ثم لم يبادر فنسي مرة اخرى قال هذا اذا استمر يفسد وضوءه ويجب عليه ان يستأنفه. فالنسيان الثاني كان

107
00:42:33.150 --> 00:42:52.550
الشيء الاول فيه خلاف هنا رجحوا انه ليس كالنسيان الاول. نعم. النسيان الاول اللي هو النسيان في اثناء التتابع هذا نسيان اول عذروه فيه ولكن نسي مرة اخرى لما بيقضي هذا اليوم اللي هو نسي فيه

108
00:42:52.700 --> 00:43:21.950
لانه بيقضيه بعدين يقضيه متصلا نسيه مرة اخرى فهذا كان نسيان الثاني عدوه. وشهروا القطع به اذا هو فصل القضاء ناسيا فانه يفسد صومه نعم قال وشهر ايضا القطع اي قطع التتابع بالنسيان اي بفصل القضاء نسيانا. فهو متصل بما قبله

109
00:43:21.950 --> 00:43:53.000
من مسألة انفصال القضاء. وليس مقابلا لقوله انفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف اي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر ايضا القطع بالنسيان. ويكون قوله ايضا متعلقا وفصل وفصل القضايا وفصل القضاء عمدا هذا باتفاق والشهداء ايضا من نسيان

110
00:43:53.000 --> 00:44:27.550
كأنه الكلام هكذا وفصل من فصل القضاء بغير عمدا وبفصل القضايا عمدا تفسد وشهر ايضا وكذلك وشهر ايضا قطع الفصل  قطع التتابع بفصل القضاء نسيانا. نعم. النسيان ايضا اه مشهور للمذهب انه يفسد

111
00:44:27.550 --> 00:44:50.650
ولما شهر معناه في قول اخر غير مشاه انه يجوز. لك من قال لعله عبد الحكم وغيره وهل يجوز لون لو نسي آآ وقطع فصل فصل قضاء فصله عن اصل عن اصل صيامه

112
00:44:50.950 --> 00:45:10.950
فصله نسيانا فانه يجوز له ان يأتي به ويكفيه ولا يستأنف صوما جديدا. نعم. نعم هذا ابن الحكم قال وشهر ايضا كل علقة ابن عبدالحكيم اي صحيح. مم. قال وشهر ايضا

113
00:45:10.950 --> 00:45:43.600
القطع بالنسيان ويكون قوله ايضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير لا بدا شي يعني يعني ايضا انقطع بفصل بالفصل نسيانا. نعم قال ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان اي لا يبطله الفطر نسيانا. وعلى قوله

114
00:45:43.600 --> 00:46:03.600
وبفصل القضاء قوله فان لم يدري بعد صوم اربعة من الاشهر صامها عن ظهارين موضع امين مفعوله يدري نسيهما ولم يدري هل هما من الاولى او من الثانية؟ او اوله

115
00:46:03.600 --> 00:46:34.200
هما اخر الاولى وثانيهما اول الثانية. قال صامه قال صامهما. اي اليومين الان لاحتمال كونهما من الثانية. فلا ينتقل عنها حتى يتمها. بناء على ان فطر النسيان لا يبطل   وعند كفارتان

116
00:46:34.300 --> 00:47:04.900
اربعة اشهر ديار مفترض فيهم نسيان نسيانا يومين. نعم. ولا يدري هل اليوم ان الكفارة الاولى ولا من الثانية ولا بعضهم هي الاولى وبعضها من الثانية فما الذي يجب عليه ان يفعله؟ يعني يجب عليه آآ ان يعيد

117
00:47:04.900 --> 00:47:31.650
احد الشهرين آآ لان في احتمال ان يكون يعني اليوم الاول ليلة معروفة مش هو الاول هل هو الشهرين الاولين ولا بعضهم من الشهرين الاولين وبعضهم من الشهرين الثانيين لو احتملنا لو قلنا انهم الشهرين الاخيرين

118
00:47:32.000 --> 00:47:52.000
والا يوم منهم الشهرين الاولين ويوم من الشهرين الاخرين. معناها يجب عليه ان يعيد صوم الشهرين ايش قال تاني؟ اه قال ولم عن ظهارين موضع يومين ولم يدري هل هما

119
00:47:52.000 --> 00:48:17.150
من الاولى او من الثانية قال صامهما اي اليومين الان. لاحتمال كونهما من الثانية اول ما يتذكر يعني بعد نهاية الاربعة اشهر هو قام في ذهنه ان فيه اه يومين ما صامهمش وما عرفش موضعهم

120
00:48:17.300 --> 00:48:42.850
فليجب عليه ان يفعل ما الذي يجب عليه ان يفعله ان يصومه ما في وقت تذكرهم المتصلين بالكفارة الثانية وبذلك يصحح احد الشهرين لان اذا كانوا هم من الثانية فهو قد صحح الكفارة الثانية ايش قال ثاني

121
00:48:44.050 --> 00:49:04.050
قال اه ولم يدري هل هما من الاولى ومن الثانية او اولهما اخر الاولى وثانيهما اول الثانية صامهما في اليومين الان لاحتمال كونهما من الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على ان

122
00:49:04.050 --> 00:49:28.600
النسيان لا يبطله. قال وقضى شهرين بناء على ان فطرة النسيان الا يبطله لا يبطله يعني هو ما دام تذكر وما عرفش موضوعهم هل هم من الثانية واللامعة الاولى ولا

123
00:49:28.600 --> 00:49:55.650
واحد منهم الاولى وواحد الثانية من الثانية. قال يجب عليه الان اول ما تذكر متصل صوم الكفارة الثانية  ان يصومهما وتصح له يصح له الشهران وهذا بناء على ان القطع بالنسيان في اثناء الكفارة لا يفسد الكفارة وهذا اللي هو شهر في المدونة

124
00:49:55.700 --> 00:50:24.750
ايوا نعم شيخ انتهى الوقت بارك الله فيك يتم الدرس القادم طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

125
00:50:24.750 --> 00:50:40.200
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا