اقل اقلية لها بال. مم. اقلية. اقلية لها مال. مم. يعني اتت به يعني مدة اقل من ستة اشهر اقلية لها بال من يوم الرؤية. مم. اذا اتت به يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل الدماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الحمد الله وصلى الله وسلم على رسول الله واله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى والا عن الزوج لرؤية وادعى الوطأ قبلها اي قبل الرؤية وادعى عدم الاستبراء بعد ذلك الوطئ ثم ظهر بها حمل يمكن ان يكون من زنا الرؤية وان يكون منه بان كان لستة اشهر فاكثر من يوم الرؤية. فلمالك رضي الله عنه تعالى في في الزامه اي الزوج به اي بالولد او الحمل ولا ينتفي عنه اصلا بناء على ان اللعان انما شرع لنفي الحد فقط وعودوا طوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد. فليس له ان ينفيه بعد. ويتوارثان اي عدم الزامه به اه اه او ليس له ان ينفيه عدمه ويتوارى ويتوارتان اي عدم الزامه به فهو لاحق به. ويتوارثان ما هذا احتمال اخر وذلك ما يصلحش تمشي مع اية تفسيرية يمشي معها او للتنويع. مم. لانه تحطيم للذكر الاحتمال الاول احتمال التاني بدأوا بقوله او يتوارثان ها او يتوارثان ما لم ينفه بلعان اخر ايوه الاحتمال الاخر نعم. ونفيه الولد ونفيه اي الولد عن الزوج باللعان الاول لان اللعان موضوع لنفي الحد. والولد معا فان استلحقه بعد ذلك لحق به وحد. آآ اقوال ثلاثة آآ لحق به وحد اقوال ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الربيع رجح رجحت الثالث وهو قوله وهو قوله او نفي ينفي ينتفي عنه باللعان الاول هذا هو القول الراجح ما يحتاج الى يعني نفيه بلعان جديد لا يحتاج ونفيه باللعان الاول ورجح ايوا رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك ايضا. واختاره ابن القاسم واليه اشار بقوله ابن القاسم مختارا لقوم لقوم لحظة لحظة لهذه المسألة هو شخص ورمى زوجته بالرؤيا رآها تزني وهو قبل ذلك كوطئها في اليوم اللي رماها فيه ولا قبلها بيوم ولا بيومين ولا بمدة قصيرة كان قد وطئها وآآ دعا انه لم يستبرئها لم يلاعن. فالحاصل انه ان ادعى في زمن العدة انه رأى فيها او قبلها لا عناء وان انقضت العدة وان ادعى بعدها ان آآ او قبلها لعن وان انقضت العدة. وان يعني جريمة الصبرات ما الوطأ وبعدها بيوم ولا يومين رماها بالزنا واتت بولد لستة اشهر فاكثر. في هذه الحالة هل الولد الذي اتى بعد ان رماها بالزنا واتت به بعد الرمي بستة اشهر. وكان قد وطئ قبل ان يرميها الرؤية حلوة للذي اتت به يكونوا يا ترى من الزنا الذي رماها به او يكون من الوطء الذي وطئه قبل الرؤيا ولم يستبرأها منه ما قالش لو كان ووطي واستبرأها بعد ايه خلاص ما عاش عنا اشكال واحتمال اذا بعدين هو رماها بالرؤية بالزنا واتت بولد ستة اشهر فاكثر فبيبقى واضح ان هذا الولد ليس له من الزنا لانه قد استبرأها. لكن يقولان وطئت ولم استبرئ. وبعدين يا رأها تزني واتت بولد لستة اشهر فاكثر. فتحير اهل العلم قالوا كيف في هذه الحالة؟ يصلح هذا الولد ان يكون من وطئه الاول ان يرميها بالزنا ويصلح ان يكون زنا الزاني لانها لانها اتت به بعد ستة اشهر واليه قال فلمالك فيها ثلاث اقوال القول الاول يقول انه يلزمه يعني هل اه بالزامه بالزامه بالولد؟ هذا الزوج الذي هو ووطئ قبل ان يرميها يرميها زنا واتت به بعد ستة اشهر يقول لا لمالك انه يلزم بهذا الولد. وما عندهاش مناصب وما عندهاش منها مفر. هو وولده وما يقدرش حتى يعني ينفيه. يعني ما يقدرش ينفيه حتى بلعان. لان اللعان الذي هو ابيه ولنفي الحد قال هذا بناء هذا بناء قال هذا بناء على ان اللعان الفائدة منا والحكمة فمنا هو نفي الحد وليس نفي الولد لان تقول لي كيف يعني نلزمه بيه يقول مالك نلزمه به وما عندهاش منها مخلص واصلا لابد ان يكون ولده وهو قد لعن على الرؤيا يقول لك اللعان هو شرع لنفي الحد هو لاعا بحيث انه عندما يقذفها رؤية الزنا لا يحد. فلعالي نفي الحد وليس نفي الولد والولد هو لازم له بدليل انه لم يدعي الاستبراء. اكد هذا بانه وطي وانه لم يستمرها. فالولد لازم ولا هو ليس له منه مخلص. هذا هو احسن التأويلات القول الاول من اقوال مالك هذا احسن الذي فسره ابو الحسن وغيره. والقول الاخر وفي هذه الحالة القول الاول وما يتوارثان وهو يعني ابنه لا يستطيع حتى ان يتخلص منه وللاخر لمالك رحمه الله قال او اللي اشار بقوله او يتوارثه او هو ابنه. القول الاخر او هو ابنه ويتوارثان هو ابنه كقولا ثاني ولكن يختلف القول هذا عن قول المالك الاول انه يستطيع ان ينفيه بلعان جديد. يقدر هذا الفرق بيناتهم اول ما يستطيع يشم فيه بلعان لانه آآ لانه ابنه ولانه اكد ذلك بعدم الاستبراء فهو لازم له قول اخ يقول لا هو ابنه صحيح ويتوارثان ولكن له ان ينفيه بلعان جيد يرى رويت عنده يعني القرائن بانه ليس ابنه فله ان ينفيه بالعين الجديدة. هذا هو القول الثاني لمالك والقول الثالث يقول او نفيه او هو ليس يعني ابنه اصلا وهو منفي عنه باللعان الاول. وبمجرد ما رماها بالزنا وحتى ولو كان هو اطهر قبل ذلك فنفيوا فرميوه لها بالزنا ولعانه لها برؤية الزنا هو في حد ذاته يعني نفي للولد الذي ياتي مهما كان باي صورة لان اللعانة هو هو موضوع لامرين موضوع يعني رفع الحد يعني نفي هنا في رواية فهو يعني نفاه من الاول وهو منفي بهذا اللعان الذي اقامه وقاله وذاك لا ليس هو ابنه وقال هذا القول الثالث هو المرجح هو الذي رجح ورجح وقال هذا ما لم يظهر الحمل بها لم ما لم يكن الحمل بين وعلاماته ظاهرة وقت الرؤية وقت لعان الرؤية. اه. يوم الرؤية. وقت لعان الرؤية. مم. ايه لو كان هو اللحمة الظاهر مش لازم ظاهر بمعنى انه يشبحوا فيه الناس وكبير وكذا في جوفها لا وان يضربنا هناك امارات عليه توقفت دورتها الشهرية عملوا تحاليل تبين ان بها حمل من من يوم هو رماها بالرؤية الزنا هو الحمى الله الريا. الناس يعرفوا انها حامل في هذه الحالة يعني قطعا انه ابنه يعني ما عاش في مجال ولا فرصة. قرائن هذه قوية بان الولد له ولد لا يستطيعوا ان ينفروا الا اذا كان يعني ترى شيء اخر ايوا ويلحق الولد به ان ظهر اي تحقق وجوده يومها. بان كان بينا متضحا او اتت به لا قل من ستة اشهر من يوم الرؤية آآ من يوم الرؤية اقلية لها اقلية لها بال يعني مثلا لمدة اقل من ستة اشهر خمسة اشهر ولا ستة اشهر الى عشرة ايام لانه قال الحمل هو ستة اشهر الى خمسة ايام ولدت به فاذا اتت لاقل من ذلك اقلية لها بال خمسة ايام ستة ايام كذا. فهذا قطعا يعني ليس من الزنا سيكون الولد من الوضع الاول. وهذا كلامه يتكلمون هنا في مسألة هل ينفيه ولا ما يستطيعش ينفيه. هل هو لازم له او يحتاج الى لعن جديد. او لا يستطيع ان يفيها مطلقا هذا كله السبب في هذا هو الاحتياط للانساب. والاحتياط الانساب الطريقة التي درر عليها الشارع يعني طريقة محكمة. طريقة فيها مراعاة لمصلحة الطرفين ومصلحة الاطراف الثلاثة مصلحة الولد ومصلحة المرأة ومصلحة الرجل لان مراعى فيها كما انه مراعى فيها الحفاظ على الانساب مراعى فيها يعني معنى ستر وعدم التشهير والحفاظ على الانساب بالصورة التي ليس فيها ضرر بالاخرين وهذا بخلاف ما الناس ربما يتكلمون اليوم يقولون لماذا حين نحتاج الى هذا كله؟ وهذه التفصيلات والاحتمالات وهي هذه الاحتمالات وهي اقوال لا نعرف منها ما هو الراجح احتمال الصحيح الواضح الولد يعني من الاول قبل يعني رفع الدعوة على المرأة بتهمة الزنا ولا من الثاني؟ قد يقول قائل هذه مسائل كل لحن الان معلش نحتاج اليها. وان البحث العلمي الحديث اه البصمة الوراثية والتحاليل هذه هي كلها تغنينا عن هذا ويمكن نستطيع ان نعتمد عليها ونريح انفسنا من هذا الكلام فهل هذا الكلام فعلا يعني هو له وجع ويحقق المصلحة للاسرة ويحقق المصلحة لطرافة الثلاثة التي ذكرناها لان اللعان هذا ورع فيه احوال ثلاثة ثلاثة احوال ثلاثة جهات الزوج والمرأة والولد عندما ربط هذا باللعان وحده شو الحكمة في هذا؟ الشرع عليم حكيم وعنده علم الغيب ويعلم ما يأتي وما يكون وما كان و هذه الاشياء والاختراعات عندما ربط الامر باللعان وترك باب الاحتمال قائما هل الزوجة بالفعل هي زنت لا الرجل ودعى عليها فاحتمال البراءة فيها قائم. ولذلك الستر فيه موجود. الستر في اللعان موجود. بخلاف فضيحة عندما نقول اي نستطيع نمشي الولد آآ دين ايه ولا بالاسحاد البصمة الوراثية ومع ذلك معاش انت تركت فرصة للستر. انت في هذه الحالة بغض النظر عن هذه التحاليل اه من احتمال الخطأ فيها والاحتمال التلاعب ولا الغش ولا التحايل ولا التلوث في معامل هادي كلها احتمالات قائمة لأنه جهد بشري وعمل بشرية كلها. لكن حتى لو قلنا انه احنا خديناك جميع الاحتياطات قيود صارمة وان هذه المعامل لابد ان تكون تحت اشراف طبي ولجان طبية يعني من جهة مسؤولة وكده حتى لو قلنا بهذا وهذا توفر وتوفره لابد ان يكون هو بنسبة لكن في الوقت نفسه نحن بعد ذلك تفقدنا شيئا مهما وهو الستر على الاسرة والستر على المرأة لانه عندما نجعل امر هو مرتبط باللعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكما لكاذب. واحد منهم كاذب. هذا ولا هذا؟ لكن ما اللي ما فضحش ما حددش المرأة انها زانية. بلاش المعرة يعني هو صحيح. معرة لما تكون هي موزعة ومحتملة غير لما تكون هي خلاص فضيحة المراني هذا الولد ليس نفي النسب ونفينا النسب وترتب عليه في النسب هذا هذه المحاذير كلها انا الولد مع ذلك زي ما قلنا مع وجود الاحتمالات يترتب على نسبته الى من نسب اليه او عدم نسبته ضياع حقوق اخرى كثيرة حقوق عظيمة ومهمة الميراث ومنها الحرمة والزواج ومنها يعني حقوق اخرى الشارع يحرص عليها وايضا موضوع الستر ايضا ضيعناه واصبح مسلا عاش في احتمال الا ان هذه المرأة هي اللي حملت المعرة لكن لما نقول ان هذا الزوج نعطوه الحق نقول انت بهذا الولد بتنفيذك الحق تنفيه تنفيه عن نفسك وتنفيذ باللعن وهذا اللعان فيه اشتمال ان تكون انت فيه صدق وفيه احتمال ان تكون كاذب. زي ما في هذه الحالة نحن وفرنا للمرأة حتى وكان دي في الواقعة زانية. وفرنا لها نسبة من الستر والحفاظ عليها. وآآ ايضا يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش هذا في ماذا؟ هذا المعنى ايضا الولد للفراش الحجر الولد الفراش معناه المدام الولد مولود على فراش الزوجية خلاص ما عادش نبحث عنه. شلنا الغرض منه هذا ايضا الغرض منه الستر والحفاظ على الانساب ما بقاش يتلاعب بها. يعني ولد مولود على فراش الرجل. وبعدين يقول لا يديرو تحاليل. يعني هذا لو فتحنا هذا الباب يبقى بالناس بعد ذلك كل الانساب الثابتة يقول لك يلا خلنا نعمل لها تحاليل. بالفعل فيه صدق في هذه النسبة وما فيهاش نسبة. هذا يفتح باب عريض للفساد وذلك كل الابحاث الجادة اللي تكلمت لموضوع البصمة ما جامعه الفقيه الكلمة هذا كلها يعني منعت ان يعتمد على البصمة الوراثية في مسرة نفي ما فيه النسب ولا يجوز الاعتماد فيها على البصمة الوراثية. وكذلك لا يجوز الاعتماد عليها في مسألة الحدود والقصاص تقدرش تعتمد عليها في اقامة الحد على الزاني. والا في اقامة القصاص وعلى القات والعلام. فهذا منعته. ولكن يستعان بها فيما يستعان مسائل الموقف من المنافذ اللي تنفع فيها الامارات القاف او التتبع والاثار وكذا اذا كان اه نسب مجهول لا نعرفه اه تساوت الادلة عليه والبينات وما عناش مرجح الشارع يلحقه لا بهذا ولا بهذا. يمكن ناخد بالبصمة ونلحقه زي ما نلحق العمارات الاخرى يعني ولاد غير معروفين في مستشفى بعد الولادة ما نعرفوش يتعاركوا عليه ويتنازلوا عليه النساء. كل واحد يقول لي. يمكن هذا ايضا نستعين فيه بمسألة البصمة الوراثية مشت الكوارث ومشت الحروب ومسألة الجثث المتعرف عليها وفي مسألة يعني التعرف على يعني الجانية وفي المسائلين الجنائية اللي ما يترتبش عليها اقامة حد. كل ما هو من موضوع طلق بالامارة هذا كله يجوز السعة فيه بالبصمة ولكن لا يمكن ان يعتمد عليها في نفس نسب ثابت. وارد عليها مولود على فراش رجل زوج لا يمكن نعتمد عليه ونقول هذا لا ليس ابنه وينفع عنه بغير اللعان هو الطريقة الوحيدة الشرعية التي يعتمد عليها في نفي النسب ليس هناك طريقة اخرى وغيره علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولا يعتمد الزوج فيه اي في اللعان لنفي الحمل على عزل لان الماء قد يسبق وهو لا اشعر ولا على مشابهة للولد لغيره من الناس وان كانت مشابهة الغير بسواد او عكس ووالده على الضد من ذلك. لان الشارع لم يعول عليها. وايش؟ وايه؟ وايش؟ وايش الصوت؟ نسمع لكش وايش؟ و ووالده على الضد من ذلك. لان الشارع لم يعول عليها. تمام عودها ولا على مشابهة للولد نعم. ايه. وان كانت مشابهة اتفضل. اتفضل بدأ يتكلم عن الاشياء اللي هي لا يجوز الاعتماد عليها في اللعان في نفي النسب. لانه اللي عانوا الطريقة الوحيدة لنفي النسب لكن لا بد ان يستند الى مسائل لا تحتمل الخلل مش يعني مجرد هو في احتمال قد يكون منا الابن ولم يقدم ولا يكون منا الولد ولا مش منا يقدر يعتمد على في هذا مع هذا احتمال اه على هذا التردد وينفي النسب لا هذا لا يمكن لابد ان تكون هناك وسائل واضحة زي ما تقدمت معنا رجل تزوج امرأة بعد العقد بخمسة اشهر ولدت هذا ما فيش احتمال ان يكون من اول هذا بل ينفع عنه من غير من غير هذا. والا يعني المسائل اللي ذكروها آآ يستطيع ان يعتمد عليها بمعنى انه قد يكون منها مثلا انه يعني بعد ما وطئها استبرأها ثم بعد ذلك اتت اتت بولد يعني بعد الاستبراء لمدة اقل من اكثر من ستة اشهر او شيء من هذا فلابد ان تكون هناك يعني اشياء يستند عليها ثابتة صحيحة وبناء عليه لو كان يعني شخص يقول اني والله هذا الولد لا يشبهني. يعني عيلتنا كلهم ناس بيض وعيونهم لونهم كذا وهذا لونها مخالف ولا كذا فيعني اشك في ان المرأة هذي يعني حظرت بي من رجل اخر ليس من اهلنا وليس من عائلتنا وليس من كذا. هذا لا يجوز لا يجوز حرام. ولا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال له ان امرأته ولدت ولاما اسود هو مشوي السود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك من ابل؟ قال نعم. قال هل لك؟ قال له هل لك ذب؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها جمل اسود البخاري وهل فيها جبل اورق؟ اورق الاوراق يعني سواد خفيف سواد ليس صافيا. فيه غبرة هل فيها من جمع الاورق قال ان فيها لورقا فيها قلب مش واحد ولا اتنين او تلاتة. قال له والنبي صلى الله عليه وسلم تدرج بي بحيث انه هو نفسه تشوفه يجاوب عن السؤال الذي سأله ما يلزمهاش بجوابها قد يكون لا يقنعه صار يتدرج به بالسؤال من طبيعة الاشياء اللي هو عايشها ويراها ومقتنع بها واخذه قال نعم ما الوانها حمر؟ هل فيها من اورق؟ قال ان فيها لورقا. قال من اين اتاه؟ وقلت ان كلهم حمر منين جاي الاوراق هذا؟ قال له لعله نزعه عرق او عسى ان يكون نزعه عرقا. قال وهذا عسى شاء ان يكون زاوية عرق. كيف في الابل تسمح ان تقول هذا قد يكون نزع وعرق وفي ولدك تقول لا لا مش ممكن والمرأة زانية وفاجر والى اخره هذا غير منطقي غير مقبول دازوه عرق بمعنى ان هذه الصفة الوراثية في اجداده في حد من اجداده كان في هذا اللون وهذه خاصية وهذه الصفة فحملها هذا الولد بعد يعني بطون كثيرة خرجت هذا العرق من اجداده يعني ولذلك لا يستطيع ان يعتمد الزوج على مثل هذه المسائل او مثلها من اشياء اخرى مثل موانع الحمل المثل يقول اين نستعن في كيف يمكن يصير من الحمل هذا معناه الحمل مش لي هذا كذا هذا كلام فارغ لا معنى له كل شي يعتمد عليه. ولذلك ذكر مثال له العزل قال ويعزل انا يجامع ولا يعني يقذف الماء في الرحم فيقول اني ما دام ما فيش ماء في الرحم كيف يأتي الولد. هذا كله هذه كلها اشياء يعني فيها اشتباه. ولا اصلح ان تكون مستندا اللعان وآآ كل المسائل هي تبقى هي ليست قاطعة وليست جازمة لا يعتمد عليها ومن قفى صحيح يعتمد عليها وتكون قراين ويستفاد منها وفي اشياء كثيرة في الحاق الاولاد زي ما بنقول عن المشتبه فيهم واللي مش معروف انسابهم ولا في معرفة الجناية ومعرفة الجاني ومعرفة كما في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم ان كان قميصه قد من قبوره فصدقت وهما الى الكاذبين. وان كانا قمصوا قدا من دبرهم فكذبت وهو من الصادقين فلما فتحوا الباب وجدوا رب البيت ومعه شخص اخر كان يعرف القافه فسألوه قالوا شوفوا الخميس علوا مقطوع من الخلف من الامام على طول الهمه الله الى هذه العلامة وجد القميص مقطوع من القفا علموا انها هي الجانية يستطيع ان الانسان القرائن هذه يستفاد منها ويعتمد عليها. لكن لا يعتمد عليها في اقامة حد ولا يعتمد عليها في نفي النسب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دخل مرة على عائشة رضي الله عنها مسرورا وقال ان اسامة يعني وزيد آآ كان يعني آآ آآ وافقاد الموظفي عيني في عنده على رأسهما قطيفة مستورين واقدامها اقدامهما بادية وجاء مزجج اللي هو هذا مشهور بالقاف وعدم الاثر مشهور به ولم يض الى وجوههم ولا رؤوسهم ولا الى اجسامهم ولكن لم يرى الا قدم نوعين من الاقدام. اقدام سوداء واقدام بيضاء واسامة رضي الله عنه ابيض شديد البياض وزيد ابوه اسود شديد السواد ولما رأى الاقدام اربعة اقدام قال هذه الاقدام بعضها من بعض لهذا لا يستطيع ان يعني يعرف مثل هذا الامر الى شخص خبير فالخبرة شهادة الخبرة يعتد بها ويعترف بها في مثل هذه المسائل. وذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القافة ودخل بيته مسرور لان يعني يسره ان تكون هناك شهادات تؤكد ما هو حق وما هو يعني معروف عندهم. لو كانت القاف على خير في ذلك لاحزنته. هناك هذه الصلاة انها اتت على ما هو يعني معلوم عندهم وما هو يعني يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويرضاه وذلك سر بذلك المكافأة هذي والاشياء البصمات وغيرها كلها يستفاد منها في مثل هذه الاشياء. ولا تدخل في باب الحدود ولنا في النصب قال ولا على وطأ بين الفخذين دون الفرج. ان انزل لان الماء قد يجري للفرج يشربه الرحم ولا على وطأ في الفرج بغير انزال فيه بان نزع ذكره قبل الانزال وان انزله قبله اي قبل ذلك الوطء بوطء او غيره والحال انه لم يبل آآ لم يبل ام لم يبل لم يبل يبل يبل يبل يبل يتبول يعني يتبول لم يتبول. لم يبل بين لم يبل بين الانزال والوطء الثاني لاحتمال بقاء شيء من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطء للرحم فتحمل منه ان كان قد بال قبله ثم وطئ في الفرج ولم ينزل. فحملت فله ان يلاعن معتمدا على عدم الانزال لان البول لا معه شيء من الماء ولا عان الزوج. نعم. يبقى لا لا يبقى معه شيء. نعم. لا يبقى معه شيء. لان البول لا يبقى معه شيء من الماء اتكلم مع المسائل هي شبه هكذا زي ما قلنا العزل وزي مكان غير الفرج بدل المرأة. يقول جمعتش الفرج والماء وخارج الفرج وكيف هي تحمل ولا ما يمكنش تعتمد على هذا. ما دامك انزلت في اعضائها فقد يكون ما تسرب وانت لا تشعر. وكذلك لو كان هو وطي ولم ينزل كان قد وطئ قبل ذلك ولما اوتي في المرة الثانية بقرب والعشاء ليس عندهما فلم ينزل. يعني يعني وطيت وعندا متلا زوجتان يعطيا زوجتهما الزوجة الاخرى ولم ينزل وبعد ذلك حملت يعني كيف هي تحمل اني ما نزلتش منها وكذا. يقول وهذه الحالة نطوق طريقة كان كنت بعد ما وطيت الزوجة الاولى وانزلت فيها تبولت هو طريق ما عاش فيه اثر للمريء. ثم بعد ذلك انت اعطيت ولم تنزل. وهذه الحالة يمكنك ان تعتمد على ذلك وتلاعن لكن اذا كانت كان مجرد انك انت اعطيت زوجة ثم اعطيت الزوجة الاخرى ولم تنزل فيها ثم بعد ذلك حملت وتريد ان تنفي نقول لك لا اه لا تستطيع ان تنفيه لانه قد يكون باقي شيء في القناة البول من الماء الاول من الجماع الاول. وبقي عالقا ولصق بالرحم في الثاني فهذا اه يتعذر معه نفي الولد هذا هو التفصيل يعمل فيه بحيث انه ايلاحظو تلاحظ الدقة في يعني الضبط بحيث ان ما فيش احتمال على الانسان ينفي الحمل هو يعني له في حقيقة تحويل الى الاسهم علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ولعن الزوج في نفي الحمل مطلقا كانت المرأة في العصمة او او مطلقة خرجت من العدة ولا ايش؟ ولا عناء طيب ولا عن الزوج ولا عن الزوج في نفي الحمل مطلقا كانت المرأة في العصمة او مطلقة خرجت من العدة او لا كانت حية او او ميتة فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان الا انت الا ان تجاوز ان تجاوز الا ان يتجاوز اقصى امد الحمل. من يوم الطلاق او ترك الوطأ فينتفي عنه بلا لعان لعدم او او ترك او ترك الوطيء. ايه. او او ترك الوطئ. ايوه. من يوم الطلاق او ترك الوطء. من يوم الطلاق او ترك الوطء فينتفي عنه اه بلا لعان لعدم لحوقه به. ولعن في الرؤية اذا خلاص يعني مبين هنايا هل الانسان يستطيع ان يلاعن في اي وقت والا اللعان المواطن بوقت محدد لما الانسان يقوم في نفسه شبهة. لنفي الحمل ان هذا الحمل مش منا. وهذا الورد المرأة مش من وقامت في نفسها هذه الشبهة او هو قامت في نفسه شبهة بان المرأة زنات وقال وتزني واراد ان يلاعن. فهل اللعان الذي قام في نفسه ينبغي ان يكون مربوط بوقت محدد يتجاوزه والا اذا تجاوز الحد يسقط. واتكلم على نوع اللي متعلق بنفي الحمل. وبنفي الحمل او نفي الولد. قال هذا ليس له وقت. يستطيع ان فعله في اي وقت سواء كانت الزوجة في العصمة هي زوجة لي ولا مطلقة في طلاق رجعي ولا في طلاق بائن حتى حتى ولو ماتت. كان كان متزوجها وبعدين ولدت له ولد بعد ما طلقها ولا قبل ولا كذا. وبعدين ماتت وبعدين قامت عند قرائن وادلة على ان هذا الولد اللي ولاته واحد اولاده ليس له يريد ان ينفيه. هي ميتة. هل يستطيع ان ينفيه؟ قال نعم فيما يتعلق بنفي الحمل ولا نفي الولد هذا يقدر يقوم باللي يعاني ويعمله في اي وقت سواء كانت هي في العصمة ولا مطلقة والا حتى ميتة. قال الا اذا كان هذا الولد الذي اتت به المرأة اتت به بعد لا قيام باكثر مدة الحمل. خمس سنين. طلقها وبعد خمس سنوات اتت بولد هذا ما يستطيع ايش؟ يعني بعد ذلك ان يلاعن فيه. لان هذا ينتفي عنه ينتفي عنه بغير اللعان ما عاش يعني تابع لي. تأتي به لمدة بعد خمسين من يوم الطلاق ولا من ترك الوطن يوم ترك وطأ قعدت خمس سنوات وبعدين اتيت له بولد. هذا يعني ينتفي عنه غصن ولا يلحقه. لكن ما عدا ذلك يستطيع ففي اللعان لنفي الحمل ونفي الواد يستطيع ان يلعن في وقت ولا يتقيد بوقت معين سواء كانت المرأة في عصمته او كانت مطلقة وكانت ميتة هذا النوع الاول من اللعان. والنوع الثاني ولعن في الرؤية اذا ادعاها في العدة وان كانت العدة من طلاق بائن. فانه يلاعن ولو انقضت العدة. لان عدة من توابع العصمة. واحرى لو رمى من في العصمة فان فان ادعى بعدها انه رأى في ادعى بعدها انه رأى فيها او قبلها او بعدها فلا لعانا وحد اذا ادعى بعدها. نعم عايزة اعدل فيما يتعلق بعين الرؤية الاول لعن نفي الحمل هذا ليس له وقت محدد ويستطيع ان يقوم به في اي وقت لكن شخص اخر بلاع لرؤية الزنا يقول ان يريد زوجته رأى زوجته تزني يريد ان يلعنها. قال هذا مقيد لابد ان تكون رؤية مقيدة بان تكون اما وقت الزواج قيام العصمة والا في وقت العدة. اذا ادعى قال انا رأيتها تزني وهي في بسمة اراها في وقت العصمة او رآها وهي تزني في وقت العدة قال انه قد يكون قال اي العدة يعني هي مطلقة وباين وكذا قالوا لان العدة فيما يتعلق بمسألة الحق الولد هي من توابع النكاح تعتبر فاذا الدعاء وقت العدة انه رآها تزني في وقت العدة وفي وقت العصمة فهذا له ان يلاعبنا. لكن لو ادعاها لو ادعى انه رآها تزني قبل لان يتزوج بها او رآها بعد او ادعى بعد العدة انه رآها تزني بعد ان حرت به العدة. هذا لا يقبل منه ويعد قذفا لاجنبية لانه لما لما اتعمى بالزنا وهي قبل ان يتزوجها فهي اجنبية عنها ولا بعدها خرجت من العدة قال لي رأيتها تزني بعد العدة فهذا يعد قذفا لامرأة اجنبية ويقام عليه الحد يحد حد حد القذف. فلعان الرؤيا لا يعتد به الا فاذا ادعاها الزوج في وقت كانت الرؤية في وقت العصمة وفي وقت العدة لا قبلها لا قبل العصمة ولا بعد العدة وحد اذا ادعى بعدها اي بعد العدة انه رأى فيها او قبلها او بعدها كاستلحاق الولد وحد ايه؟ وحد اذا ادعى بعدها اي بعد العدة انه رأى فيها او قبلها او بعدها بعد العدة قال يا ريتها تجني الدعوة بعد العدة مش في اثناء العدة ولا في اثناء العصا لا بعد ما حرم العدة يعني ايران يا ريتها تنزل مكان في العدة ولا يهتدي لما كان في العصمة. هذا ايضا لا يسمع من قوله. لانه لو كان هو رأى في وقت العصمة وفي عدة كيفاش سكت عليه لذاك الوقت؟ دليل على انه كاذب ودعاءنا دعاء الرؤيا لابد ان يكون في وقت العدة وفي وقت العصمة لا بعدها ولا قبلها. هم كاستلحاق الولد الذي نفاه بلعان فانه يحد ويلحق به. مسألة اخرى شبه بها. مم. هذه مسألة اخرى شبه بها اي المسألة الاولى المشبه به هو ان زوج كرماء زوجته بالزنا برؤية الزنا رماها بعد العدة بعد ما خرجت من العدة قال رأيتها تزني وقت العدة ووقت العصمة. قال هذا لا يسمع كلامه ويحد يقام عليه الحد لانه رماه. يعني لا يصدق في هذه التهمة فيقام عليه الحد وشبه به ايضا مسألة اخرى يقام فيها الحد عليه كاستلحاقه الولد بعد ان نفى نفى ولد عنه ولده عنه باسباب صحيحة اعتمد عليها ولاعن اللعان كما هو معلوم يعني من اثار انه يفرق بين الزوجين وتفريق مؤبد طلاق ثلاث لان الذي لعن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطلقتها ثلاثا وكانت قال راوي الحيط فكانت سنة اللعان. سنة اللعان انه خلاص يعني مؤبد تفريق بينهما. ما عادش يقدر يرجعها. فهو هنا لاعن وتم الامر ونفى الولد عن نفسه وتأمل التحريم ثم بعد ذلك فجع نفسه واراد ان يستلحق الولد. هل له ان يستلحقه؟ نعم. يعني هذا شوف مصلحة ان نفي النسب لا يكون الا باللعان. لو كان نقول نفي النسب يمكن نعتمد فيه على البصمة الوراثية. يقول لك كيف انت تقدروا تستلحقوا واللي بعد ما انفات عنك البصمة الوراثية توه تبي تجيبها مرة ثانية عليك وهذا ما يقولوش المجتمع ولا يقبلوه الناس لكن لو هو نفى نسبه باللعان اللي هو محتمل للصدق والكذب هذه فائدة ان اللعان محتمل الصدق والكذب ان احدكم لكاذب قد يكون هو كاذب والولد له وقد يكون هو صادق والولد ليس له لوجود هذا الاحتمال لو اراد بعد اللعان ان يستلحق الولد يبقى الاستلحاق له وجه له مستند. لان اللعان اصلا هو يعني هو ذو احتمالين قد يكون الصدق في جانب المرأة وقد يكون الصدق في جانب الرجل. هذه العلة وهذه الحكمة في في انه يقبل بعد اللعان الاستلحاق لان الصدق والكذب هو محتمل لكل منهما. واذا استلحق وشوف يعني ايضا التتميم للحكمة الشارع في طلب الستر وطلب تشوفه لحفظ الانساب ما يبقوش الانساب هكذا يعني متشردين يستطيع ان يستلحق ما نفعه باللعان لان فيه احتمال يكون له من اول الامر. ولا يستطيع ان ينفيه بعد بعد ان استلحقه ما عادش يقدر ينفيه مرة اخرى هادي كلها تبيك المقصد والحكمة العالية اللي الله عز وجل ربط بها ما يتعلق بالحفاظ على الانسان وما يتعلق بالستر على الزوجين. فشرع له ما كم تحفظ كل هذه الحقوق؟ فإذا قال يعني لو كان الإنسان آآ لا علاوة فالنصر ثم ثم استلحق ما نفاه قال يقبل من الاستلحاق ويحد. لانه كانه اقر واعترف على نفسه بان المرأة كانت صادقة وان هو كاذب لان هذا معنى استلحاقا للولد. وعليه يقام عليه الحد لانه اتهم فيفا هذا تشبيه مسألة اخرى آآ يحد فيها آآ الشخص الاول لرمى بعد العدة رمى زوجتها بينها كانت زانية وقت ما كانت في عصمته يقام عليه الحد لانه غير مصدق في هذا وكذلك مثل هذا من استلحق ولده بعد ان نفاه فانه يجوز له استلحاقه ولكن يقام عليه حد القذف باعتراف بانه كاذب. الا الا ان تزني اي الا ان بت زناها باقرار او بينة فلا يحد لانه رمى غير عفيفة في المسألتين الا ان قوله يعني اذا استلحق ولدا بعد ان نفاه فانه يتم الاستلحاق ويحد حد القذف قال الا اذا اقرت هي بالزناة وثبت عليها ببينة سواء كان في اي صور من الصول يعني صارت هي غير عفيفة. فاذا كان المرة اللي هي لعنة ثبت يقاه بالزنا واعترفت به فانه حتى لو استلحق الولد لا يقام عليه حد القذف. لان من غير عفيفة لا يقام عليه الحد. اه احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا