علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بالشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في الكلام على كفارة الظهار وندب العتق في صومك اليومين قال الشارح ولو تكلفه اي العتق المعسر بان تداين جاز يعني مضى واجزى لانه قد يحرم كما اذا كان لا قدرة له على وفاء الدين وقد يكره كما اذا كان بسؤال لان السؤال مكروه ولو كان عادته السؤال ويعطى وتقدم نشرت اه الكفارة بالعتق ان يكون عنده قدرة على الرقبة ولو يعني بيبيع ما عنده من العروض والاشياء لكن انسان ما عنده شي ما عندهش قدرة ولي معندهاش قدرة يجب عليه ان ينتقل الى الصوم كما ذكر لكن لو افترضنا ان شخص عنده ما عندهاش قدرة على العتق وتكلف ذلك بان تكلف ان يتداين فهل يكفيه ذلك قال نعم يكفيه لو تدين وكلف نفسه بشيء رقبة فانه يكفيه وهل يعني يجوز له ان يتداين او ان يسأل الناس فاذا كان هو يتداين وعند قدرة على الوفاء في المستقبل فله ان يتداين لكن اذا كان يتداين وما عندهاش قدرة على الوفاة في المستقبل وياكل اموال الناس بالباطل حرام عليه. ما يجوز لهاش تدعين واذا كان يعني يستطيع ان يشتري رقى بالسؤال يتعرض الناس بالسؤال يسألهم ويعطوا والسؤال في هذه الحالة مكروه في حقه ما ينبغيش الانسان يذل نفسه حتى ولو كان ليستعين بذلك على طاعة وعبادة وبيستعين على طاعة وعبادة ويتقى رقبة لكن ما ينبغيش له ان يفعل ذلك يتعرض للسؤال. السؤال مكروه في حقه ولو لهذا الغرض اما السؤال اذا كان الانسان بيستكثر به ويوسع يوسع يشتري الاثاث ويشتري بالكماليات وكذا فهذا حرام لا يجوز هذا يعني يعني السؤال الانسان يتعاطاه ويبقى هو عاد لي فانه ورد فيه الوعيد حتى انه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة بكثير السؤال وايدان السويد كان للكف الشرالرقبة فهو مكروه واذا كان الاستكثار فهو حرام واذا كان هو بيتدين دين ويشتبه الرقبة فان كان هو عنده قدرة على الوفاة فلا بأس له ان يفعل ذلك ولا ينبغي للصيام واذا كان يستدين ويعرف نفسه انه ياكل اموال الناس فهذا حرام عليه لا يجوز له ان يستدين الناس مستسهلة شيخ السؤال لاجل الدين نعم قلت لك الناس مستسهلة امر السؤال طلب المال يعني لاجل الدين لهذا السؤال التعرض للصيام من اجل الدين يعني وهذا مكروه الاصل في انه السؤال مكروه اذا كان هو الدين في عبادة والدين في حاجة حقيقية ليس في سفه ولا في انا مرات الانسان متدين لاجل ان يتوسع هذا لا يحل له ان يسأل الناس لأن هذا زين ليستكثر اذا كان يصل ليستدين بامر هو من حاجياته التي لا بد له منها وعبادة من العبادات يتزوجوا هذا ما هنا ليعتق او لي هذا مشروع هو يعني اقسم فيه انه مكروه لكن اذا كان هو من يستديم من اجل ان يتوسع به حسن الاوضاع المعيشية وكذا فهذا من الاستكثار اللي هو منهي عنه حرام لا يجوز الشيخ تو الناس اللي تقف الطرق تطلب في المال ومش معروفة يعني في قد يكون هو غني ويستكتر هل الانسان يجنب يغلب جانب الصدقة ويعطي او ليحتفظ بالمال يعطيه في مكانه لا هو هو لا لا ينهر السائل الا اذا كان يعلمه انه نصاب متربص بالناس هذا ينبغي ويؤدب على من يملكون الامر يعني يعينون للحسبة ان يمنعهم من ذلك لا يجوز. كان تعرض له احد بالسؤال وهو لا يعرف قاله فما ينبغيش ان يعطي المال لمن لا يعرف حاله وخصوصا في الاوقات اللي يكثر فيها يكثر فيها الاحتيال بين الاوقات الاحتيال كثير يعني معظم من يتصورها في الطرقات معظمهم هو غير محتاج ويتخذ السؤال مهنة اذا اراد ان يتصدق عليه ان يتصدق بمن يتحقق لانه محتاج يشعل عائلة محتاجة نفس اليوم يعني يتعففون وهم فقراء ويحسبهم الجهل واغنياء من التعفف هؤلاء هم اولى به والصدقة من الناس اللي هم كل يوم نفس الشهر سيدة في كل مسجد اينما كانت السيدة امام في المسجد او في طريق معين طول السنوي يحتج هذه الحرفة وهذا ما ينبغيش الانسان يعطيه اعطاء للناس اللي هما آآ يعني يستكثرون بالسؤال هو اعانة لهم على المعصية ولا يجوز للانسان ان يعين على المعصية ان يعطيهم في هذه الحالة ولا يتحقق من حاجته ما ينبغيش ان يعطيه وصايا لا يتعرض له لقوله تعالى وما السائل فلا تنهر لكن اذا علم انه محتال ولا يجوز انتهار الجهات المختصة ان تمنعهم ذلك ناس معينون للحسبة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هادي من الأشياء التي نعاملهم من عملهم الذي ينبغي ان يقوم به ويمنع الناس منه للتعرض الطرقات وفي المساجد وفي كذا اخذوها الناس يستكثرون بها ده الشيخ المبالغ الصغيرة هيكي الجنيه والزور جنيه. يعطيهم هو ميعرفهاش لكن باعتباره مبلغ ميأترش فهلا عادي هذا وحتى هو يعني يمتنع عنه لا اعتقد انه من الحكمة. نعم لانك حتى هذا الدينار وكذا ينبغي ان تعطيه لمن تعرف انه يحتاج اليه اذا كان هو القائمة في نفسك شبهة انه يعني يستكثر واعانته يعني ليس من الحكمة وربما الشيء القليل يضر لكن انا من الحكمة ارى نعم. انا انساني في اذا اراد ان يتصدق ليتصدق على المحتاجين ليعرف انهم محتاجين عندما يكون الامر فيه لبس شديد وكذا قد يكون الامر يسوء لكن لا نصبح الاحتيال كثير الناس يعني اصبحت تمتهن واصبحت شركات شركات تسول ويكاد تسوله يعني ذات اموال كبيرة احيانا متسول وخصوصا في الاماكن اللي يكثر فيها الازدحامات الناس يمشوا للحج والعمرة. هناك ناس يعني محترفون واحتراف يعني شديد قبيح حتى لاي اكبر ورقة عملة اذا اردت ان تصرفها ما تلقاش ما يصرفها لك الا المتسول هذا هو اللي هيتصرف لك الالف ويصرف لك هؤلاء ما يبغيش اعانتهم على هذا يعني في وضيعة في موضعها لكن عندما يلتبس الامر وما يكونش يعني الوضع بهذه الصورة ومايكونش الاحتيال هكذا مشتهر بين الناس فلا بأس الشاي يعني لا يرد بارك الله فيك قال وانقطع تتابعه اي الصوم بوطء المرأة المظاهر منها حال الكفارة ولو في اخر يوم منه ويبتديه من اوله اذا بدأ في الصوم ولا يجوز له الوطأ الا بعد ان يكمل صوم الشهرين اذا وطئ زوجته ولو بالليل في اثناء الصوم والتتابع يجب التتابع ينقطع ويجب عليه ان يعيد الصوم من اوله وهذا بخلاف الاطعام لان الاطعام لا يجب تتابعه لو وطئ في اثناء الكفارة بالاطعام فان الاطعام لا ينقطع ولا يبطل بل يستمر عليه نعم قال او بوضع واحدة ممن تجزئ فيهن كفارة واحدة كما لو ظاهر من اربع في كلمة واحدة تقدم انه لو قال لي زوجاته الثلاثة والاربع انتن علي كظهر امي فانه تجزي عنه كفارة واحدة فلا يجوز له ان يطأ ان يطأ واحدة منهن في اثناء صومه لا التي يعني نوى الكفارة لها ولا لا وغيرها قال وان حصل وطؤها لمن ذكر ليلا. ناسيا او جاهلا او غالطا. بان اعتقد انها غيرها واحترز عن وضع غير المظاهر منها ليلا عمدا فلا يضر اذا وضع زوجة اخرى غير مظاهر منها فهذا لا يضره لكن اذا وطأ المظاهر منها ولا واحدة ممن تكفي فيهم كفارة واحدة وكلهم حلف لهم مع بعضهم واذا وطأ وحاتمهن ولو ليلا جاهلا ولا ناسيا ولا عاملا به الصور فانه يفسد عليه صومه قال كبطلان الاطعام تشبيه في قطع التتابع فاذا وطأ المظاهرة منها او واحدة ممن فيهن كفارة واحدة في اثناء الاطعام اي قبل تمامه ولم يبقى عليه الا مد واحد بطل اطعامه وابتدأه اه حتى النظام هنا قلنا الاطعام لانه ما يجوز فيه التتابع. نعم. لكنه العلة في المنع لانه لا يجوز له الوفاة قبل التكفير فما دام هو اه استعد في اثناء التكفير على ما هو ممنوع من الوطأ فانه يفسد الكفارة سواء كانت الكفارة بالصوم ولا كانت بالاطعام حتى ولو كان لم يبقى له الا مد واحد وعطي زوجته التي ظهر منها كان يجب عليه ان يستأنف الكفارة من اولها لان الوضع لا يصح الا بالتكفير يعني ثم يعودون الى ما قالوا فتحيوا رقبة من قبل ان يتماسوا. هذا شرط من قبل ان يتماسوا واذا حصل المسيس مع الكفارة التي ابتداها تبطل سواء كانت الكفارة بصوم وكانت بإطعام نعم قال اما وطأ اما وطأ غير المظاهر منها ولو نهارا عامدا فلا يضر وعبر في الاطعام بالبطلان لعدم التتابع فيه بخلاف الصوم فناسبه فناسبه الانقطاع بطل الاطعام انقطع التتابع تتابع في الصوم وعبر عنهم بالانقطاع وانقطاع التتابع يفسده وفي الاطعام عبر عنه بالبطلان لان تتابعه لان تتابعه تتابعه غير واجب وكذلك يعني معناها البطلان معناها افساد افساد الاطعام فيبتدئوا من اوله قال وانقطع صومه ايضا بفطر السفر اي بفطره في سفره لانه اختياري لا يجوز بدا في صيام كفارة وشافى ان يفطر بالسفر الفطر بالسفر هو رخصة في شهر رمضان وحده اما في غيره فهو يعني واختياري يعني بصفة عامة الفطر في السفر وباختياره له ان يصوم وله ان يفطر حتى في شهر رمضان فما دام هو باختياره معناه كانه اختار الفطر وشوط الكفارة هو التتابع فقد قطع التتابع وبطل التتابع فسد صومه نعم قال او بفطر بمرض في سفره هاجه سفره ولو توهما لئن تحقق انه لم يهجه بل هاجى بنفسه او هاجه غيره اذا كان هو متسببا بهذا المرض اللي حصل له سواء كان في سفر ولا في حظر لو انسان شرب دواء وهيجه مرض ويعلم انه يهيج له المرض وبسبب المرض ما عدش استطاع ان يصوم وهو قد ابتدى يعني صيام كفارة يجب تتابعها وهذا كان متعمد كانه متعمد لقطع صومه بالمرض فيبتدئ من اوله فالغرض انه لو كان هو يعني سافر قلنا له افطروا للسفر هذا يفسد له صومه. نعم يعني هو فطر اختياري لكن هو سافر ولم يفطر للسفر وانما بطر من اجل المرض في اثناء السفر ومرض واضطر للافطار فيقال له هذا المرض هيجه عليك السفر والا هو مرض حصل هكذا يعني مصادفة بسبب يعني من الاسباب الاخرى كان هو هيجها وعليه السفر والسفر المتسبب فيه فمعناه قال كانه تعمد قطع صومه ويفسد عليه التتابع ويجب عليه ان يعيد صومه من اوله واذا كان المرض لم يهيجه السفر ولم يهيجه وباي سبب من الاسباب وانما اتى هكذا من السماء فهذا لا يضر اذا فطر من اجل المرض واول ما يعني يتعافى ويستطيع الصوم يجب عليه ان يواصل ويقضي ايام المرض يقضيها متصلة بصومه في نهاية المدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم شبه في عدم في عدم القطع في كفارة الظهار عدمه في كفارة غيره من قتل وصوم ونذر متتابع بقوله بحيض ونفاس واكراه على الفطر وظن غروب وبقاء ليل يعني فيها اشياء لا تفسد يعني بدا في الكفارة وحصلت له آآ اضطرته الى الفطر لا تفسدوا التتابع وله ان يستمر قال هذه الاشياء اللي يتكلم علي بصفة عامة ليست خاصة بكفارة الظهار انا كفارة الضهار لا تكون من المرأة ومن الاسباب التي ذكرها هو الحيض حيض المرأة المرأة اذا حاضت لهاي يعني بل يجب عليها ان تفصل ولا يجوز لها الصوم وهذه لا يمكن ان تكون في كفاءة لان المرأة يعني لا تظاهر من الرجل لا يجوز لها ذلك. قالوا حتى ولو ملكها ملكها الظهار قال املكتك انك تظاهري مني فلا يحل لها لا يجوز لها الذين يتضحون من نسائهم مش النساء يتضهرون من الرجال وهذه هي الاعذار العامة ليست خاصة عامة تشمل كل ما عليه كفارة بالصوم يجب تتابعه هذه اعذار لو حصلت منه فانها لا تقتط لا تقطع التتابع من الحيض ومنها النسيان وافضل نسيانا ومنها لو ظن الغروب فافطر قبل المغرب وتبين ان المغرب لم يؤذن او ظن يعني بقاء الليل ثم تبينا الفجر قد فات وكان قد اكل فكل هذه الاشياء لا تقطع التتابع معذور فيها ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها وآآ وليه وليه عليكم جناح فيما اخطأتم به رفع عن امتي الخطأ والنسيان هذه كلها مرفوع التكليف بها نعم قال وفيها ولا بفطر ولا بفطر نسيان فلا يقطع التتابع في ظهار ولا غيره وقضاه متصلا بصيامه وفي وفي المدونة لا يقطع التتابع بالفطر نسيانا يعني هذا الكلام في المداولة وليس في المدونة خلاف في هذه المسألة من افطر نسيانا لا ينقطع تتابعه ويعني معذور وآآ وان يقضي ذلك اليوم في اخر المدة والخلاف الموجود ليس في المدونة في الموازية المنقول في الموازية ان النسيان ما افضل نسيان ينقطع تتابعه لكن مدونة ليس فيها خلافا نعم قال وانقطع التتابع بالعيد ان تعمده بان صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الاضحى في كفارة هذا ايضا تشد من التجديد في كفاءة الظهار وهو ربما خاص بالمالكية لا يوافقهم في آآ غيرهم من بدأ صيام كفارة يجب تتابعها كفارة قتل ولا كفارة ظهار ولا فرض صوم متعمد وبدا وهو يعلم ان العيد يأتي في اثناء متعمدا بدأ الصوم بشوال بعد صوم ذي القعدة وبدأ بشوال يصيم شوال وذي القعدة لاباس اه يصوموا شوال وذو القعدة لا حرج لكن لو هو علم ان الشهر اللي بدا فيه وشهر ذي القعدة ومتذكر ان ان ذي الحجة هو شهر العيد. فالعيد سوف يأتي في اثناء كفارة قال ان كانوا يعلموا ذلك واقدم عليه متعمدا فان يعني انه عندما يفطر وهذا يجب عليه ان يفطر في يوم النحر. نعم ويفسد هذا يفسد صومه ويفسد تتبع صومه لكن اذا كان هو عندما صام لم يستحضر نية العيد ولم تخطر بباله وظنا ثم بعديك لما اقترب العيد فوجئ بان العيد يأتي في اثناء صومه فهذا لا ينقطع تتابعه ثم بعد ذلك يجب عليه ان يفطر يوم النحر هذا واجب من غير خلاف لا يجوز ان يصوم فيه اروح اليوم الثاني والثالث الصحيح انه يجب ان يفطر ويقضيهم بياخدوا الايام الثلاثة متصلة مع بصوم وهناك من قال يجب عليه ان يمسك حتى اول يوم العيد ظاهرا فقط الى صوما حقيقيا يمسك ما ياكلش ليوم اول يوم ثاني ليوم ثالث ويقضي الايام الثلاثة بعد نهاية المدة متصلة بصومه هذا قول في المذهب شيخ نعم يمكن يأتي يذكره ربما هو. نعم راني هل هو يتظاهر بالصوم ويقضيهم والا هو يعني يفطر ويقضيهم وهل هو يعني يحرم عليه الصوم اليوم الثاني والثالث والصحيح انه يعني الاصل انه حرام صوم اليوم الثاني والثالث الاصل فيه انه حرام. نعم. لكن التحريم فيهم ليس هو تحريم مغلظ مثل تحريم اليوم الاول ولذلك اليوم الثاني والثالث يجوز صومهم لمن لم يجد الهدي يعني الاصل في الحديث ايام التشريق يوم اكل وشرب وفي حديث عبد الله ابن عمر لم يبح ولا يجوز صومهما الا لمن لم يجد الهدي لا يجوز الصيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي هذا يدل على التحريم وايضا ايام التشريق ايام اكل وشرب لكن التحرير فيهما هو غير مغلظ مثل تحريم اليوم الاول. تحريم اليوم الاول تحريم مغلظ لا يجوز لاي عذر من العذر نعم لكن القول الاول المشهور ان يبطل التتابع حتى لو صام هو يوم العيد اليوم الاول حتى ولو حتى لو حتى ما دام يعلم ما دام يعلم ان العيد يأتي في اثناء الكفارة فصومه باطل ليوم العيد وانقطع تتابع ولكن هذا يعني اه ليس هو متفق عليه حتى في المذهب هناك من فقهان العراق المالكية الم يقولون حتى لو كان يعلم ان الصوم يتخلله العيد حتى لو فعل ذلك فانه يفطر في ايام العيد ويقضي ايام العيد متصلة بصومه وصومه صحيح وهو موافق في المذاهب الاخرى. انهم يعني لا يقوم ببطلان الصوم ليتخلله تتخلله تخلله العيد لما يذهب اليه المشهور عند المالكية قال لا ان جهله اي جهل كون العيد ياتي يأتي في اثناء صومه فلا ينقطع تتابعه ما عندوش علم يعني فوجئ يظن انه شوال وهو وهو في ذي القعدة فهذا لا باتفاق لا يؤثر عليه قال واما جهل حرمة صوم العيد بان اعتقد حله فلا ينفعه لا هو حتى هو يظل اسم متفق عليه كما قال ينفعه شخير ايضا. نعم لم يجهل قدوم العيد في اثناء الصوم ويعلم ان العيد يأتي في اثناء الصوم لكن واجه لحرمة الصوم بعدين وين وصل العيد؟ قال له وش انت عملت؟ انت حرام عليك الصوم فيه وهناك في المذهب من يرى انه على شهر يعني لا بأس يعني حتى لو كان هو جهل الحرم فهذا عظم من الاعداء يعذر فيه بالجهل يعذروا بالجهل في مسألة العلم بحرمة صوم العيد يعذر بالجهل في يعني ان الصوم يتخلله العيد نعم قال في الحاشية استظهره جد علي الجهوري ايوه يعني يعذر فيه يعذر في الجهل بالتحريم يعني. نعم قال وهل محل عدم القطع بجهله واجزائه ان صام العيد وايام التشريق بان لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلا. اه ان صام اهو ذكر ان صام العيد. نعم يعني حتى يوم العيد يصومه هكذا وايام التشريق وجود كف عن الاكل يعني لا ياكل لكن هو ليس صوما في الحقيقة نعم بان لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه والا بان بان افطرها لم يجزه واستأنف الصوم من اوله او عدم القطع مطلق ويفطرهن في ايام النحر اذ لا معنى لامساكه ويبني فيها ويبني ان يقضيها متصلة بصيامه تأويلا لما نقولوا وما يعلمش ايام العيد تأتي في اثناء صوم وقلنا هذا يكفيه هل مطلوب منا انه يمسك في هذه الايام وما يتناولش الطعام ويقضيها بعد ذلك يوم العيد وايام التشريق متصل بصومه هل هذا هو معناه والا معناه انه يترك الاكل يعني يأكل له ان يأكل في ايام التشريق ولا ياكل ويأكل في ايام العيد ياكل في يوم ايام العيد وياكل في ايام التشريق ومع ذلك يقضيها بعد ذلك لا لا يشترط التظاهر بالصوم وهذا هو الصواب صعوبة انه لا يشترط التظاهر بالصوم بل يجب عليه ان يفطر يوم النحر لانه حرام صومه صومه حرام وحرام مغلظ وايام التشريق يعني هل هو له ان يصومها اذا اراد ان يصوم له ان يصوم. لانها لان يجوز صومها بدلا من الهدي كأن ايام التشريق هي حرام صومها الا اذا كانت في بدا الواجب كان صومها كان صومها يعني بذل صيام او للاتيان بواجب. مثل من لم يجد الهدي يصومها. يعني وارد في السنة انه لا يجوز صيام التشريق الا لمن لم يجد الهدي فيقاس عليه كل واجب صيام الكفارة واجب. فله ان يصوم ايام التشريق. هذا قول. والقول اخر انه لا يصومها يفطرها ويقضيها هذا هو الاصح. نعم قال او عدم القطع مطلق ويفطرهن في اي ايام النحر اذ لا معنى لامساكه ويبني ان يقضيها متصلة بصيامه تأويلان ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فانه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه اليوم الرابع يتعين عليه ان يصومه. يصومه ولا يقضيه يعني يكفيه. نعم الخلاف هو في اليوم الثاني والثالث. نعم. قال وظاهر قوله او يفطرهن انه يطلب بفطر الثاني والثالث او يطالب بفطر الثاني والثالث. وليس كذلك بل يطلب منه الامساك فيهما. وان انما الخلاف فيما اذا افطر فيها هل يبني او ينقطع تتابعه الصوب انه لا ينقطع تذهبوا هذا هو الصحيح. لو افطر فيها لا ينقطع تتبعه ويجب عليه ان يقضيها. لكن لو صامها تجزئه هنا ثم على القول الاول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح فلو قال المصنف لا جهله. نعم. يعني لو صام هالايام كلها زي ما موجود نصام حتى واليوم العيد يعني بمعنى الكف عن المفطرات فقط فانه يقضي اليوم الاول فقط لان هذا محرم ولا يصح ليس فيه خلافا. لكن اليوم الثاني والثالث ما دام صومهم يكفي صيامهم ولا يقضيهم نعم. فلو قال المصنف لا جهله وصامه كاليومين بعده. والا فهل يبني او يستأنف ويلان لوفى بالمراد قال وجهل اي حكم جهل رمضان على الوجه المتقدم كما اذا ظن ان شعبان رجب ورمضان شعبان قال كالعيد في انه لا ينقطع لا يقطع التتابع ويبني بعد العيد متصلا لان الجهل عذر على الارجح عند ابن يونس لم يجهل تخلل ايام العيد في اثناء انما جهل يعني وجود شهر رمضان اثناء صوم الكفارة. بدأ كفارته في شهر شعبان وظن انه رجب. هم يحسب نفسه انه يصوم رجب وشعبان لما اكمل شعبان وجد نفسه امام رمضان هذا الجهل يعني يعذر به وعليه ان يصوم رمضان لان رمضان لا يصلح اليه صوم رمضان لا يصلح لصوم اخر وعبادة يعني وقتها محدد مضيق لصوم رمضان وحده فلا يتسع عبادة اخرى. ثم بعد ذلك بعد ينتهي رمضان يفطر اليوم الاول من يوم العيد لانه حرام وهو مش اول شوال لا يجوز له صيامه ويستمر مع ذلك يقضي شهر رمضان يصوم شهر رمضان يصوم يوم العيد فترة يعني يكون هو قد صام شعبان ورمضان صامه لرمضان. ويعتبر كأنه يعني افطر فيه في كفارته يجب عليه ان يقضيه في كفارته وافطر في اول شوال ايضا فعليه ان يقضي شهرا ويوما بعد ذلك متصلا من ثاني يوم شوال يستمر يصوم ثلاثين يوما ويضيف لهم يوم اخر اللي هو اول يوم شوال نعم. قلنا هنايا الشهر اوا ما يحسبهاش بالهلال يعني التام يحسبه كامل النوم. نعم لانه ما يقدرش لانه لم يبدأه بالهلال يبدأه من ثاني يوم. نعم. بعد ما بداه من ثاني يوم فيكمله ثلاثين نعم لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وانقطع التتابع بفصل القضاء الذي وجب عليه عن صيامه. ويبتدأ صومه من اوله قال وشهر ايضا القطع اي قطع التتابع بالنسيان اي بفصل القضاء نسيانا وصل القضاء يعني الاول تكلم على النسيان المتعلق باثناء صوم الكفارة اثناء التتابع يوم من الايام نسي ستين يوم هذولا يوم من الايام نسي واكل هذا قالوا انه فيها النسيان لا يقطعه يعني يعذر بالنسيان ويقضيه بعد ذلك في نهاية المدة وهنا نسيان اخر يختلف عن ولا علاقته بالنساء الماضي. هنا نسيان في فصل القضاء عن اصل الصوم وصام شهر شعبان وبعدين في رمضان اه انقطع التتابع ولا في ايام العيد قطاع التتابع ويفترض بعد ما انتهت ايام العيد يفتح عليه ان يواصل ليكمل صيام الشهرين. نعم. وفصل القضاء فصله عن اصل الصوم له قبل ايام العيد. بعد ما اكمل العيد يقعد يومين ولا تلاتة لم يصمه. فصل القضاء هذا يفسد عليه يعني تتبعه تتبعه يفسد ويجب عليه ان صوم ثم قال وشهر وشهر ايضا القطع بالنسيان وشهر القطع بالنسيان. يعني يفترض هو فصل القضاء هذا ما كانش متعمدا بعد بعد ما يصوم يكمل الشهرين بمجرد ما انتهت ايام العيد كان صل فصل وقعدت يومين او تلاتة ما صامش فهذا متعمد معناه انقطع تتابعه باتفاق ما فيش اشكال لكن هو نسي نسيانا بعد ما كمل العيد بدل من يكمل صيام الشهرين نسي. واكل يوم يوما ولا كل يومين ثم عليك تذكر هل النسيان يؤثر في فصل القضاء ولا ما يؤثرش؟ قال شهر اه وشهر الفصل القطر الفضائي نسيانا القطع بالنسيان وشهر القطع يعني انه مشهور المذهب انه ينقطع تتابعه بالنسيان في فصل القضاء. نعم. هذا يختلف عن التأشير الاول في عدم افساد التتابع. الاول لا ضرك التشهير المدونة ان النساء لا يفسدن تتابع وهذا شهر يعني انه يقطع النسيان يقطع يقطع فصل الفصل بالقضاء نسيان يقطع الصوم. وهذا ممكن مبني على قاعدة يعني النسيان اذا كان تكرر نسيان الاول معذور فيه. لكن بالنسيان الاخر لا يكون معذورا فيها. هذا كانه نسيان لغير المرة الاولى لان من نسي مثلا آآ نجاسة في ثوب وصلى بها ثم تذكر ثم بدأ ان يزيلها نسي وصلى بها مرة اخرى. النيسان الاول كالنسيان اول النسيان الثاني هاي النسيان الثاني كالنسيان الاول خلاف. احيانا يرجحون انه لا يؤثر نسيان التعنيزي في مسألة يرجحون انه يؤثر زي في الموالاة. نسي يعني الموالاة تذكر انه آآ غسل وجهه ونسي لم يغسل يديه ثم لم يبادر فنسي مرة اخرى قال هذا اذا استمر يفسد وضوءه ويجب عليه ان يستأنفه. فالنسيان الثاني كان الشيء الاول فيه خلاف هنا رجحوا انه ليس كالنسيان الاول. نعم. النسيان الاول اللي هو النسيان في اثناء التتابع هذا نسيان اول عذروه فيه ولكن نسي مرة اخرى لما بيقضي هذا اليوم اللي هو نسي فيه لانه بيقضيه بعدين يقضيه متصلا نسيه مرة اخرى فهذا كان نسيان الثاني عدوه. وشهروا القطع به اذا هو فصل القضاء ناسيا فانه يفسد صومه نعم قال وشهر ايضا القطع اي قطع التتابع بالنسيان اي بفصل القضاء نسيانا. فهو متصل بما قبله من مسألة انفصال القضاء. وليس مقابلا لقوله انفا وفيها ونسيان فيكون معطوفا على محذوف اي وبفصل القضاء بغير نسيان وشهر ايضا القطع بالنسيان. ويكون قوله ايضا متعلقا وفصل وفصل القضايا وفصل القضاء عمدا هذا باتفاق والشهداء ايضا من نسيان كأنه الكلام هكذا وفصل من فصل القضاء بغير عمدا وبفصل القضايا عمدا تفسد وشهر ايضا وكذلك وشهر ايضا قطع الفصل قطع التتابع بفصل القضاء نسيانا. نعم. النسيان ايضا اه مشهور للمذهب انه يفسد ولما شهر معناه في قول اخر غير مشاه انه يجوز. لك من قال لعله عبد الحكم وغيره وهل يجوز لون لو نسي آآ وقطع فصل فصل قضاء فصله عن اصل عن اصل صيامه فصله نسيانا فانه يجوز له ان يأتي به ويكفيه ولا يستأنف صوما جديدا. نعم. نعم هذا ابن الحكم قال وشهر ايضا كل علقة ابن عبدالحكيم اي صحيح. مم. قال وشهر ايضا القطع بالنسيان ويكون قوله ايضا متعلقا بالقطع لا بالتشهير لا بدا شي يعني يعني ايضا انقطع بفصل بالفصل نسيانا. نعم قال ثم فرع على قوله سابقا وفيها ونسيان اي لا يبطله الفطر نسيانا. وعلى قوله وبفصل القضاء قوله فان لم يدري بعد صوم اربعة من الاشهر صامها عن ظهارين موضع امين مفعوله يدري نسيهما ولم يدري هل هما من الاولى او من الثانية؟ او اوله هما اخر الاولى وثانيهما اول الثانية. قال صامه قال صامهما. اي اليومين الان لاحتمال كونهما من الثانية. فلا ينتقل عنها حتى يتمها. بناء على ان فطر النسيان لا يبطل وعند كفارتان اربعة اشهر ديار مفترض فيهم نسيان نسيانا يومين. نعم. ولا يدري هل اليوم ان الكفارة الاولى ولا من الثانية ولا بعضهم هي الاولى وبعضها من الثانية فما الذي يجب عليه ان يفعله؟ يعني يجب عليه آآ ان يعيد احد الشهرين آآ لان في احتمال ان يكون يعني اليوم الاول ليلة معروفة مش هو الاول هل هو الشهرين الاولين ولا بعضهم من الشهرين الاولين وبعضهم من الشهرين الثانيين لو احتملنا لو قلنا انهم الشهرين الاخيرين والا يوم منهم الشهرين الاولين ويوم من الشهرين الاخرين. معناها يجب عليه ان يعيد صوم الشهرين ايش قال تاني؟ اه قال ولم عن ظهارين موضع يومين ولم يدري هل هما من الاولى او من الثانية قال صامهما اي اليومين الان. لاحتمال كونهما من الثانية اول ما يتذكر يعني بعد نهاية الاربعة اشهر هو قام في ذهنه ان فيه اه يومين ما صامهمش وما عرفش موضعهم فليجب عليه ان يفعل ما الذي يجب عليه ان يفعله ان يصومه ما في وقت تذكرهم المتصلين بالكفارة الثانية وبذلك يصحح احد الشهرين لان اذا كانوا هم من الثانية فهو قد صحح الكفارة الثانية ايش قال ثاني قال اه ولم يدري هل هما من الاولى ومن الثانية او اولهما اخر الاولى وثانيهما اول الثانية صامهما في اليومين الان لاحتمال كونهما من الثانية فلا ينتقل عنها حتى يتمها بناء على ان النسيان لا يبطله. قال وقضى شهرين بناء على ان فطرة النسيان الا يبطله لا يبطله يعني هو ما دام تذكر وما عرفش موضوعهم هل هم من الثانية واللامعة الاولى ولا واحد منهم الاولى وواحد الثانية من الثانية. قال يجب عليه الان اول ما تذكر متصل صوم الكفارة الثانية ان يصومهما وتصح له يصح له الشهران وهذا بناء على ان القطع بالنسيان في اثناء الكفارة لا يفسد الكفارة وهذا اللي هو شهر في المدونة ايوا نعم شيخ انتهى الوقت بارك الله فيك يتم الدرس القادم طيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤهم عقل يبني بالعلم طريقا