علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله باب باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به ويكون اما لنفي نسب او لرؤيتها تزني والاول واجب والثاني ينبغي تركه نعم تقدم الكلام على هذا ان حكم اللعان على قسمين ان كان اللعان لنفي النسب نفي الحمل فهذا واجب لا يجوز تركه لما يترتب على تركه من اختلال الاحكام ومن نسبة الولد الى غير ابيه وما يتعلق ما يترتب على ذلك من احكام الميراث والمحرمية والخلوة وغير ذلك ولذلك هو واجب اللعان لنفي الحمل نفي الولا سكان نفي حمل ولا نفي الولد بعد ولادته هذا اذا كان الزوج له مستند بدعوى اللعان فيجب عليه ان يقوم بذلك ولا يسمح بان ينسب ولد غيره اليه اما اذا كان اللي يعان لرؤية الزنا عن اتهام المرأة بالزنا حتى ولو كان عنده بينة على ذلك او هو رأى بنفسه قالوا فالاولى هو الستر لان من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة ومع ذلك هو له ان يمسكها او يطلقها حسب ما يراها الاصلح لها لكن لا يترتب على سترها ضرر بل الستر فيه مصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد من اتاه مقرا ومعترفا بجريمة بالزنا ولا بالسرقة ولا بغيرها وكان يردده ردد معيزا مرارا وكلما يقول له زنيت يقول له لا لعلك قبلت لعلك كذا لعلك كذا سترا عليه وكذلك السارق الذي اتاه وقال سبقت ولم يرى عنده المال قال وما خالك سرقت وهكذا لعال رؤية الزنا الاولى تركه ولنفي الحمل واجب ولم يعرفه المصنف وانما اعتنى بذكر شروطه واركانه تقدم تعريفه فقال انما يلاعن زوج مكلف مسلم حرا او عبدا لا سيد في امته فالحصر بالنسبة اليه والا فالزوجة تلاعن انما يلاعن زوج مسلم قر مكلف لا يلاعن العبد فالعبد لا يلاعن امته الزوج هو الذي يلاعن ولذلك قال الحصر في قول المصنف انما يلاعن الزوج انما يلاعن زوج قال هو حصر اضافي وبالنسبة الى السيد لا يلاعن وليس معناه انه ليس هناك لعان اصلا من غير الزوج بل المرأة ايضا تلاعن اذا لعنها الزوج لها ان تلاعن فالحصر هو اضافي وبالنسبة للسيد وليس مطلقا وليس حصن مطلقا واذا كان الزوج اه عبدا ايضا يلاعن اذا كان زوجا ايوه هو زوج. نعم. هذا القيد ان يكون زوجا لا سيدا السيد للامة لا يلاعن ولكن الزوج سواء كان يعني وحتى العبد وفي خلاف يعني شرط ان يكون حرا الزوج لابد ان يكون حرا مكلفا. نعم. علماء الحنفية يخالفون في هذا المالكية يشترطون في زوج ان يكون حرا وان يكون عدلا لا فاسقا لا اله الا كافرا لا فاسقا لا رقيب. نعم. هنا هنا يقول مكلف مسلم حرا او عبدا هي حرا وعبدا يعني وقف مكلف معناه بالغ عاقل حرا او عبدا يعني العبد يعني عند الملكية يعني يمشي امره الله ربما يتكلم عليه فيما يأتي مم. وآآ يخرج الفاسق الفاسق عندهم لا يلاعن فسق او رقى يأتي في متن لفسق او رق او كفر الزوجان اللي هوما على هذه الصفة على هذه الصفة الفسق والرق والكفر خلافا لعلماء الحنفية ربما يأتي كلام عليها. نعم نعم قال واغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي او هو صبي حين الحمل شروط اللعان التكليف. قالوا انما يلاعن زوج مسلم ما قالش مكلف في الحقيقة هو عدم ذكره للتكليف لان اللعان يترتب عليه فسخ النكاح وبهذا المعنى طلاق وتقدم ان الطلاق لا يصح من غير مكلف لا يصح طلاق المجنون ولا طلاق الصبي. شرط الطلاق التكليف فكذلك اللعان له شبه بي ولذلك هون لم يذكره اللي عان الاول شعر بالطلاق من حيث وانه يترتب عليه فسخ النكاح على التأبيد فهو طلاق من هذه الجهة واعتذروا الشارع على المصانع وقال لم يذكر التكييف والبلوغ اكتفاء بما سيأتي للمصنف لا لا صبي يعني الصبي اذا كان ولدت زوجته فانه ينتفي عنه الولد بغير لعان لانه لا يمكن الحمل منه عادة ما دام هو لا يحتاج الى لعان معناها شرط اللعان التكليف يعني اكتفى المصنف لم يذكر التكليف لانه سيأتي ينص على ان الصبي اذا يعني زوجته ولدت ولدا لا يلزمه اللعان وانما ينتفي عنه الولد بدون لعن قال هذا يرفع منه الا ان اللعان شرطه التكليف كفى بما سيأتي بعد وعن شرط الاسلام قوله لا كفرا هذا ان صح نكاحه بل وان فسد لكفر لا كفر يعني لابد ان يكون يعني الزوجان مسلمين لا كافرين لا كفر ولا فسق ولا رقى. ممكن يأتيك نعم. يصنف نعم هذه الصورة. نعم اه فاكتفى بشارة الاسلام يعني لانه نص على ان الكافرة ان كافرين لا لعان بينهما الا اذا يعني رفع الامر اه رفع معاني الامر الى القاضي المسلم لا قوله لا كفر هذا ان صح نكاحه بل وان فسد نكاحه ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه يعني شوط اللعان الشرط بالاضافة الى ما تقدم الاسلام قالوا اول ما بدأ قال انما يلاعن زوج معناه شرط صحة اللعان هو الزوجية لابد ان يكون هناك نكاح وهالنكاح لابد ان يكون صحيحا حتى يترتب عليه اللعان بمعنى ان اذا كان النكاح فاسد والرجل يعني اراد ان ينفي الحمل هاي المرة في النكاح الفاسد لا يستطيع ان يلاعن. قال لا ما دام النكاح ثبت تعطوا وجود النكاح سواء كان هذا النكاح صحيحا وكان فاسدا سواء كان فساده مختلف سواء كان فساده مختلفا فيه او حتى متفقا عليه مختلفيه زي النكاح بغير ولي ولا نكاح السر ولا نكاح المحرم ولا ان ينكح المختلف فيها وكان متفقا على فساده. بل حتى لو كان النكاح متفقا على فساده فان الزوج من حقه ان يلاعن اذا كان عنده مستند للعان ونكاح متفق على فساده يصح لعام فيه بشرط ان يكون النكاح يدرأ الحد بمعنى فيه شبهة فيه شبهة تلحق الولد بالزوج اذا كان النكاح في توبة تلحق الولد بالزوج وكان يدرأ الحد لا يحد الزوجان في هذا النكاح فان اللعان فيه يصح حتى لو كان متفقا على فساده مثلا لو هناك شخص اخته غير عالما بانها اخت الكح متفق على فساده لا يقول به احد من المسلمين لكن للجهل لعدم العلم بذلك فان هذا النكاح مع الاتفاق على فساده ويدرأ الحد لا يحد فيه الزوجان وايضا يعني هو نكاح فيه شبهة وهذه الشبهة تلحق الولد بابيه فالولد يلحق بالاب ولا حد عليهما ولكنه نكاح متفق على فساده هذا يستطيع ان يلاعن فيه ويستطيع الزوج ان يلاعن فيه اذا كان هو حصل هذا ووجد حامل في المرأة اللي هي الواقع الامر هي اخته يستطيع ان ينفيه باللعان اذا كان عنده سبب للنفي او فسقا او رقا اي الزوجان اي كان او فسق او رق. او فسق. مم. او فسق او. نعم. او فسق اوروبا ايوا. او رقع اي زوجان اي كانا فاسقين او رقيقين لا ان كفرا معا فلا يلتعنان الا ان يترافعا الينا راضين بحكمنا فان كان مسلما لا مم يعني اذا كانا فاسقين يجوز لعام ماشي القايد او الرقيقين ما دام هو زوج هذا ما هو زوج حتى وكان عبدا رقيقا من حقي ان يلاعب ان يلاعن اذا كان عندها سبب لللعن وكان فاسقا من حقه ان يلاعن وكان فاسقا لا يشتغل في العدالة وهذا خلافي علماء الاحناف يقولون الفاسق يعني والرقيق ليس من حقهما اللعان لان اللي عانوا وشهادة بنص القرآن والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الا انفسهم قالوا هذا استثناء والمستثنى هو من جنس المستثنى منا فالذي يريد ان يناعش هو من جنس الشهداء الذين اثبت الله لهم الشهادة واطعم الحق في ايمان اللعان فمعناها لو كان فاسقا ليس من حقه هذا يعني الفسق رفع عنه العدالة لتعطيه حق الشهادة والذي التي اثبتها القرآن له لان المستثنى من جنس المستثنى منه وغيرهم من العلماء المالكية وغيرهم الذين يقولون انه يجوز للفاسق ان يلاعن قالوا الا هذه هي وان كانت هي في الظاهر حرفا فانها في المعنى هي اسم وهي بمعنى غير والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم فغير هذه هي صفة في الحقيقة لشهداء وليست اداة استثناء فالا هي بمعنى غير وحركة الاعراب يعني ظهرت على يعني اللفظ اللي هو بمعناه وهو غير فغير ولم يكن لهم شهداء غير انفسهم آآ يعني ليس هذا من باب الاستثناء زي ما ذكروا وان المستثنى بالعادة يكون من الجنس المستثنى منه وهذا التخريج هو خير ممن قال ان الاستثناء منقطع وقولوا الا انفسهم ان استثناء منقطع فهذا الذي يلاعن ليس بالضرورة ان يكون من جنس الشهداء حتى نقول ان الله اشترط فيه الشهادة والعدالة يمكن نقولو هذا استثناء منقطع لكن اذا كانوا اه يعني الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء اه الا انفسهم يعني اذا كان فيه طرف اخر ليس من الشهداء اراد ان يلاعن فله ان يلاعن ولكن هذا يعني فعليه ايراد وهو ان استثناء منقطع يعني حقه النصب عند النحات وهنا الاسم بعد جيه مرفوع وذاك لولا ان يقال ان هذا ليس استثناء اصلا وانما حرف الاستثناء الا هو بمعنى غير بحيث نخرج من الايراد الذي اورده علماء الحنفية واذا هذه الشروط عند علماء المالكية هو ثبوت الزوجية هذا هو الشرط الاساس والاسلام الزوجية والاسلام فقط هما الشرطان والتكليف الزوجية والتكليف والاسلام اما الفسق فليس شرطا واما الحرية فليس شرطا فيجوز ان يلاعن الفاسق ويجوز ان يلاعن الرقيق لكن لا يجوز ان يلاعن الكافر علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ولما كانت اسباب اللعان ثلاثة وثالثها وهو القذف مختلف فيه اشار لاولها بقوله ان قذفها بزنا في قبل او دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان ولاسباب الاعان ثلاثة اللي هو الرمي بالزنا لقول الله تعالى والذين يرمون ازواجهم رأى برؤيتها تزنى هذا الشاب الاول والسبب التاني هو نفي الحمل العج العجلاني عندما يعني لاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انكر الولد وقال انه من الاسحم هذا الاعانة على نفي الولد يعانوا وكان على نف الولد لم يكن على رؤية الزنا انكر الولد الذي في بطنها وقال انه من الاسحم هذا اي نوعان يعني نوى برؤيتها تجني برميها بالزنا والنوع الثاني وبنفي الحمل قال والنوع الثالث مختلف فيه اللي هو المخ ثلاثين مختلف فيه هو وجود القذف ان يقذف المرة يقول لها انت زانية ليس عنده اثبات برؤية الزنا زي ما يأتي الرؤية الكاملة اللي هي تثبت بها شهادة الزنا ليس عنده شيء من هذا ولا هو على نفي الحمل وانما هو مجرد هكذا دعوة يقول لها انت زانية هل هذا ايضا يستطيع ان يبني عليه ويداعم قال هذا الثالث فيه خلاف. قيل يستطيع ان يلاعن بناء على ذلك اذا اتهم بالزنا وقيل لا حق له في اللعان لكن السببان السببين لكن السببان الاولان اللي هو رمي بالزنا اذا كان هو عند اثبات على ذلك او نفي الحمل هذان سببان ثابتان ثم بادى بالشاب الاول العشق قال فيه في زمن نكاحه او ان قذفها بزنا في قبوله. نعم. ان خالف بالزنا يعني هذا هو السبب الاول. نعم. يقذفها بالزنا في قبل او دبر الصراحة نصريحا. تصريحا تصريحا لا تلميحا ولا تعريضا يعني التصريح زي ما يذكرون يعني يقول رأيتها تجني او عنده بينة على ان الشهود الاربعة رأوها رؤية المرود في المكحلة رؤية راو الفرج في الفرج كان المرواد في المكحلة هذا هو التصريح يصرح برميها بالزنا لا تعريضا فلو مثلا قال رأيتها متجردة او رأيتها في لحاف واحد مع رجل او كذا من هذا القبيل هذا لا يستطيع ان يعتمد عليه في اللعان لان هذا تعريض هذا التعريض يعني لو قاله رجل لامرأة اجنبية يحد حد القذف عند المالكية لان الحد القذف يكون بالتصريح وبالتعريض لكن الزوج لو قاله عن زوجته لا يحد حد القذف لكن لا يثبت له اللعان بهذا التعريض لابد ان يصرح قال تصريحا ها؟ لا لا تعريضا ورفعته لانه من حقها والا فلا نعان. ورفعته ورفعت هذا الشرط ايضا. لما هو يذكر هذا ويقول المرأة رآها تزني وذكر الرؤيا بتصريحا هل بناء على هذا هو من حقه ان ان يلاعن قال لا ورفعته شرطه ان ترفعه للحاكم و تطعن فيك قوله وفي كلامه اذا رفعته بعد ذلك يصير اللعان من حقه له ان يلاعن. لكن اذا لم ترفعه وليس له الحق في اللعان لان قال هو هذا الامر من حقها هي لانها هي المتهمة هي اللي هي المطعون فيها وفي عرضها. واذا كان رفعته ويتم اللعان واذا لم ترفعه لا يتم له اللعان في زمن نكاحه متعلق بقذفة اي يجب ان يكون قذفها في نكاحه اي وتابعوا النكاح من العدة كالنكاح هذا شرطه يعني قذفها بالزنا تصريحا لا تعريضا في نكاحه. شرطا يكون هذا القذف الذي قذف به في وقت نكاحه اياها مش يقول اني رأيتها تزني قبل ما نزوجها قبل خطبتها ريتها تزني هذا لا يفيد هذا يحد عليه حد القذف اللي عان برؤية الزنا ان يكون في وقت النكاح يدعيه في وقت النكاح او حتى في وقت العدة توابعها كذلك تابع النكاح واذا رفع الدعوى بوقت النكاح او في وقت العدة فلا يضر تأخير اللعان بعد ذلك لو اخر اللعان بعد خروجها من العدة لا يضر لكن لو كان بعد ما خرجت بعد ما خرجت من العدة قال رأيتها تزني عندما كانت زوجة وعندما كانت في العدة لو قال بعد ما انتهت من العدة قال هي زنت عندما كانت زوجة لي وعندما كانت في العدة كلامه لا يسمع لابد ان تكون القاذف ان يكون القذف هو في وقت العدة والدعوة ايضا هي في وقت العدة. الدعوة والطعام كله يكون في وقت العدة لا بعد او في وقت النكاح. لا بعد ذلك لانتفاء شرط الزوجية لاندفاع شرطة الزوجية نعم لانه لما يقول رأيت امرأة قبل ان تزوجها هذه هي ليست زوجة في ذلك الوقت نعم وكذلك بعد العدة لو خرجت من عدتها فلم تعد زوجته انه لو خرج بعد العدة ايضا لا ينفع فيها الدعوة لا تقبل. ولكن في العدة تقبل حتى لو كانت العدة لا في طلاق من طلاق بائن لا يشترط ان تكون رجعيا. مم يا المرة يلحقها اللعان حتى في عدة الطلاق البعيد قال وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه او قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل ان اتزوجك قبل ان اتزوجك كذا آآ كذا قيل والحق انه لابد من كون الزنا في نكاحه ايضا. كما في النقل يعني هذا كلام ضعيف القول هذا اللي قال انه يقدر يصعد فيها لو قذف بزنان قبل النكاح يستطيع ان يلاعن وهكذا قال اول ثم قال هذا ضعيف والصحيح انه لا يستطيع ان يلاعن الا اذا كان القذف والرمي بالزنا هو وقت النكاح لا قبله والا بان قذفها قبل نكاحها او فيه بزنا قبله او بعد خروجها من العدة حد ولا لعان ولو كانت زوجة له الان يقام عليه الحد ولا لعام لانه امرأة اجنبية وحتى ولو كانت هي الان هي زوجته. هذا لا يرفع عنه الحد ولا حق له في اللعان لانه رمى امرأة اجنبية عنه ووصف الزنا بقوله تيقنه اي جزم به اعمى بجس بفتح الجيم او حس بكسر الحاء او باخباء يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة ورآه غيره هذا هذا في الاعمال. هم. يعني هو يفرق بين الاعمى وغير الاعمى. كيف يثبت يعني العلم بالزنا بيجي هالمرأة الذي يستطيع الزوج ان يبني عليه ويلاعن قال ان كان الزوج اعمى فهو بحصول اليقين لديه اي صورة يحصل بها اليقين لديه ان زوجته زنت يستطيع ان يبني على ذلك ويلاعن. هذا الزوج الاعمى وضرب له مثلا حس او جس يعني الحس يسمع يسمع الحركات الجماع والجص يلمس بيديه ووجد الفرج في الفرج او باخبار قالوا وكان الذي اخبره غير ثقة ولا غير محل شهادة لكن مهم ان يحصل له يقين يعني هو المعول عليه في مسألة الاعمى هو ان يحصى له يقين بان المرء حصى من اجله اذا حصل وان له يقين باي صورة من الصور يستطيع ان يبني على هذا اليقين ويلاعن. هذا الاعمى ايه ثم قال ورآه غيره اي غير الاعمى وهو البصير بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمى لا يعول عليه يعني هذا هو يعني المعتمد ما قاله المصنف المصادف قال يعني اه كون البصير كالاعمي اذا حصل له علم يكفي قال لا يكفيه المعول عليه انه لا يكفيه فهو لابد في رفع دعوة اللي عان من البصير ان تكون مبنية على رؤية مثل رؤية الشهادة الزنا لا يثبت الحد فيه الا بان يشهد اربعة عدول على الحالة يرون الفرج في الفرج كالمرود في المكحلة في وقت واحد جميعا ويستمرون على هذه الشهادة لا يترددون ولا يتلعثمون الى ان يقام الحد. هذا شرطه وكذلك الزوج الذي اراد ان يلاعب لابد ان يثبت عنده هذا بهذه الصورة اما مجرد العلم الاعتماد على مجددا عند يقين انها زنت ولكن ليست لم يثبت الزنا بهذه الصورة المذكورة. قال الصحيح هذا انه لا لا يثبت بذلك اللعان نعم. لان مجرد علم والعلم لا لا يكفي في هذا. نعم اذا هو ويضيف اه من شرط اه تيقن الاعمى لا يكتفى بالتيقن الاعمى انما يضاف له رؤية الغير غير الاعمى نعم اعد يعني يشترط في تيقن الاعمى لابد من وجود آآ البصير آآ وتحقق الرؤية لهذا البصير. نعم مم لا هما حالة تانية. مم. نعم. الاولى بما يثبت اللي عان للاعمى نعم. قال لي عال الاعمى يثبت بان يحصل له يقين بان المرازيت. نعم. وطرق اليقين كيف يحصل للاعمى بالجص والحس واخبار الاخرين. انتهى موضوع الاعمى. نعم. ثم بعد ذلك بيبين لنا حكم اخر موضوع البصير البصير. هم. كيف يثبت عنده ايه. الزنا اللي هو من حقه ان يلاعن به. هل هو مثل الاعمى اذا حصل له علم بان يصوم من الصوم يستطيع ان يلاعن وقال لها البصير امره يختلف عن الاعمى البصير لابد ان يشهد هو بنفسه الزنا يرى الفرج في الفرج كما المروج في المكحلة او بشهادة بينة ترى ذلك يبني عليها ويلاعن لكن بدون ذلك هل لو حصل له علم زي ما حصل الاعمى حصل له يقين ان زوجته زنت. نعم. لكن مش بالطريقة المذكورة السابقة. نعم البناء يستطيع ان يلاعن بناء على هذا العلم بل هذا قول ولكنه ضعيف والصحيح انه لا يكفي العلم بالنسبة للبصير بل لابد من المشاهدة. نعم وهذا ما اعتمده المصنف في قوله ورآه غيره ايوة ورآه غيره عبارة المصنف ورآه غيره الشارح قال اي غير الاعمى وهو البصير ايه بان رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله المصنف وما قيل من ان تحقق البصير كاف كالاعمي لا يعول عليه لا يعول عليه. لابد كالمرود في المكحل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وانتفى به اي باللعان التيقن برؤية او غيرها ما اي الولد الولد الذي ولد كاملا لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤية او انقص منها بخمسة ايام اللي هي اقل مدة الحمل هو قال رأى زوجته تزني بالصور ليثبت بها اللعان في يوم واحد في الشهر مثلا ثم بعد هذا التاريخ اتت بولد من هذا التاريخ لستة اشهر ستة اشهر قمرية او ستة اشهر الا خمسة ايام ستة اشهر الا خمسة ايام هذه هي اقل مدة الحمل لان اقل مدة الحمل هي ستة اشهر لقول الله تعالى وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في الاية الاخرى ان كانت وفصاله في عامين اية ذكرت مدة الحمل والرضاع قالت وحمله وفصاله ثلاثون شهرا معناها تلاتين شهر اية اخرى قالت وفصاله في عامين الرضاع وفيصاله معناه رضاعه في عامين اربعة وعشرين شهر لما يكون الحمل مدة الحمل ومدة الرضاعة يعني ثلاثين وانا اعرف من القرآن ان مدة الرضاعة يعني حولين النموذج فضائي حولاني معناها ماذا بقي من الثلاثين باقية ستة اشهر وتكون سنة الستة اشهر هذه هي اقل مدة الحمل ولماذا قالوا حتى هي ستة اشهر او حتى ستة اشهر الا خمسة ايام ان يتسامعوا في الخمسة ايام اما ستة اشهر ستة اشهر الى خمسة ايام. لماذا تضاف الخمسة ايام هي ستة شهور ناقص صاد خمسة ايام اذا اتت المرأة بعد يعني رميها بالزنا لولد اه يعني بعد مدة ستة اشهر وستة اشهر الى خمسة ايام ينتفي الولد وعن الزوج بناء على ذلك لان هذا تدل على ان هذا حمل صحيح بعد ان رآها تزني فينتهي به الولد ولماذا قلنا اضافوا الخمسة ايام الى الستة اشهر او لان الاشهر القمرية آآ اقصى ما يمكن ان يتوالى النقص عليها ضربات اشهر ما يكونوش خمسة اشهر متوالية ناقصة يمكن يكون يعني شهران ناقصين او ثلاثة او اربعة لكن اكثر ما يتوالوش فهذه الستة اشهر يمكن نفترض فيها اربع ناقصة مع ذلك الخامس لابد ان يكون كاملا فعنا اربع ايام ثم بعد ذلك يصح بعد الخامس ان يأتي النقص مرة اخرى. هم. في السادس فاذا الحصيلة ان ان خمسة ايام يمكن التسامح فيهم واذا كان المدة ستة اشهر الى خمسة ايام فهذه هي اقل مدة الحمل لانها تتفق مع قول الله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقلنا مدة الحمل فاضل لها ستة اشهر وقلنا الستة اشهر هل يمكن ان يأتي فيها النقص في اربعة اشهر لا اكثر لاربعة ايام والخامس لابد ان يكون كاملا من خلال يعني الاحصاء والتجربة وعلم الهيئة والسادس يجوز ان يكون ناقصا فاعطينا تسامح في خمسة ايام فاذا اتت بولد بعد يعني قذفها بالزنا ولعانها بالزنا لولد لمدة ستة اشهر وعمره الحامل لو ست اشهر لخمسة ايام فان الزوج من حقه ان ينفيه باللعان لانه حمل كامل تم بعد رؤيتها تزني. مم قال والا بان ولدته كاملا لدون لدون ستة اشهر الا خمسة ايام بان ولدته لستة اشهر الا ستة ايام فاقل من يوم الرؤيا لحق به لانه كان موجودا في رحمها وقت الرؤيا واللعان انما كان لها لا لنفي الحمل ان كان لها يعني للرؤية ضمير رجع للرؤية. يعني اذا اتت بولد بعد ان لعنها لرؤية الزنا عدد بولد لستة اشهر الا اقل من خمسة الى ستة ايام اكتر من ست خمس تيام لستة اشهر الى ستة ايام وسبعة ايام واتت بولد لمدة خمسة اشهر بعد ان رماها برؤية الزنا هذا الولد لا يستطيع ان ينفيه لانه لا يتأتى ان يكون هناك حمل كامل الخلقة في هذه المدة بعد ان رآها تزني فاذا ما تفسير هذا الحمل يقال تفسير هذا الحمل انه اذا وردته لهذه المدة اقل من ستة اشهر معناه انه موجود في رحمها. الرحم مشغول بهذا الحمل قبل ان يراها تزني فمعناه مشغول منه هو لا من غيره فلا يجوز له ان ينفيه واللعان انما كان لها للرؤيا لا لنفي الولد الولد لا ينتفي لكن لو كان اتت بي لولد لستة اشهر او ستة اشهر الى خمسة ايام فاكثر فاللي يعاني يقول لهما ينتفي الولد ولعنها للرؤيا وينتفي بلعان الرؤية ينتفي عنه الولد واذا اتت به لمدة اقل من ستة اشهر وانا هذا يدل على ان الولد والجنين هو في رحمها رحمه مشغول به قبل ان يلاعنها للرؤية فهو ولده لا ينتفي عنه باللعان الاول. نعم قال الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة ستة اشهر ستة اشهر فاكثر فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض العيال اذا كان هي اتت بعد ان لعنها لرؤية الزنا اتت بولد لاقل من ستة اشهر قال هذا يحمل لا يستطيع ان ينفيه باللعان الذي لعن به وانما يكون يحمل تفسيره على ان هذا الحمل موجود في رحمها قبل رؤيتها تزني فهو الولد له ولا يستطيع ان ينفيه قال الا ان يدعي الاستبراء الا اذا ادعى انه قبل رؤيته لها تزني ادعاء انه استبرأها بحيضة قال الريانين مستبريها قابل لا ولاعنها اه برؤية الزنا يعني قد استبرأتها قبل ذلك بشهر او نحو ذلك بحيضة يعني هي حاضت عندي بمعنى استبراه معناه انه لم يمسها بعد ذلك. حتى رآها يعني ادعى عليه الرؤيا بالزنا فان في هذه الحالة لو هي ولدت لاقل من ستة اشهر في هذه الحالة في المرة الاولى لما ما فيش استبراء الولد اللي هو الرحم مشغول منا هو مش من غير لكن هنا يجب ان يستورأتها صبراتها قبل ان يعني ارميها بالرؤية الزنا نستبريها من قبل ذلك. فما فيش فرصة ان نقول هو الرحم مشغول منه وفي هذه الحالة في هذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفيه يعني اذا ولدته بعد رميها بالزنا لاقل من ستة اشهر فهو يلحق به الا اذا ادعى انه استبرأها قبل ذلك فاذا ادعى عنا واستبراء استبراء قبل ذلك بحيضة ولم يقربها الى ان يعني رماها بالزناة فما عادش فيه فرصة ان اقول هو الرحم مشغول منا هو بل هو ان يستند على الرؤية حتى لو ولدت هي لمدة لا قل من مدة ستة اشهر فانه يستطيع ان ينفي الحمل بناء على اللعان الذي ذكره لرؤيتها تزني هذا معنى قوله الا ان يدعي الاستبراء. نعم وقالوا والحامل قد تحيض ايه لان الحامل قد تحيض هذا اذا كان يعني قال لي استبرأت استبرأتها وهي حاضت وما فيش فرصة انكم تنسبوا لي الولد يقولها الحمل قد تحيض يعني ما دام انت تقول اني استبرأتها بحيضة وما عاش وقربها الى ان رماها بالزنا وبعد ذلك هي اتت بولد اقل من الستة اشهر لو اتت بولد بعد الرؤية لستة اشهر هذا يعني يستطيع ان ينفيه لكن هي اتت به لمدة اقل من ستة اشهر فهذا يقال له الولد اليك والرحم مشغول منك الا اذا انت قلت لي قد استبرأتها بحيضة واذا قالوا انا استورأتها بحيضة وولدت هي لهذه المدة اللي هي اقل من ستة اشهر فانه يستطيع ان يعتمد على ذلك وينفيه ويش قال بعد ذلك في اخر الكلام آآ قال اذا كان وينتفي بذلك اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر فاكثر فان كان اقل من ستة اذا كلمة كلمة قبل شوي كلمة اعيد الكلام كله الا ان يدعي الاستبراء قبل الرؤية بحيضة فان ادعاه لم يلحق به وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استبرائه فيدعاه فادعى الاستبراء لم يلحق به لانه منا يلحق به. هم اذا كانت به الى قبل ستة اشهر فاذا ادعى الاستبراء انا معاش فيه فرصة انه يلحق بي. ايه بعدين وينتفي بذلك اللعان اذا كان بين استمرائه وينتفي بذلك اللعان ايه اذا كان بين استبرائه ووضعها ستة اشهر فاكثر اذا كان اذا اذا كان بين الشبراءه وضع ستة اشهر ينتفي اللعان يعني ايه بعدين فان كان اقل من ستة اشهر الا خمسة ايام فانه يحمل على انه موجود في بطنها حال الاستبراء والحامل قد تحيض يعني اذا كان الفين اللعان معناها اذا كان فين اللعان وهو يبين صبراتها بحيضة وهي من الاستبراء اتت بولد لستة اشهر فانه ينسب اليه لان الحامل قد تحيض كنوة الحمل في بطنها قبل ذلك والحامل قد تحيض يعني ولو بندرة فانه قد يحصل لها الحيض وكأنت عايش تقول ذلك المالكي يقول نلحقنا الحامل تحيض ايضا نعم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيكم انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا