قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال فان لم يدري بعد صوم اربعة من الاشهر صامها عن ظهارين موضع يومين قال صامهما قال الشارح وقضى شهرين لاحتمال كونهما من الاولى او متفرقين احدهما اخر الاولى والثاني اول الثانية وقد بطلت الاولى بفصل القضاء وهذا اذا علم اجتماعهما والله ما اكمل. نعم قال وان لم يدري اجتماعهما اي اليومين اللذين افطرهما نسيانا كما لم يدر موضعهما من افتراقهما صامهما وملآن لاحتمال كونهما من الثانية. كما كما لم يدم واضعهما ايه؟ من افتراقهما اشتراطهما من افتراقهما افتراق افتراقهما من افتراقهما صامهما الان لاحتمال كونهما من الثانية ولا ينتقل عنها حتى يكملها. وصام شهرين ايضا فقط لاحتمال كونهما من الاولى. او واحدهما منها والثاني من الثانية مم لا عطا لي اه مسألة اخرى قال واما قوله وقضى الاربعة طيب في نظري. طيب هذه المسألة شخص عنده او عليه ظهاران كفارتين عليه كفارتان من ظهارين وهي صيام اربعة اشهر صار صام الاربعة الاشهر متتابعة وفي اخر يوم من الاربعة اشهر تذكر انه افطر نسيانا في يومين من هذه الاربعة الاشهر ولم يعلم ما اذا جانا فطره في اليومين من الكفارة الثانية ام من الكفارة الاولى او ان احد اليومين في الكفارة الاولى والاخر في الكفارة الثانية وايضا لا يدري هل اليومان متواليان ليومان اللذان افطرهما نسيانا وتذكرهما في اخر يوم من صومه لم يعلم هل هما متواليان او مفتري متفرقان قال ماذا يجب علي في هذه الحالة؟ هو صام الان اربعة اشهر مئة وعشرين يوم هل يجب عليه ان يعيد شهرين ويعيد الاربعة اشهر وماذا يصنع قال الصحيح في هذه المسألة انه يجب عليه ان يعيد الشهرين الاوليين اما الشهراني من الكفارة الثانية فهذا يقدر على اصلاحهما كيف يقدر لانه عندما تذكر لو افترضنا ان اليومين الذي تذكرهما وكان افطرهما ناسيا لو افترضنا انهما من الكفارة الثانية فان الكفارة الاولى صحيحة فان الكفارة الاولى صاحية لو افترضنا انه من الثانية فالكفارة الاولى صحيحة وليفترضن انهم من الكفارة الاولى فالواجب عليه لانه في الاحتمالات كلها قائمة في احتمال ان يكون من الكفارة التانية وفي احتمال ان يكون من الكفارة الاولى وفي احتمال ان يكون احد احد الايام من كفارة الاولى واليوم الاخر ما الكفارة الثانية؟ الواجب عليه قال يجب عليه الان عندما تذكر ان يصوم اليومين. لانه اذا صام اليومين فقد اصلح الكفارة الثانية. لو افترضنا انه منها فقد اصلح وبذلك صحت الكفارة الثانية هذا افتراض انهما من الكفارة الثانية يجب عليه في هذه الحالة ما دام صححنا له الكفارة الثانية يجب عليه ان يقضي الكفارة الاولى لان فيه احتمال ان يكون اليومان من الكفارة الاولى وفي احتمال يكون احد اليومين من الكفارة الاولى واليوم الاحمر الكفرة الثانية وفي هذه الحالة تكون الكفارة الاولى قد فسدت. لانه لان فصل القضاء يفسد الكفارة لو الانسان حتى نسيانا لو الانسان وافطر ناسيا في صيام الشهرين وقلنا ويجب عليه في نهاية الستين يوم ان يصوم اليوم الذي نسيه ليصحح ويتمم الستين يوما لو افترضنا انه نسي ولم يصم الواحد والستين وتفسد عليه في هذه الحالة الصحيح ان صيام الستين يعني كله يفسد صيام الستين كله يفسد لان فصل القضاء ولو نسيانا تقدم انه وشهر ايضا بفصل القضاء شهر قطع التتابع بفصل القضايا فإذا عندما نفترض ان اليومين من الكفارة الاولى ولا واحد منهم الكفارة الاولى معناها الكفارة الاولى فسدت ويجب عليه قضاءها لانه وصل القضاء. فصل القضاء هو الانسان يفسد الصوم. فصدق كان مفروض انه قبل لا ينتقل الكفارة الثانية كان يفترض انه يصوم اليوم الذي نسيه او يصوم اليومين الذي نسي يومه لكنه عندما نفترض انهما من الكفارة الاولى هو لم تصومهما انتقل الى الكفارة الثانية ففصل القضاء. فصل القضاء عن اصل الصيام. وفصل القضاء على نفس الصيام يفسد عليك في الصيام كله فاذا على كل الاحتمالات لا يجب عليه الا صيام كفارة واحدة لانه صام كفارتين وتذكر في اخر الكفارة الثانية انه افطر نسيان وافطرا في يومين وليد اهلهما من الاولى ومن الثانية قلنا احنا نفترضوهم من الثانية اول افتضوهم من الثانية ولمفترضوا واحد يوم الاولى اخر الاولى واليوم الاخر من اول الثانية فنقول الان انت تبدأ الان تقضي هذين اليومين وتصحح كفارة الثانية تصح لك لان القضاء متواصل لكن بقي لنا احتمال اخر وهو ان اليومين ما هي الكفارة الاولى ولا واحد منهم الكفارة الاولى فتكون قد فسدت الكفارة الاولى والسبب في فسادها هو فصل القضاء لم يكن متصلا باصل الصيام لانه انتقل الى صيام اخر كفارة ثانية ولم يكمل اولى ولم يقض ما نسيوا فيها. فيجب عليه ان يقضي صيام شهرين ليصحح صومه وهذا قلنا سواء كان اليومان يعني متواليان اللي هما نسيهما تذكر قال يعني نسيت يومين ومتأكد انهم متوالين في جوه بعضهم كونهم بجوطوا بعضهم هذا زي ما قلنا من يكون في الكفارة التانية ولا واحد في اخر الكفارة الاولى واحد في اول الكفارة الثانية او وياهما من الكفارة الاولى هذه الاحتمال وانه ما يعني غير متفرقين مش متوالين في هذه الحالة يكونوا اما من اول الكفارة الاولى ولا من نصفها ولا من اخرها والا من اول الكفارة الثانية ولا من نصفها ولا من اخرها وفي جميع الاحوال هو عنده فرصة ان يصحح الكفارة الثانية لانه تذكر واحتمال انه من الكفاءة التانية عنده فرصة ان يصححه. هم. فصححت الكفارة التانية قطعا صحيحة لانه يقضي يومين وتصح الكفاءة الثانية. ما عاش عنا احتمال الا انه من الكفارة الاولى. وقلنا ولذلك يجب عليه ان يقضي شهرين فقط تاني فيه جميع الاحتمالات. سؤالي الذكرى نسيان يومين متفرقين ولا متواليين من اول الاولى ولا من الثانية ولا من وسطها ولا كذا في جميع الاحتمالات هو يستطيع ان يصحح الثانية بصومها بصوم ما تذكره فورا فتصبح الثانية لان القضاء متصل والنسيان لا يقطع التتابع ما هو كما هو الصحيح وتبقى في احتمال يكون من الاولى وعليه يجب عليه ان يقضيها هذا هو الصحيح في المسألة وهو مبني على ان النسيان لا يقطع التتابع. اذا الفطر نسيانا لا يقضي الله يقطع التتابع. وهذا هو هناك قول اخر ان من افظل نسيانا فسد صومه يجب عليه ان يبدأه وهذا قول شاذ قول شاذ ضعيف نعم قال واما قوله وقضى الاربعة وقضى الاربعة ففيه نظر وانما يتمشى على ان الفطر ناسيا مبطل وهو ضعيف كالمفرع عليه. على انه لا وجه لصيامهما مع لصيامها مع قضاء الاربعة يعني القول الاخر قال هناك قول يقول انه يجب عليه ان يقضي الاربعة اشهر. وليس الشغلة. نعم. قالوا هذا ضعيف. لانه شو معناه هذا معناه انه بينفصلوا له الشهرين الولايين والشهرين الاخرين. وهذا ما يمكنش يفسدوا الا بناء على ان والباجي يقول في المنتقى مدوا هشام هذا الذي يجب ان تخرج به كفارة الظهار ونص ما لك على انها يجب ان تخرج بمد هشام مد الهشامي اللي هو عيره ابن القاسم بمد وثلثي مد قطع الصوم نسيانا يفسد التتابع لانهم كان سواء افترضناهم على هذا القول من شر اللولين ولا من كفرة الاولى ولا من كفرة الثانية هو اقطعهم نسيانا والقطع نسيانا يصير تداعب لو افترضناهم في احتمال يكونوا من الثانية. وهو افطر فيها نسيان فقطع التتابع. يجب عليه ان يقضيها وهذا الاحتمال يقابله احتمال اخر يمكن ان يكون الكفارة الاولى فافضى فيها نسيانا والفطر نسياني يقطع التتابع فيجب عليه على البناء على هذا القول انه يقضي الاربعة اشهر وهذا قول ضعيف. كما قلنا لانه مبني على قول شاذ وهو ان الفطر نسانا يقطع التتابع. هم. وفي مشقة على اللي عليه الكفارة يعني ما فيش شكوى هي مشقة ولكن هو من حيث النقل ومن ناحية الفقه هو ضعيف يعني. مم. المشقة صحيح موجودة ولكن لو كانت دقة هي مبنية على قنطرة صحيحة وعلى قول صحيح وانسان فتبقى زي ما اوجب الله عليه الصوم شهرين وقلنا ما فيهمش مشقة فكذلك يجب يلزمه الاربعة نعم. لكن هو يعني ما فيش قول صحيح يسعد عليه لا من النقل ولا مع العقل ولا مع القياس. يقول هذا بل القول الذي يقول بان النسيان يقطع التتابع الله عز وجل رفع عن امة عن امة الخطأ والنسيان وتبعاته الانسان غير مطالب بها هو يعني هذا القول الذي ذكره وان كان مصنف ذكره وعادة المصلي ما يكونش القول عندما يكون الشاد ولا ضعيف. نعم. تبع فيه من قبله وابن الحاجب ابن شاش غيرهما والصحيح هو كما شهر الامام مالك ان الفطر نسيانا لا يقطع التتابع وهو ما ورجحه ابن رشد في هذه المسائل في من نسي يومين من كفارتين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ثم عند العجز عن الصوم تمليك اي اعطاء ستين مسكينا احرارا مسلمين. بالجر صفة لستين وبالنصب صفة مسكين لانه بمعنى مساكين. قال تمليك ستين مسكينا احرارا مسلمين لكل منهم مد و بمده عليه الصلاة والسلام. برا تمييز لبيان. لبيان جنس المخرج ان تاتو ثم ان عجز عن الصيام نعم. ينتقل الى الاطعام لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل الا ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لم يجد يعني كفارة على الترتيب فاذا كان انسان ما عندهاش قدرة على الصيام عاجز مريض يعني عنده يأس انه لا يستطيع حتى ولو انتظر ان يصوم وينتقل اليه طعام. ما هو هذا الاطعام كاطعام ستين مسكينا يطعم ستين فقير المسكين والفقير هما واحد في المصارف مصارف الزكاة وفي غيرها من الكفارات كما يقولون اذا اجتمع احترق واذا افترق اجتمعا وكل واحد منهم اعطينا تعريف مختلف فيه بين العلم والصحيح عند علماء المالكية ان الفقير هو الذي لا يملك قوت عامه والمسكين هو الذي لا يملك قوته في يومه وهو اشد خصاصة قول الله تعالى او مسكين ذا متربة يعني يده والتراب. ولكن حتى مع الافتراق في تعريف ما والاختلاف فربما بعضهم يقول لا والفقير اشد حاجة لكن على اي حال هما اذا افترقا اجتمع اذا قيل هذه الصدقة للفقير فانها تكون ايضا هذا معنى اذا اشترى قيس الماء واذا قيل في قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين. ذكر معا. مم. سواء قلنا الفقير هو اشد حاجة والمسكين هو اشد حاجة. فنص عليها معا. لكن لو قيل هذه الصدقة للفقير حتى لو قلنا باختلاف تعريفهما فان فانه يجوز يعطاه للمسكين ايضا. ولو قيل هذه الصدقة للمسكين فانه يجوز اعطاؤها للفقير ايضا. هذا معنى اذا اشترقا اجتمعا قال طعام الستين المسكين لكل مسكين لكل فقير مد وثلثا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مد وهشام مدوا هشام ابن اسماعيل ابن المغيرة وللمدينة من قيل عبدالملك بن مروان يعني كان هو يعني والي المدينة وكانوا عندهم رقابة على المكاييل والموازين و ولاية الحسبة تحدد وتعير المعايير والموازين والميكائيل وعمال المد مده مد هذا اه ابن اسماعيل هشام ابن اسماعيل يعني مده يشاوي مدا وثلثيه مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم مد النبي صلى الله عليه وسلم هو مل اليدين لا مبسوطتين هكذا ولا مقبوضتين متوسطتين ملئ اليدين المتوسطتين. زيادة عليهم ثلثا الحفنة. حفنة وثلث الحفنة. هذا ما ذهب اليه ابن القاسم الباشا يقول في الملتقى هو مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم مد هشام يساوي مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لان من نقل هذا هو معا ابن عيسى وهو من اهل المدينة واه فعلمه اصح في هذه المسألة لانه من اهل المدينة اللي لازم المقام فيها مع يعني ضبطه واتقانه يعني هو من اهل المدينة وهو اعلم بمدة اهل المدينة لانه من اهلها وعاش فيها ومن نقلة العلم مع ضبطه واتقانه. قال فالاخذ به ارجح فعليه يكون المد في كفاءة الظهار يساوي مدين على الراجح على ما الرجح يساوم الدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما مشى عليه المختصر وغيره من الكتب ورواية ابن القاسم انه يساوي مدا وثلثيه مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وغلظوا في الظهار يعني خلاف زكاة الفطر وخلاف الكفارات الاخرى غلظوا في كفارة الظهار وفي جزاء الصيد الامام مالكهم بان المد ليس هو مد الفطرة زكاة الفطر اللي هو الحفنة الواحدة له. غلط فيما بمد هشام وكذلك المد لتخرج به يعني يخرج به جزاء الصيد. وذلك عقوبة. لان الظهار منكر من القول وغلظت فيه الكفارة وجاء الصيد جزاء الصيد اعتداء على الحرم ولذلك اقول فيه اخراج المد يمد فيه اكبر المد المعتاد. قال تمليك ستين مسكينا احرارا مسلمين لكل منهم مد وثلثان برا تمييز لبيان جنس المخرج ان اقتاتوه. وان اقتاتوا اي اهل البلد المكفر تمرا او اقتعت مخرجا في الفطر من شعير او سلت او ارز او دخن او ذرة فعدله شبعا لا كيلا خلافا للباجي. ادله شبعا لا كيلا. نعم. يعني اه الكفارة يعني هي اطعام ستين مسكينا يعني لكل مسكين مد وثلثان مين يخرجهم؟ جمع الحنطة برة من البر هذا اذا كانوا يقتاتون البر فاذا كان اهل المكفر لا يقتنصون البر يقتاتون التمر واقول اشياء الاصناف الاخرى لتخرج منها زكاة الفطر. الاقط والزبيب والذرة الدخن نقول له اوروجواي قال كيف يطلع ايش؟ اذا كان ناس لا يقتاتون البر قالوا هناك روايتان في المسألة الرواية التي رجحها التي رجحها غير الباجي. قال ينظر الى عدل ذلك كما يساوي ما يساوي المد والثلثان من الطعام الاخر يساويه شبعا وليس كيلا. كيف يساويه شبعا يقال يعني ما الذي اذا كان المد وثلثان ليشبعان فما مقدار ما يشبع من التمر ما مقدار ما يشبع من التمر؟ ما مقدار ما يشبع من الزبيب؟ اذا كان ما يشبعش بينا الى ثلاث الامداد ثلاث امداد. واذا كان يشبع منا مدة فقط بدون الثلثين نعطي من نمد فقط. عدل مد البر عدله شبعا. لا كيلا هذا ما ذهب اليه غير الباجي وهذا هو الذي رجحوه والباقي يقول يعطى عدل البر كيلا زي ما زي ما اعطينا من البر مدا وثلثين. نعطي ايضا من التمر او من الزبيب اقطع غيره ودا وثلثين. قالوا وكلام الباجي اقيس مع انهم رجحوا غيرهم نعم. قال وان اقتاتوا تمرا او مخرجا في الفطر فعدله شبعا لا كيلا. خلافا للباجي. قال عياض معنى عدله شبعا اي يقال اذا شبع الرجل من مد حنطة اه كم يشبعه من غيرها؟ فيقال كذا فيخرج ذلك اي سواء زاد عن مد هشام او نقص وكلام الباجي اوجه وان كان ضعيفا قال قال الامام ولا احب في كفارة الظهار الغداء والعشاء لاني لا اظنه يبلغ مدا بالهشام رامي له احب في كفارتي الظهاري الغذاء والعشاء يعني هو عندما يجب على الانسان ان يخرج مدا مثلا في كفارة اليمين لعشرة مساكين. يجوز ان تغديهم وتعشيهم. قالوا هكذا. هم. اما تعطي لكل كل فقير مدا في كفارة اليمين او او تغذيه وتعاشيه يكفي عنده في كفاءة اليمين. وهنا المسألة فيها خلاف المدونة نفت ان يغذى ويعشى في كفاءة الظهر ان لا في الغذاء والعشاء واختلفوا في ان الامام قال له احب ذلك هل معنى قوله لا احب ذلك انه لا يجزي ولو اخرجه يعني يكون كانه لم يخرج ولا لا تحبي يا محمود على الكراهة الموازية بن المواز يفسر كلام لا احب كلام الامام على انه محمول على انه يكره ذلك ولكن لو غذاهم وعشاهم حتى في كفارة الظهار فانه يكفيه هذا هو التفسير بن المواس وغيره فشل كلام الامام مالك على المنع. بمعنى انك فرضها لابد من اعطاء المد ولا يجزي الغذاء العشاء والمسألة فيها خلاف في مسألة الظهار ولكن بغير كفالة الظهار هي كفارة اليمين الغذاء والعشاء والعشاء يكفي نعم قال ولا احب في كفارة الظهار الغذاء والعشاء لاني لا اظنه يبلغ مدا بالهشام. قال كفدية الاذى فانه لا فانه لا يجزئ فيها الغذاء والعشاء قال المصنف في الحج في الفدية ولا يجزئ غداء وعشاء ان لم يبلغ مو الدين. فمعنى لا احب لا يجزئ ويدل عليه قول الامام لاني لا اظنه يبلغ مدا بالهشام. فاخذ منه انه لو تحقق بلوغه اجزأ وهذا هذا هو الصواب لانه يتحقق بلوغه الان عندما نقول انك تعطي مدا من حبوب من قمح كم يكلف لو افترضنا الان يكلف اربعة دينارات. واكتر شيء يكلف اربع دينارات لان هو هي الفترة اللي هي فترة رمضان اربعة تمداد وهي بخمس دينارات تكفي ادي معانا من اتنين دينار اليوم تستطيع ان تشتري المد ومدي هشام بدينارين او دينارين ونصف. وعندما قلت اغذيه وتعشيه بالمصطلح الموجود عندنا لا يمكن ان اقول ان يكون الغداء والعشاء باقل من عشر دينارات هو قطعا قيمة الغذاء والعشاء الان هي اكثر من قيمة المدين لان الامام ما لك عندما قال له يحب قال لي اني اخشى انها لا تفي مقدار يعني بمقدار المدة لكن لا نية قطعا تكفي وزيادة لان الغذاء والعشاء لا نختلف اختلف عما كان عليه في القديم لا يمكن ان يكون هناك غذاء وعشاء يعني تكون تكلفته اقل من تكلفة المدة الهشامية. فما ذهب اليه ابن المواز وغيره اه ما عدلوا به كلام الامام مالك انه خشي الا تكون تكفي هذا التعليل يرجح ان الغذاء والعشاء ايضا يكفي في كفاءة الدهار كما يكفي في غيرها. نعم. خصوصا في هذا الوقت يعني بوشيخة الانسان لما المكفر لما يختار حتى في كفارة اليمين يختار الغذاء والعشاء مش المقصود انه يكون اه مقابل يعني نفس اه وزن يعني المد يعني هو اختار كان هنايا الزيادة. لا. مم لا لا ليس شرطا ايوا ولربما ويكون في رفق بالفقير. نعم. لان الفقير عندما تعطيه انت المد ويحتاج الى اصلاحه حتى يستطيع ان يأكل او وعندما تعطيه طعامه جاهزا فقد اعنته. نعم واريد اقول العشاء كله ربما اقرب الى يعني الترجيح من غيرهم قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وهل المظاهر لا ينتقل عن الصوم للاطعام بوجه من الوجوه الا ان ايس حين العود الذي يوجب الكفارة من قدرته على الصوم في المستقبل بان كان المظاهر حينئذ مريضا فغلب على ظنه عدم قدرته عليه. ولا يكفي شكه او يكفي في الانتقال الى الطعام ان شك في قدرته عليه في المستقبل فاولى ان ظن عدم القدرة لا ان ظنها قال ويحتمل ان التقدير او ينتقل ان شك فهو عطف على لا ينتقل من عطف الجمل قال قولان فيها اي في المدونة وهما في الحقيقة في الشك فقط هل يكفي في الانتقال او لا ثم اختلفا هل بينهما خلاف او وفاق اشار له المصنف بقوله وتؤولت بالوفاق ايضا ولمن ذكر خلاف في مسألة الانتقال من الصوم الى الطعام الشخص الذي لا يستطيع ان يصوم وهو شاك في ان يكون عنده قدرة في المستقبل. هو الان لا يقضي على الصوم ولكن شاك حتى في المستقبل هل يستطيع ان يصوم او لا هل يستطيع ان يبني على هذا الشك ما دام هو ما دام هو شاكا في المستقبل اه شاكة عنا في المستقبل لا يستطيع ان يصوم هل يكفي هذا الشك ويجعله ينتقل الى الاطعام ويسمى عاجزا وان مجرد شكه في انه يستطيع ان يصوم في المستقبل ولا يستطيع ان يصوم لا يكفي بل لابد ان يكون عند يقين ويأس من القدرة على الصوم فلا ينتقل الى الاطعام الا اذا كان ايس من القدرة على الصوم خلاف اي شك يكفي في الانتقال او لا يكفي الشك بل لابد ان يكون هناك يقين ويكون يأس كامل من القدرة على الصيام قال ثم بعد ذلك خلاف المدونة يفهم منها هذا ويفهم منها هذا في نص فيها يقول يستطيع ان ينتقل الى الاطعام حتى وهو متردد المريض اذا كان مترددا فليستطيع في المستقبل ان يصوم ولا يصوم فانه ينتقل الى الاطعام. وهناك نص اخر فيها يقول انه يعني لابد ان يكون ان يكون ايسا من القدرة على الصيام. فلا يجوز له الانتقال الا مع اليقين. على العجز هما نصاني في المدونة. قيل يكفي الشك وقيل لا يكفي الشك. ثم قال بعد ذلك وهل قولان متفقان او مختلفان وهما وفاق او خلاف. اشمعنى هما وفاق او خلاف قيل هما قولان مختلفان في المدونة قول يقول يجوز الانتقال بالشكوى قول يقول لا لا يجوز الانتقال شك ولا بد من اليقين. هذا معنى خلاف. قولان متعارضان ونبحث عن الترجيح ونبحث عن المعتمد هذا عندما يكون القولاني مختلفين. الاحتمال الاخر ان المدونة ليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف وانما القولان يتفقان فيحمل كل قول منهم على حالة من الحالات فيحمل حالة انه لا يجوز ان ينتقل الا بيقين في لغاية ما اذا كان هو في الاول صحيح وبعدين بدأ في الصوم وصام شهرا ومرض. فهل يستطيع من يعني بدأ الصوم وصام ثم مرض هذا هو الذي لا يستطيع ان ينتقل الاطعام الا باليأس. لابد ان يكون عندها يقين ان معاشر الصيام. لانه بدا في العبادة بالفعل فلا ينتقلوا منها الا اذا يئس من القدرة. هذا هو محمل كلام المدونة على انه لابد ان هنا ايسة من القدرة. ويحمل قولها انه اذا كان مترددا وشاكا في قدرته في تقبل على قدرة على الصيام لانه ينتقل لطعام يحمل على الشخص الذي لم يبدأ الصوم هو مريض لم يبدأ في الكفارة وهو مريض وينتظر الصحة ليبدأ في الكفارة لم يبدأ بعد. ولكن طال مرضه وهو يشك هالمرض هذا يستمر؟ ولا لا؟ وما عندهاش هو ما هوش ايس من الصحة كان هو متردد. فهذا هو الذي يحمل عليه انه يجوز ان ينتقل بالشك وبالتردد. ويحمل قل باليقين على من بدأ الصوم بالفعل وصام شهرا ثم مرض. وذلك نجمع بين القولين لان بدأ في العبادة يعني ما ينبغيش ان يخرج منها بسهولة. ما ينبغيش ان يخرج منها بالتردد. بل لابد ان يكون عنده يقين انه غير القادر عليها. هذا وجه من فرق بين القولين وجمع وجعل كلام المدونة وفاقا وليس ولكن الصحيح ربما يقول هو انه خلاف وان المعتمد انه لا ينتقل الا باليقين. نعم قال وتؤولت بالوفاق ايضا اي كما تؤولت بالخلاف المأخوذ مما تقدم على ان الاول قد دخل في بالصوم ثم طرأ له مرض يمنعه اكماله. فلذا لا ينتقل عنه الا مع اليأس عنه. لان دخول تأثيرا في العمل بالتمادي. والثاني لم يدخل فيه فيكفي الشك في الانتقال. والمعتمد ان بينهما والمعول عليه القول الاول. لابد من اليقين يعني لا ينتقل من الصوم الى الاطعام الا اذا كان عنده يقين على انه لا قدرة له على الصوم في المستقبل. اما اذا كان يرجو يعني العافية والصحة عند امل انه ربما يقضي على الصوم متل الكفارة بلا ثق في نفس الامر اذا كان يرجو انه يستطيع ان يعتق فلا ينتقل الى الصوم. كذلك عنده القدرة احتمالا يقضي على الصوم لا ينتقل الى الاطعام. يعني المعول عليه القول الاول ما يشيرش الى ان هل فيهم بينهم خلافة وفاق لا خلاف قاموا عليه القول الأول انه لأن في الوفاق معاش في خلاف يعني. نعم. لو لو ذهبنا الى الوفاق ما عادش فيه ترجيح. نعم. هو قول واحد بعد ذلك القول صار قولا واحدا لكن ما دام ارجح قول معناه هو يرجح الخلاف. ويرجح انه في خلاف بين قولي مدونة والمعتمد منهما. والقول الاول انه لا ينتقل الا باليقين. فاذا اذا كان قلنا ان الكلام الاول كلام المدونة في الموضع طيب محمود على حالة واحدة فهو قول واحد وليس هناك خلاف. كل واحد محمول على حالة من الحالات. نعم. قال وان اطعم مائة وعشرين مسكينا بان اعطى لكل واحد نصف مد هشامي فكاليمين. اذا اطعم فيها اه عشرين لكل نصف مد فلا يجزء. وله نزع ما بيدي ستين هنا ان بين انها تارة بالقرعة ويكمل الستين. يعني قلنا كما ذكر اطعام ستين مسكينا. لابد من اطعام ستين مسكين وكل مسكين يطعمه اه مدة من بر لكن لو هو اخذ بالمعنى لم يتقيد بالنص. النص هكذا قال ستين مسكين كل مسكين مدة. ولم يتقيد بنص قال لكم يعني اه ستين نعطيهم لمية وعشرين واحد. يعني الفقرا هل والمحتاجون كثيرون. وبدل ما نعطيها لستين نعطيها لمية وعشرين. كل واحد منهم نعطيه نصف مد اني اعطيت الكفارة كاملة واعطيت الستين كانت اكثر نفعا ينتفعوا بها مية وعشرين واحد. احسن ممن ينتفع مما لو انتفع بها ستون قالوا هذا مثل كفارة اليمين. احنا قلنا له اعطي بعشر مشاكل كل مسكين نعطيه يمد هو جاب عشرين مسكين واعطيه كل واحد منهم نص مد. قال تصليح الحالة هذيا في المسألتين سواء في كفارة اليمين قولوا له خد عشرة منهم وكمل لهم نصف انت اعطيت لكل واحد من العشاء مدة كاملة وتكون كفارتك. قد واللي اعطيته النصف مد كان كنت بينت لهم يجوز لك انك تنتزعها منهم اذا كان هي موجودة بايديهم. من حقك تاخدها منهم كان غرفة كفارة وعرفوا ان الكفارة لا تجوز الا لعشرا. فكذلك في مسألة كفاءة الظهار نقولها ستين خد ستين من المية وعشرين وكمل لهم كل واحد نصف المدة الباقي. وآآ الاخرون لك ان تنتزع منهم ما اعطيته اليهم. اذا كان هو موجود بايديهم باقي بايديهم وانت بينت لهم من الاول وهل النزع بالقرعة والا صحيح ان النزع بالقرعة الا اذا كان من اعطوا اخرا علموا انها كفارة وتعدوا. نعم. قال وله نزع ما بيدي ستين هنا ان بين انها كفارة بالقرعة ويكمل الستين. وهل ان بقي بأيديهم تأويلان هل يشترط انك يجوز ان تنزعها ولا يجوز لك تكمل حتى اللي اعطيتهم اللي خدوه نصف مد نص ومد. وقلنا يجوز لك تكمل لهم النصف الاخر هل شرطه ان بقي انه لابد ان يكون النصف اللي اخذوه بقي في ايديهم ولا استهلكوه؟ ولما اشترطش. فيها خلاف فيها قولان في مجال لابد ما تملكش هذا الامر وانك تصحح هذه الكفارة باعطاء نصف للستين منهم الا اذا كان ما اخذوه ولا يزالوا باقيا في ايديهم لم يستهلكوه. نعم. لانك في هذه الحالة تسمى مع انك اعطيتهم مدة كاملة. اكيد كانهم استهلكوه فكأنك في كل مرة انت اعطيت نص مدة وخلاص لم تعطي مدة كاملة. هم. نعم هذي وجه يعني هذا وجه من يقول يعني لا يكفي الا اذا كان ما اعطي لهم بقية في ايديهم. نعم. قال وللعبد اخراجه اي الطعام ان اذن له سيده فيه مع عجزه عن الصيام. واما مع قدرته عليه فلا يجزيه الاطعام. فاللام بمعنى على او للاختصاص. ومن عجزه في الحال اشتغاله بخدمة سيده او سعيه في الخرج. اه انتقل الى العابد لماذا يكفر العبد؟ يكفر بالصيام ولا يجوز ان يكفر بالاطعام. العبد اذا كان هو يعني لم يأذن له سيده بالصيام لانه يستعمله في خدمة والصيام يؤثر عليه في الخدمة. او هو يعني يؤدي خراج دخلا يوميا وشهريا للسيد والصيام يقطع لي هذا الحراج السيد له ان يمنعه يقول لها انت لا تصوم فانت في هذه الحالة يصير هو غير مستطيع غير قادر على الصيام. فاذا كان هو غير قادر على الصيام اما لعجز ما يقدرش يصوم والا لان سيده منعه منه فانه ينتقل الى الاطعام. ولكن حتى في انتقاله للاطعام فيه كلام كثير فيه والامام مالك يعني لا يحبه ويأتي كلام فيه تفصيل ولان سبب يعني استثقال ما لك بان يعطي العبد او ينتقل الاطعام سببه ان العبد لا يملك يعني ملكه ليس كامل ليس تاما. فما دام ملكه ليس تاما معناه هو غير مؤهل للاطعام اساسا غير وارد في حق الاطعام ومستثقل ثقيل وذاك ينبغي عند الامام مالك ينبغي عليه حتى لو منعه سيده اولا لا ينبغي سيده ان يمنعه هكذا يعني وجدة الامام مالك. واذا منعه سيده فلا ينبغي له ان يسرع الى الاطعام بل عليه ان يصبر اذا كان مريضا وعاجزا حتى لعله يصح. واذا كان يمنعه فلعله ينتظر لعل سيده يأذن له في المستقبل او يملك حريته او كذا الى اخره. فلا يريده ان يتصرف رأى وينتقل الى الاطعام بل ينبغي ان يحرص على الصوم بما امكنه ذلك. نعم. بارك الله فيك شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولاهم عقل يبني بالعلم طريقا